عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 110
AlexaLaw on facebook
الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 110
الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 110
الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 110
الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 110
الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 110

شاطر | 
 

 الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي 1384c10


الأوسمة
 :


الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي Empty
مُساهمةموضوع: الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي   الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي I_icon_minitime20/5/2010, 09:19

خيارات المساهمة


الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي

المقدمةالحمد لله وحده والصلاة
والسلام على من لا نبي
بعده. أمّا بعد:
فإن الناظر في تعاليم
الإسلام والمتأمل فيها يوقن حقاً بأنه
منهاج حياة متكاملة. فهو لم
يدع جانباً من جوانب الحياة، ولا طوراً من أطوار
الإنسان إلا ورسم فيه
المنهج الأمثل، ومن جملة ما رسم منهاجه وحدد قيوده الإجراءات
العلاجية والعمليات الطبية. وبحمد الله تعالى أن كانت
هذه البلاد محكمة للإسلام
مقيمة لشرعه في قضائها باحثة عن المصلحة فيما
تسنه من أنظمة وتعليمات
. من خلالهذين الأمرين تعاليم
الإسلام، والسياسة الشرعية التي لا تخالفه تخرج تطبيقات القضاء
وأحكامه. ومن المؤسسات القضائية في
هذه البلاد (اللجنة الطبية الشرعية). والتي
تتولى التحقيق والمحاكمة في
الشكاوى الناتجة عن الممارسات الطبية وتحقيق مدى
المسؤولية فيها.
وفيما يلي نظرات أو وقفات
في هذا الموضوع حسبما يسمح به الوقت
من خلال الفقرات الآتية:
اللجنة الطبيةالشرعية: صدر نظام مزاولة مهنة الطب
البشري وطب الأسنان بالمرسوم
الملكي رقم م/3 في 21/2/1409هـ وقد تناول في
الفصل الرابع منه تشكيل هذه اللجنة
والتي يكون مقرها الرياض وتنشأ لجان أخرى في
المناطق
.
وهي مكونة من قاضٍ شرعيلا تقل درجته عن قاضي أ
يعينه وزير العدل رئيساً ومستشاراً نظاميا وطبيبان من ذوي
الكفاءة يعينهم وزير الصحة،
وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير التعليم
العالي.
وتصدر قراراتها بالأغلبية
بشرط أن يكون القاضي منها
.
ويحضر فيهاالمدعي على حسابه الخاص،
أما الطبيب المدعى عليه فإنه ينقل إليها على حساب مرجعه
وهذا إذا لم يكن لديهم فرع
للّجنة الطبية الشرعية
.
وإذا تقدم شخص للجنة الطبيةالشرعية فإن اللجنة تنظر في
دعواه وبعدها تسمع جواب الطبيب على دعوى المدعي وقد
تطلب ملف المريض للتحقق من
الإجراءات وتناقش الطبيب في موضوع الدعوى ثم تصدر
قرارها. وتفهم الطبيب أن من
حقه أن يعترض على قرارها ويتظلم منه أمام ديوان المظالم
ليتولى تدقيق الحكم والبت
فيه بإقراره ليكون قطعياً واجب التنفيذ أو نقضه كله أو
بعضه. وفي بعض الأحوال يدعي
المدعي العام فيما ليس فيه حق خاص
.
والأصل أن يحضرالطبيب بنفسه إذ اللجنة
تتولى التحقيق والمحاكمة وليس في النظام ما يمنع توكيل
محامٍ في المرافعة ما لم
يستدع الحال حضور الطبيب بنفسه
.
أنواع المخالفات الطبية: - يمكن حصر المخالفات الطبيةالجنائية في قسمين: الأول:
المخالفات العادية. والثاني: الأخطاء الفنية
.
أولاً :المخالفات العادية:
وهيالمخالفات النظامية والشرعية التي لا صلة لها
بالأصول الفنية لمهنة الطب ومن
أبرزها:
1)
ممارسة العمل الطبي دون
ترخيص من الجهة الحكومية المختصة، ومثلها من
استحصل ترخيصاً بطرق غير
مشروعة أو بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمل وسيلة
دعائية تجعل الجمهور يعتقد
أنه أهل لمزاولة عمل طبي خلافاً للحقيقة، أو انتحل لقباً
من الألقاب التي تطلق على
مزاولي مهنة الطب
.
وهذه المبادئ المقررة
نظاماً متفقة
مع ما ذهب إليه فقهاء المالكية من أن أصل
مشروعية العمل الطبي هو إذن الحاكم (مواهب
الجليل 321). والذي يظهر لي أن الطبيب
غير النظامي والذي لم يحصل على شهادة من
جهة أكاديميّة يسوغ لولي
الأمر منعه من عمله وعقابه على افتياته عليه. لكن مجرد عدم
حمله للترخيص لا يوجب
الضمان بل هو كالطبيب المرخص له متى كان صاحب خبرة تامة وقد
مارس العلاج فعلاً فانتفع
به المرضى. وهذا ما اختاره الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه
الله(وذلك كما في فتاوى
ورسائل سماحته (8/103) وفيه مصادقته على حكمٍ صادر من
المحكمة المستعجلة بجدة
بإخلاء سبيل أحد الذين يمتهنون الطب العربي القديم عالج
شخصاً بالكي فمات وكان من
حيثيات حكمه أن الطبيب يمارس الطب العربي القديم عن خبرةٍ
تامّة, ولأنه كثيراً ما
يعالج المرضى ويشفون بإذن الله. وقد أذن له المريض
بالعلاج).
2-
امتناع الطبيب عن علاج المريض: فإنه يجب على
الطبيب الذي يعلم أن
مريضاً في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة
الممكنة أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية
الضرورية. ومن أمثلة ذلك:
