عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 110
AlexaLaw on facebook
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 110
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 110
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 110
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 110
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 110

شاطر | 
 

 المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:15

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

فتوى بشأن البلاغ رقم 16/1999

مقدم من: كاشيف أحمد (يمثله محام)
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف المعنية: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 28 أيار/مايو 1999 (تقديم أولي)



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشـأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 13 آذار/مارس 2000،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 16/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الكتابيـة التي أتاحهـا لهـا كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،
وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواها في البلاغ المعروض عليها،
تعتمد ما يلي:

الفتوى
1-1 صاحب البلاغ هو كاشيف أحمد، وهو مواطن دانمركي من أصل باكستاني مولود في عام 1980، ويدعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 2 والمادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 ووفقاً للفقرة 6 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 1999.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 في 16 حزيران/يونيه 1998، جاء أفراد الأسر والأصدقاء للقاء الطلاب بعد الامتحانات في مدرسة آفيدور الثانوية، في هافيدوفر، وفقا للممارسة الاعتيادية في المدارس الثانوية الدانمركية. وكان صاحب البلاغ وشقيقه ينتظران ومعهما آلة تصوير فيديو خارج إحدى قاعات حيث كان صديق لهما يقدم امتحانا. وخلال فترة انتظارهما، طلب منهم مدرس، السيد ك. ب.، الانصراف. ونظرا إلى رفضهما القيام بذلك، أبلغ المدرِّس مدير المدرسة السيد و. ت.، الذي اتصل بالشرطة فوراً. وأشار السيد و. ت. علنيا إلى صاحب البلاغ وشقيقه بوصفهما "مجموعة قرود". وعندما قال صاحب البلاغ للسيد و. ت. إنه سيقدم شكوى بشأن الطريقة التي تمت معاملته بها، أعرب السيد ك. ب. عن شكه في فعالية مثل هذه الشكوى، وقال إن صاحب البلاغ وشقيقه "مجموعة قرود" لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سليم. وعند وصول أفراد الشرطة، قام صاحب البلاغ وأصدقاؤه بمناقشة المسألة معهم. ووعد أفراد الشرطة بإجراء مناقشة مع السيد و. ت.
2-2 وفي اليوم ذاته، تلقى صاحب البلاغ رسالة يبلغه السيد و. ت. فيها إنه لا يريد حضوره الاحتفال الرسمي الذي سيعقد في المدرسة في 19 حزيران/يونيه 1998، والذي كان من المقرر أن يتلقى صاحب البلاغ شهادته خلاله. وفي 17 حزيران/يونيه 1998، ذهب والد صاحب البلاغ إلى مدرسة آفيدور الثانوية من أجل مناقشة المسـألة مع السيد و. ت. وفي بداية الأمر، رفض السيد و. ت. استقباله، وعندما قبل بذلك أخيرا قال له إنه قد تم تسـوية المسألة وطلب منه المغادرة. وفي وقت لاحق، علم صاحب البلاغ من أحد موظفي المدرسة أن السيد و. ت. قد أصدر تعليمات لحراس الأبواب بعدم السماح له بالدخول.
2-3 وفي رسالة مؤرخة 25 حزيران/يونيه 1998، أحاط المحامي السيد و. ت. علماً بأن المسألة مسألة خطيرة وبأن العبارات التي استخدمها ضد صاحب البلاغ تمثل انتهاكا للمادة 266 باء من قانون العقوبات الدانمركي. وطلب المحامي أيضا الحصول على تفسير وعلى اعتذار لموكله. ورد السيد و. ت. بأن صاحب البلاغ وشقيقه كانا يحدثان ضجة شديدة خارج قاعات الامتحان، غير أنه لم ينكر استخدامه للعبارة العنصرية المشار إليها أعلاه.
2-4 وقدم المحامي شكوى إلى شرطة هافيدوفر في 7 تموز/يوليه 1998. وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1998، أبلغته الشرطة بأنها أجرت مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب. واستنتجت أن العبارة المستخدمة لا تدخل في نطاق المادة 266 باء من قانون العقوبات، وأنه سيتم وقف الدعوى وفقا للفقرة الفرعية 2 من المادة 749 من القانون الدانمركي لإقامة العدل. وأُشير أيضا في الرسالة إلى أنه يجب النظر إلى العبارة المستخدمة في سياق حادث متوتر. ورأت الشرطة أنه لا يجب فهم العبارة على أنها مذلّة أو مهينة من حيث العرق أو اللون أو الأصل الوطني أو الإثني، نظرا إلى إمكانية استخدامها أيضا تجاه أشخاص من أصل دانمركي تصرفوا مثلما تصرف صاحب البلاغ.
2-5 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، طلب المحامي من الشرطة أن ترفع القضية أمام النائب العام. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أقر النائب العام قرار الشرطة.
2-6 ويدعي المحامي أنه وفقا للمادة 101 من قانون إقامة العدل، لا يمكن استئناف قرار صادر عن المدعي العام للدولة فيما يتعلق بتحقيق أجرته إدارة شرطة أمام سلطات أخرى. ونظرا إلى أن المسائل المتعلقة بتوجيه الشرطة لتهم إلى أفراد تُترك بالكامل إلى تقدير الشرطة، لا توجد إمكانية لرفع القضية أمام محكمة. وعلاوة على ذلك، لن يكون من الفعال اتخاذ صاحب البلاغ لإجراءات قانونية ضد السيد و. ت. والسيد ك. ب.، نظرا إلى رفض شرطة هافيدوفر والمدعي العام للدولة للشكاوى المقدمة من صاحب البلاغ.
2-7 ويدعي المحامي أيضا أن المحكمة العالية للدائرة الشرقية رأت، في قرار صادر في 5 شباط/فبراير 1999، أن حادثا من التمييز العنصري لا ينطوي بحد ذاته على انتهاك لشرف وسمعة الفرد في إطار المادة 26 من القانون الدانمركي للأفعال الضارة. ووفقا للمحامي، يتمثل موقف المحكمة العالية نتيجة ذلك القرار، في أن التمييز العنصري المضطلع به بأدب لا يمثل بحد ذاته أساسا للمطالبة بتعويض.

الشكوى
3-1 يُدعى أن السلطات الوطنية لم تنظر في القضية على النحو الواجب، وأن صاحب البلاغ لم يتلق أبداً أي اعتذار، أو ترضية أو تعويض كافيين. ونتيجة لذلك، انتهكت الدولة الطرف التزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 1(د) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.
3-2 ويدعي المحامي أن أياً من إدارة الشرطة في هافيدوفر أو المدعي العام للدولة لم ينظر في المسائل التالية على وجه الخصوص: (أ) هل قال السيد و. ت. والسيد ك. ب. أن صاحب البلاغ وشقيقه "مجموعة قرود" وأنهما لا يستطيعان التعبير عن أنفسهما بشكل سليم؛ (ب) وهل استُخدمت تلك العبارة بالإشارة إلى الأصل الباكستاني لصاحب البلاغ وشقيقه؛ (ج) وهل تمثل تلك العبارة رأياً تمييزياً بشأن صاحب البلاغ وشقيقه. ووفقاً للمحامي، اقتصرت الشرطة على إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.؛ ولم تنظر حتى في إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ وشقيقه أو الشهود الستة الذين كانت الشرطة على علم بأسمائهم وعناوينهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس
4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت دعوة ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية، وينبغي بالتالي إعلان أن البلاغ غير مقبول. ولا تجادل الدولة الطرف تلبية الشروط الأخرى للمقبولية الواردة في المادة 14 من الاتفاقية والمادة 91 من النظام الداخلي للجنة. وفي حالة عدم إعلان اللجنة عن عدم مقبولية البلاغ استناداً إلى السبب الوارد أعلاه، تدعي الدولة الطرف عدم حدوث انتهاك للاتفاقية وأنه من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أساس سليم.
4-2 وتستشهد الدولة الطرف باقتباسات من الشكوى التي قدمها المحامي إلى رئيس شرطة هافيدوفر في 7 تموز/يوليه 1998، والرسالة التي وجهها المحامي إلى مدرسة أفيدور الثانوية في 22 حزيران/يونيه 1998، والتي يطلب فيها الحصول على تفسير للحادث واعتذار، وكذلك رد من مدير المدرسة. وتشير إلى أنه نتيجة الشكوى المقدمة من المحامي، قامت الشرطة بإجراء مقابلة مع السيد ك. ب. في 9 أيلول/سبتمبر 1998.
4-3 وشرح السيد ك. ب. للشرطة أن صاحب البلاغ كان من طلابه سابقاً وكانت هناك بعض الاختلافات بينهما، بما في ذلك بشأن علامات صاحب البلاغ. وفي يوم الامتحانات المعني، كان مراقب الممر وكان مسؤولاً، في جملة أمور، عن الأمن والنظام. وفي وقت ما، لاحظ وجود شخصين في الطابق الأسفل عند باب ملعب الرياضة، ولاحظ أن كوباً كان يعترض الباب لمنعه من الإغلاق. وسأل الشخصين، وكان أحدهما شقيق صاحب البلاغ، عن سبب تواجدهما في ذلك المكان. و أجابا أنهما في انتظار صاحب البلاغ الذي كان يعيد كتباً. وقال السيد ك. ب. أن مكان وقوفهما كان مكاناً غريباً، وأن ثلاث حالات من السرقة كانت قد وقعت سابقاً في المدرسة وكان ذلك الباب بالتحديد قد استُخدم فيها. وبدأ التوتر يظهر على الشابين اللذين صرخا في وجه السيد ك. ب. فاستدار صاحب البلاغ الذي كان يقف عند مكتب إعادة الكتب، وشتم السيد ك. ب.
4-4 وفي وقت لاحق، لاحظ السيد ك. ب. وجود أربعة إلى ستة أشخاص من أصل أجنبي، بما فيهم صاحب البلاغ وشقيقه، ينتظرون خارج قاعة امتحانات. وكان هناك ضجيج مرتفع في الممر وكان المدرسون قد خرجوا عدة مرات من قاعات الامتحان لطلب الهدوء. فقرر السيد ك. ب. إخلاء الممرات. وغادر الجميع، باستثناء المجموعة التي كانت تتضمن صاحب البلاغ وشقيقه. وصرخ الشقيق قائلاً إنهم لن ينصرفوا. وطلب السيد ك. ب. منهم أربع مرات بهدوء وسلام أن يغادروا الممر، غير أنهم أصروا على رفضهم القيام بذلك. وكان في عيون كل من صاحب البلاغ وشقيقه نظرة تهديد ثاقبة، وكانت أصابعهما تتوجه نحو السيد ك. ب. وهما يصيحان ويصرخان. وضغط السيد ك. ب. على زر نظام الاتصال الداخلي المعلق على الحائط، ووصل بعد ذلك بقليل مدير المدرسة. وحاول مدير المدرسة لمدة خمس دقائق تقريباً التحدث مع المجموعة غير أنهم أصروا على رفضهم الانصراف. وقامت المجموعة، التي كان يترأسها أساساً الشقيق وإلى حد ما صاحب البلاغ، بتوجيه الإهانات وأصبحت أكثر تهديداً حتى بحضور مدرسين آخرين. ونتيجة لذلك، تم استدعاء الشرطة. ولم يتذكر السيد ك. ب. إن كانت المجموعة غادرت بنفسها عندما أدركت أنه قد تم استدعاء الشرطة أم إن كانت الشرطة قد أخلتها. وفي جميع الأحوال، لاحظ بعد ذلك أن الشرطة كانت واقفة خارج المدرسة تتحدث مع المجموعة. وسئل السيد ك. ب. عما إذا كان مدير المدرسة قد قال أي شيء يتعلق "بقرود" إلى المجموعة. ورد أنه لم يسمع أي شيء من هذا القبيل. وسئل إن كان هو قد قال أي شيء مشابه لذلك. وأجاب أنه لا يعتقد ذلك غير انه لم يتمكن من تقديم رد قاطع. وإن كان قد قال شيئاً بشأن "القرود"، فلا علاقة لذلك بعرق المجموعة أو دينها أو أصلها الإثني أو ما إلى ذلك، وإنما استخدمت العبارة كمجرد كلمة عامية اعتيادية تعني "مجموعة" تتصرف بصورة غير عادية. ولم يرغب هو والسيد و. ت. في تقديم شكوى إلى الشرطة بشأن التهديدات الموجهة إليهما، نظراً إلى أنهما متعودين على الاختلافات الثقافية والسلوك المختلف.
4-5 وفي 18 أيلول/سبتمبر 1998، أجرت الشرطة مقابلة مع السيد و. ت. ، مدير المدرسة، وشرح، في جملة أمور، أن السيد ك. ب. جاء إليه وقال له إنه غير قادر على السيطرة على الأحداث في الطابق الثاني نظراً إلى أن مجموعة من الأجانب ترفض الامتثال لتعليماته. ولدى وصوله إلى مكان الحادث لاحظ أن مجموعة من الأجانب تتألف من 8 إلى 10 أشخاص، بمن فيهم صاحب البلاغ وبعض رفاق صفه، كانوا يحدثون ضجة عالية. وعندما طلب منهم الانصراف، بدأ شقيق صاحب البلاغ يصرخ، ويشتم السيد و. ت.، ويقوم بحركات تهديدية. وأثناء حدوث كل ذلك كان صاحب البلاغ واقفاً ومعه آلة تصوير فيديو. ويعتقد السيد و. ت. أنه كان يسجل. وأصيبت مجموعة من الآباء كانت جالسة عند نهاية الممر بالذهول الشديد. وخلال الأحداث بأكملها، جاء عدد من الكبار إلى الممر وشاهدوا المشهد بأكمله باستغراب. وعندما سئل السيد و. ت. عن سبب عدم تقديمه الشكوى، شرح أنهم معتادون على وجود العديد من الجنسيات المختلفة في المدرسة، ونتيجة لذلك ربما كانت عتبة الاحتمال لديهم أعلى. أما فيما يتعلق باستخدام عبارة "مجموعة قرود" قال إنه لا يستطيع إنكار قوله لشيء من هذا القبيل. وفي هذه الحالة، استُخدمت كلمة "قرد" على ضوء سلوك المجموعة فقط ولا علاقة لها بالانتماء الديني للمجموعة، أو لونها، أو أصلها الإثني، إلخ. وكان من الممكن أن يستخدم الكلمة بذات الشكل بشأن مجموعة من الأفراد من أصل دانمركي يتصرفون بصورة مماثلة. وقال إنه لا يذكر أن السيد ك. ب. أشار إلى المجموعة بوصفها "مجموعة قرود لا تستطيع التعبير عن نفسها بشكل سليم نحوياً".
4-6- وفي رسالة مؤرخة 23 أيلول/سبتمبر 1998، أحاط رئيس شرطة هافيدوفر المحامي بأمور عدة منها ما يلي:
"بموجب المادة 742(2) من قانون إقامة العدل، تبدأ الشرطة عملية التحقيق استناداً إلى المعلومات عندما يمكن افتراض، بشكل معقول، أن جريمة جنائية تخضع للنيابة العامة قد ارتُكبت.
"وقد أصدرت تعليمات بإجراء نوع من التحقيق في القضية، عن طريق عدة أمور منها إجراء مقابلة مع السيد و. ت. والسيد ك. ب.
"وعليه، أرى أن العبارات والظروف التي قد تكون قد استُخدمت في ظلها تقع خارج نطاق الأحكام الواردة في المادة 266 باء من القانون الجنائي.
"ولذلك، قررت، بموجب المادة 749(2) من قانون إقامة العدل، وقف التحقيق وإغلاق ملف القضية.
"وفي تقييمي للقضية أوليت الأهمية لما يلي:
إن السيد و. ت. لا ينكر تماماً أنه قال شيئاً مشابهاً للعبارة المقتبسة.
غير أنه يجب النظر إلى العبارات بالارتباط مع حادث متوتر في ممرات مدرسة ثانوية، أعرب خلالها كل من المدرس السيد ك. ب. وخاصة مدير المدرسة السيد و. ت. عن مختلف تعابير الاستنكار وأضطرا إلى استدعاء الشرطة لكي يسود الهدوء في قاعات الامتحان.
"وأرى، في جميع الأحوال، أن العبارات المزعومة لا يمكن أن تُفهم بشكل محدد بوصفها مذلة أو مهينة فيما يتعلق بالعرق، أو اللون، أو الانتماء الوطني أو الأصل الإثني، نظراً إلى أنه يمكن استعمال هذه العبارات بذات المعنى فيما يتعلق بأفراد آخرين - من أصل إثني دانمركي - يتصرفون بشكل مماثل. وتشير العبارات إلى طبيعة السلوك وليس إلى الفرد.
"وتحال أي مطالبة بالتعويض عن الأضرار إلى دعوى مدنية."
4-7 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، استأنف المحامي القرار أمام النائب العام لمقاطعة زيلاند عن طريق مدير شرطة هافيدوفر. وشدد، في جملة أمور، على أن الشرطة لم تجرِ مقابلة مع صاحب البلاغ أو أي من رفاقه، وعلى وجود تسجيل فيديو يظهر الحالة قبل 30 دقيقة تقريباً من وقوع الحادث، عندما تواجد في الممر عدد كبير جداً من رفاق وأقارب طالب كان يقدم امتحاناً. ويظهر الفيديو أيضاً الحالة قبل استخدام العبــارات المعنية بفترة وجيزة، عندما لم يوجد في الممر إلا عدد صغير من الأشخاص، بالإضافة إلى السيد ك. ب.
4-8 وفي 6 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أحال مدير الشرطة القضية إلى النائب العام للمقاطعة، وشرح أنه نظراً لسياق الإدلاء بالعبارات قيد النظر، لم يجد أنه من الضروري إجراء مقابلة مع صاحب البلاغ. وعلى الرغم من أنه لم ير شريط الفيديو، لم يعتبر أنه ذو صلة بالموضوع، نظراً إلى أنه لا يظهر الحادث ذاته. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، أبلغ النائب العام للمقاطعة المحامي بموافقته التامة على التقييم الذي أجراه مدير الشرطة ولم ير أن هناك أساساً لنقض قراره.
4-9 وتشير الدولة الطرف في ملاحظاتها على أن النقطة الرئيسية في هذا البلاغ هي العبارات التي يُدعى استخدامها من جانب السيد ك.ب. والسيد و.ت. وإذا كانت هذه العبارات قد استُخدمت بالفعل، فإنها لا تعبر عن معاملة مختلفة تشكل تمييزاً بشكل ينتهك الفقرة 1 من المادة 2، والمادة 5(ه)(5) من الاتفاقية. ومن الأنسب تقييم العبارات المعنية فيما يتصل بالمادة 4(أ) من الاتفاقية التي تقتضي أن تعاقب الدول الأطراف على بعض فئات سوء التصرف. وبغية تمكين الدانمرك من التصديق على الاتفاقية، تم تعديل المادة 266 باء ومواد أخرى من القانون الجنائي الدانمركي. وبموجب المادة 266 باء، يتعرض للعقوبة أي شخص يقوم علنياً أو بهدف النشر إلى دائرة أوسع نطاقاً بالإدلاء بعبارات أو أي وسيلة اتصال أخرى تهدد مجموعة من الأشخاص أو تهينها، أو تمس بكرامتها بسبب العرق، أو اللون، أو الانتماء الوطني، أو الأصل الإثني.
4-10 ويتمثل أحد الشروط في أن توجه العبارة المعنية إلى مجموعة على أساس عرقها، إلخ. وينبغي أن تُقيم العبارات التي تستهدف فرداً واحداً، في حالة عدم إمكانية فهمها على أنها تعبير عن الإهانة أو الاضطهاد للمجموعة التي ينتمي إليها الفرد، وفقاً للقواعد العامة الواردة في القانون الجنائي بشأن التعدي على الخصوصية والتشهير بسمعة الغير. وعند تقييم ما إذا كان يجب اعتبار عبارات معينة على أنها تنتهك المادة 266 باء، من الضروري الاضطلاع بتقييم واقعي لجوهر العبارات، بما في ذلك السياق التي استخدمت فيها. وهذا هو ما فعله مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة عند اتخاذ قرار بوقف التحقيق. وتتفق الحكومة اتفاقاً تاماً مع هذه التقييمات وتعتبر أن صاحب البلاغ لم يثبت أو يجعل من المحتمل كونه ضحية عبارات عنصرية تنتهك الاتفاقية، نظراً إلى أن العبارات المعنية لم تستهدف مجموعة بسبب عرقها أو أصلها الإثني. وبذلك، لم يثبت صاحب البلاغ وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض مقبولية بلاغه.
4-11 وتدرك الدولة الطرف أن الاتفاقية تنص على شروط معينة فيما يتعلق بمعاملة السلطات للمعلومات الواردة من أشخاص عاديين بشأن ما يدعى أنه تمييز عنصري يتعارض مع الاتفاقية(أ). غير أن التحقيق الذي أجرته الشرطة لبى تماماً الشروط التي يمكن استنتاجها من الاتفاقية، على النحو الذي تُفسره ممارسة اللجنة. وكانت تفاصيل جوهر العبارات المزعومة متاحة للشرطة من كل من صاحب البلاغ ومحاميه، والمدرّس ومدير المدرسة. وأشار صاحب البلاغ على وجه التحديد إلى أنه كان ينبغي أن تقوم الشرطة بتقييم لمعرفة ما إذا تم بالفعل استخدام العبارات التي أدت إلى تقديم الشكوى. وتجادل الدولة الطرف أن كلاً من الشرطة والنائب العام وجد أنه من غير الضروري البت بشكل قطعي في ما إذا تم بالفعل استخدام العبارات، نظراً إلى أنه حتى وإن كان قد تم استخدامها لا تمثل عملاً جنائياً وفقاً للمادة 266 باء من القانون الجنائي الدانمركي.
4-12 وتختلف مهمة الشرطة في معالجة شكوى عن طريقة معالجة المحاكم لقضية جنائية. ولا تتمثل مهمة الشرطة في تحديد ما حدث بالفعل بصورة ملزمة، وإنما في تقييم "تلبية الشروط اللازمة لفرض مسؤولية جنائية" (المادة 743 من قانون إقامة العدل). ووجدت الشرطة أنه بغية إجراء هذا التقييم، ليس من الضروري البت فيما إذا تم بالفعل استخدام العبارات المزعومة، نظراً إلى أنها لا تمثل عملاً جنائياً إن كانت قد استخدمت أم لا.
4-13 وعلاوة على ذلك، أشار صاحب البلاغ إلى أنه كان ينبغي أن تحدد الشرطة ما إذا كانت العبارات المستخدمة تستهدف المساس بالأصل الوطني لصاحب البلاغ وما إذا كانت تمييزية من الناحية العنصرية. ووفقاً للدولة الطرف، حُدد ذلك بالفعل كما يظهر من القرارات التي اتخذها مدير الشرطة والنائب العام للمقاطعة.
4-14 وأشار صاحب البلاغ أيضاً إلى أن الشرطة لم تجر مقابلات معه ومع شقيقه وستة شهود محددة هويتهم. وتجادل الدولة الطرف أنه لا يمكن اعتبار أن العبارات، إن كانت قد استخدمت بالفعل، تدخل في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي. وأدى ذلك إلى عدم ضرورة إجراء مقابلة مع مقدم الطلب، الذي كان قد قدم سرداً لفهمه للحادث في المعلومات التي قدمها خطياً. واستناداً إلى ذلك، ترى الدولة الطرف أنه لم يكن من الضروري إجراء مقابلة أيضاً مع شقيق مقدم الطلب والشهود الستة.
4-15 وترى الدولة الطرف أن الشرطة باشرت بتحقيق سليم. وبالتالي لم يتم انتهاك الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 5(ه)‘5‘ والمادة 6 من الاتفاقية، كما لم تنتهك المادة 4(أ).

تعليقات المحامي
5- في رسالة مؤرخة 10 كانون الثاني/يناير 2000، يحاجج المحامي أن الدولة الطرف تعترف في ردها ببعض العناصر الأساسية التي أدت إلى التقرير المقدم من صاحب البلاغ إلى الشرطة. وفي حالات سابقة، شددت اللجنة على ضرورة التحقيق بشكل كامل في قضايا التمييز العنصري المبلغ عنها. وكما ورد في التقديم الأولي، رفضت الشرطة النظر في القضية بعد أن أجرت مقابلات مع ممثلين فقط من المدرسة الثانوية. وبغية تلبية شروط التحقيق الشامل، وبغية توضيح المسائل المرتبطة بالعبارات المستخدمة ومركزها بموجب القانون الدانمركي، كان ينبغي للشرطة أن تقوم على الأقل بمقابلة صاحب البلاغ و/أو الشهود.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 تعرض الدولة الطرف أن السيد ك.ب. لم ينكر أنه استخدم عبارة "قرود" للإشارة إلى صاحب البلاغ ومجموعته. وتعرض أيضاً أن السيد و.ت. لم ينكر قوله شيئاً من هذا القبيل. وتم أيضاً تحديد أن هذه العبارات استُخدمت في سياق حادث متوتر في ممر مدرسي وبحضور عدد من الشهود. وبذلك، ترى اللجنة أنه قد تم إهانة صاحب البلاغ علنياً، على الأقل من جانب السيد و.ت.
6-2 ولم يحدد النائب العام للمقاطعة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أُهين بسبب أصله الوطني أو الإثني، انتهاكاً لأحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية. وترى اللجنة أنه لولا وقف الشرطة المعنية في القضية لتحقيقاتها، قد يكون قد تم التوصل إلى معرفة ما إذا كان صاحب البلاغ قد أهين فعلاً لأسباب عنصرية.
6-3 واستناداً إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف في تقريرها الدوري الرابع عشر (CERD/C/263/Add.1)، تستنتج اللجنة أن المحاكم الدانمركية قامت في عدة حالات بإدانة أشخاص بتهمة انتهاك المادة 266 باء من القانون الجنائي، والذي يتمثل في عبارات مذلة أو مهينة تشابه العبارات المستخدمة في القضية الراهنة. ولذلك، لا تشاطر اللجنة رأي الدولة الطرف المتعلق بعدم دخول العبارات المعنية في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي.
6-4 ونظراً لعدم مواصلة الشرطة لتحقيقاتها، وللقرار النهائي الذي اتخذه النائب العام والذي لا يجوز استئنافه، حُرم صاحب البلاغ من أي فرصة للبت فيما إذا كانت حقوقه بموجب الاتفاقية قد انتهكت. ويُستنتج من ذلك أن الدولة الطرف حرمت صاحب البلاغ من الحماية الفعلية من التمييز العنصري وسبل الانتصاف المترتبة عليه.
7- وتعتبر اللجنة أن صاحب البلاغ قد أثبت وجود دعوى ظاهرة الوجاهة لأغراض المقبولية. وتعتبر أيضاً أنه قد تم تلبية شروط المقبولية. وعليه، تقرر بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي، قبول البلاغ.
8- وفيما يتعلق بالأسس، تعتبر اللجنة أنه على ضوء النتائج الواردة أعلاه، تمثل الوقائع المعروضة انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية.
9- وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل قيام الشرطة والنائبين العامين بالتحقيق على النحو الواجب في الاتهامات والشكاوى المرتبطة بأعمال التمييز العنصري، والتي ينبغي أن يعاقب عليها القانون وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:16

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


فتوى بشأن البلاغ رقم 17/1999

مقدم من: ب. ج. (يمثله محام)
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف المعنية: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 13 تموز/يوليه 1999 (تقديم أولي)



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 17 آذار/مارس 2000،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 17/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومات الكتابية التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،
وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء فتواها في البلاغ المعروض عليها،
تعتمد ما يلي:

الفتوى
1-1 صاحب البلاغ هو السيد ب.ج.، وهو مهندس دانمركي من أصل إيراني مولود في عام 1965، ويدّعي أنه ضحية انتهاكات الدانمرك للفقرة الفرعية 1(أ) و(ب) و(د) من المادة 2، والمادة 5(و)، والمادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.
1-2 وعملاً بالفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، أحالت اللجنة البلاغ إلى الدولة الطرف في 27 آب/أغسطس 1999.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 يعيش صاحب البلاغ في الدانمرك منذ عام 1984 ويحمل الجنسية الدانمركية. وفي 1 شباط/فبراير 1997، ذهب إلى مرقص في أودنسي مع شقيقه ومجموعة من الأصدقاء. وكان إثنان منهم من أصل دانمركي بخلاف الأربعة الآخرين. ورفض بواب المرقص، السيد م.ر.س.، السماح لهم بالدخول. وعندما سأله صاحب البلاغ عن السبب، أجاب السيد م.ر.س. أنه بسبب كونهم "أجانب".
2-2 وفي 2 شباط/فبراير 1997، أبلغ صاحب البلاغ الشرطة بالمسألة، مشتكياً من التمييز العنصري. ولم يكن مساعد الشرطة المتواجد في الخدمة على استعداد لقبول الشكوى وأبلغ صاحب البلاغ بأن سياسة الدخول مسألة تعود تماماً إلى أصحاب المرقص.
2-3 وفي 3 شباط/فبراير 1997، قدم صاحب البلاغ شكوى خطية رفضتها الشرطة. ثم استأنف أمام المدعي العام للدولة الذي قرر بدء تحقيق. وفي وقت لاحق، رفع النائب العام القضية إلى محكمة مقاطعة أودنسي. وحكمت المحكمة، في قرار صادر في 20 آذار/مارس 1998، بفرض غرامة على السيد م.ر.س. قدرها 000 1 كرونة دانمركية لانتهاك الفقرة الفرعية 2 من المادة 1 من القانون الموحد رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987 بشأن التمييز العنصري.
2-4 وطلب صاحب البلاغ أيضاً من النائب العام أن يقدم مطالبة بالتعويض وفقاً للمادة 26 من قانون المسؤولية المدنية. وقررت المحكمة في هذا الصدد أن الانتهاك الذي تعرض له صاحب البلاغ لم يبلغ من الخطورة أو الطابع المهين ما يبرر منح تعويض مالي. وعليه، رُفضت المطالبة.
2-5 ولم يتلق صاحب البلاغ نسخة عن حكم المحكمة إلا بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لرفع استئناف أمام المحكمة العالية. وبمساعدة المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، حصل على إذن خاص من المحكمة العالية للدائرة الشرقية برفع القضية أمامها. غير أن المحكمة العالية لم تجد أي أساس للمطالبة بتعويض. ووفقاً لحكم المحكمة، أبلغ البواب صاحب البلاغ وأصدقاءه بأنهم لا يستطيعون الدخول إلى المرقص لأنه، بموجب قواعد المرقص، كان هناك أكثر من 10 أجانب في الداخل. وقُدمت هذه المعلومات في بداية الأمر إلى شقيق صاحب البلاغ ومن ثم إلى صاحب البلاغ نفسه بأسلوب مؤدب. وفي ظل هذه الظروف، استنتجت المحكمة العالية أن انتهاك البواب لشرف صاحب البلاغ لم يبلغ من الخطورة ودرجة الإهانة ما يبرر منح تعويض بموجب المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية. وأشارت المحكمة إلى أن غرامة قد فُرضت على البواب لرفضه دخول صاحب البلاغ، وإلى أنه قد أجرى بالتالي التحقق اللازم وأُدين الفعل، وأن صاحب البلاغ قد حصل على ترضية كافية.
2-6 ولا يجوز عادة استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة العالية في قضايا الاستئناف أمام المحكمة العليا. غير أنه يجوز لهيئة الإذن بالاستئناف (Procesbevillingsnaevn) أن تمنح إذناً خاصاً إذا كانت القضية تتعلق بمسائل مبدئية. وفي 4 آذار/مارس 1999، قدم محامي صاحب البلاغ طلباً لهيئة الإذن بالاستئناف من أجل الحصول على هذا الإذن، بحجة أنه لم تتاح للمحاكم الدانمركية أبداً إمكانية تفسير المادة 26 من قانون المسؤولية المدنية على ضوء المادة 6 من الاتفاقية. غير أن هذا الطلب رُفض بموجب رسالة مؤرخة 11 أيار/مايو 1999، ولم يُعرض على المحكمة العليا. ولا توجد أي سبل انتصاف أخرى متاحة بموجب القانون الدانمركي.

الشكوى
3-1 وفقاً للمحامي، لا شك في أن منع صاحب البلاغ من دخول المرقص كان عملاً من أعمال التمييز العنصري. وتنص المادة 6 من الاتفاقية على ضرورة منح ترضية وتعويض فعالين عن أي ضرر يتم تكبده نتيجة التمييز. غير أن الغرامة الرمزية بصورة بحتة التي فرضتها محكمة أودنسي لا توفر ترضية أو تعويض فعالين بموجب ذلك الحكم. وعلاوة على ذلك، وبموجب المادة 26 من القانون الدانمركي للمسؤولية المدنية، يجوز منح تعويض عن الإهانة. وبرفض المحاكم الدانمركية مثل هذا التعويض، فإنها لم تطبق القانون الدانمركي.
3-2 ويدّعي المحامي أيضاً أن المحاكم الدانمركية، برفضها حق صاحب البلاغ في التعويض، لم تمتثل لالتزاماتها بموجب الفقرة الفرعية 1(أ) و(ب) و(د) من المادة 2 من الاتفاقية. ويدّعي أخيراً أن الدولة الطرف، بسماحها للمرقص أن يرفض دخول صاحب البلاغ لأسباب عنصرية، لم تمتثل لالتزاماتها بموجب المادة 5(و) من الاتفاقية.

