عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  110
AlexaLaw on facebook
أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  110
أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  110
أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  110
أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  110
أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  110

شاطر | 
 

 أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  1384c10


الأوسمة
 :


أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  Empty
مُساهمةموضوع: أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية    أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية  I_icon_minitime24/3/2011, 20:47

خيارات المساهمة


أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية

حددت المادة 130 من قانون المرافعات أسباب انقطاع الخصومة بالنص :
ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .
ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلاً لإعلان من يقوم مقام الخصم الذي تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى.
كيف يستأنف سير الدعوى من الانقطاع …؟
تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذي توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك تستـأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومة ، أو مقام من زالت
عنه الصفة وباشر السير فيها .

انقطاع الخصومة - النصوص قانونية والتطبيقات القضائية
تنص المادة 130 مرافعات : ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها .

ومع ذلك إذا طلب أحد الخصوم أجلا لإعلان من يقوم مقام الخصم الذى تحقق فى شأنه سبب الانقطاع ، وجب على المحكمة - قبل أن تقضى بانقطاع سير الخصومة - أن تكلفه بالإعلان خلال أجل تحدده له ، فإذا لم يقم به خلال هذا الأجل دون عذر ، قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة منذ تحقق سببه .
ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل وللمحكمة أن تمنح أجلاً مناسباً للخصم الذى توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانقضاء الوكالة الأولى .

تنص المادة 131 مرافعات : تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أبدوا أقوالهم وطلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة .

تنص المادة 132 مرافعات : يترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم وبطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الانقطاع .

تنص المادة 133 مرافعات : تستأنف الدعوى سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته ، بناء على طلب الطرف الأخر ، أو بصحيفة تعلن إلى هذا الطرف بناء على طلب أولئك .
وكذلك تستأنف الدعوى سيرها إذا حضر الجلسة التى كانت محددة لنظرها وارث المتوفى ، أو من يقوم مقام من فقد أهلية الخصومـة ، أو مقام من زالت
عنه الصفة وباشر السير فيها .

