عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين   اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين I_icon_minitime11/5/2011, 23:51

خيارات المساهمة


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة دولة البحرين حكومة المشار اليهما فيما بعد بـ ( الطرفين المتعاقدين ) رغبة منهما في ايجاد ظروف ملائمة لتكثيف النشاط الاستثماري لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. وادراكا منهما بان تشجيع تلك الاستثمارات وحمايتها المتبادلة حسب اتفاقية ثنائية من شانها حفز النشاط الاقتصادي والاستثماري والعمل على تدعيم وزيادة الازدهار في كلا الدولتين قد اتفقتا على ما يلي :
تعاريف

1
يقصد لاغراض هذه الاتفاقية بالكلمات والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاءها الا اذا دل سياق النص على غير ذلك : 1. الاستثمارات : تعني كل نوع من انواع الاصول المستثمرة في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين وانظمة ذلك الاقليم والتي تشمل بصفة خاصة وبدون حصر : أ . الاموال المنقولة وغير المنقولة واية حقوق اخرى للملكية ، مثل الرهون العقارية ، والرهون الاخرى والكفالات . ب. اسهم الشركات وسنداتها والاوراق المالية والحصص في ملكية الشركات . ت. الحقوق في الاموال النقدية او اية التزامات ذات قيمة مالية . ث. حقوق الملكية الفكرية ( وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر حقوق الملكية الصناعية والحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية وعمليات التصنيع التقني ) والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية . ج. امتيازات الاعمال التجارية الممنوحة بموجب قانون او عقد ، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية او تطويرها او استخراجها او استغلالها . ولا يؤثر أي تغيير في صورة استثمار الاصول على صفتها كاستثمارات شريطة ان يكون هذا التغيير متوافقا مع القوانين النافذة في اقليم الطرف المتعاقد الذي اقيمت الاستثمارات على اراضيه . 1. العائدات : تعني المبالغ التي تجنى من أي استثمار وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر الارباح ، الفوائد ومكاسب راس المال ، ارباح الاسهم والرسوم والاتعاب . 2. المستثمر : هو أي شخص طبيعي يحمل جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الطرف المتعاقد او أي شخص اعتباري مؤسس او منشا وفق قوانين ذلك الطرف المتعاقد ، ويقيم استثماره في اقليم الطرف المتعاقد الآخر. 3. الاقليم : أ . فيما يتعلق بالمملكة الاردنية الهاشمية : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية وكذلك المياه الاقليمية الاردنية بما في ذلك قاع البحر وجميع المناطق الاخرى الممتدة خارج المياه الاقليمية الاردنية حيث يمارس عليها الاردن حق السيادة طبقا للقوانين الدولية والقوانين الاردنية لغايات اكتشاف واستخراج واستغلال واستثمار المصادر الطبيعية سواء اكانت حية او غير حية وكافة الحقوق الاخرى التي تتواجد في المياه والارض وتحت قاع البحر . ب. وفيما يتعلق بدولة البحرين : الاقليم يعني دولة البحرين شاملة جزرها والبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة ، واي منطقة بحرية واقعة فيما وراء البحار الاقليمية التابعة لدولة البحرين حيث تكون هذه المنطقة او من المحتمل ان تصبح في المستقبل مصنفة بموجب القانون الوطني لدولة البحرين ووفقا للقانون الدولي بمثابة منطقة يحق لدولة البحرين ممارسة حقوقها فيما يتعلق بقاع بحارها وتحت سطح تربتها ومواردها الطبيعية .

تشجيع وحماية الاستثمارات

2
تشجيع وحماية الاستثمارات 1 . يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتشجيع وتوفير الظروف الملائمة لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ، ويلتزم بالتصريح لرؤوس الاموال المذكورة بالدخول الى اقليمه مع مراعاة حقه في ممارسة سلطاته المخولة له بموجب قوانينه الداخلية . 2 . ينبغي ان تمنح استثمارات مستثمري كل من الطرفين المتعاقدين معاملة عادلة ومنصفة في كل الاوقات وان توفر لها الحماية الكاملة والامن في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 3 . تستفيد عائدات الاستثمارات التي يعاد استثمارها طبقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد المضيف لها بنفس الحماية والامتيازات الممنوحة للاستثمارات الاصلية .

