عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 110
AlexaLaw on facebook
 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 110
 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 110
 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 110
 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 110
 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 110

شاطر | 
 

  اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654987

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين 1384c10


الأوسمة
 :


 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين    اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين I_icon_minitime12/5/2011, 12:26

خيارات المساهمة


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الصين الشعبية المشار اليهما فيما بعد الطرفين المتعاقدين ، رغبة منهما في تعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينهما ، فيما يتعلق باستثمارات مستثمري احد الطرفين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، ادراكا منهما بان الاتفاق على المعاملة الممنوحة لمثل هذه الاستثمارات سيحفز تدفق رؤوس الاموال والتنمية الاقتصادية لدى الطرفين المتعاقدين ، اقرارا منهما بان وجود اطار مستقر للاستثمار سيؤدي الى الاستفادة القصوى والفعالة للموارد الاقتصادية ورفع المستوى الاقتصادي ، قد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
لاغراض هذه الاتفاقية : 1. يعني مصطلح استثمار: كافة الاصول المستثمرة من قبل مستثمري احد الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفقا لقوانينه وانظمته وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر : أ . الاموال المنقولة وغير المنقولة وحقوق الملكية الاخرى مثل الرهونات العينية والعقارية ، الامتيازات الكفالات حقوق الانتفاع والحقوق المشابهة . ب. الحصص والاسهم والسندات وغيرها من اشكال المشاركة في الشركات . ج. المطالبات المالية او المطالبات في أي اداء له قيمة مالية متعلقة باستثمار . د . حقوق الملكية الفكرية ، كما هي معرفة في الاتفاقيات متعددة الاطراف المبرمة تحت مظلة المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية ، على ان يكون كلا الطرفين المتعاقدين اطرافا فيها ، وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر ، حقوق المؤلف ، حقوق الملكية الصناعية ، العلامات التجارية ، براءات الاختراع ، النماذج الصناعية ، العمليات التقنية ، المعرفة الحرفية ، الاسرار التجارية ، الاسماء التجارية والسمعة الحسنة . هـ. الحق في ممارسة الامتيازات التجارية الممنوحة بموجب قانون او بموجب عقد يجيزه القانون ويشمل امتيازات البحث عن واستخراج واستغلال المصادر الطبيعية . ان أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار الاصول او اعادة استثماره ، يجب الا يؤثر على كيانها كاستثمارات وذلك شريطة ان لا يكون مثل هذا التغيير مخالفا للموافقات الممنوحة ، ان وجدت ، للاصول المستثمرة اصلا . 2. يعني مصطلح مستثمر فيما يتعلق باي من الطرفين المتعاقدين : أ . الاشخاص الطبيعيون الذين يحملون جنسية أي من الطرفين المتعاقدين وفقا لقوانين ذلك الطرف . ب. الكيانات الاقتصادية ، وتشمل الشركات والمؤسسات والجمعيات والشراكات والمنظمات الاخرى ، المنشاة والمؤسسة وفقا لقوانين وانظمة أي من الطرفين المتعاقدين والموجود مقرها في اقليم الطرف المتعاقد . 3. يعني مصطلح " العوائد " : الدخل المتاتي من استثمار ويشمل على سبيل الذكر وليس الحصر ، الارباح والعوائد ، الفوائد ، ارباح راس المال ، الاتاوات ، رسوم الرخص وبراءات الاختراع واية رسوم اخرى . 4. يعني مصطلح بدون تاخير " ان يتم اجراء التحويل خلال المدة المطلوبة عادة لاستكمال إجراءات التحويل وهذه المدة يجب ان تبدا من يوم تقديم طلب التحويل ويجب ان لا تتجاوز باي حال الشهرين . 5. يعني مصطلح " عملة قابلة للتداول : اية عملة يحددها صندوق النقد الدولي ، من وقت لاخر ، كعملة مستعملة بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واية تعديلات عليها . 6. يعني " مصطلح " اقليم " : اراضي المملكة الاردنية الهاشمية او اراضي جمهورية الصين الشعبية على الترتيب ، وكذلك المناطق البحرية الملاصقة للحدود الخارجية للمياه الاقليمية ، والتي تشمل قاع البحر ، وما تحت سطح الارض لاي من الإقليمين اعلاه ، والتي تمارس عليها الدولة المعنية وفقا للقانون الدولي حقوق سيادة وولاية .

