عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا   اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا I_icon_minitime9/5/2011, 19:43

خيارات المساهمة


اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا

ان الحكومتين الاردنية والسورية رغبة منهما في تنظيم العلاقات الاقتصادية بين بلديهما وتوطيدها على اسس تلائم الصلات الطبيعية القائمة بينهما ، قد اتفقتا على ما يلي :

1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التبادل التجاري بين بلديهما وفقا للاحكام الواردة في هذا الاتفاق وللانظمة المرعية في كل من البلدين بما لا يتعارض مع هذه الاحكام .


2
1. تبادل الانتاج الزراعي والحيواني : 1. تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى سوريا وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الزراعية والحيوانية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات . 3. يحق لكل من الطرفين منع تصدير اية منتجات زراعية او حيوانية او الحد من تصديرها او اخضاع تصديرها الى اجازة تصدير وذلك في حالات خاصة على ان يعلم الفريق المتعاقد الآخر عن اتخاذ هذه الاجراءات عند تطبيقها وعن الاسباب التي استوجبت ذلك .


3
1. تعفي الحكومة السورية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية ذات المنشا الاردني - باستثناء الاسماك والقمح ومشتقاته والشعير والعدس والحمص - المستوردة مباشرة الى سوريا من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد. 2. تعفي الحكومة الاردنية الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية والزراعية ذات المنشا السوري - باستثناء الاسماك والقمح ومشتقاته والشعير والعدس والحمص - المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد .


4
2. تبادل الانتاج الصناعي : 1. تسمح الحكومة السورية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى سوريا وتسمح الحكومة الاردنية بتصدير هذه المنتجات . 2. تسمح الحكومة الاردنية باستيراد المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الاتفاق والمستوردة مباشرة الى الاردن وتسمح الحكومة السورية بتصدير هذه المنتجات .


5
1. تعتبر المنتجات الصناعية من مصنوعات احد البلدين المتعاقدين عندما لا تقل قيمة المواد الاولية ذات المنشا المحلي واليد العاملة الداخلة في صنعها عن الخمسين بالمئة ( 50% ) من تكاليف انتاجها . 2. تعتبر المنتجات الصناعية المدرجة في الجداول رقم ( 1 و 2 و 4 و 5 ) المرفقة بهذا الاتفاق من مصنوعات بلد المنشا المحلية ولا يطلب من اجلها اثبات نسبة الصنع المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة .


6
أ . استيراد المنتجات الصناعية السورية الى المملكة الاردنية الهاشمية : 1. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم ( 1 ) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد . 2. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم ( 2 ) المرفق بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلث التعريفة العادية المطبقة عليها في المملكة الاردنية الهاشمية . 3. تعفي الحكومة الاردنية المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري غير المدرجة في الجدولين ( 1 و 2 ) المرفقين في هذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتمنحها التخفيض الجمركي المذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة عندما تكون مستوفية الشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الخامسة ، وفي هذه الحالة ترفق هذه المنتجات بشهادة من السلطات السورية المختصة تثبت نسبة الصنع ، وللسلطات الاردنية حق الاعتراض للتحقق من صحة هذه النسبة . 4. تخضع المنتجات الصناعية ذات المنشا السوري المستوردة مباشرة الى المملكة الاردنية الهاشمية والمدرجة في الجدول رقم ( 3 ) المرفق بهذا الاتفاق الى اجازات استيراد والى كامل التعريفة الجمركية العادية .