امتناع الطبيب عن استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي لمريض
معرض لخطر الموت إذا طلب
المحتضر استخدامها. أو امتناع الطبيب عن التدخل العلاجي في
حال انفجار الزائدة الدودية
أو الخوف منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
: (من قدر على إنجاء شخصٍ
بإطعامٍ أو سقي فلم يفعل, فمات, ضمنه) (الاختيارات الفقهيّة
ص301)
3- تخلف رضا المريض بالعلاج: فإنه لا يجوز للطبيب
أن يتدخل تدخلاً
علاجياً إلا بعد موافقة المريض إذا كان أهلاً
بأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً لما
يأذن به (أو وليه إذا كان ناقص الأهلية) بعد أن
يبين له الطبيب تشخيص مرضه ومدى
خطورته وأثر الإجراء الطبي. عن عائشة رضي الله
عنها قالت: (لدونا(6)رسول الله صلى
الله عليه وسلم فأشار أن لا تلدّوني فقلنا:
كراهية المريض للدواء, فلما أفاق قال
: ألم أنهكم أن لا تلدوني, لا
يبقى أحد منكم إلا لُدَّ) (واللَّدود: دواء يُصَبُّ في
أحد جانبي فم المريض كما في
لسان العرب (3/390) وكذلك في فتح الباري (10/176
)) والحديث في (صحيح البخاري
5712, صحيح مسلم 2213
)
لكن يستثنى من ضرورة الحصول
على
إذن المريض في الحالات العاجلة (أو الخطرة) لأن الضرورات تبيح
المحظورات(الأشباه
والنظائر لابن نجيم 85, و السيوطي 173).
والخوف على النفس ضرورة تبيح للطبيب تركالاستئذان. أما لو امتنع
المريض عن العلاج ولم يأذن به فإنه ليس على الطبيب مسئولية
إذا ترك علاجه متى كان
امتناع المريض عن أهلية وإدراك تام لأثره. قال
البهوتي: (لايجب التداوي في مرض ولو ظن
نفعه) (شرح منهى الإرادات (1/320
)).
وقال ابن عابدين : (فإن ترك الأكل والشرب حتى
هلك فقد عصى؛ بخلاف من امتنع عن التداوي حتى مات
) (حاشية ابن عابدين (5/296)).
ويدل لذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنامرأة سوداء أتت النبي صلى
الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرع وإني أتكشف, فادعُ الله
لي. قال: إن شئتِ صبرتِ ولك
الجنّةُ وإن شئتِ دعوت الله أن يعافيكِ فقالت: أصبر
. فقالت: إني أتكشف فادعُ
الله لي أن لا أتكشف. فدعا لها(صحيح البخاري 5652, صحيح
مسلم 2576).
4-
إفشاء السر المرضي: الأصل أنه لا يجوز للطبيب
إفشاء سر مريضه
سواء أفضى به المريض إليه، أو عرفه نتيجة
لممارسة عمله فهذا من خصوصيات المريض
, وحفظها من حفظ الأمانة قال
تعالى: "الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون" (سورة
المؤمنون:Cool. قال ابن
الحاج: (و ينبغي أن يكون –الطبيب- أميناً على أسرار المريض
فلا يطلع أحداً على ما ذكره
المريض؛ إذ أنه لم يأذن له في إطلاع غيره على ذلك
)
إلا لحاجة مشروعية كالإبلاغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائي، أو
الإبلاغ عن مرضٍ
معدٍ وإذا صدر له بذلك أمر من جهة قضائية (انظر
المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين
النيات (4/143) ونص على تحريمه ابن مفلح في
الفروع (2/217
)).
5-
إجراء العلاجلغير الشفاء أو تحقيق مصلحة
مشروعة: - مثل أن يجرب دواء على المريض وهدفه البحث
العلمي البحت أو يطلب منه
شخص أن يحدث في رجله آثار عملية ليعفى من الخدمة
العسكرية. قال ابن حزم:
(واتفقوا أنّه لا يحل لأحدٍ أن يقتل نفسه, ولا يقطع عضواً
من أعضائه ولا أن يؤلم
نفسه, في غير التداوي بقطع العضو الألم خاصة) (وذلك كما في
مراتب الإجماع ص 157 ونص
ابن القيم على تحريم قطع أي عضو لغير مصلحة دينيّة ولا
دنيوية في تحفة المودود
بأحكام المولود ص 169, 136.). وذلك أن جسد الإنسان إنما هو
ملك لله تعالى ؛ كما قال
تعالى: "لله ملك السموات و الأرض وما فيهن وهو على كل شيءٍ
قدير" (سورة المائدة:120).
ولا يحق لأحد أن يتصرّف في ملكٍ بما يحرّمه
مالكه.
ولذا كان هذا العملُ موجباً
للمسؤولية لأن الباعث عليه ليس شفاء المريض
أو تحقيق مصلحة مشروعة, مع
أن الطبيب لم يقصد ضرر المريض بلا شك
.
وهنا لطيفة فيإجراء التجارب العلمية وفي
هذا تفصيل نخرج به عن الموضوع قليلاً فمن حق الشخص أن
يأذن بإجراء التجارب عليه
متى عرف كافة الاحتمالات التي يمكن أن يتعرض لها أثناء
التجربة. ولم يكن في
إجرائها خطر على حياته
.
جاء في قرار مجمع الفقه
الإسلامي
رقم 69/5/7 في الدورة السابعة عام 1412هـ ما نصه: (لابد في إجراء
الأبحاث الطبية من
موافقة الشخص التام الأهلية, بصورة خالية من
شائبة الإكراه كالمساجين, أو الإغراء
المادي كالمساكين, ويجب أن
لا يترتب على إجراء تلك الأبحاث ضرر, ولا يجوز إجراء
الأبحاث الطبيَّة على عديمي
الأهلية, أو ناقصيها, ولو بموافقة الأولياء
).
الأخطاءُ الفنية: وهي الأخطاءُ التي يخرجفيها الطبيب على الأصول
والقواعد الفنية، والمقصود بالأصول والقواعد: - الأصول
الثابتة والقواعد المتعارف
عليها نظرياً وعملياً بين الأطباء والتي يجب أن يلم بها
كل طبيب وقت العمل
الطبي(انظر في كتاب المسئولية الجنائية للأطباء. أسامة عبد الله
قايد ص 160. أحكام الجراحة
الطبيّة محمد الشنقيطي ص 473.) سواء كانت علوماً مقررة
قديمةً أو كانت علوماً
مستحدثة طرأ اكتشافها فهذه تعتبر أصولاً علمية بشرطين
:

