عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 110
AlexaLaw on facebook
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 110
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 110
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 110
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 110
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 110

شاطر | 
 

 مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت   مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت I_icon_minitime15/3/2011, 12:30

خيارات المساهمة


مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت

دولة الكويت
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية (رقم: 28 / 1980)

فهرس الموضوعات

03. قانون التجارة البحرية (1 - 325)

01. السفينة (1 - 87)

01. أحكام عامة (1 - 14)

02. تسجيل السفينة (11 - 24)

03. الوثائق والرقابة على السفن (23 - 37)

04. الحقوق العينية على السفينة (38 - 72)

01. بناء السفينة (38 - 41)

02. الملكية الشائعة (42 - 46)

03. حقوق الامتياز (47 - 57)

04. الرهن البحري (58 - 72)

05. الحجز على السفينة (73 - 87)

01. الحجز التحفظي (73 - 78)

02. الحجز التنفيذي (79 - 87)

02. أشخاص الملاحة البحرية (36 - 144)

01. المالك والمجهز (36 - 97)

02. الربان (39 - 111)

03. البحارة وتنظيم العمل البحري (48 - 135)

01. أحكام عامة (48 - 115)

02. عقد العمل البحري (52 - 135)

04. الوكلاء البحريون (75 - 144)

01. وكيل السفينة (136 - 139)

02. وكيل الحمولة (140 - 141)

03. مقاول الشحن والتفريغ (142 - 144)

03. إستغلال السفينة (105 - 222)

01. أحكام عامة في إيجار السفينة (105 - 148)

02. تأجير السفينة غير مجهزة (129 - 153)

03. تأجير السفينة مجهزة (150 - 174)

00. أحكام عامة (154 - 155)

01. مشارطة الإيجار بالرحلة (156 - 168)

02. مشارطة الإيجار الزمنية (169 - 174)

04. عقد النقل البحري (175 - 215)

01. عقد نقل البضائع (175 - 201)

02. عقد نقل الأشخاص (202 - 214)

03. الوكالة بالعمولة للنقل (215 - 215)

05. القطر والإرشاد (216 - 222)

01. القطر (216 - 217)

02. الإرشاد (218 - 221)

03. التقادم (222 - 222)

04. الحوادث البحرية (173 - 266)

01. التصادم (173 - 233)

02. المساعدة والإنقاذ (187 - 243)

03. الخسارات البحرية المشتركة (214 - 266)

05. التأمين البحري (267 - 325)

01. أحكام عامة (267 - 300)

01. عقد التأمين (267 - 292)

02. تسوية الأضرار (293 - 299)

03. التقادم (300 - 300)

02. أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين (301 - 325)

01. التأمين على السفينة (301 - 314)

02. التأمين على البضائع (315 - 322)

03. التأمين على المسئولية (323 - 325)





3 - قانون التجارة البحرية
(1 - 325)
3.1 - السفينة
(1 - 87)
3.1.1 - أحكام عامة
(1 - 14)


المادة رقم 1
1- السفينة في حكم هذا القانون هي كل منشأة صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة او تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تستهدف الربح.
- تعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءا منها.


المادة رقم 2
تعتبر السفينة مالا منقولا تسري عليها القواعد القانونية العامة ، والاحكام الواردة في هذا القانون.


المادة رقم 3
1- تكتسب السفينة الجنسية الكويتية إذا كان مالكها متمتعا بهذا الجنسية ، وكانت مسجلة بسجل السفن في الكويت.
- فإذا كانت السفينة مملوكه لعدة اشخاص على الشيوع ، وجب ان يكون جميع المالكين متمتعين بالجنسية الكويتية ، فإن آلت ملكية حصة من السفينة الى اجنبي بطريق الميراث او الوصية ، وجب على الوارث او الموصى له الاجنبي التصرف في حصته الى كويتي خلال ستة اشهر من تاريخ ايلولة الملكية اليه. فإذا لم يقم بذلك ، جاز لأي من الملاك الاخرين خلال الستة الاشهر التالية ان يطلب من المحكمة الكلية الحكم ببيع الحصة جبرا الى كويتي ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.
- واذا كان المالك شركة وجب ان تتخذ شكل شركة التضامن ، او التوصية او المساهمة ، او الشركة ذات المسئولية المحدودة ، وان يكون مركزها الرئيسي في الكويت.
- واذا كان المالك شركة تضامن او شركة توصية ، وجب ان يكون جميعالشركاء المتضامنين ممن يتمتعون بالجنسية الكويتة ، وان لا تقل نسبة رأس المال الكويتي في شركة التوصية عن 51%.
- واذا كان المالك شركة مساهمة ، وجب ان يكون ثلثا اعضاء مجلس الادارة بما فيهم رئيس المجلس ممن يتمتعون بالجنسية الكويتية ، وان يكون 51% على الاقل من رأس المال لاشخاص يتمتعون بهذه الجنسية.
- واذا كان المالك شركة ذات مسئولية محدودة ، وجب ان يكون أحد الشركاء على الاقل كويتيا ، وان يكون 51% على الاقل من حصص الشركاء مملوكه لكويتيين.
- ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل نسب رأس المال المبينه بالفقرات الثلاث السابقة.
- وتعتبر في حكم السفينة المتمتعة بالجنسية الكويتية ، السفينة المتخلي عنها في البحر وتلتقطها سفينة كويتية ، وكذلك السفينة التي تتم مصادرتها طبقا لقوانين دولة الكويت ، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 11 من هذا القانون.


المادة رقم 4
على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتة أن ترفع علمها ، ولا يجوز لها ان تتخذ علما غيره.


المادة رقم 5
1- على كل سفينة تتمتع بالجنسية الكويتية ان تتخذ لها اسما يوافق عليه مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويجب ان يكتب هذا الاسم بالاحرف العربية واللاتينية على مكان ظاهر بجانبي مقدمة السفينة ، كما يكتب الاسم على مؤخرتها مصحوبا باسم ميناء التسجيل.
- وعلى مالك السفينة ان يحدد رسميا حمولتها الصافية والاجمالية ، ويعهد بتحديد هذه الحمولة الى مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويعطي هذا المكتب لذوي الشأن شهادة بذلك.
يجب على المالك كتابة رقم تسجيل السفينة ، وحمولتها الصافية المسجلة بالاحرف العربية واللاتينية على دعامتها الرئيسية.


المادة رقم 6
في حالة مخالفة الاحكام الواردة بالمادتين السابقتين يعاقب المالك والربان بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة رقم 7
1- تقصر الملاحة الساحلية ، والصيد والقطر والارشاد في المياه الاقليمية على السفن التي تتمتع بالجنسية الكويتية.
- ومع ذلك يجوز للوزير المختص ، في حالة الضرورة القصوى ، الترخيص للسفن التي تحمل جنسية اجنبية بالقيام في المياه الاقليمية بأعمال تتصل بالقطر ، او الانتشال ، او الصيد ، او البحث العلمي ،على ان يكون ذلك لفترة زمنية محدده.


المادة رقم 8
1- تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن سفينة ترفع علم الكويت واقعة على ارضها.
- ويسري فيما يتعلق بالمحافظة على النظام ، والتأديب ، في السفن التي ترفع علم دولة الكويت القانون الخاص بذلك.


المادة رقم 9
1- التصرفات التي يكون موضوعها انشاء ، او نقل ، او انقضاء حق الملكية على السفينة ، او غيره من الحقوق العينية الاصلية ، يجب ان تتم بورقة رسمية ، او بمقتضى حكم حائز لقوة الامر المقضي.
- فإذا وقعت هذه التصرفات في بلد اجنبي وجب تحريرها امام قنصل دولة الكويت ، او امام الموظف المختص في هذا البلد عند عدم وجود قنصلية.
- ولاتكون التصرفات المذكورة نافذة بين المتعاقدين ، او بالنسبة للغير ، ما لم تشهر في مكتب مسح وتسجيل السفن.


المادة رقم 10
1- لا يجوز نقل ملكية سفينة كويتية لاجنبي اذا كانت مملوكة لشركة تساهم فيها الدولة ، او تدعمها بأي صورة كانت ، الا بعد الحصول على اذن بذلك من الوزير المختص.
- ويقع باطلا بقوة القانون كل تصرف يتم دون الحصول على هذا الاذن.


3.1.2 - تسجيل السفينة
(11 - 24)
المادة رقم 11
1- لا يجوز لاية سفينة ان تسير رافعة العلم الكويت الا اذا كانت مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون.
- ويقوم باجراء هذا التسجيل مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويعد بهذا المكتب سجل خاص يسمى سجل السفن وترقم صحائفه ويوضع على كل منها خاتم المكتب.
- وتخصص لكل سفينة صحيفة في السجل المذكور ، ويكون رقمها هو رقم تسجيل السفينة.


المادة رقم 12
1- يكون تسجيل السفينة بناء على طلب يقدم من المالك الى مكتب مسح وتسجيل السفن ، ويجب ان يشتمل الطلب على وجه الخصوص على البيانات الآتية:

- اسم السفينة الحالي ، واسمائها السابقة.
- ميناء التسجيل.
- تاريخ ومكان بناء السفينة.
- سبب وتاريخ اكتساب ملكية السفينة.
- نوع السفينة.
- ابعاد السفينة طولا وعرضا وعمقا.
- حمولة السفينة الاجمالية والصافية.
- اسم ، ولقب ، ومهنة ، وموطن ، وجنسية المالك ، او المالكين على الشيوع ، مع بيان حصة كل منهم.
- اسم المجهز ولقبه وجنسيته وموطنه.
0- الحقوق العينية المترتبة على السفينة.
1- الحجوز التي وقعت على السفينة.

