عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 110
AlexaLaw on facebook
قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 110
قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 110
قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 110
قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 110
قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 110

شاطر | 
 

 قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى Empty
مُساهمةموضوع: قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى   قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى I_icon_minitime17/10/2011, 19:49

خيارات المساهمة


قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى

قانون الإنتخاب

والتعديلات التي تمت عليه



نحن عبد الله السالم الصباح امير دولة الكويت
بعد الاطلاع على المواد 80 و 182 و 183 من الدستور.
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه.


الباب الأول
الناخبون

المادة 1



( عدلت المادة 1 بموجب القانون رقم 17/2005 الصادر في 5/6/2005 ).

لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، ويشترط للمرأة في التــرشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتــمدة في الـشريعة الاسلامية.

النص القديم:

( عدلت المادة 1 بموجب القانون رقم 23/1995 الصادر في 26/8/1995 ).
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
النص القديم:
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه عشر سنوات بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.



المادة 2

يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او بالامانة الى ان يرد اليه اعتباره.



المادة 3

يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة الى رجال القوات المسلحة والشرطة.



المادة 4

(كما عدلت المادة 4 بموجب القانون رقم 23/1995 الصادر 26/8/1995 ).
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية .
ويعتبر موطنا - المكان الذي يتواجد فيه الناخب إذا استحالت إقامته في موطنه الأصلي لقوة قاهرة أو ظروف طارئة .
النص القديم :
على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه.
وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي فيه مقر عائلته، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين الموطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه.
ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة الى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب. فاذا لم يعلن تغيير الموطن قبل دعوة الناخبين استعمل الناخب حقوقه الانتخابية في الدائرة التي كان اسمه مقيدا بها اولا.



المادة 5

لا يجوز للناخب ان يعطي رأيه أكثر من مرة في الانتخاب الواحد.




الباب الثاني
الجداول

المادة 6

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم او اكثر تحرره لجنة او لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقراها بقرار من وزير الداخلية.



المادة 7

(كما عدلت المادة 7 بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في 6/9/1980 ).
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من جدول واحد .
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة.
ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.
النص القديم :
يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه.
ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة.
ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليهما من رئيس اللجنة وعضويها، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والاخرى بالامانة العامة لمجلس الامة.
ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتوليه الحقوق الانتخابية.



المادة 8

(كما عدلت المادة (Cool بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في 6/9/1980 ).
يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديـل السنوي :
أ - اضافة اسماء من الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب - اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
جـ - حذف اسماء المتوفين.
د - حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق.
هـ- حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها ولا يجوز إجراء أي تعديل في الجدول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين لإنتخاب .
النص القديم :
يتم تحرير جداول الانتخاب او تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام. ويشمل التعديـل السنوي :
أ - اضافة اسماء الذين اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية.
ب - اضافة اسماء من اهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
جـ - حذف اسماء المتوفين.
د - حذف اسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة او من كانت اسماؤهم أدرجت بغير حق.



المادة 9

(كما عدلت المادة (9) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 )
يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية , مدرجة فيه أسماء الناخبين بترتيب الحروف الهجائية , في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة الاخرى التي حددها وزير الداخلية . كما ينشر في الجريدة الرسمية . وذلك في الفترة من اول مارس الى الخامس عشر منه كل عام.
النص القديم :
يعرض جدول الانتخاب لكل دائرة انتخابية في مكان بارز بمخافر الشرطة والاماكن العامة الاخرى التي يحددها وزير الداخلية وذلك في الفترة من اول مارس الى الخامس عشر منه كل عام.



المادة 10

لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد اهمل ادراج اسمه بغير حق، كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق كذلك.
وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من اول مارس الى العشرين منه، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر.



المادة 11

تفصل لجنة القيد في طلبات الادراج او الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل. وللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات.

المادة 12

(كما عدلت المادة (12) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983).
تعرض قرارات اللجنة في الاماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون , وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل.
النص القديم :
تعرض قرارات اللجنة في الاماكن المشار اليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر ابريل.



المادة 13

لكل ذي شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد اقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل. وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون. وتحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة.

المادة 14

يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاض من قضاة المحكمة الكلية يندبه رئيسها. ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية.
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه.



المادة 15

(عدلت مادة (15) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983).
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائيا .
النص القديم :
تعدل جداول الانتخاب وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة.



المادة 16

يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب واصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها.



المادة 17

تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها.




الباب الثالث
اجراءات الانتخاب

المادة 18

(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 20 لسنة 1970 ) .
(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 الصادر في 11/1/1972).
(كما عدلت المادة (18) بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 الصادر في 6/9/1980 ) .
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم وميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية. ويجب ان ينشر المرسوم او القرار قبل التاريخ المحدد للانتخاب بشهر على الاقل.



المادة 19

يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الامة ان يكون اسمه مدرجا في احد جداول الانتخاب.