1)
أن تكون صادرة من جهة معتبرة مثل الجهات المختصة
بالأبحاث الطبية
.
2)
أن يشهدأهل الخبرة بكفاءتها.
و بإيجاز: فإن الخطأ الفني
هو: الانحراف عن الأصول و
القواعد التي تحكم مهنة الطب وتقيّد أهلها عند
ممارستهم له
.
و هذه الأخطاء علىقسمين خطأ في التشخيص و خطأ
في الفعل
.
والخطأ الموجب للضمان لا بد
أن يكون خطأً
فاحشاً ، لا يحتمل النقاش الفني ولا تختلف فيه
الآراء، وهذا بطبيعة الحال لا يحصل
إلا نتيجة الجهل أو الإهمال أو الرعونة.
صدر قرار اللجنة الطبية
الشرعية بمكة
المكرمة رقم 285 في 28/2/1401هـ بإخلاء سبيل
الأطباء العاملين في مستشفى بمكة وقررت
أن التشخيص الذي تم التوصل
إليه من قبل الأطباء قبل العملية وهو اشتباه التهاب
الزائدة أو التهاب المرارة
مع التهاب بريتوني هو تشخيص يتمشى مع ما وجد في أثناء
العملية من التهاب بريتوني
ناتج عن التهاب حاد في البنكرياس ومن ثم لا يعد التشخيص
خطأ من الناحية الفنية.
والخطأ الجسيم أو الفاحش هو
الذي لا يمكن أن يقع فيه
طبيب أو جراح مماثل. فإذا فعل الطبيب المعالج ما
يفعله طبيب متوسط في نفس المهنة
والمستوى في نفس الظروف فإنه سلوكه لا يوصف
بالخطأ (انظر: تبين الحقائق (5/127)؛
حاشية الدسوقي (4/28)؛
المغني (8/117)؛ زاد المعاد (4/139
)).
قال الشافعي رحمهالله: (و إذا أمر الرجل أن
يحجمه أو يختن غلامه, أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله
, فإن كان فعل ما يفعل مثله
مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بالصناعة فلا
ضمان عليه وإن كان فعل ما
لا يفعل مثله من أراد الصلاح وكان عالماً به فهو ضامن
) (الأم كيفية الإثباتيعتمد القاضي في إثبات موجب
المسؤولية
على أدلة الإثبات الشرعية التي منها:

1)
الإقرار وهو أقوى الأدلة، والإقرار حجةكاملة يثبت القاضي الحكم
استناداً إليها ولو رجع عن إقراره أو أنكره ما دام مرتبطاً
بحق آدمي.
2)
والشهادة مثل شهادة طبيب آخر أو ممرض أو مساعد
على فعلٍ معين،
فإذا كانت الشهادة على حصول واقعة معينة فإنه
يشترط فيها ما يشترط في الإثبات
بعامّةٍ. وأما الشهادة على التقصير في الإجراء
أو مخالفة الأصول العلميّة فهذا لا
يقبل إلا من أهل خبرة و اختصاص، وكثير من
مزاولي المهن الطبية في عصرنا هذا من غير
المسلمين وقد يحتاج القاضي
لسماع ما لديهم وقد تناول هذه المسألة بالتفصيل ابن
القيم في كتابه الطرق
الحكيمة ص 257 وقرر قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض وعدم
جواز شهادتهم على المسلمين
إلا في حال الوصية في السفر لقوله تعالى: "أو آخران من
غيركم" (سورة المائدة: 106)
واختار شيخ الإسلام قبولها في كل ضرورة وذلك أن قبول
شهادتهم في هذا الموضع –أي
ضرورة السفر- يقتضي صحة التعليل به فتقبل للضرورة حضراً
و سفراً. وهذا في الشهادة
والخبرة سواء , انظر المعيار المعرب (10/17
).

3)
المستندات الخطية والتقارير الموجودة في سجلات
المستشفيات. بشرط أن يكون لها حماية
خاصة وأن يحافظ عليها من
العبث
.
أثر الإثبات: لا يخلو الخلل أو الخطأ
الحاصل من الطبيب إما أن يكون خطأ
نظامياً محضاً لا علاقة للمريض به مثل ممارسة
العمل دون ترخيص فهذا راجع للحق العام
وعقوبته محددة في نظام
مزاولة مهنة الطب ويمكن الإطلاع عليه(فمثلاً من زوال المهنة
دون ترخيص يعاقب بالسجن
مدةً لا تتجاوز ستة أشهر و غرامة لا تزيد على خمسين ألفاً
(م29). إجراء الفحص في غير
المكان المحدد لذلك يعاقب عليه بغرامة على عشرين ألفاً
وقررت المادة 33 أن
العقوبات هي: الإنذار والغرامة و إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة
) لا حظوا إخواني أن هذه
القوانين في المملكة العربية السعودية
وليست عندنا هنا ولا أدري
إن كان يوجد هنا ما يماثلها أم لا ويرجع في ذلك إلى أهل
الاختصاص في هذا الفن من
الإخوة المحامين أو طلبة كلية الحقوق
.ومنأمثلته قرار اللجنة الطبية
الشرعية بالرياض رقم 924 في 14/5/1418هـ فقد ادعى المريض
أنه كان يعاني من بواسير
بسيطة وأنه راجع الطبيب فأجرى له عملية بواسير وحصلت له
أوجاع فشخص بأنها ناسور
وبقايا وبواسير
.
وقد حكمت اللجنة في الحق
الخاص ثم قررت
بالنسبة للحق العام أن المدعى عليه (الطبيب) قد
تجاوز اختصاصه حيث أنه طبيب مقيم
مسالك بولية وقام بعمل الجراحة لذا فقد اتخذت
نحوه عقوبة للحق العام
.
النوعالثاني الحق الخاص وموجبات
المسؤولية فيه أربعة
:
1)
كون الطبيب غير مؤهل(انظرزاد المعاد (4/140)).
2)
مخالفة الطبيب للأصول العلمية.