- وعلى طالب التسجيل ان يرفق بالطلب جميع المستندات والوثائق اللازمة لاثبات صحة البيانات المقدمة ، وعلى الاخص وثائق ملكيته للسفينة وجنسيتها ، وعليه ان يقدم شهادة رسمية بشطب السفينة من سجل السفن الاجنبي الذي كانت مقيدة فيه ، ويؤشر مكتب مسح وتسجيل السفن على الطلب بتاريخ وساعة وروده.


المادة رقم 13
يقدم طلب التسجيل خلال ثلاثين يوما من تاريخ بناء السفينة او تملكها ، وتبدأ هذه المدة من تاريخ دخول السفينة احد موانيء الكويت اذا بنيت او اكتسبت ملكيتها في الخارج.


المادة رقم 14
يمسك مكتب مسح وتسجيل السفن دفترا يسمى دفتر الطلبات يثبت فيه طلبات التسجيل والمستندات المؤيدة لها بأرقام متتابعة حسب الترتيب الزمني لورودها ، ويسلم طالب التسجيل ايصالا يذكر فيه رقم القيد وتاريخه وساعته.


المادة رقم 15
1- يقوم مكتب مسح وتسجيل السفن بادراج البيانات المبينه في المادة 12 في سجل السفن ، ويحتفظ بأصول المستندات والوثائق المقدمة مع طلب التسجيل او بصورة رسميه منها.
- ويسلم مكتب مسح وتسجيل السفن مالك السفينة شهادة تسجيل تشتمل على جميع البيانات المدونة في الصحيفة المخصصه للسفينة في السجل.
- واذا فقدت هذه الشهادة ، او هلكت ، جاز لصاحب الشأن الحصول من مكتب مسح وتسجيل السفن على شهادة بدلا منها بعد اداء الرسم المقرر.


المادة رقم 16
1- يتم شهر التصرفات والاحكام المنصوص عليها في المادة 9 في سجل السفينة بناء على طلب ذوي الشأن ، فإذا امتنع احدهم عن اجرائه جاز رفع الامر الى المحكمة لتأمر به.
- كما يجب شهر انتقال الملكية ، او الحقوق العينية بسبب الارث بناء على طلب الورثه بعد تقديم ما يثبت حقهم في الارث ونصيب كل منهم.


المادة رقم 17
1- على مالك السفينة ان يبلغ مكتب مسح وتسجيل السفن كل تعديل يطرأ على البيانات الواردة في السجل.
- ويجب تقديم طلب التعديل مرفقا به المستندات اللازمة لاثبات صحة البيانات الجديدة ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصول التعديل ، ويدون المكتب مضمون التعديل في صحيفة السفينة ، وتقدم شهادة التسجيل مع طلب التعديل للتأشير عليها بما يفيد حصوله.


المادة رقم 18
يجب التأشير في صحيفة التسجيل بكل دعوى يكون موضوعها حقا عينيا على السفينة ، وعلى المدعى ان يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن فورا باقامة الدعوى لاجراء التأشير المذكور ، وعلى قلم كتاب المحكمه اخطار المكتب بالحكم الذي يصدر فيها.


المادة رقم 19
1- يشطب التسجيل اذا هلكت السفينة او فقدت الجنسية الكويتية او صدر حكم نهائي بالشطب.
- وتشطب القيود الخاصة بالحقوق والدعوى العينية بناء على اتفاق ذوي الشأن او بحكم نهائي.


المادة رقم 20
1- يجب على ذوي الشأن تقديم طلب الشطب خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيام سببه ، ويشتمل الطلب على البيانات الآتية :
1- اسم طالب الشطب ، ولقبه ، وجنسيته ، وموطنه ، ومهنته.
2- اسم السفينة ، ورقم تسجيلها.
3- الحق العيني ، او البيان المطلوب شطبه.
4- سبب الشطب ، والمستندات اللازمة لاثبات صحته.
- ويؤشر بالشطب على شهادة التسجيل ، ويمنح مكتب مسح وتسجيل السفن الطالب شهادة تفيد حصول الشطب.


المادة رقم 21
لمن يشاء ان يطلب من مكتب مسح وتسجيل السفن صورة من البيانات الواردة في صحيفة تسجيل السفينة ، كما يجوز لكل ذي شأن أن يطلب صورة من المستندات المحفوظة بالمكتب.


المادة رقم 22
تكون مرتبة التسجيل بحسب اسبقية تقديم طلبات التسجيل.


المادة رقم 23
1- يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من يسير سفينة ترفع العلم الكويتي دون ان تكون مسجلة وفقا لاحكام هذا القانون ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به العرف الدولي.
- ويجوز للمحكمه ان تقضي بمصادرة السفينة.


المادة رقم 24
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
- مالك السفينة الذي لا يطلب قيد التعديلات وفقا للمادة 17.
- مالك السفينة الذي لا يطلب شطب التسجيل في الاحوال المذكورة في المادة 19.


3.1.3 - الوثائق والرقابة على السفن
(23 - 37)
المادة رقم 25
1- يجب على كل سفينة مسجلة في الكويت ان تحصل على ترخيص بالملاحة وعلى شهادات السلامة ، وخطوط الشحن.
- وتراعي فيما يتعلق بشروط منح تلك الشهادات احكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الارواح ، في البحار وخطوط الشحن والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.


المادة رقم 26
1- يقدم طلب ترخيص الملاحة الى مكتب مسح وتسجيل السفن على النموذج الذي يعده المكتب لذلك.
- ويتولى المكتب اصدار هذا الترخيص بعد التحقق من صلاحية السفينة للملاحة ، وتوافر جميع الشروط التي تتطلبها القوانين والانظمة.
- وفي حالة وجود السفينة بالخارج يتولى قنصل الكويت اصدار ترخيص الملاحة بالاستعانه باحدى هيئات الاشراف البحري المعتبر بها والتي يعينها قرار من الوزير المختص ، فاذا لم يوجد قنصل للكويت جاز ان تقوم بالمعاينة ومنح هذا الترخيص الادارة البحرية المختصه بالميناء الاجنبي الذي توجد به السفينة ، على ان يقدم هذا الترخيص بمجرد وصول السفينة للكويت الى مكتب مسح وتسجيل السفن لاعتماده.


المادة رقم 27
1- يكون ترخيص الملاحة نافذا لمدة سنة قابلة للتجديد ، وفي جميع الاحوال يجب ان تظل شروط منح الترخيص متوافرة في السفينة طوال مدة الترخيص.
- واذا حدث خلال هذه المدة ان اصيبت السفينة بتلف من شأنه ان يعرضها للخطر او اجريت فيها تغييرات جوهرية وجب على الربان اخطار مكتب مسح وتسجيل السفن فورا ليأمر بوقف العمل بترخيص الملاحة ولا يجوز اعادة العمل به الا بعد اجراء معاينة السفينة والحصول على الشهادات اللازمة في هذا الشأن.
- واذا انتهت مدة الترخيص اثناء الرحلة امتد نفاذه بحكم القانون الى ان تدخل السفينة اول ميناء في الكويت او اول ميناء اجنبي يمكن اجراء الكشف على السفينة فيه ، ولا تمتد مدة الترخيص على ايه حال لاكثر من ستين يوما.


المادة رقم 28
يجوز في حالة الضرورة لمكتب مسح وتسجيل السفن ، او لقنصل الكويت في الخارج ، منح السفينة ترخيصا مؤقتا بالملاحة للقيام برحلة معينة او لاكمال تلك الرحلة.


المادة رقم 29
لا يجوز لسفينة اجنبية ان تبحر من احد موانيء الكويت ، او ان تمر ، او توجد في مياهها الاقليمية ، الا اذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لاحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والخاصة بسلامة الارواح في البحار ، وخطوط الشحن.


المادة رقم 30
1- للادارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن الكويتية ، والسفن الاجنبية التي تمر او توجد في المياه الاقليمية للكويت.
- وتشمل هذه الرقابة فيما يتعلق بالسفن الكويتية التحقق من تسجيل السفينة وحصولها على ترخيص الملاحة ، وصحية الآلات والمراجل للعمل وصيانتها ، وتوافر الشروط القانونية في عدد الملاحين ، ومؤهلاتهم ، ومراعاة العدد المسموح به من المسافرين ، وكفاية ادوات النجاه والانقاذ ومراعاة خطوط الشحن ، والاصول الفنية لشحن البضائع في السفينة او على سطحها ، وتوافر الخدمات الطبية والصحية فيها.
- وفيما يتعلق بالسفن الاجنبية تشمل الرقابة التحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة الارواح في البحار ، وخطوط الشحن.
- ويراعى بقدر الامكان في اجراء الرقابة عدم تعطيل العمليات التجارية التي تقوم بها السفينة.


المادة رقم 31
لمندوبي الادارة البحرية المختصة ، ولقناصل الكويت في الخارج ، وللخبراء اللذين يندبونهم حق الصعود الى السفن الكويتية للتفتيش عليها والتحقق من توافر الشروط ووجود الوثائق التي يتطلبها القانون ، ولهم حق الاطلاع على الوثائق المذكورة، وتدون اعمالهم في محاضر تودع لدى السلطات المختصة وتسجل بدفتر السفينة.


المادة رقم 32
لرئيس الادارة البحرية المختصة ، او من يقوم مقامه في الميناء الذي توجد فيه السفينة ، أن يأمر بمنعها من السفر اذا لم تتوافر فيها الشروط المبينة بالمادة 30 ، وله ان يأمر بالغاء المنع والتصريح للسفينة بالسفر.


المادة رقم 33
1- القرارات الصادرة برفض منح ترخيص الملاحة ، او برفض اعتماده ، او برفض منح شهادات السلامة وخطوط الشحن ، او بمنع السفينة من السفر يجب ان تكون مسببة ، وتبلغ قرارات الرفض الى الطالب ، وقرارات منع السفر او التصريح به الى الربان فور صدورها.
- ويجوز لذوي الشأن التظلم من القرارات المذكورة الى الوزير المختص او من يندبه لذلك خلال عشره ايام من تاريخ تبليغ القرار ، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.