تعليقات الدولة الطرف
4-1 في رسالة مؤرخة 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تعترف الدولة الطرف بتلبية شروط مقبولية البلاغ. غير أنها تدعي عدم وقوع أي انتهاك للاتفاقية، وأنه من الواضح أن البلاغ لا يقوم على أساس سليم.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أنه بموجب لائحة الاتهام الصادرة في 3 حزيران/يونيه 1997، وجه مدير شرطة أودنسي إلى البواب المعني تهمة انتهاك المادة 1(2) من قانون منع التمييز على أساس العرق (القانون الموحد رقم 626 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 1987)، وذلك لأنه رفض في 2 شباط/فبراير 1997 أن يسمح لصاحب البلاغ بالدخول بسبب لونه وأصله الإثني. وفي 20 آذار/مارس 1998، وجدت محكمة مقاطعة أودنسي أن البواب مذنب بالتهمة الموجهة إليه. وبناء على طلب المحامي، طالب النائب العام بأن يدفع البواب تعويضاً عن الضرر غير المالي إلى صاحب البلاغ وفقاً للمادة 26 من قانون المسؤولية عن الأضرار، والمادة 6 من الاتفاقية. غير أن محكمة المقاطعة رفضت المطالبة بالتعويض. ورفع صاحب البلاغ استئنافاً أمام المحكمة العالية الشرقية مطالباً بأن يُحكم على مرتكب الفعل بدفع تعويض عن الضرر غير المالي بقيمة 000 10 كرونة دانمركية، بالإضافة إلى الفوائد ما قبل صدور الحكم. غير أن المحكمة العالية الشرقية أيدت الحكم الصادر عن محكمة المقاطعة.
4-3 وفيما يتعلق بالانتهاك المزعم للفقرة 1(أ) و(ب) و(د) من المادة 2 من الاتفاقية، تحاجج الدولة الطرف أن الحكم الأكثر صلة بالموضوع هو الفقرة 1(د) من المادة 2، نظراً إلى أن الفقرة 1(أ) و(ب) من المادة 2 لا تقدم أي مساهمة مستقلة فيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ، التي ترتبط بالتمييز المرتكب من جانب شخص عادي. وينبغي النظر إلى اعتماد القانون الموحد رقم 626 المؤرخ في 29 حزيران/يونيه 1987 والذي يحظر التمييز على أساس العرق، في جملة أمور، بوصفه تلبية للالتزامات المترتبة على الفقرة 1(د) من المادة 2، والمادة 5(و)، والمادة 6 من الاتفاقية. ولم تكتف الدولة الطرف باعتماد قانون يضفي الطابع الإجرامي على أعمال التمييز العنصري مثل ذلك العمل الذي وقع مقدم الطلب ضحيته في 2 شباط/فبراير 1997، بل نفذت السلطات الدانمركية هذه الأحكام الجنائية في هذه القضية المحددة عن طريق مقاضاة البواب وفرض غرامة عليه.
4-4 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن الطابع الرمزي البحت للغرامة لا يقدم ترضية أو تعويض فعالين، تدّعي الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تقتضي فرض شكل محدد من أشكال العقوبة (مثل السجن أو الغرامة) أو شدة أو فترة محددة (مثل عقوبة احتجازية غير موقوفة، أو عقوبة احتجازية موقوفة، أو غرامة بمبلغ محدد، وما إلى ذلك) للمعاقبة على أشكال محددة من أعمال التمييز العنصري. وترى الدولة الطرف أنه لا يمكن استنتاج شرط فرض عقوبة ذات شكل محدد أو شدة محددة من نص الاتفاقية، أو من ممارسات اللجنة في نظرها في البلاغات بموجب المادة 14، أو من التوصيات العامة التي اعتمدتها اللجنة.
4-5 ويعاقب على انتهاكات المادة 1 من قانون منع التمييز على أساس العرق "بغرامة، أو السجن المتساهل، أو السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر". وعند تحديد العقوبة في إطار العقوبة القصوى المنصوص عليها في هذا الحكم، على المحكمة المعنية أن تراعي عناصر متعددة. ويستنتج بالتالي من المادة 80(1) من القانون الجنائي الدانمركي، أنه عند تحديد العقوبة يجب مراعاة خطورة الجريمة والمعلومات المتعلقة بشخصية مرتكبها، بما في ذلك ظروفه الشخصية والاجتماعية العامة، وسلوكه قبل ارتكاب الجريمة وما بعدها، والدوافع التي حثته على ارتكابها.
4-6 ويدخل تحديد العقوبات الملائمة في قضايا محددة في نطاق تقدير الدولة الطرف. وتتمتع السلطات الوطنية بإمكانية الاتصال المباشر مع جميع الأشخاص المعنيين، كما تتمتع بقدرة أفضل على تقييم العقوبة الملائمة في قضية محددة. وعلاوة على ذلك، يجب أن تتخذ الدولة الطرف القرار بشأن العقوبة التي تعتبر رادعة وتأديبية بالقدر الكافي. غير أنه يُعترف بعدم جواز ممارسة نطاق التقدير بصورة تمس جوهر المادة 6 من الاتفاقية.
4-7 وتتمشى العقوبة المفروضة على البواب في هذه القضية مع قانون السوابق المحلية في قضايا مماثلة ويمكن مقارنتها مع العقوبات المفروضة في القضايا الجنائية المتعلقة بالعبارات العنصرية التي تدخل في نطاق المادة 266 باء من القانون الجنائي. وبالتالي، لا يمكن اعتبار أنها غرامة "ذات طابع رمزي بحت".
4-8 وعلى ضوء ما ورد أعلاه، ترى الدولة الطرف أنه لا يوجد أساس لادعاء حدوث انتهاك للفقرة 1(د) من المادة 2، أو المادة 5(و)، أو المادة 6 من الاتفاقية بسبب الإجراءات الجنائية المتخذة ضد البواب، نظراً إلى أن الحكم نص على أن صاحب البلاغ كان ضحية عمل محظور من أعمال التمييز العنصري.
4-9 ويجوز للفرد الذي يعتقد أنه كان ضحية تمييز ينتهك قانون منع التمييز على أساس العرق، كما يُفسر على ضوء الاتفاقية، أن يطالب، حسب الاقتضاء، بالتعويض عن أضرار مالية أو غير مالية من مرتكب الفعل. غير أن الدولة الطرف تعتقد أنه يجب ترك مسألة تحديد تفاصيل القواعد الإجرائية والقواعد الموضوعية لمنح التعويض عن أضرار غير مالية إلى تقدير فرادى الدول الأعضاء.
4-10 ولا يمثل الحق في "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة" حقاً مطلقاً، بل قد يخضع لقيود. ويُسمح بهذه القيود ضمنياً نظراً إلى أن هذا الحق، بحكم طبيعته، يتطلب تنظيم من جانب الدولة. وتتمتع الدول الأطراف في هذا الصدد بقدر من التقدير ويمكنها وضع قيود، شرط أن لا تحد هذه القيود من الحق أو تخففه بصورة أو إلى درجة تمس جوهره. ويمكن الاسترشاد في هذا الصدد من القواعد القانونية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
4-11 وترى الدولة الطرف أنه ينبغي تفسير الجزء الأخير من المادة 6 من الاتفاقية بنفس طريقة تفسير الفقرة 5 من المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ويبدو من هذه المادة الأخيرة أن لكل من كان ضحية قبض أو حجز مخالف لأحكامها "حق وجوبي في التعويض". وحددت المحكمة الأوروبية عند تفسيرها لهذا الحكم أنه لا ينطوي على حق غير مشروط بالتعويض، نظراً إلى أن الدول المتعاقدة تتمتع بحق طلب تلبية شروط معينة. وعليه، أشارت المحكمة إلى أن هذا الحكم "لا يحظر الدول المتعاقدة من منح تعويض يعتمد على قدرة الشخص المعني على إثبات الضرر الناجم عن الانتهاك". وفي سياق الفقرة 5 من المادة 5 ... لا يمكن أن يكون هناك "تعويض" حيث لا يوجد ضرر مالي أو غير مالي يعوض عنه"(1).
4-12 ولذلك، ترى الدولة الطرف أنه لا يمكن تفسير الاتفاقية على أنها تعني أن الشخص الذي تعرض لعمل تمييزي ارتكبه شخص آخر، بما في ذلك عمل التمييز المخالف للمادة 5(و) من الاتفاقية، يستطيع دائماً المطالبة بتعويض عن ضرر غير مالي. وقد تمثل المقاضاة الفعلية للشخص الذي ارتكب هذا العمل وإدانته في بعض الحالات "تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة" بحد ذاتها. ويؤيد هذا الرأي، في جملة أمور، من جانب البيان التفسيري المتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية الذي أودعته المملكة المتحدة عند توقيعها على الاتفاقية. وينص البيان المعني على ما يلي: "تفسر المملكة المتحدة الشرط الوارد في المادة 6 بشأن ‘التعويض أو الترضية‘ على أنه يلبى عندما يتاح أحد هذين الشكلين للجبر، وتفسر ‘الترضية‘ على أنها تشمل أي شكل من أشكال الجبر الفعلي من أجل وضع حد للسلوك التمييزي".
4-13 ووفقاً للقانون الدانمركي، يجوز بحكم القانون وبحكم الواقع على حد سواء منح تعويض عن أضرار مالية وغير مالية في قضايا أعمال التمييز العنصري التي يرتكبها أفراد انتهاكاً للاتفاقية، غير أن ذلك يفترض الوفاء بجميع الشروط الأخرى لذلك.
4-14 وبموجب المادة 26(1) من قانون المسؤولية عن الأضرار، على الشخص المسؤول عن التدخل غير المشروع في حرية شخص آخر، أو الاعتداء على خصوصياته، أو الإضرار بعزة نفسه أو سمعته أو المساس بشخصه، أن يدفع تعويضاً عن الضرر إلى الشخص المتضرر. ويعتبر الحكم إلزامياً، غير أن الشرط هو أن يكون العمل غير المشروع قد أسفر عن "ضرر" (في الدانمرك يستخدم مصطلح "tort") للطرف المتضرر. ويعني الضرر بالمعنى الدانمركي الإضرار بعزة نفس وسمعة شخص آخر، أي نظرة الشخص المتضرر لاحترامه الخاص وسمعته. والإهانة هي الدافع للمطالبة بتعويض عن الضرر غير المالي. ومن الأمور الملازمة لشرط الضرر "غير المشروع" أن يكون تقصيرياً وعلى درجة ما من الخطورة. وعند تحديد التعويض، إن وجد، يجب مراعاة خطورة الضرر، وطبيعة العمل، والظروف بشكل عام.
4-15 وكان قرار المحكمة العالية الشرقية برفض تعويض صاحب البلاغ عن الضرر غير المالي يستند إلى تقييم محدد للظروف المتعلقة بالعمل الجنائي. وعليه، وجدت المحكمة أن الإضرار بعزة نفس صاحب البلاغ لم تبلغ من الخطورة أو الإهانة ما يكفي لتحديد تعويض عن ضرر غير مالي.
4-16 وقد تمثل المقاضاة الفعلية للشخص الذي ارتكب عمل تمييز عنصري ضد شخص آخر وإدانته في بعض الحالات "تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة" بحد ذاتها. ويتمشى الحكم الصادر عن المحكمة العالية الشرقية مع هذا الرأي عندما ذكر ما يلي: "وتشير المحكمة أيضاً إلى صدور حكم على البواب بدفع غرامة فيما يتعلق برفضه السماح بالدخول، وإلى أنه قد تم بالتالي البت في العمل وإدانته على النحو الواجب وإلى أن ذلك منح مقدم الطلب ترضية كافية".
4-17 وعليه، ترى الدولة الطرف في هذه القضية المحددة أن الحكم على البواب بدفع غرامة بسبب رفضه السماح لصاحب البلاغ بدخول المرقص المعني يمثل "تعويضاً مناسباً أو ترضية مناسبة".

تعليقات المحامي
5-1 في رسالة مؤرخة 14 كانون الثاني/يناير 2000، يصر المحامي على أن صاحب البلاغ لم يحصل على وسيلة انتصاف فعالة بحيث تتمشى مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، بما فيها المادة 6. وبغية تنفيذ الاتفاقية بأمانة، يجب أن تخضع الدول الأطراف للالتزام بكفالة احترامها الفعلي. وينبغي أن تكون العقوبات على خرق الأحكام الوطنية المنفِّذة للاتفاقية عقوبات فعالة وليس مجرد عقوبات رمزية.
5-2 وتدعي الدولة الطرف أنه يجوز بموجب القانون الدانمركي منح تعويض عن الأضرار المالية وغير المالية في حالة أعمال التمييز العنصري المخالفة للاتفاقية والمرتكبة من جانب أفراد، غير أن ذلك يفترض أن يكون قد تم تلبية الشروط الأخرى لذلك. ولا يعرف المحامي عن وجود أي قرارات محكمة كهذه. وكانت هذه القضية أول قضية تنظر فيها محكمة دانمركية وتتعلق بالمطالبة بتعويض.
5-3 وعلاوة على ذلك، ووفقاً للمادة 26 من القانون الدانمركي بشأن المسؤولية، يُمنح التعويض بموجب أحكام قانونية أخرى. ونظراً لعدم وجود أي أحكام قانونية أخرى في هذا الميدان، لا جدوى من انتظار قرارات المحكمة.
5-4 ويعني قرار رفض التعويض من حيث الواقع عدم منح أي تعويض عن أضرار غير مالية في حالات التمييز العنصري إذا كان التمييز العنصري قد ارتكب "بأدب". ويتعارض هذا الموقف مع الاتفاقية.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 كما اعترفت الدولة الطرف بسهولة، ترى اللجنة أنه قد تم تلبية شروط المقبولية. وعليه، تقرر قبول البلاغ بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي.
6-2 وترى اللجنة أن إدانة مرتكب العمل الجنائي ومعاقبته، والأمر بدفع تعويض اقتصادي للضحية عبارة عن عقوبات قانونية ذات وظائف وأغراض مختلفة. ولا يحق للضحية بالضرورة، في جميع الظروف، الحصول على تعويض بالإضافة إلى المعاقبة الجنائية لمرتكب الجريمة. غير أنه وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، يجب النظر في مطالبة الضحية بالتعويض في جميع القضايا، بما في ذلك القضايا التي لا تنطوي على ضرر جسدي، بل التي عانت فيها الضحية من الإهانة، أو التشهير، أو أي اعتداء آخر على سمعتها وعزة نفسها.
6-3 ويمثل رفض دخول شخص إلى مكان يقدم خدمات تستهدف عامة الجمهور بسبب الأصل الوطني أو الإثني فحسب تجربة مهينة قد تستحق، في رأي اللجنة، تعويضاً اقتصادياً، ولا يمكن تقديم التعويض أو الترضية عنها دائماً بمجرد فرض عقوبة جنائية على مرتكب الجريمة.
7- وعلى الرغم من أن اللجنة ترى أن الوقائع المعروضة في هذا البلاغ لا تظهر انتهاك الدولة الطرف للمادة 6 من الاتفاقية، توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير اللازمة من أجل كفالة أن يتم النظر على النحو الواجب في المطالبات التي يقدمها ضحايا التمييز العنصري الذين يطلبون الحصول على تعويض عادل ومناسب أو ترضية عادلة ومناسبة وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية، بما في ذلك التعويض الاقتصادي، وذلك في الحالات التي لم يُسفر فيها التمييز عن أي ضرر مادي، وإنما عن إهانة أو معاناة مماثلة.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:17

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

قرار بشأن البلاغ رقم 12/1998

المقدم من : بول باربارو
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف المعنية: أستراليا
تاريخ البلاغ: 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2000
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن مقبولية البلاغ
1- إن صاحب البلاغ هو بول باربارو. ويدعي أنه كان ضحية لتمييز عنصري من قبل السلطات الأسترالية بسبب أصله الإيطالي.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 في 25 حزيران/يونيه 1986، حصل صاحب البلاغ على وظيفة مؤقتة في "الكازينو" الكائن في أديلايد، جنوبي أستراليا؛ وقد عمل في البداية كخادم ثم كنادل في الحانة. وفي 16 نيسان/أبريل 1987، قام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية التابع للجنة الأسترالية لتراخيص المشروبات الكحولية، التي تتولى الإشراف على مراعاة القواعد المنظمة لإدارة كازينو أديلايد والتي يتعين عليها أن تضمن أن تكون أنشطة عمليات الكازينو خاضعة لتدقيق مستمر، بسحب ترخيص العمل المؤقت لصاحب البلاغ ورفض الموافقة على تعيينه في وظيفة دائمة في الكازينو. وقد عقدت جلسة استماع في 30 نيسان/أبريل 1987 وجّه خلالها المفوِّض إلى صاحب البلاغ أسئلة بشأن عدد من النقاط وناقش معه هواجسه.
2-2 وفي أيلول/سبتمبر 1993، أي بعد مضي أكثر من 6 سنوات، قدم صاحب البلاغ شكوى أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ادعى فيها أن قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية كان غير قانوني بموجب المادتين 9 و15 من قانون التمييز العنصري الأسترالي الصادر في عام 1975. وذكر، ضمن جملة أمور، أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قرر عدم الموافقة على منحه عقداً دائماً بسبب أصله وأصل أسرته الإيطالي (كلابري)، حيث يدعى أن بعض أقاربه كانوا متورطين في أنشطة إجرامية، وبخاصة أنشطة تتصل بالاتجار في العقاقير غير المشروعة، والتي لم يكن يعلم عنها شيئاً. ويزعم السيد باربارو أن هذا الموقف يقيد فعلياً إمكانيات عمل الإيطاليين الذين ليسوا هم أنفسهم مجرمين ولكن ربما يكون لهم أقارب مجرمون. وتأييداً لزعمه، أشار صاحب البلاغ إلى رسائل تأييد من بيتر دنكان، عضو البرلمان الذي عارض وشجب بشدة هذه الممارسة المتمثلة في تحميل غير المذنب وزر غيره.
2-3 ويشير صاحب البلاغ إلى حالات مشابهة اعتبرت فيها الخلفية الإثنية لطالبي الوظائف في الكازينوهات المرخصة سبباً لعدم الموافقة على توظيفهم. وأشار بوجه خاص، إلى قضية كارمين الفارو التي بتت فيها المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في كانون الأول/ديسمبر 1986، حيث رُفض منحه وظيفة دائمة بسبب تورط أسرته في زراعة وبيع المخدرات. وفي هذه الحالة، ذكرت لجنة تراخيص المشروبات الكحولية أن الشرطة قد أخطرتها بأنها تلقت معلومات مفادها أن إحدى الأسر المتورطة في تجارة المخدرات في المنطقة ستحاول أن تشغل "عميلاً لها" في الكازينو.
2-4- وقد أحالت اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص شكوى صاحب البلاغ إلى إدارة النائب العام لجنوبي أستراليا للتعليق عليها. وقد قامت إدارة النائب العام بإبلاغ اللجنة بأن "السبب الوحيد لرفض توظيف [صاحب البلاغ] هو ضمان سلامة كازينو أديلايد وثقة الجمهور في هذه المؤسسة". وأشير في هذا السياق إلى تقرير من مفوض الشرطة ورد فيه ما يلي:
"لم يصدر أي حكم إدانة بحق بول باربارو في هذه الولاية. وهو أحد أفراد مجموعة أسرية واسعة لا يمكن وصفها في رأيي إلا كجماعة رئيسية من جماعات الجريمة المنظمة ... فقد أدين 18 فرداً من هذه المجموعة بجرائم مخدرات رئيسية ... وتنتشر هذه الجرائم عبر أربع ولايات في أستراليا. وجميع أفراد هذه المجموعة هم من أصل إيطالي وتربط بينهم روابط النسب أو القرابة المباشرة".
2-5 وكان هناك بعض التناقضات بين تأكيدات صاحب البلاغ وتأكيدات المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل بدرجة بعض علاقات القرابة، لا سيما علاقات القرابة التي نشأت عن طريق الزيجات مع أفراد أسرة صاحب البلاغ. ويؤكد صاحب البلاغ أنه كان يحتفظ بقدر من الاستقلال عن أقاربه وأنه شخصياً لم يكن يعرف الكثير من الأشخاص المدرجين في قائمة مفوض الشرطة. كما أصر على أنه لم يكن يعلم شيئاً عن جرائم أقاربه السابقة المتعلقة بالمخدرات.
2-6 وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1994، رفض المفوض المعني بالتمييز العنصري التابع للجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بفصله غير القانوني، وقرر أن علاقات القرابة المتصورة أو الفعلية لصاحب البلاغ بأفراد لديهم سوابق جنائية، وليس أصله الإثني الإيطالي، هي التي استند إليها قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. وقال المفوض المعني بالتمييز العنصري إن "كون [صاحب البلاغ] وأفراد [أسرته] من أصل إيطالي أو ينحدرون من سلالة إيطالية هو أمر لا صلة له" بالقرار الذي اتخذ في هذه القضية.
2-7 وفي 7 كانون الأول/ديسمبر 1994، قدم صاحب البلاغ استئنافاً لإعادة النظر في قرار المفوض المعني بالتمييز العنصري. وفي قرار مؤرخ 21 آذار/مارس 1995، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قرار المفوض المعني معتبراً أنه ليس هناك ما يدل على أن الخلفية الإثنية لصاحب البلاغ كانت عاملاً في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.

الشكوى
3- بالرغم من أن صاحب البلاغ لا يحتج بأي حكم في الاتفاقية، فإنه يُستشف من بلاغه أنه يدعي أن الدولة الطرف قد انتهكت أحكام المادة 1، الفقرة 1 والمادة 5(أ) و(ه)‘1‘ من الاتفاقية.

مذكرة الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وتعليقات صاحب البلاغ عليها
4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرتها المؤرخة في آذار/مارس 1996، في مقبولية البلاغ لعدة أسباب. فهي أولاً تستكمل عرض الوقائع التي قدمها صاحب البلاغ. وإذ تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ، عندما حصل على وظيفة مؤقتة في عام 1986، قد أذن كتابة لمفوض شرطة جنوبي أستراليا بأن يكشف للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية عن تفاصيل جميع السوابق وغيرها من المعلومات المتوفرة عنه لدى الشرطة. وفي 25 حزيران/يونيه 1986، أقر السيد باربارو كتابة بأن منحه وظيفة مؤقتة يخضع لجميع التحريات ذات الصلة بالموافقة على طلبه العمل كموظف في الكازينو على أن تكون نتيجة هذه التحريات مرضية للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، وأنه يجوز سحب الموافقة المؤقتة منه في أي وقت.
4-2 وفي 30 نيسان/أبريل 1987، حضر صاحب البلاغ بصحبة محاميه وشخصين شاهدين على حسن سيرته جلسة استماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، الذي أعرب عما يساوره من هواجس لكون صاحب البلاغ على علاقة بجماعة من جماعات الجريمة المنظمة. ومنح صاحب البلاغ فرصة للتعليق على الأدلة التي قدمها مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.
4-3 وفيما يتعلق بشكوى صاحب البلاغ أمام اللجنة الأسترالية لحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، لاحظت الدولة الطرف أنه بعد أن رفض المفوض المعني بالتمييز العنصري شكوى السيد باربارو، رفع صاحب البلاغ دعوى استئناف لإعادة النظر في هذا القرار بموجب المادة 24 أأ 9(1) من قانون التمييز العنصري، وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، السير رونالد ويلسون، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، هذا القرار بموجب المادة 24أأ 2(ب)(1) من قانون التمييز العنصري معتبراً أنه لا يوجد ما يدل على أن الأصل الإثني لصاحب البلاغ كان سبباً في التمييز المزعوم.
4-4 وترى الدولة الطرف أنه لا يجوز قبول هذه الحالة لأنها لا تتفق مع أحكام الاتفاقية، بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة، معتبرة أنه ليس من اختصاص اللجنة النظر في هذا البلاغ. وفي هذا السياق، تؤكد الدولة الطرف أن القانون الأسترالي وقانون التمييز العنصري يتفقان مع أحكام الاتفاقية. فقد سنّت الحكومة الاتحادية قانون التمييز العنصري الذي يضع موضع التنفيذ المادتين 2 و5 من الاتفاقية بجعل التمييز العنصري غير قانوني وبضمان المساواة أمام القانون (المادتان 9 و10). كما أن صيغة المادة 9 تتبع إلى حد بعيد صيغة تعريف التمييز العنصري الوارد في المادة 1 من الاتفاقية. والمادة 15 من قانون التمييز العنصري تضع موضع التنفيذ الأحكام الواردة في المادة 5 من الاتفاقية المتعلقة بالعمل. وبالإضافة إلى ذلك، تمثل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص سلطة وطنية أنشئت في عام 1986 لغرض تلقي الادعاءات المتعلقة بانتهاكات قانون التمييز العنصري والتحقيق فيها. ويعين أعضاء هذه اللجنة بموجب القانون وهم بهذه الصفة يتمتعون بدرجة عالية من الاستقلال. وقد حققت لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في قضية صاحب البلاغ تحقيقاً شاملاً وتبين لها أنه ليس هناك ما يدل على حدوث تمييز عنصري.
4-5 وعلى ضوء ما ورد أعلاه، تزعم الدولة الطرف إنه ربما كان من غير الملائم أن تعيد اللجنة النظر فعلياً في قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. وفي حين تسلم الدولة الطرف بأن مسألة تقرير ما إذا كان قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يعتبر تعسفياً وما إذا كان يمثل حرماناً من العدل أو انتهاكاً للالتزام بالنزاهة والاستقلال، تدخل في نطاق ولاية اللجنة، فإنها تؤكد أن صاحب البلاغ لم يقدم ما يثبت ذلك. بل إن الأدلة الواردة في محضر جلسة الاستماع أمام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية وفي المراسلات مع لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تثبت أن شكوى صاحب البلاغ قد نُظر فيها وفقاً لأحكام كل من قانون التمييز العنصري والاتفاقية.
4-6 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن شكوى صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم توفر الأدلة، حيث إن صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل على أن معاملته تمثل "تمييزاً أو استثناءً أو تقييداً أو تفضيلاً يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المساواة" (الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية). وذُكر أنه ليس هناك ما يدل على أن الأصل الإثني أو القومي لصاحب البلاغ كان عاملاً في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتصل برفض تعيين صاحب البلاغ في وظيفة دائمة؛ بل لقد كان المفوض حريصاً على الوفاء بواجبه فيما يتصل بضمان أن تكون عمليات الكازينو خاضعة لرقابة مستمرة وضمان أن يتم تشغيل الكازينو وإدارته وفقاً للقانون وعلى نحو يحظى بثقة الجمهور.
4-7 وأخيراً، تدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفذ سبل الانتصاف المحلية المتاحة المنصوص عليها في المادة 14، الفقرة 7(أ) من الاتفاقية، وأنه كان أمامه سبيلان من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة كان ينبغي له أن يلجأ إليهما فيما يتصل بادعاء فصله من الخدمة على نحو ظالم. إذ كان متاحاً لصاحب البلاغ أولاً أن يطعن في قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، بموجب قانون القرارات الإدارية (المراجعة القضائية) لعام 1977. وتؤكد الدولة الطرف أن قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان قابلاً للمراجعة بموجب القانون المذكور الذي تنص المادة 5 منه على الأسباب التي تستدعي إعادة النظر في القرار والتي تشمل عدم توفر الأدلة وأي مواد أخرى تبرر اتخاذ القرار، أو كون اعتماد القرار يمثل تعسفاً في ممارسة السلطة. وتقول الدولة الطرف إن آلية المراجعة هذه هي من السبل المتاحة والفعالة ضمن معنى شروط اللجنة فيما يتصل بالمقبولية؛ وهكذا يجوز للمحكمة، في حالة أي طلب يقدَّم بموجب القانون المتعلق بالقرارات الإدارية، أن تلغي القرار المطعون فيه، أو أن تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى لكي تعيد النظر فيه وفقاً للتوجيهات، أو أن تعلن حقوق الأطراف.
4-8 وترى الدولة الطرف أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أيضاً أن يطعن في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية أمام المحكمة العليا لجنوبي أستراليا، من خلال رفع دعوى للمراجعة القضائية بموجب القاعدة رقم 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا. فوفقاً لهذه القاعدة يجوز للمحكمة العليا أن تصدر أوامر من قبيل تحويل الدعوى للمراجعة أو الأوامر القضائية المستعجلة. وبموجب القاعدة 98.01 يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بمنح تعويضات في حالة إصدار أمر بالمثول أمام القضاء لأغراض المراجعة القضائية. وذُكر أن رفع دعوى للمراجعة القضائية القاعدة 98 يمثل سبيلاً للانتصاف متاحاً في الحالة قيد النظر.
4-9 وتسلم الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يكن ملزماً باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تكون غير فعالة أو التي لا تنطوي موضوعياً على احتمالات النجاح. وهي تشير في هذا السياق إلى قرار المحكمة الكلية التابعة للمحكمة العليا لجنوبي أستراليا في "قضية ألفاور" (R. V. Seckler ex parte Alvaro) التي فُصل فيها في 23 كانون الأول/ديسمبر 1986 وكانت الوقائع المادية المتعلقة بهذه القضية مشابهة للوقائع المادية في قضية صاحب البلاغ: إذ كان المدعى عليه هو المفوض المعني بالمشروبات الكحولية، أي نفس الشخص المدعى عليه في قضية صاحب البلاغ، وكان موضوع الدعوى هو رفض المدعى عليه الموافقة على توظيف المدعي. وقررت المحكمة العليا لجنوبي أستراليا بأغلبية الأصوات رفض دعوى المدعي. وفي رأي الدولة الطرف أن السابقة القضائية التي يوفرها القرار الصادر في قضية ألفارو لا تعفي صاحب البلاغ من شرط استنفاد سبيل الانتصاف المتــاح له من خلال المراجعة القضائية لقضيته؛ وتضيف بأنه "خلافاً للمبادئ القانونية الراسخة، فإن حكماً قضائياً واحداً يصدر بأغلبية الأصوات في مجال قانوني جديد نسبياً، لا يفي بشرط انعدام الجدوى اللازم للموافقة على عدم استنفاد سبيل متاح للانتصاف".
4-10 وفي نفس السياق أيضاً، ترفض الدولة الطرف الحجة التي تعتبر أن شرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية لا يمكن أن يكون مطلوباً إذا كانت سبل الانتصاف المتاحة لن تؤدي غالباً إلى نتيجة مواتية، على أساس أن هذه الحجة تقوم على تفسير واسع على نحو مفرط. ومن ثم فإن المراجعة القضائية بموجب القاعدة 98 من قواعد المحكمة العليا تمثل سبيلاً من سبل الانتصاف المتاحة والفعالة لم يلجأ إليه صاحب البلاغ. وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يرفع دعواه في غضون فترة ستة أشهر من تاريخ ظهور الأسباب المبررة للمراجعة القضائية لأول مرة (7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987)، حسبما تقتضيه القاعدة 98.06 من قواعد المحكمة العليا. وبالتالي فإن اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا أصبح مستحيلاً الآن بسبب انقضاء المهلة الزمنية القانونية؛ وتلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ هو المسؤول عن عدم اللجوء إلى سبيل الانتصاف هذا في الوقت المناسب. وأشارت في هذا الصدد إلى فقه القرارات السابقة للجنة المعنية بحقوق الإنسان.
5-1 وفي تعليقه المؤرخ 28 نيسان/أبريل 1996، يطعن صاحب البلاغ في حجج الدولة الطرف ويرفضها باعتبار أنه لا صلة لها بحل قضيته. وهو يشكك في مصداقية حجج الدولة الطرف على ضوء رسائل التأييد التي تلقاها من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان.
5-2 ويرى صاحب البلاغ أن من اختصاص اللجنة أن تتناول الأسس الموضوعية لدعواه. وهو يدعي أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لم تنظر في شكواه بالنزاهة الإجرائية المطلوبة. وفي هذا السياق، يلاحظ صاحب البلاغ، دون تقديم المزيد من الشروح، أن قانون التمييز العنصري يتيح لأصحاب الشكاوى أن يحضروا جلسة استماع في مكان معين لتقديم الحجج الداعمة لهذه الشكاوى، وأن هذا لم يحدث في حالته، مما أدى في اعتقاده إلى قيام لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص باتخاذ قرار لا يستند إلى المعلومات الضرورية، الأمر الذي يتعارض مع أحكام الاتفاقية.
5-3 ويلاحظ صاحب البلاغ أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، السير رونالد ويلسن، الذي رفض دعواه في 21 آذار/مارس 1995، كان قاضياً في المحكمة العليا لجنوب أستراليا عندما أصدرت حكمها في قضية ألفارو في كانون الأول/ديسمبر 1986. وهو يزعم الآن أنه كان هناك تنازع في المصلحة لدى رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، الذي سبــق له البت في الأسس الموضوعية لقضية مشابهة أمام المحكمة العليا لجنوبي أستراليا قبل أن ينظر في قضية صاحب البلاغ. وفي ظل هذه الظروف، يزعم صاحب البلاغ بأن قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يشوبه انحياز وتعسف وأن من اختصاص اللجنة النظر في قضيته.
5-4 ويكرر صاحب البلاغ أن هناك أدلة كافية تبين أن قضيته تقع بداهة في نطاق انطباق الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وهو يقول إنه "كما هو الحال فيما يتعلق بالممارسات العادية للعنصرية المؤسسية، لم يُقدَّم - ولم يكن من المطلوب تقديم - أي سبب واضح ومحدد [لإنهاء تعيينه]". كما أنه يدعي أن من الصعب أن يُفهم كيف لا تعتبر تصرفات موظفي الدولة في حالته "تمييزاً" ضمن معنى الاتفاقية، وذلك بالنظر إلى نص تقرير مفوض الشرطة إلى المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في عام 1987 الذي ذُكر فيه صراحة أن صاحب البلاغ هو "أحد أفراد مجموعة أسرية واسعة ... جميعهم من أصل إيطالي". ويؤكد صاحب البلاغ أن من الواضح، استناداً إلى هذا التعليل، أن الأفراد الذين ينتمون إلى نفس الخلفية التي ينتمي إليها هو يحرمون من التمتع بحقوقهم أو ممارستها على قدم المساواة مع غيرهم من أفراد المجتمع. وهو يشير أيضاً إلى حكم صدر في قضية ماندالا وأنور ضد داول لي، ((1983) All ER, 1062) وقد جاء فيه أنه ليس من المطلوب بوجه عام لدى التحقيق في حالات التمييز العنصري توفر أدلة على تصريحات تمييزية على نحو سافر وجلي، ذلك لأن الأدلة على التحيز العنصري غالباً ما تكون مستترة.
5-5 وفيما يتعلق بشرط استنفاد سبل الانتصاف المحلية، يلاحظ صاحب البلاغ أن القرار الذي أصدره رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 21 آذار/مارس 1995 والذي أُرسل إليه في 24 آذار/مارس 1995 لم يشر إلى أية سبل انتصاف أخرى ممكنة. كما يلاحظ صاحب البلاغ أن قانون التمييز العنصري نفسه لم يشر إلى إمكانية المراجعة القضائية من جانب المحكمة الاتحادية لأستراليا في القرارات التي يعتمدها رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
5-6 وأخيراً، يدعي صاحب البلاغ أن إمكانية المراجعة القضائية، بموجب قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا، لقرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية الذي يقضي برفض تعيينه في وظيفة دائمة، ليست متاحة له في المواقع. وهو يزعم أن حكم المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو يمثل سابقة قضائية وثيقة الصلة بالبت في حالته، خاصة وأن الدولة الطرف نفسها تعترف بأن هناك الكثير من التشابه بين قضية ألفارو وقضية صاحب البلاغ. ويضيف صاحب البلاغ بأنه إذا أُخذت في الاعتبار أيضاً حقيقة أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص الذي رفض استئناف صاحب البلاغ كان قد اشترك في البت في قضية ألفارو، فإن احتمال نجاح الطعن في قراره أمام المحكمة العليا سيكون احتمالاً مستبعداًً.
6-1 وفي مذكرة أخرى مؤرخة في 22 تموز/يوليه 1996، رفضت الدولة الطرف بدورها كثيراً من تعليقات صاحب البلاغ باعتبارها منحازة أو غير صحيحة. فهي تلاحظ أن صاحب البلاغ كان منحازاً في اختيار مقتطفات معينة من تقرير مفوض الشرطة وأن النص الكامل للتقرير يبين أن العامل الحاسم في قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية فيما يتعلق بصلاحية السيد بربارو للعمل في الكازينو هو ارتباطه ب 18 من أفراد أسرته كانوا قد أدينوا في جرائم رئيسية ذات صلة بالمخدرات. ولم يشر مفوض الشرطة إلى الأصل الإثني إلا كعامل واحد فقط مقترن بعوامل أخرى مثل الارتباط الأسري ونوع الجرائم؛ ولم تكن للخلفية الإثنية لصاحب البلاغ أية صلة بالموضوع إلا بقدر ما تساعد في تحديد هذه المجموعة من الروابط.
6-2 وتسلّم الدولة الطرف بأن الروابط الأسرية لطالبي العمل لا تعتبر عموماً، في الممارسة الأسترالية في هذا المجال، عاملاً ذا صلة بتحديد مدى الصلاحية للعمل. لكن هذه الروابط كانت من العوامل ذات الصلة في الحالة قيد النظر لأن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية ليس رب عمل بل هو موظف بموجب القانون. ويتمثل دوره القانوني في ضمان المراقبة المستمرة لعمليات الكازينوهات، وهو دور اعترفت به المحكمة العليا لجنوبي أستراليا في قضية ألفارو. وخلاصة القول إن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية مكلّف بمهمة المحافظة على السلامة الداخلية والخارجية للكازينوهات. إلا أنه يخضع، بوصفه رب عمل، لأحكام قانون حظر التمييز العنصري لعام 1975؛ وفي الحالة قيد النظر، تكرر الدولة الطرف قولها بأن وجود أشخاص من مرتكبي جرائم المخدرات ضمن أفراد الأسرة الممتدة لصاحب البلاغ يمثل تبريراً صحيحاً للقرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية.
6-3 وتوافق الدولة الطرف من حيث المبدأ على ما ذهب إليه صاحب البلاغ من أنه لا يُشترط أن يكون قد تم التصريح بعبارات تدل على تمييز عنصري على نحو واضح وسافر عند التحقيق في حالات التمييز العنصري. وتلاحظ الدولة الطرف في هذا السياق أن حظر الأفعال التي تتسم بطابع تمييزي غير مباشر، أو الأفعال التي تنطوي على تمييز غير متعمد، يشكل مبدأ راسخاً من مبادئ القانون الأسترالي. إلا أن الدولة الطرف تشدد مرة أخرى على أن القرارات التي اتُخذت في قضية السيد باربارو تستند إلى أسس أخرى غير العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني.
6-4 وتزعم الدولة الطرف أن تعليقات صاحب البلاغ تثير مزاعم جديدة فيما يتصل بمدى إنصاف إجراءات النظر في الدعاوى في لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وبخاصة ادعاء صاحب البلاغ بأن النظر في قضيته لم يتم حسب الأصول القانونية لأنه قد حُرم من فرصة حضور جلسة استماع من أجل عرض شكواه. و تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية في هذا الخصوص وأنه كان بإمكانه أن يقدم طلباً يلتمس فيه إجراء مراجعة قضائية بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية. وتضيف الدولة الطرف قائلة إن الإنصاف الإجرائي لم يكن يتطلب، على أية حال، حضور السيد باربارو شخصياً من أجل عرض شكواه. وفي حالة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، ترد في المادة 24(2) من قانون حظر التمييز العنصري الأسس التي تبرر رفض الشكاوى قبل اتخاذ إجراءات توفيقية. وهذه الأسس هي:
(أ) أن يكون المفوض المعني بحظر التمييز العنصري مقتنعاً بأن الفعل التمييزي لا يعتبر غير مشروع بموجب أي حكم من أحكام قانون حظر التمييز العنصري؛
(ب) إذا رأى المفوض أن الشخص المتظلم لا يرغب في إجراء التحقيق أو مواصلته؛
(ج) إذا كانت الشكوى قد قُدمت إلى اللجنة فيما يتصل بفعل يكون قد حدث قبل أكثر من 12 شهراً من تاريخ تقديمها؛
(د) إذا رأى المفوض أن الشكوى قيد النظر تافهة أو مفتعلة أو تستند إلى تصور خاطئ أو تفتقر إلى الأسس الموضوعية.
وفي حالة صاحب البلاغ، رفض رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص شكواه مستنداً إلى المادة 24(2)(د) من قانون حظر التمييز العنصري.
6-5 وترفض الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان متحيزاً بسبب وجود تنازع مزعوم في المصلحة لدى رئيس اللجنة باعتباره ادعاء لا يستند إلى أي أساس من الصحة. وتشير الدولة الطرف إلى أن لرئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص خبرة طويلة في ممارسة مهنة القانون وأنه من المرجـح فعـلاً لشخص له مثل هذه المكانة والخلفية أن ينظر في أوقات مختلفة في قضايا تتصل بالقانون أو بالوقائع. وتشدد الدولة الطرف على أن كون القاضي قد نظر في وقت سابق في قضية مماثلة (تتصل بالقانون أو بالوقائع) لا يُسفر عن تنازع في المصلحة. بل يلزم تقديم أدلة إضافية تثبت التحيز. ومن الواضح أن صاحب البلاغ قد أخفق في تقديم مثل هذه الأدلة.
6-6 وفيما يتعلق بادعاء السيد باربارو بأنه لم يتم إعلامه بسبل الانتصاف المحلية المتاحـة له بعد صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 12 آذار/مارس 1995، تلاحظ الدولة الطرف أنه لا الاتفاقية ولا أحكام القانون الأسترالي لحظر التمييز العنصري لعام 1975 تفرض أي التزام يقتضي إعلام المشتكي بجميع آليات الطعن المتاحة له.
6-7 وأخيراً، وفيما يتعلق برسائل تأييد صاحب البلاغ التي تلقتها لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص من عضو البرلمان السيد بيتر دونكان الذي كان يشغل في السابق منصب الأمين البرلماني للنائب العام، تذكر الدولة الطرف بأن البرلمانيين الاتحاديين كثيراً ما يرسلون رسائل، لصالح ناخبيهم، إلى لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص يؤيدون فيها حقوق ناخبيهم في سياق أدائهم لدورهم كممثلين منتخبين ديمقراطياً. وتزعم الدولة الطرف أنه يجب تمييز هذا الدور عن دور التحقيق الذي تؤديه اللجنة المستقلة المعنية بحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص وكذلك عن الدور التنفيذي الذي يؤديه الأمين البرلماني للنائب العام. ولقد كان من الواضح في الحالة قيد النظر أن عضو البرلمان قد تصرف بالنيابة عن صاحب البلاغ في سياق أداء دوره التمثيلي. والأهم من ذلك أن الغرض من الرسائل قد تمثل في حث لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص على إجراء تحقيق شامل في شكاوى صاحب البلاغ. وعندما تم اتخاذ قرار نهائي في قضية صاحب البلاغ، لم يرسل السيد دونكان أية رسائل أخرى.
7- وقد نظرت لجنة القضاء على التمييز العنصري في البلاغ خلال دورتها التاسعة والأربعين المعقودة في آب/أغسطس 1996 ولكنها خلصت إلى استنتاج مفاده أنه يلزم الحصول على المزيد من المعلومات من الدولة الطرف لكي يتسنى لها اتخاذ قرار يستند إلى معلومات كافية بشأن مقبولية البلاغ. وبالتالي فقد طُلب إلى الدولة الطرف أن توضح ما يلي:
(أ) ما إذا كان من الممكن منح صاحب البلاغ فرصة، في حالة رفض شكواه بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية وعملاً بالقاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا، لكي يقدم استئنافاً آخر أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا، أو ما إذا كان بإمكانه أن يقدم شكواه إلى هذه المحكمة الأخيرة مباشرة؛
(ب) ما إذا كانت الدولة الطرف تقوم، أو لا تقوم، دائماً بإعلام المتظلمين في الحالات المماثلة لحالة صاحب البلاغ بسبل الانتصاف القضائية المتاحة في حالاتهم.
8-1 وتلاحظ الدولة الطرف، رداً على ذلك، أن السيد باربارو كان سيُمنح فرصة للاستئناف أمام محكمة أستراليا الاتحادية ثم أمام المحكمة العليا لو كان قد قدّم شكوى بموجب قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية ثم رفضت شكواه. فبمقتضى المادة 8 من هذا القانون، تتمتع المحكمة الاتحادية في أستراليا باختصاص النظر في الطلبات المقدمة في إطار قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية؛ ويمكن تقديم مثل هذه الطلبات فيما يتصل بالقرارات التي ينطبق عليها القانون؛ والقرارات التي يتخذها رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تندرج ضمن تعريف هذه "القرارات التي ينطبق عليها هذا القانون" (المادة 3(1)). وبالتالي فقد كان لصاحب البلاغ الحق في التماس المراجعة القضائية لقرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية في أستراليا بشأن أي من الأسس المتصلة بحالته والمدرجة في المادة 5 من قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وذلك في غضون فترة 28 يوماً من تاريخ صدور قرار لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. ولو كان صاحب البلاغ قد قدم دعوى استئناف أمام قاض منفرد من قضاة المحكمة الاتحادية ورُفضت دعواه، لكان بإمكانه أن يطلب إذناً بالاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها.
8-2 ولو كان صاحب البلاغ قد قدم طلب استئناف أمام المحكمة الاتحادية لأستراليا بكامل هيئتها ولم يوفَق لكان من حقه أيضاً أن يطلب إذناً خاصاً بالاستئناف أمام المحكمة العليا لأستراليا بموجب الأمر 69A من قواعد المحكمة العليا؛ وترد في المادة 35A من قانون القضاء الاتحادي لعام 1903 المعايير المتصلة بمنح الإذن الخاص للاستئناف. وفي حالة منح إذن خاص بالاستئناف، يسري شرط تقديم إشعار الاستئناف في غضون مدة ثلاثة أسابيع من تاريخ منح الإذن الخاص.
8-3 وتلاحظ الدولة الطرف كذلك أن صاحب البلاغ كان سيحصل على فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا لجنوب أستراليا إذا قرر قاض منفرد رفض شكواه بموجب القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا (المادة 50 من قانون المحكمة العليا لعام 1935 (جنوب أستراليا)). وكان يتعين على السيد باربارو أن يقدم استئنافاً في غضون فترة 14 يوماً من صدور قرار القاضي المنفرد. ولو كان صاحب البلاغ لم يوفق في استئنافه أمام محكمة جنوب أستراليا بكامل هيئتها لكان بإمكانه أن يطلب إذناً خاصاً من المحكمة العليا الاتحادية لكي يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب أستراليا بكامل هيئتها بمقتضى المادة 35 من قانون القضاء الاتحادي لعام 1903.
8-4 وتؤكد الدولة الطرف مرة أخرى أن الاتفاقية لا تفرض أي التزام يقتضي إعلام المتظلمين بجميع آليات الاستئناف المتاحة لهم. وليس هناك أي التزام محدد بموجب القانون يقتضي تزويد الأفراد بمعلومات عن سبل الانتصاف القضائية الممكنة في إطار القانون الاتحادي أو قانون جنوب أستراليا؛ كما أن ممارسة الحكومة الاتحادية أو حكومة جنوب أستراليا لا تستوجب إعلام الأفراد بسبل الاستئناف الممكنة المتاحة لهم. إلا أن هناك بعض الالتزامات التي تقتضي إعلام الأفراد بما لهم من حقوق فيما يتصل بالاستئناف: فالقانون الاتحادي لحظر التمييز العنصري لعام 1975 يشترط أن يقوم المفوض المعني بحظر التمييز العنصري، في الحالات التي يقرر فيها عدم إجراء تحقيق في فعل قُدمت بصدده شكوى، بإعلام المشتكي بالأسباب المبررة لاتخاذ هذا القرار فضلاً عن إعلامه بحقه في طلب مراجعة هذا القرار من قِبل رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص (المادة 24(3)). وقد تم الوفاء بهذا الالتزام في قضية السيد باربارو. كما أن ممارسة لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص تقتضي أن يتم شفوياً إعلام المتظلم الذي يبدي رغبـة في الطعن في قرار صادر عن رئيس اللجنة بسبل الاستئناف الأخرى المتاحة له. وليس هناك ما يدل على أن لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص قد انحرفت عن هذه الممارسة في قضية صاحب البلاغ.
8-5 وتلاحظ الدولة الطرف أنه لا يبدو أن السيد باربارو قد التمس أية مشورة قانونية بشأن سبل الاستئناف والانتصاف المتاحة له. وتضيف الدولة الطرف قائلة إنه من المعروف على نحو شائع أن هناك نظاماً لتقديم المساعدة القانونية الممولة من قِبل الحكومة في أستراليا فضلاً عن شبكة وطنية من المراكز القانونية الأهلية، بما في ذلك في جنوب أستراليا. وكان يمكن لصاحب البلاغ أن يحصل من نظام المساعدة القانونية ومن المراكز القانونية الأهلية على مشورة قانونية مجانية بشأن آليات الاستئناف الممكنة المتاحة للأفراد. وإذا كان السيد باربارو لم يستفد من هذه المشورة القانونية المجانية، فإن ذلك لا يمكن أن يعزى إلى الدولة الطرف. ويشار هنا إلى الأحكام السابقة للجنة القضاء على التمييز العنصري التي تعتبر أنه تقع على عاتق صاحب البلاغ مسؤولية استنفاد سبل الانتصاف المحلية(1).
9-1 ويسلم صاحب البلاغ، في تعليقاته، بأن المفوضة المعنية بحظر التمييز العنصري قد أبلغته بحقه في طلب مراجعة قرارها بموجب المادة 24AA(1) من قانون حظر التمييز العنصري. إلا أنه يزعم أن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لم يبلغه بالسبل الممكنة للطعن في القرار الذي أُبلغ به في 24 آذار/مارس 1995؛ وهو يزعم أنه كان ينبغي لرئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، وهو قاض سابق في المحكمة العليا، أن يبلغه بسبل الانتصاف الممكنة. ويضيف السيد باربارو قائلاً إنه ما كان بإمكانه، كرجل غير ملم بالقانون، أن يكون على علم بأية سبل انتصاف قضائية أخرى متاحة له للطعن في قرار رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.
9-2 ويؤكد صاحب البلاغ مرة أخرى أنه كان من غير المجدي أن يقدم طلباً إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا بموجب القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة، وذلك بالنظر إلى الحكم الذي سبق للمحكمة العليا أن أصدرته في قضية ألفارو.
9-3 وأخيراً، وفيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى توافر المشورة القانونية التي تقدمها المراكز القانونية الأهلية، يزعم السيد باربارو أن "مثل هذه المساعدة لا تتاح إلا في حالات قصوى ... وفي الحالات التي تنطوي على تهمة جنائية".

