عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 110
AlexaLaw on facebook
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 110
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 110
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 110
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 110
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 110

شاطر | 
 

 الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654990

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 1384c10


الأوسمة
 :


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات Empty
مُساهمةموضوع: الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات   الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات I_icon_minitime31/8/2011, 01:43

خيارات المساهمة


الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات


UNITED
NATIONS CCPR

International Covenant
on Civil and
Political Rights
Distr.
GENERAL

CCPR/C/SDN/CO/3/Add.1
4 December 2009

Original: ARABIC


HUMAN RIGHTS COMMITTEE
CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES
UNDER ARTICLE 40 OF THE CONVENANT
SUDAN
Information received from Sudan on the implementation of the concluding
observations of the Human Rights Committee
(CCPR/C/SDN/CO/3)



[19 October 2009]


بسم الله الرحمن الرحيم

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف
بموجب المادة 40 من العهد

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات


التوصية رقم 7
الجهود التي بذلتها الدولة بشأن مسألة تقرير المصير لجنوب السودان خاصة المادة (222) من الدستور الوطني الانتقالي، التي تنص على إجراء استفتاء بشأن تقرير المصير بشأن تنفيذ هذه التوصية يسر حكومة السودان أن تشير إلى الخطوات الآتية في سبيل تنفيذها.
1. إحالة مشكلة أبيي إلى التحكيم الدولي. ومن ثم إحالة قرارات لجنة الخبراء إلى محكمة التحكيم الدولية التي أصدرت قرارها وتعمل الحكومة بقبول كافة الأطراف للقرار وضمان التعايش السلمي بالمنطقة.
2. عمل الشركاء على وضع مسودة بين الجانبين حول الاستفتاء وما زال هنالك اختلاف في الفريق الجنوبي على من الذي يحق له الاستفتاء وإصرار المؤتمر الوطني على إنه يحق لكل جنوبي في الشمال أو الجنوب الاشتراك في الاستفتاء إلا أن الحركة الشعبية مصرة على أن هذا الحق مكفول للجنوبيين الموجودين في جنوب السودان ومازالت المشاورات جارية بين الطرفين للوصول إلى صيغة توفيقية.
3. بعد ذلك تعهد رئيس الدولة لأكثر من مرة في إجراء الاستفتاء في مواعيده 2011 وتكوين لجنة للاستفتاء بعد صدور القانون مباشرة.
4. أكد السودان هذا الموقف للإدارة الأمريكية في حوارها مع الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها حول هذا الموقف وكذا المجموعة الأوربية والاتحاد الأوربي في بلجيكا.
التوصية رقم 8
ممارسة الحقوق في العهد:
1. صدر قانون تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2007 الذي ينشئ الأحزاب السياسية.
2. صدر قانون الانتخابات 2008 الذي يعمل على التداول السلمي للسلطة عن طريق الانتخابات وبجانب الدوائر الجغرافية فقد بين القانون لأول مرة القائمة النسبية لتمكين الأحزاب الصغيرة من تمثيل نفسها كما اعتمد القانون نسبة 25% من المقاعد للنساء وأنشاء القانون لجنة قومية للانتخابات ولجان فرعية في كافة الأقاليم. وقد تم تشكيلها بالفعل، كما تم في أول أغسطس تحديد الدوائر الجغرافية وأعطت الأحزاب مدة شهر للطعن بشأن حدود هذه الدوائر. وحدد أبريل 2009 كموعد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمان المركزي وبرلمان الولايات والولاة.