تشجيع واجازة الاستثمارات

2
تشجيع واجازة الاستثمارات : 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويخلق ظروفا مؤاتية لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر لاقامة استثماراتهم في اقليمه ويجيز هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه وانظمته . 2. لغايات تشجيع تدفق الاستثمارات المتبادلة ، يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على اعلام الطرف المتعاقد الاخر بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقليمه وذلك بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين . 3. يدرس كل من الطرفين المتعاقدين بحسن نية وياخذ بعين الاعتبار الطلبات المقدمة من قبل الموظفين الرئيسيين العاملين في الاستثمارات المقامة في اقليمه من اجل الدخول والاقامة المؤقتة والعمل ، بحيث يشمل هؤلاء الموظفين موظفي الادارة العليا والفنيين ، وذلك وفقا لقوانينه وانظمته المتعلقة بدخول واقامة وعمل الاشخاص الطبيعيين تمنع كذلك افراد الاسرة المباشرة لهؤلاء الموظفين معاملة مماثلة فيما يتعلق بالدخول والاقامة في اقليم الطرف المتعاقد المضيف .

حماية الاستثمارات

3
حماية الاستثمارات : 1. يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في اقليمه استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، الحماية والامان الكاملين ، وينبغي على كل من الطرفين المتعاقدين عدم اتخذا أي اجراءات تمييزية او قضائية تعيق تطوير او ادارة او صيانة او استعمال او التمتع او التوسع او بيع او تصفية مثل هذه الاستثمارات . 2. تعامل استثمارات وعوائد مستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، معاملة عادلة ومنصفة وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها من قبل الطرفين المتعاقدين .

المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية

4
المعاملة الوطنية ومعاملة الدولة الاكثر رعاية : 1. يجب على كل طرف متعاقد ، ودون الاجحاف بقوانينه وانظمته ، ان يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر والانشطة المرتبطة بها معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمريه او الانشطة المرتبطة بها . 2. يجب على كل طرف متعاقد ، دون الاجحاف بقوانينه وانظمته ، ان يمنح استثمارات وعوائد مستثمري الطرف المتعاقد الاخر والانشطة المرتبطة بها معاملة لا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات وعوائد مستثمري اي دولة ثالثة والانشطة المرتبطة بها . 3. للمستثمر المعني الحق في الاختيار بين المعاملة المذكورة في الفقرة (1 او 2 ) من هذه المادة ايهما اكثر افضلية له . 4. يجب ان لا تفسر نصوص الفقرتين ( 1 و2 ) من هذه المادة بانها تلزم احد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمرى الطرف المتعاقد الاخر ميزة أي معاملة ، تفضيل او امتياز يمنح من قبل الطرف المتعاقد الاول بموجب : أ. أي اتحاد جمركي او اقتصادي ( قائم او مستقبلي ) منطقة تجارة حرة او اية اتفاقية دولية مماثلة يكون او من الممكن ان يكون أي من الطرفين طرفا فيها . ب. أي اتفاقية او ترتيب دولي متعلق كليا او جزئيا بالضرائب .

