عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 110
AlexaLaw on facebook
 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 110
 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 110
 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 110
 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 110
 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 110

شاطر | 
 

  العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية 1384c10


الأوسمة
 :


 العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية Empty
مُساهمةموضوع: العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية    العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية I_icon_minitime31/8/2011, 01:41

خيارات المساهمة


العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية

عنوان الوثيقـة:
تكاملية، أو تنافسية، أو تناقضيه:
العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية فى شرق وجنوب أفريقيا
(غير منشور).
The Relationship Between African Court On Human & Peoples’ Rights and Regional Economic Courts In East And Southern Africa.


المؤلف / مقدمـة إلى:
شيدى أ. اودينكالو Chidi A. Odinkalu (مقدمة إلى مؤتمر دول شرق
وجنوب افريقيا بشأن البروتوكول المنشئ للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، مدينة جابورون، بوتسوانا من
9 - 10 ديسمبر/ 2003.


مقــدمـــة:
عبر القارة كلها، يوجد الآن تعددية من محاكم وهيئات محاكم بمهام تتشابك مع مهام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وذلك يشمل محاكم عدالة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS)، والاتحاد الاقتصادى والنقدى لجماعة (UEMOA). وفى شرق أفريقيا، فأن المادة 9/(1)، (e) لمعاهدة جماعة شرق أفريقيا لعام 1999 تنص على محكمة عدل الجماعة بأعتبارها كأحد أجهزة ومؤسسات جماعة شرق أفريقيا الحيوية (EAC)
وفى أفريقيا الجنوبية، فقد قامت جماعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) بأتخاذ بروتوكول فى اجتماع قمة بمدينة ويندهويك، فى عام 2000 بشأن هيئة محكمة الجماعة (SADC) وقواعد الإجراءات الخاصة بها، وإحكام نصوص المادة رقم (9) من معاهدة (SADC) التى انشأت محكمة (SADC)، وأيضاً كمؤسسة من مؤسسات (SADC).
ولقد كانت محكمة عدل السوق المشتركة لدول شرق وأفريقيا الجنوبية (والتى كانت فى السابق تسمى منطقة التجارة التفضيلية “PTA”) تعمل من لوساكا، زامبيا منذ 1998. وبالإضافة إلى تلك المحاكم وهيئات المحاكم القضائية، فأن اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى فى اجتماع فى مدينة مابوتو، موزمبيق، فى يوليو 2003، قد أتخذ وفتح للتصديقات بروتوكولاً لمحكمة عدل الاتحاد الأفريقى (بالإضافة إلى القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى).
لقد تم إنشاء المحاكم والهيئات القضائية للجماعات الاقتصادية الإقليمية (RECS) لرقابة تنفيذ المعاهدات المنشئة لأجهزة تلك الجماعات الاقتصادية (RECs) ولحل المنازعات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بهذه المعاهدات.

تكامليـة أو تنافسية أو تناقضية:
العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان
والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية
فى شرق وأفريقيا الجنوبية
ــــــــ
بقلم / شيـدى انسـيلم أودنكالو
ـــــــ
فكــرة قــد حــان وقتهــا:
لقد قاومت الدول الأفريقية عبر التاريخ الرقابة القضائية المتجاوزة للحدود الوطنية لسيادة تلك الدول. لقد كان اتخاذ الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وإنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب طبقاً لميثاق عام 1987 بمثابة العلاقة التى أبرزت تنقيطاً محدداً على تلك السيادة. وفى بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المتخذ فى 1998، فأن ذلك قد امتد إلى خاتمته المنطقية. أن البروتوكول بعد إتخاذه بخمس سنوات لم يجذب سوى فقط (12) اثنى عشرة تصديقاً من أصل (15) خمسة عشرة تصديقاً لازمة ومطلوبة لدخوله مرحلة النفاذ. بالنسبة للعديد من الدول التى لم تقم بالتصديق على البروتوكول، فأن الحساسية المتعلقة بالسيادة تبقى فى مركز وقلب الأسباب التى تستند إليها تلك الدول لتجنب البروتوكول. ورغم ذلك، فإن تلك الحساسيات تأخذ الآن طريقها فى ازدياد مستمر إلى الذبول ولم تعد تقف أمام الفحص الدقيق. وذلك لأنه، من خلال الأليات القضائية للتكامل الاقتصادى الإقليمى، فأن الدول الأفريقية فى أعقاب العقود الماضية تمكنت من تطوير رقابة قضائية هائلة تتجاوز الحدود الوطنية، وإن كانت لا تزال خجولة، لنماذج حقوق الإنسان التى تتنافس مع المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبسبب هذا التطور، فإن معظم الدول الأفريقية اليوم طرفاً فى آلية أو أكثر من أليات الرقابة القضائية المتجاوزة لحدود الدول الأفريقية. وهكذا فأنه لم يعد ممكناً أن ننظر إلى فكرة المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب غير أنها فكرة قد حان آوانها. حقيقة، فأنه يوجد الكثير الذى فى أمكان المحكمة تعلمه وأنه فى امكان دولنا المساهمة بخبرات محاكمها وهيئاتها القضائية الاقتصادية الإقليمية فى هذه المحكمة.
