عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 110
AlexaLaw on facebook
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 110
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 110
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 110
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 110
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 110

شاطر | 
 

 البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية 1384c10


الأوسمة
 :


البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية Empty
مُساهمةموضوع: البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية   البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية I_icon_minitime20/6/2011, 13:56

خيارات المساهمة


البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
28 كانون الثاني/نوفمبر 2003


إن الأطراف المتعاقدة السامية؛
إذ تدرك المشاكل الإنسانية الخطيرة التي تنشأ عقب النـزاع عن وجود المتفجرات من مخلفات الحرب؛
وإذ تعي الحاجة إلى إبرام بروتوكول بشأن التدابير الاستدراكية العامة لمرحلة ما بعد النـزاع بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب؛
وإذ تبدي استعدادها للتطرق لتدابير وقائية عامة من خلال الممارسات الطوعية الفضلى المحددة في المرفق التقني لتحسين موثوقية العتاد، وبذلك للتقليل إلى الحد الأدنى من ظهور المتفجرات من مخلفات الحرب؛
قد وافقت على ما يلي:


المادة 1: الأحكام العامة ونطاق الانطباق

1- امتثالاً لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي للمنازعات المسلحة التي تنطبق عليها، توافق الأطراف المتعاقدة السامية على مراعاة الالتزامات المحددة في هذا البروتوكول منفردة وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى بغية التقليل إلى الحد الأدنى من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب في الحالات التي تعقب النـزاع.
2- ينطبق هذا البروتوكول على المتفجرات من مخلفات الحرب التي توجد في أراضي إقليم الأطراف المتعاقدة السامية، بما فيها المياه الداخلية.
3- ينطبق هذا البروتوكول على الحالات التي تنشأ عن المنازعات المشار إليها في الفقرات من 1 إلى 6 من المادة 1 من الاتفاقية في صيغها المعدلة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2001.
4- المواد 3 و4 و5 و8 من هذا البروتوكول تنطبق على المتفجرات من مخلفات الحرب خلاف المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب كما ورد تعريفها في الفقرة 5 من المادة 2 من هذا البروتوكول.


المادة 2: التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول:
1- يقصد بالذخائر المتفجرة العتاد التقليدي الذي يحتوي على متفجرات، باستثناء الألغام والأشراك وغيرها من النبائط المعرفة في البروتوكول الثاني لهذه الاتفاقية بصيغتها المعدلة في 3 أيار/مايو 1996.
2- ويقصد بالذخائر غير المنفجرة ذخائر متفجرة تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة على نحو آخر للاستخدام ثم استخدمت فعلاً في نزاع مسلح. وربما تكون هذه الذخائر قد أطلقت أو أُلقيت أو رُمي بها أو أسقطت وكان ينبغي أن تنفجر ولكنها لم تنفجر.
3- ويُقصد بالذخائر المتفجرة المتروكة الذخائر المتفجرة التي لم تستخدم في أثناء نزاع مسلح، وتركها أو ألقاها طرف في نزاع مسلح ولم تعد خاضعة لسيطرة الطرف الذي تركها أو ألقاها. والذخائر المتفجرة المتروكة قد تكون أو لا تكون جاهزة للانفجار أو مزودة بصمام أو مسلحة أو معدة بشكل آخر للاستخدام.
4- ويقصد بالمتفجرات من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة.
5- ويقصد بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتفجرة المتروكة التي كانت موجودة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول بالنسبة إلى الطرف السامي المتعاقد الذي توجد هذه المتفجرات في إقليمه.