احكام المعاملة الوطنية والدولة الاكثر رعاية

3
احكام المعاملة الوطنية والدولة الاكثر رعاية 1 . لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين ان يمنح استثمارات او عائدات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر في اقليمه معاملة تقل افضلية عن المعاملة الممنوحة لاستثمارات او عائدات مستثمريه او الممنوحة لاستثمارات او عائدات مستثمري اية دولة اخرى . 2 . لا يجوز لاي طرف من الطرفين المتعاقدين في اقليمه ان يمنح مستثمري الطرف الاخر فيما يتعلق بادارة او الاستمرار في ، او استخدام او التمتع باستثماراتهم او التصرف فيها معاملة اقل افضلية عن المعاملة الممنوحة لمستثمريه او المعاملة الممنوحة لمستثمري أي دولة اخرى . 3 . ان معاملة الدولة الاكثر افضلية يجب الا تفسر بحيث يلتزم طرفا متعاقدا بان يمنح استثمارات ومستثمري الطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن : أ . أي اتحاد جمركي قائم او مستقبلي ، او منطقة تجارية حرة او مجلس تعاون اقليمي او أي اتفاق دولي مماثل يكون او يمكن ان يصبح أي من الطرفين المتعاقدين مستقبلا طرفا فيه . ب . أي اتفاق او ترتيب دولي يتعلق كلا او اساسا باتفاق حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشان امور الضرائب .

تعويض الخسائر

4
تعويض الخسائر 1 . ينتفع مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر الى خسائر ناتجة عن حرب او نزاعات مسلحة اخرى ، او ثورة ، او حالة طوارئ قومية ، او انتفاضة او عصيان او اضطرابات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة لمستثمريه او تلك الممنوحة لمستثمري أي دولة اخرى وذلك فيما يتعلق برد الحقوق الى اصحابها او ضمان عوض عن خسارة محتملة او تعويض او عن اية تسويات اخرى ، مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات . 2 . دون الاخلال باحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، يتم رد حقوق مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين ، او تعويضهم تعويضا عادلا وكافيا مع كفالة حرية تحويل مبالغ تلك التعويضات في حال تعرضهم لاي خسائر في أي من الاحوال المشار اليها في تلك الفقرة في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، وتكون ناتجة عن : أ . الاستيلاء على كل او جزء من استثماراتهم بواسطة قوات او سلطات الطرف الاخر ؛ ب . تدمير كل او جزء من استثماراتهم بواسطة قوات او سلطات الطرف المتعاقد الاخر اذا لم يكن ذلك التدمير قد تم في معركة قتالية او تطلبته ضرورة الاحوال .

التاميم ( نزع الملكية )

5
التاميم ( نزع الملكية ) 1 . لا يجوز تاميم استثمارات مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين ، او نزع ملكيتها او اخضاعها لاية اجراءات معادلة للتاميم او نزع الملكية ( يشار اليها فيما يلي "بالتاميم " ) في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، ما لم يتم ذلك الاجراء للمصلحة العامة وعلى اساس غير تمييزي ( بدون تفرقة ) وفي مقابل تعويض عادل وفعال يدفع فورا ، على ان يغطي ذلك التعويض القيمة الحقيقية للاستثمارات قبل التاميم مباشرة ، او قبل ذيوع خبر التاميم ( ايهما اسبق ) ، ويشمل ذلك التعويض على فوائد يتم احتسابها بسعر الفائدة التجاري الاعتيادي من تاريخ الدفع ، ويدفع ذلك التعويض دون تاخير مع اتاحة الانتفاع به وضمان حرية تحويله . ويحق للمستثمرين المتضررين من جراء هذا الاجراء الاحتكام للقضاء الوطني او اية سلطة مستقلة اخرى تابعة للطرف المتعاقد الذي قام بالتاميم للنظر فورا بموضوع التاميم وتقييم الاستثمارات المتعلقة به وفقا للمبادئ المذكورة في هذه الفقرة . 2 . حيثما يقوم أي من الطرفين المتعاقدين بتاميم اصول ( موجودات ) شركة مؤسسة او مشكلة بموجب القوانين السارية في أي جزء من اجزاء اقليمه ، ويكون في الشركة حصص مملوكة لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، يلتزم الطرف الذي يقوم بالتاميم بتطبيق احكام الفقرة (1) من هذه المادة بالقدر اللازم لضمان منح تعويض فوري وعادل لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر الذين يمتلكون حصص الاسهم المكورة .