7
ب. استيراد المنتجات الصناعية الاردنية الى سوريا : 1. تعفي الحكومة السورية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى سوريا والمدرجة في الجدول رقم ( 4 ) المرفق بهذا الاتفاق من الرسوم الجمركية ومن اجازات الاستيراد . 2. تعفي الحكومة السورية المنتجات الصناعية ذات المنشا الاردني المستوردة مباشرة الى سوريا والمدرجة في الجدول رقم ( 5 ) المرفق بهذا الاتفاق من اجازات الاستيراد وتخضع هذه المنتجات الى تعريفة جمركية مخفضة تبلغ ثلثي التعريفة العادية المطبقة عليها في سوريا . 3. اما المنتجات الصناعية الاخرى ذات المنشا الاردني التي يتوافر فيها الشروط المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الخامسة وغير المدرجة في الجدولين رقم ( 4 و 5 ) المرفقين بهذا الاتفاق فيمكن ان تضاف الى احد الجدولين رقم ( 4 و 5 ) بناء على طلب السلطات الاردنية المختصة وبعد موافقة السلطات السورية خلال فترة لا تتجاوز شهرا واحدا . وتعطى هذه الموافقة في حالة توفر الشرط المنصوص عليه اعلاه الخاص بنسبة الصنع .


8
3. احكام عامة بشان تبادل الانتاج المحلي : 1. يجوز لكل من الفريقين فرض اجازة الاستيراد على بعض المنتجات الصناعية الواردة اليه من بلد الطرف الآخر وذلك لغايات تنظيمية فقط وعلى ذلك فلا يجوز في اية حالة من الاحوال ان يؤدي فرض اجازة الاستيراد على مادة ما الى الحد من استيرادها او الى منعه . 2. يحق لكل من الطرفين المتعاقدين منع استيراد اية منتجات صناعية من بلد الطرف الآخر او الحد منه شريطة ان يكون منع الاستيراد او الحد منه عاما وشاملا سائر البلدان .


9
ترفق المنتجات ذات المنشا المحلي المستوردة مباشرة من بلد احد الطرفين المتعاقدين الى بلد الطرف الآخر بشهادة منشا تؤشر عليها السلطات الحكومية المختصة في البلد المصدر وتخضع عمليات الاستيراد والتصدير الى المعاملات الجمركية المعتادة .


10
1. لا تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المنتجة في بلد احد الطرفين المتعاقدين والمستوردة مباشرة الى بلد الطرف الآخر الى رسوم داخلية مهما كان نوعها تفوق الرسوم المفروضة على المنتجات المحلية المماثلة او على موادها الاولية . 2. يحق للحكومة السورية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من المملكة الاردنية الى رسوم اضافية على ان لا يتجاوز مجموعها مهما كان نوعها ( 1% ) واحد بالمئة من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و ( 5% ) خمسة بالمئة بالنسبة للمنتجات الاخرى بشرط ان لا يكون معدل هذه الرسوم اكثر من الرسوم المطبقة بالنسبة الى أي بلد آخر . 3. يحق للحكومة الاردنية ان تخضع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية المستوردة من سوريا الى رسوم اضافية على ان لا يتجاوز مجموعها مهما كان نوعها ( 5% ) خمسة بالمائة من قيمة البضائع المستوردة بالنسبة للمنتجات المعفاة من الرسوم الجمركية بموجب هذا الاتفاق و ( 5،9 % ) تسعة ونصف بالمائة بالنسبة للمنتجات التي تخضع الى كامل الرسوم او الى الرسوم المخفضة بشرط ان لا يكون معدل هذه الرسوم اكثر من الرسوم المطبقة بالنسبة الى أي بلد آخر .


11
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة الدولة الاكثر رعاية في كل ما يتعلق بالامور الآتية : 1. الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى ايا كان نوعها وطريقة استيفاء هذه الرسوم والضرائب والاصول والاعباء المتعلقة بتخليص البضائع سواء اكان ذلك في الاستيراد ام في التصدير . 2. منح اجازات الاستيراد والتصدير . 3. الاستيراد او التصدير من المناطق الحرة . 4. التبادل التجاري .


12
لا تشمل معاملة الدولة الاكثر رعاية المنصوص عليها في المادة السابقة الفوائد الناجمة من اتحاد جمركي قد يعقد بين احد الطرفين وطرف آخر .


13
يجوز لحكومتي الطرفين المتعاقدين باتفاق بينهما تعديل الجداول المرفقة بهذا الاتفاق في أي وقت كان .