3. صدر قانون إنشاء مفوضية حقوق الإنسان والتي أنشئت بناء على مبادئ باريس ويتم فيها تمثيل عريض من مكونات المجتمع والمرأة وتتمتع بميزانية مستقلة يجيزها البرلمان. ويتاح للجنة تقبل شكاوى الأفراد أو التحقيق في الانتهاكات من تلقاء نفسها.
4. صدر عام 2006 قانون العمل الطوعي الذي يتيح تكوين المنظمات الطوعية بشروط بسيطة وتخضع قرارات مسجل العمل الطوعي لمراجعة المحاكم.
5. صدر قانون الصحافة لسنة 2009 والذي يتيح حرية الصحافة ويمنع من التضييق على الصحفي لآرائه المكتوبة وينشئ مجلسا للصحافة منتخب في أغلبه ولا يمتنع عن منح رخصة لإصدار الصحف إذا اكتملت الشروط الشكلية البسيطة، ويمنع القانون الإيقاف الإداري للصحافة إلا لمدة يومين. ويكون هذا العقاب بواسطة مجلس الصحافة.
تنفيذا للتوصية الخاصة بالاحتجاج بالعهد بالأحكام أمام المحاكم فقد:
• درجت المحاكم المكونة بموجب قانون مكافحة الإرهاب لمحاكمة المتهمين بعد هجوم حركة العدل والمساواة على مدينة أم درمان الذي أدى إلى وقوع إصابات كبيرة في أوساط المدنيين وتدمير المنشآت المدنية إلى فصل الأطفال المقاتلين في صفوف الحركة حيث تمت محاكمتهم في محاكم الأحداث. كما تم فصل أماكن حجزهم وسمح لمنظمة الصليب الأحمر واليونسيف والمقرر الخاص لحالات حقوق الإنسان في السودان السيدة سيما سمر للاطلاع على أحوالهم. والجدير بالذكر أن هنالك عفوًا رئاسيًا صدر عن هؤلاء الأطفال حيث تم ترحيلهم إلى ذويهم.
• كما أصدرت محكمة الكاملين ولاية الجزيرة المجاورة لولاية الخرطوم حكمًا بشأن قضية عن الحقوق المعاشية لصالح أحد المواطنين ضد المجلس المحلي والذي أيدته محكمة الاستئناف والمحكمة العليا.
التوصية رقم 9
وردت الإشارة في ملاحظات اللجنة إلى المرسوم 114 المتعلق بالعفو العام ويود السودان أن يؤكد أن هذا المنشور لم يعمل به أصلا حيث لم يقدم إلى البرلمان في دورته قبل السابقة.
• إن جدية الدولة في محاكمة مرتكبي جرائم الحرب تبدو واضحة في إجازة تعديل القانون الج
• نائي في مايو 2009، والذي بموجبه تبنى القانون السوداني جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية (مرفق القانون) ضمن نطاق اختصاص المحاكم السودانية.
• كما أن المدعي العام لدارفور يقوم بسلسلة من التحريات المهمة التي تطال أطراف مختلفة في النزاع، ونرفق تقريرا عن ذلك.
التوصية رقم 10
لم تقم الدولة بتطبيق عقوبة بتر الأطراف أبدًا وترى الدولة أن عقوبة الجلد والذي يتم بشروط محددة وان يكون غير مبرح ولا يترك أثرًا وبعد استشارة الطبيب، أفضل بكثير من البديل الآخر وهو السجن في كثير من الجرائم لما في عقوبة السجن من آثار اجتماعية وإضاعة لفرص العمل، كما أن الجلد لا يتم بحضور الجمهور.
• أما الدية فهي تخص فقط القصاص وتدفع فقط عند قبول الطرف المجنى عليه أو أحدهم في حالة تعدد الأطراف بالتنازل عن توقيع عقوبة الإعدام ليست جزءًا أصليًا ولكنها جزاء تكميلي يكون جبرًا للضرر ولا يمنع دفع الدية من الحكم بالسجن أو دفع أي تعويضات أخرى تقتنع المحكمة بوجودها.
التوصية رقم 11
نرفق لكم كشفًا بالمحاكمات التي تتصل بانتهاكات حقوق الإنسان في دارفور خاصة تلك المتصلة بجرائم العنف ضد المرأة والتي قد سلمت للمقرر الخاص بالسودان إبان زيارتها الأخيرة للسودان في مايو 2009م.
