عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الحق فى المعلومة 110
AlexaLaw on facebook
الحق فى المعلومة 110
الحق فى المعلومة 110
الحق فى المعلومة 110
الحق فى المعلومة 110
الحق فى المعلومة 110

شاطر | 
 

 الحق فى المعلومة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654997

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

الحق فى المعلومة 1384c10


الأوسمة
 :


الحق فى المعلومة Empty
مُساهمةموضوع: الحق فى المعلومة   الحق فى المعلومة I_icon_minitime17/8/2011, 14:15

خيارات المساهمة


الحق فى المعلومة

اولا - بعض المواثيق الدولية التى تتعلق بالحق فى الحصول على المعلومة بوجة عام
1-الميثاق العربي لحقوق الإنسان - النسخة الأحدث (اعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة التي استضافتها تونس 23 مايو/أيار 2004)
مادة 32
1- يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.
2- تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.


مادة 37
الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى جميع الدول أن تضع السياسات الإنمائية والتدابير اللازمة لضمان هذا الحق، وعليها السعي لتفعيل قيم التضامن والتعاون فيما بينها وعلى المستوى الدولي للقضاء على الفقر وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، وبموجب هذا الحق لكل مواطن المشاركة والإسهام في تحقيق التنمية والتمتع بمزاياها وثمارها.

2- مشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي (مجموعة حقوقيين ومثقفين سيراكوزا – 5- 12 كانون الأول/ديسمبر)
المادة 10
1- لكل إنسان الحق في حرية الرأي والتعبير عنه ويشمل هذا الحق حريته في البحث والحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها ونشرها بجميع الوسائل دون تقيد بالحدود الجغرافية.
2- لا يجوز وضع قيود على ممارسة هذه الحقوق إلا بموجب القانون وفى أضيق الحدود وبخاصة من أجل احترام حقوق الآخرين وحرياتهم.


3- الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (تمت إجارته من قبل مجلس الرؤساء الأفارقة بدورته العادية رقم 18 في نيروبي (كينيا) يونيو 1981) المادة 9
1- من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.
2 - يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح


4- الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية اﻷفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا (اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 53/144 المؤرخ في ‎9‏ كانون اﻷول/ ديسمبر ‎1998‏) المادة 6
لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
(أ) معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها، والحصول عليها، وتلقيها، والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو اﻹدارية المحلية؛



ثانيا - بعض المواثيق الدولية التى تتعلق بالحق فى الحصول على المعلومة البيئية
1- اعلان ريو 1992 الصادر اثناء قمة الارض

كان أول مؤتمر للأمم المتحدة حول البيئة والتنمية (مؤتمر قمة الأرض) الذي أقيم في ريو دو جانيرو عام 1992 بمثابة نقطة تحول في الطريقة التي ننظر بها إلى البيئة والتنمية. فقد أقر زعماء العالم جدول أعمال القرن 21 وهو مخطط عمل لتحقيق التنمية المستدامة في القرن 21. ويقدم جدول أعمال القرن 21 برنامج تنفيذي شامل لتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة القضايا البيئية والإنمائية بطريقة متكاملة على المستويات العالمية والقطرية والمحلية ومن ضمن الحقوق التى اقرها المؤتمر الحق فى الحصول على المعلومة.

المبدأ 10
تتوافر لكل فرد فرصة مناسبة على الصعيد الوطنى للوصول الى المعلومات التى تحتفظ بها السلطات العامة بشأن البيئة بما فى ذلك المعلومات المتعلقة بالموارد والانشطة الخطرة فى مجتمعاتهم وفرصة المشاركة فى عملية صنع القرار وتقوم الدولة بتيسير وتشجيع توعية الجمهور ومشاركتة عن طريق اتاحة المعلومات على نطاق واسع وتهيئة فرص الوصول بفاعلية الى الاجراءات القضائية والادارية بما فى ذلك التعويض وسبل الانصاف.