المادة رقم 34
يجب ان تتوافر في كل سفينة خدمة طبية وصحية وفقا للقرار الذي يصدر بذلك من الوزير المختص.


المادة رقم 35
1- يجب ان توجد في كل سفينة مسجلة في الكويت شهادة التسجيل ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة ، وشهادات السلامة وخطوط الشحن ، ودفتر السفينة ، ودفتر الآلات ، والجوازات الخاصة بالربان والبحارة ، والتصريح بالسفر ، وبيان بشحنة السفينة، وشهادة صحية صادرة من المكتب الصحي بالميناء.
- وفيما يتعلق بالسفن المعدة للصيد يجب ان توجد فيها شهادة التسجيل ، ودفتر اليومية ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة ، والتراخيص المتعلقة بالصيد.
- أما سفن النزهة فيجب ان تحمل شهادة التسجيل ، ودفتر البحارة ، وترخيص الملاحة.


المادة رقم 36
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار او بإحدى هاتين العقوبتين :
- مالك السفينة الذي لا يحصل على ترخيص الملاحة.
- الربان الذي لا يخطر مكتب مسح وتسجيل السفن بالتلف او التغيير المذكور في المادة 27.
- مجهز السفينة وربانها اذا ابحرت السفينة رغم صدور قرار يمنعها من السفر.
- ربان السفينة التي لا توجد بها الاوراق والوثائق المنصوص عليها في المادة 35.
- كل من يخالف اللوائح والقرارات الخاصة بتنظيم العمل داخل الموانيء والملاحة في المياه الاقليمية.


المادة رقم 37
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين :
- كل من يعرقل عمل الموظفين المكلفين بالتفتيش على السفن.
- مجهز السفينة وربانها اذا لم تتوافر في السفينة الخدمات الطبية والصحية المنصوص عليها في المادة 34.


3.1.4 - الحقوق العينية على السفينة
(38 - 72)
3.1.4.1 - بناء السفينة
(38 - 41)
المادة رقم 38
يجب ان يكون عقد بناء السفينة مكتوبا والا يكون باطلا ، ويسرى هذا الحكم على كل تعديل للعقد.


المادة رقم 39
تبقى ملكية السفينة لمتعهد البناء ولا تنتقل الملكية الى طالب البناء الا بقبول استلامها بعد تجربتها مالم يوجد اتفاق على غير ذلك.


المادة رقم 40
يضمن متعهد البناء خلو السفينة من العيوب الخفية ولو قبل المشتري استلام السفينة بعد تجربتها.


المادة رقم 41
تنقضي دعوى ضمان العيوب الخفية بمضي سنة من وقت العلم بالعيب ، وفي جميع الاحوال تنقضي الدعاوي المتعلقة بالضمان بمضي سنتين من وقت تسليم السفينة.


3.1.4.2 - الملكية الشائعة
(42 - 46)
المادة رقم 42
1- يتبع رأي الاغلبية في كل قرار يتعلق باستغلال سفينة مملوكة على الشيوع مالم ينص القانون او يتفق على غير ذلك.
- وتتوافر الاغلبية بموافقة نصف عدد المالكين على الاقل بشرط ان يكونوا حائزين لاكثر من نصف الحصص في السفينة مالم ينص القانون او يتفق المالكون على اغلبية اخرى.


المادة رقم 43
1- يسأل المالك على الشيوع عن الالتزامات الناشئة عن السفينة بنسبة حصته فيها.
- واذا لم يكن احد المالكين على الشيوع قد وافق على عمل تم بالاغلبية المشار اليها في المادة السابقة ، فله ان يتخلى عن حصته للمالكين الاخرين وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الالتزامات التي نشأت عن هذا العمل ، وتوزع هذه الحصة على المالكين الآخرين بنسبة حصصهم في السفينة.


المادة رقم 44
1- يجوز بقرار من المالكين ان يعهد بادارة الشيوع الى مدير واحد او اكثر ويجوز ان يكون المدير من المالكين او من غيرهم.
- ويقوم المدير بجميع اعمال الادارة ويمثل المالكين على الشيوع امام القضاء في كل ما يتعلق بهذه الاعمال ، ولا يجوز تقييد سلطاته الا بقرار كتابي صادر بالاغلبية المنصوص عليها في المادة 42 ولا يحتج بهذا القرار على الغير الا من تاريخ شهره في سجل السفن.
- ولا يجوز للمدير بيع السفينة ، او رهنها ، او ترتيب أي حق عيني آخر عليها ، الا بتفويض خاص من المالكين.


المادة رقم 45
1- اذا باع احد المالكين على الشيوع حصته في السفينة وجب على المشتري اخطار المالكين الآخرين رسميا بالبيع وبالثمن المتفق عليه ، ويكون لكل مالك خلال خمسة عش يوما من تاريخ الاخطار ان يسترد الحصة المبيعة بشرط ان يدفع الثمن والمصاريف خلال تلك المدة.
- ويكون الاسترداد باعلان يوجهه طالب الاسترداد الى كل من البائع والمشتري.
- واذا طلب الاسترداد اكثر من مالك قسمت الحصة المبيعة بين طالبي الاسترداد بنسبه حصصهم.


المادة رقم 46
1- تنتهي حالة الشيوع ببيع السفينة بيعا رضائيا او بيعا قضائيا.
- ولا يجوز بيع السفينة بيعا رضائيا الا بقرار يصدر بموافقة من يملكون نصفها على الاقل مالم يوجد اتفاق كتابي على خلاف ذلك ، ويبين في القرار كيفية حصول البيع وشروطه.
- ويجوز لكل مالك في حالة وقوع خلاف بين المالكين يتعذر معه استمرار الشيوع على وجه مفيد ان يطلب من المحكمة الكلية انهاء حالة الشيوع ببيع السفينة ، ويبين الحكم كيفية حصول البيع وشروطه.


3.1.4.3 - حقوق الامتياز
(47 - 57)
المادة رقم 47
1- المصاريف القضائية التي انفقت لحفظ السفينة وبيعها وتوزيع ثمنها، ورسوم الحموله والموانيء وغيرها من الرسوم والضرائب من النوع ذاته ، ورسوم الارشاد ، والتعويضات عن الاضرار التي تلحق منشآت الموانيء والاحواض وطرق الملاحة ، ومصاريف رفع عوائق الملاحة التي احدثتها السفينة، ومصاريف الحراسة والصيانة من وقت دخول السفينة في آخر ميناء.
- الديون الناشئة عن عقد عمل الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
- المكافآت المستحقة على المساعدة والانقاذ ، وحصة السفينة في الخسارات المشتركة.
- التعويضات المستحقة عن التصادم وغيره من حوادث الملاحة ، والتعويضات عن الاصابات البدنية التي تحدث للمسافرين والبحارة ، والتعويضات عن هلاك او تلف البضائع والامتعه.
- الديون الناشئة عن العقود التي يبرمها الربان ، والعمليات التي يجريها خارج ميناء تسجيل السفينة في حدود سلطاته القانونيه لحاجة فعلية تقتضيها صيانة السفينة او متابعة السفر سواء أكان الربان مالكا للسفينة ام غير مالك لها ، وسواء أكان الدين مستحقا له ام لمتعهدي التوريد ام للاشخاص الذين قامو باصلاح السفينة ام غيرهم من المتعاقدين.


المادة رقم 48
لا تخضع حقوق الامتياز لأي اجراء شكلي ، أو لأي شرط خاص بالاثبات.


المادة رقم 49
1- تترتب حقوق الامتياز المنصوص عليها في هذا القانون على السفينة ، وأجرة النقل الخاصة بالرحلة التي تنشأ خلالها الدين وعلى ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل المكتسبة منذ بدء الرحلة.
- ومع ذلك يترتب الامتياز المنصوص عليه في البند الثاني من المادة 47 على اجور النقل المستحقة على جميع الرحلات التي تتم خلال عقد عمل واحد.
- وتعتبر في حكم اجرة النقل اجرة سفر الركاب وعند الاقتضاء قيمة ما يقابل تحديد مسئولية مالك السفينة.


المادة رقم 50
1- يعتبر من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتي :
1- التعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل.
2- التعويضات المستحقة للمالك عن الخسارات المشتركة اذا نشأت عن اضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم اصلاحها او عن خسارة اجرة النقل.
3- المكافآت المستحقة للمالك عن اعمال المساعدة او الانقاذ التي حصلت حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
- ولا تعتبر من ملحقات السفينة أو أجرة النقل التعويضات المستحقة للمالك نظير عقود التأمين ، أو المكافآت أو الاعلانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.


المادة رقم 51
يبقى حق الامتياز على اجرة النقل قائما مادامت الاجرة مستحقة الدفع أو كانت تحت يد الربان او ممثل المالك ، وكذلك الحال بالنسبة الى الامتياز على ملحقات السفينة وملحقات اجرة النقل.


المادة رقم 52
1- ترتب الديون الممتازة المتعلقة برحلة واحدة طبقا لترتيب الامتيازات الواردة في المادة47.
- وتكون الديون الواردة في كل بند من المادة 47 في مرتبة واحدة وتشترك في التوزيع بنسبة قيمة كل منها.
- وترتب الديون الواردة في البندين الثالث والخامس من المادة47 بالنسبة الى كل بند على حده طبقا للترتيب العكسي لتاريخ نشوئها.
- وتعتبر الديون المتعلقة بحادث واحد ناشئة في تاريخ واحد.
- وتتقدم الديون الممتازة ا لناشئة عن اية رحلة الديون الممتازة الناشئة عن رحلة سابقة.
- ومع ذلك فالديون الناشئة عن عقد عمل واحد يشمل عدة رحلات تأتي كلها في المرتبة مع ديون آخر رحلة.


المادة رقم 53
تتبع الديون الممتازة السفينة في أية يد كانت ، ويكون الامتياز سابقا في المرتبة مباشرة على الرهن.


