عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 110
AlexaLaw on facebook
المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 110
المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 110
المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 110
المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 110
المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 110

شاطر | 
 

 المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 1384c10


الأوسمة
 :


المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم Empty
مُساهمةموضوع: المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم   المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم I_icon_minitime1/5/2011, 12:13

خيارات المساهمة


السؤال : تثار أسئلة كثيرة حول موضوع المرابحة للآمر بالشراء من حيث الجواز والمنع ومن حيث الصورة المعتمدة من قبل الفقهاء ونريد أن نعرف الصواب في هذه المسألة؟؟

فبيع المرابحة للآمر بالشراء بيع جائز من حيث الأصل إذا تم بالشروط والضوابط التي وضعها الفقهاء من خلال المجامع الفقهية والندوات المتخصصة، وإن كان بعض الناس يحلوا لهم التحايل والتلاعب بهذا العقد فإن المسئولية تقع على عاتق هؤلاء الناس وتقع على عاتق هيئة الرقابة الشرعية التي أجازت لهم مثل هذه العقود، ونحن سنذكر كلام الفقهاء حول هذا العقد ليؤخذ بضوابطه كما هي:

يقول الدكتور يوسف القرضاوي مبينا هذه المسألة في صورة مثال عملي :-
أريد أن أصور المسألة تصويراً مبسطاً في صورة واقعة عملية ، ليمكن إصدار الحكم فيها بعد تصورها .
ذهب زيد من الناس إلى المصرف الإسلامي و قال له أنا صاحب مستشفى لعلاج أمراض القلب ، و أريد شراء أجهزة حديثة متطورة لإجراء الجراحات القلبية ، من الشركة الفلانية بألمانيا أو بالولايات المتحدة .
و ليس معي الآن ثمنها ، أو معي جزء منه و لا أريد أن ألجأ إلى البنوك الربوية لأستلف عن طريقها ما أريد و أدفع الفائدة المقررة المحرمة ، فهل يستطيع المصرف الإسلامي أن يساعدني في هذا الأمر دون أن أتورط في الربا ؟ هل يستطيع المصرف أن يشتري لي ما أريد بربح معقول على أن أدفع له الثمن بعد مدة محددة ، فأستفيد بتشغيل مستشفاي ، و يستفيد بتشغيل ماله ، و يستفيد المجتمع من وراء ذلك التعاون ؟

قال مسئول المصرف : نعم يستطيع المصرف أن يشتري لك هذه الأجهزة بالمواصفات التي تحددها ، و من الجهة آلتي تعيَّنها ، على أن تربحه فيها مقداراً معيناً أو نسبة معينة ، و تدفع في الأجل المحدد ، و لكن البيع لا ينعقد إلا بعد أن يشتري المصرف الأجهزة المذكورة و يحوزها بالفعل بنفسه أو عن طريق وكيله ، حتى يكون البيع لما ملكه بالفعل ، فكل ما بين المصرف و بينك الآن تواعد على البيع بعد تملك السلعة و حيازتها .

قال العميل : المصرف إذن هو المسئول عن شراء الأجهزة المطلوبة و دفع ثمنها و نقلها و شحنها ، و تحمل مخاطرها ، فإذا هلكت هلكت على ضمانه و تحت مسئوليته ، و إذا ظهر فيها عيب بعد تسلمها يتحمل تبعة الرد بالعيب ، كما هو مقرر شرعاً .
قال المسئول :
نعم بكل تأكيد . و لكن الذي يخشاه المصرف أن يحقق رغبتك ، و يجيبك إلى طلبك بشراء الأجهزة المطلوبة ، فإذا تم شراؤها و إحضارها ، أخلفت وعدك معه . و هنا قد لا يجد المصرف من يشتري هذه السلعة منه لندرة من يحتاج إليها ، أو قد لا يبيعها إلا بعد مدة طويلة ، و في هذا تعطيل للمال ، و إضرار بالمساهمين والمستثمرين الذين ائتمنوا إدارة المصرف على حسن تثميرها لأموالهم .

قال العميل صاحب المستشفى : إن المسلم إذا وعد لم يخلف ، و أنا مستعد أن أكتب على نفسي تعهداً بشراء الأجهزة بعد حضورها بالثمن المتفق عليه الذي هو ثمن الشراء مع المصاريف و الربح المسمى مقداراً أو نسبة كما أني مستعد لتحمل نتيجة النكول عن وعدي ، لكن ما يضمن لي ألا يرجع المصرف عن وعده إذا ظهر له عميل يعطيه أكثر ، أو غلت السلعة المطلوبة في السوق غلاء بيناً ؟
قال المسئول : المصرف أيضاً ملتزم بوعده ، و مستعد لكتابة تعهد بهذا ، و تحمل نتيجة أي نكول منه .
قال العميل : اتفقنا .

