عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
ما هيه الشيك وفق القانون المصري 110
AlexaLaw on facebook
ما هيه الشيك وفق القانون المصري 110
ما هيه الشيك وفق القانون المصري 110
ما هيه الشيك وفق القانون المصري 110
ما هيه الشيك وفق القانون المصري 110
ما هيه الشيك وفق القانون المصري 110

شاطر | 
 

 ما هيه الشيك وفق القانون المصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسمينا
عضو مميز
ياسمينا
عضو مميز

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 14/11/2010

عدد المساهمات : 312

نقاط : 5915

%إحترامك للقوانين 100



ما هيه الشيك وفق القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: ما هيه الشيك وفق القانون المصري   ما هيه الشيك وفق القانون المصري I_icon_minitime1/12/2010, 05:20

خيارات المساهمة


ما هيه الشيك وفق القانون المصري


من المقرر أن الشيك فى حكمالمادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فى القانون التجارىبأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليه ويغنى عن استعمالالنقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداةوفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أن الشيك تحرر ضماناًلعملية مرابحة من البنك المدعى بالحقوق المدنية ، إذ أن الطاعن لا يستطيعأن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولاجناح على الحكم إن هو أعرض عما يثيره الطاعن بشأن السبب الذى حدى به الىإصدار الشيك .
(الطعن رقم 11430 لسنة 60 ق جلسة 1996/12/23 س 47 ص 1410) .
لما كان الشيك الذي قدمه المدعى بالحق المدني قد استوفى سائر البياناتالتى يتطلبها القانون لاعتباره شيكا يجرى مجرى النقود إذ يحمل أمراً منالمتهم لأحد البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين للمستفيد ( المدعى بالحقالمدني) وهو بهذه المثابة يعتبر أداة وفاء يستحق الدفع بمجرد الإطلاع ويعدشيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانون العقوبات – كما أن عبارة (عدم وجود حساب) الواردة بكتاب البنك تتقابل فى معناها مع عبارة ( لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب ) الواردة فى المادة 337 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 12261 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/19 س 47 ص 1206)
من المقرر أنه متى كان المحرر يتضمن أمراً من المتهم لأحد البنوك بدفعمبلغ معين فى تاريخ معين ، فإنه فى هذه الحالة يعتبر أداه وفاء مستحقالدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى المادة 337 من قانونالعقوبات ، فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع على الشيك.
( الطعن رقم 42141 لسنة 59 ق جلسة 1996/1/29 س 47 ص 145).
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرففى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليهويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، ومادام قد استوفى المقومات التىتجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن _ فى أسباب طعنه _ وبفرضإثارته أمام محكمة الموضوع _ من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأميناًلدينه الناشئ عن عملية تجارية جرت بينه وبين المجنى عليه أو أنه أوفىبقيمة ذلك الشيك ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقةويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرة فى قيام جريمةإعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض منتحريره ، ولا يؤثر فى قيام مسئولية المتهم عنها أن يكون قد سدد قيمة الشيكموضوع الاتهام ، ما دام أن هذا السداد _ على فرض قيامه _ تم فى تاريخ لاحقلوقوع الجريمة وتوافر أركانها ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أعتنق هذاالنظر فلم يعتد بالأسباب التى دعت لإصدار الشيك ، ودان الطاعن بالجريمةالمسندة إليه وعاقبه بالعقوبة المقررة لها ، فإن النعى عليه بدعوى مخالفةالقانون لا يكون مقبولا .
(الطعن رقم 21009 لسنة 59 ق جلسة 1993/6/16 س 44 ص 618 )
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرفعنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاععليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفيالمقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقولهالطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصهابه القانون من ميزات .
( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرفعنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاععليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام أنه قد استوفيالمقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فلا عبرة بما يقولهالطاعن من أن الشيك تحرر تأمينا لعقد قرض من البنك المدعي بالحقوق المدنية، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصهابه القانون من ميزات .
( الطعن رقم 4661 لسنة 58 ق جلسة 1989/12/26 س 40 ص 1352)
من المقرر إن طبيعة الشيك كأداة وفاء تجرى مجرى النقود وهذا يقتضى إن يكونموحد التاريخ أن يكون موحد التاريخ بحيث يكون تاريخ لسحب هو نفسه تاريخالوفاء ، فيكون مستحق الأداء بمجرد الإطلاع عليه بغض النظر عن وقت تحريره، بحيث لو حملت الورقة تاريخيين فإنها تفقد بذلك مقوماتها كأداة وفاء تجرىمجرى النقود وانقلبت إلى أداة ائتمان وخرجت بذلك من نطاق تطبيق المادة 337من قانون العقوبات التى تسبغ حمايتها على الشيك بمعناه المعرف به قانونا ،وكان دفاع الطاعن بأن الشيك يحمل أكثر من تاريخ . هو دفاع جوهرى لو صحلتغير به وجه الرأى فى الدعوى فانه كان لزاما على المحكمة إن تحققه بلوغاإلى غاية الأمر فيه - خاصة وأن ما قدمه من مستندات يظاهر دفاعه - أو تردعليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه أما وهى لم تفعل واكتفت بتأييد الحكمالمستأنف لأسبابه فان حكمها يكون مشويا بالقصور بما يعيبه ويوجب نقضهوالإعادة .
( الطعن رقم 4321 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/20 س 39 ص 926 )