المادة رقم 54
1- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة:
1- ببيع السفينة بيعا قضائيا.
2- ببيع السفينة بيعا رضائيا بالشروط الآتية:
اولا : تسجيل عقد البيع في سجل السفن.
ثانيا: النشر بلوحة الاعلانات في مكتب مسح وتسجيل السفن ويشمل النشر بيانا بحصول البيع والثمن واسم المشتري وموطنه.
ثالثا: نشر ملخص للعقد في الجريدة الرسمية يذكر فيه الثمن واسم المشتري وموطنه فضلا عن النشر مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام في صحيفة يومية واسعة الانتشار.
- وتنتقل حقوق الامتياز الى الثمن اذا قام الدائن الممتاز خلال ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشر في الصحف باعلان كل من المالك القديم والمالك الجديد رسميا بمعارضته في دفع الثمن ، ومع ذلك يظل امتياز الدائنين قائما على الثمن مالم يكن قد دفع او وزع.


المادة رقم 55
1- تنقضي حقوق الامتياز على السفينة بمضي سنة ماعدا حقوق الامتياز الضامنه لديون التوريد المشار اليها في الفقره الخامسة من المادة 47 فانها تنقضي بمضي ستة اشهر.
- ويبدأ سريان المدة المشار اليها في الفقره السابقة كما يأتي :
1- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لمكافأة اعمال المساعدة والانقاذ من يوم انتهاء هذه الاعمال.
2- بالنسبة الى حقوق الامتياز الضامنة لتعويضات التصادم والحوادث الاخرى والاصابات البدنية من يوم حصول الضرر.
3- بالنسبة الى الامتياز الخاص بهلاك البضائع والامتعة او تلفها من يوم تسليم البضائع او الامتعة او من اليوم الذي كان يجب تسليمها فيه.
4- بالنسبة الى الاصلاحات والتوريدات وسائر الحالات الاخرى المشار اليها في الفقره الخامسة من المادة 47 من يوم نشوء الدين.
- وفي جميع الاحوال الاخرى تسري المدة من يوم استحقاق الدين.
- ولا يترتب على تسليم الربان والبحارة وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة مبالغ مقدما او على الحساب اعتبار ديونهم المشار اليها في الفقره الثانية من المادة 47 مستحقة الدفع قبل حلول الاجل المعين لها.
- وتمتد مدة التقادم الى ثلاث سنوات اذا تعذر حجز السفينة المقرر عليها الامتياز في المياه الاقليمية الكويتية ، ولا يفيد من ذلك الا الاشخاص الذين يتمتعون بجنسية الكويت او الاشخاص الذين لهم موطن بها او الاشخاص الذين ينتمون الى جنسية دولة تعامل رعايا الكويت بالمثل.


المادة رقم 56
للادارة البحرية المختصة حق حبس حطام السفينة ضمانا لمصاريف ازالة الحطام ، ولها بيعه اداريا بالمزاد والحصول على دينها من الثمن بالافضلية على أي دائن آخر ويودع باقي الثمن خزانة المحكمة.


المادة رقم 57
تسري أحكام هذا الفرع على السفن التي يستغلها المجهز غير المالك او المستأجر الاصلي ، ومع ذلك لا تسري الاحكام المذكورة اذا فقد المالك حيازة السفينة بفعل غير مشروع وكأن الدائن سيء النية.


3.1.4.4 - الرهن البحري
(58 - 72)
المادة رقم 58
1- يكون رهن السفينة بطريق الرهن الرسمي.
- ويجب ان يتم الرهن بعقد رسمي والا كان باطلا.


المادة رقم 59
1- الرهن المقرر على السفينة او على حصة منها يبقى على حطامها.
- ولا يسري الرهن المقرر على السفينة على اجرة النقل أو المكافآت او الاعانات او المساعدات التي تمنحها الدولة.


المادة رقم 60
يجوز رهن السفينة وهي في دور البناء ، ويجب ان يسبق قيد الرهن اقرار في مكتب التسجيل الواقع بدائرته محل بناء السفينة يبين فيه هذا المحل وطول السفينة وابعادها الاخرى وحمولتها على وجه التقريب.


المادة رقم 61
يجب قيد الرهن في سجل السفن بمكتب مسح وتسجيل السفن لينفذ في حق الغير ، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في دور البناء يجب قيده في سجل السفن بمكتب التسجيل المشار اليه في الماده السابقه.


المادة رقم 62
يجب لاجراء القيد تقديم صورة رسميه من عقد الرهن لمكتب مسح وتسجيل السفن ، ويرفق بها قائمة من نسختين اصليتين موقعتين من طالب القيد تشتملان بوجه خاص على ما يأتي :
- الاسم الكامل لكل من الدائن والمدين ومحل اقامته ومهنته.
- تاريخ العقد.
- مقدار الدين المبين في العقد.
- الشروط الخاصة بالوفاء.
- اسم السفينة المرهونة وأوصافها وتاريخ ورقم شهادة التسجيل او اقرار ببناء السفينة.
- المحل المختار للدائن في دائرة مكتب التسجيل الذي يتم فيه القيد.


المادة رقم 63
يثبت مكتب مسح وتسجيل السفن محتويات القائمة في السجل ويسلم الطالب نسخه منها بعد التأشير عليها بما يفيد حصول القيد مع اثبات ذلك في شهادة التسجيل.


المادة رقم 64
1- تكون مرتبة الديون المضمونة برهن حسب تاريخ قيدها ، واذا قيد رهنان او اكثر على سفينة او على حصة فيها كان ترتيبها حسب اسبقية القيد ولو كانت مقيدة في يوم واحد.
- ويحفظ القيد مرتبة الرهن لمدة خمس سنوات من تاريخ اجرائه ، ويسقط القيد اذا لم يحدد قبل نهاية المدة.


المادة رقم 65
الدائنون المرتهنون لسفينة او لجزء منها يتتبعونها في اية يد كانت ، ولا يجوز التصرف في السفينة المرهونة بعد قيد محضر الحجز في سجل السفينة.


المادة رقم 66
1- اذا كان الرهن واقعا على جزء لا يزيد على نصف السفينة فليس للدائن المرتهن الا حجز هذا الجزء وبيعه ، واذا كان الرهن واقعا على اكثر من نصف السفينة جاز للمحكمه الكلية بناء على طلب الدائن بعد اجراء الحجز ان تأمر ببيع السفينة بأكملها.
- ويجب في الحالتين المنصوص عليهما في الفقره السابقة التنبيه رسميا على باقي الشركاء قبل ابتداء اجراءات البيع بخمسة عشر يوما بدفع الدين المستحق او اتخاذ اجراءات التنفيذ.


المادة رقم 67
يترتب على حكم مرسى المزاد تطهير السفينة من كل الرهون وتنتقل حقوق الدائنين الى الثمن.


المادة رقم 68
اذا انتقلت ملكية السفينة المرهونة اوبعضها قبل قيد محضر الحجز فعلى الدائن المرتهن الذي اتخذ اجراءات التنفيذ على السفينة ان يعلن الحائز بمحضر الحجز مع التنبيه عليه رسميا بدفع الدين.


المادة رقم 69
اذا اراد الحائز اتقاء اجراءات البيع وجب عليه قبل البدء في هذه الاجراءات او خلال الخمسة عشر يوما التالية للتنبيه ان يعلن الدائنين المقيدين في سجل السفن في محلهم المختار بملخص العقد مع بيان تاريخه واسم البائع واسم السفينة ونوعها وحمولتها وثمنها والمصاريف وقائمة بالديون المقيدة مع تواريخها ومقدارها ، وأسماء الدائنين ، وعلى الحائز ان يصرح باستعداده لدفع الديون المضمونة بالرهون فورا سواء أكانت مستحقة الاداء ام غير مستحقة وذلك في حدود ثمن السفينة.


المادة رقم 70
1- يجوز لكل دائن في الحالة المبينة في المادة السابقة ان يطلب بيع السفينة او جزء منها بالمزايدة مع التصريح بزيادة العشر وتقديم كفالة بالثمن والمصاريف.
- ويجب اعلان هذا الطلب الى الحائز موقعا من الدائن خلال عشرة ايام من تاريخ الاعلان المنصوص عليه في المادة السابقه ، ويشتمل الطلب على تكليف الحائز بالحضور امام المحكمه الكليه التي توجد السفينة في دائرتها او التي يقع في دائرتها ميناء تسجيل السفينة اذا كانت غير موجودة في احد موانيء الكويت وذلك لسماع الحكم باجراء البيع بالمزايدة.


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت   مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت I_icon_minitime15/3/2011, 12:34

خيارات المساهمة


المادة رقم 71
اذا لم يتقدم أي دائن مرتهن بالطلب المذكور في المادة السابقة ، فللحائز ان يطهر السفينة من الرهون بايداع الثمن خزانة المحكمة ، وله في هذه الحالة ان يطلب شطب القيد دون اتباع اية اجراءات اخرى.


المادة رقم 72
1- لا يجوز بيع السفينة المرهونة في الكويت بيعا اختياريا في الخارج والا كان البيع باطلا بقوة القانون مالم يتنازل الدائن في نفس عقد البيع عن الرهن وذلك بمراعاة ما تقضي به المادة 10 من هذا القانون.
- وفي حالة مخالفة احكام الفقره السابقة يعاقب البائع بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


3.1.5 - الحجز على السفينة
(73 - 87)
3.1.5.1 - الحجز التحفظي
(73 - 78)
المادة رقم 73
1- يجوز توقيع الحجز التحفظي على السفينة بأمر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية ، ولا يوقع هذا الحجز الا وفاء لدين بحري.
- ويقصد بالدين البحري الادعاء بحق مصدره احد الاسباب الآتية :
- الاضرار التي تحدثها السفينة بسبب التصادم او غيره.
- الخسائر في الارواح او الاصابات البدنية التي تسببها السفينة او التي تنشأ عن استغلالها.
- مصاريف المساعدة والانقاذ.
- العقود الخاصة باستعمال السفينة او استئجارها بمقتضى عقد ايجار او غيره.
- العقود الخاصة بنقل البضائع بمقتضى عقد ايجار او سند شحن او غير ذلك.
- هلاك او تلف البضائع والامتعة التي تنقلها السفينة.
- الخسارات المشتركة.
- قطر السفينة.
- الارشاد.
0- توريع المنتجات او الادوات اللازمة لاستغلال السفينة او صيانتها في أية جهة حصل فيها التوريد.
1- بناء السفينة او اصلاحها او تجهيزها ومصاريف وجودها في الاحواض.
2- اجور الربان والضباط والبحارة.
3- المبالغ التي ينفقها الربان او الشاحنون او المستأجرون او الوكلاء لحساب السفينة او لحساب مالكها.
4- المنازعة في ملكية السفينة.
5- المنازعة في ملكية سفينة على الشيوع او في حيازتها او في استغلالها او في حقوق المالكين على الشيوع على المبالغ الناتجة عن الاستغلال.
6- الرهن البحري.