2- الاتفاقية الاطارية للتغير المناخى
طرحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ للتوقيع خلال قمة الأرض لعام 1992، ثم دخلت إلى حيز التنفيذ يوم 21 آذار/مارس 1994. وقد قام 165 بلداً بالتوقيع على الاتفاقية، بالإضافة إلى 186 من الأطراف. بيد أن معظم البلدان الصناعية لم تحقق الهدف التطوعي الرامي إلى تقليل انبعاثاتها من غازات الدفيئة إلى النسب التي تحددت عام 1990، وذلك بحلول عام 2000.
وفي كانون أول/ديسمبر عام 1997، وفي مدينة كيوتو، اتفقت الحكومات على صياغة بروتوكول لهذه الاتفاقية، توافق البلدان الصناعية بموجبه على أهداف ملزمة قانونياً تبغي تقليل انبعاثات ستة من غازات الدفيئة إلى نسب تقل في متوسطها عن 5 في المائة من المستويات التي كان معمول بها عام 1990، وذلك بحلول الفترة من 2008 - 2012. وسيدخل هذا البروتوكول، الذي وقعه 84 بلداً وصدق عليه 54 من الأطراف المعنية، حيز التنفيذ عندما يتم التصديق عليه من قبل 55 بلداً تمثل 55 في المائة من انبعاثات البلدان الصناعية وما يهمنا ان هذة الاتفاقية اكدت مرة اخرى على الحق فى الحصول على المعلومة البيئية واعتبرتة واجب قانونى على الحكومات وفق المادة 6البند (أ) وتنص على (العمل على الصعيد الوطنى حيثما كان ملائما ووفقا للقوانين والانظمة الوطنية وفى حدود قدرات كل منهم على تشجيع مايلى .....
2- اتاحة امكانية حصول الجمهور على المعلومة المتعلقة بتغير المناخ واثارة).

3- اتفاقية استكهولم للملوثات العضوية 2001 واستنادا إلى المناقشات التي عقدتها لجنة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حول الحاجة إلى احتواء المواد الكيماوية السامة بأنواعها المختلفة والقضاء عليها، اتفقت البلدان في عام 2001 على اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة، والتي تولي اهتماماً كبيراً للقضاء على اثنتي عشرة مادة كيماوية مضرة، تعرف باسم "الدستة القذرة"، والتي تشتمل على مركبات البي.سي. بي.، ومركبات ثاني أكسيد الكربون، ومركبات الدي.دي.تي. وقد وقّع اكثر من 126 بلداً على المعاهدة وصدق عليها خمسة بلدان وكان من اهم الحقوق التى تم النص عليها هو الحق فى الحصول على المعلومة وفقا لنص
المادة 10 البند1 فقرة (ب) والتى يجرى نصها (يعمل كل طرف فى حدود قدراتة على تشجيع وتيسير )
(ب) تزويد الجمهور بجميع المعلومات المتاحة عن الملوثات العضوية الثابتة مع مراعاة الفقرة 5 من المادة 9.

4- اتفاقية التصحر 1994
دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر - والتي تم المناداة بإبرامها خلال قمة الأرض - حيز التنفيذ في كانون أول/ديسمبر 1996. حيث إن التصحر، أو بعبارة أخرى تدهور الأراضي القاحلة وشبه القاحلة، يؤثر على موارد الرزق والإمدادات الغذائية لما يربو على 900 مليون شخص في شتى بقاع العالم، وفي إفريقيا على وجه الخصوص. وتنادي الاتفاقية بتبني نهج يتسم بحق بالمشاركة، بغية إيجاد حلول للمشاكل التي تعتري الأراضي الجافة. وتجدر الإشارة إلى أن اكثر من179 بلداً قد انضمت إلى الاتفاقية إلى وقتنا هذا. بيد أن الموارد المتاحة لإنفاذ هذه الاتفاقية لا تزال محدودة.
وقد اقرت الاتفاقية فى المادة 10 بند2 (ه) على ضرورة تيسير المعلومات ووصولها للسكان المحلين.



4- اتفاقية ارهس 1998 بيئة اوربا
احتل الحق فى الحصول على المعلومة فى هذه الاتفاقية المكانة الاولى ويتضح هذا من نص المادة الاولى والتى يجرى نصها
( على كل طرف من الاطراف اسهاما منة فى حماية حق كل فرد كان ذكر ام انثى من الجيل الحاضر واجيال المستقبل فى العيش فى بيئة ملائمة لصحتة ورفاهة. ان يكفل الحقوق فى الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور فى اتخاذ القرارات بشأنها والاحتكام الى القضاء فى المسائل المتعلقة بها وفقا لاحكام هذة الاتفاقية).



كتبه الاستاذ /على الشناوى .

الموضوع الأصلي : الحق فى المعلومة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

الحق فى المعلومة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.