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك الىالمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاقاذ يتم بذلك طرح الشيك فى التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التىأسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرىمجرى النقود فى المعاملات . لما : كان ذلك ، وكان ثمة طرق ثلاث لتعيينالمستفيد فى الشيك ، الأولى أن يصدر الشيك لإذن أو لأمر شخص معين ، وهذههى الصورة الغالبة وفيها يتداول الشيك عن طريق تظهيره ، والثانية أن يصدرلحامله وهى صورة مألوفة للشيك فى التعامل التجارى ، وفيها يتداول الشيك عنطريق تسليمه ويتعين المستفيد فيه بواقعة حيازته ، والثالثة تفترض تعيينالمستفيد باسمه ومثل هذا الشيك ينقل الحق الثابت فيه عن طريق الحوالةالمدنية ، وهذا لا يسلبه الحماية الجنائية وان اقتصر ذلك على العلاقة بينالساحب والمستفيد ، ولما كان الطاعن لا يمارى فى أنه هو الساحب للشيك ،وكان صدور الشيك لإذن المستفيد فيه - على فرض صحته - لا ينفى عنه صفهالشيك ولا يسلبه الحماية . الجنائية ، بل يفيد أمكان تداوله عن طريقتظهيره .
( الطعن رقم 2787 لسنة 57 ق - جلسة 88/10/12 س 39 ص 894 )
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرففي القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ، ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليهويغني عن استعمال النقود في المعاملات ، وما دام قد استوفي المقومات التيتجعل منه أداة وفاء في نظر القانون ، فإن الساحب لا يستطيع أن يغير منطبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، ولا عبرة فيقيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرضمن تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب فيالبنك المسحوب عليه والقصد الجنائي في تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علمالساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب .
( الطعن رقم 5219 لسنة 54 ق جلسة 1985/6/5 س 36 ص752 )
لما كان من المقرر ان الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيكالمعرف فى القانون التجارى بأنه أداة وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليهويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام ققد استوفى المقومات التىتجعل منه أداة وفاء فلا عبرة بما يقوله الطاعن من انه أراد من تحرير هذاالشيك ان يكون تأمينا لدينه الناشىء عن عملية تجارية جرت بينه وبين المدعىبالحقوق المدنية أو انه أوفى بقدر من قيمة الدين الذى حرر الشيك تأمينا له، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خضهابه القانون من ميزات كما انه لا عبره فى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيدقائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك أو الغرض من تحريره .
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره إذالم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها انما هو الشيك بمعناه الصحيح، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقودتماما ، مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ، فإذا كانتالورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر ،وكانت تحمل هذين التاريخيين . فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلكلأنها أداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دونالتعامل بها بغير صفتها هذه .
( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة12/1/ 1941 )
( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س 20 ص152 )
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص119 )
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرفعنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاععليه وي3نى عن استعمال النقود فى المعاملات وما دام أنه قد استوفىالمقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقولهالطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء منعمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه فى قيمةالدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير منطبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرةفى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيكوالغرض من تحريره ، ولا يعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيدللساحب في البنك .
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فيالقانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليهويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقوماتالتى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم منأنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينالدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها، اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها بهالقانون .
( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669)
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6ما هيه الشيك وفق القانون المصري Cool
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فيالقانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليهويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفي المقوماتالتى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم منأنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينالدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها بهالقانون .
( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص 669 )
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص 78 )
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119)
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص 6ما هيه الشيك وفق القانون المصري Cool
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 365 )