أن الفن المعمارى المؤسسى لحماية حقوق الإنسان فى أفريقيا قد أصبح أكثر تعقيداً فى العقد والنصف الماضيين منذ إنشاء اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فى عام 1987. ويرجع معظم ذلك إلى أنشاء آليات إقليمية تحت رعاية جماعات اقتصادية إقليمية متنوعة، أن البروتوكول من أجل إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يبحث إنشاء محكمة لتكمل الوظائف الحمائية والقضائية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القائمة الآن وذلك للأشراف على تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. لكن الاختصاص فى تفسير الميثاق الأفريقى لم يعد احتكاراً على مؤسسات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ذات الاختصاص القضائى الظنى المفترض.
ويوجد الآن عبر القارة كلها عدداً وافراً من المحاكم وهيئات المحاكم الإقليمية بمهام ووظائف تتشابك مع مهام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وتلك المحاكم والهيئات الإقليمية تشمل محكمة عدل المجتمع الاقتصادى لدول غرب افريقيا (ECOWAS) (ولقد تم اتخاذ البروتوكول المنشئ للمحكمة فى عام 1991. وتم إنشاء المحكمة كمؤسسة للايكواس طبقاً لما جاء فى المادة 6/(1) لمعاهدة الايكواس المعدل فى 1993)، ومحكمة جماعة (UEMOA) (المنشأة طبقاً لما جاء فى المادة 16 من معاهدة (UEMOA) فى عام 1994). وفى شرق أفريقيا، فأن المادة 9/(1) (2) من معاهدة جماعة شرق أفريقيا لعام 1999 تنص على أقامة محكمة عدل الجماعة (Community Court of Justice) كأحد أجهزة ومؤسسات جماعة شرق أفريقيا المعُاد تنشيط حيويتها.
ولقد تم تكوين وإنشاء هذه المحكمة فى عام 2002 ومقرها فى مدينة أروشا، فى تنزانيا. وفى أفريقيا الجنوبية، أتخذت دول جماعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC)، فى اجتماع قمة ويندهويك فى عام 2000، بروتوكولا بشأن محكمة جماعة (SADC) وقواعد إجراءاتها، مُحكِمة بذلك نصوص المادة 9 من معاهدة جماعة (SADC)، والتى انشأت محكمة جماعة (SADC) كأحد أيضاً مؤسسات (SADC). ولقد دخل البروتوكول الآن مرحلة النفاذ، والمحكمة فى سبيلها إلى أن تأخذ موقعها قريباً فى مقرّها بمدينة ويندهويك، ناميبيا. ومحكمة عدل السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا (والتى كانت سابقاً تسمى منطقة التجارة التفضيلية “PTA”) تقوم بممارسة عملها بالفعل من مدينة لوساكا منذ 1998. وبالإضافة إلى هذه المحاكم وهيئات المحاكم الإقليمية، فقد أتخذ اجتماع قمة رؤساء ودول حكومات الاتحاد الأفريقى فى مدينة مابوتو، موزمبيق، فى يوليو 2003 بروتكولاً (بالإضافة إلى القانون التأسيسى للاتحاد الأفريقى) بشأن إنشاء محكمة عدل الاتحاد الأفريقي وقام بفتح البروتوكول للتوقيع والتصديق عليه.
أن محاكم وهيئات محاكم الجماعات الاقتصادية الأفريقية الإقليمية المختلفة قد تم إنشائها بصفة أساسية لتراقب تنفيذ المعاهدات التى قامت بإنشاء تلك الجماعات الأقتصادية الإقليمية ولحل المنازعات بين الدول الأعضاء فى تلك المعاهدات، وفى شرق وجنوب أفريقيا، فأن المعاهدات ذات الصلة هى معاهدة جماعة شرق أفريقيا 1999، والإعلان والمعاهدة المنشئان لجماعة تنمية أفريقيا الجنوبية (SADC) 1992. أن أى فحص بسيط لتلك المعاهدات وبروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشير إلى وجود منطقة خصبة من التشابك، والمنافسة المحتملة والتكامل الممكن بينهما.
