عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الإفلاس ........... 110
AlexaLaw on facebook
الإفلاس ........... 110
الإفلاس ........... 110
الإفلاس ........... 110
الإفلاس ........... 110
الإفلاس ........... 110

شاطر | 
 

 الإفلاس ...........

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ياسمينا
عضو مميز
ياسمينا
عضو مميز

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 14/11/2010

عدد المساهمات : 312

نقاط : 6109

%إحترامك للقوانين 100



الإفلاس ........... Empty
مُساهمةموضوع: الإفلاس ...........   الإفلاس ........... I_icon_minitime1/12/2010, 05:19

خيارات المساهمة


الإفلاس



الإفلاس bankruptcy لغة هو وصفلحالة كل شخص أصابه العسر. وفي لسان العرب والقاموس المحيط: أفلس الرجلإذا لم يبق له مال، يُراد به أنه صار إلى حال يقال فيها ليس معه فلس.

أما تعريف الإفلاس قانوناً فهو توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية (مادة606 من قانون التجارة السوري). واستناداً إلى ذلك فإن المدين غير التاجرالذي يتوقف عن دفع ديونه والتاجر الذي يتوقف عن دفع ديونه المدنية لا يمكنإشهار إفلاسهما، وبالتالي لا تطبق عليهما أحكام الإفلاس بل أحكام الإعسارالمنصوصة في القانون المدني.

وإذا كان الإفلاس والإعسار يقتربان لغة الواحد منهما من الآخر، إذ يعنيكلاهما عجز المدين عن دفع ديونه لمدة ـ فإنهما يختلفان جوهرياً في كثير منالأحكام ولاسيما عدم الأخذ بفكرة التصفية الجماعية لأموال المعسر، وبقاءحق الدائنين في اتخاذ إجراءات فردية إزاءه، وعدم رفع يد المعسر عن إدارةأمواله، وعدم جواز شهر إعسار المدين إلا إذا كانت أمواله لا تكفي لوفاءديونه المستحقة، بخلاف التاجر الذي يشهر إفلاسه لمجرد توقفه عن دفع ديونهالتجارية ولو كانت أمواله تكفي لوفاء تلك الديون.

الأصول التاريخية للإفلاس

الإفلاس الحديث نظام يرجع في نشأته إلى الأنظمة التي كانت مطبقة فيالامبراطورية الرومانية وكذلك في الجمهورية الإيطالية في القرون الوسطى.ففي ظل الامبراطورية الرومانية عَدَّ القانون الروماني شخص المدين ضامناًًلديونه. فقد أجازت الألواح الاثنا عشر منح المدين مهلة ثلاثين يوماًللوفاء، فإذا لم يتمكن من سداد دينه في هذه المدة حق لدائنه أن يقبض عليهويُعرف هذا الإجراء بـ «manus interjetio» ويحق للدائن في أثناء مدة الحبسأن يرغم المدين أن يعمل لحسابه حتى سداد الدين، فإذا لم يتمكن المدين منسداد دينه في ستين يوماً حق للدائن أن يبيع المدين بالمزاد وأن يقبض ثمنه.وكانت الغاية من القسوة على المدين، الذي يعجز عن دفع ديونه، هي وجوبتوقيع العقاب على من يغدر بدائنيه في حقوقهم.

ظل هذا الإجراء متبعاً حتى عام 429ق.م فقد صدر في ذلك العام قانون يقضيبتحويل ضمان الدائنين من شخص المدين إلى ماله، ولكن هذا القانون اشترط علىالمدين أن يتنازل عن أمواله لمصلحة الدائنين، على أن التنازل لم يكن يترتبعليه نقل ملكية أموال المدين إلى دائنيه، وإنما تقديمها ضمانةً لديونهم.واستمر العمل بهذا القانون حتى بداية ظهور القضاء البريتوري ـ في ظلالامبراطورية الرومانية ـ الذي وضع نظاماً جديداً سمح للدائنين بموجبهبوضع يدهم على أموال مدينهم دونما حاجة إلى تنازله، وكذلك ببيع هذهالأموال وتوزيع ثمنها بين الدائنين بطريقة قسمة الغرماء.

يمتاز هذا القانون بأنه تضمن بعض الأفكار الرئيسية التي يدور حولهاالتشريع الحالي في مسائل الإفلاس، فقد سمح للدائنين بوضع يدهم على أموالمدينهم وأن يُنيطوا أمر إدارتها والتصرف بها بوكيل يتم تعيينه من قبلهم منجهة، ومنع المدين من التصرف بأمواله أو إدارتها من جهة أخرى.