المادة 3: إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها

1- يتحمل كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع المسؤوليات المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بجميع المتفجرات من مخلفات الحرب في الإقليم الخاضع لسيطرته. وفي الحالات التي لا يمارس فيها مستخدم الذخائر المتفجرة، التي أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، السيطرة على ذلك الإقليم، يتعين عليه أن يقوم حيثما أمكنه ذلك، بعد توقف أعمال القتال الفعلية بتقديم جملة أمور منها المساعدة التقنية أو المالية أو المادية أو المساعدة في مجال الموارد البشرية، على أساس ثنائي أو عن طريق طرف ثالث مقبول من الطرفين، يشمل فيما يشمله منظومة الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات المعنية بغية تسهيل وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها.
2- وبعد توقف أعمال القتال الفعلية، يقوم في أقرب وقت ممكن كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية يكون طرفاً في نزاع مسلح بوضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في الأقاليم المتأثرة بها التي تخضع لسيطرته ويزيل تلك المتفجرات أو يتخلص منها أو يدمرها. أما المناطق المتأثرة بهذه المتفجرات التي تقيَّم وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة باعتبارها تشكل خطراً جدياً على الإنسان فهي مناطق تولى أولوية في عملية الإزالة أو التخلص أو التدمير.
3- وبعد توقف أعمال القتال، وفي أقرب وقت ممكن، يتخذ كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية الطرف في نزاع مسلح التدابير التالية في الأقاليم المتأثرة التي تخضع لسيطرته بغية الحد من المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب:
(أ) استقصاء وتقدير الخطر الذي تشكله المتفجرات من مخلفات الحرب؛
(ب) تقدير الاحتياجات وترتيبها حسب الأولوية وكذلك القدرة على التطبيق في مجال وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
(ج) وضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها؛
(د) اتخاذ خطوات لتعبئة الموارد للاضطلاع بهذه الأنشطة.
4- عند الاضطلاع بالأنشطة المذكورة آنفاً، تضع الأطراف المتعاقدة السامية الأطراف في نزاع مسلح في اعتبارها المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.
5- تتعاون الأطراف المتعاقدة السامية، عند الاقتضاء، فيما بينها ومع غيرها من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية، بشأن تقديمها، في جملة أمور، المساعدة التقنية والمالية والمادية والمساعدة في مجال الموارد البشرية، بما في ذلك القيام، في الظروف الملائمة، بتنفيذ عمليات مشتركة ضرورية للوفاء بمقتضيات هذه المادة.


المادة 4: تسجيل المعلومات وحفظها ونقلها

1- تقوم الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح إلى أبعد حدّ ممكن وعملي بتسجيل وحفظ المعلومات المتعلقة باستعمال الذخائر المتفجرة أو الذخائر المتفجرة المتروكة لتيسير وضع علامات لتحديد المتفجرات وإزالتها أو التخلص منها أو تدميرها بسرعة، والتوعية بمخاطرها وتوفير المعلومات ذات الصلة للطرف الذي يسيطر على الإقليم وللسكان المدنيين فيه.
2- الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح التي استخدمت أو تركت ذخائر متفجرة ربما أصبحت متفجرات من مخلفات الحرب، تقوم بعد توقف أعمال القتال الفعلية، ودون تأخير وقدر الإمكان من الناحية العملية ورهناً بمصالحها الأمنية المشروعة، بإتاحة هذه المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة، على أساس ثنائي أو من خلال طرف ثالث مقبول من الطرفين ويشمل فيما يشمله الأمم المتحدة، أو عند الطلب المنظمات المعنية الأخرى التي يكون الطرف مقدم المعلومات مقتنعاً بأنها سوف تضطلع بأعمال التوعية بالمخاطر ووضع علامات لتحديد المتفجرات من مخلفات الحرب في المنطقة المتأثرة وإزالة هذه المتفجرات أو التخلص منها أو تدميرها.
3- يتعين على الأطراف المتعاقدة السامية أن تراعي الجزء الأول من المرفق التقني لهذا البروتوكول لدى تسجيلها لهذه المعلومات وحفظها ونقلها.


المادة 5: التحوطات الأخرى المتعلقة بحماية السكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين من تأثيرات المتفجرات من مخلفات الحرب

1- تتخذ الأطراف المتعاقدة السامية والأطراف في نزاع مسلح كافة التحوطات الممكنة في الإقليم الخاضع لسيطرتها والمتأثر بالمتفجرات من مخلفات الحرب لتوفير الحماية من مخاطر وآثار المتفجرات من مخلفات الحرب للسكان المدنيين والمدنيين من الأفراد والأشياء الخاصة بالمدنيين. والتحوطات الممكنة هي التحوطات القابلة للتطبيق أو الممكنة عملياً، والتي تأخذ في الاعتبار جميع الظروف السائدة في حينه، بما فيها الاعتبارات الإنسانية والعسكرية. وقد تشمل هذه التحوطات التحذيرات وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج ورصد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب، على النحو المبين في الجزء الثاني من المرفق التقني.