مجال المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:
أن مجال بروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هو عبَر قارة أفريقيا كلها وذلك بالنسبة لتطبيقه وتنفيذه على كل الدول الأفريقية التى قامت بالتصديق عليه. وتطلب المادة (2) من البروتوكول من المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تكمّل المهمة الحمائية الدفاعية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. ويمتد أختصاص المحكمة إلى القضايا والنزاعات المقدمة إليها والمتعلقة بتفسير وتطبيق الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، وهذا البروتوكول وأى وسيلة حقوق إنسان ذات صلة يتم التصديق عليها بمعرفة الدول المعنية (مادة 3/(1) من بروتوكول المحكمة الأفريقية).
يتضح من ذلك أن واضعى البروتوكول قد تخيلوا المحكمة كمؤسسة قضائية ذات إشراف ورقابة قضائية من أجل تنفيذ الميثاق الأفريقى، والبروتوكولات المتخذة طبقاً له، ووسائل حقوق الإنسان المطبقة فى الدول الأفريقية. ومن الممكن الإشارة إلى أنه بينما يوجد إشارة واضحة للدور الرئيسى للمحكمة فى الإشراف والرقابة على المجالات الحمائية الدفاعية للميثاق الأفريقى بشأن حقوق الإنسان والشعوب، فأنه لا يوجد أى اقتراح بحصرية هذا الاختصاص وقصرّه على المحكمة. ويبدو أن واضعى البروتوكول تركوا ذلك إلى مصداقية المحكمة وقضاتها لضمان سلطة المحكمة فى دورها الرئيسى فى الإشراف والرقابة على الميثاق الإفريقى. وهكذا، فإن البروتوكول ينص على أن المحكمة تشمل (11) إحدى عشر شخصاً من جنسيات دول الاتحاد الأفريقى، يتم انتخابهم بصفاتهم الفردية من بين القضاة ذو الشخصية الأخلاقية العالية وذو كفائة عملية أو قضائية أو علمية أكاديمية معترف بها وخبرة فى مجال حقوق الإنسان والشعوب، (عبيد، مادة 11/(1)). وفى كلمات أخرى، فأن قضاة المحكمة يجب أن يكونوا خبراء ذو سمعة طيبة وذو موقف فى حقوق الإنسان. فليسوا بالضرورة أن يكونوا قضاة، وأن استقلالهم، طبقاً لما جاء بكلمات البروتوكول "سيتم ضمانها على نحو كامل طبقاً للقانون الدولى" (عبيد، مادة 17/ (1)).
وسيكون لدى المحكمة الأفريقية الأختصاص النزاعى والاختصاص الاستشارى. والالتجاء للمحكمة سيكون متاحاً ومفتوحاً للدول الأطراف فى البروتوكول سواء كانت ترد على شكوى، أو شاكية، أو متداخلة، ومتاحاً أيضاً للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمنظمات الأفريقية عبَر الحكومات، وللدول التى قامت بإجراء الإعلان المطلوب بموجب المادة 34/(6) من البروتوكول، وللمنظمات الغير حكومية التى تتمتع بوضع المراقب أمام اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكذلك تتاح المحكمة أيضاً للأفراد كى يلجأون إليها. (تنص المادة 34/6 من البروتوكول على أنه: عند وقت التصديق على هذا البروتوكول أو أى وقت لاحق له، ستقوم الدولة بأجراء إعلان تقبل بموجبه إختصاص المحكمة بشأن قبولها القضايا طبقاً للمادة 5/(3) من هذا البروتوكول. والمحكمة لن تقبل أى دعوى طبقاً للمادة 5/(3) التى تتضمن دولة طرفاً فى البروتوكول لم تقم بأجراء هذا الإعلان").