قرار اللجنة الصادر في 14 آب/أغسطس 1997 فيما يتعلق بمقبولية البلاغ
10-1 يجب على لجنة القضاء على التمييز العنصري، قبل النظر في أية مزاعم ترد في بلاغ ما، أن تقرر بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا.
10-2 وقد نظرت اللجنة في مسألة مقبولية البلاغ الحالي في دورتها الحادية والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 1997. ولاحظت اللجنة ما احتجت به الدولة الطرف من أن مزاعم صاحب البلاغ تعتبر غير مقبولة لأنه لم يثبت بالأدلة أن القرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية في أيار/مايو 1987 قد اتسم بطابع التمييز العنصري. إلا أنه تبين للجنة أن مزاعم صاحب البلاغ كانت محددة، ولا سيما فيما يتصل بما ورد في تقرير مفوض الشرطة في جنوب أستراليا، الذي أُتيح للمفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية، من مقاطع تؤيد زعمه بأن خلفيته القومية و/أو الإثنية قد أثرت على القرار الذي اتخذه المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية. ولذلك فقد خلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ قدم من الأدلة ما يكفي، لأغراض قبول البلاغ، لإثبات مزاعمه بمقتضى المادة 5(أ) و(ه)’1’، مقترنة بالفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.
10-3 كما لاحظت اللجنة ادعاء الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية الفعالة والمتاحة له، لأنه كان بإمكانه أن يطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص بمقتضى قانون المراجعة القضائية للقرارات الإدارية، وأن يطعن أيضاً في القرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب أستراليا. وقد رد صاحب البلاغ على هذه المزاعم بقوله إنه لم يتم إعلامه بتوافر سبل الانتصاف هذه وأنه كان من غير المجدي تقديم طلب استئناف إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا بالنظر إلى السابقة القضائية التي أرساها الحكم الصادر في قضية ألفارو.
10-4 وقد رأت اللجنة أنه كان يجب على محامي صاحب البلاغ أن يطلعه على سبل الاستئناف الممكنة. أما كون صاحب البلاغ لم يعلم بسبل الانتصاف القضائية المحتملة التي تتيحها له السلطات القضائية لجنوب استراليا فلا يعفيه من اشتراط اللجوء إلى سبل الانتصاف القضائية. كما أن استحالة القيام بذلك في الوقت الذي اتخذت فيه اللجنة قرارها، بعد انقضاء المهل الزمنية المحددة بموجب القانون فيما يتصل بتقديم طلبات الاستئناف، لا يمكن أن تعزى إلى الدولة الطرف. ورأت اللجنة أيضا أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا لجنوب استراليا في قضية الفارو لا ينطبق بالضرو ة على قضية صاحب البلاغ لسببين أولهما أن الحكم في قضية ألفارو قد صدر بأغلبية الأصوات وليس بالاجماع. أما السبب الثاني فهو أن الحكم قد صدر فيما يتصل بمسائل قانونية لم تكن إلى حد بعيد، كما أوضحت الدولة الطرف، محددة بالاستناد إلى أية سوابق قضائية. وفي ظل هذه الظروف، فإن وجود حكم ما، وإن يكن بصدد مسائل مماثلة لتلك التي تنطوي عليها قضية صاحب البلاغ، لا يعفي السيد باربارو من ضرورة محاولة الاستفادة من سبل الانتصاف المتاحة له بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا. وأخيراً، وحتى ولو أخفق صاحب البلاغ في الاستفادة من سبيل الانتصاف هذا، فقد كان يمكن له أن يقدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية.
11- وعلى هذا الأساس، خلصت اللجنة إلى استنتاج مفاده أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ومن ثم فقد قررت اعتبار البلاغ غير مقبول(2).

مذكرة جديدة مقدمة من صاحب البلاغ
12-1 يبلغ صاحب البلاغ اللجنة، في مذكرة مؤرخة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، بأنه قام عقب صدور الاستنتاجات التي خلصت إليها اللجنة في آب/أغسطس 1997 برفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية للطعن في القرار الصادر عن رئيس لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص في 21 آذار/مارس 1995. وقال إن استئنافه أمام المحكمة الاتحادية يمثل الآلية الوحيدة المتاحة له. إذ لا يمكن اللجوء إلى المحكمة العليا لجنوب أستراليا لسببين أولهما السابقة القضائية التي أرساها الحكم في قضية الفارو وثانيهما عدم اختصاص هذه المحكمة في النظر في الشكاوى المتصلة بالتمييز العنصري.
12-2 وقد نظر القاضي أولافلن، وهو أحد قضاة المحكمة الاتحادية، في شكوى صاحب البلاغ في 14 أيار/مايو 1998 وأصدر حكمه في 29 أيار/مايو 1998. وتبين له أنه وإن كان يستطيع أن يتغاضى عن التأخير في تقديم الشكوى، فهو يرى أنها لا تنطوي على أية إمكانيات معقولة للنجاح وذلك لأسباب منها أنه لا يمكن إثبات ممارسة التمييز العنصري بصرف النظر عن جميع المواد المعروضة عليه. وفي 19 حزيران/يونيه 1998، استؤنف هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها فأقرته.
12-3 ويقول صاحب البلاغ إن الخطوة القانونية التالية المتاحة له تتمثل في الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها. ولكي يفعل ذلك، يتعين أن يُمنح إذناً خاصاً لتقديم استئناف أمام المحكمة العليا. إلا أنه لكي تنظر المحكمة العليا في مسألة ما، هناك معايير صارمة يجب استيفاؤها. ومن ذلك مثلاً أنه يجب إثبات حدوث خطأ قانوني. وفي حالات وجود خطأ في الوقائع، وهو ما يظهر أن هذه الحالة تندرج في إطاره، لا يتم منح إذن خاص للاستئناف. وبالنظر إلى أن أربعة من قضاة المحكمة الاتحادية قد توصلوا إلى نفس الاستنتاج، فسيكون من غير المجدي المضي قدماً في أية اجراءات أخرى. كما أن الدولة الطرف نفسها قد سلمت، في مذكرتها الموجهة إلى اللجنة، بأنه ليس هناك ما يُلزم المتظلم باستنفاد سبل الانتصاف المحلية التي تعتبر غير فعالة أو التي لا تنطوي على احتمالات النجاح من الناحية الموضوعية.

ملاحظات الدولة الطرف
13-1 تعترض الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة في آب/أغسطس 1999، على ادعاءات صاحب البلاغ بأنه استنفد سبل الانتصاف المحلية. وتتمسك الدولة الطرف بما ذهبت إليه من أنه إذا لم يوفق صاحب البلاغ في دعوى الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، فإن له الحق أيضاً في التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا بموجب القاعدة 69A من قواعد المحكمة العليا. وتوضح الدولة الطرف أن التماس إذن خاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا يمثل سبيل انتصاف متاحاً وفعالاً ضمن معنى الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمبادئ العامة للقانون الدولي. ولا يوجد الآن - ولم يكن يوجد في السابق - أي مانع رسمي يحول دون لجوء صاحب البلاغ إلى هذا السبيل من سبل الانتصاف. فعلى الرغم من أن الوقت المتاح له لكي يقدم استئنافه قد انقضى، فإن من الممكن له أيضاً أن يلتمس تمديد الوقت المتاح لالتماس إذن خاص للاستئناف.
13-2 وتزعم الدولة الطرف أن المتظلم لا يُعفى من اشتراط استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية حتى آخرها بحجة أنه لم يوفق في استئنافاته السابقة وأنه يتوقع الفشل إذا قدم استئنافاً أمام محكمة أعلى إلا إذا كانت هناك سابقة قضائية حديثة وقاطعة وذات صلة بالمسألة نفسها. وتذكر الدولة الطرف بالقرار الذي اتخذته اللجنة في قضية د. س. ضد السويد، البلاغ رقم 9/1997، حيث زعمت صاحبة البلاغ أمام اللجنة أنه ليست هناك أية امكانية حقيقية للانتصاف عن طريق أمين المظالم أو محكمة محلية لأنها لم توفق في حالات سابقة. إلا أن اللجنة خلصت إلى استنتاج مفاده أنه "على الرغم مما قد يكون لدى صاحبة البلاغ من تحفظات ... فإنه يجب عليها أن تسعى إلى استنفاد السبل المتاحة لها، بما في ذلك التظلم أمام محكمة محلية. أما مجرد وجود شكوك فيما يتصل بمدى فعالية سبل الانتصاف هذه أو الاعتقاد بأن اللجوء إليها قد ينطوي على تكبد تكاليف فلا يعفي المتظلم من ضرورة استنفادها."
13-3 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن تقديم طلب لاجراء مراجعة قضائية للقرار الصادر عن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمثل سبيل انتصاف متاحاً، تحيل الدولة الطرف اللجنة إلى قرارها السابق بشأن مقبولية البلاغ حيث اعتبرت اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية لأنه لم يطلب مراجعة قرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية بمقتضى القاعدة 98.01 من قواعد المحكمة العليا لجنوب استراليا(3) وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يسعى في هذا الخصوص إلى الطعن في قرار اللجنة وإعادة فتح ملف القضية من خلال الدفع بأسباب جديدة تؤيد مطالبته بأن يعفى من شرط طلب اجراء مراجعة قضائية من قبل المحكمة العليا.
13-4 وتزعم الدولة الطرف أن تقديم مذكرات متكررة بشأن مسألة سبق للجنة أن بتت فيها قد يمثل اساءة استخدام لحق الالتماس بموجب المادة 91(د) من النظام الداخلي للجنة. وتعترض الدولة الطرف على مزاعم صاحب البلاغ وتتمسك بما سبق لها أن احتجت به من أنه كان يمكن لصاحب البلاغ أن يقاضي المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية أمام المحكمة العليا وبالتالي فإنه لم يستنفد سبل الانتصاف المحلية. كما كان بإمكان صاحب البلاغ أن يرفع دعوى للمراجعة القضائية في المحكمة العليا لجنوب استراليا بطريقتين. إذ كان باستطاعته أولاً أن يلتمس سبيل انتصاف بموجب المقاعدة 98 من قواعد المحكمة العليا لإلغاء قرار المفوض على أساس حدوث خطأ قانوني أو اعتبار القرار باطلاً. ومن ناحية ثانية، وكبديل لذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إصدار إعلان ببطلان القرار خارج نطاق القاعدة 98. وتظل إمكانية تقديم طلب بموجب القاعدة 98 قائمة حتى الآن، على الرغم من أنه يلزم الحصول على إذن من المحكمة. كما أن الاجراء البديل المتمثل في التماس إصدار إعلان خارج نطاق القاعدة 98 يظل قائماً حتى الآن ولا يتطلب الحصول على إذن. ولو كان صاحب البلاغ قد أخفق في اجراءات المراجعة القضائية بمقتضى القاعدة 98، لكان من حقه أن يستأنف أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها في غضون فترة 14 يوماً. وعلاوة على ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إذناً خاصاً من المحكمة العليا لأستراليا لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها.
13-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن المحكمة العليا لا تتمتع باختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري، ترى الدولة الطرف أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية لا يمكن أن يمارس سلطته التقديرية بموجب القانون فيرفض الموافقة على توظيف شخص ما لأسباب عنصرية. إذ يمكن للمحكمة عندها أن تلغي هذا القرار أو تعلن بطلانه. وبالتالي فإن المراجعة القضائية لقرار المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية تشكل سبيل انتصاف فعالا ًضمن معنى الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وفيما يتعلق بالسابقة التي أرساها الحكم الصادر في قضية الفارو، تقول الدولة الطرف إن المحكمة لم تقض في تلك القضية بأن المفوض يتمتع بالحصانة من المراجعة القضائية إذا كان قد تصرف استناداً إلى اعتبارات تنطوي على تمييز عنصري عندما قرر رفض توظيف شخص ما. وقد زعم المشتكي بأنه لم يتح له حضور جلسة استماع منصفة قبل رفض الموافقة على توظيفه وأن المحكمة قد اكتفت بالقول بأنه لا يتوجب إتاحة حضور الشخص جلسة الاستماع قبل قيام المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية برفض الموافقة على توظيفه. ولم يُزعم في تلك القضية حدوث تمييز عنصري. وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة قد أوضحت في قضية الفارو أن المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يعتبر مخلاً بمقتضيات واجبه إذا ما رفض الموافقة على توظيف شخص ما لاعتبارات غير مبررة.
13-6 وتزعم الدولة الطرف، بالاضافة إلى ما احتجت به فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع أحكام الاتفاقية بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة. وتبني الدولة الطرف حجتها هذه على أساس أن صاحب البلاغ إنما يطلب من اللجنة في الواقع أن تراجع القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكاف

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:18

خيارات المساهمة



13-6 وتزعم الدولة الطرف، بالاضافة إلى ما احتجت به فيما يتعلق بعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، أن البلاغ ينبغي أن يعتبر غير مقبول لأنه يتعارض مع أحكام الاتفاقية بموجب المادة 91(ج) من النظام الداخلي للجنة. وتبني الدولة الطرف حجتها هذه على أساس أن صاحب البلاغ إنما يطلب من اللجنة في الواقع أن تراجع القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص ومفاده أن الأدلة المقدمة لا تكشف عن ممارسة تمييز عنصري، وهو ما يعني أن تقوم اللجنة بمراجعة الممارسة المشروعة من قبل لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص لسلطتها التقديرية في عدم اجراء تحقيق في المزاعم. وتقول الدولة الطرف إنها تتفهم أن للجنة القضاء على التمييز العنصري أن تفصل فيما إذا كانت القوانين أو الاجراءات تثير قضايا تتعلق بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية أو تمس هذه الحقوق. إلا أن اللجنة ينبغي أن تمتنع عن الاعتراض على قرار صادر عن هيئة وطنية مستقلة مختصة في النظر في المزاعم المتصلة بالتمييز العنصري عندما تكون تلك الهيئة قد أجرت تقييماً للأدلة المقدمة وفصلت في القضية وفقاً لأحكام القانون المحلي الموجه نحو تنفيذ الاتفاقية. وفي هذا الخصوص، تستشهد الدولة الطرف بالقرارات التي اعتمدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي جاء فيها، ضمن جملة أمور، أنه ليس من صلاحياتها أو وظائفها أن تقيّم الأدلة المقدمة في قضية ما إلا إذا كان بإمكانها أن تتحقق من أن حكم المحكمة كان تعسفياً أو منطوياً على حرمان من العدالة أو أن القاضي قد أخل على نحو آخر بالتزامه بالاستقلال والنزاهة. وإذا كان صاحب البلاغ قد زعم بأن القرار الذي اتخذته لجنة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص كان قراراً متعسفاً أو أنه انطوى على حرمان من العدالة أو أخل بالتزام اللجنة بالاستقلال والنزاعة، فإن هذه المسألة يمكن أن تندرج عندئذ في نطاق اختصاص لجنة القضاء على التمييز العنصري. إلا أن صاحب البلاغ لم يدع مثل هذا الادعاء ولم يقدم أية أدلة بهذا المعنى.

تعليقات صاحب البلاغ
14-1 يعترض صاحب البلاغ، في تعليقاته المؤرخة في 25 تشرين الأول/أكتوبر 1999، على الحجج التي قدمتها الدولة الطرف. ففيما يتعلق بالحصول على إذن خاص للطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، يستشهد صاحب البلاغ بحكم (صدر في قضية موريس ضد ر.، 1987) يرى أنه يؤيد زعمه فيما يتصل بامتناع المحكمة عن منح إذن خاص للاستئناف في حالة مماثلة لحالته. فقد رأت المحكمة، على سبيل المثال، أنه "بالنظر إلى أن عدد القضايا التي يمكن للمحكمة أن تنظر فيها على النحو الواجب في أية سنة معينة يظل محدوداً، فلا بد من اجراء اختيار متأن مع إيلاء الاعتبار لواجب المحكمة المتمثل في تطوير وتوضيح القانون والمحافظة على سلامة الاجراءات في المحاكم الأدنى درجة. ويجب على المحكمة بالضرورة أن تشدد على دورها العام في تطوير القانون أكثر من تشديدها على الحقوق الخاصة للمتقاضين أمامها". وعلاوة على ذلك، فإن المحكمة العليا قد رفضت، في قضية الفارو، منح المشتكي إذناً خاصاً للاستئناف. ويرى صاحب البلاغ أن ادعاء الدولة الطرف فيما يتعلق بتوفر إمكانية اللجوء إلى المحكمة العليا وفعاليته وإمكانيات نجاحه هو ادعاء لا يستند إلى أي أساس على ضوء هذه السابقة القضائية. كما يزعم صاحب البلاغ أنه أثناء الاجراءات السابقة أمام المحكمة العليا، طلبت ولاية جنوب استراليا اتخاذ إجراء عاجل لرفض دعواه لأنه لم يتمكن من تقديم ضمان لدفع التكاليف. وبالنظر إلى أن أية اجراءات أخرى أمام المحاكم لا بد أن يؤدي إلى تزايد التكاليف، فما من شك في أن ولاية جنوب استراليا ستستخدم نفس الأسلوب مرة أخرى.
14-2 وفيما يتعلق بإمكانية تقديم طلب استئناف أمام المحكمة العليا لجنوب أستراليا، يتمسك صاحب البلاغ بالحجج التي سبق له تقديمها. فهو يكرر، بصفة خاصة، قوله بأنه ليس للمحكمة العليا اختصاص النظر في قضايا التمييز العنصري الذي خضع له لأنه ليس لها سلطة الفصل في الحالات التي يُزعم فيها حدوث انتهاكات لقانون الكومنولث بشأن حظر التمييز العنصري سواء في نطاق أو خارج نطاق المادة 98. وانتفاء الاختصاص هذا يرتبط، بصفة خاصة، بكون الفعل الذي قام به المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية يشكل حالة "تمييز غير مباشر". ويحدث التمييز غير المباشر عندما يكون لقاعدة أو ممارسة أو سياسة تبدو محايدة أثر غير تناسبي على الجماعة التي يكون المتظلم من أفرادها. والدولة الطرف ترتكب خطأ عندما تعتمد على افتراض مفاده أنه لو كان المفوض المعني بتراخيص المشروبات الكحولية قد تصرف على نحو يتسم بعدم الأمانة أو التحيز أو اتباع الهوى، لكان اللجوء إلى المحكمة العليا سبيلاً فعالاً من سُبل الانتصاف.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
15-1 نظرت اللجنة مرة أخرى، في دورتها السابعة والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 2000، في مسألة مقبولية البلاغ على ضوء المعلومات الجديدة المقدمة من الطرفين ووفقاً للفقرة 2 من المادة 93 من نظامها الداخلي. فبموجب هذا الحكم، يمكن للجنة أن تعيد النظر في وقت لاحق في قرار سبق لها أن اتخذته باعتبار البلاغ غير مقبول، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14، وذلك بناءً على طلب خطي من الطرف المعني. ويجب أن يتضمن هذا الطلب الخطي أدلة مستندية تثبت أن أسباب عدم القبول المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 لم تعد منطبقة.
15-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ قدم استئنافاً أمام المحكمة الاتحادية وليس المحكمة العليا. وترى اللجنة، بالنظر إلى كافة المعلومات المتاحة لها، أنه بالرغم مما قد يكون لدى صاحب البلاغ من تحفظات فيما يتصل بمدى فعالية هذا الاستئناف، فقد كان يتوجب عليه أن يلجأ إلى جميع سبل الانتصاف المتاحة له.
15-3 وعلى ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يستوف الشروط المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
16- ولذلك فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرر:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:19

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


قرار بشأن البلاغ رقم 13/1998

المقدم من: آنا كوبتوفا (يمثلها محام)
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف المعنية: الجمهورية السلوفاكية
تاريخ البلاغ: 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 (المذكرة الأولية)



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 8 آب/أغسطس 2000،
وقد اختتمت النظر في البلاغ 13/1998 المقدم إلى اللجنة بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد وضعت في اعتبارها كافة المعلومات الكتابية التي أتاحتها لها صاحبة البلاغ والدولة الطرف،
وإذ تضع في اعتبارها المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي أن تقوم اللجنة بصياغة آرائها بشأن البلاغ المعروض عليها،
تعتمد ما يلي:

الآراء
1- صاحبة البلاغ تدعى آنا كوبتوفا، وهي مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري (من جماعات الروما). وهي مديرة مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية التابع لمؤسسة Good Romany Fairy Kesaj في كوسيتشي، وتزعم أنها ضحية انتهاكات ارتكبتها الجمهورية السلوفاكية فيما يتصل بأحكام المواد 1 و2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية. ويمثلها المركز الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومية مقرها في بودابست.
1-2 ووفقاً للفقرة 6(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، قامت اللجنة بإحالة البلاغ إلى الدولة الطرف في 25 آذار/مارس 1999.

الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ
2-1 تقول صاحبة البلاغ إن سبع أسر غجرية من جماعة الروما من قريتي روفني وزبوداك ديهي في الجمهورية السلوفاكية قدمت إلى بلدية كرازني برود في عام 1981 طلباً للعمل في تعاونية زراعية تقع في هذه البلدية. وبعد فترة وجيزة من وصول هذه العائلات، طلبت كل منها وتلقت ترخيصاً بالإقامة الدائمة بموجب القانون السلوفاكي (القانون 135/1982) في ما أصبح يُعرف اليوم ببلديتي ناغوف وروكيتوفتشي (اللتين كانتا تشكلان في ذلك الوقت جزءاً من بلدية كرازني برود). وعندما توقفت التعاونية الزراعية عن العمل في نهاية عام 1989، فقدت هذه الأسر أعمالها. وبالنظر إلى أن مساكن هذه الأسر في التعاونية كانت مرتبطة بعمل أفرادها، فقد اضطرت لمغادرة التعاونية. وقد قامت السلطات، بعد مغادرة الأسر، بهدم المساكن التي كانت تشغلها.
2-2 وفي أيار/مايو 1991، عاد أفراد هذه الأسر إلى البلديتين اللتين كانوا مسجلين فيهما قانونياً، أي روكيتوفتشي وناغوف. وقد عاش هؤلاء لفترات مختلفة على مدى السنوات الست التالية في مساكن مؤقتة قامت السلطات المحلية، على مضض، بتوفيرها لهم في قضاء ميتزيلابورتشي. إلا أنه في أكثر من مناسبة خلال تلك الفترة، أدت المواقف العدائية تجاه الغجر من جانب المسؤولين المحليين و/أو الأهالي من غير الغجر إلى إجبار هذه الأسر على الفرار. وبالتالي فقد قامت إدارة الشؤون الاجتماعية في قضاء ميتزيلابورتشي في الفترة بين أيار/مايو وكانون الأول/ديسمبر 1991 بتخصيص عربات مقطورة لتأجيرها لهذه الأسر. وعلى الرغم من تمكن الأسر من جمع الأموال اللازمة لاستئجار العربات المقطورة، فإنها لم تجد أية قرية (في بلديات كرازني برود وكابيني وسوكوف وروكيتوفتشي وناغوف وكابالافوتشي) تسمح لهم بتوقيف العربات المقطورة على أراضيها. وفي عام 1993، وبعد أن قامت هذه الأسر ببناء مساكن مؤقتة في قرية كابيني، قام الأهالي من غير الغجر بهدم هذه المساكن. وطوال هذه الفترة، ظلت الأسر الغجرية تنتقل من بلدة إلى أخرى بحثاً عن مسكن دائم وآمن.
2-3 وفي ربيع عام 1997، قامت هذه الأسر مرة أخرى بإنشاء مساكن مؤقتة على أرض زراعية تقع في كابيني. واجتمعت السلطات المحلية للقرى المجاورة من أجل مناقشة هذا الوضع. ووصف رئيس بلدية كابيني انتقال الجماعات الغجرية إلى كابيني بأنه غير مشروع، وحذر من إمكانية حدوث رد فعلي سلبي من قبل بقية السكان. ووافق رئيسا بلديتي كابالافوتشي وناغوف على استيعاب جماعات الغجر التي لا مأوى لها. وفي 8 حزيران/يونيه 1997، قام مجلس بلدية روكيتوفتشي التي لم يكن عمدتها حاضراً في الاجتماع المذكور أعلاه بإصدار قرار يقضي صراحة بمنع الأسر الغجرية من الاستيطان في القرية وهدد هذه الأسر بطردها إذا ما حاولت أن تفعل ذلك. وقد جاء في القرار أيضاً أن أفراد هذه الأسر ليسوا من أهالي روكيتوفتشي المولودين فيها، ذلك لأنهم لم يقيموا فيها كما أنها لم تكن مكان إقامتهم الدائمة منذ انفصال بلديتي روكيتوفتشي وكرازني برود. وفي 16 تموز/يوليه 1997، اعتمدت بلدية ناغوف القرار رقم 22 الذي منع أيضاً المواطنين من الأسر الغجرية من الدخول إلى القرية أو الإقامة في مساكن فيها. وقد نص هذا القرار صراحة على أن يكون سريانه دائماً.
2-4 وفي 21 تموز/يوليه 1997، أُضرمت النيران في المساكن التي بنتها الأسر الغجرية وكانت تشغلها في بلدية كابيني. ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الجناة كما أنه ليس هناك أي سجل يبين ما إذا كانت السلطات القضائية قد اتخذت أية خطوات للتحقيق في هذه الواقعة.
2-5 وقد أرسلت مؤسسة الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية رسالة إلى مكتب النائب العام في براتيسلافا تطلب فيها إجراء تحقيق في مشروعية القرار رقم 21 الصادر عن مجلس بلدية روكيتوفتشي والقرار رقم 22 الصادر عن مجلس بلدية ناغوف. وأكدت المؤسسة في رسالتها أن هذين القرارين يمثلان " تمييزاً سافراً" ضد الغجر وينطويان على انتهاكات لحقوقهم في حرية التنقل والإقامة وفي التمتع بالحماية من التمييز. وفي 19 أيلول/سبتمبر 1997، قام مكتب النائب العام بإبلاغ المؤسسة بأن المدعي العام لقضاء هيوميني قد كُلف بإجراء تحقيق في القضية.
2-6 وفي 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1997، قدمت مؤسسة الدفاع القانوني طلباً إلى المحكمة الدستورية للجمهورية السلوفاكية لإلغاء كلا القرارين. وجاء في ذلك الطلب أن هذين القرارين يشكلان انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لا تمس المواطنين الغجر من المقيمين إقامة دائمة في البلدتين المعنيتين فحسب بل إنها تمس أيضاً جميع المواطنين الغجر والمؤسسة نفسها، حيث إن هذه الأخيرة لم تستطع أن تؤدي عملها لصالح جماعات الغجر في البلدتين المعنيتين. كما جاء في الطلب أن أفراد الأسر الغجرية الذين كانوا مقيمين بصفة دائمة في البلدتين المعنيتين قد أجبروا على مغادرتهما وأن القرارين يفرضان حظراً عاماً على إقامة المواطنين من الغجر بحيث إنه قد تم منع أي مواطن من أصل غجري من الدخول إلى هاتين القريتين. وقد طلبت المؤسسة إلغاء كلا القرارين لأنهما يشكلان انتهاكاً للحق في عدم التعرض للتمييز والحق في حرية التنقل والإقامة، فضلاً عن حقوق الأقليات الإثنية المحمية بموجب الدستور السلوفاكي.
2-7 وقد رفضت المحكمة الدستورية هذا الطلب، في حكمها الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 1997، على أساس أنه لا يمكن لمؤسسة الدفاع القانوني، بصفتها شخصاً اعتبارياً، أن تكون قد تعرضت لانتهاك للحقوق الدستورية المشار إليها في طلبها، ذلك لأن هذه الحقوق التي يتوجب حمايتها إنما تخص الأشخاص الطبيعيين. وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، قام مكتب المدعي العام في قضاء هيوميني بإبلاغ المؤسسة بأنه تم وقف التحقيق في ملابسات القرارين المطعون فيهما وذلك بالنظر إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.
2-8 وفي 5 أيار/مايو 1998، قامت السيدة كوبتوفا ومعها السيد ميروسلاف لاكو (وهو موظف آخر في مؤسسة الدفاع القانوني) عن الأقليات الإثنية والسيد يان لاكو، أحد المواطنين الغجر الذين هُدمت مساكنهم في 21 تموز/يوليه 1997، بتقديم طلب آخر إلى المحكمة الدستورية. وقد تضمن هذا الطلب طعناً في القرار الصادر عن بلدية ناغوف على أساس أنه يقيد على نحو مشروع الحق في حرية التنقل والإقامة فيما يخص أفراد جماعة من الناس لمجرد كونهم من الغجر. وقد جاء في الطلب أن يان لاكو، وهو من المقيمين في ناغوف بصفة دائمة، بل وجميع أفراد جماعات الروما في سلوفاكيا، بمن فيهم السيدة كوبتوفا، قد تعرضوا لانتهاكات للحقوق التي ينص عليها الدستور السلوفاكي فيما يتصل بحرية التنقل والإقامة، وعدم التعرض للتمييز العنصري والإثني، وحرية اختيار الجنسية. وفي التاريخ نفسه، قامت السيدة يوليا ديمتروفا، وهي من المقيمين في بلدية روكيتوفتشي بصفة دائمة ومن بين المواطنين الغجر الذين هُدمت مساكنهم، بتقديم طلب إلى المحكمة الدستورية يتضمن طعناً في القرار الصادر عن بلدية روكيتوفيتشي استناداً إلى الأسس نفسها.
2-9 وفي 16 حزيران/يونيه 1998، أصدرت المحكمة الدستورية قرارين خطيين رفضت فيهما كلا الطلبين لنفس الأسباب. إذ عللت المحكمة حكمها، في الرد على طلب يان لاكو، بقولها إن هذا الأخير، بوصفه مقيماً دائماً في ناغوف، لم يقدم أية أدلة تثبت أن القرار الصادر عن بلدية ناغوف قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقه. أما فيما يتعلق بميروسلاف لاكو والسيدة كوبتوفا، وكلاهما من المقيمين بصفة دائمة خارج بلدية ناغوف، فقد تبين للمحكمة عدم وجود أية أدلة على أن أياً منهما قد حاول الدخول إلى بلدية ناغوف أو الانتقال إليها أو أن البلدية قد حاولت منعهما من ذلك. وبالتالي فقد رأت المحكمة أن حقوقهما لم تنتهك. وفيما يتصل بالطلب المقدم من السيدة ديمتروفا، رأت المحكمة أن هذه الأخيرة، بصفتها مقيمة دائمة في بلدية روكيتوفتشي، لم تقدم أية أدلة تثبت أن القرار قد طُبق في الواقع بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوقها.
2-10 ومنذ اعتماد كلا القرارين موضوع البحث، لم تذهب آنا كوبتوفا إلى بلدية روكيتوفتشي أو بلدية ناغوف. فهي تخشى، لكونها مواطنة سلوفاكية من أصل إثني غجري، أن تتعرض للعنف إذا ما حاولت الدخول إلى أي من البلديتين.