• لقد قامت الدولة بتوفير المال اللازم وتسيير الأجهزة القضائية بدارفور وكذا أجهزة النيابة العامة والبوليس. وقد أسست نقاط للبوليس حول المعسكرات بدارفور لتلقي البلاغات. وفتحت نقاط للبوليس في المناطق التي عادت لسيطرة الجيش السوداني مثل منطقتي قريضة ومهاجرية وتعمل الحكومة السودانية عبر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على تدريب القضاة ومستشارين وزارة العدل على مبادئ القانون الدولي ومبادئ قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني حيث تم بعث عدد من القضاة والمتستشارين إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا (مؤسسة ماكس بلان) وغيرها لتلقي التدريبات حول مبادئ هذه القوانين. كما عملت عدة بيوتات الخبرة الغربية مثل ويندل ترست في بريطانيا بعقد دورات تدريبية ذات المجال في السودان.
• كما يعمل المجلس الاستشاري مع بعثتي يوناميد ويونيمس على تدريب الأجهزة المنفذة للقانون على مبادئ حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي الإنساني خاصة التعديلات التي أدخلت على قانون العقوبات لتضمين الجرائم ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني وذلك من خلال مشروع الدعم السويسري المقدم من الحكومة السويسرية لرفع الكفاءة في مجال حقوق الإنسان.
• في العام 2008 تبنى برلمان حكومة الجنوب النظام الأساسي للجنة حقوق الإنسان بينما تم إجازة قانون حقوق الإنسان في السودان في مايو 2002م.
التوصية رقم 12
توافق حكومة السودان على ما ورد في ملاحظة وجود نمط مستمر للتمييز ضد المرأة في التشريع أما فيما يتصل بالتمييز ضد المرأة في الزواج والطلاق فيما يتصل بشرط الوالي نصت المادة (24) من القانون على أنه يجوز طلب فسخ عقد الزواج إذا زوجت البالغة بغير رضاها. واشترطت المادة (13) من قانون الأحوال الشخصية 1991م على طواعية الزواج فلا يجبر أحد الطرفين على قبول الزوجية. ونصت المادة (40) على جواز زواج المرأة المميزة بواسطة المحكمة إذا رجحت مصلحة الزوجية. ونصت المادة (37) أنه إذا امتنع الولي عن تزويج المرأة فيجوز لها أن تطلب من المحكمة ذلك.
• أما فيما يتصل بحقوق المرأة في الطلاق فقد نصت المادة (142) بأنه يجوز لأي من الزوجين طلب إنهاء عقد الزواج بالتراضي. وكفلت مواد القانون حق المرأة في طلب الطلاق في عدة حالات أهمها:
أ‌- لعيب أو مرض في الزوج.
ب‌- للضرر من الزوج.
ت‌- إذا عجزت عن القيام بحقوق الزوجية مع التعويض للزوج.
ث‌- لعدم الإنفاق عليها.
• يقوم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة كالأجهزة النسائية ورابطة المرأة العاملة بمراجعة القوانين فيما يتصل بحقوق المرأة خاصة المرأة العاملة وزيادة الوعي بها كما تقوم الصحف وأجهزة الإعلام بدور بارز في هذا الاتجاه. وقد بدت مشاركة المرأة في الحياة العامة تزداد ليس في الحكومة المركزية وحدها ولكن أيضا في حكومات الأقاليم ومجالسها التشريعية حيث تسلمت المرأة مناصب وزارية في حكومات النيل الأبيض والولاية الشمالية، ولاية نهر النيل، ولاية الجزيرة، ولاية شمال كردفان، ولاية الخرطوم، ولاية شمال دارفور، ولاية جنوب دارفور بجانب مشاركتها في المجالس التشريعية كرئيسة لجنة بدرجة وزير كما في لجنة التشريع ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الصحة ولجنة الرعاية الاجتماعية بالبرلمان المركزي ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الرعاية الاجتماعية في برلمان جنوب السودان. كما أن مستشار رئيس الجمهورية قانوني امرأة بجانب ثلاثة من الوزارات المركزية بوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في