أحكام الإفلاس في القانون السوري وبعض القوانين العربية الأخرى

عالج المشرع السوري أحكام الإفلاس في قانون التجارة الصادر بالمرسومالتشريعي ذي الرقم 149 المؤرخ في 22 حزيران عام .1949 ومن الملاحظ أن هذاالقانون مقتبس في معظم أحكامه من القانون الفرنسي الصادر عام 1807 وما دخلعليه من التعديلات إلى تاريخ صدور قانون التجارة السوري، وأن المشرعالسوري قد مال فيه إلى التقريب بين أحكامه وأحكام القوانين التجاريةالصادرة في البلاد العربية، فهو في سائر مباحثه، والإفلاس واحد منها،يقترب من أحكام القانون التجاري اللبناني والعراقي والمصري كل الاقتراب،والغاية من ذلك هي توحيد التشريع بين البلاد العربية وإزالة التنازع بينقوانينها لتوحيدها أو التقريب بينها.

تناول المشرع السوري أحكام الإفلاس والصلح الواقي في الكتاب الخامس منقانون التجارة الآنف الذكر (المواد 576- 774). أما في الكويت، فقد بحثالقانون التجاري الصادر عام 1962 أحكام الإفلاس والصلح الواقي (في موادهمن 555 حتى 800). وفي تونس، خصصت المجلة التجارية، المتضمنة القانونالتجاري التونسي الصادر عام 1959 الكتاب الرابع منها لدراسة الصلحالاحتياطي والتفليس وكرّست لذلك الفصول 413 ولغاية 596. وفي مصر بحث قانونالتجارة المصري الصادر عام 1883 أحكام الإفلاس في المواد 195- 419 وفيالمغرب خصص القانون التجاري المغربي الصادر عام 1913 الكتاب الثاني منهلدراسة الإفلاس، وتناوله في المواد من 197 ولغاية 389.

شهر الإفلاس وإجراءاته

شهر إفلاس التاجر: نظراً لخطورة النتائج التي قد تترتب على حالة الإفلاسفإن المشرع السوري اشترط صدور حكم بشهر الإفلاس، وهذا يتطلب: أن يكونالمدين تاجراً، وأن يكون متوقفاً عن دفع ديونه التجارية.

من المعروف أن من الشروط الواجب توافرها كي يُعدّ الشخص تاجراً أن يتخذالأعمال التجارية مهنة له، وأن يكون كامل الأهلية. وعلى هذا لا يجوز شهرإفلاس القاصر أو الأشخاص الذين يقومون بأعمال تجارية لحساب غيرهمكالمستخدمين في المحلات التجارية ومديري الشركات المساهمة وربابنة السفن.ويجوز شهر إفلاس التاجر بعد وفاته وذلك في غضون سنة من تاريخ الوفاة شريطةأن يكون توقفه عن دفع ديونه التجارية سابقاً للوفاة.

أما توقف المدين التاجر عن دفع ديونه التجارية فإن المشرع السوري قد أعطىللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير هذه الأمور من الوقائع التي أمامها. وقد عَدّالقضاء بعض الوقائع قرائن على التوقف عن الدفع تكفي لشهر إفلاس التاجر مثلالاحتجاجات التي تبلغ إلى المدين لعدم دفع قيمة أسناد تجارية[ر] في تاريخاستحقاقها، أو إغلاق المدين محلاته التجارية وتواريه عن الأنظار، أو وضعالمدين بالتداول أسناد مجاملة لا تستند إلى علاقات قانونية حقيقية وغيرذلك.

حق طلب شهر الإفلاس: يتم شهر الإفلاس بحكم من المحكمة الابتدائية المدنيةالتي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية وذلك بناء على طلبمن التاجر المدين أو من أحد دائنيه أو من المحكمة نفسها وهذا خلافاًللقاعدة العامة القائلة بأنه لا يجوز للمحكمة أن تحكم إلا بناء على طلب.والسبب في هذا الاستثناء أن الإفلاس يتعلق بالنظام العام، وأنه لا يهمالدائنين فحسب بل يهم المجتمع بأكمله. لأن توقف التاجر عن دفع ديونهالتجارية قد يشيع الاضطراب في المعاملات التجارية ويخلق جواً من عدم الثقةبين الفعاليات الاقتصادية، الأمر الذي يعرقل مسيرة البلد في التقدموالازدهار.