14
4. الترانزيت والنقل : يعتبر نقلا بطريق الترانزيت عبر الاراضي التابعة لبلد احد الطرفين المتعاقدين نقل جميع البضائع بما فيها الامتعة الشخصية ايا كان منشؤها سواء انقلت هذه البضائع من واسطة نقل الى واسطة نقل اخرى ام لم تنقل او اودعت المستودعات ام لم تودع او وسقت كليا ام جزئيا ام طرا تبديل على شحنها ام لم يطرا مما يؤلف انتقالا كاملا يبدا وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى عبره الترانزيت .


15
1. يسمح للبضائع القاصدة احد البلدين المتعاقدين ان تصل الى اراضي البلد الآخر او ان تجتازها على ان تنقل بالسكة الحديدية وفقا للانظمة المرعية في كل منهما . 2. خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة يسمح بالنقل بالسيارات في الحالات التالية وذلك وفقا لاحكام هذه المادة : أ . البضائع المرسلة من سوريا الى أي بلد ثالث عبر الاردن . ب. البضائع المرسلة من الاردن الى أي بلد ثالث عبر سوريا باستثناء القمح والفوسفات مع مراعاة ما ورد في الكتاب المرفق رقم ( 4 ) بخصوص مرور الفوسفات . ج. البضائع المستوردة الى سوريا من أي بلد ثالث عبر الاردن . د. الغراس والخضار والفواكه بما في ذلك الجذور والدرنات الارضية اللبنانية المنشا المرسلة من لبنان الى الاردن . هـ الارز والغراس والخضار والفواكه بما في ذلك الجذور والدرنات الارضية الواردة بالترانزيت الى الاردن عن طريق المرافئ اللبنانية ، اما المواد الاخرى القابلة للتلف فيتفق عليها بين ادارتي الجمارك في البلدين . و. الالآت والاجزاء الثقيلة من المعامل الواردة بالترانزيت عن طريق لبنان . ز. المحروقات السائلة . ح. بضائع الترانزيت الواردة الى الاردن عن طريق الموانئ السورية . ط. مؤن اللاجئين وفقا للاتفاقات الخاصة بها مع السماح للسيارات الاردنية بالمرور فارغة او محملة لنقل هذه المؤن . ي. السيارات المستوردة الى الاردن يسمح بمرورها بقوة محركاتها . ك. البضائع المصدرة من سوريا الى الاردن والبضائع المصدرة من الاردن الى سوريا . ل. البضائع الاخرى المرسلة الى الاردن بالترانزيت عن طريق لبنان وذلك في حال عجز السكك الحديدية عن استيعاب نقلها وتتفق ادارتا الجمارك بين البلدين على كيفية ذلك حين وقوعه . م. بالاضافة الى ما تقدم أية بضائع اخرى تتفق ادارتا الجمارك في البلدين على نقلها بالسيارات . 3. تسمح السلطات المسؤولة في البلدين المتعاقدين بمرور سيارات الشحن العمومية على اختلاف انواعها المسجلة في بلد احد الطرفين الى اراضي الطرف الآخر وعبره فارغة او محملة لنقل البضائع المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة وان تصل باحمالها الى مقصدها بعد اجراء المعاملات الجمركية في المراكز المختصة في بلد الطرف الآخر ، كما تسمح السلطات المسؤولة في البلدين المتعاقدين لسيارات الركاب العمومية المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين بدخول اراضي الطرف الآخر لتعاطي النقل الماجور بين البلدين على الخطوط الرئيسية. اما السيارات الخصوصية فلها حرية التنقل في اراضي البلدين المتعاقدين وعبرهما اذا كان فيها مالكوها او سائقوهم . لا يجوز باي حال من الاحوال للسيارات مهما كان نوعها المسجلة في بلد احد الطرفين المتعاقدين ان تتعاطى النقل الداخلي ويقصد بعبارة النقل الداخلي النقل المبتدئ من أي مركز في داخل احد البلدين الى أي مركز آخر في نفس ذلك البلد وكذلك النقل من بلد احد الطرفين بسيارات الطرف الثاني الى أي بلد مجاور ثالث . كما لا يجوز لسيارات الشحن الاردنية ان تتعاطى النقل بين سوريا ولبنان وعكسه .