قال المسئول : إذن نستطيع أن نوقع بيننا على هذا ، في صورة طلب رغبة و وعد منك بشراء المطلوب ، و وعد من المصرف بالبيع . فإذا تملك المصرف السلعة و حازها وقعنا عقداً آخر بالبيع على أساس الاتفاق السابق .
هذه هي الصورة آلتي اشتهر تسميتها باسم (بيع المرابحة للآمر بالشراء ) و هي التي ثار حولها الجدل ، و كثر القيل و القال .
و هذه الصورة إذا حللناها إلى عناصرها الأولية ، نجدها مركبة من وعدين : وعد بالشراء من العميل الذي يطلق عليه : الآمر بالشراء . و وعد من المصرف بالبيع بطريق المرابحة ( أي بزيادة ربح معين المقدار أو النسبة على الثمن الأول ، أو الثمن و الكلفة ) و هذا هو المقصود بكلمة المرابحة هنا .
و قد اختار المصرف و العميل كلاهما الالتزام بالوعد ، و تحمل نتائج النكول عنه . كما تتضمن الصورة : أن الثمن الذي اتفق عليه بين المصرف والعميل ثمن مؤجل ، والغالب أن يراعى في تقدير الثمن مدة الأجل ،كما يفعل ذلك كل من يبيع بالأجل .

هذه هي عناصر العملية آلتي اشتهرت باسم "بيع المرابحة" ، وأنا لا أقف عند التسمية كثيراً ؛ لأنه لا عبرة بالأسماء إذا وضحت المسميات ، فمن حقنا أن نطلق عليها إن شئنا اسماً جديداً، و أن نعتبرها بمجموع عناصرها صورة جديدة من معاملات هذا العصر فهي ليست أكثر من مُوَاعَدَة على البيع لأجل معلوم ، بثمن محدد ، هو ثمن الشراء مضافاً إليه ربح معلوم ، تزيد نسبته أو مقداره عادة كلما طال الأجل . و لكنه ثمن معلوم من أول الأمر .

فماذا ينكر من هذه العملية آلتي أقرتها هيئات الرقابة الشرعية لأكثر من بنك إسلامي ، و أقرها كذلك مؤتمران للمصارف الإسلامية ؟ و صدر بها أكثر من فتوى مكتوبة ؟

ثم نقل الدكتور القرضاوي الفتوى التي أجازت المسألة:-
ـ فتوى مؤتمر المصرف الإسلامي الثاني المنعقد بالكويت (جمادى الآخرة 1403 هـ ، مارس1983 م )
اجتمع هذا المؤتمر في مدينة الكويت بتاريخ 6-8 جمادى الآخرة 1403 هـ الموافق 21-23 مارس سنة 1983 م ، و شاركت فيه اثنتا عشرة مؤسسة مالية إسلامية و حضره عدد من كبار العلماء ، و قدمت فيه مجموعة من الأبحاث ، وبعد مناقشتها و اجتماع لجنة العلماء المحكمين ، صدرت عن المؤتمر عدة توصيات ، يتعلق بموضوعنا منها التوصيتان : الثامنة و التاسعة و نصهما:

يقرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء ، بعد تملك السلعة المشتراة و حيازتها ، ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الموعد السابق ، هو أمر جائز شرعاً ، طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم ، و تبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفي .
و أما بالنسبة للوعد و كونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو كليهما ، فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل و استقرار المعاملات ، و فيه مراعاة لمصلح المصرف و العميل . و إن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا ، و كل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه .

ويرى المؤتمر أن الأخذ العربون في عمليات المرابحة وغيرها جائز بشرط ألا يحق للمصرف أن يستقطع من العربون المقدم إلا بمقدار الضرر الفعلي المتحقق عليه من جراء النكول – أي الرجوع -.
انتهى كلام الشيخ ملخصا من كتاب المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية

ويقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أستاذ الشريعة الإسلامية بقطر:
إذا كان البنك يشتري الأرض بناءً على طلبك ثم يقوم ببيعها لك بسعر يزيد على سعر الشراء، وتقسط المبلغ عليك، فهذا جائز لا ريب فيه عندنا، وهو المسمى ببيع المرابحة المركبة: أو بيع المرابحة للآمر بالشراء، ودليل جوازها:
1- أنها بيع فيه إيجاب وقبول داخل في عموم قوله تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" (البقرة:275).
2- قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: "إذا أَرى الرجلُ الرجلَ سلعة، فقال: اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز..".
3- أن المعاملات المالية مبنية على مراعاة المصالح، والتيسير على الناس من غير ظلم أو ربا أو غش، وهذه المعاملة من هذا القبيل.