انقطاع الخصومة - تطبيقات قضائية
محل إعمال في إنقطاع خصومة التحكيم

تنص المادة 130 من قانون المرافعات على أنه ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم ، أو بفقده أهلية الخصومة ، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها . و تنص المادة 13 على أن تعتبر الدعوى مهيأة للحكم فى موضوعها متى كان الخصوم قد أيدوا أقوالهم و طلباتهم الختامية فى جلسة المرافعة قبل الوفاة ، أو فقد أهلية الخصومة ، أو زوال الصفة و أخيراً تنص المادة 132 من ذات القانون على أن يترتب على إنقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التى كانت جارية فى حق الخصوم و بطلان جميع الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع و من المعلوم بالنسبة لتفسير نص المادة 132 المذكورة أنه يترتب على الإنقطاع أثران : الأثر الأول : وقف المواعيد السارية فى حق من قام به سبب الإنقطاع و بعبارة أخرى أن قيام سبب الإنقطاع بالنسبة لأحد الخصوم يوجب على المحكمة أن توقف السير فى الدعوى و لتفادى اتخاذ إجراءات مهددة بالبطلان ، و أن هذه القاعدة من النظام العام ، و أما إذا لم تعلم المحكمة بقيام السبب و صدر حكمها فى الموضوع ، فإن الذى يتمسك ببطلانه ، و لو بصورة عامة - الذى يتمسك بآثار الإنقطاع ، هو الخصم الذى شرع الانقطاع لمصلحته ، و بالتالى لا تحكم المحكمة بقيام هذه الآثار إلا إذا أبدى رغبته فى صورة دفع أو طلب أو طعن فى حكم ، و لا يجوز لها أن تحكم بذلك بناء على طلب الخصم الآخر أو من تلقاء نفسها و لهذا يسلم الفقه و القضاء فى فرنسا و فى مصر و فى جميع البلاد الأخرى بأن آثار الإنقطاع نسبية - أى ما دام الضرر يلحق فقط الخصم الذى لم يمثل فى الدعوى فإن له وحده إذن حق التمسك بتلك الآثار . أما الخصم الآخر فلا يتصور أن يتمسك ببطلان الحكم الصادر عليه بدعوى أنه قد صدر أثناء الإنقطاع ، كما لا يتصور أن يتمسك بعدم سريان أى ميعاد فى حقه لأن الإنقطاع لا يحرمه من موالاة السير فى الخصومة و لا يعفيه من موالاتها و لا يعد معذوراً إن لم يباشرها إذا كانت صفته توجب عليه ذلك و لا يلومن إلا نفسه إن هو فوت الميعاد كما لا يعتبر عذراً مانعاً من السقوط تمسكه بجهله ورثة المدعى عليه أو مواطنهم . أما إذا كان الميعاد مقرراً لصالح الخصم الذى يسببه سبب الإنقطاع فإنه يقف رعاية له إذ يفرض جهله بسريانه . و بعبارة موجزة يتعين التفرقة بين المواجهة التى تسرى لمصلحة الخصم الذى يتعلق به سبب الإنقطاع و المواعيد التى تسرى عليه ، و يتعين التفرقة بين الإجراءات التى تصدر لمصلحته و التى تصدر عليه . و يتعين مراعاة أن الإنقطاع يحدث أثره له وحده دون الخصم الآخر ، أما الأثر الثانى لإنقطاع الخصومة يتمثل فى بطلان الإجراءات التى تحصل أثناء الإنقطاع بمعنى أنه إذا اتخذ أى إجراء من إجراءات الخصومة بقصد السير فيها أو أى إجراء من إجراءات الإثبات كان باطلاً و تبطل أيضاً من باب أولى الأحكام الصادرة أثناء الإنقطاع . و هذا البطلان نسبى لا يجوز التمسك به إلا ممن شرع إنقطاع الخصومة لمصلحته كمحامية أو ورثة المتوفى أو من قام مقام من نفذ أهلية الخصومة أو من زالت صفته لأنهم هم وحدهم الذين قد يجهلون قيام الخصومة فأوجب المشرع وقعها حتى لا تصدر الحكم فى غفلة منهم ، فلا يجوز للخصم الآخر طلب البطلان و لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . و سقط التمسك بهذا البطلان إذا تنازل عنه صراحة من تقرر لمصلحته أو إذا سار فى الدعوى و أجاب على الإجراءات التى تمت أثناء الإنقطاع باعتبارها إجراءات صحيحة و إذا كان الثابت أن ورثة المطعون ضده لم يتمسكوا بانقطاع سير الخصومة بل أنهم استمروا فيها على النحو السالف بيانه .
الطعن رقم 1348 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 564 بتاريخ 30-12-1986

إن البطلان الذى نص عليه القانون فى حالة انقطاع الخصومة بسبب وفاة أحد الخصوم بطلان نسبى لا يفيد منه الا من شرع انقطاع الخصومة لحماية مصلحته أى ورثه المتوفى فى هذه الحالة - فليس اذن للخصم أن يتمسك به ، بل أنه يجوز للورثه التنازل عن هذا البطلان صراحة أو ضمنا بقبولهم الحكم الذى يصدر فى الدعوى .
· الطعن رقم 483 لسنة 09 مكتب فنى 11 صفحة رقم 592 بتاريخ 27-03-1966

