عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 110
اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان   اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان I_icon_minitime9/5/2011, 19:48

خيارات المساهمة


اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية السودان المشار اليهما فيما بعد " الطرفين المتعاقدين " ، رغبة منهما في تعزيز العلاقات الاخوية وتوطيد التعاون الاقتصادي من اجل تحقيق المنافع بينهما وخلق وتوفير الظروف المناسبة لاقامة الاستثمارات الخاصة بمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . وادراكا منهما بان التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات سوف يكونان حافزين لتنشيط المبادرات الاقتصادية في هذا المجال وعلى حرية انتقال رؤوس الاموال بينهما وعلى تدفق الاستثمارات لغاية الازدهار الاقتصادي ، قد اتفقتا على ما يلي :
تعريفات

1
تعريفات لاغراض هذه الاتفاقية : 1. يقصد باصطلاح " الاستثمارات " في هذه الاتفاقية ، كافة انواع الاصول المستثمرة والتي تتعلق بالانشطة الاقتصادية ، والتي يقوم بها مستثمر تابع لاحد الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الاخر ، وذلك وفقا لقوانين وانظمة الطرف المتعاقد الاخير ، ويشمل على وجه الخصوص - وليس على سبيل الحصر - ما يلي : أ . الاموال المنقولة وغير المنقولة ، وكذلك اية حقوق عينية اخرى مثل الرهونات وضمان الدين وامتيازات الدين وكافة الحقوق المماثلة . ب. الحصص والاسهم والسندات الخاصة بالشركات او أي شكل من اشكال المشاركة فيها . ت. المطالبات باموال او أي اداء له قيمة مالية متعلقة باستثمار . ث. حقوق الملكية الفكرية وتتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والتصميمات الصناعية والعمليات الفنية والخبرة الفنية والاسرار التجارية والاسماء التجارية والسمعة التجارية التي تتعلق بالاستثمارات ، وغيرها من الحقوق المماثلة . ج. أي حق من الحقوق يمنح بموجب قانون او عقد ، وكذلك اية ترخيصات او اذون نافذة وفقا للقانون او الاتفاقيات الخاصة ، والتي تتضمن الامتيازات المتعلقة بحقوق البحث والاستخراج والاستزراع والكشف عن المصادر الطبيعية . ولا يؤثر أي تغيير يطرا على شكل الاصول المستثمرة على تصنيفها كاستثمارات شريطة الا يخالف هذا التغيير الموافقات الممنوحة (ان وجدت ) على الاصول المستثمرة اصلا . 2. يقصد باصطلاح " المستثمر " في هذه الاتفاقية أي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بالاستثمار في اراضي أي من الطرفين المتعاقدين . أ . ويقصد بالشخص الطبيعي أي شخص طبيعي يحمل جنسية طرف متعاقد وفقا لقوانينه ويستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ب. ويقصد بالشخص الاعتباري ، أي شخصية اعتبارية مؤسسة او منشاة وفقا للقوانين المعمول بها لدى طرف متعاقد وتستثمر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . 3. يعني مصطلح " الاقليم " : أ . بالنسبة لجمهورية السودان : اقليم جمهورية السودان الذي يقع تحت سيادته بما في ذلك الجزر والبحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وكذلك مناطق الجرف القاري والمناطق البحرية الاخرى التي له حق السيادة والولاية عليها وفقا لقوانينه والقانون الدولي . ب. بالنسبة للمملكة الاردنية الهاشمية : اقليم المملكة الاردنية الهاشمية ويشمل المنطقة الاقتصادية التي يتمتع الاردن منفردا بالولاية عليها ، بما في ذلك قاع البحر وما تحت سطح الارض ، مما يمارس عليها حقوق سيادة او سلطة وفقا لقوانينه والقانون الدولي . 4. يعني مصطلح " عملة قابلة للتحويل بحرية " أي عملة يحددها صندوق النقد الدولي من فترة الى اخرى كعملة تستعمل بحرية وفقا لاحكام اتفاقية صندوق النقد الدولي واي تعديلات عليها . 5. يعني مصطلح " مردودات " المبالغ التي تجنى من استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الارباح والفوائد والريع وحصص ارباح الاسهم والعوائد والاتعاب .