نزع الملكية (التاميم )

5
نزع الملكية (التاميم ) : 1. لا يجوز لاحد الطرفين المتعاقدين نزع ملكية او تاميم استثمار في اقليمه تابع لمستثمر من الطرف المتعاقد الاخر سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة او اتخاذ أي اجراءات لها ذات الاثر ( المشار اليها فيما بعد لنزع الملكية ) الا : أ . لاغراض المنفعة العامة . ب. وعلى اساس غير تميزي . ج. وفقا للاجراءات القانونية الداخلية ، و د. يرافقه دفع التعويض . 2. تكون قيمة التعويض مساوية للقيمة السوقية للاستثمار المنزوع ملكيته قبل حدوث التاميم مباشرة ، القيمة السوقية يجب ان لا تتاثر باي تغيير في القيمة حدث بسبب ذيوع خبر نزع الملكية للعامة ويجب ان يشمل التعويض الفائدة بالسعر التجاري وذلك من تاريخ نزع الملكية حتى تاريخ الدفع . 3. يجب دفع التعويض دون تاخير . 4. يجب ان يكون التعويض بكامله قابل للتحويل بحرية . 5. للمستثمر التابع لاحد الطرفين المتعاقدين والمتضرر من جراء نزع الملكية من قبل الطرف المتعاقد الاخر ، الحق بمراجعة فورية لقضيته من قبل السلطات القضائية او أي جهة مختصة ومستقلة لدى الطرف المتعاقد الاخير ، بحيث تشمل تقييم استثماره ودفع التعويض وفقا لاحكام هذه المادة .

التعويض عن الضرر او الخسارة

6
التعويض عن الضرر او الخسارة : 1. يجب ان يمنح مستثمرو اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر لخسائر ناجمة عن حرب ، نزاع مسلح اخر ، اضطرابات مدنية ، حالة طوارئ وطنية ، ثورة ، شغب او احداث مشابهة ، معاملة لا تقل افضلية عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخير لمستثمريه او مستثمري اية دولة ثالثة ، ايهما اكثر افضلية للمستثمر المعني ، وذلك فيما يختص باعادة الحال الى ما كان عليه وتعويض الاضرار او أي تسوية اخرى . 2. من غير الاجحاف بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة ، يمنح مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين ، وفي الحالات المشار اليها في تلك الفقرة ، الذين لحق بهم اضرار او خسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ناجمة عن : أ . مصادرة ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قوات او سلطات ذلك الطرف . ب. تدمير ممتلكاتهم او جزء منها من قبل قوات او سلطات ذلك الطرف التي تحدث خلال الاشتباكات المسلحة او لم تقتضيها ضرورة الموقف. ج. تعويض عن الاضرار والخسائر التي تكبدوها خلال فترة المصادرة كنتيجة لعملية تدمير ممتلكاتهم .

الحوالات

7
الحوالات : 1. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر تحويل استثماراتهم والعوائد الناتجة عنها والمقامة في اقليمه وتشمل على سبيل الذكر وليس الحصر : أ . الارباح وعوائد الاسهم والفوائد والمدخولات الشرعية الاخرى . ب. العوائد المكتسبة من البيع الكلي او الجزئي للاستثمار او تصفيته . ج. الدفعات الناجمة عن عقد قرض وذلك فيما يتعلق بالاستثمار . د . الاتاوات المتعلقة بالمادة المبينة في الفقرة (د) من المادة الاولى . هـ. دفعات رسوم الخدمات التقنية والمساعدة ورسوم الادارة . و. الدفعات المتصلة بالمشاريع التعاقدية . ز. الدفعات الناجمة عن تسوية نزاعات الاستثمار بموجب المادة (10) . ح. مكاسب مواطني الطرف المتعاقد الاخر الذين يعملون فيما يتصل باستثمار في اقليمه . 2. يضمن كل من الطرفين المتعاقدين اجراء الحوالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة بعمله قابلة للتحويل بحرية وبدون تاخير ، كما ويضمن كل من الطرفين المتعاقدين اجراء هذه الحوالات بسعر صرف السوق السائد بتاريخ التحويل .

مبدا الحلول

8
مبدا الحلول : اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين او اية وكالة معينة من قبل مبلغ من المال لمستثمريه بموجب عقد ضمان تم منحه لهم بشان استثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، فعلى الطرف المتعاقد الاخير ان يعترف بانتقال كافة حقوق ومطالبات المستثمر الذي تم تعويضه الى الطرف المتعاقد الاول او الوكالة المعينة من قبله وذلك بموجب القانون او بموجب اتفاق قانوني ، وبحق الطرف المتعاقد السابق بموجب هذه الحلول بممارسة أي حق وذلك بالمدى الذي يملكه المستثمر .