إن المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تطبق الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون، و تطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص و ذلك إلى أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى " - و لما لم يصدر بعد هذا القانون، كما أن قانون مجلس الدولة لم يتضمن أحكاما تنظم المسائل الخاصة بسير الخصومة و على الأخص ما تعلق كمنها بسقوط الخصومة و ذلك على غرار ما جاء بالمواد الواردة فى الفصل الثالث من الباب السابع من قانون المرافعات و من ثم فأن هذه الأحكام تطبق فى شأن سير الخصومة فى الدعاوى و الطعن المقامة أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، لأنها لا تتعارض مع طبيعتها .
· و من حيث أن المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " لكل ذى مصلحة من الخصوم فى حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المدعى أو إمتناعه أن يطلب لحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة على آخر إجراء صحيح من اجراءات التقاضى " - و لما كانت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة قد قضت بجلستها المنعقدة فى 1970/10/17 بانقطاع سير الخصومة فى الطعن الذى اقامته الهيئة فى الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى رقم 77 لسنة 22 القضائية و ذلك لوفاته، فإنه كان على الهيئة - بمقتضى هذه المادة - أن تبادر إتخاذ إجراءات التعجيل فى السير فى طعنها قبل انقضاء مدة سقوط الخصومة و التى حددها المشرع بسنه يبدأ سريانها من تاريخ صدور الحكم بانقطاع سيـر
الخصومة باعتباره آخر إجراء صحيح قد تم بخصوص هذا الطعن .
و من حيث أنه لم يثبت أن الهيئة الطاعنة قد اتخذت من جانبها - و فى مواجهة ورثة المدعى، أى إجراء من شأنه استئناف السير فى طعنها- و لا يوجد ما يحول دون ذلك، و من ثم فإنه يحق لهؤلاء الورثة أن يتمسكوا بما قضى به القانون فى المادة 134 سالفة الذكر من سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة من تاريخ الحكم بانقطاع سير الخصومة فى الطعن لوفاة مورثهم و لا شك أن مصلحة أكيدة فى التمسك بذلك لما يترتب على سقوط الخصومة فى طعن الهيئة من اعتبار الحكم الصادر لصالح مورثهم انتهائيا و واجب التنفيذ، و من ثم يخرج النزاع عن ولاية هذه المحكمة و يمتنع عليها أن تنظره- هذا و قد أفسحت هذه المحكمة صدرها لتمكين الهيئة من الرد على طلب الورثة أو تقديم ما يدل على أنها قد عجلت السير فى الطعن، و من أجل ذلك تأجل نظر الطعن ثمانى جلسات سواء أمام دائرة فحص الطعون أو أمام هذه الدائرة فى المدة من أول فبراير سنة 1975 حتى تاريخ صدور هذا الحكم فى 1976/2/8 أى حوالي السنة و لكنها لم تفعل، الأمر الذى تستشف منه المحكمة أن الهيئة لم يصدر منها أى إجراء باستئناف السير فى الطعن الحالى، و يتعين - و الحالة هذه - الحكم بسقوط الخصومـة فى الطعن مع إلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .
الطعن رقم 771 لسنة 15 مكتب فنى 21 صفحة رقم 49 بتاريخ 08-02-1976

حضور الولى الشرعى سير الدعوى و تمثيل إبنته القاصر - بلوغ القاصر سن الرشد أثناء سير الدعوى - مفاد المادة 130 مرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده أهلية الخصومة يترتب عليه لذاته إنقطاع سير الخصومة - بلوغ سن الرشد لا يؤدى بذاته إلى إنقطاع سير الخصومة و إنما يحصل هذا الإنقطاع بسبب ما يترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر - بلوغ القاصرة سن الرشد أثناء سير الدعوى دون أن تنبه هى أو والدها المحكمة إلى التغيير الذى طرأ على حالتها و حضور والدها نيابة عنها - حضور الوالد يكون فى هذه الحالة بقبول و رضاء الطاعنة منتجاً لآثاره القانونية - أساس ذلك : تعتبر صفة الوالد ما زالت قائمة على أساس النيابة الاتفاقية بعد أن كانت نيابة قانونية .
· الطعن رقم 49 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 115 بتاريخ 17-12-1980

وفاة أحد الخصوم يترتب عليه بقوة القانون إنقطاع سير الخصومة من تاريخ تحقق هذا السبب ما دامت الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها و لا يستأنف سيرها بعد ذلك إلا بإتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها قانوناً - لا يصح اتخاذ أى إجراء من إجراءات نظر الدعوى و من باب أولى صدور حكم فيها أثناء فترة الانقطاع و فى غيبة من يقوم مقام الخصم الذى توفى و إلا وقع باطلاً بنص القانون .
· الطعن رقم 133 لسنة 25 مكتب فنى 26 صفحة رقم 187 بتاريخ 20-12-1980

نص المادة 130 من قانون المرافعات على أن تنقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم - مؤدى هذه المادة أن انقطاع سير الخصومة لا يقع إلا إذا حدثت الوفاة أثناء سير الخصومة تغدو غير مستوفاة شكلها القانونى ، يشوبها البطلان و لا تنعقد بها الخصومة بالنسبة إليه .
· الطعن رقم 736 لسنة 24 مكتب فنى 26 صفحة رقم 721 بتاريخ 14-03-1981