وفى الواقع، فأن المتحدثون الرئيسيون أمام المحكمة سيكونوا من الدول، والمؤسسات عبَر الحكومات الأفريقية شاملاً اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وسُيتاح للمنظمات الغير حكومية والأفراد اللجوء إلى المحكمة بطريقة من أربعة طرق ممكنة. فقد يلجأون إلى المحكمة مباشرة فى حالة فقط قيام الدول بأجراء الإعلان المنصوص عليه طبقاً للمادة 34/6. (من أجمالى (12) الاثنى عشرة دولة التى قامت بالتصديق على البروتوكول فأن بوركينا فاسو فقط هى التى قامت بأجراء هذا الإعلان). كما أنهم قد يلجأون إلى المحكمة أيضاً من خلال اللجنة الأفريقية وذلك فى تلك القضايا التى تكون فيها اللجنة طرفاً فى الإجراءات أمام المحكمة. ثالثاً، فأن الأفراد
أو المنظمات الغير حكومية قد يُتاح لها الالتجاء إلى المحكمة بطريقة غير مباشرة طبقاً لترتيبات مع دولهم أو دول أخرى تستخدم المحكمة طبقاً للمادة 5/ (1)، (d)، والتى تسمح للدول الأطراف حين يكون مواطنوها ضحايا لانتهاكات حقوق إنسان برفع قضايا أمام المحكمة. ورابعاً، فأنه قد يكون ممكناً فى المستقبل بالنسبة للأفراد والمنظمات الغير حكومية، طبقاً لما تخضع له قواعد المحكمة والممارسة العملية من عملية إحكام وضبط، أن يلجأون إلى المحكمة بناء على تصريح منها. فأنه طبقاً للبروتوكول، فأن حق التداخل يبدو مقصوراً على الدول الأعضاء التى يكون لها مصلحة فى الإجراءات أمام المحكمة (عبيد، مادة 5/(2)). ورغم ذلك، فأنه لا يوجد سبب يمنع مدّ ذلك وسحبه فى الممارسة العملية على الأفراد والمنظمات الغير حكومية.
مجال محكمة عدل جماعة شـــرق أفريقيا:
لقد تم إنشاء محكمة عدل جماعة شرف أفريقيا وهيئة محكمة جماعة (SADC) بموجب معاهدات المجتمعات الاقتصادية الإقليمية. ومعاهدة (EAC) التى أُتخذت فى نوفمبر 1999، هى اللاحقة للجماعة الأفريقية الشرقية (East African Community) والتى تم حلها فى 1997. وحالياً فإن لدى معاهدة جماعة (EAC) ثلاثة أعضاء هى: كينيا، وتنزانيار واوغندا (وقد تقدمت بوروندى ورواندا بطلبات للالتحاق بمعاهدة جماعة: “EAC”، ولكن لم يبت فى طلباتهما بعد). وتتخيل معاهدة جماعة (EAC) تعاون متعدد الأوجه بين الدول الشركاء فى الشئون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدفاعية، والقانونية، والمؤسسية وبعض الشئون الأخرى. فهى تحدد رؤيا للتكامل تبدأ بأتحاد جمركى (Customs Union)، يعقبه سوقاً مشتركة، تؤدى فى النهاية إلى فيدرالية سياسية للدول الشركاء. (معاهدة جماعة شرق أفريقيا مادة 2/(2)، 5/(2)).
وفى اتجاه تحقيق هذه الأهداف، تتعهد الدول الشركاء بالالتزام بستة مبادئ أساسية، شاملاً: (1) الحكم الصالح، (2) والديموقراطية، (3) وإحترام سيادة القانون، (4) المسئولية والشفافية، (5) العدالة الاجتماعية والفرص المتكافئة، والمساواة بين الاجناس، (6) والاعتراف وتشجيع حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً لنصوص الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. (عبيد، المادة 6/ (d)). وتتصور أيضاً المعاهدة خلق منطقة غير مقيدة لحركة العناصر تشمل، على وجه الخصوص، حرية حركة الأشخاص، حقوق الإقامة والاستقرار. (عبيد، مادة 104/1). وأن اطار ذلك سوف يتجدد لاحقاً بموجب بروتوكول.
وتنشئ المعاهدة محكمة عدل كى تراقب، وتفسر وتقدم حلاً للمنازعات بالنسبة لهذه الالتزامات. وطبقاً للمادة (23) للمعاهدة، فإن محكمة عدل جماعة شرق أفريقيا هى "جهاز قضائى سيضمن الالتزام بالقانون فى تفسير وتطبيق المعاهدة والالتزام بها". (انظر أيضاً المادة 27/1). أحد تلك النصوص التى قد تقوم المحكمة بتفسيرها هى المادة 6/ (2) المتعلقة بالتزام الدول الشركاء فى الدفاع عن حقوق الإنسان طبقاً للميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. وهذا يتداخل مع الاختصاص الموضوعى للمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وبالإضافة إلى ذلك، فأن المعاهدة تمنح للمحكمة طبقاً لما سيتم تحديده بمعرفة المجلس (The Council) فى تاريخ لاحق اختصاصات أصلية أخرى واستئنافية وحقوق إنسان (عبيد، المادة 27/(2)) من خلال بروتوكول. ومن الناحية الاحتمالية، قد يمكن أن تحصل المحكمة على اختصاصات موضوعية إضافية أخرى بشأن مسائل حقوق الإنسان طبقاً لذلك النص. وقد تقدم أى دولة شريك، أو السكرتير العام للجماعة، أو أى شخص طبيعى أو أعتبارى يقيم فى الجماعة قضايا إلى المحكمة. وسيكون للمحكمة أيضاً اختصاص بشأن المنازعات فيما بين الجماعة وأياً من العاملين لديها أو حين تمنح الجماعة اختصاص بشأن ذلك. (عبيد، المواد 28 - 32).