التزامات اخرى تطبيق

9
تطبيق التزامات اخرى : 1. اذا كانت قوانين أي من الطرفين المتعاقدين او الالتزامات الدولية الحالية او المستقبلية بينهما بالاضافة الى الاتفاقية الحالية ، تحوى قاعدة ، سواء عامة او محددة ، تمنح استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر معاملة اكثر تفضيلا عن تلك الممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، فيجب ان تسود هذه القاعدة بمدى افضليتها على الاتفاقية الحالية . 2. يجب ان يراعي كل من الطرفين المتعاقدين اية التزامات تعاقدية نشات بينه وبين مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر فيما يتعلق بالاستثمارات المجازة في اقليمه .

تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر

10
تسوية النزاعات بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر : 1. يجب ان يحل أي نزاع قانوني بين مستثمر من طرف متعاقد والطرف المتعاقد الاخر بشكل ودي من خلال التفاوض ، قدر المستطاع بين طرفي النزاع . 2. اذا لم يحل النزاع من خلال التفاوض خلال (6) اشهر يحق للمستثمر المعني ان يحيل النزاع الى المحكمة المختصة في اقليم الطرف المتعاقد الذي اقيم الاستثمار فيه . 3. اذا لم يمكن حل النزاع بعد اللجوء للمفاوضات كما هو مبين في الفقرة (1) من هذه المادة ، فيجوز تقديم النزاع بطلب من المستثمر المعني الى : أ . المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار ( icsid ) ، وذلك بموجب معاهدة تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا الدول الاخرى ، والمعروض للتوقيع في واشنطن بتاريخ 1965/3/18 ، او ب. هيئة تحكيم تنشا خصيصا لهذا الغرض بالذات ، على انه يجوز للطرف المتعاقد الطرف في النزاع ان يطلب من المستثمر المعني او يستنفذ إجراءات المراجعة الادارية المحلية المنصوص عليها في قوانين وانظمة ذلك الطرف المتعاقد وذلك قبل تقديم النزاع الى اجراءات التحكيم السابق ذكرها ، ومع ذلك اذا لجا المستثمر المعني الى الاجراءات المحددة في الفقرة (2) من هذه المادة فان احكام هذه الفقرة لا تطبق . 4. دون الاجحاف بما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة تشكل هيئة التحكيم المنشاة خصيصا لهذا الغرض بناء على قواعد التحكيم للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولي ( uncitral ) ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك . 5. تشكل هيئة التحكيم المشار اليها في الفقرة (4) من ثلاثة محكمين ، يجب ان تتوصل هيئة التحكيم الى قرارها باغلبية الاصوات ومثل هذا القرار يكون نهائيا وملزما لطرفي النزاع ، ويجب ان يلتزم الطرفان المتعاقدان بتطبيق القرار بما يتوافق مع قوانينهما الداخلية . 6. تقضي هيئة التحكيم بما يتوافق مع قانون الطرف المتعاقد الطرف في النزاع القابل للاستثمار بما في ذلك قواعد تنازع القوانين ، احكام هذه الاتفاقية بالاضافة الى مبادئ القانون الدولي المعترف بها بشكل عام والمقبولة من كلا الطرفين المتعاقدين . 7. يتحمل كل طرف تكاليف محكمه المعين من قبله ونفقات تمثيله في اجراءات التحكيم ، والنفقات المتعلقة بالرئيس والهيئة يتحملها طرفا النزاع بالتساوي ولهيئة التحكيم ان تقضي في قرارها ان يتحمل احد طرفي النزاع جزء اكبر من النفقات . 8. لا يجوز للطرف المتعاقد ، والذي هو طرف في النزاع ، في أي مرحلة من مراحل التوفيق او التحكيم او تنفيذ القرار ، الادعاء بتقاضي المستثمر ( والذي هو الطرف الاخر في النزاع ) لتعويض بموجب عقد ضمان فيما يتعلق بكل او جزء من خسارته ، وذلك شريطة عدم شمول مطالبة المستثمر لتعويض عن الخسائر التي سبق التعويض عليها .