3)
كونه غير مأذونله(انظر الفروع (4/452)).
4)
ألا يهدف من عمله إلى الشفاء أو تحقيق مصلحة
مشروعة
كعمليات التجميل التحسينية وتغيير ***** والإجهاض المحرم وموت
الرحمة
وغيرها.
أما إن أذن المريض للطبيب
بإجراء معين يقصد منه الشفاء أو تخفيف المرض
فأجراه على وفق الأصول
العلمية فترتب عليه تلف عضو أو نفس فلا ضمان على الطبيب
باتفاق أهل العلم(انظر
المغني (8/117)؛ زاد المعاد [4/139]. وانظر تفصيل تضمين
الطبيب في بحثي الإذن في
إجراء العمليات الطبيّة أحكامه وأثره ص102-124
).
ومنالأسباب الموجبة للمسئولية:
تعمّد الجناية وهو مما لا يحصل من الأطباء بحمد الله
غالباً والعمد موجبٌ
للقَوَد من الطبيب وغيره سواء، (قال الدسوقي: (وإنما لم يقتص
من الجاهل –يعني بالطب-
لأنَّ الغرض أنَّه لم يقصد ضرراً, وإنما قصد نفع العليل أو
رجا ذلك. وأمّا لو قصد ضرره
فإنه يقتص منه). حاشية الدسوقي (3/295
)).
أمثلة لبعض قرارات اللجنة الطبية الشرعية: المثال الأولقال المدعي: إن زوجتيكانت تعاني من آلام في
المرارة مع وجود حصوة فيها وقد راجعت المستشفى وبعد إجراء
الفحوصات تقرر إجراء عملية
في اليوم التالي وقد تم اجراء العملية بواسطة المنظار
وقد أخطأ الأطباء في تفتيت
الحصوة بالجهاز وتسببوا في قطع شرايين في البطن وتم
إجراء عملية فتح بطن مما
أدى إلى فقدان 80% من دمها وبسبب ذلك أدخلت العناية
المركزة ثم انتقلت إلى رحمة
الله وحيث إن الذي حصل لزوجتي كان نتيجة إهمال أو جهل
في العمل لذا أطلب الحكم
على المتسبب في وفاة زوجتي بدفع ديتها والعقوبة
الإدارية.
الدراسة والقرار:
(
وبدراسة أقوال المدعي
والمدعى عليهم ونظراً إلى
ما يشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات
وحيث قرر المدعي مطالبته بدية مورثة
موكليه وحيث أن وفاة المريضة
ناتج عن النزيف ومضاعفاته والذي حدث أثناء إجراء عملية
المرارة بالمنظار حيث حدث
هبوط مفاجئ في ضغط الدم أثناء إدخال إبرة فرس بواسطة
الدكتور(س) كما حدث هبوط
مفاجئ آخر بعد تحسن الضغط عندما ادخل الدكتور(ص) المثقاب
كما اتضح وجود ثقب في
الشريان والوريد الحرقفي العام وثقب في الوريد الأجوف السفلي
وحيث إن الطبيبين عندما حصل
هبوط الضغط وفتحا بطن المريضة لم يقوما بالفتح المناسب
لاستكشاف البطن مما نتج عنه
عدم قدرتهما على اكتشاف مدى شدة النزيف مما أدى إلى
دخول المريضة في صدمة شديدة
أدت مضاعفاتها إلى الوفاة كما اتضح عدم وجود الخبرة
الكافية لدى الطبيبين في
جراحة المناظير.. أما طبيب التخدير الدكتور(جـ) فحيث إنه
ترك الحالة للطبيب الأخصائي
رغم علمه بالمضاعفات التي حصلت للحالة.. لذا فقد قررت
اللجنة إلزام المدعى عليهم
بدفع دية مورثة المدعين وقدرها خمسون ألف ريال
.
المثالالثانيملخص القضية:

1)
راجع بزوجته بتاريخ
16/10/1417
هـ وكانت تعاني من انتفاخ شديد في البطن مع وجود
ورم كبير في
الشرج.
2)
شخص الطبيب حالتها بواسطة
المنظار على أنها تعاني من بواسير
ملتهبة.
3)
أجرى لها عملية جراحية
للبواسير ثم خرجت إلى المنزل في نفس يوم
الدخول.