الشكوى
3-1 تزعم صاحبة البلاغ أن عدداً من حقوقها التي تكفلها الاتفاقية قد انتُهكت، بما في ذلك ما يلي:
المادة 2-1(أ)- إن المؤسستين اللتين اعتمدتا القرارين موضوع البحث هما من المؤسسات العامة المحلية. والجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان هذين القرارين تكون قد مارست تمييزاً عنصرياً ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد جماعات الغجر ولم تكفل امتناع جميع السلطات والمؤسسات العامة، الوطنية منها والمحلية، عن القيام بأفعال أو ممارسات تنطوي على تمييز عنصري.
المادة 2-1(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان القرارين موضوع البحث، تكون قد امتنعت عن اتخاذ أية تدابير لمراجعة السياسات الحكومية، الوطنية والمحلية، وتعديلها، وإلغاء أو إبطال أية قوانين وأنظمة تفضي إلى التمييز العنصري أو إلى استمراره.
المادة 3- إن القرارين يشيران بصورة علنية ورسمية إلى صاحبة البلاغ وغيرها من الأشخاص بما يدل على هويتهم العرقية/الإثنية المفترضة بحيث إنهم يستهدفون تحديداً لمعاملتهم معاملة خاصة تختلف عن معاملة غيرهم. ومن ثم فإن هذين القرارين يتبنّيان صراحة سياسات العزل والفصل العنصريين. والجمهورية السلوفاكية، برفضها سحب القرارين، تكون قد أخلت بالتزامها بمنع وحظر واستئصال جميع ممارسات العزل والفصل العنصريين التي تحدث في نطاق ولايتها.
المادة 4(ج)- إن الجمهورية السلوفاكية، إذ أقرّت سريان القرارين موضوع البحث، تكون قد تقاعست عن الامتثال لالتزامها بعدم السماح للسلطات أو المؤسسات العامة، الوطنية منها أو المحلية، بأن تشجع أو تحرّض على ممارسة التمييز العنصري ضد صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية.
المادة 5(د)‘1‘- إن القرارين موضوع البحث ينصان صراحة على منع صاحبة البلاغ وغيرها من أفراد الجماعات الغجرية من الدخول إلى بلديتين لمجرد كونهم من الغجر. والجمهورية السلوفاكية، إذ اعتمدت هذين القرارين وأقرّت سريانهما، تكون قد انتهكت حق صاحبة البلاغ في حرية التنقل والإقامة.
المادة -6 قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى السلطات المحلية المسؤولة عن إنفاذ القانون كما قدمت شكاوى رسمية إلى المحكمة الدستورية. إلا أنه تم رفض كل طلب من طلبات الانتصاف هذه. ويمثل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في 1 حزيران/يونيه 1998 القرار المحلي النهائي الذي لا يسمح بعده بتقديم أي استئناف. وبالتالي تكون جميع سبل الانتصاف المحلية قد استنفذت.
3-2 وتقول صاحبة البلاغ إنها تعتبر ضحية للانتهاكات المذكورة أعلاه، وفقاً للفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية. ومن المعقول أن تفهم صاحبة البلاغ (بل وجميع أفراد جماعات الروما في سلوفاكيا) أن كلا القرارين ينطبقان عليها. فصاحبة البلاغ تود أن تكون لها الحرية في زيارة ناغوف وريكوتوفيتشي، مثلاً، من أجل تعزيز عمل منظمتها. إلا أنها لم تدخل إلى أية بلدة من هاتين البلدتين منذ اعتماد القرارين لأنها، في جملة أسباب أخرى، تخشى أن يتم إنفاذ القرارين ضدها. وتعتقد صاحبة البلاغ أن القرارين المذكورين، إذ يستخدمان بصورة علنية ورسمية لفظة "الغجر" "Roma" للاشارة إلى أشخاص معينين لمعاملتهم دون غيرهم معاملة خاصة تنطوي على الضغينة، إنما يخضعانها لمعاملة مهينة باعتبارها تنتمي إلى أصل إثني غجري(1).
3-3 كما ترى صاحبة البلاغ أنه ينبغي للجنة القضاء على التمييز العنصري، عند تقييم حالتها بوصفها "ضحية"، أن تأخذ في الاعتبار أيضاً الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تقضي بأن للأفراد الحق في أن يحتجوا بأن قانوناً ما يشكل بحد ذاته انتهاكاً لحقوقهم، حتى وإن لم يتم تنفيذه بأي قدر، إذا كان هذا القانون ينطوي على خطر المساس بحقوقهم على نحو غير مباشر.
3-4 وعلى الرغم من أن صاحبة البلاغ لا تقيم الآن، ولم يسبق لها أن أقامت، في البلدتين المعنيتين، فإنها تدخل ضمن مجموعة من الأشخاص المحددين في القرارين المطعون فيهما والذين يؤثر عليهم هذان القراران تأثيراً سلبياً. وفي نص القرارين، وكذلك في خلفية المواقف المعادية للغجر التي تكمن وراء صدور القرارين، ما يبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً كبيراً يتمثل في تعرض هؤلاء الأشخاص لآثار سلبية إضافية - أي أن القرارين، في حالة الإخلال بهما، قد ينفذان بوسائل من بينها استخدام القوة البدنية.
3-5 وأخيراً، تزعم صاحبة البلاغ أنه لا يجري النظر في هذه القضية بموجب أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية، رغم أنها تلاحظ أنه قد سبق تقديم دعاوى مستقلة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالنيابة عن أشخاص آخرين وفيما يتعلق بالأحداث التي أفضت إلى تقديم هذا البلاغ.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ
4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة في 23 تموز/يوليه 1999، في مقبولية البلاغ وتبلغ اللجنة بأن مجلس بلدية ناغوف ومجلس بلدية ريكوتوفيتشي عقدا في 8 نيسان/أبريل 1999 اجتماعات استثنائية حضرها أيضاً المدعي العام لقضاء هيموني، حيث قررا إلغاء القرار رقم 22 الصادر في 16حزيران/يونيه 1997 والقرار رقم 21 الصادر في 8 حزيران/يونيه 1997، على التوالي. وبالتالي فإن الدولة الطرف تخلص إلى أن البلاغ قد أصبح غير ذي موضوع.
4-2 كما تحتج الدولة الطرف بأن هناك حالة تتعلق بممارسة مزعومة للتمييز العنصري ضد الغجر نتيجة لاعتماد القرارين المذكورين أعلاه كانت موضوع دعوى رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ورغم أن المتظلمين ليسوا هم أنفسهم في كلتا الحالتين، فإن موضوع القضيتين هو نفسه تماماً.
4-3 وتوضح الدولة الطرف أن المدعي العام لمنطقة هيموني قد استدعى الغجر من سكان ريكوتوفيتشي بموجب رسائل مسجلة بتاريخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1997. إلا أنهم لم يحضروا إلى مكتب المدعي العام، مما يعني أنهم لم يبدوا تعاوناً في إثبات وقائع القضية.
4-4 وتزعم الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وتشير الدولة الطرف، بادئ ذي بدء، إلى أن المحكمة الدستورية قد رفضت الالتماس المقدم من مكتب الدفاع القانوني عن الأقليات الإثنية على أساس أنه لا يمكن لهذا المكتب، بوصفه كياناً اعتبارياً، أن يطعن في انتهاك الحقوق الأساسية التي تخص الأشخاص الطبيعيين. إلا أن المحكمة قد لاحظت أيضاً أن حكمها هذا لا يخل بحق الأشخاص الطبيعيين في الادعاء بأن حقوقهم الأساسية قد انتهكت نتيجة لقرارات صادرة عن الدولة أو عن الأجهزة الإدارية المحلية. واستناداً إلى حكم المحكمة هذا، قام المدعي العام لمنطقة هيموني بإبلاغ صاحبة البلاغ بأن النظر في قضيتها سيتوقف. ولم تطعن صاحبة البلاغ في هذا القرار الصادر عن المدعي العام رغم أنه كان بإمكانها أن تقدم استئنافاً وفقــاً للقانون 314/1996 بشأن سلطة الادعاء.
4-5 وفيما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية الصادر في 16 حزيران/يونيه 1998 برفض التماس صاحبة البلاغ المقدم في 5 أيار/مايو 1998، تزعم الدولة الطرف أنه لم يكن هناك ما يمنع صاحبة البلاغ من تقديم التماس جديد إلى المحكمة الدستورية تعرض فيه ما يتوفر لديها من أدلة على حدوث انتهاك لحقوقها الدستورية أو ما يثبت وجود صلة سببية بين انتهاك حقوقها والقرار الصادر عن المجلس البلدي.
4-6 ثانياً، تزعم الدولة الطرف أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تستفيد من سبيل الانتصاف المتاح لها بموجب المادة 13 من القانون المدني التي يحق بموجبها لكل فرد أن يطلب حماية الدولة من الانتهاكات التي تمس سلامته وأن يحصل على ترضية مناسبة. وإذا لم يكن إجراء الترضية كافياً لأسباب تتعلق أساساً بالحاق ضرر بالغ بالكرامة أو الاحترام اللذين يجب أن يتمتع بهما الفرد في المجتمع، يحق للضحية عندها الحصول على تعويض تقرره المحكمة حسب مقتضى الحال.
4-7 وتزعم الدولة الطرف كذلك أن القرارين الصادرين عن مجلسي بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي لم ينفذا قط. فخلال الفترة التي ظل القراران ساريين خلالها، لم يحدث أي فعل من أفعال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى الأقلية الغجرية، وظل الغجر يتنقلون ضمن حدود البلديتين دون أية قيود. كما أن الغجر المسجلين كمقيمين دائمين في هاتين البلدتين وقت اعتماد القرارين ظلوا يتمتعون بهذا الوضع.
4-8 وفيما يتعلق بإدعاء صاحبة البلاغ بأن عدة أحكام من الاتفاقية، بما فيها الفقرة 1(أ) من المادة 2، قد انتهكت، توضح الدولة الطرف أنه وفقاً للفقرتين 1 و2 من المادة 1 من قانون المجلس الوطني السلوفاكي رقم 369/1990 بشأن نظام البلديات، تعتبر البلدية وحدة إقليمية مستقلة تحكم نفسها بنفسها ضمن الجمهورية السلوفاكية، ولا يجوز أن يكون هناك أي تدخل في صلاحياتها و/أو فرض أية قيود على مسؤولياتها إلا بموجب القانون. أما القراران اللذان اعتمدهما مجلسا بلديتي ناغوف وريكوتوفيتشي فلا يتصلان بأداء مهام إدارية للدولة أحيلت المسؤولية عن أدائها إلى السلطات على المستوى البلدي في مجال الإدارة الحكومية العامة، كما أنهما لا يتصلان بشؤون الأمن والنظام العام التي أحيلت المسؤولية عنها إلى البلديات؛ وفي هذه الحالة، يمكن ممارسة الرقابة والإشراف على البلديات عملاً بالفقرة 2 من المادة 71 من الدستور.
4-9 وتشير الدولة الطرف إلى أن صاحبة البلاغ لم تحاول قط أن تنتقل إلى أي من البلدتين من أجل الحصول على مسكن أو استئجار منزل أو العمل هناك. كما أنها لم تبد أي اهتمام بزيارة البلديتين من أجل الوقوف على الأسباب التي استدعت إصدار القرارين. وهي لم تقدم أية أدلة إلى اللجنة أو إلى السلطات المعنية بالقضية على المستوى الوطني تثبت فيها أنها قد حاولت دخول البلدتين أو أنها قد منعت من القيام بذلك.

تعليقات المحامي
5-1 يزعم المحامي، في مذكرة مؤرخة في 2 آب/أغسطس 1999، أن البلاغ يظل مقبولاً حتى ولو تم سحب القرارين المطعون فيهما.
5-2 فبادئ ذي بدء، تظل صاحبة البلاغ تعتبر "ضحية" ضمن معنى المادة 14 من الاتفاقية. ويمكن للجنة أن تتبع في هذا الخصوص الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تعتبر أن المتظلم يظل يعتبر "ضحية" إلى أن يتم استيفاء الشروط التالية: ‘1‘ أن تعترف المحاكم المحلية بحدوث انتهاك للحقوق المعنية المنصوص عليها في الاتفاقية الأوروبية؛ ‘2‘ أن يحصل المتظلم على ترضية فيما يتعلق بالضرر الذي تكبده في السابق نتيجة للأحكام التي تنتهك حقوقه؛ ‘3‘ أن يحصل المتظلم على ترضية فيما يتعلق بشكوى مفادها أن الأحكام التي تنتهك حقوقه ما كان ينبغي أن تُسنَّ أصلاً.
5-3 وفي القضية قيد النظر، لم يتم استيفاء أي شرط من تلك الشروط: ‘1‘ فصاحبة البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أي اعتراف من المحاكم المحلية تقر فيه بوجود قرارات تشكل انتهاكاً لأحكام القانون المحلي أو الدستور السلوفاكي أو الاتفاقية أو أية معاهدة أخرى أو أي صك قانوني دولي لحماية حقوق الإنسان؛ ‘2‘ إن صاحبة البلاغ لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أية ترضية فيما يتعلق بالضرر الذي تكبدته في السابق نتيجة لقيام السلطات أصلاً بإصدار القرارين وإقرار سريانهما على مدى سنتين تقريباً؛ ‘3‘ إن المتظلمة لم تحصل في أي وقت من الأوقات على أية ترضية فيما يتعلق بشكواها من أن القرارين ما كانا ينبغي أن يصدرا أصلاً. وبالتالي يستنتج المحامي أن صاحبة البلاغ تعتبر "ضحية" ضمن معنى المادة 14 وأن مسألة إلغاء القرارين إنما تعتبر ذات صلة بالموضوع لأغراض أية مقترحات وتوصيات قد توجهها اللجنة إلى الدولة الطرف لدى اختتام النظر في القضية.
5-4 وعطفاً على الحجج المقدمة أعلاه، أو كبديل لها، يزعم الحامي أنه ينبغي للجنة على أية حال أن تنظر في قضية صاحبة البلاغ لأسباب تمس "المصلحة العامة". وينبغي أن يكون للجنة اختصاص في النظر في المزاعم ذات الصلة بالمصلحة العامة أو بمصلحة الجمهور، حتى في الحالات الاستثنائية التي لا يستوفى فيها اشتراط أن يكون صاحب البلاغ ضحية. ويذهب المحامي إلى أن مثل هذه الحالة المتمثلة في إصدار وإقرار سريان قرارات تمنع أقلية إثنية بأكملها من الإقامة في بلدية بأكملها أو الدخول إليها هي بالتحديد ذلك النوع من الحالات التي تستوفي قاعدة "المصلحة العامة".
5-5 وفيما يتعلق بزعم الدولة الطرف بأن هناك طلباً يتعلق بنفس المسألة سبق أن قُدّم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يقول المحامي إنه سبق لصاحبة البلاغ أن أبلغت اللجنة بهذا الأمر. إلا أن الطلب المقدم إلى المحكمة الأوروبية من قبل ثلاثة أشخاص آخرين يزعمون فيه حدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية ينبغي ألا يحول بأي شكل من الأشكال دون قيام صاحبة البلاغ بتقديم بلاغ مستقل إلى اللجنة تشتكي فيه من أن القرارات الصادرة تنتهك أحكام الاتفاقية. ويستشهد المحامي بالقرارات السابقة الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والتي تعتمد فيها هذا النهج.
5-6 وعلاوة على ذلك، وحتى ولو كانت صاحبة البلاغ قد قدمت طلباً مستقلاً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمسألة نفسها، فليس هناك أي حكم في الاتفاقية يمنع اللجنة صراحة من النظر في حالة تكون بالفعل موضع نظر أمام هيئة دولية أخرى.
5-7 ويرى المحامي أن السمات الموضوعية لهذه الاتفاقية والاتفاقية الأوروبية والمقاصد التي تكمن خلفهما مختلفة اختلافاً تاماً. فالدعوى المقامة أمام المحكمة الأوروبية تشتمل على مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات لأحكام الاتفاقية الأوروبية، بما فيها حظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة، والحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة. وهي تلتمس، في جملة أمور، إصدار إعلان مفاده أن بعض أحكام الاتفاقية الأوروبية قد انتهكت ومن ثم إصدار أمر بدفع تعويض عادل. وعلى النقيض من ذلك، فإن البلاغ قيد النظر يشتمل على مزاعم تتعلق بحدوث انتهاكات منفصلة ومختلفة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي تعنى بدرجة أكبر، مقارنة بالاتفاقية الأوروبية، بالواجبات والالتزامات الايجابية للدول الأطراف بعدم ممارسة التمييز على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي) ويلتمس تقديم مقترحات وتوصيات فيما يتعلق بالتزام الحكومة بالتصدي للانتهاكات المزعومة. أما القيام في الوقت نفسه بتقديم شكوى تنطوي على مسائل متماثلة أمام اللجنة وأمام المحكمة الأوروبية فيستند إلى قضايا قانونية مختلفة ويلتمس سبل انتصاف قانونية مختلفة أيضاً. ومن ثم فإن هذه الدعاوى لا تعتبر متكررة.
5-8 كما يعترض المحامي على زعم الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ لم تستنفد سبل الانتصاف المحلية. وهو يرى أن قاعدة استنفاد سبل الانتصاف المحلية تقتضي، وفقاً للفقه الدولي في مجال حقوق الإنسان، استنفاد سبل الانتصاف التي تكون متاحة وفعالة وكافية. ويعتبر سبيل الانتصاف متاحاً إذا ما أمكن للمتظلم اللجوء إليه دون أي عائق؛ وهو يعتبر فعالاً إذا كان ينطوي على بعض إمكانيات النجاح؛ كما أنه يعتبر كافياً إذا أتاح معالجة الشكوى وإنصاف المشتكي. وإذا لم يكن سبيل الانتصاف متاحاً أو فعالاً أو كافياً، فلا يتوجب على المتظلم أن يلجأ إليه.
5-9 ويقول المحامي إنه ليس هناك، بادئ ذي بدء، سبيل انتصاف فعال متاح في الدولة الطرف فيما يتصل بأي حالة من حالات التمييز العنصري. وقد لاحظت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في ملاحظاتها الختامية المؤرخة في 4 آب/أغسطس 1997 بشأن الجمهورية السلوفاكية، أنه لا توجد آليات تظلم مستقلة لصالح ضحايا جميع أشكال التمييز. كما أن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد لاحظت عدم وجود سبل انتصاف قانونية فعالة فيما يتصل بالتمييز العنصري في الدولة الطرف.
5-10 ثانياً، لقد استنفد صاحب البلاغ جميع سبل الانتصاف المتاحة. وكما تم تفسير ذلك في المذكرة الأولى، لقد أحالت مؤسسة الدفاع القانوني في كوسيتشي المسألة إلى مكتب المدعي العام، طالبة إجراء تحقيق في مشروعية القرارين. واستجابة إلى طلب مدعي الكاونتي في هوميني، زودته المؤسسة بأسماء خمسة أشخاص من ناغوف وأربعة من روكيتوفسكي شعروا بالتمييز الذي يتضمنه القراران ضدهم. وبعد فترة قصيرة من ذلك، قدمت المؤسسة طلباً للمحكمة الدستورية ملتمسة فيه إلغاء القرارين موضوع الخلاف. ورفضت المحكمة الطلب، بناء على أن المؤسسة، لكونها شخصاً اعتبارياً، لا يمكنها أن تعاني من تجاوز حقوق دستورية، صيغت لحماية الأشخاص الطبيعيين فقط. وكنتيجة لهذا القرار، قرر مكتب مدعي المقاطعة إيقاف التحقيق، إذ لا يدخل في اختصاصه النظر في قرارات المحكمة الدستورية. وتبعاً لذلك، قدم هذا البلاغ إلى اللجنة.
5-11 وفي تاريخ 30 آذار/مارس 1999 أخطر الأمين العام الإداري لمكتب حكومة سلوفاكيا، المحامي بأن مكتب المدعي العام بصدد مراجعة القرارين، وإذا اتضح أن هذين الأخيرين غير قانونيين، سوف يتم اقتراح سحبهما على المحكمة الدستورية بصفتها الجهاز الوحيد الذي يتمتع بسلطــة قانونية تسمح له بسحب قرارات المجالس الحكومية المحلية لضمان احترامها للقانون المحلي والدولي. وفي 31 أيار/مايو 1999 أخطر المجلس من طرف رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والأقليات القومية في جمهورية سلوفاكيا بإلغاء القرارين.
5-12 أما بالنسبة لادعاء الدولة الطرف، بأن مقدم الطلب لم يتعاون مع التحقيق، فقد ادعى المحامي أن مقدم الطلب سواء حضر أو لم يحضر مقابلة في مكتب المدعي العام، وهو أمر لم يتم الإقرار به، يظل المدعي العام خاضعاً لواجب التحقيق في الشكوى بمقتضى القانون المحلي الدولي. إن الظروف الوحيدة التي لا يخضع فيها المدعي العام لهذا الواجب هي عندما يمثل عدم حضور مقدم الطلب عائقاً للتحقيق. وبتعبير آخر، يجب أن تكون أدلة مقدم الطلب ضرورية للتحقيق في القضية. ومن الواضح أن هذا الاستثناء لا يطبق على القضية المعروضة حالياً، لأن عدم حضور مقدم الطلب المزعوم، ليس عائقاً لمواصلة التحقيق من طرف المدعي العام في امتثال القرارين لمعايير حقوق الإنسان المحلية أو الدولية. وبالفعل، فرغم عدم حضور مقدم الطلب المزعوم في المقابلة، فقد أجرت السلطات تحقيقها إلى حين أصدرت المحكمة الدستورية حكمها.
5-13 ولم تتمكن الدولة الطرف من تشخيص أي أساس يجعلها تعتقد أن مكتب المدعي العام، إذ سبق ورفض الشكوى مرة، قد يصل إلى نتيجة مختلفة إذا قدمت إليه شكوى مطابقة أخرى، نظراً لعدم وجود حيثيات جديدة أو قانون جديد. وفضلاً عن ذلك، واعتماداً على أحكام المحكمة الدستورية، يمكن التساؤل عما إذا كانت للمدعي العام السلطة القانونية لمعالجة انتهاكات الاتفاقية المدعى حدوثها في القضية الحالية. وفي الواقع، إن الحكومة نفسها تذكر في الرسالة التي أرسلها إلى المحامي في تاريخ 30 آذار/مارس 1999، والمذكورة أعلاه، أن سبيل الانتصاف الوحيد والفعال المتاح في هذه الحالة هو تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية. وهكذا فقد قبلت الحكومة كون الشكوى إلى المدعي العام ليست سبيل انتصاف فعالاً ومتاحاً لأن مكتب المدعي العام ليس هيئة قضائية.
5-14 وقد رافع المحامي أيضاً ضد ادعاء الدولة الطرف بأن الدعوى المدنية بموجب المادة 11 من القانون المدني من شأنها أن تكون سبيل انتصاف فعالاً. إن أحكام القانون المدني المنطبقة تنظم العلاقات الخاصة، في حين لا يتعلق القراران موضوع القضية بحقوق شخصية خاصة. إن البلديات التي أصدرت القرارين ليست كياناً خاصاً، وبالتالي لا يمكن تطبيق القانون المدني.
5-15 وإن الإجراءات المدنية، وإن كانت متاحة وفعالة، ليست كافية، من حيث أن المحكمة المدنية في جمهورية سلوفاكيا لا تتمتع بسلطة قانونية لمنح الإنصاف الكافي بشأن انتهاكات الاتفاقية التي تضرر بها مقدم الطلب. ولذا فإن المحكمة المدنية تعوزها السلطة على ما يلي: ’1’ مقاضاة، أو معاقبة، أو غير ذلك من مجازاة المسؤولين البلديين الذين تسببوا في التمييز العنصري؛ ’2’ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابة ممارسة التمييز العنصري وأن مثل هذه الممارسة شيء غير مقبول وغير قانوني؛ ’3’ الإعلان بأن وجود القرارين كان بمثابة انتهاك حقوق الإنسان المنصوص عليها في صكوك حقوق الإنسان الدولية التي تتقيد بها جمهورية سلوفاكيا؛ ’4’ إصدار حكم بالترضية بشأن شكوى بأن الأحكام المخلة بالحقوق كان يجب ألا تكون، من الأساس؛ ’5’ الأمر بإلغاء القرارين. وفضلاً عن هذا، لا ينبغي لمقدم الطلب أن يستنفد إلا سبل الانتصاف التي يمكن، في حدود المعقول، أن تكون فعالة.
5-16 وبالنسبة للدعوى الثانية المتعلقة بالدستور، والتي قدمتها صاحبة الطلب بصفتها الشخصية، فإن الدولة الطرف تدعي أن مقدمة الطلب لم تقدم أدلة على محاولة فعلية في الدخول إلى الإقليم، وأنه كان ينبغي لها أن تقدم طلباً من جديد. أما في نظر المحامي، فليس لهذه الادعاءات من أساس. وبما أن المحكمة الدستورية سبق ورفضت عدداً من الطلبات المستقلة بشأن نفس القرارين، فإن فكرة تقدم المعنية بدعوى جديدة إلى المحكمة نفسها التي رفضت شكواها بصورة صريحة ومطلقة، فكرة يعوزها أساس منطقي أو قانوني.
5-17 أما بالنسبة لعدم تقديم الأدلة، فإن المحامي يكرر مرافعته بشأن "وضع الضحية" الذي تعاني منه مقدمة الطلب ويقترح أن تسترشد اللجنة في تقييمها لهذا الوضع بأحكام المحكمة الأوروبية، التي تخول الأشخاص الحق في الادعاء بأن في إمكان قانون ما انتهاك حقوقهم في حد ذاته، إذا لم تتوفر إجراءات فردية لتطبيقه، وإذا هم وجدوا أنفسهم تحت التأثير المباشر لهذا القانون. وليس من الضروري أن تثبت مقدمة الطلب أنها كانت فعلاً في وضع سيئ. فقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من تأثير القرارين، وذلك بالطرق التالية:
المعاملة اللاإنسانية والمهينة. لقد عانت مقدمة الطلب شخصياً من المعاملة المهينة، والضرر النفسي المباشر، وفقدان الكرامة الإنسانية، والإهانة بسبب وجود القرارين، وهو واقع لا يمكن تغييره بإبطالهما فيما بعد. فمن المعقول إذن أن تشعر مقدمة الطلب، كأي شخص غجري في سلوفاكيا، أنها أهينت شخصياً وأنها أشعرت بالعار علنا، بطريقة تختلف عن الاعتداء المعنوي الذي يمكن أن يحس به غير الغجري، حتى ذلك الأكثر تعاطفاً.
والحد من حريتها الشخصية غير المشروع. كانت مقدمة الطلب تعاني من الخوف من استعمال العنف المحتمل؛ ومنعت من الدخول أو الاستقرار في جوار ناغوف وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقها في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامة؛ ومنعت من الاتصال الشخصي بأشخاص يقيمون بجوار ناغوف وروكيتوفشي، وفي ذلك انتهاك لحقها في حياة شخصية.
كما تأثرت مقدمة الطلب أيضاً مباشرة بوجود القرارين لأنها متأثرة بالجو الذي يسوده التمييز العنصري حولها.
5-18 وتؤكد الدولة الطرف أن البلديات التي أصدرت القرارين ليست "سلطات عامة" أو "مؤسسات عامة" وأن البلدية "وحدة إقليمية تابعة لجمهورية سلوفاكيا، مستقلة وتتمتع بحكم ذاتي". ويختلف المحامي مع هذا الرأي، على الأقل فيما يتعلق بمسؤولية الحكومة في ضمان الامتثال للاتفاقية. ويوحي عدد من أحكام الدستور ومن قانون نظام البلديات رقم 369/1990 بأن هناك علاقة مباشرة بين الدولة والبلدية، وهي علاقة تبين بوضوح أن البلديات "سلطات عامة" أو "مؤسسات عامة". وقد نصت اللجنة بنفسها في التوصية العامة رقم 15 بشأن المادة 4 من الاتفاقية، على أن التزامات "سلطة عامة ما" بموجب الاتفاقية تشمل التزامات البلديات. وحتى لو كانت البلديات "وحدات إقليمية مستقلة ومتمتعة بحكم ذاتي"، فهي تظل مع ذلك أجهزة تابعة للدولة وجزءً من إدارة الدولة، وبالتالي فهي مؤسسات عامة بالمعنى الذي تنص عليه المادة 2(1)(أ) من الاتفاقية.
5-19 أما بالنسبة لكون القرارين قد ألغيا، فإن تدابير الإلغاء التي قامت بها الحكومة لم تكن "تدابير فعالة" بمفهوم المادة 2(1)(ج)، لأن الإلغاء تأخر بشكل غير معقول. وقد أخل القراران بالنص المذكور أعلاه قبل إلغائهما.
5-20 وكون القراران لم ينفذا من خلال الوسائل الخاصة بالمحاكمة أو الإدانة الجنائيتين لا يعني أنهما لم يمثلا خرقاً. ومن أهداف القرارين، وتأثيرهما الواضح هو ردع أي غجري قد يفكر في الدخول إلى البلديات المعنية. وبما أنه لم يجرؤ أي غجري على تحدي القرارين، فهذا يشير إلى أن مجرد إقرارهما وإبقائهما ساري المفعول لمدة عامين تقريباً، قد أفلح في تخويف الغجر وبالتالي في التدخل في حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقية.
5-21 وختاماً، قدم المحامي ملاحظات منظمات المراقبة التي تقدم أدلة على ممارسة العنف والتمييز رسمياً بدوافع عنصرية ضد الغجر في الدولة الطرف.

اعتبارات المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في جواز قبول الرسالة خلال جلستها الحادية والخمسين. فبحثت حسب الأصول في طلب الدولة الطرف بعدم قبول الرسالة لأسباب عديدة.
6-2 أولاً، إن الدولة الطرف تحاج بأن قراري مجلسي البلدية اللذين نحن بصددهما قد أبطلا، وبالتالي فالبلاغ قد فقد ما يبرره. إلا أن اللجنة قد لاحظت مع ذلك، بأنه على الرغم من إبطال القرارين فقد بقيا نافذي المفعول من شهر تموز/يوليه 1997 إلى شهر نيسان/أبريل 1999. وهكذا، فينبغي للجنة أن تبحث فيما إذا وقعت انتهاكات للاتفاقية خلال تلك المدة، نتيجة سن هذين القرارين.
6-3 وثانياً، ادعت الدولة الطرف أنه سبق ورفعت قضية مشابهة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. ولاحظت اللجنة في هذا المضمار أن مقدمة البلاغ الحالي ليست هي التي قدمت التماساً أمام المحكمة الأوروبية وأنها، حتى ولو كانت كذلك، لا تمنع الاتفاقية، ولا النظام الداخلي، اللجنة من البحث في قضية، تنظر فيها أيضاً هيئة دولية أخرى.
6-4 وثالثاً، فإن اللجنة لا تشاطر الدولة الطرف رأيها بأن سبل الانتصاف المحلية لم تستنفد واعتبرت أنه لا يمكن اعتبار تقديم طلب جديد أمام المحكمة الدستورية ولا رفع دعوى مدنية سبيلاً من سبل الانتصاف الفعالة في ظروف القضية الحالية.
6-5 رابعاً، رأت اللجنة خلافاً للدولة الطرف أن مقدمة البلاغ يمكن أن تعتبر "ضحية" في حدود معنى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، نظراً لأنها تنتمي إلى مجموعة من السكان يستهدفها القراران اللذان نحن بصددهما، بصورة مباشرة.
6-6 وأخيراً، اعتبرت اللجنة أن مجلسي البلدية اللذين اعتمدا القرارين، هما من السلطات العامة، وذلك بغرض تطبيق الاتفاقية.
6-7 وترى اللجنة أن جميع شروط المقبولية التي تنص عليها المادة 91 من نظامها الداخلي قد استوفيت. وبناء على ذلك أعلنت اللجنة، في 26 آب/أغسطس 1999 اعتبار البلاغ جائز القبول. كما قررت أيضاً، وحتى تتمكن من البحث في القضية من كل جوانبها، أنه يتعين على الدولة الطرف وعلى مقدمة البلاغ تزويدها بالمعلومات المتعلقة بالتشريع الداخلي وبوسائل الانتصاف الداخلية الهادفين إلى ضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللـون أو الأصل القومي أو الإثني، في حرية التنقل والإقامة داخل حدود الدولة، بموجب المادة 5(د)’1’، من الاتفاقية.

ملاحظات إضافية قدمتها الدولة الطرف
7-1 وتسلم الدولة الطرف بأن التحقيق في القضية الذي قام به مكتب المدعي العام لمقاطعة هوميني لم يكن كاملاً لأنه لم يعالج الجوانب الجوهرية من القضية. بيد أن مكتب الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم جميع إمكانياته القانونية لمراجعة مشروعية القرارين موضوع القضية. وعملاً بالفقرة 1 من البند 11 من القانون رقم 314/1996، من مجموعة القوانين(2)، كان يمكن للمدعي العام أن يقدم شكوى إلى السلطات القضائية أو عريضة إلى المحكمة الدستورية، بشأن عدم تماشي القرارين موضوع القضية مع الدستور. وبما أن مكتب الدفاع القانوني المعني بالأقليات العرقية لم يستخدم هذه الطرق، فلم تكن لا السلطات القضائية الإقليمية ولا السلطات القضائية العامة، على علم بالطريقة التي عالج بها مكتب المدعي العام لمقاطعة هوميني الشكوى. وأكدت الدولة الطرف أن نظام سلوفاكيا القانوني يشتمل على إجراءات قانونية، فعالة، وقابلة للتطبيق، ومتاحة وعامة، وكافية، للحماية من التمييز العنصري.
7-2 وتعترف الدولة الطرف بأن اعتماد القرارين موضوع القضية في عام 1997 قد خلق وضعا غير قانوني دام حتى حين إبطالهما سنة 1999. ومع ذلك، لم يرتكب أي انتهاك لحقوق الإنسان في المدة التي ظل فيها القراران حيز النفاذ لأنهما لم يطبقا في حق أي شخص. ورأت المحكمة الدستورية في هذا المضمار أن مقدمي البلاغ لم يأتوا بأي دليل على انتهاك حقوقهم وحرياتهم(3).
7-3 وعلاوة على ذلك، تذهب الدولة الطرف إلى أنه لم يتم أي انتهاك للحق في حرية التنقل واختيار الإقامة كما هو منصوص عليه في المادة 5(د)‘1‘ ، من الاتفاقية، في القضية الحالية. وأن نظام جمهورية سلوفاكيا القانوني يضمن مساواة المواطنين أمام القانون(4). كما أن حرية التنقل والإقامة مضمونة أيضا مضمونة لجميع الأشخاص المقيمين في إقليم الدولة الطرف بغض النظر عن جنسيتهم(5). وتعني حرية الإقامة، حق المواطنين في اختيار مكان إقامتهم من دون أي قيد. ولا يمكن أن يُقيد هذا الحق إلا نتيجة لعقاب جنائي. ولا يمكن فرض الحظر على الإقامة كعقاب إلا على الجرائم المقصودة، ولا يمكن فرضه قط على الأحداث، ولا ينطبق على مكان إقامة الجاني الدائمة. وليس الحد من حرية التنقل والإقامة ممكنا إلا على أساس قانون برلماني، ولا يمكن فرضه قط على أساس قرارات تصدرها الحكومة أو هيئات أخرى من إدارة الدولة.