الخرطوم، ووكيلة وزارة التجارة الخارجية ورئيسة مجلس رعاية الطفولة ورئيسة وحدة العنف ضد المرأة بدرجة وزير، وعميدة بعدد من كليات الجامعات المختلفة، وأستاذة في الجامعات وطبيبة أخصائية وقد وصلت لدرجة اللواء في الشرطة والقوات المسلحة كما أن هناك عدد من السيدات اللاتي يمثلن السودان في الخارج مثل سفيرة السودان في النرويج ونائب بعثة السودان في جنيف رئيسة إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ورئيس إدارة البيئة بوزارة الخارجية وسفيرة السودان بكندا حتى عام 2000 ووصلت المرأة للمحكمة العليا والمحكمة الدستورية ومحاكم الاستئناف وبلغ عدد القاضيات النساء (75 قاضية) وبلغ عدد المستشارات القانونيات بوزارة العدل (321 مستشارة).
• تستمر لجنة مكافحة العنف ضد المرأة في أعمالها على المستوى المركزي والولائي وقد قامت بعقد عدة ورش عمل لرفع الوعي فيما يتصل بقضايا العنف ضد النساء وقد ساهمت جهود الشرطة المستمرة في متابعة مجموعة النساء النازحات في دارفور لخروجهن خارج المعسكرات: بجانب الجهود التي تقوم بها قوات اليوناميد، كل ذلك أدى لانحسار ظاهرة العنف ضد المرأة خارج المعسكرات إلى حالات معزولة.
أ‌- كما نرفق قائمة بالمحاكمات التي تمت في الجرائم ذات الصلة في دارفور.
ب‌- فيما يتصل بمراجعة المادتين 145 و149 من القانون الجنائي 1991 فقد عقد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورشتي عمل الأولى في 16 أغسطس 2008 والثانية في 4 يناير 2009 وذلك لمراجعة المادتين، ضمت هذه الورش المختصين في القانون الجنائي والقضاة والشرطة ووكلاء النيابات والبرلمانيين واتحاد المرأة وممثلين لمنظمات المجتمع المدني، خلصت الورشتين إلى توصيات لإزالة الغموض في تعريف جريمتي الاغتصاب والزنا وإلى تشديد العقوبة المتعلقة بجريمة الاغتصاب. وقد رفعت هذه التوصيات لوزارة العدل لدراستها.
ت‌- تعقد وحدة العنف ضد المرأة اجتماعا لمسئولات الوحدات في الأقاليم في يونيو 2009 لمناقشة تنفيذ الخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة في دارفور وبقية أجزاء القطر.
التوصية رقم 15
أ‌- سنت بعض الولايات مثل ولاية كسلا وولاية جنوب كردفان توصيات حظرت بموجبها ممارسة ختان الإناث، كما تبنى قانون الطفل لسنة 2009 مقترحا خاصا بحظر ممارسة هذه العادة، غير أن مجلس الوزراء الموقر طلب تحويل هذه المادة إلى قانون العقوبات لسنة 1991م.
ب‌- كما تم سحب الرخصة من أثنين من الطبيبات اللائي يمارسن ختان الإناث مخالفات بذلك القواعد الأخلاقية للمجلس الطبي.
التوصية رقم 16
أ‌- تنفيذا للتوصية الواردة يدرس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الآن فكرة إنشاء مجلس العدالة الجنائية مع الجهات ذات الصلة يمكن أن تحال إليه أي شكاوى تتصل بالتعذيب وبالرغم من ذلك فإن لجنة الشكاوى بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تتلقى الشكاوى ذات الصلة وبدأت تتم بمعالجتها مع الجهات المعنية.
ب‌- وتنفيذا لهذه التوصية فقد تم إنشاء شعبة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان تسمى شعبة العدالة الجنائية والتي قامت بتنظيم الورش بدارفور والخرطوم للقضاة ووكلاء النيابة ورجال الشرطة حول حقوق المحتجزين كما ستقوم بإعداد دليل مبسط عن الموجهات الواردة في القوانين السودانية خاصة قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات وقانون القوات المسلحة وقانون الشرطة.
ت‌- تنظر محاكم الخرطوم اثنين في قضايا التعذيب الذي اتهم فيها بعض رجال الشرطة وقد تم إخطار بعثة UNIMS بالرخطوم لمتابعة إجراءات المحاكمة.