4)
راجع الزوج بزوجته مستشفى آخر و اتضح أنها مصابة
بسرطان متقدم في
المبيض.
5)
توفيت فيما بعد .
6)
يطالب الزوج بدفع دية زوجته كاملة والأضراروالخسائر التي صرفها وقدرها
ثمانون ألف ريال بسبب معالجتها من جراء ما حصل لها من
تهييج المرض وانتشاره والذي
صعب معه علاجها
.
الدراسة والقرار:
بعد دراسةأقوال المدعي والمدعى عليه
ونظراً إلى ما يشتمل عليه ملف الدعوى من تقارير وتحقيقات
وحيث أن المدعى عليه لم
يأخذ التاريخ المرضي لزوجة المدعي كاملاً ولم يقم بفحصها
فحصاً كاملاً كما أنه قام
بإجراء العملية بسرعة وليس هناك ما يوجب العجلة في إجراء
العملية وحيث إن ما حصل
للمريضة وأدى إلى وفاتها لم يكن سبباً مباشراً من المدعى
عليه أو من العملية التي تم
إجراؤها وإنما هو من طبيعة مرضها الموجود قبل إجراء
العملية فقد قررت اللجنة
بالإجماع إلغاء الترخيص المعطى للمدعى عليه وشطب اسمه من
سجل المرخص لهم وعدم
استحقاق المدعي لما يدعيه من تعويض
.
المثالالثالثملخص القضية:
راجعت المرأة مع زوجها
المستوصف وكشف الطبيب
المدعى عليه على المرأة التي كانت تشكو من عدم
الإنجاب وكان انطباع الطبيب عن
التشخيص أحد الاحتمالات الآتية (زوائد لحمية
نازلة بالرحم، نزيف رحمي وظيفي، إجهاض
تام، إجهاض غير كامل) فقام
بأخذ مسحة من جدار الرحم بملعقة شرمان ثم حصل للمريضة
تشنج فقام بإعطائها إبراً
لمحاولة
إسعافها ولما رأى حالتها تزداد سوءاً اتصلبالهلال الأحمر لنقلها ثم
توفيت وقد طلب المدعي بالوكالة الدية الشرعية لورثة
المتوفاة.
درست اللجنة ما ورد في
الملف من معلومات وما ورد من أقوال وانتهت إلى
مايأتي:
أ‌- الحالة عقم ثانوي وهناك
اشتباه دورة شهرية متأخرة أو حمل أو بواقي
حمل أو اشتباه حمل أو كما
ذكر الطبيب المدعى عليه زوائد لحمية بالرحم أو بعنق الرحم
وكل هذه الاحتمالات لا
تستوجب التدخل إطلاقاً إلا في مستشفى حيث تجرى أشعة صوتية
وتحليل بول للحمل مع توافر
الإسعافات الأولية
.
ب‌- استخدم الطبيب (آلة
شرمان
) لأخذ العينة وأغلب الظن أن
عنق الرحم كان ضيقاً مما أدى إلى استعمال نوع من العنف
لأخذ العينة تسبب في ألم
شديد مما نتج عنه صدمة عصبية وهبوط بالجهاز الدوري
.
ت‌- أدت هذه الصدمة وتأخر
الإجراءات الإسعافية اللازمة إلى وفاة المريضة بالطريق أثناء
نقلها للمستشفى.
ث‌- ما ذكره الطبيب الشرعي
في تقريره المرفق بالأوراق من أن ما
قام به الطبيب من إجراءات
تتمشى مع الأصول الطبية المتعارف عليها فغير صحيح وليس من
اختصاصه ولم يسأل عنه.
ج‌- قرار اللجنة:
بالنسبة للحق الخاص قررت
اللجنة
الشرعية إلزام الطبيب المدعى عليه تسليم المدعي وكالة دية مورثة
موكليه وقدرها
خمسون ألف ريال.
وبالنسبة للحق العام تقرر
سحب الترخيص الممنوح له وعدم السماح


منقوول

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الأخطاء الطبية في القضاء الإسلامي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.