16
لا يحق للطرف الذي تمر عبر اراضيه بضائع الطرف الآخر ان يخضع هذه البضائع او وسائط النقل الى قيود معيقة ، وتعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية ورسوم الترانزيت ومن كل رسم اخر عدا ما هو عادل ومعقول من نفقات النقل او بدل الخدمات الناجمة عن الترانزيت .


17
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين التسهيلات اللازمة لمرور بضائع الطرف الآخر بالترانزيت عبر اراضيه .


18
يحظر منح أي تسهيل في الترانزيت للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي كل من الطرفين المتعاقدين بموجب انظمتها المرعية وتتبادل ادارتا الجمارك في البلدين المتعاقدين جداول بهذه البضائع .


19
عندما تمر البضائع بالترانزيت في البلدين معا يطلب انجاز معاملات الترانزيت في كل بلد على حدة .


20
1. يوقع صاحب البضاعة او الناقل المفوض بنقلها تعهدا او تعهدات حسب انظمة بلد الترانزيت لضمان انجاز موجبات الترانزيت المرعية في ذلك البلد وتوجب هذه التعهدات - في حال عدد اتمام موجبات الترانزيت - دفع مبلغ رسم الاستيراد في البلد الذي تحققت فيه المخالفة وتادية الغرامة النقدية المنصوص عليها في انظمة الترانزيت المرعية فيه . 2. تتخذ ادارة الجمارك في كل من البلدين المتعاقدين التدابير اللازمة بشان تبادل المستندات العائدة للبضائع المنقولة بالترانزيت من قبل البلدين او احدهما وبشان وضع شهادات الابراء النظامية على هذه المستندات التي تثبت ان البضائع المرسلة عبر احد هذين البلدين دخلت فعلا البلد الآخر بعد مرورها في الاماكن المعينة في المستند ووصلت الى مكان المقصد المعين . 3. تعاد المستندات التي جرى ابراؤها من قبل ماموري جمارك احد البلدين الى مكتب المنشا من قبل حاملها خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ اجتياز البضائع آخر مركز جمركي على حدود البلد الآخر .


21
تستفيد البضائع المارة بالترانزيت عبر كل من البلدين المتعاقدين وضمن نطاق القوانين والانظمة المعمول بها من وضع المناطق الحرة في البلدين ويقدم كل من الفريقين التسهيلات اللازمة للفريق الآخر لهذه الغاية .


22
تضع ادارتا الجمارك في كل من البلدين المتعاقدين التعليمات المتعلقة بتحديد مدة اقامة سيارات احد الطرفين في بلد الطرف الآخر على ان لا تقل هذه المدة عن اسبوع واحد في اية حال في اية حال ، كما تتفق السلطات المختصة في البلدين على منح تاشيرات للسواقين السوريين والاردنيين لمدة ثلاثة اشهر .


23
يصبح هذا الاتفاق نافذا بعد انقضاء خمسة ايام على يوم تبادل وثائق الابرام ويعمل به لمدة سنة اعتبارا من تاريخ نفاذه ويتجدد سنة فسنة من تلقاء نفسه الا اذا أبلغ احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر خطيا قبل شهرين على الاقل من انقضاء كل من مدة رغبته في عدم التجديد .


24
يلغي هذا الاتفاق حال نفاذه الاتفاق الجمركي المؤرخ في 10 مايس سنة 1923 مع ملحقاته والتعديلات التي طرات عليه . حرر على نسختين اصليتين وقع عليهما ممثلو حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية السورية في دمشق بتاريخ 4 جمادى الثانية 1372 الموافق 18 شباط 1953 . عن حكومة الجمهورية السورية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا حصرياا , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا بانفراد , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا منتديات عالم القانون , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا حمل , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا download , اتفاقية تنظيم التبادل الاقتصادي والنقل والترانزيت بين الاردن وسوريا تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.