مضمون حكم شهر الإفلاس: يشتمل الحكم الصادر بشهر الإفلاس تعيين تاريخالتوقف عن الدفع، وتعيين وكيل أو عدة وكلاء للتفليسة، وتعيين القاضيالمنتدب للتفليسة، والإجراءات التي تأمر بها المحكمة للمحافظة على حقوقالدائنين.

شهر حكم الإفلاس: يختلف حكم شهر الإفلاس عن غيره من الأحكام الأخرى في أنهحجة مطلقة عامة ويتمسك به من كانوا طرفاً فيه وهم المدين ودائنوه الذيناشتركوا في طلب التفليسة أو غيرهم ممن لم يكونوا طرفاً فيه كالدائنينالذين لم يشتركوا في الطلب على السواء. ونتيجة لذلك فقد ألزم المشرعالسوري شهر حكم الإفلاس في إحدى الصحف اليومية وفي ردهة المحكمة التيأصدرت الحكم وعلى باب مؤسسة المفلس التجارية، والغاية من ذلك هو إطلاعالناس كافة على هذا الحكم.

طرق الطعن في الأحكام الصادرة في الإفلاس: الطعن في الحكم هو وسيلة أجازهاالقانون من أجل إعادة النظر في حكم صادر عن محكمة ما، إما لأن المحكمةأخطأت في تطبيق القانون أو لأنها أخطأت في تقدير الوقائع، أو لأنالإجراءات التي بني عليها الحكم باطلة، أو لأي سبب آخر. وعلى هذا فإن طرقالطعن في الأحكام الصادرة في مسائل الإفلاس تطابق طرق الطعن بالأحكامبصورة عامة، وهي: اعتراض الغير والاستئناف والطعن بالنقض وإعادة المحاكمة.والأحكام التي تصدر عن محكمة التفليسة تخضع بدورها لطرق الطعن المذكورة مالم يكن في القانون نص مخالف.

آثار الإفلاس

يترتب على الحكم القاضي بشهر الإفلاس آثار كثيرة يمكن حصرها في فئتين اثنتين: الآثار المتعلقة بالمدين، والآثار المتعلقة بالدائنين.

آثار الإفلاس المتعلقة بالمدين: تقسم هذه الآثار إلى قسمين رئيسيين، يعودالقسم الأول إلى أعمال المفلس السابقة على حكم شهر الإفلاس، ويشمل القسمالثاني ما يظهر أثره في المستقبل أي في تصرفات المفلس اللاحقة بشهر حكمالإفلاس.

تأثير حكم شهر الإفلاس في تصرفات المدين السابقة لصدوره: إن الغايةالرئيسة من نظام الإفلاس هي تحقيق المساواة بين الدائنين كافة. لذلك فقدقضى المشرع السوري بإبطال بعض تصرفات المفلس التي تمت في فترة الريبة: أيمن تاريخ توقفه عن الدفع وحتى تاريخ صدور الحكم بشهر إفلاسه، أو فيالعشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ. وقد عدّد المشرع السوري على سبيلالحصر التصرفات الباطلة بحكم القانون وهي: التصرفات والتبرعات المجانية،وفاء الديون قبل استحقاقها، وفاء الديون المستحقة بغير الشيء المتفق عليهوإنشاء تأمين رضائي أو قضائي أو رهن عقاري على أموال المدين. على أنه لايُعد هذا البطلان بطلاناً بالمفهوم العام ـ أي إعادة المتعاقدين إلىالحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد ـ بل هو مجرد عدم نفاذ التصرف في حقكتلة الدائنين.

كما قضى المشرع السوري بجواز بطلان بعض التصرفات الأخرى للمدين إذا ثبت أن الذين تعاقدوا مع المدين كانوا على علم بتوقفه عن الدفع.

تأثير حكم شهر الإفلاس في تصرفات المدين بعد صدوره: إن هذه الآثار هي:تخلي المفلس عن إدارة جميع أمواله، ووقف الملاحقات الفردية حياله، وسقوطآجال الديون المترتبة في ذمته، ووقف سريان الفوائد، وسقوط بعض حقوقهالمدنية والسياسية. على أن رفع يد المفلس عن إدارة أمواله لا يعني نزعملكيته لها، بل يستمر عدّه مالكاً لها. كما يترتب على وقف الملاحقاتالفردية حيال المفلس عدم جواز رفع دعوى على المدين المفلس من قبل الدائنينبل يجب والحالة هذه أن تقام الدعوى في مواجهة وكيل التفليسة. كذلك يترتبعلى سقوط بعض حقوق المفلس المدنية والسياسية منع المفلس من القيام بوظيفةعامة أو أن يكون مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أي شركة أو أن يكون مرشحاًأو ناخباً في المجالس السياسية أو المجالس المهنية. وذلك كله حتى يعادإليه اعتباره وفقاً للقانون.