المادة 6: أحكام تتعلق بحماية البعثات والمنظمات الإنسانية من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب

1- كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية والطرف في نزاع مسلح:
(أ) يوفر الحماية، قدر المستطاع، من آثار المتفجرات من مخلفات الحرب للبعثات والمنظمات الإنسانية العاملة أو التي سوف تعمل في المنطقة التي تخضع لسيطرة الطرف المتعاقد السامي أو الطرف في نزاع مسلح، وبموافقة ذلك الطرف؛
(ب) يوفر عند الطلب من قبل تلك البعثات أو المنظمات الإنسانية، وقدر المستطاع من الناحية العملية، معلومات عن مواقع جميع المتفجرات من مخلفات الحرب التي يعلم بوجودها في المنطقة التي ستعمل أو تعمل فيها فعلاً المنظمة أو البعثة الإنسانية التي طلبت المعلومات؛
2- أحكام هذه المادة لا تمس القانون الإنساني الدولي القائم، أو غيره من الصكوك الدولية المنطبقة، أو القرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي تنص على توفير قدر أكبر من الحماية.


المادة 7: المساعدة المقدمة فيما يتعلق بالمتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب

1- يحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية طلب المساعدة وتلقيها، حيثما كان ذلك مناسباً، من طرف آخر من الأطراف المتعاقدة السامية ومن الدول غير الأطراف ومن المنظمات والمؤسسات الدولية، في التعامل مع المشاكل التي تثيرها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب.
2- ويقوم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك بتقديم المساعدة في معالجة المشاكل التي تمثلها المتفجرات الموجودة من مخلفات الحرب، حسبما يكون ذلك ضرورياً وممكناً من الناحية العملية. وتضع الأطراف المتعاقدة السامية في اعتبارها، لدى قيامها بذلك، الأهداف الإنسانية لهذا البروتوكول وكذلك المعايير الدولية بما فيها المعايير الدولية للأعمال المتعلقة بالألغام.


المادة 8: التعاون والمساعدة

1- يقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قادر على ذلك، المساعدة في مجال وضع العلامات وإزالة المتفجرات من مخلفات الحرب أو التخلص منها أو تدميرها وتوعية السكان المدنيين بالمخاطر وما يتصل بذلك من أنشطة، من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي أو المنظمات غير الحكومية أو على أساس ثنائي.
2- ويقدم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية القادرة على ذلك المساعدة من أجل رعاية ضحايا المتفجرات من مخلفات الحرب وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم اجتماعياً واقتصادياً. ويجوز تقديم هذه المساعدة من خلال جهات منها منظومة الأمم المتحدة، أو المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية أو الوطنية المعنية، أو لجنة الصليب الأحمر الدولية أو جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية واتحادها الدولي، أو المنظمات غير الحكومية، أو على أساس ثنائي.
3- ويساهم كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية لديه القدرة على ذلك، في الصناديق الاستئمانية المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة، فضلاً عن الصناديق الاستئمانية الأخرى ذات الصلة، لتيسير تقديم المساعدة بموجب هذا البروتوكول.
4- ويحق لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية المشاركة في أقصى ما يمكن من تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ هذا البروتوكول، باستثناء التكنولوجيات المتصلة بالأسلحة. وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بتيسير عمليات التبادل هذه وفقاً لتشريعاتها الوطنية، ولا تفرض قيوداً لا داعي لها على توفير معدات التطهير وما يتصل بها من معلومات تكنولوجية للأغراض الإنسانية.
5- ويتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية بتوفير المعلومات لقواعد البيانات ذات الصلة المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ولا سيما المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، أو قوائم أسماء الخبراء أو وكالات تقديم الخبرة أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، والقيام، على أساس طوعي، بتوفير المعلومات التقنية عن أنواع الذخائر المتفجرة ذات الصلة.
6- ويجوز للأطراف المتعاقدة السامية أن تقدم إلى الأمم المتحدة أو إلى غيرها من الهيئات المختصة أو إلى دول أخرى طلبات مدعومة بالمعلومات ذات الصلة. ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي يحيلها إلى جميع الأطراف المتعاقدة السامية وإلى المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
7- ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، أن يتخذ، في حدود الموارد المتاحة لـه، الخطوات الملائمة لتقييم الوضع وأن يوصي، بالتعاون مع الطرف المتعاقد السامي المقدم للطلب وغيره من الأطراف المتعاقدة السامية التي تترتب عليها مسؤولية على النحو المبين في المادة 3 أعلاه، بتقديم المساعدة الملائمة. ويجوز للأمين العام أيضاً أن يقدم إلى الأطراف المتعاقدة السامية تقريراً عن أي تقييم كهذا وعن نوع المساعدة المطلوبة ونطاقها، بما في ذلك المساهمات التي يمكن تقديمها من الصناديق الاستئمانية المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة.