المادة 20

(كما عدلت المادة (20) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983).
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب.
وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات. ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات.
ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرضن في الاماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون , كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح.
النص القديم :
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الايام العشر التالية لنشر المرسوم او القرار بالدعوة للانتخاب. وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات. ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات.
ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الاماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ابتداء من اليوم التالي لاغلاق باب الترشيح.



المادة 21

يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للاعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح او اذا لم يحز في الانتخاب عشر الاصوات الصحيحة التي اعطيت على الاقل. ولا يقبل طلب الترشيح الا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.



المادة 22

لا يجوز ان يرشح احد نفسه في اكثر من دائرة انتخابية. واذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فاذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.



المادة 23

(كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 11 لسنة 1963 ).
(كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 20 لسنة 1970 ).
(كما عدلت المادة (23) بموجب القانون رقم 2 لسنة 1972 الصادر بتاريخ 11/1/1972 ).
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة , وإذا انتخب موظفا أعتبر متخليا عن وظيفته إذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس , ويمنح الموظف إجازة رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة . وتحسب هذه المدة من اجازته السنوية .
ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مقدما من وظائفهم .
كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو أقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح أنفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الإشتراك في أعمالها .
النص الفديم :
كل موظف مرشح للانتخاب، يعتبر مستقبلا من وظيفته بحكم القانون بعد خمسة ايام من اغلاق باب الترشيح ما لم يتنازل عن ترشيحه قبل ذلك.



المادة 24

لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح، وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة ايام على الاقل. ويدون التنازل امام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة.



المادة 25

اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا اكثر من العدد المطلوب انتخابه، اعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة الى اجراء الانتخاب في الدائرة.



المادة 26

تطبع اوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية.



المادة 27

( كما عدلت المادة 27 بموجب القانون رقم 19 لسنة 1970 ).
تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية والاخرى لجانا فرعية.
وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة ,او من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة , يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان واربعين ساعة على الاقل.
فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة.
النص القديم :
تناط ادارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة او اكثر، وتكون احداها لجنة اصلية والاخرى لجانا فرعية.
وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة او موظفي الحكومة يعينه وزير العدل وتكون له الرياسة، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان واربعين ساعة على الاقل.
فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه او قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب، ولم تكن اللجنة قد وصل عدد اعضائها الى ثلاثة اعضاء، اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها.
واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين اعضاء اللجنة.



المادة 28

تختار اللجنة من بين اعضائها كاتب سر، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.



المادة 29

حفظ النظام في جمعية الانتخاب منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة، ولا يجوز لرجال الشرطة او القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب رئيس اللجنة.



المادة 30

للمرشحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب، ولهم ان يوكلوا في ذلك احد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا او مخبأ.
ويعتبر سلاحا في هذه المادة - بالاضافة الى الاسلحة النارية - الاسلحة البيضاء والعصي التي لا تدعو اليها حاجة شخصية.



المادة 31

( كما عدلت المادة (31) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ).
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.
النص القديم :
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الخامسة مساء.



المادة 32

( كما عدلت المادة (32) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ).
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب.
وعلى اللجنة أن تطلع على شهادة جنسيته وأن تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية ,الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.
النص القديم :
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب.
وفي حالة ضياع هذه الشهادة تقبل اللجنة رأيه بناء على شهادة الجنسية الخاصة به، ووجود اسمه بجدول الانتخاب.



المادة 33

يجري الانتخاب بالاقتراع السري.



المادة 34

يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين امام اسم الناخب الذي قدم ورقته.
والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى اعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويشعها في الصندوق. ويجوز للناخب ان يسر برأيه لرئيس اللجنة واحد اعضائها فقط.



المادة 35

( كما عدلت المادة (35) بموجب القانون رقم 67 لسنة 1966 ).
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا باصواتهم بعد . ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات.
النص القديم :
في تمام الساعة الخامسة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب واذا حضر جميع الناخبين قبل هذا الموعد اعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الاخير.
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الخامسة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا باصواتهم. ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم.
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الاصوات.



المادة 36

( كما عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 19 لسنة 1970 ) .
( كما عدلت المادة (36) بموجب القانون رقم 101 لسنة 1983 ) .
تقوم اللجان الفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ,ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتختمه بالشمع الأحمر .
وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين , ثم تنقل الصندوق والأوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق الى مقر اللجنة الأصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بالنداء العلني وبمشاركة ثلاثة من مندوبي المرشحين يختارون بالطريقة ذاتها , وبحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية .
النص القديم :
تقوم اللجان الفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتنقله الى مقر اللجنة الاصلية حيث يجري فتح جميع صناديق الانتخاب في الدائرة وفرزها بحضور جميع رؤساء واعضاء اللجنة الاصلية واللجان الفرعية برياسة رئيس اللجنة الاصلية.



المادة 37

تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه او بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون.



المادة 38

تعتبر باطلة :
أ ) الآراء المعلقة على شرط.
ب) الآراء التي تعطي لاكثر من العدد المطلوب انتخابه.
جـ) الآراء التي تثبت على ورقة غير التي سلمت من اللجنة.
د) الآراء التي اثبتت على ورقة امضاها الناخب او وضع عليها اشارة او علامة قد تدل عليه.