الغرض المقصود من إنقطاع الخصومة طبقاً لحكم المادة 130 من قانون المرافعات المدنية و التجارية هو حماية ورثة المتوفى أو فاقد الأهلية أو الخصم الأصيل فى حالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه حتى لا تجرى إجراءات الخصومة بغير علمهم - انطلاقا من الحكمة التى قام عليها النص فإنه إذا تعدد الخصوم فى أحد طرفي القضية و قام سبب إحداث إنقطاع الخصومة بالنسبة لأحد الخصوم فإنها تستمر صحيحة بالنسبة لغيره متى كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة - لا معنى فى هذه الحالة أن ينقطع سير الخصومة فى الدعوى كلها بل تبقى إجراءات الدعوى صحيحة بالنسبة للخصم الذى لم تطرأ فى شأنه حالة من حالات إنقطاع الخصومة و تنقطع الخصومة بالنسبة للخصم الآخر الذى قامت فى شأنه إحدى تلك الحالات حماية له من سير إجراءات الخصومة بغير علمه . إقامة الدعوى ضد وزارة التموين - اختصام المؤسسة المصرية العامة للسلع الاستهلاكية لمجرد صدور الحكم فى مواجهتها - زوال صفة المؤسسة المذكورة لا يستتبع إنقطاع سير الخصومة بالنسبة لوزارة التموين بحسبانها الخصم الأصيل فى الدعوى و الطلبات فيها موجهة أساساً إليها - القول بأنه كان يتعين على الحكم أن يقضى بانقطاع سير الخصومة فى الدعـوى بعد زوال صفة المؤسسة سالفة الذكر على غير أساس سليم من القانون .
· الطعن رقم 462 لسنة 26 مكتب فنى 29 صفحة رقم 407 بتاريخ 07-01-1984

لا تقوم الخصومة إلا بين طرفيها الأحياء - لا يصح اختصام ميت - لا تنعقد الخصومة فى الطعن و تبطل العريضة أو التقرير به - إذا أدرك الموت أحد طرفيها بعد رفعها انقطع سير الخصومة فى الدعوى أو الطعن .
· الطعن رقم 715 لسنة 30 مكتب فنى 34 صفحة رقم 82 بتاريخ 08-11-1988

المادة "191" من القانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه تنقضي الدعوى العمومية بصدد الجرائم المنصوص عليها بقانون الضرائب على الدخل بالتصالح مع الممول - التصالح هو الوجه الآخر لطلب إقامة الدعوى العمومية و المسقط لها - التصالح يأخذ طبيعة الطلب - مؤدى ذلك - ان التصالح الضريبي ليس قرارا إداريا سواء كان موقف الإدارة إيجابيا او سلبيا برفضه و سواء كان صريحا او ضمنيا .
· الطعن رقم 2116 لسنة 30 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1136 بتاريخ 18-04-1987