المادة 9: التدابير الوقائية العامة

1- مراعاة لمختلف الحالات والقدرات يُشجع كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية على اتخاذ تدابير وقائية عامة ترمي إلى تقليل ظهور متفجرات من مخلفات الحرب إلى الحد الأدنى، بما فيها، على سبيل الشمول لا الحصر، تلك المشار إليها في الجزء الثالث من المرفق التقني.
2- ويجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية أن يقوم، على أساس طوعي، بتبادل المعلومات ذات الصلة بالجهود الرامية إلى تعزيز وإرساء أفضل الممارسات فيما يتعلق بالفقرة 1 من هذه المادة.


المادة 10: المشاورات بين الأطراف المتعاقدة السامية

1- تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بالتشاور والتعاون فيما بينها بشأن كافة المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول. ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف المتعاقدة السامية بموافقة أغلبية الأطراف، على ألا يقل العدد عن ثمانية عشر طرفاً من الأطراف المتعاقدة السامية.
2- وتشمل أعمال مؤتمرات الأطراف المتعاقدة السامية ما يلي:
(أ) استعراض حالة هذا البروتوكول وتنفيذه؛
(ب) النظر في المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول على الصعيد الوطني، بما في ذلك تقديم تقارير وطنية على أساس سنوي؛
(ج) التحضير لمؤتمرات الاستعراض.
3- وتتحمل الأطراف المتعاقدة السامية والدول غير الأطراف المشاركة في مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية تكاليف المؤتمر، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة في الأمم المتحدة معدلاً بحسب الاقتضاء.


المادة 11: الامتثال

1- يطلب كل طرف من الأطراف المتعاقدة السامية قيام قواته المسلحة ووكالاته أو إداراته المعنية بإصدار تعليمات عسكرية وإجراءات تنفيذية مناسبة وتلقي أفراده تدريباً يتناسب والأحكام ذات الصلة في هذا البروتوكول.
2- وتتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بأن تتشاور وتتعاون فيما بينها على أساس ثنائي أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أو من خلال الإجراءات الدولية المناسبة الأخرى، من أجل حل أي مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير أحكام هذا البروتوكول وتطبيقها.




المرفق التقني

يضم هذا المرفق التقني أفضل الممارسات المقترحة لتحقيق الأهداف الواردة في المواد 4 و5 و9 من هذا البروتوكول. وتتولى الأطراف المتعاقدة السامية تنفيذ هذا المرفق التقني على أساس طوعي.


1- تسجيل المعلومات عن الذخائر غير المتفجرة والذخائر المتروكة، وتخزين هذه المعلومات وإتاحتها