المادة رقم 74
1- لكل من يتمسك بأحد الديون المذكورة في المادة السابقة ان يحجز على السفينة التي يتعلق بها الدين او على اية سفينة أخرى يملكها المدين اذا كانت هذه السفينة مملوكة له وقت نشوء الدين.
- ومع ذلك لا يجوز الحجز على سفينة غير تلك التي يتعلق بها الدين اذا كان الدين من الديون المنصوص عليها في البنود الثلاث الاخيرة من الفقرة الثانية من المادة السابقة.


المادة رقم 75
1- اذا كان المدين الذي يستأجر السفينة يتولى ادارتها الملاحية وكان هو المسئول وحده عن دين بحري متعلق بها جاز للدائن توقيع الحجز على السفينة او على اية سفينة اخرى مملوكة للمستأجر ، ولا يجوز توقيع الحجز على اية سفينة أخرى للمالك المؤجر بمقتضى ذلك الدين البحري.
- وتسري احكام الفقرة السابقة في جميع الحالات التي يكون فيها شخص آخر غير مالك السفينة ملزما بدين بحري.


المادة رقم 76
1- يأمر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية برفع الحجز اذا قدمت كفالة او ضمان آخر يكفي للوفاء بالدين.
- ومع ذلك لا يجوز الامر برفع الحجز اذا تقرر بسبب الديون البحرية المذكورة في البندين 14 و 15 من الفقره الثانية من المادة 73 وفي هذه الحالة يجوز لرئيس المحكمة ان يأذن لحائز السفينة باستغلالها اذا قدم ضمانا كافيا او ينظم ادارة السفينة خلال مدة الحجز بالكيفية التي يقررها.


المادة رقم 77
تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه عليها وصوره ثانيه للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن.


المادة رقم 78
1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق ايا كان مقداره.
- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ محضر الحجز ، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة ، ولا يضاف الى هذا الميعاد ميعاد مسافة.


3.1.5.2 - الحجز التنفيذي
(79 - 87)
المادة رقم 79
1- لا يجوز توقيع الحجز التنفيذي على السفينة الا بعد مضي اربع وعشرين ساعة من اعلان السند التنفيذي ، ويجب ان يشتمل هذا الاعلان على تكليف المدين بالوفاء.
- ويعلن السند لشخص مالك السفينة او في موطنه ، فاذا كان الامر متعلقا بدين بحري على السفينة جاز تسليم الاعلان للربان او من يقوم مقامه عليها.


المادة رقم 80
1- يكون الحجز التنفيذي على السفينة بمحضر يحرره مأمور التنفيذ ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان ، على اسم مأمور التنفيذ وتاريخ الحجز ومكانه وبيان السند التنفيذي والمبلغ المحجوز من اجله ووصف السفينة المحجوزه وتوقيع مأمور التنفيذ.
- كما يجب ان يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور امام المحكمة الكلية بميعاد لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الحجز لسماع الامر بالبيع.
- ويعلن المحضر للمدين اذا لم يكن حاضرا وقت الحجز.


المادة رقم 81
1- تسلم صورة من محضر الحجز لربان السفينة او لمن يقوم مقامه عليها ، وصورة ثانية للجهة البحرية المختصة بالميناء الذي وقع فيه الحجز لمنع السفينة من السفر وصورة ثالثة لمكتب مسح وتسجيل السفن لقيده في السجل.
- كما تعلن صورة من المحضر للحائز وللدائنين المقيدين في سجل السفينة.


المادة رقم 82
1- اذا امرت المحكمة بالبيع وجب ان تحدد شروط البيع والثمن الاساسي ولها ان تستعين في تحديده بأهل الخبرة ، كما تعين الجلسة التي تجري فيها المزايدة.
- وتعلن ادارة الكتاب عن البيع بالنشر في احدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار وفي الجريدة الرسمية كما تعلن شروط البيع بمكتب مسح وتسجيل السفن وفي سوق الاوراق المالية وفي أي مكان آخر تعينة المحكمه.
- ويشتمل الاعلان على ما يأتي :
1- اسم الحاجز وموطنه.
2- بيان السند الذي يحصل التنفيذ بموجبه.
3- المبلغ المحجوز من اجله.
4- الموطن الذي اختاره الحاجز في دائرة المحكمة التي توجد فيها السفينة.
5- اسم مالك السفينة وموطنه.
6- اسم المدين المحجوز عليه وموطنه.
7- اوصاف السفينة.
8- اسم الربان.
9- المكان الذي توجد فيه السفينة.
10- الثمن الاساسي وشروط البيع.
11- اليوم والمحل والساعة التي يحصل فيه البيع.
- ولا يجوز اجراء البيع الا بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ اتمام النشر.


المادة رقم 83
1- يحصل البيع بعد جلستين يفصل بينهما سبعة أيام ، ويقبل اكبر عطاء في الجلسة الاولى بصفة مؤقته ويتخذ اساسا للمزايدة في الجلسة الثانية التي يقع البيع فيها نهائيا للمزايد الذي قدم اكبر عطاء في الجلستين.
- وتستوفي المحكمة من المزايد قبل اشتراكه في المزايدة تأمينا نقديا او خطاب ضمان تقدر المحكمة قيمته.


المادة رقم 84
اذا لم يقدم عرض في اليوم المعين للبيع وجب ان تحدد المحكمة ثمنا اساسيا جديدا اقل من الاول وتعين الجلسة التي تحصل فيها المزايدة وتتبع اجراءات الاعلان المنصوص عليها في المادة 82.


المادة رقم 85
يجب على الراسي عليه المزاد ان يدفع الثمن والمصاريف في خزانة المحكمة خلال سبعة ايام على الاكثر من تاريخ رسو المزاد والا اعيد بيع السفينة على مسئوليته.


المادة رقم 86
1- لا يجوز الطعن في حكم مرسى المزاد الا لعيب في الاجراءات.
- وتبلغ ادارة الكتاب الحكم بعد صيرورته نهائيا الى مكتب مسح وتسجيل السفن للتأشير به في السجل.


المادة رقم 87
يسري فيما يتعلق بتقسيم الثمن المتحصل من المزايدة القواعد المبينة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.


3.2 - أشخاص الملاحة البحرية
(36 - 144)
3.2.1 - المالك والمجهز
(36 - 97)
المادة رقم 88
المجهز هو من يقوم باستغلال السفينة لحسابه بوصفه مالكا او مستأجرا لها. ويعتبر المالك مجهزا حتى يثبت العكس.


المادة رقم 89
تنظم بقرار من الوزير المختص المسائل الفنية المتعلقة بتجهيز السفينة وتشكيل بحارتها ووسائل السلامة فيها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة في الكويت والعرف البحري.


المادة رقم 90
يسأل مالك السفينة مدنيا عن افعال الربان والبحارة والمرشد وأي شخص آخر في خدمة السفينة متى وقعت منهم اثناء تأدية وظائفهم او بسببها ، كما يسأل عن التزامات الربان الناشئة عن العقود التي يبرمها في حدود سلطاته القانونية.


المادة رقم 91
1- يجوز لمالك السفينة ان يحدد مسئوليته بالقدر المبين في المادة 94 فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن احد الاسباب الآتية:
1- وفاة او اصابة أي شخص يوجد على ظهر السفينة بقصد نقله وكذلك ضياع او تلف أي مال يوجد على السفينة.
2- وفاة او اصابة أي شخص آخر على البر او في البحر وكذلك ضياع او تلف أي مال آخر او اعتداء على أي حق اذا كان الضرر ناشئا عن فعل او خطأ أي شخص يكون المالك مسئولا عنه سواء وجد هذا الشخص على السفينة او لم يوجد.
3- ولمالك السفينة الحق في تحديد مسئوليته عن الالتزامات المذكور في الفقره السابقه ولو كان قيام هذه المسئولية لا يحتاج الى اثبات خطئه او خطأ الاشخاص الذين يسأل عنهم.
4- ولا يعتبر التمسك بتحديد المسئولية اقرار بها.


المادة رقم 92
اذا نشأ لمالك السفينة عن الحادث ذاته دين قبل احد الدائنين ، فلا يسري تحديد المسئولية الا بالنسبة الى المبلغ الباقي بعد اجراء المقاصة بين الدينين.


المادة رقم 93
لا يجوز تحديد المسئولية في الأحوال الآتية :
- اذا كانت الواقعة المنشئة للالتزام مترتبة على خطأ شخصي من المالك.
- الالتزامات الناشئة عن المساعدة والانقاذ والمساهمة في الخسارات المشتركة.
- حقوق الربان والبحارة وكل تابع آخر لمالك السفينة موجود عليها او يتعلق عمله بخدمتها وكذلك حقوق ورثتهم وخلفائهم.