آثار الإفلاس المتعلقة بالدائنين: يترتب على شهر حكم الإفلاس آثار عدةتمسّ الدائنين وأهمها الاسترداد. أي أنه يحق للأشخاص الذين يدّعون ملكيةأموال موجودة في حيازة المفلس أن يطلبوا استردادها. وقد اشترط المشرعالسوري شرطين اثنين لاسترداد البضاعة: أن تكون البضاعة موجودة عيناً فيحيازة المفلس، وأن تكون مسلمة للمدين المفلس على سبيل الوديعة أو لأجلبيعها لحساب مالكها. وقد أفرد المشرع السوري حكماً خاصاً بالأسنادالتجارية إذ اشترط لاستردادها أن تكون قد انتقلت إلى المدين المفلس علىسبيل التوكيل لاعلى سبيل نقل ملكيتها، وأن تكون موجودة عيناً عنده.

هيئة التفليسة

لا بد من وجود أشخاص وهيئات في كل تفليسة لتنفيذ الإجراءات التي تستتبعحكم شهر الإفلاس وأهم هؤلاء الأشخاص: وكلاء التفليسة، والقاضي المنتدب،ومحكمة التفليسة.

وكلاء التفليسة: وكيل التفليسة هو الذي يقوم مقام المفلس بإدارة أمواله،ويُعين في متن الحكم القاضي بشهر الإفلاس. ويشترط ألا يكون قريباً أومصاهراً للمفلس حتى الدرجة الرابعة. ويجوز أن يكون للتفليسة أكثر من وكيلشريطة ألا يتجاوز عددهم الثلاثة. ويتقاضون مرتبات تحدد من قبل القاضيالمنتدب.

يقوم وكلاء التفليسة مباشرة، بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، بجرد أموالالمفلس بحضوره أو بعد دعوته بحسب الأصول وينظمون قائمة الجرد بحضور القاضيالمنتدب. كما يقومون بجميع الأعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاهمدينيه، ويواصلون تحت إشراف القاضي المنتدب تحصيل ديون المفلس على الغير.ثم يعمل الوكلاء على استلام سندات الدائنين للتحقق من ديونهم تجاه المفلس.ويلزمون، في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم بشهر الإفلاس، بأن يودعوا قلمالمحكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذهالقاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.

القاضي المنتدب: يعين القاضي المنتدب من بين أعضاء المحكمة التي أصدرت حكمشهر الإفلاس. على أنه إذا كانت المحكمة مؤلفة من قاضٍ فرد قام هو نفسهبوظائف القاضي المنتدب.

يختص القاضي المنتدب بمراقبة عمليات الإفلاس وإدارتها. ويقدم تقريراً إلىالمحكمة في المنازعات التي تنشأ عن الإفلاس، وله أن يأذن لوكيل التفليسةبالقيام ببعض الأعمال الضرورية كبيع الأشياء القابلة للتلف وتسليم المفلسثيابه وأمتعته الضرورية.

محكمة التفليسة: تختص محكمة التفليسة بالنظر في جميع الدعاوى التي يكونمنشؤها القواعد المختصة بالإفلاس ولها تعيين وكيل التفليسة كما يحق لها أنتجيز بعض الأعمال الضرورية المهمة.

حلول قضايا التفليسة

تنتهي التفليسة بأحد الحلول التالية: الصلح البسيط أو اتحاد الدائنين أوالصلح بتنازل المفلس عن موجوداته أو إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات.

الصلح البسيط: قد لا يجد الدائنون مصلحة لهم بمتابعة إجراءات الإفلاسوالوصول أخيراً إلى بيع موجودات المفلس وتوزيع ثمنها عليهم، فيرتضون إجراءصلح مع المفلس. ولهذا ألزم المشرع السوري القاضي المنتدب أن يوجه دعوة إلىالدائنين للاجتماع من أجل المفاوضة في عقد صلح مع المفلس وذلك في الأيامالثلاثة التي تلي إغلاق جدول الديون للدائنين الذين جرى تثبيت ديونهمنهائياً. أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاًً فيُدعى كل واحد منهمبكتاب مضمون في الأيام الثلاثة التي تلي قرار المحكمة القاضي بقبولديونهم. وبما أن الصلح هو عقد بين المفلس والدائنين، فإن القانون أوجب علىالمفلس أن يحضر بنفسه الاجتماع، أو أن يرسل وكيلاً عنه إذا أبدى عذراًوقبله القاضي.