تعليقات المحامي
8-1 يحيط المحامي علما باعتراف الدولة الطرف بأن القرارين موضوع القضية غير قانونيين. وتبعاً لذلك، فإن المسائل الوحيدة المبررة التي تبقى موضوع قرار اللجنة هي: أولا، عما إذا كانت صاحبة البلاغ ضحية بغرض رفع دعوى بموجب الاتفاقية، وثانياً، عما إذا كان إبطال القرارين فيما بعد يؤثر في صحة الشكوى إلى اللجنة.
8-2 لقد سبق وعالجت اللجنة، في قرارها المتعلق بالمقبولية، المسألة الأولى عندما أعلنت أن صاحبة البلاغ يمكن أن تعتبر "ضحية" في حدود معنى الفقرة 1 من المادة 14 من الاتفاقية، نظرا لأنها تنتمي إلى مجموعة من السكان يستهدفها مباشرة القراران اللذان نحن بصدده(6). كما أن اللجنة قد عالجت أيضا المسألة الثانية عندما لاحظت بأنه على الرغم من إبطال القرارين فقد ظلا نافذي المفعول من شهر تموز/يوليه 1997 إلى شهر نيسان/أبريل 1999، وينبغي للجنة أن تبحث فيما إذا وقعت انتهاكات للاتفاقية خلال تلك المدة، نتيجة سن هذين القرارين(7).
8-3 وختاما، أعلن المحامي أن النقاط التي أثارتها الدولة الطرف في ملاحظاتها المتعلقة بالأسس الموضوعية، سبق أن عولجت في عرضه في تاريخ 2 آب/أغسطس 1999.

معلومات إضافية قدمتها الدولة الطرف
9-1 واستجابة لطلب اللجنة، قدمت الدولة الطرف نسخة من سجلي مجلسي بلديتي روكيتوفتشي وناغوف، يحتويان على نصي القرارين رقم 21 و22 على التوالي.
9-2 يرد نص السجل المتعلق بالقرار رقم 21 على النحو التالي:
"لقد تمت الدعوة إلى الاجتماع الاستثنائي استنادا إلى محضر اجتماع رؤساء بلديات مستوطنات كابينا وناغوف وكابالوفتشه وكراسني برود وروكيتوفشه بخصوص المواطنين الغجر الذين لا مسكن لهم في مقاطعة ميدزيلابورتش.
"لقد اعتمد نواب المجلس البلدي، بعد قراءة المحضر ودراسته، النقاط التالية، المتعلقة بالمسألة التي نحن بصددها:
ذكر النواب بوضوح وأعلنوا بهذا أن هؤلاء الغجر ليسوا مواطنين أصليين من روكيتوفشه، بل هم مهاجرون من مستوطنتي روفنه وزبودسكه. وفي عام 1981 رحلت إلى هناك أسرة للعمل في التعاونية الزراعية الموحدة في كراسني برود…
وقد حصلوا في عام 1981 على الإقامة الدائمة من أمين اللجنة البلدية الوطنية السابق في كراسني برود، بما أن مستوطنة روكيتوفشه لم تكن آنذاك قائمة لمستوطنة مستقلة وإنما كانت جزءاً من مستوطنة كراسني برود. وقد سجلت الأسرة وأعلن عنها رسميا كمستأجرة لسكنها ...
وفي عام 1989 رحل الغجر من المستوطنة إلى مستوطنة سوكوف (؟) لأنهم وجدوا عملاً هناك.
وبعد أن استقلت مستوطنة روكيتوفشه في عام 1990، لم يكن المواطنون الغجر يعيشون هناك، ولم يطلبوا إقامة دائمة. ونتيجة ذلك إننا لا نعدهم من ضمن مواطنينا.
وبعد البحث في مدونات سجل السكن أمكن التحقق من أن ضمن الخمسة غجر الذين كان من المفروض أن يعودوا إلى مستوطنة روكيتوفشه، كان هناك اثنان فقط لهما إقامة دائمة في روكيتوفشه، وهما جوليا ديميتروفا وفليريا ديميتروفا.
وأعلن المجلس البلدي في الختام أنه في حالة ما إذا رحل الغجر بالقوة إلى المستوطنة، سوف يكرههم على إخلائها بمساعدة جميع المواطنين".
9-3 يشير القرار رقم 22 ، المؤرخ في 16 تموز/يوليه 1997، والمعـدل بالقرار رقم 27/98 ، إلى ما يلي: "لا يمكن للمجلس البلدي أن يوافق على سكن المواطنين الغجر داخل المساحة العقارية في إقليم ناكوف، إذ لا حق لهم في الملكية، ولا أصل لهم، ولا سكن، ولا عمل داخل مستوطنة ناغوف".

فحص الأسس الموضوعية
10-1 وعلى ضوء كامل نصي القرارين 21 و22 الدولة الطرف، تلاحظ اللجنة، رغم كون صياغتهما تشير بوضوح إلى الغجر القاطنين سابقا في البلديتين المعنيتين، أن السياق الذي اعتمد فيه القراران يبين بوضوح أن غجرا آخرين قد منعوا كذلك من الاستقرار، وذلك يمثل انتهاكا للمادة 5(د)‘1‘ من الاتفاقية.
10-2 غير أن اللجنة تلاحظ أيضا أن القرارين موضوع القضية قد أبطلا في شهر نيسان/أبريل 1999. كما أنها تلاحظ أن حرية التنقل والإقامة مضمونة بموجب المادة 23 من دستور جمهورية سلوفاكيا.
10-3 وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ التدابير الضرورية لضمان إزالة ممارسات الحد من حرية التنقل والإقامة من تشريعاتها، بشكل كامل وفوري.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:20

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


رأي بشأن البلاغ رقم 15/1999

مقدم من: إ. أ. ف. (يمثله محامٍ)
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: هولندا
تاريخ البلاغ: 4 أيار/مايو 1998 (تقديم أولي)
تاريخ اعتماد رأي اللجنة: 21 آذار/مارس 2001



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2001،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 15/1999، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد أخذت في الاعتبار جميع المعلومـات الكتابيـة التي أتاحها لها كل من صاحب البلاغ والدولة الطرف،
وإذ تضع في الاعتبار المادة 95 من نظامها الداخلي التي تقتضي منها إبداء رأيها في البلاغ المعروض عليها،
تعتمد ما يلي:

الرأي
1- صاحب البلاغ هو إ. أ. ف.، وهو مواطن هولندي من أصل سورينامي. وقدِّم بلاغه لأول مرة إلى اللجنة من طرف محاميه في 4 أيار/مايو 1998. وفي 8 تموز/يوليه 1999، قدَّم المحامي معلومات إضافية.

الوقائع كما قدمها صاحب البلاغ
2-1 يدَّعي صاحب البلاغ أنه صُرف من الأكاديمية الهولندية للشرطة لأسباب عرقية، ويشير إلى عدد من الحالات التي يُدَّعى وقوع تمييز فيها خلال فترة تدريبه في الأكاديمية بين عامي 1991 و1993 على النحو التالي:
كان يقال له مراراً وتكراراً إنه متعلم سيء وإن لغته الهولندية غير كافية، وأن عليه الاقتداء بمثال ضباط الشرطة الذكور من البيض.
وعندما كان طالب أبيض يصل متأخراً إلى صفوفه، لم يسجل ذلك. ولكن إذا وصل صاحب البلاغ متأخراً قليلاً، سُجِّل التأخير، مما يُسفر دوما عن توجيه الملاحظات إليه.
وطلب منه مدرِّس الرياضة أن يقوم بتمرين. وعندما بدا أنه لم يؤد التمرين كما ينبغي، قال المدرِّس للمجموعة: "إن العضلات اللازمة لأداء هذا التمرين كما يلزم غير متطورة على النحو الكافي لدى القِردة".
وكان ينبغي، كجزء من اختبار الرياضة، اجتياز مسافة في غضون فترة معينة من الزمن. وعندما انتهى صاحب البلاغ من ركض المسافة، بدا أن مدرِّس الرياضة نسي تسجيل الوقت. أما الطلاب البيض، فلم يواجهوا مثل هذه المشاكل.
وتلقت الأكاديمية دعوة للمشاركة في دورة لكرة القدم. وكان على صاحب البلاغ، بصفته عضواً في لجنة الرياضة، أن يقرر تشكيل الفريق. وقال لـه أحد الحاضرين: "احرص على حسن تمثيل الأكاديمية، فلا تختار من السود أكثر مما ينبغي".
وفي 9 تموز/يوليه 1993، أبلغ مدير الأكاديمية صاحب البلاغ خطياً بأنه يود أ، يناقش معه نتائج دراسته خلال شهر آب/أغسطس 1993. وكان من المقرر إحاطة صاحب البلاغ علماً خلال ذلك الاجتماع بأنه يجب أن يُنهي امتحاناته قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 1993. غير أن صاحب البلاغ كان في سورينام في الفترة من 8 تموز/يوليه إلى 26 آب/أغسطس 1993. ولذلك، لم يكن على علم بأي شيء بشأن "الاتفاق" المتعلق بالموعد الأخير المحدد في تشرين الأول/أكتوبر 1993. ونتيجة لذلك، لم ينه صاحب البلاغ امتحاناته قبل نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 1993. وادعت الأكاديمية فيما بعد أنه كان عليه المغادرة لأنه لم يتقدم للامتحانات.
2-2 ويدَّعي صاحب البلاغ أيضا أنه صُرف من الأكاديمية في عام 1994 بعد أن قامت مجموعة من الطلاب بقيادته بالإدلاء ببيان عام اشتكوا فيه من حالة الطلاب الأجانب. وأدى ذلك البيان، وكذلك الضغوط من وسائل الإعلام، إلى قيام وزير الداخلية بتعيين "لجنة بوكراد"، المكلفة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بأكاديمية الشرطة. ووفقاً لصاحب البلاغ، اعترفت اللجنة في تقريرها النهائي بأن الأكاديمية ارتكبت مخالفة أسفرت عن معاملة مجموعة معينة من الطلاب بصورة فظة، ووجهت عدداً من التوصيات إلى الوزير.
2-3 ورفع صاحب البلاغ قضيته أمام شعبة القانون الإداري في محكمة أمستردام، التي ألغت في حكمها الصادر في 3 نيسان/أبريل 1996 صرف صاحب البلاغ واعترفت بأنه تعرَّض للتمييز. غير أن المحكمة المركزية للاستئناف في المسائل المتعلقة بالخدمة العامة والضمان الاجتماعي في أوتريخت، حكمت بموجب قرارها الصادر في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1997 ببقاء قرار الفصل نافذاً.

الشكوى
3- يدَّعي المحامي أن الوقائع الوارد وصفها أعلاه تعتبر انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للمـواد 2 و5 و6 و7 من الاتفاقية. ويقول إن أعمال التمييز التي تعرَّض لها صاحب البلاغ أسفرت عن أضرار مادية ومعنوية جسيمة ينبغي أن يُمنح تعويضاً عنها.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف
4-1 تفيد الدولة الطرف بأن تعيين طلاب من الأقليات الإثنية في الأكاديمية الهولندية للشرطة كان في الأصل جزءاً من مشروع الشرطة والأقليات الإثنية الذي تلته في عام 1988 خطة العمل التصحيحي للشرطة والأقليات الإثنية. وأُنشئت منظمة الشرطة والأقليات الإثنية في عام 1991 وهي تضطلع بمجموعة من المشاريع المرتبطة بالتعيين والاختيار، والتدريب، وتقديم التوجيه في الحياة المهنية، والبحوث. وفي عام 1991، أُتيحت لهيئة التدريس في أكاديمية الشرطة فرصة حضور دورة تدريبية لتعزيز الخبرات وتعلُّم كيفية التعامل مع ثقافات الأقليات الإثنية. وفي 11 آذار/مارس 1992، عُيِّنت لجنة بريكلمانز من أجل تحليل اندماج طلاب الأقليات الإثنية وقدرتهم على التكيُّف، وتقديم التوصيات. وقدمت اللجنة توصياتها النهائية إلى مدير إدارة الشرطة في 18 تموز/يوليه 1992.
4-2 وفي 14 كانون الأول/ديسمبر 1993، قام 21 طالباً من الأقليات الإثنية من الملتحقين بأكاديمية الشرطة، بما فيهم صاحب البلاغ، بكتابة رسالة تحت عنوان "صرخة طلباً لمساعدة فورية" أرسلوها إلى المدير العام للأمن والسلامة العامين، والمعهد الوطني لاختيار وتدريب أفراد الشرطة، وإلى عدد من نقابات العمال. وكانت شكوى الطلاب تتعلق بالمواقف التمييزية التي تعرضوا إليها في الأكاديمية الوطنية للشرطة. وقامت مجموعة مختلفة من طلاب الأقليات الإثنية بكتابة رسالة تتحفظ فيها على مضمون الرسالة المؤرخة 14 كانون الأول/ديسمبر 1993. وحثت الرسالتان وزيري الداخلية والعدل، بالتشاور مع المعهد الوطني لاختيار وتدريب أفراد الشرطة، على القيام، في جملة أمور، ببدء تحقيق يركز على المسائل التالية: (أ) هل يعامل طلاب الأقليات الإثنية على نحو غير ملائم في الكلية الهولندية للشرطة، وإلى أي مدى، وفي هذه الحالة، ما هي الإجراءات التي اتخذت ضدها؛ (ب) هل تشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى ضرورة اتخاذ تدابير، وفي هذه الحالة ما الذي ينبغي القيام به من أجل منع تكرارها؛ (ج) هل يتوقع من طلاب الأقليات الإثنية أن يضطلعوا بأي مهام ليس من المعقول أن يتوقع منهم أداؤها.
4-3 وأجرت التحقيق لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء تعرف باسم لجنة بوكراد، واستنتجت أنه لا يوجد أي تمييز مؤسسي منتظم موجه ضد طلاب الأقليات الإثنية داخل الأكاديمية الهولندية للشرطة. غير أنها خلصت أيضاً إلى أن الأكاديمية الهولندية للشرطة لم توفر بعد تعليماً متعدد الثقافات فعلياً، وأن السياسة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف يعتريها خلل. وقدمت اللجنة 14 توصية ترمي إلى إقامة تعليم متعدد الثقافات فعلاً. وأشارت التوصية 4 إلى تعيين لجنة خاصة من الخبراء الخارجيين للنظر في الحالات الفردية لعدد من الطلاب من الأقليات الإثنية الذين لم يتقدموا في دراساتهم. وتحقيقاً لهذا الغرض، أنشئت اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية.
4-4 ورفعت اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية تقريراً عمّا خلصت إليه من نتائج إلى وزير الداخلية في 30 آب/أغسطس 1995، وقدمت توصيات بشأن حالات الطلاب التسعة التي نظرت فيها. ومن بين الطلاب التسعة، أتم ثلاثة الدورة في نهاية الأمر، وسيتخرج أحدهم في غضون السنة، بينما تم تعيين إثنين في أماكن أخرى عن طريق إجرء إعادة التوجيه المهني، واستفاد إثنان من برنامج استحقاقات اجتماعية، بينما يقوم أحدهم بإجراءات قانونية بشأن ما إذا كان قد تكبد خسارة في الدخل بسبب فشله في إنجاز الدورة.
4-5 وولد صاحب البلاغ في سورينام ويعيش في هولندا منذ سنوات عديدة. وقبل دراسته في الأكاديمية الهولندية للشرطة، حضر دورة للتعليم المهني العالي في كلية العمل الاجتماعي، وعمل بعد ذلك مدرساً. والتحق بالأكاديمية الهولندية للشرطة في 20 آب/أغسطس 1991 بعد أن اجتاز بنجاح مسابقة قبول لا تختلف عن عملية الدخول العادية للطلاب من أصل هولندي إلاّ في بعض التفاصيل الطفيفة. وكان قبوله يعني أنه بصفته طالباً، كان في الوقت ذاته موظفاً حكومياً معيناً بعقد مؤقت من جانب وزير الداخلية.
4-6 وفي 6 تموز/يوليه 1992، عند نهاية السنة الدراسية الأولى لصاحب البلاغ في الأكاديمية الهولندية للشرطة، أبلغه أمين مجلس الامتحانات أنه لن يُقبل في السنة الثانية وذلك لأن نتائجه غير مرضية. وكانت نتائجه بالفعل سيئة إلى درجة كان يمكن أن يُطرد فيها من الأكاديمية. غير أنه منح فرصة إعادة السنة الأولى. وفي ذلك الوقت لم يشتك صاحب البلاغ من أي مواقف تمييزية داخل الأكاديمية، إن كان ذلك فيما يتعلق به أم بزملائه الطلاب. وعند نهاية السنة الثانية، كانت نتائج صاحب البلاغ سيئة مرة أخرى إلى درجة أن المدرسين قرروا أن حالته "تستدعي النقاش". ونظراً إلى أنه كان غائباً (بسبب المرض) ولم يتقدم بالتالي إلى جميع الامتحانات المطلوبة، قررت الأكاديمية منحه فرصة أخرى للتقدم للامتحانات. وبغية تنفيذ هذا القرار، دعا مدير الأكاديمية صاحب البلاغ إلى اجتماع من أجل مناقشة نتائجه وتقييمها.
4-7 وفي الاجتماع الذي عُقد في 6 أيلول/سبتمبر 1993، أحاط المدير صاحب البلاغ علماً بأن عليه التقدم للامتحانات المتبقية قبل حلول نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر 1993. ومرة أخرى، لم يشر صاحب البلاغ إلى أي شيء له علاقة بالتعرض للتمييز. وفي 16 أيلول/سبتمبر 1993، كان مشروع جدول زمني قد أُعد ودعي صاحب البلاغ لمناقشته، غير أنه رفض ذلك. ووجهت إليه بعد ذلك دعوى رسمية للتقدم للامتحانات. استجابة لذلك، اتصل للإبلاغ عن مرضه ولم يحضر في التواريخ المحددة للامتحان.
4-8 وفي 24 أيلول/سبتمبر 1993، عُقد اجتماع للفريق الطبي - الاجتماعي في الأكاديمية الهولندية للشرطة، أُشير فيه إلى أن مدرسي صاحب البلاغ يعتبرون أنه قادر تماماً على تحقيق نتائج جيدة، ولكن أثيرت شكوك بشأن الأسباب التي قدمها لغيابه. ولم ترد أي إشارة إلى لونه أو خلفيته الإثنية.
4-9 وفي كانون الأول/ديسمبر 1993، قرر مجلس الامتحانات أن يقترح على مدير الأكاديمية الهولندية للشرطة إنهاء تسجيل صاحب البلاغ في 1 آذار/مارس 1994. وأشعر المدير صاحب البلاغ بفصله في 26 كانون الثاني/يناير 1994، الأمر الذي رد عليه ممثل صاحب البلاغ بالرسالتين المؤرختين 18 شباط/فبراير 1994 و24 آذار/مارس 1994. وعلى الرغم من طلب الممثل منح صاحب البلاغ فرصة أخرى، تم فصله عن الخدمة في 1 تشرين الأول/أكتوبر 1994.
4-10 وقدم صاحب البلاغ اعتراضاً على فصله في 5 آب/أغسطس 1994. وادعى أن علاماته السيئة وغيابه المتكرر كانا مجرد نتيجة للأسلوب الذي يعامله به المدرسون في الأكاديمية الهولندية للشرطة. وأكد أيضاً على أن الوزير أغفل خطأ التوصية رقم 4 المذكورة أعلاه والصادرة عن لجنة بوكراد في حالته. وفي الجلسة التي عُقدت في 26 أيلول/ستبمبر 1994 كجزء من إجراءات الاعتراض، قدم صاحب البلاغ أمثلة من أجل إثبات التحيز الذي واجهه من المدرسين. غير أن هذه الأمثلة لم تكن لها أية علاقة بالتمييز:
- عدم السماح بحساب علامة النجاح في "الدورات التدريبية" للسنة التالية؛
- إدراج النتائج المحققة في دورة بعض الظهر في علامة مادة الإحصاءات، على الرغم من الاتفاق المزعوم على عكس ذلك؛
- تجاهل الرأي الثاني بشأن امتحان علم النفس لصاحب البلاغ والمقدم من أحد أعضاء هيئة التدريس في جامعة أمستردام الحرة؛
- الادعاء المتعلق بمنح طلاب آخرين علامات نجاح بعد مناقشة حالتهم، في حين لم يُمنح صاحب البلاغ ذلك؛
- الادعاء المتعلق بأن خريجي الحقوق قد فشلوا في الواقع في امتحان الاحصاءات، ومع ذلك أعطت لهم علامات النجاح.
4-11 وفي 1 كانون الأول/ديسمبر 1994، أعلن الوزير أن اعتراض صاحب البلاغ لا أساس له. وفي عملية التوصل لهذا القرار، أخذ في الاعتبار أن صاحب البلاغ لم يحصل على وعد، كما يدعي، بعدم اتخاذ أي خطوات تؤثر على مركزه القانوني في انتظار نتائج تحقيق لجنة بوكراد. وأشار الوزير أيضاً إلى أنه توقعاً لتوصيات اللجنة، اتُخذ قرار بشأن الفصل بأكبر درجة ممكنة من العناية. ويرى الوزير أن سبب الفصل راجع إلى كونه ثبت أن صاحب البلاغ ليس أهلاً لمتابعة هذه الدورة الدراسية كما يتضح ذلك من خلال علامات صاحب البلاغ السيئة، ولم يثبت صاحب البلاغ على نحو مرضٍ أدنى علاقة سببية بين علاماته السيئة والتمييز الذي يدعي أنه تعرض له.
4-12 واستأنف صاحب البلاغ القرار أمام محكمة مقاطعة أمستردام التي رأت أنه قائم على أساس صحيح استنتاداً إلى أنه كان ينبغي للوزير أن يأخذ بالنتائج التي توصلت إليها لجنة بوكراد في عملية اتخاذ القرار. ورأت المحكمة أيضاً أن الوزير، بتعيينه اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية، قد تحمل ضمنياً المسؤولية عن المشاكل التي يواجهها طلاب الأقليات الإثنية. ونظراً إلى أن الطلاب الآخرين من الأقليات الإثنية مُنحوا فرصة قيام اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية بتقييم فردي، ولم يتم ذلك في حالة صاحب البلاغ، حكمت المحكمة بأن الوزير تصرف بشكل لا يتمشى مع مبدأ المساواة.
4-13 وفي 27 شباط/فبراير 1997، استأنف الوزير حكم محكمة المقاطعة أمام المحكمة المركزية للاستئناف. وأكد الوزير، في جملة أمور، أن محكمة المقاطعة افترضت خطأ أن صاحب البلاغ كان في نفس مركز الطلاب التسعة من الأقليات الإثنية الذين دُرست حالتهم في إطار تحقيق اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية. فكان جميع هؤلاء الطلاب التسعة قد تلقوا تعليمهم السابق في بلد خارج المملكة ولم يكونوا متواجدين في هولندا لفترة طويلة عندما بدأوا دراساتهم في الأكاديمية الهولندية للشرطة. ولذلك، لم يكونوا قد اندمجوا اندماجاً تاماً بعد في المجتمع الهولندي. وكان هؤلاء الطلاب قد اتبعوا إجراءات دخول منفصلة وضعت خصيصاً للطلاب من الأقليات الإثنية "الأصيلة"، ولا سيما إجراء الاختيار الذي أنشئ بموجب خطة العمل التصحيحي. وصاحب البلاغ لا ينتمي إلى هذه الفئة. فكان إجراء الاختيار الذي طبق في حالته مختلفاً عن الإجراء العادي للطلاب من أصل هولندي في بضعة تفاصيل ثانوية فحسب. ولذلك، لم يوجد سبب لإجراء تقييم فردي من جانب اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية فيما يتعلق بصاحب البلاغ.
4-14 وأعلنت المحكمة المركزية للاستئناف أن استئناف الوزير قائم على أساس صحيح، وألغت حكم محكمة المقاطعة. ورأت أن أياً من تقرير لجنة بوكراد أو تقرير اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات لا يقدم أي أسباب لاستنتاج أن أداء صاحب البلاغ السيء كان بسبب التمييز. ورأت أيضاً أن حالة صاحب البلاغ تختلف أساساً عن حالة الطلاب الذين لم يعيشوا في هولندا إلا لفترة قصيرة قبل بدء دراستهم، ولم تكن معرفتهم باللغة الهولندية جيدة، كما لم يكونوا قد اندمجوا بعد إدماجاً تاماً في المجتمع الهولندي. ولذلك، لا توجد أي مسألة تتعلق بانتهاك شرط الرعاية الواجبة و/أو مبدأ المساواة.
4-15 وتفند الدولة الطرف ادعاء صاحب البلاغ بأن التمييز والعنصرية ممارسات مؤسسية ومنتظمة داخل خدمة الشرطة، وبأن الوزير لا يتخذ تدابير مناسبة كافية لمكافحتها.
4-16 ويؤكد صاحب البلاغ، على وجه الخصوص، على أن شبكة برامج الأخبار التلفزيونية ركزت على حالته والجانب المؤسسي من التمييز داخل خدمة الشرطة. غير أنه لا يوضح على الإطلاق السياق الذي عُرض فيه الفيلم الوثائقي وماهية الاستنتاجات التي ينبغي التوصل إليها منه. ولذلك، تعتبر الدولة الطرف أن هذه الإشارة لا تمت بصلة للموضوع قيد المناقشة.
4-17 ويؤكد صاحب البلاغ خطأ على أن اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية متحيزة في ظاهرها، نظراً إلى أنها أنشئت من جانب وزارة الداخلية والكلية الهولندية للشرطة. بيد أن هذه اللجنة مكوّنة من ستة أفراد مستقلين ولم يكن لأي من الحكومة أو الكلية أي تأثير على أعمالهم.
4-18 ورأت الحكومة أن الادعاءات التي قدمها 21 طالباً من الأقليات الإثنية بشأن التمييز على أساس الأصل الإثني كانت سبباً كافياً لإجراء تحقيق مستقل في وجود أي تمييز. وتم التحقق من الشكاوى وقدمت توصيات من أجل منع التمييز في المستقبل. وتم اتباع جميع هذه التوصيات. واستناداً إلى هذه الوقائع، يجب استنتاج أن الحكومة عملت وفقاً للفقرة 1(ب) من المادة 2 والمادة 7 من الاتفاقية.
4-19 ولم تختر اللجنة المذكورة صاحب البلاغ لإجراء تحقيق فردي. وكان أحد الأسباب الهامة لذلك أنه كان قد فصل عندما بدأت اللجنة تحقيقها. ولكن، حتى ولو كان مسجلاً في الأكاديمية الهولندية للشرطة في ذلك الوقت، لم يكن مع ذلك مؤهلاً لأن تختاره اللجنة، ذلك أنه لم تكن هناك أية دلائل على الإطلاق تشير إلى وجود أية علاقة بين نتائجه السيئة وخلفيته الإثنية. غير أن وزير الداخلية تحقق مع ذلك من ادعاء صاحب البلاغ بأن علاماته السيئة تعزى إلى التمييز من جانب المدرسين خلال عملية اتخاذ القرار بشأن فصله، وذلك حتى الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية للاستئناف وخلالها.
4-20 ولا يثبت صاحب البلاغ زعمه إنه فصل لأنه كان وراء مبادرة توجيه الرسالة المعنونة "صرخة طلباً لمساعدة فورية"، وأن المحكمة المركزية للاستئناف أصدرت حكمها بالاستناد إلى وقائع خاطئة. أما فيما يتعلق بادعائه بأن الوزير لم يراع النتائج التي توصلت إليها لجنة بوكراد عند اتخاذ قراره بشأن اعتراض صاحب البلاغ، تؤكد الدولة الطرف على أن الوزير قام فعلاً بإدماج هذه النتائج في عملية استعراض قراره الأولي، غير أنها لم تقدم له أي سبب لعكس ذلك القرار.
4-21 واستناداً إلى ما ورد أعلاه، تؤكد الدولة الطرف أن الحكومة امتثلت لالتزاماتها بموجب المادة 5(أ) والمادة 6 من الاتفاقية بكفالة تمتع ضحايا التمييز العنصري بحماية قانونية فعالة وحصولهم على تعويض عن أي ضرر تكبدوه نتيجة لهذا التمييز. وتستنتج الدولة الطرف أيضاً أنها لم ترتكب أي انتهاك للاتفاقية فيما يتعلق بصاحب البلاغ.

تعليقات المحامي
5-1 يلاحظ المحامي وجود عدد من الأمور الخاطئة فمما قدمته الدولة الطرف(1)، الأمر الذي يبين أنه لم يتم النظر في القضية بعناية كبيرة. وعلى سبيل المثال، كان صاحب البلاغ قد أقام في هولندا لمدة 6 سنوات قبل دراسته في الأكاديمية الهولندية للشرطة وليس مجرد "سنوات عديدة"، كما تشير إلى ذلك الدولة الطرف. وعلاوة على ذلك، لم يدرس صاحب البلاغ في كلية العمل الاجتماعي؛ بل درس الطب في جامعة أمستردام في الفترة من 1987 إلى 1990 ولم يعمل أبداً كمدرس.
5-2 ويدعي المحامي أن كون صاحب البلاغ من بين الطلاب من الأقليات الإثنية في الأكاديمية الهولندية للشرطة الذين لم يكونوا بحاجة إلى تسهيلات دراسية إضافية (مثل دروس اللغة الهولندية) لم يحمِ صاحب البلاغ من التمييز العنصري. وبقيت الآليات الاستبعادية في الأكاديمية على حالها على الرغم من توفير فرصة للهيئة التدريسية لحضور دورة تدريبية بغية تعلم كيفية التعامل مع الطلاب من خلفيات ثقافية مختلفة.
5-3 أما الرسالة رداً على رسالة "صرخة طلباً لمساعدة فورية"، فلم تكن من طلاب آخرين من الأقليات الإثنية وإنما من طلاب بيض، وبذلك أظهرت أن حوادث وقعت يمكن وصفها بأنها عنصرية. ودعا الطلاب البيض إلى حوار من أجل إيجاد حل(2).
5-4 ولئن كانت لجنة بوكراد قد خلصت إلى عدم وجود أي تمييز مؤسسي في الأكاديمية، إلا أنها ذكرت حدوث تمييز وأوصت الأكاديمية بوضع قانون محدد لمناهضة التمييز.
5-5 وتشير شكوى صاحب البلاغ إلى أن اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية لم تنظر أبداً في قضيته، على الرغم من أنه كان أحد الموقعين على الرسالة المعنونة "صرخة طلباً لمساعدة فورية". ولا يفهم سبب تحقيق اللجنة في حالة تسعة طلاب فقط من أصل الموقعين على الرسالة والبالغ عددهم 21 شخصاً، ويعرب عن شكوك بشأن استقلال اللجنة عن وزارة الداخلية. ويقول إن أمين اللجنة كان أحد موظفي مديرية الشرطة التابعة لوزارة الداخلية وأن رئيسها كان عضواً في لجنة بوكراد. ويدعي صاحب البلاغ أنه كان على تحقيق مستقل أن ينظر في جميع جوانب المشكلة وليس فقط في حالة بعض الأفراد. ويعرب عن شكوك أيضاً فيما يتعلق باستقلال الفريق الطبي - الاجتماعي التابع للأكاديمية، إذ أن جميع أعضائه منتسبون إلى الأكاديمية. ولم يصدقه الفريق تماماً عندما شرح أسباب غيابه من المدرسة. وفي الواقع، تم التشكيك في كل ما قاله. ومن الأدلة الإضافية على التمييز أنه أُشعر بقرار الفصل من الأكاديمية بمهلة يومين فقط، بدلاً من فترة الثلاثة أشهر التي ينص عليها القانون. ولم تصحح الأكاديمية ذلك إلا عندما هدد باتخاذ إجراءات قانونية.
5-6 ولا يشاطر صاحب البلاغ الدولة الطرف رأيها وأن الحوادث التي أشار إليها في الجلسة المعقودة في 26 أيلول/سبتمبر 1994 لا تشكل تمييزاً(3). وكان ينبغي أن تحقق اللجنة المعنية بتقدم طلاب الأقليات الإثنية في هذه الحوادث, على النحو الذي أوصت به لجنة بوكراد. كما أن صاحب البلاغ لا يشاطر الدولة الطرف رأيها وأن توصيات بوكراد لا تنطبق عليه، ويوجه اهتمام اللجنة إلى أن محكمة مقاطعة أمستردام وافقته في ذلك موافقة تامة. وعلاوة على ذلك، يبدو أن الدولة الطرف تشير ضمناً إلى أنه من غير الممكن أن يتعرض صاحب البلاغ للتمييز نظراً إلى معرفته الجيدة باللغة الهولندية. ويلاحظ، على الرغم من هذه الصفة المميزة، أن لون بشرته أسمر.
5-7 ويعترض صاحب البلاغ اعتراضاً شديداً على حجة الدولة الطرف أن نتائجه السيئة هي سبب فصله، ويؤكد على أن نتائجه السيئة كانت نتيجة مباشرة لحالته النفسية الناجمة عن تعرضه للتمييز. ولا تستطيع الدولة الطرف أن تنكر أن عدد الطلاب الذين ينتمون إلى أقليات إثنية والذين تركوا الشرطة أعلى من عدد أولئك الذين انضموا إليها، ويعود ذلك إلى تمييز مؤسسي.
5-8 وأخيراً، يلاحظ صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لا تنكر في ملاحظاتها أنه تعرض فعلاً للحوادث المشار إليها في الفقرة 2-1 أعلاه. غير أنه يخالف استنتاج الدولة الطرف أن هذه الحوادث قد أخذت في الاعتبار عند اتخاذ القرار بفصله. ونظراً إلى أن الحوادث المعنية هي أساس نتائجه السيئة، كان ينبغي التحقيق بعناية في حالته وتنفيذ توصيات لجنة بوكراد.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في أي ادعاءات واردة في أي بلاغ، عليها أن تقرر، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا. وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تثير اعتراضات على مقبولية البلاغ، وأنها قدمت ملاحظات مفصلة بشأن جوهر الموضوع. وترى اللجنة أنه قد تم تلبية جميع الشروط الواردة في الأحكام المذكورة أعلاه. ولذلك تقرر أن البلاغ مقبول.
6-2 وفيما يتعلق بأساس البلاغ، ترى اللجنة أن بعض الادعاءات التي قدمها صاحب البلاغ والموجزة في الفقرة 2-1 أعلاه تنطوي على دلالات عنصرية خطيرة. غير أنها لا تشكل موضوع المطالبات المعروضة على محكمة مقاطعة أمستردام والمحكمة المركزية للاستئناف، التي تناولت أساساً مسألة الفصل من أكاديمية الشرطة. وعلاوة على ذلك، لا يبدو من المعلومات التي وردت إلى اللجنة أن قرار فصل صاحب البلاغ من أكاديمية الشرطة كان نتيجة التمييز بسبب العرق. كما لم تقدم أي أدلة لإثبات ادعاء أن نتائجه الأكاديمية السيئة كانت مرتبطة بالحوادث المشار إليها في الفقرة 2-1.
7- وترى لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، أن الوقائع المقدمة لا تكشف عن انتهاك الدولة الطرف للاتفاقية.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:20

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


قرار بشأن البلاغ رقم 18/2000

المقدم من ف. أ.
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحب البلاغ
الدولة الطرف: النرويج
تاريخ البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2000
تاريخ هذا القرار: 21 آذار/مارس 2001



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 21 آذار/مارس 2001،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن المقبولية
1- يدعي صاحب البلاغ، السيد ف. أ.، أنه ضحية انتهاك النرويج للاتفاقية. وتمثله المنظمة غير الحكومية مؤسسة مناهضة التمييز OMOD (Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering). وعرضت هذه المنظمة غير الحكومية الحالة العامة على اللجنة لأول مرة في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999. وفي رسالة مؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، قدمت المنظمة غير الحكومية معلومات إضافية وطلبت رسمياً من اللجنة أن تنظر في البلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وأحيل البلاغ إلى الدولة الطرف في 13 أيلول/سبتمبر 2000.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ
2-1 قال صاحب البلاغ إنه ذهب إلى وكالة الإسكان "Eiendom Service")) ودفع رسماً يمكِّنه من الاطلاع على قوائم أماكن الإقامة الشاغرة. وعند النظر في القوائم، وجد أن حوالي نصف إعلانات السكن تشير بوضوح إلى أن الأشخاص من فئات معينة غير مرغوب فيهم كمستأجرين. وتضمنت قوائم الإسكان عبارات مثل "غير مرغوب بالأجانب"، و"للبيض فقط"، و"للنرويجيين بوظائف دائمة فقط".
2-2 وفي 28 حزيران/يونيه 1995، أحاط صاحب البلاغ شرطة أوسلو علماً بهذا الوضع وطلب توجيه تهم إلى صاحبه الوكالة استناداً إلى المادة 349(أ) من قانون العقوبات النرويجي التي تنص على ما يلي:
"يكون أي شخص يزاول نشاطاً مهنياً أو نشاطاً مماثلاً ويرفض تقديم سلع أو خدمات لأي فرد بنفس الشروط التي تطبق على الآخرين بسبب دينه أو عرقه أو لون بشرته أو أصله القومي أو الإثني، عرضة لغرامات أو للسجن لفترة لا تتجاوز ستة أشهر ...
"تطبق العقوبة ذاتها أيضاً على أي شخص يحرض على أي فعل مذكور في الفقرة السابقة أو يشترك فيه بأي طريقة أخرى".
2-3 ومضى أكثر من عامين قبل أن تبدأ الشرطة التحقيق في القضية. وخلال تلك الفترة من الزمن لم تقم أبداً بزيارة وكالة الإسكان المعنية بغية جمع الأدلة. وأخيراً، في 3 كانون الأول/ديسمبر 1997، فرضت الشرطة غرامة على صاحبة الوكالة قدرها 000 5 كرونة نرويجية أو السجن لمدة 10 أيام لانتهاك المادة 349(أ) من قانون العقوبات. واستند القرار إلى أنه في الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1995 إلى كانون الثاني/يناير 1996، قامت صاحبة الوكالة عن طريق شركتها ""Eiendoms Service، ببيع قوائم بأماكن إقامة للايجار ذُكر فيها أن بعض الأماكن كانت متاحة للنرويجيين الذين لديهم عمل منتظم فقط.
2-4 واستأنفت صاحبة الوكالة القرار أمام محكمة مدينة أوسلو التي قررت في حكمها الصادر في 15 تموز/يوليه 1998 تبرئتها. وقُدم استئناف ضد هذا الحكم إلى المحكمة العليا التي رفضته في 18 كانون الثاني/يناير 1999. وأشارت المحكمة العليا إلى أنه على الرغم من أن الحالة تقع في صلب المادة 349(أ) من قانون العقوبات، تصرفت صاحبة الوكالة بجهل غير إرادي للقانون. واستؤنفت القضية أيضاً أمام المحكمة العليا النرويجية التي قررت في حكمها الصادر في 27 آب/أغسطس 1999 أن الأفعال قيد النظر غير مشمولة بالمادة 349(أ) ورفضت الاستئناف.