المادة رقم 94
1- يكون تحديد مسئولية المالك بالكيفية الآتية :
1- بمبلغ قدره خمسة وعشرون دينارا عن كل طن من حملة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار مادية.
2- بمبلغ قدره خمسون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا لم ينتج عن الحادث الا اضرار بدنية.
3- بمبلغ قدره خمسوة وسبعون دينارا عن كل طن من حمولة السفينة اذا نتج عن الحادث اضرار مادية واضرار بدنية معا ، ويخصص من المبلغ المذكور خمسون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار البدنية وخمسة وعشرون دينارا عن كل طن للتعويض عن الاضرار الماديه ، فاذا لم يكف المبلغ المخصص للاضرار البدنية للوفاء بها كاملة اشترك الباقي منها مع ديون الاضرار المادية في المبالغ المخصصة للتعويض عن هذه الاضرار الاخيرة.
- ويكون التوزيع في كل مجموعة من المجموعات الواردة بالفقره السابقة بنسبة كل دين غير متنازع فيه.
- واذا وفي مالك السفينة قبل توزيع المبالغ المخصصة للتعويض احد الديون المذكورة في المادة 91 جاز له ان يحل محل الدائن في التوزيع بقدر المبلغ الذي وفاه.
- ويجوز للمحكمة الاحتفاظ مؤقتا بجزء من المبالغ المخصصة للتعويض للوفاء بالديون التي لم يتقدم اصحابها للمطالبة بها.


المادة رقم 95
تحسب حمولة السفينة في تطبيق المادة السابقة بالكيفية الآتية :
- بالنسبة الى السفن ذات المحرك على اساس الحمولة الصافية للسفينة مضافا اليها الفراغ الذي تشغله الآلات والمحركات.
- بالنسبة الى السفن الشراعية على اساس الحمولة الصافية للسفينة.
- ويعتبر الحد الادنى للحمولة الصافية للسفينة ثلاثمائة طن ولو كانت حمولتها تقل عن ذلك.


المادة رقم 96
1- تؤلف المبالغ المحددة لتعويض الاضرار البدنية والاضرار المادية الناشئة عن حادث واحد وحده مستقله تخصص لأداء التعويضات المستحقة عن هذا الحادث بغض النظر عن الديون الناشئة او التي قد تنشأ عن حادث آخر.
- ولا يجوز للدائن اتخاذ أي اجراء على اموال مالك السفينة اذا وضع تحت تصرف الدائن بالفعل المبالغ المخصصة للتعويض او اذا قدم ضمانا من احد البنوك تقبله المحكمه.


المادة رقم 97
1- تسري احكام تحديد المسئولية على مجهز السفينة غير المالك والمستأجر ، والمجهز المدير والربان والبحارة ، كما تسري على التابعين الاخرين للمالك او المجهز او المستأجر او المجهز المدير وذلك فيما يتعلق بتأدية وظائفهم وبذات الشروط التي تسري على المالك على ان لا تجاوز مسئولية المالك ومسئولية الاشخاص المذكورين عن الحادث الواحد الحدود المبينة في المادة 94.
- واذا اقيمت الدعوى على الربان او البحارة جاز لهم التمسك بتحديد مسئوليتهم ولو كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر يرجع الى خطأ شخصي صادر منهم. مع ذلك اذا كان الربان او البحار في الوقت ذاته مالكه منفردا او على الشيوع او مجهزا او مستأجرا او مجهزا مديرا فلا يسري هذا الحكم الا اذا كان الخطأ قد وقع منه بوصفه ربانا او بحارا.


3.2.2 - الربان
(39 - 111)
المادة رقم 98
يعين مجهز السفينة الربان ويعزله ، وللربان المعزول الحق في التعويض وفقا للقواعد العامة.


المادة رقم 99
1- للربان وحده قيادة السفينة وادارة الرحلة البحرية ، ويقوم الضابط الذي يليه مباشرة في الدرجة مقامه في حالة وفاته او غيابه او وجود مانع آخر.
- ويجب على الربان ان يراعي في قيادة السفينة الاصول الفنية في الملاحة البحرية والاتفاقيات الدولية والعرف البحري والاحكام المعمول بها في موانيء الدولة التي توجد بها السفينة.
- وعليه ان يحافظ على صلاحية السفينة للملاحة وان يراعي كفاية المؤن ، واللوازم خلال الرحلة البحرية.


المادة رقم 100
1- لا يجوز للربان ان يتخلى عن قيادة السفينة منذ بدء الرحلة حتى وصول السفينة الى مرسى او ميناء مأمون.
- ولا يجوز له ان يغادر السفينة او أن يأمر بتركها الا بسبب خطر محقق وبعد اخذ رأي ضباطها ، وفي هذه الحالة يجب عليه انقاذ النقود وأوراق السفينة وأثمن البضائع اذا تيسر ذلك.


المادة رقم 101
على الربان ان يتولى بنفسه توجيه قيادة السفينة عند دخولها الى الموانيء او المراسي او الانهار او خروجها منه وبوجه عام في جميع الاحوال التي تعترض الملاحة صعوبات خاصة ولو كان ملزما بالاستعانة بمرشد.


المادة رقم 102
1- تكون للربان سلطة التوثيق على السفينة.
- وهو مسئول عن المحافظة على النظام في السفينة وله توقيع العقوبات التأديبية طبقا للقانون الخاص بذلك.


المادة رقم 103
يتولى الربان قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة وعليه اثبات هذه الوقائع في دفتر السفينة وتبليغها الى قنصل الكويت في أول ميناء ترسو فيه السفينة والى السلطات الادارية المختصة في الكويت عند العودة اليها.


المادة رقم 104
1- اذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان جمع التحريات اللازمة حتى وصول السلطات المختصة ، وله عند الاقتضاء ان يأمر بالقبض على المتهم وتفتيش المسافرين والبحارة واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الاشياء التي تفيد في اثبات الجريمة.
- ويحرر الربان تقريرا بما تم من اجراءات ويسلم هذا التقرير مرفقا به محضر التحقيق والاشياء المضبوطه الى النيابه العامه في اول ميناء في الكويت.


المادة رقم 105
1- يعتبر الربان نائبا قانونيا عن المجهز ويمثله امام القضاء ، ويمارس السلطات التي يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة او الشحنة دون حاجه الى ذكر اسم المجهز ، وكل تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية.
- ولا تثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز الا في المكان الذي لا يوجد فيه المجهز او وكيل عنه.
- وتشمل النيابة الاعمال اللازمة للسفينة والرحلة ، ومع ذلك يجوز للربان القيام بالاعمال المعتاده المتعلقة بادارة السفينة وبالاصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وفصلهم في المكان الذي يوجد فيه المجهز او وكيل عنه. ولا يحتج المجهز او وكيله بوجوده قبل الغير الا اذا كان هذا الغير يعلم بذلك.


المادة رقم 106
يجب على الربان فيما يتعلق بوظائفه التجاريه ان يتبع تعليمات المجهز وعليه ان يخطره وفقا للعرف بكل امر خاص بالسفينة او الشحنة.


المادة رقم 107
على الربان ان يحتفظ في السفينة اثناء الرحلة بالوثائق التي يتطلبها القانون والتي تتعلق بالسفينة والبحارة والمسافرين والشحنة.


المادة رقم 108
1- على الربان ان يمسك دفترا للسفينة ، ويجب ترقيم صفحات هذا الدفتر والتأشير عليه من الادارة البحرية المختصة.
- ويذكر في دفتر السفينة الحوادث الطارئة والقرارات التي تتخذ اثناء الرحلة والملاحظات اليومية الخاصة بحالة الجو والبحر ، ويشمل الدفتر قائمة الايرادات والمصروفات وبيانا بالجرائم التي قد يرتكبها البحارة او المسافرون والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والمواليد والوفيات التي حدثت في السفينة.
- كما يجب على الربان في السفن ذات المحرك ان يمسك دفترا خاصا بالالات المحركة يذكر فيه كمية الوقود التي أخذها عند السفر وما يستهلك منها يوميا وكافة ما يتعلق بالالات المحركة.


المادة رقم 109
على الربان خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء المقصود او المكان الذي رست فيه اختيارا او اضطرارا ان يقدم دفتر السفينة الى الادارة البحرية المختصة للتأشير عليه ، ويكون التأشير خارج الكويت من السلطة المحلية المختصة.


المادة رقم 110
1- اذا طرأت اثناء الرحلة حوادث غير عادية تتعلق بالسفينة او بالاشخاص الموجودين عليها او بالشحنة وجب على الربان ان يعد تقريرا بذلك.
- وعلى الربان ان يقدم التقرير الى الادارة البحرية المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من وصول السفينة الى الميناء او المرسى ، ويقدم التقرير خارج الكويت الى قنصل دولة الكويت او الى السلطة المحلية المختصة عند عدم وجوده.
- وعلى السلطة التي تسلمت التقرير ان تحيله في اقرب وقت الى رئيس المحكمة الكلية او الى الجهة القضائية المختصة في الخارج للتحقيق فيه وذلك باستجواب البحارة والمسافرين وجمع المعلومات التي تساعد على الوصول الى الحقيقة وتحرير محضر بكل ذلك.
- فاذا لم يحقق التقرير بالطريقة السابقة فلا يصلح دليلا امام القضاء.
- ويجوز في جميع الاحوال اقامة الدليل على خلاف ماجاء بالتقرير.
- ولا يجوز للربان فيما عدا حالة الضرورة القصوى ان يشرع في تفريغ السفينة قبل تقديم التقرير المذكور.


المادة رقم 111
1- يجب على الربان ان يتخذ الاجراءات الضرورية التي تقتضيها المحافظة على مصلحة مالك السفينة والمجهز والبحارة والمسافرين وذوي الحقوق على الشحنة وذلك طبقا للعرف.
- ولا يجوز له شحن البضائع على سطح السفينة الا بموافقة الشاحن او اذا وجد عرف يقضي بذلك.
- وعلى الربان ان يقوم في احوال الضرورة بكل عمل عاجل تقتضيه سلامة الارواح والمحافظة على السفينة والشحنة ، ومع ذلك يجب عليه اخطار المجهز قبل ان يقرر القيام باجراء غير عادي اذا سمحت الظروف بذلك.
- ويكون الربان مسئولا عن اخطائه ولو كانت يسيره.


