عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان   اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان I_icon_minitime9/5/2011, 19:43

خيارات المساهمة


اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان

ان حكومتي المملكة الاردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تلائم الصلات الطبيعية القائمة بينهما قد اتفقتا على ما يلي :

1
يعمل الفريقان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين بما لا يتعارض مع هذه الاحكام .


2
1. تبادل الانتاج الزراعي والحيواني : 1. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 3. يحق لكل من الفريقين المتعاقدين منع تصدير المنتجات الزراعية المدرجة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا الاتفاق او الحد من تصديرها وذلك في حالات استثنائية خاصة على ان يعلم الفريق الاخر عن اتخاذ هذه الاجراءات قبل تطبيقها وعن الاسباب التي استوجبت ذلك .


3
1. تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد باستثناء المنتجات المدرجة في الجدول رقم 2 الملحق بهذا الاتفاق . 2. تعفي الحكومة اللبنانية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والنباتية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد .


4
2. تبادل الانتاج الصناعي : 1. تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما تكون قيمة المواد الاولية المحلية من منتجات ذلك البلد الداخلة في انتاج تلك المادة مع اجور الصناعة المحلية لا تقل عن 50% من تكاليف انتاج تلك المصنوعات . 2. تعتبر المنتجات الصناعية المذكورة في الجداول رقم 3 و4 و6 المشار اليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق من مصنوعات بلد المنشا المحلية ولا يطلب من اجلها اثبات نسبة الصنع المبينة في الفقرة 1 اعلاه .


5
1. تسمح الحكومة اللبنانية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني يضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى لبنان وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني ضمن الشروط المنصوص عليها فيما يلي والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة اللبنانية بتصدير هذه المنتجات .


6
أ . استيراد المنتجات الصناعية اللبنانية الى المملكة الاردنية : 1. تعفي الحكومة الاردنية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى الاردن والمدرجة في الجدول رقم 3 الملحق بهذا الاتفاق . 2. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني المدرجة في الجدول رقم 4 الملحق بهذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في المملكة الاردنية الهاشمية . 3. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني غير المدرجة في الجدولين 3 و4 المذكورين اعلاه من اجازات الاستيراد وتمنحها التخفيض الجمركي المذكور في الفقرة 2 اعلاه عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الرابعة من هذا الاتفاق . 4. تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشا اللبناني المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم 5 الملحق بهذا الاتفاق الى اجازات استيراد والى كامل التعريفة الجمركية العادية المطبقة في الاردن . ب. استيراد المنتجات الصناعية الاردنية الى لبنان : 1. تعفي الحكومة اللبنانية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم 6 المرفق بهذا الاتفاق . 2. تعفي الحكومة اللبنانية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني غير المدرجة في الجدول رقم 6 المذكور اعلاه من اجازات الاستيراد وتخضعها الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة في لبنان وذلك عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذا الاتفاق . 3. تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى لبنان والمدرجة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا الاتفاق الى اجازات استيراد والى كامل التعريفة الجمركية العادية المطبقة في لبنان .


7
1. يجوز لكل من الفريقين المتعاقدين تطبيق نظام رخص استيراد على المنتجات الصناعية الواردة من بلد الفريق الاخر وذلك لغايات تنظيمية بحتة ولا يجوز في اية حال من الاحوال ان يؤدي تطبيق مثل هذا النظام الى الحد من استيراد المواد التي يشملها . 2. يحق لكل من الفريقين المتعاقدين في ظروف استثنائية وضع الحظر على استيراد منتجات صناعية من بلد الفريق الاخر شريطة ان يكون مثل هذا الحظر عاما وشاملا سائر البلدان العربية والاجنبية بلا استثناء .


8
3. احكام عامة بشان تبادل الانتاج : ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الفريقين المتعاقدين الى بلد الفريق الاخر بشهادة منشا تؤشر عليها السلطات الجمركية في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة .


9
1. لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الفريقين المتعاقدين المستوردة مباشرة الى بلد الفريق الاخر الى رسوم داخلية مهما كان نوعها تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية . 2. يحق للحكومة اللبنانية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من المملكة الاردنية الى رسوم داخلية على ان لا يتجاوز مجموعها 1% من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و5% بالنسبة للمنتجات الاخرى بشرط ان يكون معدل هذه الرسوم واحدا بالنسبة الى جميع البلدان . 3. يحق للحكومة الاردنية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من لبنان الى رسوم داخلية على ان لا يتجاوز مجموعها 5% من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و 5ر9% بالنسبة للمنتجات التي تخضع الى كامل الرسوم او الى الرسوم المخفضة بشرط ان يكون معدل هذه الرسوم الى جميع البلدان .


10
يمنح كل من الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالامور التالية : 1. التبادل التجاري . 2. منح اجازات الاستيراد والتصدير . 3. الاستيراد والتصدير من المناطق الحرة . 4. المعاملات الجمركية سواء اكانت في الترانسيت ام في الاستيراد والتصدير .


11
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي قد يعقد بين احد الفريقين وفريق اخر .


12
يجوز للفريقين المتعاقدين باتفاق يتم بينهما تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق .


13
4. الترانسيت والمنطقة الحرة : يعتبر نقلا بطريق الترانسيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الفريقين المتعاقدين نقل البضائع والامتعة الشخصية ايا كان منشاها بما فيه البضائع التي منشاها احد البلدين المتعاقدين سواء انقلت من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات او لم تودع او وسقت كليا او جزئيا او طرا تبديل على شحنها او لم يطرا مما يؤلف انتقالا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانسيت .


14
يعفي كل من الفريقين المتعاقدين البضائع والامتعة الشخصية الخاصة بالفريق الاخر التي تمر عبر اراضيه من الرسوم الجمركية ورسوم الترانسيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناجمة عن الترانسيت ولا تخضع هذه البضائع او الامتعة الشخصية او وسائط النقل الى اية قيود معيقة .


15
يقدم كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الفريق الاخر بالترانسيت عبر اراضيه .


16
تخضع البضائع التي تمر بالترانسيت عبر البلدين الى معاملات الترانسيت في كل بلد على حده .


17
1. يوقع صاحب البضاعة او الناقل المفوض بنقلها تعهدا لضمان انجاز موجبات الترانسيت المرعية في ذلك البلد . 2. تتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين الكتب اللازمة بشان المستندات وشهادات الوصول العائدة للبضائع المنقولة بالترانسيت وتحدد فيها شروط وكيفية تنظيم واعادة تلك الوثائق .


18
يحظر المرور بالترانسيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الفريقين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية وتتبادل السلطات الجمركية في البلدين المتعاقدين لوائح بهذه البضائع .


19
1. تستفيد البضائع المارة بالترانسيت عبر كل من البلدين المتعاقدين وضمن نطاق القوانين والانظمة المعمول بها من وضع المناطق الحرة في البلدين ويقدم كل من الفريقين التسهيلات اللازمة للفريق الاخر لهذه الغاية . 2. يمنح كل من الفريقين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لانشاء مناطق حرة للفريق الاخر في موانىء بلاده بما في ذلك تاجير الاراضي المناسبة لهذه الغاية ضمن شروط يتفق عليها ولا تقل عن افضل الشروط الممنوحة او التي ستمنح لاي بلد ثالث .


20
5. النقل : 1. تنقل البضائع القاصدة احد البلدين المتعاقدين بواسطة السكة الحديدية وفقا للانظمة المرعية في كل منهما . 2. شذوذا عن احكام الفقرة 1 من هذه المادة يسمح النقل بالسيارات في الحالات التالية : أ . الالات والمعامل واجزائها والاسمنت والحبوب والارز والاسفلت والبطاطا والفواكه والغراس والمواد الاخرى القابلة للتلف الواردة الى الاردن بالترانسيت عن طريق لبنان . ب. المحروقات السائلة . ج. مؤن اللاجئين وفقا للاتفاقات الخاصة بها . د. البضائع غير المذكورة اعلاه والمرسلة الى الاردن التي تعجز السكة الحديدية عن نقلها خلال مدة اسبوعين من تاريخ تقديم طلب النقل اليها وتكلف السلطات الجمركية بتطبيق احكام هذا البند . هـ. البضائع المرسلة من لبنان الى أي بلد ثالث عبر الاردن . و. البضائع المرسلة من الاردن الى أي بلد ثالث عبر لبنان . ز. البضائع اللبنانية المنشا والاجنبية المعاد تصديرها والمستوردة من لبنان الى الاردن . ح. البضائع الاردنية المنشا او الاجنبية المعاد تصديرها والمستوردة من الاردن الى لبنان . 3. اما السيارات المستوردة فيسمح لها بالمرور بقوة محركاتها . 4. أ . يسمح بدخول وخروج سيارات الشحن العمومية والخصوصية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الاخر ومنها وعبرها فارغة او محملة وان تصل بمحمولها الى المكان الذي تقصده في بلد الفريق الاخر على ان لا تتعاطى النقل الداخلي باي حال من الاحوال وان يسمح لها بالاقامة مدة لا تقل عن اسبوع . ب. يسمح بدخول وخروج سيارات الركوب العمومية والخصوصية المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الاخر ومنها وعبرها محملة او فارغة على ان لا تتعاطى النقل الداخلي وان يسمح لها بالاقامة مدة لا تقل عن اسبوع للسيارات العمومية وثلاثة اشهر للسيارات الخصوصية . ج. يقصد بعبارة النقل الداخلي النقل من أي مركز في داخل احد البلدين الى أي مركز في نفس ذلك البلد . د. تمنح التاشيرات للسواقين اللبنانيين والاردنيين لمدة ثلاثة اشهر على الاقل ولعدة سفرات مع مراعاة الحالات الخاصة التي يكون فيها السواقون طالبوا التاشيرات - ممنوعين من الدخول الى بلاد احد الفريقين لغايات الامن العام .


21
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة ايام على يوم تبادل وثائق الابرام ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد حكما سنة فسنة الا اذا ابلغ احد الفريقين المتعاقدين الفريق الاخر خطيا قبل شهرين على الاقل من انقضاء مدة هذا الاتفاق رغبته في عدم التجديد .


22
يلغي هذا الاتفاق حال نفاذه الاتفاق الجمركي المؤرخ في 10 مايس سنة 1923 مع ملحقاته او اية تعديلات طرات عليه . وقعت في بيروت يوم الاربعاء في السابع والعشرين من شهر اب سنة الف وتسعماية واثنين وخمسين . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية اللبنانية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان حصرياا , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان بانفراد , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان منتديات عالم القانون , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان حمل , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان download , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والترانسيت والنقل بين الاردن ولبنان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.