تسوية النزاعات بين الطرفين

11
تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين : 1. ينبغي ان امكن ، تسوية النزاعات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين بخصوص تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية من خلال القنوات الدبلوماسية . 2. اذا تعذر تسوية النزاع وفقا للفقرة (1) من هذه المادة خلال (6) ستة اشهر ، فيجب عرضها على هيئة تحكيم خاصة بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين . 3. خلال شهرين من تاريخ اعلام احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر بنيته بعرض النزاع على هيئة تحكيم يعين كل طرف متعاقد محكما واحدا يقوم هذان المحكمان خلال شهرين اخرين بتعيين مواطن لدولة ثالثة رئيسا لها . 4. اذا لم يتم مراعاة الفترات الزمنية المحددة في الفقرة (3) من هذه المادة، وفي حال غياب أي اتفاق اخر ، يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية لاجراء التعيينات اللازمة ، واذا كان رئيس محكمة العدل الدولية مواطنا لاي من الطرفين المتعاقدين او تعذر عليه القيام بالمهمة المذكورة ، تتم دعوة نائب رئيس محكمة العدل الدولية او في حال تعذره ، عضو محكمة العدل الدولية التالي في الاقدمية ووفقا لذات الشروط لاجراء التعيينات اللازمة . 5. تحدد هيئة التحكيم الاجراءات الخاصة بها . 6. تصدر هيئة التحكيم قرارها استنادا على الاتفاقية الحالية وعلى قواعد القانون الدولي المعترف به من قبل كل من الطرفين ، وتتخذ هيئة التحكيم قرارها باغلبية الاصوات ، ويكون القرار ملزما ونهائيا . 7. يتحمل كلا الطرفين المتعاقدين تكاليف عضو هيئة التحكيم المعين من قبله وتمثيله القانوني في اجراءات التحكيم ، وتقتسم تكاليف رئيس هيئة التحكيم والتكاليف المتبقية مناصفة بين الطرفين المتعاقدين ، الا انه يجوز للهيئة ان تقرر تقسيم التكاليف بطريقة اخرى .

التطبيق والنفاذ

12
تطبيق الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ : 1. تطبق احكام هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة قبل او بعد دخولها حيز التنفيذ ، بيد انها لا تسري على نزاعات الاستثمار التي تكون قد نشات قبل دخولها حيز التنفيذ . 2. تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ استلام التبليغ الاخير بالطرق الدبلوماسية ، والذي يعلم بموجبه احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر باستكمال المتطلبات القانونية الداخلية لديه لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ .

مدة الاتفاقية وانتهاؤها

13
مدة الاتفاقية وانتهاؤها : 1. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد لمدد اخرى مماثلة ، ما لم يخطر أي من الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر برغبته بانهاء العمل بالاتفاقية وذلك قبل عام واحد من تاريخ انتهاء فترة الاتفاقية او أي فترة لاحقة في تلك الحالة ، الاشعار بانهاء الاتفاقية يصبح نافذا بانتهاء فترة العشر سنوات الحالية . 2. فيما يتعلق بالاستثمارات التي تمت قبل نفاذ اشعار انهاء هذه الاتفاقية ، تستمر احكام هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ انهاء هذه الاتفاقية . واثباتا لذلك ، قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت في عمان في 2001/11/15 من نسختين اصليتين باللغات العربية ، الصينية والانجليزية ، وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية ، في حال الالتباس في التراجم ، يعتمد النص باللغة الانجليزية . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة جمهورية الصين الشعبية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والصين

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.