ث‌- اتساقا مع ما ورد في هذه التوصية فقد تضمن الباب الثامن من الدستور فيما يسمى بوثيقة الحقوق عدة مواد تتصل بمنع التعذيب المادة 33 من الدستور منعت إخضاع أي أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين، كما نصت المادة 29 على الحق في الحرية والأمان وعدم جواز إخضاع أي أحد للحجز أو الحبس أو حرمانه من حريته أو تقيدها إلا وفقًا للقانون، كما نصت المادة 28 على الحق في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية وكفت المادة 25 الحق في التقاضي.
كما نص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 على معاملة المقبوض عليه بما يلي:-
1. يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة.
2. لا يعرض المقبوض عليه، في الحد من حريته، لأكثر مما يلزم لمنع هربه.
3. يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق في مقابلة وكيل النيابة أو القاضي.
4. يوضع المقبوض عليه في حراسة الشرطة التي تتولى القبض أو التحري ولا يجوز نقله أو وضعه في أي مكان آخر إلا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة.
5. للمقبوض عليه الحق في إبلاغ أسرته أو الجهة التي يتبع لها، والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة، وإذا كان المقبوض عليه حدثا أو مصابا بعاهة عقلية أو أي مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التي يتبع لها، فعلى شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية.
6. يكون للشخص المقبوض عليه الحق في الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام.
7. على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوي وأي لوائح منظمة للحراسات.
التوصية رقم 17
تم تسريح 1500 طفل تطبيقا لاتفاقية السلام الشامل واتفاقية سلام الشرق واتفاقية سلام دارفور (مرفق تقارير من مفوضية التسريح إعادة الدمج-DDR).
التوصية رقم 18
قبل توقيع السلام في نيفاشا إلى إنهاء ظاهرة الاختطاف المتبادل بين قبائل التماس في الجنوب والشمال، المادة 30 من دستور السودان قد حظرت بصورة حازمة الرق والاتجار بالأشخاص أو إخضاع أحد إلى السخرة، وفي مايو الماضي أحبطت القوات البحرية خطة لتهريب 157 شخص بعد مطاردة استمرت ثلاثة ساعات داخل المياه الإقليمية السودانية وقد بدأت إجراءات محاكمة الأفراد الذين يقومون بتهريب هؤلاء الأشخاص.
التوصية رقم 20
• حسم مشروع قانون الطفل 2009 تعريف الطفل بأنه الشخص الذي يقل عمره عن 18 سنة وألغى بذلك الإشارة إلى العلامات الطبيعية التي كان يعتمدها تعريف قانون الطفل 2004 كمؤشر لتحديد البلوغ حتى الذين لم يبلغوا 18 سنة.
• صدر حكم في قضية المواطن نجم الدين المتهم في جريمة قتل، والذي ألغى حكم المحاكم بتطبيق عقوبة الإعدام عليه بعد إثارة الشك في عمره باعتباره أصغر من 18 سنة بالرغم من أنه كان متزوجا وقت ارتكاب الجريمة وأعادت المحكمة الدستورية القضية إلى محكمة أول درجة لإعادة محاكمته من جديد.
التوصية رقم 23
أ‌- تواصل اللجنة الآلية الثلاثية لعمل القوات الهجين من الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة أعمالها في تذليل الصعوبات المتصلة بعمل القوات الهجين بما يتعلق بتوفير الحماية للنازحين في المعسكرات، وقد أبدت الآلية عن سعادتها عن تعاون حكومة السودان مع قوات يوناميد وتوقيع الاتفاق باديس أبابا بين الطرفين لاستعمال المطارات السودانية مع استمرار التسهيلات فيما يسمى بآلة Fast tract لإعفاء المواد المتصلة بعمل القوات الهجين من الرسوم الجمركية وأولوية تخليصها من الميناء لنقلها إلى دارفور.