إذا صح أنه على الرغم من قصر نص المادة 382 مرافعات وقف الميعاد على حالة موت المحكوم عليه فقط فإن هذا الميعاد يقف إذا قام سبب من أسباب إنقطاع الخصومة المبينة فى المادة 294 من قانون المرافعات بمقولة أن قواعد إنقطاع الخصومة هى قواعد عامة تطبق فى أية حالة تكون عليها الخصومة حتى يصدر فيها الحكم البات الذى تنتهى به و إن من بين أسباب الإنقطاع هذه فقد خصم أهلية الخصومة فإن قيام هذا السبب و تحقق الأثر المترتب عليه يستلزم ثبوته فعلاً بحكم من القضاء كتوقيع الحجر على الخصم الذى يدعى جنون أو عته أو عاهة فى العقل أو بدليل قاطع من تقرير طبيب شرعى أو قومسيون طبي أو طبيب أخصائي أو مستشفى معد للمصابين بأمراض عقلية حكومى أو خصوصي مرخص به أو قرار من مجلس مراقبة الأمراض العقلية بوزارة الصحة العمومية وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية يثبت قيام حالة المرض العقلى المفقدة للأهلية بخصائصها المحدثة لهذا الأثر فى الفترة المراد التمسك فيها بوقف ميعاد الطعن و لما كانت هذه مسألة واقع منوط بظروف غير مستقرة بطبيعتها و قابلة للتغير من حيث قيامها و مداها تحققاً و زوالاً و شدة و خفة بما يؤثر تبعاً لذلك فى سبب الوقف وجوداً و عدماً فإنه لا يصلح لإثباتها دليل لم يتوافر فى حينه و إنما يراد إنشاؤه متأخراً فى تاريخ لاحق بغية إثبات أمر فات الأوان المناسب لإثباته ، و من ثم فإن ما يزعمه المدعى فى عريضة طعنه من إصابته بمرض عصبى نفسى أفقده السيطرة على وعيه لتبرير انقطاعه عن عمله الذى إعتبر بسببه مستقيلاً من خدمة هيئة البريد ... و ما يريد التدليل عليه بتقارير طبية من إصابته باضطرابات نفسية كانت تتحسن أحياناً و يتماثل بعدها للشفاء للتحلل من جريان المواعيد فى حقه سواء ميعاد التظلم من قرار إعتباره مستقيلاً من الخدمة لتغيبه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوماً بدون إذن سابق أو عذر مقبول أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء طعناً فى هذا القرار إن ما يذهب إليه المدعى من دفاع فى هذا الشأن إذا صح دليلاً على معافاته فى بعض الأوقات من حالة نفسية ليست عصية على البرء و لا مانعة من لياقته للإستمرار فى عمله على نحو ما وصفها الأخصائيون فإنه لا ينهض بذاته دليلاً على إصابته بمرض عقلى مؤد إلى إنعدام أهليته للخصومة إلى الحد الذى يعفيه من التقيد بميعاد تقديم التظلم الإدارى أو ميعاد رفع دعوى الإلغاء أو ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى هذه الدعوى إذ ليس كل مرض نفسى أو إضطراب عصبى بمعدم لأهلية الخصومة و ليس فى الأوراق ما يقطع بإصابة المدعى على وجه التحديد فى وقت معاصر لمدة جريان ميعاد الطعن فى الحكم الصادر ضده من المحكمة الإدارية بعدم قبول دعواه شكلاً لرفعها بعد الميعاد بعاهة فى العقل أعدمته أهلية الخصومة و لازمته طوال تلك المدة حتى تاريخ تقديمه طلب المساعدة القضائية بل أنه هو نفسه قد سكت عن ذلك و لم يدع شيئاً منه فى دفاعه الذى ضمنه عريضة طعنه و إن زعمه بالنسبة إلى الفترة ما بين انقطاعه عن العمل الذى أدى إلى فصله من الخدمة و بين رفعه دعواه بطلب إلغاء القرار الصادر بذلك و ليس من المفترض إزاء هذا و إزاء ما يستخلص من الأوراق من عدم استمرار حالة المرض المتذرع به انسحاب العذر القائم على هذا المرض إلى ميعاد الطعن فى الحكم كما أنه غير مجد بعد فوات الأوان ، طلب المدعى بصفة احتياطية إحالته إلى الطبيب الشرعي لفحصه و تقدير حالته العقلية للتحقق من قيام أو عدم قيام حالة المرض العقلي به و مدى تأثيره على أهليته و إدراكه فى الماضي الذى يرجع إلى بضع سنوات .
·
الطعن رقم 1591 لسنة 08 مكتب فنى 08 صفحة رقم 1201 بتاريخ 18-05-1963


خاص بإجراءات التحكيم

لم يأت فى نصوص المواد 702 - 727 من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غير مصريين لأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفى الخصومة يريدان بمحض إرادتهما و إتفاقهما تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يقضوا بينهما أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح يقبلان شروطه - فرضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم - وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فإنه يجوز لهما تفويض غيرهم فى إجراء ذلك الصلح أو فى الحكم فى ذلك النزاع و يستوى أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين فى الخارج و أن يصدروا حكمهم هناك .
· الطعن رقم 369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956

المستفاد من المادة 841 من قانون المرافعات الجديد التى أوجبت أن يصدر حكم المحكمين فى مصر و إلا اتبعت فى شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة فى بلد أجنبي - المستفاد من ذلك أن المشرع المصري لا يرى فى الاتفاق على محكمين يقيمون فى الخارج و يصدرون أحكامهم هناك أمراً يمس النظام العام .
· الطعن رقم 369 لسنة 22 مكتب فنى 07 صفحة رقم 522 بتاريخ 12-04-1956

مفاد نص المادة 831 من قانون المرافعات أن الميعاد المحدد للتحكيم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم وذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعتزل أو المعزول دراسة موضوع النزاع ولأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام المحكمين . و ينبنى على ذلك أن انتهاء أجل المشارطة لا يستتبع حتماً انقضائها إذ أن هذا الأجل قابل للامتداد وفقاً لصريح نص المادة 831 مرافعات سالفة الذكر .
· الطعن رقم 433 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 917 بتاريخ 26-10-1965