الشكوى
3- يدعي صاحب البلاغ أن الوقائع المذكورة تشكل انتهاكاً من جانب الدولة الطرف للحقوق التي يتمتع بها بموجب الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية.

الملاحظات المقدمة من الدولة الطرف
4-1 تطعن الدولة الطرف، في مذكرة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، في مقبولية البلاغ. وتدعي أن صاحب البلاغ لم يقدم بلاغاً في غضون الفترة الزمنية المحددة في المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة. وينص هذا الحكم على ما يلي: "تقوم اللجنة ...، بغية التوصل إلى قرار بشأن قبول رسالة ما، بالتحقق مما يلي...: (و) أن الرسالة تقدم، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة شهور بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية". وقد صدر حكم المحكمة العليا في 27 آب/أغسطس 2000. وعلم صاحب البلاغ، وهو من موظفي مؤسسة مناهضة التمييز "OMOD" بهذا الحكم في التاريخ ذاته. ولذلك، كان ينبغي تقديم البلاغ إلى اللجنة في موعد أقصاه 27 شباط/فبراير 2000.
4-2 وتدعي الدولة الطرف أن رسالة مؤسسة "OMOD" المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 ذات طابع عام بحت ومجردة من أي مضمون قد يساهم في وصفها ببلاغ من أو نيابة عن شخص يُدعى أنه ضحية انتهاك. ولا يرد فيها حتى ذكر لاسم صاحب البلاغ. وتوجه الرسالة فعلاً اهتمام اللجنة إلى حكم المحكمة العليا الصادر في 27 آب/أغسطس 1999، غير أن ذلك لا يكفي لتحويلها إلى بلاغ فردي. وعلاوة على ذلك، لم يكن صاحب البلاغ طرفاً في الاجراءات الجنائية، التي كانت تستند إلى تهم ذات طابع عام وقبلتها مؤسسة "OMOD" ولا ترتبط بأي اعتداءات يدعى وقوعها ضد السيد ف. أ. وعلاوة على ذلك، تم تناول المسائل المطروحة في الرسالة خلال الحوار الذي جرى بين اللجنة والدولة الطرف في إطار اجراء تقديم التقارير التابع للجنة. كما تنظر السلطات النرويجية فيها بكل جدية.
4-3 وتشير الدولة الطرف كذلك إلى أن ادعاء وقوع انتهاك للاتفاقية غير مثبت بشكل مرض لأغراض المقبولية. وعلى سبيل المثال، لا تحدد لا الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 ولا تلك المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، أحكام الاتفاقية المدعى انتهاكها أو الموضوع المحدد للبلاغ. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن للدولة أن تقدم رداً ملائماً. كما أن الرسالتين لا تشرحان ما إذا كان الانتهاك المدعى وقوعه يرتبط بالتمييز من جانب أصحاب أماكن السكن أو بنشاط الوكالة. وفيما يتعلق بأصحاب أماكن الاقامة، تجدر معرفة ما إذا كانت هذه الأماكن داخل المنازل الخاصة للمؤجرين أو إذا كان يتم تأجيرها كجزء من نشاط تجاري أوسع نطاقاً. وفيما يتعلق بنشاط الوكالة، رأت المحاكم النرويجية أن شركة ""Eiendoms Service لم تميز ضد زبائنها.
4-4 ويصف الحكم الصادر عن المحكمة العليا طريقة عمل الشركة، وهي وكالة لإيجار أماكن الإقامة الخاصة. وعلى حد قول الشركة، يقوم أصحاب العقارات بإبلاغ الوكالة بالأماكن المتاحة وتضع الوكالة قائمة بالعروض في فهرس من البطاقات يقدم معلومات وقائعية عن السكن المعروض. ويشمل فهرس البطاقات أيضاً جزءاً بعنوان "رغبات صاحب الملك". وإذا اهتم الباحثون عن سكن بعرض محدد في فهرس البطاقات، عليهم الاتصال بالمؤجر بنفسهم لاتخاذ أي إجراءات إضافية. ولا تشترك ""Eiendoms Service بعمليات العرض، وإعدد العقود، وما إلى ذلك. ووجدت المحكمة أن بعض أصحاب العقارات الذين يلجأون إلى "Eiendoms Service" رفضوا أشخاصاً من أصل أجنبي كمستأجرين، غير أن شركة "Eiendoms Service" لا تتحمل أي مسؤولية عن أفضليات أصحاب العقارات. ولم تجد المحكمة في صياغة المادة 349(أ) من قانون العقوبات أو في الأعمال التحضيرية ما يدعم تغطيتها للخدمات المقدمة من صاحب عقار خاص عندما يكون الشخص التجاري وكيلاً لهذه الخدمات. ولا يوجد أي دليل على أن صاحبة الوكالة كانت لديها أية اعتراضات أو تحيزات ضد الأشخاص من لون بشرة مختلف على سبيل المثال.بل على العكس من ذلك، كثيراً ما ساعدت الأجانب في ايجاد مكان للإقامة. وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يشرح أسباب مخالفته لاستنتاجات المحكمة.

تعليقات المحامي
5-1 يشير المحامي إلى الاعتراضات التي قدمتها الدولة الطرف بالاستناد إلى المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة، ويدافع قائلاً إن أوجه النقص المحتملة التي أشارت إليها الدولة الطرف لا ينبغي أن تتجاوز ما يمكن توقعه من منظمة حكومية صغيرة لا تتمتع بخبرة قانونية مثل "OMOD". فينبغي للحماية من الانتهاكات المقدمة من هيئات مثل اللجنة أن تكون خياراً متاحاً للجميع وليس فقط للأشخاص الذين يتمتعون بخبرة قانونية.
5-2 وكان الهدف من رسالة المنظمة غير الحكومية المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 دعوة اللجنة إلى تناول الحكم الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ 27 آب/أغسطس 1999 كبلاغ فردي في إطار المادة 14 من الاتفاقية. وفي الرسالة، يُطلب إلى اللجنة صراحة أن تضطلع بتقييم فردي لحكم المحكمة العليا فيما يتعلق بالاتفاقية. ولو كان الغرض من البلاغ أن يكون مجرد بلاغ عام من منظمة غير حكومية، كما اقترحت الدولة الطرف، لأُدرج في التقرير الذي تعده مؤسسة "OMOD" بانتظام رداً على التقارير الدورية للنرويج المقدمة إلى اللجنة. وصحيح أن صاحب البلاغ انتهز الفرصة للإشارة إلى النتائج الواسعة النطاق التي قد تترتب على الحكم فيما يتعلق بحماية الأقليات الإثنية من التمييز العنصري، ومركز الاتفاقية في النرويج. غير أنه ينبغي أن تفهم هذه المعلومات على أنها تكمل الشكوى الفردية المقدمة.
5-3 وأكدت الرسالة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000 على أن الهدف من الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 كان أن يعامل الحكم على أنه شكوى فردية بموجب المادة 14 من الاتفاقية، وينبغي أن تعتبر جزءاً من البلاغ المقدم في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999.
5-4 ويوافق المحامي على أن الرسالة المؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 1999 لم تشر إلى أحكام الاتفاقية التي قد انتهكت، غير أنه يعتبر أن الادعاءات المرتبطة بانتهاك الاتفاقية ينبغي أن تكون كافية لإعلان مقبولية القضية. وفي الرسالة المؤرخة 12 نيسان/أبريل 2000، يدعي أن الحكم "رفض منح ف. أ. الحقوق المتأصلة في المادة 1-1". وترد ضمن هذه الحقوق الحقوق المشار إليها في المواد 5(ه)‘3‘ و5(و) و6، التي تتسم بأهمية خاصة في حالة السيد ف. أ. وعلاوة على ذلك، فإن السيد ف. أ. هو الذي بُلغ عن "Eiendoms Service" إلى الشرطة. ونتيجة لذلك، رفعت الشرطة القضية إلى المحكمة الأعلى درجة والمحكمة العليا في النرويج.
5-5 ويدعي المحامي أن موضوع البلاغ هو عدم امتثال المحكمة العليا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية. ويدعي أيضاً أن الانتهاك المدعى وقوعه للاتفاقية يتصل بأنشطة وكالة الإسكان، لا بأنشطة أصحاب الملك.
5-6 وفيما يتصل بادعاء الدولة الطرف بأن مؤسسة "OMOD" لم تثبت ادعاءها بأن الاستنتاج الذي توصلت إليه المحكمة العليا لا مبّرر له، ويُحاج المحامي بأن صاحبة الوكالة رفضت فعلاً تقديم "سلع أو خدمات إلى فرد بنفس الشروط المطبقة على الآخرين". ولم يقدم لصاحب البلاغ نفس الخدمات المقدمة إلى الأفراد من أصل إثني نرويجي على الاطلاق. وفي الواقع، عُرض عليه عدد أصغر من الشقق الشاغرة بالمقارنة مع الزبائن الآخرين بسبب أصله الإثني، ولكن كان عليه أن يدفع الرسوم ذاتها من أجل الاطلاع على فهرس البطاقات. وعلاوة على ذلك، لم يحط صاحب البلاغ علماً بذلك من قبل. ويعتبر هذا الاختلاف في المعاملة غير قانوني، بصرف النظر عن القيام به نيابة عن شخص آخر، مثل صاحب الملك. فقامت صاحبة وكالة الاسكان بكتابة النصوص التمييزية على فهرس البطاقات وكانت تعرف ما يعني ذلك بالنسبة للأشخاص من الأقليات.
5-7 ويقول المحامي أيضـاً إنه لا يمكن تصنيف النشاط التجاري الذي تقوم به شركة "Eiendoms Service" بأنه يقع داخل "النطاق الخاص". فتقـدم الوكالـة خدمة عامة للجمهور تطابق الوصف الوارد في المادة 5(و) من الاتفاقية. ولذلك، فإن نشاط Eiendoms Service حالة واضحـة من التمييز في النطاق العام، لا في النطاق الخاص.

اعتبارات المقبولية
6-1 قبل نظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في جوهر أي بلاغ، تنظر فيما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي.
6-2 وتحاج الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحب البلاغ غير مقبولة بسبب عدم تقديم البلاغ في الإطار الزمني المحدد في المادة 91(و) من النظام الداخلي للجنة. وتشير اللجنة إلى أنه بموجب هذا الحكم، يجب تقديم البلاغات إليها، ما عدا في الظروف الاستثنائية التي يتم التحقق منها على النحو الواجب، في غضون ستة أشهر بعد استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية.
6-3 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا النرويجية اعتمدت قرارها النهائي بشأن الوقائع التي تشكل موضوع هذا البلاغ في 27 آب/أغسطس 1999. وقدم صاحب البلاغ بلاغه بموجب المادة 14 من الاتفاقية في 12 نيسان/أبريل 2000، أي بعد مرور أكثر من ستة أشهر على استنفاد سبل الانتصاف المحلية. وقبل ذلك التاريخ،
في 6 كانون الأول/ديسمبر 1999، عُرض قرار المحكمة العليا النرويجية على اللجنة، ولكن لم ترد أي إشارة إلى أن صاحب البلاغ كان ينوي تقديم بلاغ بموجب المادة 14 من الاتفاقية. وتشير العبارات العامة المستخدمة في صياغة الرسالة إلى أن صاحب البلاغ كان يرغب تقديم وقائع لتنظر فيها اللجنة في إطار أنشطتها بموجب المادة 9 من الاتفاقية.
6-4 وبالإضافـة إلى ذلك، لم تـجد اللجنة أي ظروف استثنائية تسمح بإجراء استثناء لشرط الستة أشهر. وفي ظل هذه الظروف، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يلب الشرط الوارد في المادة 91(و) من النظام الداخلي.
7- ولذلك، فإن لجنة القضاء على التمييز العنصري تقرر:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن يتم إبلاغ الدولة الطرف وصاحب البلاغ بهذا القرار.
8- وتنتهز اللجنة هذه الفرصة لتحث الدولة الطرف على اتخاذ تدابير فعالة من أجل كفالة امتناع وكالات الإسكان عن اتباع ممارسات تمييزية وعدم قبولها بما يقدمه أصحاب الملك الخاصين إذا كان من شأنه التمييز على أساس العرق. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى ملاحظاتها الختامية بشأن النظر في التقرير الدوري الخامس عشر للنرويج، والتي أعربت فيها عن القلق لأن الأشخاص الذين يسعون إلى استئجار أو شراء شقق ومنازل لا يتمتعون بالحماية الكافية من التمييز العنصري من جانب البائعين. وفي هذا السياق، أوصت اللجنة النرويج بتنفيذ التزاماتها بموجب المادة 5(هـ)‘3‘ من الاتفاقية تنفيذاً تاماً.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:21

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


رأي بشأن البلاغ رقم 11/1998

المقدم من: ميروسلاف لاكو
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الالتماس
الدولة الطرف المعنية: الجمهورية السلوفاكية
تاريخ البلاغ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1998



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 9 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

الرأي
1- صاحب الالتماس هو ميروسلاف لاكو، وهو مواطن سلوفاكي من الغجر. ويدعي أنه ضحية انتهاكات الجمهورية السلوفاكية للمواد 2 و3 و4 و5 و6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. ويمثله كمحام المركز الأوروبي لحقوق الغجر، وهو منظمة غير حكومية يقع مقرها في بودابست.

الوقائع كما قدمها صاحب الالتماس
2-1 في 24 نيسان/أبريل 1997 توجه صاحب الالتماس برفقة أشخاص آخرين من الغجر إلى مطعم السكك الحديدية الواقع في محطة السكك الحديدية الرئيسية في كوسيتش في سلوفاكيا، لتناول مشروب. وبعد دخوله المطعم بفترة وجيزة طلبت نادله منه ومن مرافقيه مغادرة المطعم. وأوضحت النادلة أنها إنما تطيع أمراً لصاحب المطعم بعدم خدمة الغجر. وطلب صاحب الالتماس مخاطبة المشرف فأُرشد إلى رجل أوضح له أن المطعم لا يقدم خدماته إلى الغجر لأنه قد سبق لعدد منهم إتلاف معداته. وعندما ذكر صاحب الالتماس للشخص المسؤول أنه لم يسبق له ولا لمرافقيه إتلاف أي معدات، كرر المسؤول أن المطعم لن يقدم خدماته سوى للغجر المهذبين.
2-2 وفي 7 أيار/مايو 1997، قدم صاحب الالتماس شكوى إلى مكتب النائب العام في براتيسلافا، طالباً إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان جرم قد ارتكب. وأُحيلت الحالة إلى مكتب المدعي العام للمقاطعة في كوسيتش الذي أحال المسألة إلى شرطة السكك الحديدية. وقام صاحب البلاغ في الوقت ذاته بالتظلم أمام الرقابة التجارية السلوفاكية المسؤولة عن الرقابة على الأداء القانوني للمؤسسات التجارية. وفي رسالة موجهة إلى صاحب الالتماس، مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 1997، أشارت الرقابة إلى أنها أجرت تحقيقاً في الشكوى تبين أثناءه أن المطعم قدم خدماته إلى نساء من الغجر وأن صاحب المطعم قد اتخذ الترتيبات لمنع تكرار التمييز ضد أي من الزبائن المهذبين، بمن فيهم الغجر.
2-3 وبموجب قرار مؤرخ 8 نيسان/أبريل 1998، أشارت إدارة شرطة السكك الحديدية في كوسيتش إلى أنها أجرت تحقيقاً في الحالة ولم تجد أدلة على ارتكاب مخالفة. واستأنف صاحب الالتماس أمام المدعي العام للمقاطعة الذي أصدر قراراً مؤرخاً 24 نيسان/أبريل 1998 يشير فيه إلى أن مقرر إدارة شرطة السكك الحديدية سليم وأنه ليست هناك وسيلة انتصاف قانونية أخرى متاحة.

الشكوى
3-1 يذكر المحامي أن عدم معالجة التمييز في هذه الحالة يعكس عدم وجود أي تشريع سلوفاكي يحرم بشكل صريح وفعال التمييز العنصري في مجال الوصول إلى الأماكن العامة. وكان على السيد لاكو أن يتحمل حالة من عدم اليقين المستمر - تبعاً لهوى صاحب المطعم المحكوم بدوافعه العنصرية - فيما يتعلق بإمكانية دخوله المطعم في أي يوم محدد. فإذا قرر صاحب المطعم يوماً ما أن يقدم المطعم خدماته إلى الغجر "المهذبين"، فقد يحصل صاحب الطلب على الخدمة إذا ما اعتبر على درجة كافية من التهذيب. أما إذا قرر صاحب المطعم ألا يقدم المطعم خدماته إلى الغجر في ذلك اليوم، أو أن صاحب الطلب يفتقر إلى التهذيب الكافي، فإنه سيحرم من الخدمة.
3-2 ويدعي المحامي أن عدداً من الحقوق المكفولة لصاحب الالتماس بموجب الاتفاقية قد انتهكت، بما في ذلك الفقرة 1 (د) من المادة 2، مقترنة مع المادة 5 (و)، والفقرات 2 و3 و4 (ج) من المادة 2، والمادة 6 من الاتفاقية.
3-3 ويدعي المحامي أن القانون الجنائي السلوفاكي لا يتضمن أحكاماً واجبة التطبيق على الانتهاك المذكور في هذه الحالة وفقاً لما تقضي به الفقرة 1 من المادة 2، مقترنة بالمادة 5 (و) من الاتفاقية. وقد حرم صاحب الالتماس من المساواة أمام القانون نظراً لمعاناته هو ورفاقه الغجر من التمييز في مجال الحصول على خدمة المطعم لأسباب متعلقة بالعنصر و/أو العرق.
3-4 ويدعي المحامي أن صاحب الالتماس بحرمانه من الخدمة في المطعم ومطالبته بمغادرته لأسباب عنصرية فحسب، ثم ابلاغه بأن السماح بالدخول يقتصر على الغجر "المهذبين" فقط، قد تعرض لسياسات الفصل العنصري. وتقاعس الدولة الطرف عن توفير أي وسائل انتصاف وعدم وجود أي قاعدة قانونية تمنع صراحة التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة يشكلان تخلفاً عن التقيد بالالتزامات بموجب المادة 3 من الاتفاقية.
3-5 والواقع أن تقاعس الدولة الطرف عن معاقبة أو معالجة تمييز المطعم بدافع عنصري ضد صاحب الالتماس ورفاقه الغجر يشجع التمييز العنصري بالمخالفة للمادة 4 (ج) من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار محطة السكك الحديدية الرئيسية، وهي مؤسسة عامة، في تأجير المكان للمطعم يشكل أيضاً تشجيعاً للتمييز العنصري من المؤسسات العامة.
3-6 ويذكر المحامي أيضاً أن هدف البلاغ هو أن توصي اللجنة بما يلي: (أ) أن توفر الدولة الطرف تعويضاً عما عانى منه صاحب البلاغ من إذلال ومهانة نتيجة لتعرضه للتمييز العنصري فيما يتعلق بدخول المطعم؛ (ب) أن تتخذ الدولة الطرف تدابير فعالة لضمان وقف ممارسة التمييز العنصري في المطعم؛ (ج) أن تعتمد الدولة الطرف تشريعاً يحظر صراحة التمييز العنصري في الأماكن أو الخدمات المخصصة لسواء الجمهور وأن توفر وسائل الانتصاف الفعالة في هذا المجال.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية
4-1 في رسالة مؤرخة 23 حزيران/يونيه 1999، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ على أساس عدم استنفاد وسائل الانتصاف المحلية. فبموجب الفقرة 2 من المادة 30 من القانون رقم 314/1996 بشأن سلطة الادعاء العام، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يقدم طلباً بإعادة النظر في شرعية القرار إلى مكتب المدعي العام الاقليمي في كوسيتش. وكان يمكن أن يحدث قرار صادر من مكتب المدعي العام الاقليمي تأثيراً أساسياً ويسفر عن اجراءات جديدة يتخذها مكتب المدعي العام للمنطقة وشرطة السكك الحديدية.
4-2 وفضلاً عن ذلك، كان باستطاعة صاحب الالتماس رفع دعوى مدنية بموجب المادة 11 من القانون المدني، التي تنص على حق الأشخاص الطبيعيين في حماية شرفهم وكرامتهم الإنسانية وخصوصيتهم واسمهم والنواحي الشخصية الأخرى. والانتماء إلى أقلية قومية أو فئة عرقية معينة هو أيضاً من الصفات المميزة للشخصية؛ ولذا يجوز للشخص المضرور المطالبة بحماية شخصيته في دعوى مدنية وأن يطلب من المحكمة المختصة منحه الترضية الملائمة أو منحه تعويضاً عن الضرر المعنوي. وقد أشار قرار مكتب المدعي العام للمنطقة في هذا الصدد إلى أن ذلك لا يخل بحق الطرف المضرور في التعويضات التي يمكن المطالبة بها في دعوى مدنية أمام محكمة مختصة.
4-3 وفضلاً عن ذلك، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يرسل شكوى ضد الاجراء المتخذ ونتيجة التحقيق الذي أجرته الرقابة التجارية إلى الإدارة المركزية للرقابة التجارية السلوفاكية أو إلى وزارة الاقتصاد التي تقدم الرقابة التجارية السلوفاكية تقاريرها إليها. وكان باستطاعته أيضاً ارسال شكوى إلى الديوان الحكومي للجمهورية السلوفاكية الذي تشمل مهامه، بموجب المادة 2 من القانون رقم 10/1996 بشأن الرقابة على إدارة الدولة، مراجعة معالجة الالتماسات والشكاوى والبلاغات والطلبات. كما أنه لم يرسل التماساً إلى مكتب التراخيص التجارية المختص، وفقاً للمادة 1 من القانون رقم 71/1967 بشأن الاجراءات الإدارية (قواعد الاجراءات الإدارية). والواقع أن المدعي العام للمقاطعة قد أبلغه في 3 تموز/يوليه 1997 أن باستطاعته إرسال التماسات إلى الهيئات المهنية المذكورة آنفاً.
4-4 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن البلاغ لا يحدد بوضوح ما تم انتهاكه من الحقوق المكفولة بموجب القانون الوطني ووسائل الانتصاف المحلية التي تم اللجوء إليها وتاريخ الانتهاكات المدعى وقوعها. وادعى صاحب الالتماس في شكواه إلى المدعي العام وقوع جريمة مساندة وتشجيع لحركات تستهدف قمع حقوق وحريات المواطنين بموجب المادة 260 من القانون الجنائي. وقامت شرطة السكك الحديدية بتعليق النظر في الحالة لعدم تبين أسباب لوقوع هذه الجريمة ولأن صاحب الالتماس وزملاءه قد حصلوا على الخدمة في الحانة. ولم يعترض صاحب الالتماس في تظلمه من قرار شرطة السكك الحديدية على ما خلصت إليه الشرطة فيما يتعلق بالجريمة المدعى وقوعها، لكنه ادعى وقوع انتهاك للقانون رقم 634/1992 بشأن حماية المستهلك. وفضلاً عن ذلك، طلب صاحب الالتماس في شكواه إلى الرقابة التجارية التحقيق في انتهاك قانون لا وجود له بشأن حماية السلامة. ولم تحدد أي من الشكاوى بوضوح الانتهاك الذي يدعيه صاحب الالتماس للقانون رقم 634/1992 بشأن حماية المستهلك ولا وسيلة الانتصاف التي سعى إليها.
4-5 وتشير الدولة الطرف إلى أن موظفين من الرقابة التجارية قاموا، حسبما أُبلغ صاحب الالتماس في رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 1997، بزيارة المطعم برفقة عدد من نساء الغجر اللاتي قُدمت لهن الخدمات حسب الأصول وبلا أي تمييز ضدهن. وقامت الرقابة بزيارات أخرى لاحقة للمطعم لكنها لم تجد أي مخالفة من النوع الذي أشار إليه صاحب الالتماس في بلاغه، ولم تتلق شكاوى مماثلة لشكوى السيد لاكو.

تعليقات المحامي
5-1 في رسالة مؤرخة 2 آب/أغسطس 1999، يعترض المحامي على حجة الدولة الطرف فيما يتعلق باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية. ويذكر أنه وفقاً للفقه الدولي لحقوق الإنسان، تقضي قاعدة وسائل الانتصاف المحلية باستنفاد وسائل الانتصاف التي تكون متاحة وفعالة وكافية.
5-2 ويحتج المحامي بأنه لا يمكن اعتبار التماس مقدم إلى مكتب المدعي العام الاقليمي وسيلة انتصاف فعالة. وبعد أن قدم صاحب الالتماس شكوى جنائية وانتظر قرابة عام لاتمام التحقيق الجنائي، وبعد أن تظلم في التوقيت الملائم ضد قرار الشرطة وبعد رفض تظلمه أخيراً، لم يعد عليه أي التزام بالسعي إلى أي وسيلة انتصاف جنائية أخرى، وبخاصة لأنه أُبلغ صراحة بعدم قبول أي شكوى أخرى.
5-3 ويذكر المحامي أن الدولة الطرف لم تشر إلى أي قانون أو وقائع توحي بأن تقديم التماس ثان سيلقى استجابة أفضل من الاستجابة للشكوى الجنائية المرسلة في البداية؛ ولا تشكل الالتماسات المتكررة "وسائل انتصاف فعالة" للوفاء بشروط المقبولية. ومنذ صدور قرار مكتب المدعي العام للمنطقة في 24 نيسان/أبريل 1998، لم تنشأ وقائع جديدة تبرر تقديم التماس جديد.
5-4 ويشير المحامي إلى أنه لم يكن هناك التزام على صاحب الالتماس بالسعي إلى أي وسيلة انتصاف جنائية في مواجهة التمييز العنصري الذي تعرض لـه لأنه من الناحية القانونية لا توجد وسائل انتصاف جنائية فعالة فيما يتعلق بالتمييز العنصري في الدولة الطرف. ولم تشر الدولة الطرف إلى أي حكم من أحكام القانون الجنائي يعاقب صراحة على التمييز لأسباب متعلقة بالعنصر أو العرق في مجال الوصول إلى الأماكن العامة. فمواد القانون الجنائي الوحيدة التي تتصدى للعنصرية تتعلق بالخطاب العنصري والعنف بدوافع عنصرية.
5-5 ويعترض المحامي على حجة الدولة الطرف فيما يتعلق بعدم قيام صاحب الالتماس برفع دعوى مدنية. ويذكر أنه لا توجد وسائل انتصاف مدنية أو إدارية فعالة فيما يتعلق بالتمييز العنصري بموجب القانون السلوفاكي. فالمادة 11 من القانون المدني موجهة ضد أعمال التشهير أو انتهاك الخصوصية ولا تشير إلى التمييز لأسباب عنصرية أو عرقية. ولا يتضمن أي من قوانين حماية المستهلك نصاً محدداً لمكافحة التمييز القائم على العنصر، بحيث يمكن النظر في هذه الحالة بموجب أحكام الاتفاقية.
5-6 وكانت وسيلة الانتصاف الوحيدة التي يستطيع مجلس التراخيص التجارية والرقابة التجارية السلوفاكية منحها لصاحب البلاغ إذا ما تبين لهما أن حقوقه قد انتهكت تقتصر على فرض غرامة على المطعم و/أو سحب ترخيصه. وهاتان الوسيلتان ليستا فعالتين أو كافيتين ولا تحلان محل سن قواعد قانونية تكفل عدم تعرض الأفراد لأعمال التمييز العنصري.
5-7 ويحتج المحامي بأنه حتى في حالة وجود إطار قانوني معين يوفر عدداً من وسائل الانتصاف التي من شأنها معالجة الانتهاك المدعى وقوعه، فليس مطلوباً من الفرد اتباع أكثر من وسيلة منها. وفي حالة تعدد وسائل الانتصاف الفعالة والكافية، يكون لصاحب الطلب أن يختار إحداها.
5-8 ويشير المحامي إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أوضحت أن الإجراءات الحكومية التي تتخذ لوقف انتهاك للاتفاقية الأوروبية، متى وقع انتهاك، لا تمحو وحدها الحقيقة الأولى للانتهاك ولا تجعل أي طلب يقدم إلى أجهزة ستراسبورغ غير مقبول. واستناداً إلى هذا الحكم القضائي، يحتج المحامي بأن أي إيقاف لاحق لرفض خدمة صاحب الالتماس لأسباب عنصرية لا يعالج بأي حال من الأحوال الانتهاك الأول الذي تعرض له أو يحرمه من صفة الضحية لأغراض هذا البلاغ.
5-9 وأخيراً، فيما يتعلق بتأكيد الدولة الطرف بأن المطعم قدم خدماته لعدد آخر من الغجر، يحتج المحامي بأن هذه الحقائق لا تعالج بأي حال من الأحوال التمييز الذي تعرض له صاحب الالتماس. وإذا كان من المحتمل منح الآخرين هذه الحقوق بشكل تحكمي فإن هذا لا يخفف من حرمان صاحب الالتماس منها بشكل تعسفي وتمييزي.

قرار اللجنة بشأن المقبولية
6-1 نظرت اللجنة في مقبولية البلاغ، في دورتها الخامسة والخمسين المعقودة في آب/أغسطس 1999.
6-2 ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف تدعي أن صاحب الالتماس لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة له. وأشارت اللجنة إلى أن الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية تنص على أنه لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغ ما لم تتحقق من أنه قد تم استنفاد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. وخلصت اللجنة في أحكامها السابقة إلى أنه ليس على المتظلم سوى استنفاد وسائل الانتصاف الفعالة في ظروف الحالة المحددة (1).
6-3 ولاحظت اللجنة أن قرار المدعي العام للمنطقة كان قراراً نهائياً فيما يتعلق بالإجراء الجنائي. ولم تثبت الدولة الطرف أن تقديم التماس بإعادة النظر، باعتباره وسيلة انتصاف فيما يتعلق بشرعية القرار، يمكن أن يؤدي في هذه الحالة إلى النظر في الشكوى من جديد. وفضلاً عن ذلك، تخلص اللجنة إلى أن طبيعة وقائع الإدعاء تجعل وسائل الإنتصاف الجنائية وحدها السبيل المناسب للإنصاف. فالأهداف المنشودة عن طريق التحقيق الجنائي لا يمكن بلوغها بوسائل الانتصاف المدنية أو الإدارية التي تقترحها الدولة الطرف. ولذا خلصت اللجنة إلى عدم وجود وسائل انتصاف فعالة أخرى متاحة لصاحب الالتماس.
6-4 وخلصت اللجنة إلى أنه لا توجد لديها معلومات كافية لتحديد ما إذا كان هناك، وفقاً لما ذكره الملتمس، تشريع في الدولة الطرف يكفل لكل فرد الحق في الوصول إلى أي مكان أو خدمة مخصصة لانتفاع سواء الجمهور بدون تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي.
6-5 ولاحظت اللجنة أن شروط المقبولية المقررة بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي قد استوفيت وقررت قبول البلاغ. وطلبت إلى الدولة الطرف وصاحب الالتماس توفير معلومات عن القوانين ووسائل الانتصاف الوطنية الرامية إلى حماية حق الفرد في الوصول إلى أي مكان أو خدمة مخصصة لانتفاع سواء الجمهور بلا تمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي، على نحو ما هو مشار إليه في المادة 5 (و) من الاتفاقية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الوقائع الموضوعية
7-1 في رسالتين مؤرختين 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 و8 كانون الثاني/يناير 2001، قدمت الدولة الطرف معلومات عن التشريعات ووسائل الانتصاف المحلية المتاحة لحماية الأفراد من التمييز العنصري في الميادين الجنائي والمدني والإداري.
7-2 وتؤكد الدولة الطرف أن الحقوق الأساسية مكفولة لكل شخص بلا تمييز في الفقرة 2 من المادة 12 من الدستور. ويمكن إنفاذ حماية هذه الحقوق عن طريق الإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية. ويحق لكل شخص الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن حكم مخالف للقانون تصدره محكمة أو هيئة أخرى من هيئات الدولة أو هيئة إدارية عامة بموجب القانون رقم 58/1969.
7-3 وتؤكد الدولة الطرف أيضاً أن الإجراءات الإدارية المتخذة ضد قرار صادر من هيئة من هيئات الدولة تبدأ بشكوى يدعي فيها الفرد أو الكيان القانوني انتهاك حقوقه ويطلب فيها من المحكمة مراجعة شرعية القرار. ويكون حكم المحكمة ملزماً. ويجوز للمحكمة أيضاً أن تبت في قرارات الهيئات الإدارية التي لم تصبح نهائية بعد. وتقر الدولة الطرف بأن الرقابة التجارية لم تتقيد بالإجراء الإداري الذي يلزمها بمعالجة الوقائع الموضوعية للحالة. بيد أنه كان باستطاعة صاحب الالتماس تقديم شكوى إلى وزارة الاقتصاد وهي الهيئة المركزية لإدارة الدولة في ميدان حماية المستهلك. وكان يمكنه أيضاً تقديم شكوى بموجب القانون رقم 58/1968 بشأن مسؤولية الدولة عن القرار المخالف للقانون، الذي تصدره إحدى هيئاتها. ولو كان صاحب الالتماس قد استخدم جميع الإمكانيات المشار إليها في النظام القانوني السلوفاكي، لكان قد أمكن توقيع الجزاء على المطعم.
7-4 وتنظم المواد من 11 إلى 17 من القانون المدني حماية السلامة الشخصية. فبموجب المادة 13، يكون للشخص الطبيعي الحق في إيقاف التعدي التعسفي أو غير المشروع على سلامته، وإزالة نتائجه ومنحه الترضية المناسبة. وإذا ما اعتبرت الترضية المعنوية غير كافية لتعرض الكرامة أو المكانة التي يتمتع بها الشخص الطبيعي في المجتمع لضرر كبير، يحق لهذا الشخص الطبيعي أيضاً الحصول على تعويض عن الضرر غير المالي. وتحدد المحكمة مبلغ التعويض آخذة في اعتبارها حجم الضرر والظروف التي وقع فيها. وينظم الفصل الخامس من الباب الثالث من قانون الإجراءات المدنية الإجراءات المتبعة في المسائل المتعلقة بحماية السلامة الشخصية. ويفرق نظام الانتصاف المدني أيضاً بين وسائل الانتصاف الاعتيادية (الاستئناف) ووسائل الانتصاف الاستثنائية (تجديد الدعوى وحق الرجوع).
7-5 وكان لدى صاحب الالتماس أيضاً خيار السعي إلى حماية حقوقه وفقاً للمواد 74 و75 و102 من قانون الإجراءات المدنية، وهي المواد التي يجوز بمقتضاها للمحكمة أن تحكم بتدابير أولية إذا ما اقتضت الضرورة تنظيم حالة الأطراف بصفة مؤقتة أو إذا ما كان يخشى من خطر يهدد إنفاذ حكم المحكمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه استناداً إلى المواد 1 و2 و12 و13 و17 و19 و20 من الدستور، ينبغي تفسير المادتين 11 و13 من القانون المدني على أنهما تكفلان حماية السلامة الشخصية من أعمال التمييز العنصري.
7-6 ويتضمن النظام القانوني للجمهورية السلوفاكية أيضاً أحكاماً قانونية متعلقة بحماية المستهلك، وبخاصة القانون رقم 634/1992. فالمادة 6 من هذا القانون تنص على حظر صريح للتمييز. وبموجب هذه المادة، لا يجوز للبائعين التمييز بأي شكل ضد المستهلكين، إلا في الحالات التي لا يستوفي فيها المستهلك الشروط المقررة بموجب القواعد الخاصة، مثل القانون رقم 219/1996 بشأن الحماية من إساءة استعمال المشروبات الكحولية. ويجوز لهيئات الإدارة العامة فرض جزاء بحد أقصى 000 500 كرونا لمخالفة هذه الأحكام. ويجوز معاقبة الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على التمييز ضد المستهلكين بغرامة بحد أقصى قدره مليون كرونا.
7-7 وينظم قانون العقوبات الحماية من التمييز العنصري. وقد ادعى صاحب الالتماس في شكواه الجنائية أن الأعمال المدعى ارتكابها تخضع للمادة 260 من قانون العقوبات (مساندة وتشجيع الحركات الرامية إلى قمع حقوق وحريات المواطنين). ولم يتمسك بالمادة 121 من قانون العقوبات (الإضرار بمستهلك) أو بجنحة تدخل في نطاق المادة 24 من القانون رقم 372/1990. وتقضي الفقرة 2 من المادة 196 بأن يعاقب كل من يستخدم العنف ضـد فئة من المواطنين أو الأفراد أو يهددها بالهلاك أو الإضرار بصحتها ضرراً بالغاً بسبب معتقداتها السياسية أو جنسيتها أو عنصرها أو عقيدتها أو عدم انتمائها إلى عقيدة.
7-8 وأكدت الدولة الطرف أن النيابة العامة للجمهورية السلوفاكية طلبت من مكتب المدعي العام الإقليمي في كوسيتش النظر في هذا البلاغ. وأعاد المكتب النظر في شرعية الإجراء المتخذ والقرار الذي توصلت إليه شرطة السكك الحديدية ومكتب المدعي العام للمنطقة لتحديد ما إذا كان مدير المطعم قد ارتكب جريمة مساندة ونشر الحركات المؤدية إلى قمع الحقوق والحريات المدنية وفقاً للمادة 260 من القانون الجنائي، أو أي جريمة أخرى. وبعد إعادة النظر في الملفات المتصلة بالموضوع، خلص مكتب المدعي العام الإقليمي إلى أن ما فرضه مدير المطعم من حظر على خدمة فئة الغجر العرقية يبرر الاشتباه في جريمة الحض على الكراهية القومية أو العنصرية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 198 (أ) من قانون العقوبات. بيد أنه رأى أن الأعمال المذكورة لا ترتب خطراً على المجتمع بدرجة تكفي لاعتبارها جريمة، لكنها تستوفي المعايير اللازمة لاعتبارها جنحة بمقتضى الفقرة 1 (أ) من المادة 49 من القانون رقم 372/1990 بشأن الجنح. كما أعتبر أن العفو الصادر في 3 آذار/مارس 1998 يحول دون توقيع الجزاء الجنائي على مدير المطعم. وقد أبلغ مكتب المدعي العام الإقليمي صاحب الالتماس هذا الرأي في رسالة مؤرخة 15 حزيران/يونيه 1999.
7-9 وبعد إعادة النظر في الملفات المتصلة بالموضوع، عارضت النيابة العامة الرأي القانوني الذي أصدره مكتب المدعي العام الإقليمي فيما يتعلق بدرجة الخطر الناجم عن الفعل. واعتبرت أن مكتب المدعي العام الإقليمي قد بالغ بشكل واضح في تقدير ما أسفرت عنه المناقشة من مصالحة بين مدير المطعم وصاحب الالتماس. وفي توجيهات خطية مرسلة إلى مكتب المدعي العام الإقليمي، ذكرت النيابة العامة أن نتائج إعادة النظر تبرر بما يكفي الاشتباه في ارتكـاب مديـر المطعم لجريمة الحض على الكراهية القومية والعنصرية بمقتضى الفقرة 1 من المادة 198 (أ) من قانون العقوبات، وأصدرت توجيهاتها للنيابة التابعة وفقاً لذلك.
7-10 وفي 19 نيسان/أبريل 2000، وجه المدعي العام لمنطقة كوسيتش الاتهام إلى السيد ج. ت. وفي 28 نيسان/أبريل 2000، أدانت المحكمة السيد ج. ت. لارتكابه الجريمة التي يرد وصفها في المادة 198 (أ) من الجزء الأول من قانون العقوبات وحكمت عليه بدفع غرامة قدرها 000 5 كرونا أو بالسجن لمدة ثلاثة أشهر. وأصبحت العقوبة نافذة في 25 تموز/يوليه 2000.

