عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 110
AlexaLaw on facebook
 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 110
 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 110
 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 110
 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 110
 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 110

شاطر | 
 

  قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654999

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب Empty
مُساهمةموضوع: قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب    قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب I_icon_minitime20/10/2011, 14:09

خيارات المساهمة


قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب

البلد المغرب
رقم النص 5.95
النوع قانون تنظيمي
تاريخ م 11/29/1995
تاريخ هـ 07/07/1416
عنوان النص تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق



المادة 1

تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من الفصل 40 من الدستور تحدد طريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق وفقا لاحكام هذا القانون التنظيمي.
القسم الأول
هيكلة اللجان


المادة 2

من اجل تطبيق الاحكام الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور, يوجه الوزير الاول, ان اقتضى الحال, الى رئيس مجلس النواب تقرير وزير العدل المثبت فيه ان الوقائع المطلوب في شانها تقصي الحقائق والمحددة على سبيل الحصر في موضوع متابعات قضائية, وذلك داخل اجل اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ اشعار الوزير الاول من طرف رئيس مجلس النواب بذلك.


المادة 3

اذا لم يتوصل رئيس مجلس النواب بتقرير وزير العدل داخل الاجل المحدد قام بتوجيه الدعوة الى اعضاء اللجنة للقيام بانتخاب الرئيس ونوابه والكاتب والمقرر او المقررين.
ويذكر في الدعوة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شانها وبتاليف اللجنة والاجل الاقصى المضروب لهذه الاخيرة قصد ايداع تقريرها.


المادة 4

ينتخب اعضاء اللجنة من بينهم رئيس اللجنة ونوابه وكاتبها ومقررها او مقرريها وفق الاجراءات المحددة بعده.

المادة 5

يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور نصف اعضائها على الاقل. وباستثناء ما نصت عليه المادة الثالثة اعلاه بخصوص الاجتماع الاول للجنة, فان هذه الاخيرة تعقد اجتماعاتها بدعوة يوجهها الرئيس من تلقاء نفسه او بطلب من ربع اعضائها. ويحدد في الدعوة جدول اعمال الاجتماع ومكانه وتاريخ انعقاده. وتوجه الدعوة قبل التاريخ المحدد للاجتماع بثمانية ايام على الاكثر. واذا وجهها الرئيس بناء على طلب ربع اعضاء اللجنة, وجب ان تتضمن جدول الاعمال الذي اقترحه الاعضاء في طلبهم للدعوة الى الاجتماع. وتتخذ اللجنة قراراتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين, فان تعادلت رجع الجانب الذي يكون فيه الرئيس.


المادة 6

يقوم كاتب اللجنة تحت مسؤولية الرئيس بجميع الاجراءات اللازمة لحسن سير اللجنة مع مراعاة الاختصاصات المسندة الى المقرر او المقررين.

المادة 7

يكلف المقرر او المقررين بتحرير تقرير اللجنة وعرضه على الرئيس قبل التداول فيه كما هو منصوص على ذلك في المادة 18 ادناه.
القسم الثاني
جمع المعلومات


المادة 8

ْتقوم لجنة تقصي الحقائق, من اجل جمع المعلومات المتعلقة بالوقائع المعهود اليها بالمقتضي في شانها، بما يلي:
1- الاطلاع على جميع الوثائق العامة او الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شانها والتي
يصدر رئيس اللجنة الى السلطة الموجودة في حوزتها الامر بتسليمها اليه؛
2- استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع اليه اذا كان ان تنور اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب في شانها. ويوجه رئيس اللجنة الى الشخص المعني بواسطة السلطات السياسية التي يخضع لها, ان اقتضى الحال, دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم اسباب الشهادة المطلوبة ومداها, واذا كان الشخص المعني بالامر من اشخاص القانون الخاص المعنويين وجهت الدعوة الى الشخص الطبيعي الذي يعتبر مسؤولا عنه قانونيا او نظاميا؛
3- البت في امر ايفاد عضو واحد او اكثر من بين اعضاء اللجنة يساعدهم مقررها او مقرروها قصد تلقي شهادة الاشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للادلاء بشهادتهم امام اللجنة.


المادة 9

يجب على كل شخص تم استدعاؤه وفق الاجراءات المنصوص عليها في المادة 8 اعلاه ان يستجيب للدعوة التي يسلمها اليه, عند الحاجة, عون قضائي او عون للقوة العمومية ينتدبه رئيس اللجنة لهذا الغرض, ويستمع اليه بعد اداء اليمين المنصوص عليها في الفصل 116 من قانون المسطرة الجنائية مع مراعاة احكام الفصل 446 من قانون الجنائي.
كما يجوز له ان يلتمس من الرئيس ان يكتسي الاستماع اليه طابعا سريا والا يدرج في التقرير الذي يقدم الى مجلس النواب. وللجنة ان تقرر في هذا الشان بالقبول او الرفض.
يحرص الرئيس على ان تجري مناقشات اللجنة في هدوء وسكينة و يتاكد من التقيد باحترام سريرة و شرف الاشخاص المستمع اليهم امام اللجنة.


المادة 10

اذا ارادت اللجنة عند القيام بمهمتها جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدفاع الوطني او امن الدولة الداخلي او الخارجي او علاقات المغرب مع دول اجنبية اخبر رئيس اللجنة بالامر الوزير الاول وجاز لهذا الاخير ان يعترض على ذلك بسبب الطابع السري للوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شانها وان يرفض تسليم الوثائق المطلوبة الى اللجنة او يمنع الاشخاص المعنيين بالامر من الادلاء بالشهادة المطلوبة. واذا لم يطلع رئيس اللجنة الوزير الاول على الامر جاز للسلطة المختصة اخبار الوزير الاول بان طلب اللجنة يدفع بعدم القبول رعيا للطابع السري الذي تكسبه الوقائع موضوع تقصي الحقائق.