مؤدى ما نصت عليه المادة 198 من القانون رقم 910 لسنة 1959 أن اختيار المندوبين وإحضارهما فى يوم الجلسة منوط بالخصوم لا بالهيئة ولا إلزام عليها باستدعائهما أو بالتقرير بصحة انعقادها إذا ما تغيب المندوبان أو أحدهما ويقع انعقاد الهيئة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - صحيحا إذا لم يحضره المندوبان المذكوران أو أحدهما ، وإذ كان طرفا النزاع لم يختارا مندوبين عنهما ولم يحضراهما فإن إنعقاد الهيئة بدونهما يكون صحيحا دون حاجة إلى التقرير بصحة ذلك الانعقاد ولا مخالفة فيه للقانون .
· الطعن رقم 280 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1628 بتاريخ 08-11-1967

إذا كان الثابت أن أحد أعضاء هيئة التحكيم قد انسحب من العمل قبل إصدار الحكم فاستحال على الهيئة مواصلة السير فى نظر الطلب و أصدرت قراراً بوقف إجراءات التحكيم فإن الميعاد المحدد لإصدار الحكم فى النزاع المعروض على الهيئة يقف سريانه - م 838 مرافعات - حتى يصدر من المحكمة المختصة حكم بتعيين محكم بدلا من المحكم المعتزل عملا بالمادة 825 من قانون المرافعات و ذلك بحسبان هذه المسألة عارضة تخرج عن و لاية المحكمين و يستحيل عليهم قبل الفصل فيها مواصلة السير فى التحكيم المنوط بهم .
· الطعن رقم 1 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970

إذ نصت المادة 831 من قانون المرافعات على أن الميعاد المحدد للحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلا من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو باتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، فينبنى على ذلك أنه بعد صدور الحكم بتعيين محكـم بدلا من المحكم المعتزل يبدأ سريان الباقي من
مدة الحكم المتفق عليها ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى .
· الطعن رقم 1 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 411 بتاريخ 05-03-1970

إنه و إن كانت المادة 834 من قانون المرافعات السابق تقضى بوجوب التزام المبادئ الأساسية فى التقاضى ، و الأخذ بقواعد قانون المرافعات المتبعة أمام المحاكم ما لم يحصل إعفاء المحكمين منها صراحة ، إلا أن ذلك الإعفاء لا يؤدى إلى عدم إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم و الواردة فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون المرافعات المذكور ، و من بينها المادة 833 التى توجب على المحكمين عند عدم اشتراط أجل للحكم أن يحكموا فى ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ قبولهم للتحكيم . و لئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، و اعتبر أن ميعاد صدور حكم المحكمين وفق المادة 833 سالفة الإشارة هو مما يمتد إليه الإعفاء الوارد فى البند الثاني من مشارطة التحكيم ، إلا أنه و قد انتهى صحيحاً فيما قرره من رفض دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ، و كان الثابت من مشارطة التحكيم أن قبول المحكمين حصل بتاريخ 10 من يوليو سنة 1962 ، و صدر حكم المحكمين فى 3 من سبتمبر سنة 1962 أى خلال الأجل المقرر قانوناً ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
· الطعن رقم 275 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 179 بتاريخ 16-02-1971

إذا كانت المادة 831 من قانون المرافعات السابق تنص على أن الميعاد المحدد للمحكم يمتد ثلاثين يوماً فى حالة تعيين محكم بدلاً من المحكم المعزول أو المعتزل سواء تم التعيين بحكم من المحكمة أو بإتفاق الخصوم ، و ذلك إفساحاً فى الوقت ليتسنى لمن خلف المحكم المعزول أو المعتزل دراسة موضوع النزاع ، و لأن تغيير المحكم يستوجب إعادة المرافعة أمام الهيئة الجديدة ، و كان ينبني على ذلك أنه إذا صدر حكم بتعيين محكم بدلاً من المحكم المعتزل أو إذا اتفق الخصوم على تعيين غيره يبدأ سريان الباقى من مدة التحكيم المتفق عليها ، ثم تضاف إليه مدة ثلاثين يوماً أخرى، فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر و قضى بانقضاء المشارطة و اعتبارها كأن لم تكن لمجرد انتهاء الميعاد المحدد فيها لإصدار الحكم فى النزاع ، يكون قد خالف القانون .
· الطعن رقم 489 لسنة 37 مكتب فنى 24 صفحة رقم 321 بتاريخ 24-02-1973