(أ) تسجيل المعلومات: فيما يتعلق بالذخائر التي يحتمل أنها أصبحت ذخائر غير متفجرة، ينبغي للدولة أن تسعى إلى تسجيل المعلومات التالية بأقصى قدر ممكن من الدقة:
’1‘ تحديد المناطق المستهدفة باستخدام الذخائر المتفجرة؛
’2‘ العدد التقريبي للذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية ’1‘؛
’3‘ نوع وطبيعة الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق الواردة في الفقرة الفرعية ’1‘؛
’4‘ الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة.
وحيثما تضطر دولة ما إلى ترك ذخائر متفجرة في أثناء سير العمليات، ينبغي لها أن تسعى إلى ترك هذه الذخائر على نحو آمن ومأمون وتسجيل المعلومات عنها كما يلي:
’5‘ موقع الذخائر المتروكة؛
’6‘ الكمية التقريبية للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛
’7‘ أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد.
(ب) تخزين المعلومات: ينبغي لأي دولة قد سجلت معلومات وفقاً للفقرة (أ) أن تخزن هذه المعلومات بطريقة تسمح باستعادتها وإتاحتها لاحقاً وفقاً للفقرة (ج).
(ج) إتاحة المعلومات: لا بد لأي دولة تسجل وتخزن المعلومات وفقاً للفقرتين (أ) و(ب) أن تتيح هذه المعلومات، مع مراعاة مصالحها الأمنية وما يترتب على الدولة المقدمة للمعلومات من التزامات أخرى، وذلك وفقاً للأحكام التالية:
’1‘ المضمون:
ينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر غير المتفجرة تفاصيل عما يلي:
(1) الموقع العام للذخائر غير المتفجرة المعروفة والمحتملة؛
(2) أنواع الذخائر المتفجرة المستخدمة في المناطق المستهدفة والعدد التقريبي لهذه الذخائر؛
(3) طريقة التعرف على الذخائر المتفجرة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها وما يتصل بذلك من علامات أخرى؛
(4) طريقة التخلص الآمن من الذخائر المتفجرة.
وينبغي أن تتضمن المعلومات المتاحة عن الذخائر المتروكة تفاصيل عما يلي:
(5) موقع الذخائر المتروكة؛
(6) العدد التقريبي للذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛
(7) أنواع الذخائر المتروكة في كل موقع محدد؛
(Cool طريقة التعرف على الذخائر المتروكة، بما في ذلك لونها وحجمها وشكلها؛
(9) معلومات عن نوع وطرائق تغليف الذخائر المتروكة؛
(10) جاهزية هذه الذخائر للاستخدام؛
(11) موقع وطبيعة أي أفخاخ متفجرة يُعلم عن وجودها في منطقة الذخائر المتروكة.
’2‘ المتلقي: ينبغي إتاحة المعلومات للطرف أو الأطراف التي تسيطر على المنطقة المتأثرة وللأشخاص أو المؤسسات التي تقتنع الدولة المتيحة للمعلومات بأنها تشارك، أو ستشارك، في تطهير المنطقة المتأثرة من الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة، وفي توعية السكان المدنيين بمخاطر الذخائر غير المتفجرة أو الذخائر المتروكة.
’3‘ الآلية: ينبغي للدولة، حيثما كان ذلك ممكناً، أن تستخدم الآليات المنشأة على الصعيد الدولي أو المحلي لإتاحة المعلومات، كأن تتيحها عن طريق استخدام آلية دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، ونظام إدارة المعلومات بشأن عمليات إزالة الألغام، وغيرهما من الوكالات ذات الخبرة، حسبما تستنسبه الدولة المتيحة للمعلومات.
’4‘ التوقيت: ينبغي أن تتاح المعلومات بأسرع ما يمكن، مع مراعاة مسائل من قبيل ما قد يكون جارياً في المناطق المتأثرة من عمليات عسكرية وإنسانية، ومدى توافر المعلومات وموثوقيتها، وما يتصل بذلك من قضايا أمنية.