يرأس القاضي المنتدب اجتماع المفاوضة لعقد الصلح. وفي الاجتماع يتلو وكيلالتفليسة تقريراً خطياً عن حالة التفليسة، ثم يعطى حق الكلام للمفلس أووكيله فيتقدم بالشروط التي يقترحها لعقد الصلح، وتجري بعد ذلك المناقشةبهذه الشروط بين المفلس والدائنين بحيث قد يقبل المفلس إجراء بعضالتعديلات عليها. ثم تطرح، بعد ذلك، شروط الصلح مع تعديلاتها، إن وجدت،على التصويت. وقد اشترط القانون لحصول الصلح أن يصوت إلى جانبه عدد منالدائنين يؤلفون الأغلبية النسبية ويملكون ثلثي الديون المثبتة على وجهنهائي ومؤقت. لكن هذا الصلح لا ينتج أثره ولا يكون نافذاً إلا بعد عرضهعلى محكمة التفليسة لتصديقه.

وقد يتضمن عقد الصلح منح المفلس آجالاً لوفاء ديونه وتقسيطها أو إبراءه من جزء كبير أو صغير منها.

اتحاد الدائنين: الاتحاد هو حالة من حالات حلول التفليسة، أي إنهاؤها.وتتم في الأحوال الثلاث التالية: إذا لم يطلب المدين المفلس عقد الصلح،إذا طلب المدين المفلس عقد الصلح ورفضه الدائنون، إذا حصل المدين المفلسعلى الصلح ثم أبطل أو فسخ.

وعلى إثر قيام حالة الاتحاد يدعو القاضي المنتدب الدائنين للمداولة فيمايتعلق بأعمال الإدارة وفي شأن إبقاء وكلاء التفليسة أو استبدال غيرهم بهم،ويقوم وكلاء الاتحاد بتصفية موجودات التفليسة، أي التحقق من موجوداتالمفلس وتحصيل الديون وبيع الموجودات وتوزيع حاصل التصفية على الدائنينبنسبة ديونهم.

الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته: يجوز إجراء عقد صلح بين المفلس ودائنيه: إما بالتنازل الكلي أو بالتنازل الجزئي عن موجوداته.

يتم بعد الاتفاق على عقد الصلح رفع يد المفلس عن الأموال المتنازل عنها،ويتم بيعها بوساطة وكلاء يتم تعيينهم لهذه الغاية، وتخضع إجراءات البيعإلى القواعد نفسها المتبعة في حالة الاتحاد.

إغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجودات: يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها، أوبناء على تقرير من القاضي المنتدب قبل تصديق عقد الصلح، أو تأليف اتحادالدائنين، أن تحكم بإغلاق التفليسة إذا تبين لها عدم كفاية الموجودات. علىأنه يحق للمحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا ثبت لديها وجود مال كاف لسدادنفقات التفليسة.

الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة التفليسة

يوجد بعض الحقوق الخاصة التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهة التفليسة. وهذهالحقوق هي: حقوق زوج المفلس، حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتيازعلى منقول، حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار،حقوق أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين.

حقوق زوج المفلس: يحق للمرأة التي أفلس زوجها أن تسترد عيناً المنقولاتوالعقارات إذا استطاعت إثبات ملكيتها لها قبل الزواج، وكذلك استردادالعقارات التي تم شراؤها في مدة الزوجية شريطة إثبات أن الأموال التي تمشراء هذه العقارات بها لم تكن من زوجها، وأن ينص عقد الشراء صراحة علىبيان استعمال النقود.

على أن المشرع السوري عدّ جميع الأموال التي أحرزتها الزوجة في أثناء مدةالزواج مشتراة بنقود زوجها، ما لم تقم الزوجة الدليل على عكس ذلك.

حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول: إن الديون المضمونةبرهن أو امتياز على منقول هي: امتياز الدائن المرتهن لبضاعة، وامتيازالبائع، وامتياز المؤجر.

وعلى هذا إذا رغب وكلاء التفليسة باستعادة الأشياء المرهونة فيجب عليهموفاء الدين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب. إما إذا لم يرغبوكلاء التفليسة بهذا الاسترداد وقام الدائن بعد ذلك ببيع الأشياء المرهونةفإنه يجب عليه في حال بيعها بثمن يزيد على الدين إعادة الزيادة إلى وكيلالتفليسة. أما إذا كان الثمن أقل من الدين فإنه يحق للدائن المرتهنالاشتراك بالباقي في التفليسة بصفته دائناً عادياً.