وقد يطلب كل من اجتماع القمة، أو مجلس الوزراء، أو دولة من الدول الشركاء، بالإضافة إلى ذلك، من المحكمة رأياً إستشارياً بشأن أى مجال من مجالات المعاهدة (عبيد، المادة 36).
وطبقاً للمادة (24) من معاهدة جماعة (EAC)، فأن قضاة المحكمة (والذين سيكون منهم عدد (6) ستة قضاه بحد أقصى) سيعينون من بين أشخاص "أوصى بتعيينهم الدول الشركاء والذين ثبتت نزاهتهم، وحياديتهم واستقلاليتهم، والذين يستوفون الشروط المطلوبة فى دولهم لشغل ذلك المنصب القضائى العالى، أو يكونون قضاة ذو كفائة معترف بها فى دولهم الشريكة". وأنه من المفيد أن نقارن بين المؤهلات المطلوبة للتعيين بمقتضى محكمة جماعة (EAC) والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. فبالنسبة لمحكمة جماعة EAC فيبدو أن التركيز هو على الصفات الشخصية لعضو المحكمة، حيث التركيز على النزاهة، والاستقلالية والمؤهلات والخبرة (أو معادلهم الوظيفى) كقاضى محلى. وعلى عكس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فأنه يبدو ظاهراً أن محكمة جماعة (EAC) لا تطلب من قضاة محكمة العدل أن يكون لديهم خبرة محددة فى حقوق الإنسان. فذلك يعد أمراً ذا صلة فى تقييم مجالات الاختصاصات الوظيفية والتخصص فى تلك المجالات حيث قد تتشابك اختصاصات المحكمتين. فعلى الرغم من أن لدى كل من المحكمتين اختصاص موضوعى بشأن الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، فأنه لا يطلب من قضاة جماعة (EAC) أحضار أى مهارات متخصصة أو معترف بها فى مجال حقوق الإنسان والشعوب بالإضافة إلى مصداقيتهم القضائية وسمعتهم.

مجال هيئة محكمة جماعة (SADC):
وبالمقارنة، فأن جماعة (SADC) هى خلَف لمؤتمر تنسيق التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADCC) والذى تشكل فى لوساكا، بزامبيا فى ابريل 1980، بناءاً على إعلان لوساكا: "أفريقيا الجنوبية: فى اتجاه التحرر الاقتصادى". (لقد كان الأعضاء التسعة الأصليين فى جماعة (SADCC) هم انجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوى، موزمبيق، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا وزيمبابوى). ولقد تم إتخاذ الإعلان والمعاهدة اللتان أنشئتا جماعة (SADC) فى 17/ اغسطس/ 1992 فى ويند هويك، بناميبيا. والعضوية الحالية لجماعة (SADC) تشمل كل من انجولا، وبتسوانا، وجمهورية الكونغو الديموقراطية، وليسيوتو، ومالاوى، وموريشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، وشيسيليس، وجنوب أفريقيا، وسوازيلاند، وتنزانيا، وزامبيا وزيمبابوى. وتؤسس مقدمة معاهدة جماعة (SADC) مشروع التكامل الإقليمى بالجنوب الأفريقي على ثلاثية ضمانات الحقوق الإفريقية وملاحظة حقوق الإنسان وسيادة القانون (معاهدة جماعة “SADC”، ومقدمتها، الفقرة 7).
وفى المادة (4)، يوافق الدول الأعضاء على الالتزام بمجموعة من المبادئ الأساسية شاملة "حقوق الإنسان والديموقراطية، وسيادة القانون". بالإضافة إلى ذلك، فأنهم يتعهدون بالالتزام بالالتزامات بعيدة المدى لأبعاد التمييز القائم على أسباب الجنس، أو الدين، أو العرق، أو الاراء السياسية، أو الأصل العرقى، أو الثقافة أو الإعاقة. (عبيد، مادة 6/(B)). علاوة على ذلك فأنهم يلزمون انفسهم بسياسات التنمية "الموجهة إلى الأبعاد الحثيث للعوائق التى تعيق الحركة الحرة لرأس المال والعمل، والبضائع والخدمات، وتحرك الأشخاص بصفة عامة فى الأقليم الشبه إقليمى" (عبيد، مادة 5/(2)، (d)).