2- التحذيرات والتوعية بالمخاطر ووضع العلامات والتسييج والرصد المصطلحات الأساسية

(أ) التحذيرات هي توفير المعلومات التحذيرية للسكان المدنيين في الوقت المحدد، بقصد التقليل إلى أدنى حد من المخاطر التي تسببها المتفجرات من مخلفات الحرب في المناطق المتأثرة.
(ب) ينبغي لتوعية السكان المدنيين بالمخاطر من أن تضم برامج التوعية بالمخاطر لتيسير تبادل المعلومات بين المجتمعات المحلية المتأثرة والسلطات الحكومية والمنظمات الإنسانية كيما يتسنى إطلاع هذه المجتمعات على المخاطر التي تشكلها المتفجرات من مخلفات الحرب. وعادة ما تكون برامج التوعية بالمخاطر نشاطاً طويل الأمد.
العناصر المكونة لأفضل الممارسات المتعلقة بالتحذيرات والتوعية بالمخاطر
(ج) ينبغي أن تراعى في جميع برامج التحذيرات والتوعية بالمخاطر، حيثما أمكن، المعايير الوطنية والدولية السائدة، بما فيها المعايير الدولية المتعلقة بعمليات إزالة الألغام.
(د) ينبغي تحذير السكان المدنيين المتأثرين وتوعيتهم بالمخاطر، بحيث يشمل ذلك المدنيين الذين يعيشون في المناطق التي توجد فيها متفجرات من مخلفات الحرب وحول هذه المناطق، والمدنيين الذين يمرون بهذه المناطق.
(هـ) ينبغي إصدار تحذيرات في أسرع وقت ممكن، تبعاً للموقف والمعلومات المتاحة. وينبغي أن يحل برنامج التوعية بالمخاطر محل برنامج التحذيرات في أسرع وقت ممكن. وينبغي تحذير المجتمعات المحلية المتأثرة وتوعيتها بالمخاطر على الدوام في أبكر وقت ممكن.
(و) ينبغي للأطراف في صراع ما أن تستعين بأطراف ثالثة مثل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية عندما لا تمتلك الموارد والمهارات لتوعية السكان بالمخاطر على نحو فعال.
(ز) ينبغي للأطراف في صراع ما أن توفر، إن أمكن، موارد إضافية من أجل التحذيرات والتوعية بالمخاطر. وقد تشمل البنود من هذا القبيل ما يلي: تقديم الدعم اللوجستي، وإنتاج مواد التوعية بالمخاطر، وتقديم الدعم المالي ومعلومات عامة عن الخرائط. وضع العلامات لتحديد المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وتسييج هذه المنطقة ورصدها
(ح) ينبغي للأطراف في صراع ما، أن تكفل، حيثما أمكن، وفي أي وقت في أثناء الصراع وبعده، وحيثما وُجدت المتفجرات من مخلفات الحرب، أن تقوم في أبكر وقت ممكن وإلى أقصى مدى ممكن، بوضع علامات لتحديد المناطق التي توجد فيها المتفجرات من مخلفات الحرب، وبتسييج هذه المناطق ورصدها كيما تضمن إبعاد السكان المدنيين عنها على نحو فعال، وذلك وفقاً للأحكام التالية.
(ط) ينبغي استخدام العلامات التحذيرية المستندة إلى طرائق وضع العلامات المتعارف عليها من جانب المجتمعات المحلية المتأثرة، في وضع علامات لتحديد المناطق التي يشتبه في أنها خطرة. وينبغي أن تكون الإشارات وغيرها من العلامات التي تحدد تخوم المناطق الخطرة ظاهرة للعيان وسهلة القراءة ومتينة ومقاومة للتأثيرات البيئية قدر الإمكان، وينبغي أن تحدد بوضوح أي الجوانب المعلمة بحدود يعتبر ضمن المنطقة المتأثرة بالمتفجرات من مخلفات الحرب وأيها يعتبر آمناً.
(ي) ينبغي إرساء هيكل مناسب يتولى مسؤولية رصد وصيانة نظم وضع العلامات الدائمة والمؤقتة، ويتم إدماجه في البرامج الوطنية والمحلية للتوعية بالمخاطر.