حقوق أصحاب الديون المضمونة برهن أو تأمين أو امتياز على عقار: إذا تمتوزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات أو حصل التوزيعان معاً يحقللدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق الامتياز عليها، الذين لميستوفوا ديونهم كلها من ثمن العقارات، الاشتراك بما بقي لهم مع الدائنينالعاديين، شريطة أن تكون ديونهم قد حققت.

حقوق أصحاب الديون المترتبة على عدة مدينين: إذا أفلس جميع الملتزمين بدينواحد دفعة واحدة كأن يحمل دائن سند دين موقع أو مظهر أو مكفول بوجهالتضامن مع المفلس من شركاء له في الالتزام مفلسين أيضاً، جاز له أن يشتركفي كل تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه، إلا أنه لا يجوز لتفليسةالرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها.

جرائم الإفلاس

إن الجرائم التي يمكن أن يرتكبها المفلس على نوعين: الإفلاس الاحتيالي والإفلاس التقصيري.

الإفلاس الاحتيالي: يُعد مفلساً محتالاً ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتةحتى سبع سنوات كل تاجر مفلس أخفى دفاتره، واختلس أو بدّد قسماً من ماله،أو اعترف مواضعة بديون غير متوجبة عليه سواء في دفاتر أو صكوك رسمية أوعادية أو بموازنته. كما عَدّت بعض القوانين العربية، كالقانون الكويتيمثلاً، أن المدين يرتكب إفلاساً احتيالياً إذا حصل على الصلح بطريقالتدليس.

الإفلاس التقصيري: إذا أقدم التاجر، بعد التوقف عن الدفع، وفي سبيل تأخيرالإفلاس، على شراء بضاعة ليبيعها بأقل من ثمنها، أو عقد للغاية نفسهاقروضاً أو حوّل سندات أو توسل بطرق أخرى مبيدة للحصول على المال أو كان قداستهلك مبالغ باهظة في مضاربات وهمية، أو إذا أقدم على إيفاء دائن إضراراًبكتلة الدائنين، أو إذا زادت نفقاته الشخصية أو نفقات عائلته عن الحدالمعقول، فإنه والحالة هذه يعدّ مفلساً مقصراً. والإفلاس التقصيري هو نوعمن الجنحة يحاكم مرتكبه أمام المحكمة البدائية الجزائية ويعاقب بالحبس منشهر إلى سنة.

أحكام إفلاس الشركات

تسري على إفلاس الشركات القواعد المتعلقة بإفلاس التاجر بصورة عامة والتيذكرت آنفاً، عدا بعض الأحكام الخاصة التي تختلف بين شركة وأخرى.

يجوز شهر إفلاس جميع الشركات عدا شركة المحاصة لصفتها المستترة، كما يجوزشهر إفلاس الشركة وهي في حالة التصفية لأنها لا تزال تتمتع بالشخصيةالاعتبارية.

تختلف الآثار التي يرتبها الحكم بشهر الإفلاس بين شركة وأخرى. ففي شركاتالتضامن وشركات التوصية يؤدي شهر إفلاس الشركة حتماً إلى إفلاس جميعالشركاء المتضامنين، أما في الشركات المساهمة والشركات المحدودة المسؤوليةفلا تأثير لإفلاس الشركة على الشركاء لأنهم لا يكتسبون الصفة التجارية،فهم مسؤولون عن ديون الشركة فقط بما كانوا قد قدموه من حصص أو أسهم.

أما فيما يتعلق بمسؤولية مديري هذه الشركات، في حال إفلاس الشركة إفلاساًاحتيالياً أو تقصيرياً، فإنه يمكن إقامة دعوى المسؤولية الجزائية علىهؤلاء المديرين وعلى أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.

الموضوع الأصلي : الإفلاس ........... الكاتب : ياسمينا المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : ياسمينا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6031

%إحترامك للقوانين 100



الإفلاس ........... Empty
مُساهمةموضوع: رد: الإفلاس ...........   الإفلاس ........... I_icon_minitime25/1/2011, 22:41

خيارات المساهمة


يسلموووووو اديك

الموضوع الأصلي : الإفلاس ........... الكاتب : انا عربيه المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الإفلاس ...........

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.