وأما القول بأن البنك لم يشترها له، وإنما اشتراها ليبيعها، للراغب في شرائها، وعليه يكون حيلة للربا، وهو المسمى عند الفقهاء "بيع العينة" فهذا مردود: بأن البنك يشتريها لنفسه وتكون في ضمانه، وعليه تلفها. والأهم من هذا، وهو الذي يبعدها عن الربا، أن قصد البنك والعميل ليس بيع دنانير بدنانير، كما هو في بيع العينة، فإن الأرض بينهما.

وأما الزيادة في مقابل الأجل، أو البيع بالتقسيط، فإن الزيادة من أجل الأجل جائزة شرعاً، قال بجوازها الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر عبد الله بن عمر أن يجهز جيشاً فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل". (السنن الكبرى للبيهقي 5-287).

ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة" (البخاري 3-73) أي بزيادة. ولذا قال الإمام ابن تيمية بجواز البيع بالتقسيط، فالمسلمون لا يزالون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها. (مجموع الفتاوى 29-499). ويكفي السائل لذهاب شكه والرد على من منع بيع المرابحة أن المذاهب الأربعة قالت بجوازه.أ.هـ

هذه المعاملة التي تقوم بها البنوك الإسلامية هي ما تعرف ببيع المرابحة للآمر بالشراء ، وهو بيع جائز لا شيء فيه بشرط أن يقوم هذا التاجر بشراء السلعة بنفسه ، ويقوم بحيازتها ، ثم بعد حيازتها يبيعها لمن كان قد طلبها منه ، أما ما حدث بينهما قبل ذلك فهو وعد بالشراء وليس بيعا في ذاته .

وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة هذه الأسئلة وغيرها من التطبيقات التي يقتضيها عقد المرابحة ، وقرر المجمع جواز هذا العقد من البيوع ، وأن ضمان السلعة يكون على البنك حتى يتم التسليم.

وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من 1-6 جمادى الأولى 1409هـ الموافق10-15 كانون الأول (ديسمبر)1988م،
بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوعي الوفاء بالوعد ، والمرابحة للآمر بالشراء ، واستماعه للمناقشات التي دارت حولهما [ قرر ما يلي :]

أولاً :أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور ، وحصول القبض المطلوب شرعاً ، هو بيع جائز ، طالما كانت تقع على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم ، وتبعة الرد بالعيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم ، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه .

ثانياً : الوعد – وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد – يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر ، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد . ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد ، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثا : المواعدة – وهي التي تصدر من الطرفين – تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين ، كليهما أو أحدهما ، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز ، لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه ، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عن بيع الإنسان ما ليس عنده .
(ويوصي بما يلي)

في ضوء ما لوحظ من أن أكثر المصارف الإسلامية اتجه في أغلب نشاطاته إلى التمويل عن طريق المرابحة للآمر بالشراء .

أولاً : أن يتوسع نشاط جميع المصارف الإسلامية في شتى أساليب تنمية الاقتصاد ولا سيما إنشاء المشاريع الصناعية أو التجارية ، بجهود خاصة ، أو عن طريق المشاركة والمضاربة ، مع أطراف أخرى .

ثانياً : أن تُدرس الحالات العلمية لتطبيق المرابحة للآمر بالشراء لدى المصارف الإسلامية ، لوضع أصول تعصم من وقوع الخلل في التطبيق ، وتعين على مراعاة الأحكام الشرعية العامة أو الخاصة ببيع المرابحة للآمر بالشراء .


المرجع موقع اسلام اون لاين

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم 1384c10


الأوسمة
 :


المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم Empty
مُساهمةموضوع: رد: المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم   المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم I_icon_minitime1/5/2011, 12:13