تعليقات المحامي
8-1 في رسالة مؤرخة 17 شباط/فبراير 2000، عالج المحامي القضايا التي أثارتها الدولة الطرف، فكرر الحجج الواردة في الرسائل السابقة، بما في ذلك استنفاد وسائل الانتصاف المدنية والإدارية، ووسائل الانتصاف الجنائي المتوافرة ضد التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة، وتاريخ حدوث التمييز العنصري المشار إليه، وعدم تمسك صاحب الالتماس بأحكام القانون الوطني المتصلة بالموضوع أمام السلطات المحلية.
8-2 ويؤكد المحامي أن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب قد ذكرت تكراراً أنه لا توجد في سلوفاكيا وسائل انتصاف جنائية بالنسبة لأعمال التمييز خلافاً لما يتصل بالخطاب العنصري، ومن ثم رأت ضمناً أن جريمة الحض على الكراهية العرقية أو العنصرية لا يمكن أن تعتبر في حد ذاتها علاجاً قابلا للتطبيق فيما يتعلق بالانتهاكات المذكورة في هذه الحالة. ولم تتمكن اللجنة الأوروبية لمكافحة العنصرية والتعصب أيضاً من العثور على أي قانون للسوابق القضائية يوحي بأن أياً من أحكام القانون الجنائي السلوفاكي يمكن أن يسري على حالات التمييز في مجال الوصول إلى الأماكن العامة.
8-3 ويحتج المحامي بأنه لا يمكن اعتبار وسيلة انتصاف بالغة التأخير وسيلة فعالة. وأوضح أن مجرد اتهام السلطات السلوفاكية للشخص المسؤول قد تطلب قرابة ثلاثة أعوام ونصف العام وإرسال بلاغ إلى اللجنة. وهذا في حد ذاته، وبصرف النظر عن نتيجة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، يعني انتهاكاً للمادة 6 من الاتفاقية.

نظر اللجنة في الوقائع الموضوعية
9- عملاً بالفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، نظرت اللجنة في جميع المعلومات التي قدمها صاحب الالتماس والدولة الطرف.
10- وترى اللجنة أن إدانة السيد ج. ت. والعقوبة الموقعة عليه، وإن كانتا بعد مضي فترة طويلة على الأحداث، جزاءان يتفقان تتفق مع التزامات الدولة الطرف. ومع أخذ هذه الإدانة، رغم تأخرها، في الاعتبار، تخلص اللجنة إلى عدم ارتكاب الدولة الطرف لانتهاك للاتفاقية.
11- وعملاً بالفقرة 7(ب) من المادة 14 من الاتفاقية، توصي اللجنة بأن تستكمل الدولة الطرف تشريعاتها لضمان حق الوصول إلى الأماكن العامة وفقاً للمادة 5(و) من الاتفاقية والمعاقبة على رفض إتاحة الوصول إلى هذه الأماكن بسبب التمييز العنصري. وتوصي اللجنة أيضاً بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لضمان عدم إطالة إجراء التحقيق في الانتهاكات بلا مبرر.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:22

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


مقرر بشأن الالتماس رقم 14/1998

المقدم من: د. س.
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحبة الالتماس
الدولة الطرف المعنية: السويد
تاريخ الالتماس: 24 كانون الأول/ديسمبر 1998



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية
1- صاحبة الالتماس (تاريخ الالتماس الأول هو 24 كانون الأول/ديسمبر 1998) هي د. س.، وهي مواطنة سويدية، من أصل تشيكوسلوفاكي، ولدت في عام 1947، وتقيم حالياً في سولنا في السويد. وتدعي أنها ضحية انتهاك السويد للفقرة 2 من المادة 2 والفقرة (ه)‘1‘ من المادة 5 والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وصاحبة االالتماس لا يمثلها محامٍ.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الالتماس
2-1 في أيار/مايو 1998، أعلن المجلس الوطني للشؤون الثقافية عن وظيفة إحصائي شاغرة لديه. واشترط المجلس أن يكون المتقدمون حاصلين على شهادة جامعية في علم الإحصاء مع تخصص آخر إضافي مثل علم الاجتماع أو الاقتصاد، كما اشترط خبرة في مجال البحوث الإحصائية. وشملت الاشتراطات الأخرى جودة التعبير الشفوي والخطي والإلمام بالحياة الثقافية والسياسة في السويد. وكان يشترط تمتع المتقدمين بالتفاني في الخدمة والمهارات التربوية والقدرة على العمل بشكل مستقل وفي فريق على حد سواء.
2-2 وتقدم لهذه الوظيفة الشاغرة 89 فرداً، منهم صاحبة الالتماس ول. ج. وفي 30 حزيران/يونيه 1998، قرر المجلس تعيين ل. ج. وتظلمت صاحبة الالتماس ضد القرار أمام الحكومة وادعت أنها أضيرت بسبب التمييز.
2-3 وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، رفضت الحكومة تظلم صاحبة الالتماس. ولم تبد الحكومة أسباباً للقرار. وطعنت صاحبة الالتماس في هذا القرار أيضاً. وفي كانون الأول/ديسمبر 1998، رُد هذا الطعن على أساس أنه لا يجوز الطعن في قرار الحكومة المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر وأنه لا يوجد أي سبب آخر لإعادة النظر في طعن صاحبة الالتماس.
2-4 وأرسلت صاحبة الالتماس أيضاً شكوى إلى أمين المظالم ضد التمييز العرقي ورفض أمين المظالم اتخاذ أي إجراء في حالتها مدعياً افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، رفضت نقابة صاحبة الالتماس أن تمثلها للسبب نفسه. وأبلغ أمين المظالم صاحبة الالتماس بإمكانية تقديم طلب إلى المحكمة المحلية في حالة اعتراضها على رأي النقابة وأمين المظالم. وتدعي صاحبة الالتماس أنها استنفدت وسائل الانتصاف المحلية، بما أنها لم تتوقع أن يكون طلب الإنصاف من المحكمة المحلية مجدياً، في ضوء رفض أمين المظالم النظر في حالتها لافتقارها إلى الأسس الموضوعية.

الشكوى
3-1 تدعي صاحبة الالتماس أن السويد قد مارست التمييز ضدها بسبب أصلها القومي ومركزها كمهاجرة، وذلك برفض المجلس الوطني للشؤون الثقافية منحها وظيفة. وفي هذا السياق، تعترض على قرار المجلس بعرض الوظيفة المذكورة على ل. ج. الذي تدعي أنه أقل أهلية منها لشغل هذا المنصب.
3-2 وتشكو صاحبة الالتماس بصورة عامة من ضآلة عدد المهاجرين المستخدمين في السويد وتدعي أن هذا ناجم عن التمييز ضد غير السويديين. وتدعي أن الحكومة لم تتخذ أي تدابير لتحسين مركز المهاجرين في القوى العاملة في السويد وتذكر أن عليها اتخاذ التدابير الخاصة بالعمل الإيجابي، مثل تحديد حصص للمهاجرين لشغل المناصب العليا بما يسمح للمهاجرين من ذوي المؤهلات العليا بالحصول على العمل.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية وتعليقات صاحبة الالتماس عليها
4-1 في رسالة موجهة بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، تطعن الدولة الطرف في مقبولية الالتماس.
4-2 وتشير الدولة الطرف إلى أن مصادر الحماية القانونية من التمييز العرقي في السويد تتمثل في الصك الحكومي وقانون التوظيف العام وقانون مكافحة التمييز العرقي. ويحدد الصك الحكومي المبدأ الأساسي الذي يقضي بأن تمارس السلطة العامة باحترام المساواة بين الجميع (الفصل الأول، المادة 2). وتراعي المحاكم والسلطات العامة وغيرها من الهيئات التي تمارس مهامها في نطاق الإدارة العامة مساواة الجميع أمام القانون وتتمسك بالموضوعية والنزاهة. وعند البت في التعيينات داخل إدارة الدولة، لا يولى اعتبار سوى للعوامل الموضوعية مثل الخبرة والكفاءة.
4-3 ويكرر قانون التوظيف العام المبادئ المحددة في الصك الحكومي من حيث جعل الخبرة والكفاءة العاملين الموجهين للتعيينات في المناصب الإدارية. وكقاعدة عامة، تحتل الكفاءة أهمية أكبر من الخبرة. ويجب أن تراعي السلطات أيضاً العوامل الموضوعية التي تتفق مع أهداف سوق العمل ككل، وتكافؤ الفرص والسياسات الاجتماعية وسياسات التوظيف. وتستثنى القرارات المتصلة بشغل الوظائف الشاغرة من الشرط العادي الذي يلزم السلطات الإدارية بتحديد أسباب قراراته. ووضع هذا الاستثناء بدافع القلق على المتقديمن الذين لم يحالفهم النجاح والرغبة في حمايتهم من التقييم السلبي الذي قد ينطوي عليه نشر هذه الأسباب. وبموجب المادة 35 من قانون الوكالات والمؤسسات الحكومية، يجوز إرسال الطعون في قرارات السلطات إلى الحكومة. ويجوز كذلك تقديم طعن في قرار من قرارات المجلس الوطني للشؤون الثقافية إلى الحكومة بموجب المادة 5 من قانون عام 1988 المتعلق بالمجلس الوطني للشؤون الثقافية.
4-4 ويجوز أيضاً الفصل في نزاعات العمل بموجب قانون مكافحة التمييز العرقي الذي يهدف إلى منع التمييز في الحياة العملية. وبموجب هذا القانون، يحدث التمييز العرقي في حالة تعرض شخص أو مجموعة من الأشخاص لمعاملة غير عادلة بالنسبة إلى الآخرين، أو في حالة تعرضهم لمعاملة ظالمة أو مهينة بسبب العنصر أو اللون أو الأصل القومي أو العرقي أو المعتقد الديني.
4-5 ووفقاً لأحكام القانون، عينت الحكومة أميناً للمظالم معنياً بالتمييز العرقي تهدف ولايته إلى ضمان عدم حدوث تمييز عرقي في سوق العمل أو في ميادين أخرى في المجتمع. ويقوم أمين المظالم بمساعدة أي شخص يتعرض للتمييز العرقي والمعاونة في صون حقوق المتقدمين إلى سوق العمل. وعليه أيضاً التأكد من عدم تعرض طالبي الوظائف للتمييز العنصري.
4-6 وينشد هذا التشريع، الذي يسري على سوق العمل ككل، بلوغ هدفين رئيسيين. ويتمثل الهدف الأول في منع التمييز فيما يتعلق بالمتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة، وهو ما يتصل بهذه الحالة. ويشمل منع التمييز أيضاً معاملة الموظفين. وينص الحكم الخاص بمعاملة طالبي الوظائف على أن يتمسك صاحب العمل بالمساواة في معاملة جميع المتقدمين لشغل وظيفة على أنه لا يجوز له عند تعيين أحد المتقدمين تعريض الآخرين لمعاملة غير منصفة بسبب عنصرهم أو لونهم أو أصلهم القومي أو العرقي أو معتقدهم الديني (المادة Cool، أي ينبغي أخذ العوامل الموضوعية وحدها في الاعتبار. ويعاقب أي صاحب عمل يخالف حظر التمييز بدفع تعويضات لطالب العمل الذي تعرض لهذا التمييز.
4-7 وبموجب المادة 16 من قانون مكافحة التمييز العرقي، يُنظر في حالات التمييز في مجال التوظيف وفقاً للقانون الخاص بدعاوى نزاعات العمل. وتتولى محكمة العمل البت في النزاعات، باعتبارها محكمة أول وآخر درجة إذا كانت مرفوعة من منظمة صاحب العمل أو منظمة للعاملين أو أمين المظالم. أما إذا كان النزاع مرفوعاً من صاحب عمل بمفرده أو طالب عمل، فتتولى المحكمة المحلية نظره والفصل فيه. ويجوز رفع الطعون أمام محكمة العمل وهي المحكمة النهائية.
4-8 وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس لم تستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، وفقاً لما تقضي به الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية. وتحتج الدولة الطرف بأنه رغم تقديم صاحبة الالتماس لشكوى من التمييز العرقي إلى أمين المظالم فإنها لم تطعن في قرار عدم تعيينها في الوظيفة الشاغرة أمام محكمة محلية (مع وجود إمكانية للاستئناف أمام محكمة العمل). وتؤكد الدولة الطرف أن صاحبة الالتماس كانت على علم بإمكانية الطعن في هذا القرار أمام محكمة محلية لكنها اعتبرت ذلك غير مجدٍ على أساس أن قانون مكافحة التمييز العرقي في سوق العمل لا يطبق في الممارسة العملية في الحالات التي يخفق فيها مهاجر في الحصول على وظيفة رغم تفوق مؤهلاته ولا يملك في الوقت ذاته دليلاً مباشراً على التمييز. وفي هذا الصدد، تدعي الدولة الطرف أنه ليس هناك ما يشير إلى أن المحكمة المحلية لم تكن ستنظر في هذه القضية كما ينبغي وأن مجرد الشك في فعالية وسيلة الانتصاف هذه لا يعفي الملتمس من اتباعها.
5-1 ورداً على تعليقات الدولة الطرف، تؤكد صاحبة الالتماس من جديد أنها استنفدت جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة. وتحتج بأنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب قرار النقابة وأمين المظالم بعدم القيام بذلك بالنيابة عنها بادعاء افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وبالإضافة إلى ذلك، تذكر صاحبة الالتماس أن أمين المظالم لم يرفع سوى ثلاث دعاوى أمام القضاء بموجب قانون مكافحة التمييز العنصري لعام 1994 وأنه خسرها جميعها. ولهذا السبب تدعي صاحبة الالتماس أن اللجوء إلى المحكمة سيكون عديم الجدوى في هذه الحالة. وتذكر أيضاً أن القانون نفسه قد عُدل فيما بعد باعتباره غير فعال. كما تذكر صاحبة الالتماس أنه رغم إمكانية حصولها على مساعدة قانونية فيما يتعلق بجزء من تكاليف التقدم بطلب إلى المحكمة المحلية، فإنها لم تكن ستتمكن من دفع بقية المبلغ المستحق بسبب حالتها المالية(1).
5-2 وتقارن صاحبة الالتماس كذلك تعليمها وخبرتها بتعليم وخبرة الشخص الحاصل على الوظيفة المذكورة، محاولة إثبات تفوقها عليه ورجوع فشلها في الحصول على الوظيفة إلى أصلها التشيكوسلوفاكي. وتدعي أن هذا التمييز ينعكس أيضاً في عدم اكتراث صاحب العمل المرتقب بالخبرة التي اكتسبتها في وطنها.
6-1 وقبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تحدد لجنة القضاء على التمييز العنصـري، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية، ما إذا كان هذا الالتماس مقبولاً أم لا.
6-2 وتلاحظ اللجنة تأكيد الدولة الطرف بأن ادعاءات صاحبة الالتماس غير مقبولة لعدم استنفادها لوسائل الانتصاف المحلية بما أنها لم تلجأ إلى المحكمة المحلية للطعن في قرار عدم تعيينها في الوظيفة الشاغرة. وردت صاحبة الالتماس بأنها لم تتخذ هذا الإجراء لرفض نقابتها تمثيلها ولما خلصت إليه هذه النقابة ومعها أمين المظالم من عدم استناد قضيتها إلى أسس موضوعية. وذكرت صاحبة الالتماس أيضاً أنه رغم إمكان حصولها على مساعدة قانونية لدفع جزء من التكاليف المترتبة على هذه الدعوى، فإنه لم يكن في استطاعتها أن تدفع الفرق. وتدعي أنها كانت على أي الأحوال ستخسر هذا الطعن لوجود قصور في التشريعات الواجبة التطبيق.
6-3 وتخلص اللجنة إلى أنه رغم ما قد يكون لدى صاحبة الالتماس من تحفظات فيما يتعلق بفعالية التشريعات الحالية لمنع التمييز العنصري في سوق العمل، فقد كان عليها أن تتبع وسائل الانتصاف المتاحة، بما فيها رفع شكوى أمام المحكمة المحلية. وتشير اللجنة إلى أن الشك في فعالية وسائل الانتصاف هذه لا يعفي صاحبة الالتماس من اتباعها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الالتماس بأنها لم تستطع مواصلة الإجراءات أمام المحكمة المحلية بسبب نقص الموارد، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الالتماس كانت ستحصل على مساعدة قانونية تعاونها في تقديم طلبها، ولذا لا يمكنها أن تخلص إلى أن النفقات المترتبة على ذلك كانت ستشكل معوقاً كبيراً يعفي صاحبة الشكوى من التزامها باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
6-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الالتماس لا تستوفي اشتراطات الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
7- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:
(أ) أن الالتماس غير مقبول؛
(ب) أن تُبلَّغ الدولة الطرف وصاحبة الالتماس بهذا القرار.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:22

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


مقرر بشأن البلاغ رقم 19/2000

المقدم من: ساروار سليمان مصطفى [يمثله محام]
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب الالتماس
الدولة الطرف المعنية: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 12 نيسان/أبريل 2000



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية
1- صاحب الالتماس (البلاغ الأول مؤرخ 12 نيسان/أبريل 2000) هو السيد ساروار سليمان مصطفى وهو مواطن عراقي يقيم حالياً في الدانمرك، مع زوجته وابنته. ويدعي أن الدانمرك انتهكت حقوقه المنصوص عليها في المادة 6 من الاتفاقية. ويمثله محام.

الوقائع كما عرضها صاحب الالتماس
2-1 كان صاحب الالتماس مقيداً بسجل المتقدمين لاستئجار شقة لدى شركة الإسكان الدانمركية. وفي 8 حزيران/يونيه 1998 أبلغته شركة الإسكان الدانمركية بتوافر شقة وسألته عما إذا كان يود استئجارها. وأكد صاحب الالتماس رغبته في ذلك. بيد أن التشريعات الحالية تقضي بأن توافق بلدية هوج تاستراب على العقد. وفي رسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس أن طلبه قد رفض استناداً إلى معايير الإسكان الاجتماعية.
2-2 وفي رسالة مؤرخة 22 حزيران/يونيه 1998، طلب صاحب الالتماس من البلدية إعادة النظر في قرارها. وذكر أنه مهندس ويشغل وظيفة مناسبة كما يعمل مترجماً شفوياً؛ وذكر أن زوجته، وهي أيضاً مهندسة، تتدرب للعمل في روضة أطفال وكلاهما يتحدثان الدانمركية؛ وأفاد بأن ابنتهما ملتحقة بروضة أطفال دانمركية.
2-3 وفي رسالة مؤرخة 3 تموز/يوليه 1998، أبلغت البلدية صاحب الالتماس بأنه لن يعاد فتح حالته وأن شكواه قد أحيلت إلى مجلس الطعون الاجتماعية.
2-4 وفي 8 تموز/يوليه 1998، اتصل صاحب الالتماس بمركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري، وهو منظمة غير حكومية. وأبلغ صاحب الالتماس موظفي المركز بأنه حينما اتصل بالبلدية في 1 تموز/يوليه 1998 وأوضح أنه سيقدم رسالة من طبيب الأسرة تأييداً لطلبه بالنظر إلى أن ابنته تعاني من الربو، رد موظف البلدية بأن طلبه سيرفض حتى في حالة إرسال الخطاب.
2-5 وتقدم صاحب الالتماس ببلاغ إلى شرطة جلوستراب التي قررت في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، رفض التحقيق في المسألة وفقاً للقانون الدانمركي الخاص بالتمييز العنصري. وفي قرار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، خلص المحامي العام لزيلاند إلى عدم وجود سبب لإبطال قرار الشرطة. ورفع صاحب الالتماس الحالة أيضاً إلى أمين المظالم التابع للبرلمان الذي أشار، في قرار مؤرخ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1998، إلى أن على صاحب الالتماس أن ينتظر قرار مجلس الطعون الاجتماعية.
2-6 وفي رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بأن بلدية هوج تاستراب قررت تعديل قرارها السابق بشأن رفض طلبه. وفي تاريخ لاحق، هو 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999، أبلغت وزارة الإسكان والشؤون الحضرية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأنه قد طلب من الأسرة الاتصال بالبلدية.
2-7 وفي رسالة مؤرخة 27 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، أبلغ مجلس الطعون الاجتماعية مركز التوثيق والخدمات الاستشارية المعني بالتمييز العنصري بأن الشقة التي كان ينبغي حصول ساروار سليمان مصطفى عليها قد خصصت لشخص آخر ولهذا فمن المستحيل تلبية طلبه بالكامل بما أنه ليست لمجلس الطعون ولا البلدية سلطة قانونية لإلغاء اتفاق إيجار تبرمه شركة الإسكان. وبالإضافة إلى ذلك، أبلغت شركة الإسكان في 26 كانون الثاني/يناير 2000 المركز المعني بالتمييز العنصري بأن القوانين السارية تمنع الشركة من تغيير القرار الذي كان مجلس الطعون الاجتماعية قد قام بإلغائه.
2-8 واعتمد مجلس الطعون الاجتماعية قراره النهائي بشأن المسألة في 15 آذار/مارس 2000. وخلص إلى أن قرار البلدية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 باطل، بما أن ساروار سليمان مصطفى يستوفي فعلاً شروط الموافقة على الإسكان.

الشكوى
3- يدعي المحامي أن الدولة الطرف قد أخلت بالتزاماتها بموجب المادة 6 من الاتفاقية. ويذكر أنه رغم قرار مجلس الطعون الاجتماعية، لم تهيأ حتى الآن شقة مناسبة لصاحب الالتماس وأن التشريعات الدانمركية لا تسمح بترضية كافية في الحالات المماثلة للحالة موضوع الدراسة. ونظراً لعدم استعداد شرطة غلوستراب أو المحامي العام للتدخل في الحالة، فليس في إمكان صاحب الالتماس الاستفادة من وسائل انتصاف أخرى على المستوى الوطني.

ملاحظات الدولة الطرف
4-1 في رسالة مؤرخة 13 كانون الأول/ديسمبر 2000، تطعن الدولة الطرف في مقبولية البلاغ. وتشير إلى أنه في 1 أيلول/سبتمبر 1998، قررت البلدية تغيير قرارها المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأبلغت مجلس الطعون الاجتماعية بأنها قررت الموافقة على حصول صاحب الالتماس على السكن الذي طلبه أو على سكن مماثل. ونتيجة لذلك، اعتبر المجلس أن الطعن أصبح موضع نقاش وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998، أخطر صاحب الالتماس بذلك. بيد أنه في ضوء جملة أمور من بينها طلب مقدم من أمين المظالم التابع للبرلمان، قرر المجلس فيما بعد النظر في الطعن المتعلق بقرار 16 حزيران/يونيه 1998. وخلص المجلس في قراره المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار 16 حزيران/يونيه 1998 باطل، رغم تعديله بالقرار المؤرخ 1 أيلول/سبتمبر 1998.
4-2 وتذكر الدولة الطرف أيضاً بأنه في رسالة مؤرخة 12 تشرين الأول/أكتوبر 1999 وموجهة إلى المركز المعني بالتمييز العنصري، أفادت وزارة الإسكان والشؤون الحضرية أن تطبيق السلطة المحلية لهوج تاستراب للقواعد الخاصة بالموافقة على مستأجرين للمساكن غير المدرة للربح بصورة عامة مخالف للقواعد السارية، بما أن السلطة المحلية تستخدم معايير غير مشروعة مثل معيار ما إذا كان المستأجر المرتقب لاجئاً أو مهاجراً. وأشارت الوزارة إلى أنها ستنتبه بشدة في المستقبل إلى أسلوب إدارة السلطات المحلية لبرنامج الموافقة وستواصل جهودها لضمان عدم انتهاك السلطات المحلية للقوانين الوطنية أو الدولية المتعلقة بالتمييز العنصري.
4-3 وبعد أن أقرت الدولة الطرف بأن قرار 16 حزيران/يونيه 1998 قرار غير مشروع وفقاً للقوانين الدانمركية، فإنها تبحث نتائج هذا الاعتراف في ضوء ادعاءات صاحب الالتماس بموجب المادة 6 من الاتفاقية. وتفسر الدولة الطرف تلك الادعاءات على أنها تعني أنه نتيجة للإجراء غير المشروع واستناداً إلى المادة 6 من الاتفاقية، كان ينبغي (أ) أن يحصل صاحب الالتماس على الشقة التي كان قد رفض بصورة غير مشروعة منحه إياها؛ أو (ب) أن يحصل على سكن مماثل يخصص له؛ أو (ج) أن يحصل على تعويض مالي.
4-4 وليست هناك إمكانية للأخذ بأي من الخيارين (أ) و(ب). فمنظمة إسكان لا تستهدف الربح مثل شركة الإسكان الدانمركية لا تتبع السلطة المحلية، لكنها كيان قانوني مستقل تحكم أنشطته قواعد محددة. وعندما ترفض السلطات المحلية الموافقة على شخص كمستأجر، تقدم منظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح الشقة المطلوبة إلى شخص آخر في قائمة الانتظار. ويعني هذا أن الشقة لن تكون شاغرة عندما يثبت فيما بعد أن رفض السلطة المحلية الموافقة على صاحب الطلب كان غير مشروع. ولا يمكن تفسير المادة 6 من الاتفاقية على أنها تعني نص الاتفاقية على أداء محدد في هذه الحالة.
4-5 وتفسر الدولة الطرف المادة 6 على أنها تتكون من شقين. ويتعلق الشق الأول ب "حمايته ورفع الحيف عنه على نحو فعال" بينما يتعلق الشق الثاني ب "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة". ويفرض الشق الأول على الدول الأطراف التزاماً إيجابياً باستخدام وسائل الانتصاف المتاحة والمناسبة والفعالة والتي: (أ) تحمي المواطنين من أعمال التمييز العنصري المنافية للاتفاقية؛ (ب) تتيح للمواطنين إمكانية إثبات ما إذا كانوا قد تعرضوا للتمييز العنصري المنافي للاتفاقية؛ (ج) تسمح للمواطنين بوقف أعمال التمييز العنصري. وتعتبر الدولة الطرف أن هذا الشق من المادة 6 غير ذي صلة بتحديد ما إذا كان لصاحب الطلب الحق في أداء محدد.
4-6 ويسري الشق الثاني على حالات تعرض شخص للتمييز العنصري. وفي هذه الحالات يجب أن تكفل الدول الأطراف للضحية فرصة الحصول على "تعويض مناسب أو ترضية مناسبة". ويعني ذلك وقف الفعل أو الإهمال الذي يشكل تمييزاً عنصرياً وعلاج النتائج المترتبة عليه بالنسبة للضحية على نحو يؤدي إلى عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل الانتهاك بأقصى المستطاع. وستكون هناك دائماً حالات لا يمكن فيها إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل وقوع الانتهاك. وقد يرجع ذلك على سبيل المثال إلى وقوع الفعل أو الامتناع عن فعل بدافع التمييز العنصري في إطار زمني ومكاني محدد ومن ثم استحالة عكسه (مثل الإدلاء ببيان عنصري)، أو إلى ضرورة حماية مصالح الغير الأبرياء أيضاً. وفي هذه الحالات يجب تحديد ما إذا كانت هناك محاولات قد بذلت لعلاج آثار الفعل أو الامتناع عن فعل بدافع التمييز العنصري على الضحية.
4-7 وتندرج هذه الحالة في إطار الحالات التي من المستحيل إعادة الوضع فيها إلى ما كان عليه قبل الانتهاك. فالشقة التي رفض بصورة غير مشروعة الموافقة على تأجيرها لصاحب الالتماس قد تم تأجيرها لطرف ثالث ومراعاة مصالح هذا الطرف تشكل حجة حاسمة الأهمية ضد التشكيك اللاحق في العلاقة القانونية بين ذلك الطرف ومنظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح. وفيما يتعلق بادعاءات صاحب الالتماس بأن له الحق في أداء محدد وفقاً للمادة 6، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم ثبوت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن انتهاك الاتفاقية، فيما يتعلق بهذا الشق من البلاغ.
4-8 وفضلاً عن ذلك، ليس في استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية ولا أي سلطة أخرى أن تخصص سكناً آخر لشخص رفضت سلطة محلية بصورة غير مشروعة الموافقة على استئجاره لسكن غير محقق للربح. فباستثناء الحالات التي يجوز فيها لسلطة محلية أن تخصص سكناً غير مربح قصد حل مشاكل اجتماعية ملحة، فإن منظمة الإسكان التي لا تستهدف الربح التي تتولى هي بنفسها تخصيص المساكن الشاغرة لأصحاب الطلبات. ومن الناحية العملية، سيظل الشخص المذكور على قائمة الانتظار إلى أن تخلو شقة وعندئذ ستوافق السلطة المحلية عليه، ما لم تنشأ ظروف جديدة يكف عندها استيفاؤه لشروط الموافقة. بيد أنه في الحالة موضوع البلاغ اختار صاحب الالتماس حذف اسمه من قائمة انتظار شركة الإسكان الدانمركية في هوج تاستراب.
4-9 وبصرف النظر عن السلوك غير المشروع الذي انتهجته بلدية هوج تاستراب، فقد اختار صاحب الالتماس عدم بقاء اسمه في القائمة، ومن ثم لم يعد ممكنا أن تعرض عليه شركة الإسكان الدانمركية سكناً آخر. ونظراً لادعاء صاحب الالتماس بأنه كان ينبغي وفقاً للمادة 6 من الاتفاقية منحه سكناً آخر مماثلاً بدون استيفاء الشروط العامة للحصول على سكن، بما فيها وجوده في قائمة الانتظار، فينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لعدم ثبوت دعوى ظاهرة الوجاهة بشأن انتهاك الاتفاقية فيما يتعلق بهذا الشق من البلاغ.
4-10 أما فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فتحتج الدولة الطرف بأن القضية لم ترفع أمام المحاكم الدانمركية ولذا فإن صاحب الالتماس لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. ولهذا السبب فإن رفض الشرطة والمدعي العام ادعاءات صاحب الالتماس ليس محلاً لبحث.
4-11 وأثار رفض السلطة المحلية الموافقة على صاحب الالتماس كمستأجر مسألتين مختلفتين: أولهما ما إذا كان الرفض يشكل جرماً جنائياً وثانياً ما إذا كان الرفض غير مشروع من نواح أخرى، ويشمل ذلك ما إذا كانت السلطة المحلية قد استخدمت معايير غير مشروعة مثل عنصر صاحب الالتماس أو لونه أو نسبه أو أصله القومي أو العرقي. وكان على الشرطة والمدعي العام بحث المسألة الأولى بينما تولت بحث المسألة الثانية سلطات أخرى، ومنها مجلس الطعون الاجتماعية.
4-12 وتدعي الدولة الطرف أن قرارات الشرطة والمدعي العام قاطعة في سياق الإجراءات الجنائية، لكنها لا تحرم بأي حال صاحب الالتماس من رفع دعوى مدنية. وفيما يتعلق بهذه الدعوى، كان باستطاعة صاحب الالتماس أن يشير ضمن جملة أمور إلى قرار مجلس الطعون الاجتماعية ورأي وزارة الإسكان والشؤون الحضرية. وإذا كان صاحب الالتماس يعتقد أنه قد عانى من خسارة مالية أو غير مالية، فإن رفع دعوى مدنية سيشكل وسيلة انتصاف فعالة. فالتعويضات لا تتوقف، بشكل مباشر أو غير مباشر، على نتائج الدعوى الجنائية.
4-13 ووفقاً للقواعد العامة للقوانين الدانمركية بشأن التعويضات في حالة الضرر، يجوز أن تتحمل السلطات الإدارية مسؤولية التعويضات المتعلقة بالفعل أو الامتناع الموجب لإقامة الدعوى. ولذا يمكن المطالبة بتعويضات عن الخسائر التي تكبدها شخص بسبب قرار إداري باطل. وتنظر قضايا النزاع في المحاكم العادية فيما يتصل بالدعوى المدنية ضد السلطة الإدارية المعنية.