ب‌- يتم التنسيق بين قوات الشرطة في دارفور بشأن اتخاذ احتياطات أمنية لمنع تهريب عربات المنظمات الطوعية.
• في 14/3/2008 قامت شرطة ولاية غرب دارفور بعد تلقيها معلومات عن نهب عربة تابعة لمنظمة إنقاذ الطفولة بمحلية كرينق قامت بمطاردة المختطفين وبعد مواجهة عسكرية أدت لاستشهاد ضابط في الشرطة برتبة ملازم وتم استرداد العربة وإلقاء القبض على المختطفين.
• كما قامت قوات الشرطة بمطاردة عدد من المتهمين بسرقة عربة تابعة لمنظمة الطفولة الأمريكية من مدينة الجنينة وقد وصلت هذه المطاردة الحدود التشادية حيث تم القبض على المتهمين الذين تبين أن بحوزتهم عربة أخرى من عربات الإغاثة.
• مازالت الحكومة ملتزمة بعدم العودة القسرية للأشخاص وأن جهود العودة الطوعية تتم بناءًا على توفير المستلزمات الأمنية لأماكن العودة ومستلزمات المياه والتقاوي لفصل الخريف حتى يتم إقناع الشيوخ والمواطنين بالعودة.
التوصية رقم 24
تؤكد حكومة السودان التزامها المطلق باحترام حقوق اللاجئين أما فيما يتعلق بطلبات اللجوء فإن مفوضية اللاجئين السودانية ما زالت تمارس سلطاتها فيما يختص بهذه الطلبات إذا ما وردت عبر قنوات الأمم المتحدة، ولم تقم الحكومة السودانية بترحيل اللاجئين أو عدم منحهم حق اللجوء بطريقة صحيحة، ما حدث في المرة الماضية كان متابعة لوقف الهجرة غير القانونية أو كان لتحديد المهاجرين الذين تزايدت أعدادهم في الفترة الماضية، كما أن عدد اللاجئين الذين تم ترحيلهم كان عددا محدودا تم بناءًا على توصيات اللجنة الثلاثية المكونة من المفوضية الدولية للاجئين وحكومة السودان والحكومة المعنية وقد أتيح الطعن في هذه الإجراءات أمام المحاكم وساعدت الحكومة في توفير العون القانوني للاجئين. وإن الحكومة إذا ترحب بهذه التوصية تدعو اللجنة إلى تقديم معلومات محددة عن أية أسماء للاجئين تم ترحيلهم قسرا وتؤكد تعاونها لمد اللجنة الموقرة بالمعلومات اللازمة.
التوصية رقم 27
صدر في مايو 2009 قانون جديد للصحافة والمطبوعات بعد تشاور عريض بين الكتل البرلمانية ومنظمات المجتمع المدني. وينص القانون الجديد على حرية الصحفيين وعدم تعرضهم للمضايقات أو الضغوط أو الحبس بسبب آرائهم المكتوبة. وأنشأ القانون مجلسا للصحافة يتم انتخاب أغلبية أعضائه بطريقة ديمقراطية وقد خول القانون للمجلس سلطة إصدار التراخيص بطريقة أوتوماتيكية متى ما استوفت الصحف الشروط الشكلية، كما منع القانون الإيقاف الإداري للصحف إلا لمدة يومين بواسطة المجلس، كما يمنع عقوبة السجن على الصحفيين في الأفعال التي لا تتعلق بالمصلحة العامة كجرائم القذف وإشانة السمعة واستبدالها بتوقيع الغرامة (مرفق قانون الصحافة والمطبوعات 2009 باللغة الإنجليزية).
التوصية رقم 28
يرحب السودان بتوصية اللجنة في هذا الجانب ويتم الآن عقد دورات تدريبية للأجهزة المعنية لكفالة انسجام التزامات السودان بموجب العهد.
-----

منقووول للفائده .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات حصرياا , الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات بانفراد , الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات منتديات عالم القانون , الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات حمل , الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات download , الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان في السودان دواعي القلق الرئيسية والتوصيات تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.