ما اشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتي العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتهماَ العمل فى الهيئة ، و إذ كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه لما كان ذلك و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضو وزارة العمل فى الهيئة لم يؤد تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
· الطعن رقم 480 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 316 بتاريخ 09-02-1974

ما اشترطته المادة 201 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 من أن يؤدى عضوا هيئة التحكيم عن وزارتى العمل و الصناعة اليمين المبينة بها أمام رئيسها يقتضي أن يتم الحلف قبل مباشرتهما العمل فى الهيئة ، و إذا كان هذا الإجراء يصح إثباته بمحضر جلسة أول نزاع يعرض على الهيئة دون ما حاجة إلى تكرار إثباته بمحضر كل نزاع تال ، كما يصح أن يفرد له محضر خاص قائم بذاته ، و كان الأصل فى الإجراءات أن تكون قد روعيت و على من يدعى أنها خولفت إقامة الدليل على ما يدعيه ، و كانت الطاعنة لم تقدم سوى محاضر الجلسات التى نظر فيها هذا النزاع و هى لا تكفى بذاتها للتدليل على أن عضوي وزارتي العمل و الصناعة فى الهيئة لم يؤديا تلك اليمين ، فإن نعيها يكون مجردا عن الدليل .
· الطعن رقم 484 لسنة 37 مكتب فنى 25 صفحة رقم 414 بتاريخ 23-02-1974

لئن كان صحيحا أن المحكمين المفوضين بالصلح يلتزمون - رغم إعفائهم من التقيد بإجراءات المرافعات - بمراعاة المبادئ الأساسية فى التقاضى و أهمها مبدأ احترام حقوق الدفاع ، إلا أنه لما كانت المادة 836 من قانون المرافعات السابق توجب على الخصوم " فى جميع الأحوال أن يقدموا دفاعهم و مستنداتهم قبل انقضاء الميعاد المحدد للحكم بخمسة عشر يوماً على الأقل و إلا جاز الحكم بناء على الطلبات و المستندات التى قدمها أحدهم " و إذ كان الثابت من الأوراق أن المحكمين قد قرروا بجلسة 1956/7/5 - بعد أن تقدم الخصوم بدفاعهم و مستنداتهم - إصدار الحكم فى 1956/8/16 ثم عادوا و قرروا وقف الدعوى لحين الفصل فى طلب الرد المقدم ضد أحدهم من مورث الطاعنين و لما حكم نهائياً فى هذا الطلب قرروا إصدار حكمهم فى 1967/4/27 بعد إخطار الخصوم ، فإن عدم تحديدهم جلسة للمرافعة بعد الفصل فى طلب الرد و قبول إصدار الحكم لا يكون فيه إهدار للمبادئ الأساسية للتقاضى أو الإخلال بحق الدفاع .
· الطعن رقم 177 لسنة 40 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1769 بتاريخ 16-12-1976

و إن انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام المحكمين مما يجعله باطلاً ، إلا أنه ذهب إلى أن هذا لا ينتفى كونه عقداً رضائياً موقعاً عليه من الطرفين اتفقا فيه على اختصاص كل منهما بمسطح معين من الأرض و أقام على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف و رفض الدعوى بإبطال هذا العقد . و لما كان التوقيع من الطرفين فى نهاية حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه و وضع كل منهما يده على نصيبه من قطعة الأرض حسب ما توضح به لا يعنى انصراف نيتهما إلى الارتباط باتفاق أبرم إرداتهما ، إنما يعنى الموافقة على حكم المحكمين الباطل و هو مما يستتبع بطلان هذه الموافقة فلا تنتج أثراً ، و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
· الطعن رقم 1503 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 2159 بتاريخ 30-12-1980