من المقرر أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرفعنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاععليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات وما دام أنه قد استوفيالمقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فلا عبرة بما يقولهالطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشيء منعمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه وفي قيمةالدين الذي حررت الشيكات تأمينا له ،اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير منطبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات ، كما أنه لا عبرةفي قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيكوالغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيدللساحب في البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدديكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
من المقرر أن الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرفعنه فى القانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاععليه ويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات.وما دام أنه قد أستوفىالمقومات التى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون فلا عبرة بما يقولهالطاعن من أنه أراد من تحرير هذه الشيكات أن تكون تأمينا لدينه الناشىء منعمليات تجارية جرت بينه والشركة المدعية بالحقوق المدنية أو أنه أوفى قيمةالدين الذى حررت الشيكات تأمينا له ، اذ أن الطاعن لا يستطيع أن يغير منطبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات كما أنه لا عبرةفى قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيكوالغرض من تحريره ، ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيدللساحب فى البنك المسحوب عليه ، ومن ثم فان مما ينعاه الطاعن فى هذا الصدديكون على غير أساس .
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص 119 )
إن الشيك الذى تقصد المادة 337 من قانون العقوبات المعاقبة على إصداره اذالم يكن له رصيد مستكمل الشرائط المبينة فيها إنما هو الشيك بمعناه الصحيح، أى الذى يكون أداه وفاء توفى به الديون في المعاملات كما توفى بالنقودتماما ،مما مقتضاه أن يكون مستحق الوفاء لدي الإطلاع دائما ،فاذا كانتالورقة قد صدرت فى تاريخ ما علي أن تكون مستحقة الدفع فى تاريخ آخر،وكانتتحمل هذين التاريخيين فلا يصح عدها شيكا معاقبا على إصداره ، وذلك لأنهاأداة وفاء وإنما هي أداة ائتمان ولأنها فى ذاتها تحمل ما يحول دون التعاملبها بغير صفتها هذه .
( الطعن رقم 1867 لسنة 11 ق جلسة 12/1/ 1941)
( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س20 ص152)
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265 )
إذا كان يبين من المحرر أنه يتضمن أمرا صادرا من المتهم لأحد البنوك بدفعمبلغ معين فى تاريخ معين ، فانه فى هذه الحالة يعتبر أداة وفاء 337 مستحقالدفع بمجرد الإطلاع ، ويعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة من قانونالعقوبات ، ويجرى مجرى النقود في المعاملات .
( الطعن رقم 1930 لسنة 38 ق جلسة 1969/1/20 س152 ص 20 )
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/1/11 س 25 ص 119)
الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فيالقانون التجارى بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الأداء لدي الإطلاع عليهويغني عن استعمال النقود فى المعاملات ،وما دام أنه قد استوفي المقوماتالتى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم منأنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينالدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذي حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها،اذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها بهالقانون .
( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص265 )
الشيك فى حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه فىالقانون التجارى بأنه أداة دفع و وفاء ويستحق الأداء لدى الإطلاع عليهويغنى عن استعمال النقود فى المعاملات ، وما دام أنه قد استوفى المقوماتالتى تجعل منه أداة وفاء فى نظر القانون ، فلا عبرة بما يقوله المتهم منأنه أراد من تحرير الشيكات ـ التى أصدر أمره بعدم صرفها ـ أن تكون تأمينالدينه ، أو أنه قد أوفى الدين الذى حررت الشيكات تأمينا له فى يوم تحريرها، إذ أن المتهم لا يستطيع أن يغير طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها بهالقانون .
( الطعن رقم 340 لسنة 29 ق جلسة 1959/6/23 س 10 ص669 )
( الطعن رقم 1808 لسنة 40 ق جلسة 1971/1/18 س 22 ص78 )
( الطعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 1974/2/11 س 25 ص119 )
( الطعن رقم 2359 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/21 س 33 ص68 )
( الطعن رقم 6450 لسنة 52 ق جلسة 1983/2/23 س 34 ص 265)
من المقرر أن الشيك ما دام قد استوفى الشكل الذى يتطلبه القانون لكى تجرىالورقة مجرى النقود ، فإنه يعد شيكاً بالمعنى المقصود فى المادة 337 منقانون العقوبات . ومتى كان كل من الشيكين موضوع الدعوى يحمل تاريخاًواحداً وهو لاحق لإنهاء الوكالة عن البنك التى يدعيها الطاعن ، فإن مفادذلك أنه صدر فى هذا التاريخ ولا يقبل منه الادعاء بأنه حرر فى تاريخ سابقعلى التاريخ الذى يحمله . كما أن سوء النية فى جريمة إعطاء شيك بدون رصيديتوفر بمجرد علم مصدر الشيك بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب فى تاريخالاستحقاق . ومن ثم فلا عبرة بما يقوله الطاعن من قيام البنك المسحوب عليهبتجميد الاعتماد المفتوح به ما دام أنه يسلم فى تقرير أسباب طعنه بأنه قدسحب الشيكين بعد تجميد هذا الاعتماد على أثر تأميم البنك وهو ما أقر بهأيضاً فى المذكرة التى قدمها بدفاعه إلى محكمة ثانى درجة .
( الطعن رقم 702 لسنة 34 ق جلسة 1965/1/12 س 16 ص 5)



التوقيع
توقيع العضو : ياسمينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 5837

%إحترامك للقوانين 100



ما هيه الشيك وفق القانون المصري Empty
مُساهمةموضوع: رد: ما هيه الشيك وفق القانون المصري   ما هيه الشيك وفق القانون المصري I_icon_minitime25/1/2011, 22:41

خيارات المساهمة


يسلموووووو اديك

التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

ما هيه الشيك وفق القانون المصري

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.