المادة 11

اذا كانت الوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شانها محل اجراء بحث قضائي او متابعة قضائية اخبر الوزير الاول بذلك حالا رئيس مجلس النواب وان اقتضى الحال رئيس اللجنة التي تنتهي مهمتها, وذلك عملا باحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 من الدستور.

وفي هذه الحالة يجب على رئيس اللجنة ان يودع في اقرب الاجال يثبت انتهاء مهمته.


المادة 12

تكتسي اعمال اللجنة وشهادات الاشخاص الذين تستمع اليهم ومداولاتها طابعا سريا, ويوجه خاص لا يجوز الاعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها ولا سيما شهادات الاشخاص الذين استمعت اليهم الى حين ايداع تقرير اللجنة لدى رئيس مجلس النواب الذي يخبر المجلس بذلك, على ان تراعى في ذلك احكام الفقرة الثانية من المادة 9 اعلاه.

غير انه يجوز لرئيس اللجنة, بناء على طلب من رئيس مجلس النواب, ان يقدم في جلسة عمومية بمجلس النواب بيانات تتعلق بحالة تقدم اعمال اللجنة.


المادة 13

كل شخص تم استدعاؤه بصورة قانونية ولم يحضر او امتنع من الادلاء لشهادته او من اداء اليمين امام احدى لجان تقصي الحقائق دون عذر مقبول تعرض للعقوبات المقررة في القانون بالنسبة الى الاشخاص الذين يمتنعون من الحضور او من ادلاء بالشهادة او من اداء اليمين امام السلطة العمومية وذلك بشرط مراعاة احكام المادة 9 اعلاه.

وتطبق نفس العقوبات على الامتناع من تسليم الوثائق المشار اليها في البند 1 من المادة 8 اعلاه مع مراعاة الشرط المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


المادة 14

تطبق احكام القانون الجنائي المعاقب بها على شهادة الزور او التاثير على الشهود او الادلاء بوثائق مزورة على الاشخاص الذين يثبت عليهم ارتكاب هذه الافعال بمناسبة الاجراءات الجارية امام اللجنة.

المادة 15

كل شخص قام خرقا لاحكام المادة 12 اعلاه, بالكشف عن المعلومات التي تولت اللجنة جمعها, ولا سيما ما يتعلق بمضمون الاستماع الى الاشخاص المدعوين للادلاء بشهاداتهم يعاقب, كيفما كانت الوسيلة التي استعملها الشخص الذي ارتكب جريمة الكشف, بغرامة من 1.000 الى 10.000 درهم وبالحبس من سنة الى خمس سنوات او باحدى هاتين العقوبتين فقط بصرف النظر, ان اقتضى الحال, عن عقوبات اشد يبررها تكييف الجريمة.

المادة 16

تتولى النيابة العامة اجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 اعلاه ما لم يكن هناك تشريع خاص وذلك بناء على شكاوى موجهة اليها من قبل رئيس مجلس النواب استنادا الى تقرير من رئيس اللجنة.

المادة 17

تاكد على المخالفات لاحكام المادة 15 اعلاه وفقا لقواعد القانونية العادية.
القسم الثالث
تقرير اللجان


المادة 18

اذا تبين للمقرر او للمقررين ان اعمال التقصي قد انتهت قدموا مشروع تقرير الى رئيس اللجنة قصد التداول فيه طرف هذه الاخيرة قبل توجيه الى رئيس مجلس النواب. ويجب ان يودع التقرير داخل اجل اقصاه ستة اشهر تمدد عند الاقتضاء بالمهلة اللازمة للمجلس الدستوري كي يبت طبقا لما هو منصوص عليه قي المادة 20 بعده.

يجب على اعضاء اللجنة الامتناع عن كل تعليق علني على مضمون التقرير المشار اليه اعلاه قبل توزيعه على اعضاء مجلس النواب.

في حالة عدم ايداع التقرير داخل الاجل المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة, يعلن رئيس مجلس النواب عن حل اللجنة بعد ان يعرض الامر على مجلس النواب.

يجوز لمجلس النواب ان يقرر مناقشة مضمون تقرير اللجنة في جلسة عمومية او في جلسة مغلقة, وله كذلك ان يقرر نشر مجموع او بعض مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.


المادة 19

لا يجوز ان تقام اي من دعاوى المسؤولية قيما يتعلق بشهادات الاشخاص الذي استمعت اليهم لجان تقصي الحقائق عندما يكون العموم قد اطلع على الشهادات المذكورة من خلال قرار صادر عن مجلس النواب.
القسم الرابع
الاحالة على المجلس الدستوري


المادة 20

اذا حدث خلاف بين الحكومة ومجلس النواب حول تطبيق احكام هذا القانون التنظيمي وحال ذلك دون سير اعمال اللجنة بصورة عادية جاز للوزير الاول او لرئيس مجلس النواب عرض الخلاف على المجلس الدستوري, ويبت هذا المجلس في الامر داخل اجل لا يزيد على ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه بعد اتخاذ التدابير التي يراها مفيدة للنظر في الخلاف والحصول بوجه خاص على ملاحظات السلطتين المعنيتين.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق 1995 - المغرب

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.