تشجيع وحماية الاستثمارات

2
تشجيع وحماية الاستثمارات 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ، ويهيء ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياساته الوطنية . 2. تعامل استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة منصفة وتتمتع بحماية وامان كاملين وكافيين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر .

احكام الدولة الاكثر رعاية

3
احكام الدولة الاكثر رعاية 1. تحظى استثمارات المستثمرين من أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة عادلة ومنصفة ولا تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمرين من أي دولة ثالثة . 2. المستثمرون من طرف متعاقد والذين تصاب استثماراتهم في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بخسائر ناجمة عن الحرب او أي نزاع مسلح اخر او ثورة او حالة طوارئ على المستوى القومي او تمرد او عصيان او اضطرابات او احداث شبيهة اخرى في اقليم الطرف المتعاقد الاخر ، يجب ان يمنحهم هذا الطرف المتعاقد معاملة فيما يختص باعادة الاوضاع الى ما كانت عليه ، او رد الخسائر او التعويض او اية تسوية اخرى لا تقل في رعايتها عن المعاملة التي يمنحها ذلك الطرف المتعاقد للمستثمرين التابعين له او للمستثمرين التابعين لاية دولة ثالثة ايهما تكون اكثر رعاية وتكون المدفوعات الناتجة حرة التحويل . 3. ان معاملة الدولة الاكثر رعاية يجب الا تفسر بحيث تلزم طرفا متعاقدا بان يمنح للمستثمرين والاستثمارات التابعة للطرف المتعاقد الاخر الميزات الناتجة عن أي اتحاد جمركي او اقتصادي قائم حاليا او سينشا مستقبلا ، او عن منطقة تجارة حرة او مؤسسة اقتصادية اقليمية يكون ، او قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين عضوا فيها ، ولا يجب ان تتعلق تلك المعاملة باية ميزة يوليها أي من الطرفين المتعاقدين لمستثمرين من بلد ثالث بموجب اتفاقية حول الازدواج الضريبي او اتفاقيات اخرى على اساس متبادل بشان امور الضرائب .

نزع الملكية

4
نزع الملكية لا يجوز لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لنزع الملكية او التاميم ضد استثمارات أي مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر ، الا تحت الظروف التالية : 1. ان تكون هذه الاجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون . 2. ان تكون هذه الاجراءات غير متحيزة . 3. ان تكون هذه الاجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وفعال ، على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات السائدة في السوق وقت الاعلان عن اتخاذ قرار نزع الملكية وعلى ان تكون التعويضات قابلة للتحويل بحرية وبعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الطرف المتعاقد الاخر ، واي تاخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجاريا او وفق اتفاق بين الطرفين وذلك من تاريخ نزع الملكية وحتى تاريخ الدفع واي تاخير في دفع التعويض يحسب له تعويض اضافي مساو لحجم الضرر الواقع نتيجة للتاخير الحاصل في دفع التعويض الاصلي .

التحويل الحر

5
التحويل الحر 1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين ، ودون تاخير لا مبرر له ، بتحويل ما يلي باية عملة قابلة للاستعمال الحر وذلك شريطة التزام المستمر بتسديد كافة الالتزامات المستحقة قانونا على استثماره . أ . الارباح الصافية وارباح الاسهم ، والعوائد ، والمساعدات الفنية ، والاتعاب الفنية ، والفائدة وغير ذلك من الدخل الجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ب. مردودات البيع او التصفية الجزئية او الكلية لاي استثمار تابع لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر . ت. الاموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمري من طرف متعاقد الى مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر مما اعتبره الطرفان استثمارا . ث. دخول ومكتسبات مواطني أي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر . ج. التعويضات المترتبة عن نزع الملكية او تسوية النزاعات . 2. تكون اسعار صرف العملة المطبقة على التحويلات المذكرة في الفقرة (1) من هذه المادة هي نفس اسعار صرف العملة السائدة في وقت التحويل وذلك حسب اسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في الدولة المضيفة للاستثمار . 3. يتعهد الطرف المتعاقد الذي وظفت الاستثمارات في اراضيه بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في افضليتها للمعاملة التي يمنحها للتحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من أي بلد ثالث .

تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة

6
تسوية الخلافات بين المستثمر والدولة المضيفة 1. المنازعات التي تنشا بين دولة متعاقدة ومستثمر تابع للدولة المتعاقدة الاخرى فيما يتعلق باستثمار يعود للاخير في اقليم الدولة المذكورة اولا ، يتم تسويتها بقدر الامكان بالطرق الودية . 2. اذا تعذر تسوية تلك المنازعات خلال ستة اشهر من تاريخ طلب أي من طرفي النزاع للتسوية الودية عن طريق تسليم اخطار كتابي للطرف الاخر ، فان النزاع يعرض للحل باختيار المستثمر طرف النزاع باحدى الوسائل التالية : أ . طبقا لاية اجراءات مناسبة لتسوية النزاع متفق عليها مسبقا ؛ ب. وفقا لاحكام الفصل الخاص في تسوية المنازعات من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية لسنة 1980 واي تعديلات تطرا عليها ؛ ج. تحكيم دولي طبقا للفقرات التالية من هذه المادة . 3. في حالة اختيار المستثمر عرض النزاع للتسوية على تحكيم دولي ، فانه يتعين على المستثمر ايضا تقديم موافقته الخطية على عرض النزاع للتسوية بواسطة احدى الجهات التالية : أ . المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ("المركز ") الذي تم انشاؤه بناء على اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني الدول الاخرى المعروضة للتوقيع في واشنطن في 18 اذار / مارس 1965 ؛ ب. محكمة تحكيم تنشئ بموجب قواعد التحكيم (" القواعد") للجنة الامم المتحدة لقانون التجارة الدولية ( يونسترال) ، حسبما يتم تعديل هذه القواعد من قبل الاطراف في النزاع ( تكون جهة التعيين المشار اليها في المادة 7 من القواعد هي الامين العام للمركز ) . ج. محكمة تحكيم يتم تعيينها بناء على قواعد التحكيم الخاصة باية هيئة تحكيم يتم الاتفاق عليها بين طرفي النزاع . 4. اذا اختار احد رعايا أي من الطرفين المتعاقدين رفع الدعوة امام احدى الجهات المنصوص عليها في الفقرتين (2) و (3) من هذه المادة تعذر عليه بعد ذلك رفعها امام الجهة الاخرى . 5. بالرغم من قيام المستثمر بعرض النزاع على تحكيم ملزم بموجب الفقرة (2) اعلاه ، فانه يجوز له وقبل بدء اجراءات التحكيم او خلال تلك الاجراءات ، ان يلتمس من المحاكم التابعة للدولة المتعاقدة التي تكون طرفا اصدار امر قضائي مؤقت للمحافظة على حقوقه ومصالحه ، على ان لا يشمل ذلك طلب التعويض عن أي اضرار وعلى ان لا يؤثر كذلك على سير اجراءات التحكيم المشار اليها انفا .

تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين

7
تسوية الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1. في حالة نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية تحاول حكومتا الطرفين المتعاقدين تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات . 2. اذا تعذر تسوية الخلاف وفقا للبند (1) اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ بدء المفاوضات يتم عرض الخلاف بناء على طلب احد الطرفين المتعاقدين على هيئة تحكيم خاصة . 3. تتكون هيئة التحكيم بصفة خاصة بان يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكما واحدا ويختار المحكمان احد رعايا دولة ثالثة رئيسا لهيئة التحكيم . ويتم تعيين المحكمين خلال ثلاث اشهر والرئيس في مدة اقصاها خمسة اشهر من تاريخ استلام اعلان التحكيم . 4. اذا تعذر تشكيل اعضاء الهيئة التحكمية خلال المدد المنصوص عليها ، وفي حال غياب أي اتفاق اخر ، يمكن لاي من الطرفين المتعاقدين دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات اللازمة ، الا اذا كان حاملا لجنسية احد الطرفين المتعاقدين او تعذر عليه القيام بهذه المهمة لاي سبب اخر ، فيمكن لنائب رئيس محكمة العدل الدولية الاقدم في الوظيفة والذي لا يحمل جنسية احد الطرفين المتعاقدين ان يقوم بالتعيينات اللازمة . 5. تصدر هيئة التحكيم قراراتها على اساس احترام القانون واحكام هذه الاتفاقية وكذلك مبادئ القانون الدولي . 6. تحدد هيئة التحكيم بنفسها الاجراءات الخاصة بها وتتخذ الهيئة قراراتها باغلبية الاصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين . 7. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المتعلقة بالمحكم الذي يعينه وكذلك المتعلقة بتمثيله ويقاسم الطرفان المتعاقدان بالتساوي المصاريف المتعلقة بالرئيس وكذلك المصاريف الاخرى .

حق الحلول في الدين

8
حق الحلول في الدين اذا قام احد الطرفين المتعاقدين او وكيله المعتمد بدفع مبالغ للمستثمرين التابعين له بموجب برنامج لتغطية المخاطر غير التجارية على الاستثمارات التي تقام في اراضي الطرف المتعاقد الاخر فعلى المتعاقد الاخر مراعاة ما يلي : أ . حوالة أي حقوق او مطالبات خاصة بالمستثمر التابع للطرف المتعاقد الاول او وكيله المعتمد وذلك سواء بموجب القانون او تبعا للاجراءات القانونية المتبعة في هذه الدولة . ب. بحلول الطرف المتعاقد الاول او وكيله المعتمد بموجب مبدا الحلول بحيث يكون له ان يمارس الحقوق الخاصة بهذا المستثمر وتنفيذ المطالبات الخاصة به ، كما يخول له حق استكمال الالتزامات المتعلقة بالاستثمار . ولا يجوز ان تزيد الحقوق او المطالبات المخولة بموجب مبدا الحلول عن الحقوق الاصلية او المطالبات الخاصة بالمستثمر .

مجال التطبيق على الاستثمارات

9
مجال التطبيق على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي وظفها او يوظفها مستثمرون من أي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر وفق تشريعاته وقوانينه وانظمته قبل سريان هذه الاتفاقية . بيد ان الاتفاقية لا تسري على الخلافات التي تكون قد نشات قبل سريان مفعولها .

العمل بالاتفاقية ومدتها وانهائها

10
العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها 1. تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ الاشعار الاخير الدال على استيفاء كلا الطرفين المتعاقدين لمتطلباتها الدستورية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية . 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر سنوات وتجدد تلقائيا لمدد اخرى مماثلة ما لم يتم انهاؤها للفقرة (3) من هذه المادة . 3. لاي من الطرفين المتعاقدين الحق في انهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها او في أي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الاولى وذلك باشعار خطي يقدمه الى الطرف المتعاقد الاخر قبل سنة من تاريخ الانهاء المقصود . 4. في خصوص الاستثمارات التي سبقت في اقامتها او في الحصول عليها تاريخ انهاء هذه الاتفاقية ، تبقى جميع احكام المواد الاخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر سنوات من تاريخ الانهاء . واثباتا لذلك قام الموقعان ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيع هذه الاتفاقية . حررت من نسختين اصليتين باللغة العربية في عمان بتاريخ الثلاثين من اذار / مارس 2000م الموافق 24 ذو الحجة 1420 هـ .

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الاردن والسودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.