وعلى عكس معاهدة جماعة (EAC)، فأن معاهدة (SADC) ذاتها لا تحتوى على نصوص أساسية تم صياغتها فى إطار الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. ورغم ذلك، فأنه فى اجتماع قمة الجابورون فى 1996، فأن مجلس رؤساء دول وحكومات جماعة (SADC) قد قاموا بتكوين جهاز فرعى بشأن السياسة والدفاع والأمن (OPDS). ومهمة الجهاز الفرعى (OPDS) تمتد إلى تشجيع وتقوية "تنمية المؤسسات والممارسات الديموقراطية بداخل الدول الأعضاء، وتشجيع ملاحظة حقوق الإنسان العالمية طبقاً لما هو منصوص عليها فى المواثيق والاتفاقيات الخاصة بمنظمة الوحدة الأفريقية (OAU) والاتحاد الأفريقى (AU)، والأمم المتحدة". (البيان الذى اعقب اجتماع قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة “SADC” فى الجابورون، بتسوانا، فى 28/ يونيه/1996).
وقد أُنشئت هيئة محكمة جماعة (SADC) طبقاً للمعاهدة لضمان الالتزام بنصوص المعاهدة والتفسير المناسب لها والوسائل الفرعية ولتفصل بشأن النزاعات التى تُحال إليها. (مادة 16/1 من معاهدة جماعة “SADC”). سيُعين قضاة المحكمة "بحد لا يتجاوز عشرة قضاة" من مواطنى الدول الذين يحوزون المؤهلات المطلوبة للتعيين فى أعلى المناصب القضائية بدولهم، أو الذين يكونون قضاة ذو كفائه معترف بها". (بروتوكول هيئة محكمة جماعة SADC).
وكما هو الحال مع معاهدة جماعة (EAC) وعكس الحال بالنسبة لبروتوكول المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فأن قضاة هيئة محكمة جماعة (SADC) ليسوا بالضرورة مكلفين بأظهار كفائه متخصصة فى حقوق الإنسان وذلك رغم أن اختصاصهم الموضوعى يغطى بوضوح مسائل حقوق الإنسان، شاملاً تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.
والاختصاص النزاعى لهيئة المحكمة يمتد إلى:
• تفسير المعاهدة.
• تفسير وتطبيق البروتوكولات والوسائل الفرعية المتخذة فى إطار جماعة (SADC)، وأفعال ونظم الجماعة و
• وكل الموضوعات المنصوص عليها فى أى إتفاقيات أخرى تم عقدها بين الدول الأطراف أو فى إطار الدول الأطراف أو داخل إطار الجماعة تمنح الاختصاص لهيئة المحكمة. (بروتوكول هيئة محكمة جماعة (SADC)، مادة 14).
إن نص هذه المادة يتسع بما يكفى لإعطاء المحكمة إختصاص موضوعى بشأن تفسير وتطبيق الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، لكونه أحد الوسائل المعترف والمقُرّ بها كمصدر من مصادر القانون لجهاز (OPDS) والذى هو جهاز فرعى لجماعة (SADC). وبعيداً تماماً عن هذا الاختصاص المحدد لتفسير الميثاق الأفريقي، فإن لهيئة المحكمة اختصاص بشأن حقوق الإنسان من خلال الإشارات والاحالات العامة فى مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون كمبدأ تأسيسى قامت عليه الجماعة. وقد تفصل المحكمة فى النزاعات بين الدول أو فى النزاعات التى تتضمن مؤسسات الجماعة أو، بعد استنفاد العلاجات المحلية، (عبيد، مادة 15/2) بين الكيانات من غير الدول. ولدى هيئة المحكمة إختصاص حصرى لا يشاركها أحد فيه فى النزاعات بين أجهزة الجماعة أو بين العاملين فى الجماعة والجماعة نفسها (عبيد، مادة 18 - 19).
سيكون لهيئة المحكمة أيضاً اختصاص إستشارى بناءاً على طلب اجتماع القمة ومجلس الوزراء (عبيد، مادة (20)).ويسمح بروتوكول هيئة المحكمة للأفراد والأشخاص الطبيعيون الذين لديهم مصلحة فى الإجراءات أمام المحكمة بالتقدم إلى المحكمة للسماح لهم بالتداخل فى تلك الإجراءات (عبيد، مادة 30).
تشابكيـة، وتكامليـة، وفاترنية عرض المنصـة:
أن بعض النتائج الختامية تكون واضحة من التحاليل المستقلة.