تحويل الاستثمارات وعائدات الاستثمار ( التحويل الحر )

6
تحويل الاستثمارات وعائدات الاستثمار ( التحويل الحر ) 1 . يسمح كل من الطرفين حسب القوانين والانظمة والسياسات الوطنية المعمول بها لديه ، ودون تاخير لا مبرر له ، بتحويل المدفوعات التالية باية عملة قابلة للاستعمال الحر وذلك على سبيل المثال وليس الحصر : أ . الارباح الصافية وارباح الاسهم ، والعوائد ، والمساعدات الفنية ، والاتعاب الفنية ، والفائدة وغير ذلك من الدخل التجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ؛ ب . مردودات البيع او التصفية الجزئية او الكلية لاي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر ؛ ت . الاموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد الى مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر مما اعتبره الطرفان استثمارا ؛ ث . دخول ومكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 2 . تكون اسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس اسعار صرف العملة السائدة وقت التحويل او حسب اسعار الصرف التي يحددها صندوق النقد الدولي وذلك في حالة تعدد اسعار الصرف في الدولة المضيفة . 3 . يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في اراضيه بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة في افضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من أي بلد ثالث .

تسوية النزاعات بين المستثمر وبين الدولة المضيفة

7
تسوية النزاعات بين المستثمر وبين الدولة المضيفة النزاعات التي تنشا بين مستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين وبين الطرف المتعاقد الاخر فيما يخص استثماره ، ولم يتم حسمها بالطرق الودية خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه كتابة ، يعرض النزاع باختيار المستثمر بقصد تسويته على احدى الجهات التالية : أ . اما بموجب قواعد التحكيم التي وضعتها لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي لعام 1976 وتعديلاتها النافذة او اية قواعد تحكيم اخرى تضعها اللجنة ؛ ب . واما للتحكيم وفقا لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 . ت . واما على المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات الذي انشا بموجب " الاتفاقية المتعلقة بتسوية النزاعات الخاصة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الاخرى " المعروضة للتوقيع بواشنطن في 18 مارس 1965م ؛ ث . واما على السلطات القضائية المحلية للطرف المتعاقد الاخر المضيف للاستثمار . واذا اختار المستثمر رفع الدعوى امام احدى الجهات المذكورة اعلاه تعذر عليه بعد ذلك رفعها امام أي جهة اخرى .

النزاعات بين الطرفين المتعاقدين

8
النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 . ينبغي ، ان امكن تسوية النزاعات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير وتطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية . 2 . اذا تعذر تسوية النزاع الناشئ بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية خلال ستة اشهر ، يجوز عرض النزاع بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة . 3 . تتكون هيئة التحكيم لكل حالة على حدا كما يلي : في خلال شهرين من تاريخ استلام طلب التحكيم ، يعين كل طرف من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا في هيئة التحكيم ، ويقوم هذان العضوان بتعيين مواطن لدولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم ، ويتم تعيين الرئيس المذكور خلال شهرين من تاريخ تعيين العضويين . 4 . اذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الفترات الزمنية المحددة في الفقرة ( 3) من هذه المادة وفي حال عدم التوصل الى أي اتفاق بين الطرفين ، يجوز لاي من الطرفين التعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء اية تعيينات لازمة . واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او اذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة يطلب من نائب رئيس محكمة العدل الدولية اجراء التعيينات اللازمة . واذا كان نائب الرئيس مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين ، او اذا تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة ، فيطلب من عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية والذي يجب ان لا يكون مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين ، اجراء التعيينات اللازمة . 5 . تتخذ هيئة التحكيم قراراتها باغلبية الاصوات ، وتكون تلك القرارات ملزمة للطرفين المتعاقدين ، ويتحمل كل طرف تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله في مداولات هيئة التحكيم . وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية الاخرى مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، الا انه يجوز للهيئة ان تقرر تحميل احد الطرفين المتعاقدين القسط الاكبر من التكاليف ، ويكون هذا القرار ملزما للطرفين . وتحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها .

قيام الطرفين المتعاقدين مقام مواطنيهما

9
قيام الطرفين المتعاقدين مقام مواطنيهما ( الحلول ) 1 . اذا قام احد الطرفين المتعاقدين او الجهاز المعين من قبله بعمل اية مدفوعات بموجب تعويض تم منحه فيما يتعلق باستثمار في اقليم الطرف الاخر ، وجب على الطرف المتعاقد الاخر الاعتراف بالحقوق المخولة للطرف المتعاقد الاول او لجهازه المعين قانونا او بوثيقة قانونية . وتشمل على كافة الحقوق ومطالبات الطرف الذي تم تعويضه ، ويعترف بحق الطرف الاول او الجهاز المعين من قبله في ممارسة تلك الحقوق وتنفيذ تلك المطالبات بمقتضى حقه في القيام مقام مواطنيه لذات المدى الجهود التي يمارسها الطرف الذي تم ضمانه او تعويضه . 2 . اية دفعات يستلمها الطرف المتعاقد الاول او الجهاز المعين من قبله بعملات غير قابلة للتحويل بمقتضى الحقوق والمطالبات المكتسبة ينبغي ان تكون متاحة للتصرف الحر من قبل الطرف المتعاقد الاول لاغراض تغطية اية مصروفات تتم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

تطبيق الاحكام الاخرى

10
تطبيق الاحكام الاخرى اذا كانت احكام القانون المطبق في اقليم أي من الطرفين المتعاقدين ، او كانت الالتزامات بمقتضى القانون الدولي القائم في الوقت الحاضر ، او التي تترتب في وقت لاحق لتوقيع هذه الاتفاقية بالاضافة الى احكام الاتفاقية الحالية ، تتضمن احكام عامة كانت ام محددة تخول منح الاستثمارات التي تتم بواسطة المستثمرين التابعين للطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر تفضيلا من المعاملة التي توفرها الاتفاقية الحالية ، تعتبر تلك الاحكام غالبة على احكام الاتفاقية الحالية الى مدى معاملتها الاكثر تفضيلا .

مجال التطبيق على الاستثمارات

11
مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق احكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل وبعد سريان هذه الاتفاقية ، بيد ان هذه الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي قد نشات قبل سريان مفعولها .

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

12
دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تتولى كل دولة متعاقدة اخطار الدولة المتعاقدة الاخرى باتمام الاجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للتصديق على الاتفاقية ووضع احكامها موضع التنفيذ ، وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ استلام اخر الاخطارين .

مدة الاتفاقية وانهاؤها

13
مدة الاتفاقية وانهاؤها تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات ، وتبقى سارية المفعول بعد ذلك ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابة وبالطرق الدبلوماسية برغبته في انهاء العمل بالاتفاقية قبل سنة واحدة من تاريخ الانتهاء . وفيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت اثناء سريان الاتفاقية ، يشترط ان تستمر احكام هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات بعد تاريخ انهائها ، دون الاخلال بعد ذلك بحق تطبيق احكام القانون الدولي العام . واقرارا بما ورد اعلاه ، قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول من قبل حكومتيهما المعنيتين بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت من اصلين في مدينة المنامة باللغة العربية في 3 ذو القعدة 1420 هـ الموافق 8 فبراير 2000 م .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين الاردن والبحرين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.