3.2.3 - البحارة وتنظيم العمل البحري
(48 - 135)
3.2.3.1 - أحكام عامة
(48 - 115)
المادة رقم 112
يعتبر بحارا كل شخص يرتبط بعقد عمل على السفينة ، ويعتبر الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز.


المادة رقم 113
يجب ان تكون كل سفينة مزودة بعدد كاف من البحارة الاكفاء ، ويحدد القانون واللوائح والاتفاقيات الدولية والعرف البحري المقصود بالربان والضباط والمهندسين البحريين الذين يجب وجودهم على السفينة وعددهم والمؤهلات التي يجب توافرها فيهم.


المادة رقم 114
1- لا يجوز لمن يتمتعون بجنسية الكويت ان يقوموا بأي عمل في السفن التي تبحر خارج المياه الاقليمية الا بعد الحصول على جواز بحري من الادارة البحرية المختصة.
- ويصدر بتنظيم الجوازات البحرية وشروط منحها قانون خاص.


المادة رقم 115
1- لا يجوز لاجنبي ان يعمل في سفينة تقوم بالملاحة الساحلية او بالصيد او القطر او الارشاد في المياه الاقليمية الا بترخيص من الادارة البحرية المختصة.
- ولا يجوز في السفن التي تقوم بالملاحة في أعالي البحار ان يزيد عدد البحارة الاجانب على النسب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.


3.2.3.2 - عقد العمل البحري
(52 - 135)
المادة رقم 116
تسري على عقد العمل البحري الاحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الاهلي وقانون التأمينات الاجتماعية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.


المادة رقم 117
لا يجوز اثبات عقد العمل البحري الا بالكتابة ، ومع ذلك اذا لم يكن العقد مكتوبا جاز للبحار وحده اثباته بكافة الطرق.


المادة رقم 118
1- يحرر عقد العمل البحري من ثلاث نسخ اصلية تسلم احداها لرب العمل وتودع الثانية الادارة البحرية المختصة وتسلم الثالثة الى البحار الا اذا كان العقد مشتركا فيحتفظ رب العمل بهذه النسخة الاخيرة وللبحار ان يحصل على مستخرج بما يخصه فيها من بيانات.
- ويجب ان يبين في العقد تاريخ ومكان ابرامه واسم البحار وسنه وجنسيته وموطنه ونوع العمل الذي يلتزم بأدائه وأجره وكيفية تحديده وزمان ومكان دفعه ورقم وتاريخ ومكان اصدار الجواز البحري وتاريخ السفر والميناء الذي تبدأ منه الرحلة والميناء الذي تنتهي فيه اذا كان العقد لرحلة واحدة.
- على رب العمل ان يسلم البحار ايصالا بما يكون قد اودعه من اوراق.


المادة رقم 119
يجب على البحار القيام بالعمل المتفق عليه واطاعة اوامر رؤسائه فيما يتعلق بخدمة السفينة ولا يجوز له مغادرتها الا بإذن. ويلتزم في حالة الخطر بالعمل على انقاذ السفينة والاشخاص الذين يوجدون عليها والشحنة ، وفي هذه الحالة يمنح البحار مكافأةعن كل ساعة اضافية بما يعادل ذات النسبة المقررة للاجر الاضافي في قانون العمل بالقطاع الاهلي وذلك ايا كان عدد ساعات العمل الاضافية.


المادة رقم 120
لا يجوز للربان او لاحد البحارة شحن ايه بضاعه في السفينة لحسابه الخاص الا باذن من رب العمل ، ويترتب على مخالفة هذا الخطر الزام المخالف بدفع اجرة مقابل نقل البضائع تعادل أعلى اجرة اشترطت في مكان وزمان الشحن وللربان ان يأمر بالقاء هذه البضائع في البحر اذا كانت تهدد سلامة السفينة او الاشخاص الموجودين عليها او الشحنة او تستلزم اداء غرامات او نفقات فضلا عن التعويضات ان كان لها مقتض.


المادة رقم 121
يلتزم رب العمل بأداء اجر البحارة في الزمان والمكان المعينين في العقد ، او اللذين يقضي بهما العرف البحري.


المادة رقم 122
اذا كان الاجر معينا بالرحلة فلا يجوز تخفيضه في حالة تقصير السفر يفعل المجهز او الربان ، اما اذا نشأ عن الفعل المذكور اطالة السفر أو تأجيله فتزاد الاجور بنسبة امتداد المده ، ولا يسري هذا الحكم الاخير على الربان اذا كان تأجيل السفر او اطالته ناشئا عن خطئه.


المادة رقم 123
1- اذا كان البحار معينا بالرحلة في الذهاب وحده استحق كامل اجره اذا توفى بعد بدء السفر.
- واذا كان معينا للذهاب والاياب معا استحق نصف اجره اذا توفى اثناء الذهاب او في ميناء الوصول ، واستحق كامل الاجر اذا توفى اثناء الاياب.


المادة رقم 124
1- اذا تقرر سفر البحار جاز له الحصول على سلفة لا تجاوز ربع اجره الاصلي ، ويذكر بيان عن السلفة في دفتر البحاره او دفتر اليومية حسب الاحوال ويوقعه البحار ، ولرب العمل رفض طلب السلفة.
- ويجوز اداء السلفة لزوجة البحار او اولاده او اصوله او فروعه او غيرهم من الاشخاص الذين يقيمون معه ويتولى الانفاق عليهم بشرط وجود تفويض بذلك. ولا يجوز استرداد السلفه المذكوره في حالة انتهاء العقد لأي سبب كان ما لم يتفق على خلاف ذلك.


المادة رقم 125
1- اذا احالت قوة قاهرة دون البدء في السفر او دون مواصلته استحق البحار المعين بالرحلة اجره عن الايام التي قضاها فعلا في خدمة السفينة ، ومع ذلك يشترك البحار فيما قد يحصل عليه المالك او المجهز من مبالغ التأمين او التعويضات بالقدر الباقي له من اجره.
- ولا يجوز للبحار في الحالة المذكورة في الفقره السابقه المطالبة بأية مكافأة او تعويض.


المادة رقم 126
1- اذا كان البحار معينا بالرحلة في السفينة وغرقت او صودرت او فقدت او اصبحت غير صالحة للملاحة جاز لرب العمل ان يطلب من المحكمة اعفاءه من دفع اجور البحارة كلها او بعضها اذا كان ما لحق السفينة من ضرر نشأ عن فعلهم او تقصيرهم في انقاذ السفينة او الحطام او المسافرين او الشحنة.
- ويجوز لرب العمل في الحالة المذكورة في الفقره السابقة انهاء عقد العمل البحري دون اخطار سابق.


المادة رقم 127
لا يجوز الحجز على اجر البحار الا في الحدود المبينة في قانون العمل بالقطاع الاهلي.


المادة رقم 128
1- يلتزم رب العمل اثناء السفر بغذاء البحار ، واقامته في السفينة دون مقابل ويكون تنظيم ذلك بقرار من الوزير المختص.
- وفي حالة مخالفة احكام الفقره السابقة يعاقب رب العمل بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تجاوز الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.


المادة رقم 129
1- يلتزم رب العمل بعلاج البحار دون مقابل اذا اصيب بجرح او مرض وهو في خدمة السفينة ، واذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من حالات سوء السلوك وجب على رب العمل اداء نفقات العلاج على ان يكون له خصمها مما يستحقه البحار من اجر.
- وينقضي التزام رب العمل بعلاج البحار اذا تبين ان الجرح او المرض غير قابل للشفاء.


المادة رقم 130
1- يستحق البحار الذي يصاب بجرح او بمرض وهو في خدمة السفينة اجره كاملا اثناء الرحلة.
- وتسري فيما يتعلق باستحقاق الاجر بعد انتهاء الرحلة الاحكام الواردة بقانون العمل بالقطاع الاهلي.
- كما يلتزم رب العمل بتعويض البحار اذا تخلف عن الجرح او المرض عجز كلي او جزئي وفقا لاحكام قانون العمل بالقطاع الاهلي.
- ولا يستحق البحار أي اجر او تعويض اذا كان الجرح او المرض ناشئا عن العصيان او غير ذلك من احوال سوء السلوك.


المادة رقم 131
اذا توفى البحار وهو في خدمة السفينة وجب على رب العمل اداء نفقات دفنه ايا كان سبب الوفاه.


المادة رقم 132
1- يلتزم رب العمل باعادة البحار الكويتي الى الكويت اذا حدث اثناء السفر ما يوجب انزاله من السفينة الا اذا كان ذلك بناء على امر من السلطة الاجنبية ، او بناء على اتفاق بين رب العمل والبحار.
- فاذا تم تعيين البحار في احد موانيء الكويت اعيد الى هذا الميناء ، واذا تم التعيين في ميناء اجنبي اعيد البحار حسب اختياره الى هذا الميناء او الى أي ميناء في الكويت.
- ويعاد البحار الاجنبي الى الميناء الذي تم تعيينه فيه الا اذا نص العقد على اعادته الى احد موانيء الكويت.
- ويشمل الالتزام باعادة البحار نفقات غذائه ، واقامته ، فضلا عن نقله.


المادة رقم 133
اذا ابرم عقد العمل لمدة محدده وانتهت هذه المدة اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى نهاية الرحلة ، فاذا مرت السفينة بالميناء الذي تجب اعادة البحار اليه وفقا لاحكام المادة السابقة امتد العقد حتى دخول السفينة هذا الميناء.