مؤدى نص المادة 506 مرافعات هو التزام الحكم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم و هى تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد و مؤدى نص المادتين 507 ، 512 /1 مرافعات وجوب صدور حكم المحكمين ، باشتراكهم جميعاً فيه و إن كان لا يلزم إلا اجتماع رأى الأغلبية عليه بحيث لا يجوز أن يصدر من هذه الأغلبية فى غيبة الأقلية ما لم يأذن لهم أطراف التحكيم أنفسهم بذلك لما ينطوى عليه ذلك من مخالفة صريحة لنص الفقرة الثالثة من المادة 512 من قانون المرافعات فضلاً عن مخالفته للقواعد الأساسية فى إصدار الأحكام .
· الطعن رقم 1142 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 286 بتاريخ 02-03-1982

لئن كانت الفقرة الأولى من المادة 507 من قانون المرافعات قد أوجبت توقيع المحكمين على الحكم الذى أصدره فإن الفقرة الثانية قد نصت على أن الحكم يكون صحيحاً إذا وقعته أغلبية المحكمين إذا رفض واحد أو أكثر توقيع الحكم على أن يذكر ذلك فيه .
· الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985

النص فى الفقرة الأولى من المادة 506 من قانون المرافعات يدل - و على نحو ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية أن الحكم لا يلزم بإجراءات المرافعات على تقدير أن الالتجاء إلى التحكيم قصد به فى الأصل تفادى هذه القواعد إلا أنه مع ذلك فإن الحكم يلتزم بكل القواعد المقررة فى باب التحكيم بإعتبار أنها تقرر الضمانات الأساسية للخصوم فى هذا الصدد .
· الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985

مفاد نص المادة 503 من قانون المرافعات أنه يجب تقديم طلب برد المحكم سواء فى الحالات التى يجوز فيها رده أو تلك التى يعتبر بسببها غير صالح للحكم ، و أنه لا يجـوز الرد إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد إبرام وثيقة التحكيم .
· الطعن رقم 1736 لسنة 51 مكتب فنى 36 صفحة رقم 653 بتاريخ 23-04-1985

النص فى المادة السابعة من القانون 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين من لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما .
· الطعن رقم 4 لسنة 58 مكتب فنى 40 صفحة رقم 517 بتاريخ 21-02-1989

المشرع و أن لم يشأ أن يتضمن حكم المحكمين جميع البيانات التى يجب أن يشتمل عليها حكم القاضى ، إلا أنه أوجب إتباع الأحكام الخاصة بالتحكيم الواردة فى الباب من الكتاب الثالث من قانون المرافعات و منها حكم المادة 507 التى توجب اشتمال الحكم بوجه خاص على ملخص أقوال الخصوم و مستنداتهم ، و قد استهدف المشرع من إيجاب إثبات ذلك بحكم المحكمين توفير الرقابة على عملهم و التحقق من حسن استيعابهم لوقائع النزاع و دفاع طرفيه و الوقوف على أسباب الحكم الصادر فيه و ذلك رعاية لصالح الخصوم و هى على هذا النحو بيانات لازمة و جوهرية يترتب على إغفالها عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع لإثباتها بالحكم بما يؤدى إلى البطلان . و لا ينال من ذلك أن أوراق القضية قد أودعت مع الحكم بقلم كتاب المحكمة لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على استكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكمله ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
· الطعن رقم 90 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 793 بتاريخ 24-03-1991

التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضى العادية بما تكلفه العادية بما تكلفه من ضمانات، وكان سند الشحن يمثل فى الأصل دليل الشاحن أو المرسل إليه قبل الناقل، فإنه يتعين أن يفرغ فيه كافة الشروط الخاصة بعملية النقل بحيث إذا ما أتفق بين طرفي عقد النقل على الالتجاء إلى التحكيم فى شأن ما قد يثور من منازعات يتعين أن ينص عليه صراحة فى ذلك السند ولا محل للإحالة المجهلة فى أمره - بالنظر إلى خطورته- إلى مشارطه إيجاري السفينة سيما وأن الشاحن أو المرسل إليه لم يكن أيا منهما طرفا فى تلك الشارطة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتد بالإحالة العامة المعماة الواردة فى سند الشحن إلى كافة شروط وبنود مشارطه إيجار السفينة والتى تضمنت فى البند العشرين منها الاتفاق على التحكم باعتبارها مندمجة فى سند الشحن فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله.
· الطعن رقم 2267 لسنة 54 مكتب فنى 43 صفحة رقم 931 بتاريخ 13-07-1992

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أسباب انقطاع سير الخصومةالتحكيمية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.