تعليقات المحامي
5-1 يحتج المحامي بأن عدم استطاعة مجلس الطعون الاجتماعية أو أي سلطة أخرى تخصيص سكن ملائم آخر لشخص رُفض بصورة غير مشروعة قبوله كمستأجر لسكن غير مدر للربح إنما يثبت إخفاق التشريعات الدانمركية في توفير التعويض الفعال في حالة كتلك الحالة المعروضة.
5-2 ويشير المحامي إلى ما ذكرته الدولة الطرف في الفقرة 4-8 أعلاه من أن الشخص المذكور سيظل على قائمة الانتظار إلى أن تعرض عليه شقة بمجرد خلو واحدة. ويدعي أن صاحب الالتماس لم يكن على علم بهذه الممارسة وأن الرسالة المؤرخة 1 أيلول/سبتمبر 1998 الموجهة من بلدية هوج تستراب إلى مجلس الطعون الاجتماعية لم ترسل قط إلى صاحب الالتماس ولا إلى المركز المعني بالتمييز العنصري.
5-3 ويعترض المحامي على ما ذكرته الدولة الطرف من أنه في إمكان صاحب الالتماس أن يطالب بتعويضات عما تكبده من خسائر أو ضرر ويذكر أن المحاكم الدانمركية رفضت تطبيق القواعد المتعلقة بالتعويضات عن الضرر في حالات التمييز. فتعرض شخص للتمييز لا يعطيه تلقائياً الحق في الحصول على تعويضات عن الضرر. وقدم في هذا الصدد نسخة من قرار مؤرخ 4 آب/أغسطس 2000 بشأن حالة ثبت فيها وقوع تمييز ولم تخلص فيها محكمة مدينة كوبنهاغن إلى أن فعل التمييز يعطي الضحايا الحق في الحصول على تعويضات عن الأضرار. ويكرر المحامي أن جميع وسائل الانتصاف المحلية قد استنفدت.
5-4 ويؤكد المحامي أيضاً أن الاتفاقية لم تدرج في القوانين المحلية ويبدي شكوكه فيما إذا كانت المحاكم الدانمركية ستطبق الاتفاقية في نزاع ينشأ بين أطراف خاصة.

المعلومات الإضافية التي قدمتها الدولة الطرف
6-1 رداً على طلب من اللجنة بتوفير معلومات إضافية عن وسائل الانتصاف الفعالة المتاحة لصاحب البلاغ لتنفيذ قرار مجلس الطعون الاجتماعية المؤرخ 15 آذار/مارس 2000 أو للحصول على تعويض، تؤكد الدولة الطرف بمذكرة مؤرخة 6 تموز/يوليه 2001 أن رفع دعوى مدنية ضد سلطة هوج تستراب المحلية للحصول على تعويض عن الأضرار المالية أو غير المالية هو وسيلة انتصاف متاحة وفعالة. وذكرت أنه كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يرفع دعوى أمام المحاكم العادية استناداً إلى قرار سلطة هوج تستراب المحلية المؤرخ 16 حزيران/يونيه 1998 وأن يتمسك بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وتشير الدولة الطرف في هذا الصدد إلى الأثر العملي للتوصية التي أصدرتها اللجنة في حالة سابقة هي الحالة رقم 17/1999 (باباك جيبيلي ضد الدانمرك)، والتي يتضح فيها أن المحاكم الدانمركية تفسر المادة 26 من قانون المسؤولية عن الأضرار وتطبقها في ضوء المادة 6 من الاتفاقية. وبناء على ذلك، تخلص الدولة الطرف إلى أنه ينبغي اعتبار البلاغ غير مقبول لأن صاحبه لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.
6-2 وفي 18 تموز/يوليه 2001، أبلغ المحامي اللجنة بأنه ليست لديه تعليقات أخرى على المعلومات الإضافية المقدمة من الدولة الطرف.

اعتبارات المقبولية
7-1 قبل النظر في موضوع بلاغ ما، تبحث لجنة القضاء على التمييز العنصري ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا، وفقاً للفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية والمادتين 86 و91 من نظامها الداخلي.
7-2 وتلاحظ اللجنة أن صاحب الالتماس رفع ادعاءه إلى الشرطة والمحامي العام الذي رفض، في قرار مؤرخ 29 نيسان/أبريل 1999، التحقيق في المسألة بموجب القانون الدانمركي الخاص بالتمييز العنصري. وبحث مجلس الطعون الاجتماعية الحالة في الوقت ذاته وخلص في 15 آذار/مارس 2000 إلى أن قرار البلدية بعدم الموافقة على صاحب البلاغ كمستأجر باطل. وفي غضون ذلك، قررت البلدية تعديل قرارها السابق والموافقة على منح صاحب الالتماس الشقة التي تقدم بطلب للحصول عليها أو شقة مماثلة لها. وأبلغ مجلس الطعون الاجتماعية صاحب الالتماس بقرار البلدية الجديد في رسالة مؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1998.
7-3 وتلاحظ اللجنة أنه رغم قرار البلدية الجديد وقرار مجلس الطعون الاجتماعية، لم يمنح صاحب الالتماس شقة مساوية للشقة التي كان قد تقدم بطلب للحصول عليها في البداية، ولم يمنح تعويضاً عن الضرار الذي سببه له قرار البلدية الأول. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن صاحب الالتماس لم يستوف الشروط اللازمة لحصوله على شقة مماثلة، أي البقاء على قائمة الانتظار. وهذا القصور لا يمكن عزوه إلى الدولة الطرف. وفي هذه الحالة، لم يحصل صاحب الالتماس على إنصاف بتخصيص السكن الأصلي أو سكن مساوٍ له. بيد أنه كان باستطاعته أن يطلب تعويضاً.
7-4 أما فيما يتعلق بمسألة التعويضات، فتحتج الدولة الطرف بأن صاحب الالتماس لم يرفع دعوى مدنية ولهذا فإنه لم يستنفد وسائل الانتصاف المحلية. ورغم الحجج التي قدمها صاحب الالتماس والإشارة إلى الأحكام القضائية السابقة للمحاكم الدانمركية، ترى اللجنة أن الشك في فعالية هذه الإجراءات لا تعفي صاحب التماس من اتباعها. وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن صاحب الالتماس، بعدم استنفاده لوسائل الانتصاف المحلية المتاحة، لم يستوف الاشتراطات المنصوص عليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
8- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن تبلغ الدولة الطرف وصاحب الالتماس بهذا القرار.
9- ووفقاً للفقرة 2 من المادة 93 من النظام الداخلي للجنة، يجوز للجنة في تاريخ لاحق أن تعيد النظر في قرار سابق بعدم قبول بلاغ، بناء على طلب خطي من صاحب الالتماس المعني. ويشمل هذا الطلب الخطي الأدلة المستندية التي تفيد بانتفاء أسباب عدم المقبولية المشار إليها في الفقرة 7(أ) من المادة 14.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:23

خيارات المساهمة


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


مقرر بشأن البلاغ رقم 21/2001

المقدم من: د. س.
الشخص المدعى أنه ضحية: صاحبة الالتماس
الدولة الطرف المعنية: السويد
تاريخ البلاغ: 9 تموز/يوليه 2001



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 10 آب/أغسطس 2001،
تعتمد ما يلي:

مقرر بشأن المقبولية
1- صاحبة الالتماس (تاريخ البلاغ الأول هو 9 تموز/يوليه 2001) هي د.س. وهي مواطنة سويدية من أصل تشيكوسلوفاكي، وُلدت في عام 1947، وتقيم حالياً في سولنا في السويد. وتدعي أنها ضحية انتهاكات السويد للفقرة 2 من المادة 2 والمادة 5(ه)‘1‘ والمادة 6 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وصاحبة الالتماس لا يمثلها محام.

الوقائع كما عرضتها صاحبة الالتماس
2-1 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، تقدمت صاحبة الالتماس بطلب للحصول على وظيفة "باحث" في مؤسسة Ungdomstyrelsen في ستوكهولم. وتقوم هذه المنظمة، ضمن جملة أمور، بإعداد البحوث والدراسات عن ظروف معيشة الشباب بناء على طلب الحكومة أو من تلقاء نفسها. وورد في إعلان الوظيفة أن المنظمة تبحث عن موظفين اثنين وأن المؤهلات المطلوبة هي شهادة جامعية في علم المنهج واللغة الإنكليزية، وخبرة في استخدام المواد الإحصائية. وشملت الشروط أيضاً خبرة في مجال العمل البحثي والتطوير والمتابعة والتقييم. كما اشترط لهاتين الوظيفتين إلمام جيد باللغة السويدية الشفوية والخطية وقدرة على التعاون وعلى العمل بشكل مستقل.
2-2 وقررت المنظمة تعيين أ. ك. وأ. أ. وس. ز. لشغل هذه الوظائف. ويبدو أنه تم توفير وظيفة ثالثة بعد الإعلان. وفي 6 آذار/مارس 2000، طعنت صاحبة الالتماس في القرار أمام الحكومة مدعية أن هناك تمييزاً ضدها.
2-3 وفي 6 تموز/يوليه 2000، رفضت الحكومة طعنت صاحبة الالتماس. ولم تبد الحكومة أسباباً لقرارها. وطعنت صاحبة الالتماس في هذا القرار أيضاً ورُد هذا الطعن بالمثل على أساس عدم جواز الطعن في قرار الحكومة المؤرخ 6 تموز/يوليه 2000 وعدم وجود سبب آخر لإعادة النظر في طعن صاحبة الالتماس.
2-4 وأرسلت صاحبة الالتماس أيضاً شكوى إلى أمين المظالم المعني بمكافحة التمييز العرقي، الذي رفض اتخاذ أي إجراء في حالتها، مدعياً افتقارها إلى الأسس الموضوعية. وذكر أمين المظالم أن المنظمة اختارت شاغلي الوظائف على أساس تعليمهم وخبرتهم المهنية وأنه لا يوجد سبب للشك في تقييم صاحب العمل. وتذكر صاحبة الالتماس أنها لم ترفع دعوى أمام المحكمة المحلية لأن القانون الجديد لمكافحة التمييز العرقي لا يسري على الأفراد الذين يدعون التعرض للتمييز في مرحلة التعيين، وأنه حتى لو كان واجب التطبيق، فإنه لم يكن باستطاعتها أن تفعل ذلك.

الشكوى
3- تدعي صاحبة الالتماس أن السويد قد مارست التمييز ضدها بسبب أصلها القومي وبسبب مركزها كمهاجرة عندما رفضت منظمة Ungdomstyrelsen أن تعرض عليها وظيفة. وفي هذا السياق، تطعن في قرار عرض الوظائف المذكورة على أ. ك. وأ. أ. وس. ز.، وجميعهم من أصل سويدي وأقل أهلية منها لشغل المنصب كما تدعي.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة
4-1 قبل النظر في أي ادعاء وارد في بلاغ، يجب أن تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري، عملاً بالفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية ما إذا كان هذا البلاغ مقبولاً أم لا.
4-2 وتلاحظ اللجنة أنه رغم علم صاحبة الالتماس بأنه كان في استطاعتها الطعن في قرار عدم تعيينها في الوظائف الشاغرة أمام المحكمة المحلية، فإنها لم تفعل ذلك، لاعتقادها بوجود قصور في التشريع وهي تدعي أنه لم يكن في وسعها اتخاذ هذا الإجراء.
4-3 وتخلص اللجنة إلى أنه رغم ما قد يكون هناك من تحفظات لدى صاحبة الالتماس بشأن فعالية التشريعات الحالية في منع التمييز العنصري في سوق العمل، فإنه كان عليها أن تتبع وسائل الانتصاف المتاحة، بما في ذلك تقديم شكوى أمام المحكمة المحلية. وتذكِّر اللجنة بأن الشك في فعالية وسائل الانتصاف هذه لا يعفي صاحب الالتماس من اتباعها. وفيما يتعلق بادعاء صاحبة الالتماس بأنها لم تستطع رفع دعوى أمام المحكمة المحلية بسبب نقص مواردها، تلاحظ اللجنة أن صاحبة الالتماس لم تقدم معلومات أخرى في هذا الصدد ولهذا لا يمكنها أن تخلص إلى أن النفقات المترتبة على ذلك كانت ستشكل معوقاً كبيراً يعفيها من التزامها باستنفاد وسائل الانتصاف المحلية.
4-4 وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن صاحبة الالتماس لم تستوف الاشتراطات الواردة في الفقرة 7(أ) من المادة 14 من الاتفاقية.
5- ولهذا تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري ما يلي:
(أ) أن البلاغ غير مقبول؛
(ب) أن يبلغ هذا القرار إلى صاحبة الالتماس، وللعلم، إلى الدولة الطرف.
_________________________
Spoiler:

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655012

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية 1384c10


الأوسمة
 :


المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية Empty
مُساهمةموضوع: رد: المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية   المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية I_icon_minitime30/8/2011, 12:24

خيارات المساهمة



المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية


الرأي المتعلق بالبلاغ رقم 23/2002

المقدم من: ك. ر. ك (يمثلها محام)
الشخص المدعى بأنه ضحية: صاحبة البلاغ
الدولة الطرف: الدانمرك
تاريخ البلاغ: 2 كانون الثاني/يناير 2002 (الرسالة الأولى)



إن لجنة القضاء على التمييز العنصري، المنشأة بموجب المادة 8 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد اجتمعت في 13 آب/أغسطس 2002،
وقد اختتمت نظرها في البلاغ رقم 23/2002، المقدم إلى اللجنة بموجب المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري،
وقد وضعت في اعتبارها جميع المعلومات المقدمة إليها خطياً من صاحبة البلاغ والدولة الطرف،
تعتمد ما يلي:

قرار بشأن قبول النظر في البلاغ
1- صاحبة البلاغ هي ك. ر. ك. مواطنة من الولايات المتحدة تقيم حالياً في الدانمرك بصفة دائمة. وتدعي أنها ضحية انتهاك الدانمرك للفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وللمادة 6 منها. ويمثلها محام.

الوقائع كما قدمتها صاحبة البلاغ
2-1 في حزيران/يونيه 2000، اشترت صاحبة البلاغ سيارة من محل برانت لبيع السيارات بالدانمرك. واقترح وكيل بيع السيارات عليها أن تطلب قرضاً من بنك سباريكاسن بيستسيالاند ("المصرف")، وهو مصرف يتعامل معه محل برانت لبيع السيارات. ووفقاً لذلك، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف للحصول على استمارة طلب القرض. وفي 27 حزيران/يونيه 2000 تلقت استمارة طلب القرض ورسالة من المصرف.
2-2 وكجزء من المعلومات النمطية الواردة في استمارة طلب القرض، أشير إلى أنه يتعين على الشخص الذي يتقدم بطلب الحصول على قرض أن يذكر في الاستمارة بأنه "مواطن دانمركي". وفضلاً عن ذلك، ورد في الرسالة المرفقة باستمارة طلب القرض أنه: "يرجى تقديم الاستمارة إلى وكيل المبيعات بعد ملئها حسب الأصول وإرفاقها بنسخة من جواز سفرك الدانمركي". ولما كانت صاحبة البلاغ غير دانمركية، فإنها لم تتمكن من التوقيع على استمارة الطلب.
2-3 وفي 28 حزيران/يونيه 2000، اتصلت صاحبة البلاغ بالمصرف شارحةً أنها مواطنة أمريكية، واستفسرت عما إذا كان ذلك سيؤثر بأي شكل من الأشكال على طلبها. وأعلمها المصرف أن الجنسية الدانمركية هي شرط لتقديم طلب للحصول على قرض. وبعد أن تلقت صاحبة البلاغ هذه المعلومة، اتصلت بصديقة لها كانت، هي كذلك، قد سألت المصرف، عما إذا كان صحيحاً أنه لا يحق لغير الدانمركيين تقديم طلب إلى المصرف للحصول على قرض لشراء سيارة. وأجابها المصرف أن ذلك صحيح وأن سبب ذلك هو أن المصرف لا يملك حيلة لتحصيل القرض لو أن المقترض غادر الدانمرك مع السيارة. وأحاطت صديقة صاحبة المصرفَ علماً أن صاحبة البلاغ عاشت في الدانمرك لمدة لا تقل عن 9 سنوات وأنها من الولايات المتحدة الأمريكية وأن لديها وظيفة دائمة منذ 8 سنوات وأنها على وشك بدء العمل في وظيفة جديدة في نوفو نورديسك. وكان رد موظفة المصرف أنها ستتحدث مع رئيسها عن الموضوع وستعلم صاحبة البلاغ بالرد .
2-4 وفي اليوم ذاته، أعلم نائب رئيس المصرف صديقة صاحبة البلاغ أن المصرف لا يمنح القروض إلى غير دانمركيين. غير أنه، نظراً لأن صاحبة البلاغ كانت ستباشر العمل في نوفو نورديسك، فإنه سيحاول إيجاد حل لها، وطلب إلى صاحبة البلاغ أن ترسل إلى المصرف استمارة طلب القرض بعد ملئها وان ترفقها بشهادة تثبت دخلها السنوي. لكن صاحبة البلاغ لم ترسل استمارة طلب القرض إلى المصرف اعتقاداً منها بأن فرصة الموافقة عليه كانت ضعيفة. وتقدمت إلى مصرف بطلب الحصول على قرض لشراء السيارة، وحصلت عليه، ولكن بسعر فائدة أكثر بنسبة 1 في المائة من سعر قرض المصرف الأول.
2-5 وبعد ما جرى، أبلغت صاحبة البلاغ المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري(1) في كوبنهاغن بذلك. وأحاط المركز المذكور المصرفَ علماً بأنه لا يجوز له عند إعطاء استمارات الحصول على قروض أن يطالب الشخص المعني بتقديم معلومات عن جنسيته أو أن يستخدم هذه المعلومات، وطالب المصرف بأن يحذف شرط المواطنة من استمارة الطلب المذكورة ومما قد يصدر مستقبلاً من استمارات. وكان رد المصرف هو أنه لا يعتقد أن هذا الشرط غير قانوني وأنه على الرغم من أن المواطنة قد تبدو من استمارة الطلب وكأنها شرط للحصول على القرض، لكن ذلك ليس هو الحال؛ وأنه، مع ذلك، سيحذف الاشارة إلى شرط المواطنة من استمارات طلب القرض.
2-6 وفي رسالة مؤرخة 6 أيلول/سبتمبر 2000 رجا المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري من المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ عن الفرق في تكلفة القرض وقدرها 180 10 كروناً دانمركياً. وفي رسالة مؤرخة 12 أيلول/سبتمبر 2000، كان رد المصرف أنه لا يزال يعتقد أن شرط المواطنة ليس شرطاً قانونياً وأنه عرض بالفعل على صاحبة البلاغ الحصول على القرض، وبالتالي فليس عليه أي التزام بتعويضها.
2-7 وفي رسالة مؤرخة 25 أيلول/سبتمبر 2000، أشار المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى أن المصرف لم يعرض على صاحبة البلاغ أي قرض، وأنه نظراً للرد الذي قدمه إلى صاحبة البلاغ - أن المصرف لا يقدم قروضاً لغير الدانمركيين - فمن المفهوم تماماً أن تمتنع صاحبة البلاغ عن إرسال استمارة طلب القرض، لعدم وجود ما يدعوها إلى الاعتقاد بأنها ستمنح القرض. ولذلك أصر المركز على المصرف أن يعوض صاحبة البلاغ. كما أكد على رفع شكوى إلى الشرطة في حال امتناع المصرف عن منح التعويض.
2-8 وفي رسالة مؤرخة في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2000، رفض المصرف طلب التعويض، وأعلم المركز بأنه منح قروضاً إلى العديد من المواطنين الأجانب واقترح أن تنقل صاحبة البلاغ قرضها إليه. ولم يوافق المصرف على تغطية مصاريف نقل القرض إليه.
2-9 وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2000، أبلغ المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري دائرة الشرطة في هولباك عما وقع، معرباً عن رأيه بأن معاملة صاحبة البلاغ تخل بأحكام القانون الدانمركي المتعلق بحظر المعاملة التفاضلية على أساس العرق ("قانون مكافحة التمييز") وهو قانون تُنَفَّذ بموجبه أحكام الاتفاقية تنفيذاً جزئياً في القانون الدانمركي، حسب ادعاء المركز الوثائقي. وفي رسالة مؤرخة 1 شباط/فبراير 2001 أعلمت الشرطة المركز بوقف تحريها في القضية، اعتقاداً منها بعدم وجود أي دليل معقول على ارتكاب فعل مخل بالقانون. واستندت الشرطة في قرارها إلى الاعتقاد بأن المصرف "منح صاحبة البلاغ القرض في 28 حزيران/يونيه 2000، عندما طلب منها تقديم عقد عملها وشهادة تثبت دخلها السنوي، لاستخدامهما في التقييم العادي للطلبات. وبسبب القيود الزمنية، لم ترسل صاحبة البلاغ الأوراق المطلوبة بل حصلت، بدلاً من ذلك ،على قرض من بنك آخر. وفي ظل هذه الظروف، فإننا نعتقد أن ليس هناك أي أساس لرفع دعوى في هذه القضية. وعليه، توقفت التحريات".
2-10 وفي رسالة مؤرخة 28 شباط/فبراير 2001، تقدم المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، بشكوى إلى المدعي العام لسيلاند، يزعم فيها أن صاحبة البلاغ لم تعامل على قدم المساواة مع الدانمركيين، بسبب أصلها الإثني. وبالتالي فإنها عانت خسائر اقتصادية وإخلالاً بكرامتها. وفي رسالة مؤرخة 10 تموز/يوليه 2001، أعلم المدعي العام المركز الوثائقي والاستشاري أنه لا يرى ما يدعو إلى تغيير قرار الشرطة.

الشكوى
3-1 تدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت سبل الانتصاف المحلية لأنه لا توجد أمامها لا إمكانية استئناف قرار المدعي العام ولا إمكانية رفع القضية أمام المحاكم الدانمركية.
3-2 كما تؤكد صاحبة البلاغ أن موضوع هذا البلاغ لم يُنظر فيه سابقاً ولا يجرى النظر فيه حالياً من قبل أية هيئة دولية أخرى.
3-3 وتدعي صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف أخلَّت بالتزاماتها بموجب أحكام الفقرة 1(د) من المادة 2 من الاتفاقية والمادة 6 منها، لعدم تحريها تحرياً فعالاً حالة التمييز العنصري المبلغ عنها. وتدعي صاحبة البلاغ أنه في أعقاب قرار اللجنة بشأن قضية ل. ك. ضد هولندا(2) يقع على الدول الأطراف بموجب هذه الأحكام التزام إيجابي باتخاذ إجراءات فعالة إزاء حوادث التمييز العنصري المبلغ عنها. ويتعين على السلطات الوطنية أن تنظر بصورة جادة في حالات التمييز المزعومة وأن تجري تحقيقاً مستفيضاً فيها.
3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنه على الرغم من أن الفقرة 2 من المادة 1 تنص على أن أوجه التمييز القائم على الجنسية غير مشمولة في حد ذاتها بتعريف التمييز، وانه إذا كان تطبيق معيار الجنسية يشكل في الواقع تمييزاً بالاستناد إلى الأصل الوطني أو اللون مثلاً، فإنه قد يكون بمثابة تمييز بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 1. وفضلاً عن ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنه إذا كان الأثر المترتب على تطبيق معيار الجنسية هو التمييز ضد شخص بالاستناد إلى العرق أو الأصل الوطني أو اللون، فإنه قد يشكل أيضاً تمييزاً لأغراض أحكام الفقرة 1 من المادة 1 من الاتفاقية. وفي هذا الصدد، تشير صاحبة البلاغ إلى قضية هَباسي ضد الدانمرك(3).
3-5 وتفيد صاحبة البلاغ، أن ليس ثمة ما يشير إلى أن الشرطة أجرت مقابلات مع الأطراف المعنية، ولا أنها أدرجت أية معلومات أخرى لدعم قرارها باستثناء المعلومات التي قدمها المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري في الشكوى التي قدمها إلى الشرطة. وعلى وجه الخصوص، تدعي صاحبة البلاغ أنه كان يتعين النظر في المسائل التالية: أولاً، إلى أية درجة يطلب من الأشخاص المتقدمين بطلب الحصول على قروض أن يقدموا جوازات سفرهم؛ وثانياً، إلى أية درجة يمنح المصرف قروضاً لمواطنين غير دانمركيين؛ وثالثاً، ما هي الأسس التي استند فيها المصرف إلى إعلام صاحبة البلاغ بأن المواطنين غير الدانمركيين لا يستطيعون المطالبة بالحصول على قرض؛ ورابعاً، إلى أية درجة يمنح المصرف القروض إلى المواطنين الدانمركيين الذين يعيشون في الخارج؛ وخامساً، ما إذا كان قد وقع فعل من أفعال التمييز غير المباشر وغير المتعمد.
3-6 وتفيد صاحبة البلاغ أن معيار المواطنة يشكل، في حالة منح القروض إلى مواطنين يعيشون في الخارج، تمييزاً عنصرياً أو فعلاً من أفعال التمييز القائم على الأصل الوطني أو اللون.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وموضوعه
4-1 في رسالة مؤرخة 25 آذار/مارس 2002، قدمت الدولة الطرف ردها بشأن جواز قبول النظر في البلاغ وبشأن أسسه. ففيما يتعلق بالمقبولية، تؤكد الدولة الطرف أنه، فيما يتعلق باستنفاذ سبل الانتصاف بموجب القانون الجنائي، فإن صاحبة البلاغ قد استنفدت سبل الانتصاف الداخلية. ومع ذلك، تدعي أن صاحبة البلاغ لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المدنية المتاحة لها، وبالتالي، ينبغي إعلان عدم قبول النظر في البلاغ، بموجب أحكام الفقرة 7 (أ) من المادة 14 من الاتفاقية المقروءة بالاقتران مع المادة 91(ه) من النظام الداخلي.
4-2 وأفادت الدولة الطرف، أنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى ضد المصرف، مدعية بأنه تصرف بشكل مخل بالقانون لأنه عرَّض صاحبة البلاغ لتمييز العنصري، كما كان بإمكان صاحبة البلاغ أيضاً أن تطالب بالتعويض عن كل من الخسائر النقدية وغير النقدية. وأفادت الدولة الطرف أن هذه الإمكانية متاحة أمام صاحبة البلاغ، سواء قرر المدعي العام إجراء تحقيق في نفس القضية ذاتها أم لم يقرر ذلك أم أوقف التحقيق فيها.
4-3 وتشير الدولة الطرف في دعم حجتها إلى قضية هباسي ضد الدانمرك، حيث رأت اللجنة فيما رأت أن رفع دعوى مدنية في حالة وجود تمييز مزعوم مخل بقانون مكافحة التمييز لم يكن، في هذه الحالة بالذات، سبيلاً فعالاً للانتصاف. وفي هذه الحالة، ادعى صاحب البلاغ أنه تم ارتكاب فعل إجرامي يقوم على التمييز، وأن اللجنة أولت أهمية حاسمة لمسألة أن اتخاذ إجراءات مدنية لن يؤدي إلا إلى التعويض عن الخسائر غير النقدية. وصاحب البلاغ لم يتكبد خسائر مالية لأن القرض منح له فيما بعد باسم زوجته.
4-4 وفي الحالة موضوع البحث، تدعي صاحبة البلاغ أنها تكبدت خسارة مالية، بعد الحصول على قرض من مصرف آخر بسعر فائدة أعلى. وطلب المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، بالنيابة عن صاحبة البلاغ، من المصرف أن يقدم إليها تعويضاً، بل إنه أعلم المصرف بأنه لن يبلغ الشرطة بالحادث إلا إذا امتنع المصرف عن منح التعويض إلى صاحبة البلاغ. وتدعي الدولة الطرف أنه لو أن صاحبة البلاغ قد أبلغت الشرطة عما وقع لكانت قد أثبتت تعرضها للتمييز ولحصلت في الوقت نفسه على تعويض. ولو أن صاحبة البلاغ كانت قادرة على أن تثبت بترجيح إحدى القرائن أنها تعرضت للتمييز القائم على العنصر وما إلى ذلك، لتعين على المدعى عليه أن يقدم ، بموجب القواعد العامة للقانون الدانمركي، الدليل، بالاستناد إلى عبء الإثبات وقاعدة الدليل، على أن التمييز لم يكن غير قانوني.
4-5 وفضلاً عن ذلك، تدعي الدولة الطرف بأنه كان بإمكان صاحبة البلاغ أن ترفع دعوى ضد المصرف بموجب أحكام قانون ممارسات التسويق في الدانمرك، لأنه لا يجوز لأصحاب الأعمال التجارية في القطاع الخاص أن يقوموا بأعمال تخالف "ممارسات التسويق الجيدة". وفي هذه الحالة، يمكن لصاحبة البلاغ أن تدعي أن المصرف تصرف بشكل يخالف أحكام قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بمعالجته الطلب الذي قدمته صاحبة البلاغ للحصول على قرض. وبالتالي فإن المصرف تصرف أيضاً بشكل يخالف "ممارسات التسويق الحميدة". وفي هذا الصدد، تشير الدولة الطرف إلى بيانات أدلى بها أمين مظالم المستهلك، حيث أشار في رسالة وجهها إلى المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى أنه إذا وقع تمييز يخالف أحكام قانون مناهضة التمييز أو أحكام الاتفاقية، فإن مثل هذا التمييز قد يكون في الوقت نفسه انتهاكاً لأحكام المادة 1 من قانون ممارسات التسويق. وإذا كشف عن انتهاك لهذا القانون، فقد تنجم عنه مسؤولية عن أضرار.
4-6 وفيما يتعلق بموضوع البلاغ، فإن الدولة الطرف تعترض على الرأي القائل بأن التحقيقات التي أجرتها لم تكن كافية. فهي ترى أن هذه التحقيقات أجريت باتخاذ ما يلزم من حيطة وسرعة، وأنها كانت كافية لتحديد ما إذا كان قد تم ارتكاب فعل من أفعال التمييز العنصري(4). ووفقا للدولة الطرف، فإن الشرطة قامت، كجزء من التحقيقات التي أجرتها، بفحص جميع الوثائق المرفقة بالتقرير المقدم بالنيابة عن صاحبة البلاغ والمراسلات التي تمت بين المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري والمصرف، وأجرت مقابلات مع موظفة المصرف التي تحدثت مع صاحبة البلاغ. وخلال المقابلة، أُبلغت الشرطة بآراء المصرف المتعلقة بالحالة ذاتها وقدمت إليها معلومات عن سياسة منح القروض التي يطبقها المصرف بوجه عام، بما في ذلك استخدام الجنسية كمعيار لمنح القروض.
4-7 واستجابة لادعاء صاحبة البلاغ بأن سلطات التحقيق لم تثر بعض القضايا (المشار إليها في الفقرة 3-5)، فإن رد الدولة الطرف هو كالآتي. فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان يتعين على السلطات أن تطلب معلومات عن مدى مطالبة الأشخاص الآخرين المتقدمين بطلبات الحصول على قروض بتقديم نسخة عن جواز سفرهم الدانمركي، ومدى قيام المصرف بمنح قروض للأجانب والمواطنين الدانمركيين في الخارج، فإن الدولة الطرف ترى أن ليس من واجب الشرطة التحقيق في سياسة المصرف العامة لأنها تتعلق بمثل هذه الاشتراطات، بل إن من واجبها، بدلاً من ذلك، التحقيق فيما إذا كان المصرف قد انتهك قانون مكافحة التمييز فيما يتعلق بطلب مقدمة البلاغ للحصول على قرض.
4-8 وبالنسبة لمسألة معرفة لماذا لم يتحر رجال الشرطة في الأسس التي أُعلمت صاحبة البلاغ بأنه لا يمكنها بموجبها تقديم طلب للحصول على قرض، فإن الدولة الطرف تلاحظ أن كلاً من رجال الشرطة والمدعي العام قد اكتشفوا أن صاحبة البلاغ قد منحت قرضاً وأن المدعي العام، أكد، فضلاً عن ذلك، أن صاحبة البلاغ قد أُعلمت بذلك هاتفياً (شفوياً) مما يجعل من الصعب إثبات ما قيل لها بالفعل - بما في ذلك ما إذا كان ما قيل لها قد أُخرج عن سياقه. كما رأى المدعي العام انه لا يستطيع استبعاد إمكانية كون المعلومات المتعلقة بالجنسية معلومات قدمت ضمن عناصر أخرى لتقييم الائتمان لا كتعبير عن شرط. ووفقاً للدولة الطرف، فإن هذا الموقف تؤيده بوضوح المقابلة التي أجرتها الشرطة مع موظفة المصرف.
4-9 وفيما يتعلق بما إذا كان من واجب السلطات أن تتحقق فيما إذا كان قد وقع تمييز غير مباشر ومتعمد، فإن الدولة الطرف تجادل بأن قانون مكافحة التمييز لا يتناول إلا الانتهاكات المتعمدة وأنه لا يميز بين التمييز المباشر وغير المباشر.
4-10 وتدفع الدولة الطرف بأن الحكومة لا ترى فحسب أن الشرطة أجرت تحقيقاً جاداً ومستفيضاً، بل إن المدعي العام قام بتقييم الحالة بصورة صحيحة. وتوضح الدولة الطرف أن المادة 1 من قانون مكافحة التمييز تتناول حالات يرفض فيها الشخص بسبب العرق خدمة شخص آخر بنفس الشروط المطبقة على الغير. وتلاحظ الدولة الطرف بأن صاحبة البلاغ اعتقدت أن فرصها للحصول على القرض كانت قليلة، ولذلك فإنها لم تقدم استمارة طلب الحصول على قرض إلى المصرف. بيد أن التحقيقات تبين أن صاحبة البلاغ لم تتلق رداً قاطعاً من المصرف فيما يتعلق بما إذا كانت جنسيتها غير الدانمركية ستستخدم ضدها في تقييم ائتمانها. فالاتصال المباشر الوحيد الذي أجرته صاحبة البلاغ مع المصرف حدث في 28 حزيران/يونيه 2000، وكان ذلك الاتصال بمثابة استفسار تمهيدي انتهى بطلب تزويدها باستمارة طلب الحصول على قرض. وتدعي الدولة الطرف أنه بما أن صاحبة البلاغ لم تقدم بالفعل استمارة طلب الحصول على قرض إلى المصرف فإن الاخير لم يكن مطلقاً في وضع ليرفض فيه الطلب وبالتالي فإن المصرف لم يرفض خدمة صاحبة البلاغ بنفس شروط خدمة غيرها.

تعليقات قدمتها صاحبة البلاغ
5-1 فيما يتعلق بإشارة الدولة الطرف إلى قضية هَباسي ضد الدانمرك، تدعي صاحبة البلاغ بأن وقائع هذه الحالة تختلف بصورة جوهرية عن وقائع حالتها، فهي ترى أن الغرض من الشكوى لم يكن على النحو الذي تدعي به الدولة الطرف، التماساً للتعويض ، بل إنها ترى أن التعويض كان واضحاً من الشكوى التي أرسلها المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري إلى الشرطة والتي أشار فيها إلى اعتقاده بأن المصرف قد انتهك قانون مكافحة التمييز.
5-2 وفيما يتعلق بمسألة إمكانية اتخاذ إجراء بموجب قانون ممارسات التسويق، تؤكد صاحبة البلاغ أن المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري قد طلب أيضا من الشرطة إجراء تحقيق بموجب القانون. وإن مكتب أمين المظالم أشار فيما بعد، في رسالة وجهها إلى المركز الوثائقي والاستشاري المعني بالتمييز العنصري، إلى أن إدراج مسألة المواطنة فيما يتعلق بتقييم الائتمان هو أمر ينتهك أحكام قانون ممارسات التسو(5). ولذلك، ترى صاحبة البلاغ أنها استنفذت سبل الانتصاف الداخلية فيما يتعلق بهذه القضية.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
6-1 قبل أن تنظر لجنة القضاء على التمييز العنصري في أية ادعاءات ترد في بلاغ ما، فإنها تقرر بموجب المادة 91 من نظامها الداخلي ما إذا كان يجوز النظر فيه أم لا بموجب الاتفاقية.
6-2 تلاحظ اللجنة أن صاحبة البلاغ تلقت استمارة طلب الحصول على قرض من مصرف سباركاسين فيستسيالاند (مصرف وفورات فيستسيالاند)، وهي استمارة تتضمن شرطاً تعترض عليه صاحبة البلاغ، لكنها أُعلمت شفوياً فيما بعد بأن مساعد مدير المصرف سيحاول إيجاد حل لها، لأنها كانت ستباشر عملها مع شركة نوفو نورديسك (الفقرتان 2-3 و2-4). ومع ذلك، لم ترسل صاحبة البلاغ استمارة الطلب، معتقدة بأنها لا تملك إلا فرصة قليلة في الحصول على القرض. ونظراً لان صاحبة البلاغ لم تواصل مسعاها للحصول على القرض، وبغض النظر عن أوجه القصور التي قد توجد في استمارة المصرف، فإن فعل الرفض من جانب المصرف، الذي كان، وفقاً لصاحبة البلاغ سيكون مخالفاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة جميع أشكال التمييز العنصري، لم يحدث. ونظرا لانعدام ما يثبت وجود وقائع ينجم عنها تقديم شكوى، فإن اللجنة تخلص إلى أن البلاغ لا يجوز النظر فيه.
6-3 ولذلك تقرر لجنة القضاء على التمييز العنصري:
(أ) عدم جواز النظر في البلاغ؛
(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وإلى صاحبة البلاغ.
_________________________
Spoiler:

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية حصرياا , المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية بانفراد , المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية منتديات عالم القانون , المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية حمل , المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية download , المقررات التي اتخذتها لجنة القضاء على التمييز العنصـري بمقتضى المادة 14 من الاتفاقية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.