أولاً، يوجد، من واجهة المعاهدات المؤسسة للجماعات الاقتصادية الإقليمية لشرق وجنوب أفريقيا، علاقة متناغمة متسقة فيما بين حقوق الإنسان والتكامل الإقليمى، مما يجعل الأمر واضحاً من أنه ليس من الممكن بناء تكامل بدون ضمانات حقوق الإنسان. أن هذا هو السبب الذى يجعل المعاهدات تضع احترام الحقوق الإنسانية للشخص كجزأ من مجموعة النماذج التى تُكلف المحاكم وهيئات المحاكم، والتى تقوم بالإشراف والرقابة على مشروع التكامل، بالالتزام بتطبيقها وتفسيرها.
ثانياً، فأنه لا يوجد مؤسسة لديها حصرية إستثنائية لا يشاركها فيها غيرها بالنسبة للأختصاص التفسيرى المتعلق بالمثياق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. بل أن الأمر هو العكس من ذلك، فأنه يوجد تشابك وتقاطع ومنافسة بين الاختصاصات الموضوعية والشخصية والجغرافية لهذه المحاكم. ولدى بعض المحاكم الوطنية، وعدد كبير من المحاكم وهيئات المحاكم الإقليمية، والتى تم النظر إلى بعضها فيما سبق توضيحه عاليه، أختصاصاً فى نظر وتطبيق الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب. وأن ذلك قد يؤدونه بطريقة من أحدى الطريقتين، أولاهما ستكون بخلق فقه تفسيرى يتعلق بالميثاق، والثانية سوف تتضمن بصفة إساسية تطبيق الفقه التفسيرى الحالى المتعلق بالميثاق. وتفسير وتطبيق الميثاق قد يكونان فى نزاع مباشر فى إجراءات أمام أياً من هذه المحاكم وهيئات المحاكم الإقليمية. فطلبات الإدعاء المصاغة فى الفاظ أنتهاكات للميثاق كما لو أنها تمثل انتهاك لأحد المبادئ الأساسية لأى من المعاهدات الاقتصادية الإقليمية، ستتضمن بكل تأكيد تفسير وتطبيق للميثاق. فمثل ذلك الطلب سيدخل المحكمة الاقتصادية الإقليمية فى عملية صنع قرار من مرحلتين هى كل من الواقع والقانون.
فأولا، ستُدعى المحكمة لتقرر بطريقة فعلية عما إذا كان قد تم وجود إدعاءات تتعلق بالوقائع من عدمه والتى يمكن منها استنتاج حدوث إنتهاك ما للميثاق. أن ذلك البحث سيتم إجرائه طبقاً لشروط وفقه تفسير الميثاق القائم على أساس السلطة الاستشارية الممنوحة للمحكمة بمعرفة المعاهدة الاقتصادية الإقليمية.
ثم أنه كمسألة من مسائل قانون المعاهدة، فستضطر المحكمة إلى إجراء بحث عما إذا كان مثل هذا الانتهاك يرتفع إلى مستوى إنتهاك مبدأ أساسى للتكامل من عدمه، أن شروط المعاهدات ذات الصلة بالجماعات الاقتصادية الإقليمية ستقترح أنه بمجرد أن ما يتم استنتاج إنتهاك لشرط من شروط الميثاق، فالأمر حينئذ يستلزم أن أحد المبادئ الأساسية للتكامل قد تم إنتهاكها.
وبالتبادل، فإن أى محكمة إقليمية قد تنظر إلى الميثاق الأفريقى وفقه تفسير الميثاق على أنه مصدر من مصادر القانون فى تفسير الميثاق الأفريقى. وهذا، على سبيل المثال، ما ستكون عليه الحالة حيث تبحث محكمة ما عن توضيح معنى التزام من التزامات إحترام حقوق الإنسان فى معاهدة اقتصادية إقليمية، مثل المادة (4) لمعاهدة جماعة (SADC). ففى مثل هذه الحالة، فأن الميثاق سيكون مصدراً للقانون الذى قد تبحث عنه هيئة المحكمة. (انظر المادة 21/(d) من بروتوكول هيئة محكمة جماعة “SADC”).
ثالثـــاً، فأنه يوجد نصوص متنوعة تنظم اللجوء إلى هذه المحاكم وهيئات المحاكم المختلفة، وأن ذلك من شأنه خلق فرص غير متناهية فى فاترينة عرض المنصة. ففى معنى المجال الجغرافى / السياسى، فأن تنزانيا طرفاً فى كل من هيئة محكمة جماعة (SADC) ومحكمة جماعة (EAC). كما أنها من الممكن أن تكون الموقعّ المحتمل على بروتوكول المحكمة الأفريقية. وبالنسبة للكيانات فى تنزانيا، فإن ذلك يعنى أن لديهم إختيار أيا من المحكمتين يلجأون إليها فى أى حالة خاصة.