خيارات المساهمة


الشبهات حول عقد المرابحة

لمصدر : كتاب الفتاوى الشرعية في الاقتصاد إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة ندوة البركة الأولى الفتوى رقم ( 8 )
السؤال :
أورد بعض الناس شبهات على جواز بيع المرابحة بالأجل بأنه ينطوي على شبهة ربوية كما أوردوا شبهات على جواز بيع المرابحة للآمر بالشراء وهذه الشبهات هي :
أولا : أن هذا العقد يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان
ثانيا : تأجيل البدلين
ثالثا : أنه بيع دراهم بدراهم والمبيع مرجأ أو أنه نوع من التورق
رابعا : أن المالكية منعوا الإلزام بالوعد في البيع
خامسا : أن هذا العقد يتضمن تلفيقا غير جائز ؟
الجواب :
بيع المرابحة المعروف في الفقه الإسلامي جائز باتفاق سواء كان بالنقد أم بالأجل وإن هذه الشبهة الربوية المثارة على بيع المرابحة بالأجل ليست واردة لا في هذا البيع ولا في البيع المؤجل
وأما صورة المرابحة للآمر بالشراء فإن اللجنة تؤكد توصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي المنعقد في الكويت مع ما تضمنته من تحفظات بالنسبة للإلزام ونصها كما يلي :
( قرر المؤتمر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق هو أمر جائز شرعا طالما أنه كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد
وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزما للآمر أو للمصرف أو لكليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات وفيه مراعاة لمصلحة المصرف والعميل وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعا وكل مصرف مخير في الأخذ بما يراه في مسألة القول بالإلزام حسب ما تراه هيئة الرقابة الشرعية لديه )
وأما الشبهات المثارة على بيع المرابحة للآمر بالشراء فإن الرد عليها كما يلي :
أولا : إن هذا العقد لا ينطوى على بيع ما ليس عند الإنسان لأن عقد البيع الذي يتم مع المشترى إنما يتم بعد التملك الفعلي فضلا عن أن شبهة النهي عن بيع الإنسان ما ليس عنده ليست محل اتفاق
ثانيا : إن شبهة تأجيل البدلين ليست واردة لأن تمليك السلعة ( وهي أحد البدلين ) يتم في صورتي الثمن الحالي أو المؤجل
ثالثا : التبادل في القرض على أساس التعامل الربوي يقع بين الشيء ومثله كأن يعطي المرابي للمدين مائة ريال لأجل ثم يستردها عند الاستحقاق بمائة وعشرة أما في البيع في المرابحة لأجل فإن التبادل يقع على أشياء مختلفة هي السلعة المبيعة والثمن ( النقود )
فكيف يعقل أن يقاس التعامل بالمرابحة على التعامل بالربا خصوصا وأنه بالرغم من تحديد الربح في المرابحة إلا أن هذا التحديد فيه إما تفويت الربح للمأمور بالشراء مقارنة بسعر السوق عند ارتفاع السعر أو تحقق خسارة للآمر عند حدوث العكس وهذا التأثر ناتج عن عرض وطلب البضاعة لا عن عرض وطلب النقود
رابعا : إن المنع ( من لزوم الوعد بالبيع ) عند المالكية مشروط بشرطين لا يتحققان في هذه الحالة وهذان الشرطان هما :
( أ ) أن يكون المطلوب منه السلعة من أهل العينة
( ب ) أن يكون طالب السلعة طلبها لينتفع بثمنها لا لعينها
المصدر : كتاب الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية بيت التمويل الكويتي فتوى رقم ( 69 )
السؤال :
طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر . . والمصدر شحن البضاعة باسم العميل ( الواعد بالشراء ) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل . . هل نقبل العملية أم لا ؟
الجواب :
: لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ . . والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر . وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف
المصدر : فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي فتوى رقم ( 41 )
السؤال :
ما مدى إمكانية قبول المصرف لتنفيذ عملية مرابحة محلية جديدة لأحد العملاء سبق أن قدم طلب لتنفيذ عملية مرابحة محلية وتم اكتشاف عدم وجود البضاعة موضوع عملية المرابحة ؟ ثم قدم عرضا للأسعار من شخص آخر ؟
الجواب :
الرأي أن هذا يتعلق بالإدارة وحرصها على التعامل مع الموثوقين من العملاء
المصدر : فتاوى حلقات رمضان الفقهية ( الحلقة الأولى والثانية والثالثة ) إدارة التطوير والبحوث مجموعة دله البركة فتوى رقم ( 8 )
السؤال :
ما هي الضوابط المطلوبة لظهور الدور الأساسي للمصرف في عملية المرابحة ؟
الجواب :
أولا : ضرورة التزام المصارف في تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء بالضوابط التي تظهر دور المصرف في العملية وتستبعد إلقاء جميع أعبائها على الآمر بالشراء ومن هذه الضوابط ما يلي :
( أ ) تولى المصرف شراء السلع بنفسه
( ب ) أو بوكيل عنه غير الآمر بالشراء
( ج ) ودفع ثمن الشراء مباشرة منه إلى البائع دون توسط الآمر بالشراء
( د ) تسلم المصرف السلعة بحيث تدخل في ضمانه
( ه ) إرفاق المستندات المثبتة لعملية شراء المصرف السلعة وتسلمه إياها
ثانيا : لمراعاة هذه الضوابط وأمثالها لا بد من الاهتمام بمن يناط بهم تطبيق بيع المرابحة وغيره
ولذا تؤكد اللجنة ما جاء في التوصية الثانية الواردة في أحد قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ونصها : ( اهتمام البنوك الإسلامية بتأهيل القيادات والعاملين فيها بالخبرات الوظيفية الواعية لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي وتوفير البرامج التدريبية المناسبة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب وسائر الجهات المعنية بالتدريب المصرفي الإسلامي )

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المرابحة للآمر بالشراء الكيفية والحكم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.