3- التدابير الوقائية العامة

ينبغي للدول التي تنتج الذخائر المتفجرة أو تشتريها أن تسعى، إلى أقصى مدى ممكن وكلما كان ذلك مناسباً، إلى ضمان تنفيذ ومراعاة التدابير التالية خلال دورة حياة الذخائر المتفجرة.
(أ) إدارة صنع الذخائر
’1‘ ينبغي تصميم عمليات الإنتاج بحيث تحقق أكبر قدر ممكن من الموثوقية في الذخائر.
’2‘ ينبغي أن تخضع عمليات الإنتاج لتدابير معتمدة لمراقبة الجودة.
’3‘ ينبغي خلال إنتاج الذخائر المتفجرة أن تطبق المعايير المعتمدة لضمان الجودة المعترف بها عالمياً.
’4‘ ينبغي إجراء اختبارات قبول من خلال القيام بتجارب بالذخيرة الحية عبر طائفة من الأوضاع أو من خلال إجراءات معتمدة أخرى.
’5‘ ينبغي اشتراط استيفاء معايير عالية الموثوقية في صفقات الذخائر المتفجرة وعمليات نقلها.
(ب) إدارة الذخائر
من أجل ضمان أفضل موثوقية ممكنة في الذخائر المتفجرة على الأجل الطويل، تشجَّع الدول على تطبيق أفضل قواعد الممارسات والإجراءات التنفيذية فيما يتعلق بتخزين هذه الذخائر ونقلها وخزنها ميدانياً ومناولتها، وفقاً للإرشادات التالية:
’1‘ ينبغي، عند الضرورة، تخزين الذخائر المتفجرة في مرافق آمنة أو حاويات مناسبة توفر الحماية للذخائر ومكوناتها في وسط تتم مراقبته، إن اقتضت الضرورة ذلك.
’2‘ ينبغي للدولة أن تقوم بنقل الذخائر من وإلى مرافق الإنتاج ومرافق التخزين والميدان بطريقة تقلل إلى أدنى حد من تلف الذخائر.
’3‘ ينبغي للدولة، عندما تقوم بتخزين الذخائر المتفجرة ونقلها، أن تستخدم، حيثما تقتضي الضرورة، حاويات مناسبة وأوساطاً خاضعة للمراقبة.
’4‘ وينبغي التقليل من خطر حدوث انفجارات في مخزونات الذخائر إلى أدنى حد باستخدام ترتيبات تخزين مناسبة.
’5‘ ينبغي للدول أن تطبق إجراءات مناسبة لتسجيل الذخائر المتفجرة وتعقبها واختبارها، بحيث تشتمل على معلومات عن تاريخ صنع كل عدد أو مجموعة أو دفعة من الذخائر، ومعلومات عن المكان الذي كانت توجد فيه، وأوضاع تخزينها، والعوامل البيئية التي تعرضت لها.
’6‘ ينبغي أن تخضع الذخائر المتفجرة المخزونة، كلما كان ذلك مناسباً، لاختبارات بالذخيرة الحية بصفة دورية ضماناً لأداء هذه الذخائر حسب المطلوب.
’7‘ ينبغي لعمليات التجميع الفرعي للذخائر المتفجرة المخزونة أن تخضع، كلما كان ذلك مناسباً، لتجارب مختبرية ضماناً لأداء هذه الذخائر حسب المطلوب.
’8‘ ينبغي اتخاذ إجراءات مناسبة حيثما تقتضي الضرورة، بما في ذلك إدخال تغييرات على العمر المتوقع للذخائر، وذلك نتيجة للمعلومات التي يتم الحصول عليها من خلال إجراءات التسجيل والتعقب والاختبار، من أجل المحافظة على إمكانية الاعتماد على هذه الذخائر.
(ج) التدريب
يعد تدريب جميع الموظفين العاملين في مناولة الذخائر المتفجرة ونقلها واستخدامها تدريباً ملائماً أحد العوامل المهمة في السعي إلى ضمان تشغيلها تشغيلاً موثوقاً على النحو المتوخى. ولذلك ينبغي للدول أن تضع برامج تدريب مناسبة وأن تُبقي عليها ضماناً لتدريب الموظفين تدريباً ملائماً فيما يتعلق بالذخائر التي يتعين عليهم التعامل معها.
(د) النقل
ينبغي لأي دولة تعتزم نقل ذخائر إلى دولة أخرى لم تكن في السابق تمتلك هذا النوع من الذخائر أن تسعى إلى ضمان أن تكون لدى الدولة المتلقية لتلك الذخائر القدرة على تخزينها وصيانتها واستخدامها بشكل صحيح.
(هـ) الإنتاج في المستقبل
ينبغي أن تدرس الدولة سبل ووسائل تحسين الموثوقية في الذخائر المتفجرة التي تعتزم إنتاجها أو شراءها، بقصد تحقيق أعلى درجة من الموثوقية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية حصرياا , البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية بانفراد , البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية منتديات عالم القانون , البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية حمل , البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية download , البروتوكول الخامس الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.