المادة 39

( كما عدلت المادة (39) بموجب القانون رقم 101 / 1983 ) .
ينتخب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب الذي يحرر من أصل وصورة , ويرسل الأصل الى وزارة الداخلية , وترسل الصورة مع أوراق الانتخاب التي تعاد الى صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع الأحمر الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها تحت طلب المحكمة الدستورية , الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد الى وزارة الداخلية .
النص القديم :
ينتخب عضو مجلس الامة بالاغلبية النسبة لعدد الاصوات الصحيحة التي اعطيت فاذا حصل اثنان او اكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ويوقع مع سائر اعضاء اللجنة محضر الانتخاب ويرسل المحضر مع اوراق الانتخاب الى وزارة الداخلية.



المادة 40

تسلم الامانة العامة لمجلس الامة الى كل من الاعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.




الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية

المادة 41

( كما عدلت المادة 41 بموجب القانون رقم 14/1998 الصادر في29/6/1998 ) .
لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.
ولا يجوز للناخب ولا للمرشح بأي حال الطعن بطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية أو في الدائرة التي كان مرشحا فيها إذا كان مبنى هذا الطعن الفصل في نزاع حول الموطن الانتخابي .
النص القديم :
لكل ناخب ان يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة، الى الامانة العامة لمجلس الامة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب.



المادة 42

لمجلس الامة اذا ابطل انتخاب عضو او اكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب ان يعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح.




الباب الخامس
جرائم الانتخاب

المادة 43

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا - كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب او اهمال ادراج اسم على خلاف احكام هذا القانون.
ثانيا - كل من توصل الى ادراج اسمه او اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك ، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر او حذفه.
ثالثا - كل من طبع او نشر اوراقا لترويج الانتخاب دون ان تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعا - كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلم ان اسمه ادرج في الجدول بغير حق او انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق او ان حقه موقوف.
خامسا - كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره.
سادسا - كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد اكثر من مرة.
سابعا - كل من افشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامنا - كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند امر اللجنة له بذلك.



المادة 44

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار او بـاحدى هاتين العقوبتين :اولا - كل من استعمل القوة او التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.ثانيا - كل من اعطى او عرض او تعهد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين او على الامتناع عن التصويت.ثالثا - كل من قبل او طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه او لغيره.رابعا - كل من نشر او اذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك احد المرشحين او اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.خامسا - من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لاحكام المادة السابقة المادة 30 من هذا القانون.

المادة 45

( البند خامسا من المادة 45 مضاف بالقانون رقم 9 لسنة 1998 الصادر بتاريخ 5/4/1998 ).
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا - كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب باي طريقة اخرى.
ثانيا - كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا - من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او اتلفه.
رابعا - من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.
خامسا - كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها , وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة .
النص القديم :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
اولا - كل من اختلس او اخفى او اعدم او افسد جدول الانتخاب او أي ورقة اخرى تتعلق بعملية الانتخاب او غير نتيجة الانتخاب باي طريقة اخرى.
ثانيا - كل من اخل بحرية الانتخاب او بنظامه باستعمال القوة او التهديد او بالاشتراك في تجمهر او صياح او مظاهرات.
ثالثا - من خطف الصندوق المحتوي على اوراق الانتخاب او اتلفه.
رابعا - من اهان لجنة الانتخاب او احد اعضائها اثناء عملية الانتخاب.



المادة 46

يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.



المادة 47

تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند - سابعا - من المادة 43 - بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب او تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.

المادة 48

اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب او شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه الى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية.




الباب السادس
احكام عامة واحكام وقتية

المادة 49

اذا قبل عضو مجلس الامة وظيفة عامة او العضوية في مجلس ادارة شركة او في المجلس البلدي، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الامة من تاريخ قبوله الوظيفة او العضوية في مجلس ادارة الشركة او من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي.



المادة 50

تسقط العضوية عن عضو مجلس الامة اذا فقد احد الشروط المشترطة في العضو او تبين انه فاقدها قبل الانتخاب، ويعلن سقوط العضوية بقرار من المجلس.



المادة 51

( كما عدلت المادة 51 بموجب القانون رقم 64 لسنة 1980 ) .
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص .
النص القديم :
تجري الانتخابات الاولى لمجلس الامة في الدوائر الانتخابية العشر التي تم على اساسها انتخاب المجلس التأسيسي على ان تنتخب كل دائرة خمسة اعضاء لمجلس الامة.



المادة 52

( ألغيت المادة (52) بموجب القانون101 / 83 ) .
ملغاة .
النص القديم :
بالنسبة الى الانتخابات الاولى لمجلس الامة ، تحدد بقرار من وزير الداخلية المواعيد المشار اليها في المواد 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 20 من هذا القانون بحيث يجتمع مجلس الامة في موعد اقصاه نهاية شهر يناير سنة 1963م.



المادة 53

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه.
امير دولة الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في 15 جمادى الثانية 1382 هـ
الموافق 12 نوفمبر 1962 م.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الانتخاب وتعديلاته فى القانون الكويتى

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.