إنه من العدل القول، أنه بالنسبة للكيانات من غير الدول، فأن الالتجاء إلى المحاكم وهيئات المحاكم الأقليمية يكون اسهل من الالتجاء إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وكلاً من معاهدتى جماعتى (EAC)، و(SADC) والبروتوكولات المتعلقة بهم تتضمن حق الأفراد والأشخاص الاعتباريون بصفة عامة فى الالتجاء للمحكمة ليس كأطراف فقط بل أيضاً كمتداخلون. وبالمقارنة، فأن الألتجاء إلى المحكمة الأفريقية متاحاً للأفراد والكيانات من غير الدول فيما يتعلق فقط بتلك الدول التى قامت بأجراء الإعلان المنصوص عليه فى المادة 34/(6) من بروتوكول المحكمة الأفريقية أو، بصفة غير مباشرة، من خلال اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أو من خلال دولهم. لذلك، فأنه من الناحية الاستراتيجية، فأن الأفراد والكيانات من غير الدول التى تبحث عن حماية حقوق الإنسان طبقاً للميثاق الأفريقى قد يبدأون فى البحث عن المحاكم الاقتصادية الإقليمية حيث تكون قواعد الالتجاء إليها أكثر كرماً.
والجماعات قد تقرر أيضاً فى أسلوب خطابى فى أن يتحاشون تقديم رهانهم بتقديم نفس طلبات الإدعاء بصفة أساسية أمام كل من المحكمة الأفريقية والمحاكم الاقتصادية الأقليمية، لكنهم يصيغونها بفطنة كافية لتجنب قاعدة Litis Pendentia. فطبقاً للمادة 56/7 من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب، فأن آليات الميثاق قد لا تنظر بعين الاعتبار إلى القضايا التى تم "تسوية النزاع بشأنها طبقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أو طبقاً لميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو طبقاً لنصوص الميثاق الحالى". أن ذلك النص يجسد مبدأ أنه لن يتم تقديم قضية ما فى وقت متزامن مع تقديمها إلى آليات اختصاص دولية مختلفة. ورغم ذلك، فأنه لإعمال هذا المبدأ، فأنه يجب أن يكون هناك تساوى بين الأطراف والمسائل. فأنه بتقديم ذات المسائل لكن باستخدام اطرافاً مختلفة، أمام محاكم وهيئات محاكم مختلفة، فأن المدعون أمام المحاكم الإقليمية فى أفريقيا قد يبحثون عن الأستفادة بشكل أفضل عن أماكن من أجل فقه تفسيرى أفضل.
وربما قد يكون مستحيلاً تجنب ذلك بصفة كاملة فى النهاية حيث أن الأجهزة القضائية الإقليمية فى أفريقيا تتطور. ورغم ذلك، فأن تلك الإمكانية تتضمن الحاجة إلى تنسيق مؤسسى بين المحاكم الإقليمية وبين هيئات المحاكم الإقليمية بصفة عامة. وعلى وجه الخصوص، فأن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والمحاكم الاقتصادية الإقليمية ستحتاج إلى أن تشارك فيما بينها تبادل المعلومات الخاصة بالقضايا المعروضة عليها والقضايا التى تم الانتهاء منها والفصل فيها. أن ذلك من شأنه أن يضع تلك المؤسسات فى موقف تتمكن فيه من أن تتوقع وترد على القضايا فى فاترينات عرض منصه غير مبررة. أن المشاركة فى تبادل الفقه التفسيرى فى القضايا التى تم الانتهاء والفصل فيها، فأن تلك الأجهزة ستكون أيضاً قادرة على التقليل من فرص التفسير الفقهى المتناقض إلى الحد الأدنى بشأن الميثاق الأفريقى. وبنهاية الأمر، فأن ترتيبات التعاون قد يكون فى حاجة إلى التطوير حتى يكون فى مقدور محكمة ما استقبال الاحالات المحالة إليها بشأن مسائل تفسير الميثاق حيث أنها محكمة لدّى فريق عملها أعظم خبرة بشأن حقوق الإنسان. ورغم ذلك، فإن ذلك سيتطلب اتخاذ وسائل تفويض محددة، حيث أنه، وطبقاً للوسيلة الحالية، فأن المحاكم الإقليمية ليس لديها السلطات للقيام بأجراء أى إحالات إلى المحكمة الأفريقية والعكس صحيح.

منقووول للفائده .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية حصرياا , العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية بانفراد , العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية منتديات عالم القانون , العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية حمل , العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية download , العلاقة فيما بين المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمحاكم الاقتصادية الإقليمية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.