المادة رقم 134
اذا فصل البحار فلا يجوز للربان الزامه بترك السفينة اذا كانت في ميناء اجنبي الا باذن من قنصل الكويت او السلطة البحرية المحلية عند عدم وجوده ما لم يكن هذا الميناء هو الميناء الذي عين فيه البحار ، ويجب اثبات قرار الفصل وتاريخه واسبابه في دفتر البحارة والا اعتبر الفصل غير مشروع.


المادة رقم 135
تنقضي جميع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل البحري بمضي سنة من تاريخ انقضاء العقد.


3.2.4 - الوكلاء البحريون
(75 - 144)
3.2.4.1 - وكيل السفينة
(136 - 139)
المادة رقم 136
1- وكيل السفينة هو وكيل المجهز في الجهات التي لا يوجد له فيها فروع.
- يقوم وكيل السفينة باستلام البضاعة قبل بدء الرحلة بقصد شحنها وتسليمها لاصحاب الشأن فيها عن وصول السفينة.
- كما يقوم بتحصيل اجرة النقل ، ويجوز ان يعهد اليه بالاعمال المعتادة المتعلقة بحاجة السفينة او الرحلة والتي يقوم بها الربان وفقا للمادة 105 وفي هذه الحالة تكون الديون الناشئة عن هذه الاعمال مضمونة بالامتياز المنصوص عليه في البند الخامس من المادة 47.


المادة رقم 137
يسأل وكيل السفينة امام المجهز مسئولية الوكيل بأجر ، ولا يسأل قبل الشاحنين او المرسل اليهم الا في حالة خطه الشخصي.


المادة رقم 138
يعتبر وكيل السفينة ممثلا للناقل البحري في الدعاوي الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه او عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل.


المادة رقم 139
1- لا يجوز ان يزاول اعمال وكالة السفن الا من كان متمتعا بالجنسية الكويتية ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.
- ويجب على الوكيل ان يودع احد البنوك الكويتية وديعه نقدية او كفالة مصرفية لضمان تنفيذ الاحكام القضائية التي تصدر على موكليه.
- ويصدر بتنظيم سجل وكلاء السفن ، وتحديد قيمة الوديعة او الكفالة الواجب ايداعها قرار من وزير المواصلات بعد اخذ رأي المؤسسة العامة للموانيء.
- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من يزاول اعمال وكالة السفن ، أو يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون ان يكون اسمه مقيدا بالسجل.
2- كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل.


3.2.4.2 - وكيل الحمولة
(140 - 141)
المادة رقم 140
ينوب وكيل الحمولة عن اصحاب الشأن في البضاعة في استلامها عند الوصول ودفع الاجرة المستحقة عنها.


المادة رقم 141
يقوم وكيل الحمولة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشأن في البضاعة قبل الناقل ، والا افترض انه تسلم البضاعة بالحالة والكمية المذكورتين في سند الشحن مالم يثبت وكيل الحمولة غير ذلك.


3.2.4.3 - مقاول الشحن والتفريغ
(142 - 144)
المادة رقم 142
1- يقوم مقاول الشحن والتفريغ بكافة العمليات المادية الخاصة بحن البضاعة على السفينة وتفريغها منها.
- ويعمل مقاول الشحن والتفريغ بتكليف من الناقل البحري الملزم وحده بتسليم البضاعة ويجوز ان يعمل بتكليف من الشاحن او المرسل اليه بموجب شرط في مشارطة الايجار او سند الشحن.
- ويسأل مقاول الشحن والتفريغ عما يقع منه من خطأ ، وتكون مسئوليته قبل من كلفه بالعمل الذي له وحده توجيه الدعوى المباشره اليه.


المادة رقم 143
يجوز ان يعهد الى مقاول الشحن والتفريغ بأعمال وكيل الحمولة وفي هذه الحالة تسري عليه الاحكام المقررة في المادتين 141 و 141.


المادة رقم 144
تسري على مقاول الشحن والتفريغ ووكيل السفينة ووكيل الحمولة فيما يتعلق بالدعاوي الناشئة عن نشاط كل منهم احكام تحديد المسئولية والاعفاء منها واحكام التقادم المقرره بالنسبة الى الناقل البحري.


3.3 - إستغلال السفينة
(105 - 222)
3.3.1 - أحكام عامة في إيجار السفينة
(105 - 148)
المادة رقم 145
1- ايجار السفينة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه ان يضع تحت تصرف المستأجر نظير اجر سفينة او جزءا منها ، بقصد الاستغلال البحري ، لمدة محدده ، او للقيام برحلة او رحلات معينة.
- واذا كانت السفينة معينة باسمها في العقد فليس للمؤجر ان يستبدل بها غيرها ، مالم يتفق على غير ذلك.


المادة رقم 146
يثبت عقد ايجار السفينة كتابة بمحرر يسمى مشارطة الايجار ، فاذا زادت مدة العقد على سنة فلا يكون نافذا في حق الغير الا اذا قيد بسجل السفن ، ويكون القيد باثبات اسم المؤجر والمستأجر ومدة العقد.


المادة رقم 147
1- لا يجوز للمستأجر ان يؤجر السفينة من الباطن او يتنازل للغير عن الحقوق الناشئة عن عقد الايجار الا بموافق كتابية من المؤجر.
- ولا يترتب على الايجار من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر والمستأجر من الباطن.
مع ذلك يجوز للمؤجر الرجوع على المستأجر من الباطن بما لا يجاوز ماهو مستحق على هذا المستأجر للمستأجر الاصلي.


المادة رقم 148
1- لمؤجر السفينة حق حبس البضائع المملوكة للمستأجر في ميناء الوصول لاستيفاء الاجرى المستحقه له مالم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية ، ويأمر القاضي في حالة استعمال حق الحبس بايداع البضائع عند امين يعينه ، وله ان يأمر ببيعها او ببيع جزء منها وفاء للاجرة ، ويعين ميعادا للبيع وكيفية اجرائه.
- وللمؤجر امتياز على بضائع المستأجر الموجودة في السفينة او المودعة عند امين طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، ويضمن الامتياز دين الاجرة وملحقاتها.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت   مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت I_icon_minitime15/3/2011, 12:41

خيارات المساهمة


3.3.2 - تأجير السفينة غير مجهزة
(129 - 153)
المادة رقم 149
1- تأجير السفينة غير مجهزة عقد يلتزم بمقتضاه المالك بتمكين المستأجر من الانتفاع بسفينة معينة دون ان يجهزها بمؤن او لوازم أو بحاره.
- وتكون للمستأجر ادارة السفينة من الناحيتين الملاحية والتجارية.


المادة رقم 150
1- يلتزم المؤجر بتسليم السفينة في حالة صالحة للملاحة مع الوثائق المتعلقة بها كما يلتزم باصلاح الاضرار التي تنشأ عن القوة القاهرة والاضرار التي يقتضيها الاستهلاك الناشيء عن الاستعمال العادي للسفينة في الغرض المتفق عليه ، فإذا ترتب على هذه الاضرار تعطيل استعمال السفينة فلا تستحق الاجرة عن المدة التي تبقى فيها السفينة معطلة.
- ويسأل المؤجر عن الضرر الذي يترتب على تسليم السفينة غير صالحة للملاحة الا اذا اثبت ان ذلك ناشيء عن عيب خفي لم يكن من المستطاع كشفه بالفحص العادي.


المادة رقم 151
1- يلتزم المستأجر بدفع الاجرة في المواعيد المتفق عليها. كما يلتزم باستعمال السفينة في الغرض المتفق عليه وفقا لخصائصها الفنية الثابتة في ترخيص الملاحة.
- ويلتزم المستأجر برد السفينة عند انتهاء عقد الايجار في الميناء الذي تسلمها فيه وبالحالة التي كانت عليها وقت التسليم مع مراعاة الاستهلاك الناشيء عن الاستعمال العادي.
- واذا انقضت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهايتها واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة.
- وفي حالة التأخير في رد السفينة بسبب منسوب الى المستأجر يلتزم بأداء تعويض يعادل ضعف الاجرة عن مدة التأخير مالم يثبت المؤجر ان الضرر يجاوز هذا التعويض.


المادة رقم 152
يضمن المستأجر رجوع الغير على المؤجر بسبب يرجع الى استغلال السفينة.


المادة رقم 153
تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد ايجار السفينة غير مجهزة بمضي سنة من تاريخ انتهاء العقد ، او من تاريخ ردها الى المؤجر في الحالة المبينة في الفقره الاخيرة من المادة 151 ، او من تاريخ شطبها من سجل السفن في حالة هلاكها او من تاريخ رجوع الغير على المؤجر في الحالة المبينة في المادة السابقة.


3.3.3 - تأجير السفينة مجهزة
(150 - 174)
3.3.3.0 - أحكام عامة
(154 - 155)
المادة رقم 154
1- تأجير السفينة مجهزة عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بوضع سفينة معينة كاملة التجهيز تحت تصرف المستأجر للقيام برحلة او برحلات معينة او خلال المدة المتفق عليها في العقد وبالشروط المذكورة فيه او التي يقضي بها العرف.
- واذا كانت السفينة مؤجرة بكاملها فلا يشمل الايجار الغرف والاماكن المخصصة للربان والبحارة.


المادة رقم 155
1- تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد ايجار السفينة مجهزة بمضي سنة.
- ويبدأ سريان هذه المدة في حالة التأجير بالرحلة من تاريخ انتهاء كل رحلة او من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل بدء الرحلة او الاستمرار فيها مستحيلا ، وتنتهي الرحلة بوصول السفينة الى الميناء المتفق عليه وانزال البضائع التي وضعها المستأجر فيها.
- ويبدأ سريان المادة في حالة التأجير بالمدة من تاريخ انقضاء مدة العقد او من تاريخ انتهاء الرحلة الاخيرة اذا امتدت المدة وفقا للفقرة الثانية من المادة 174 او من تاريخ وقوع الحادث الذي جعل تنفيذ العقد او الاستمرار في تنفيذه مستحيلا.
- ويبدأ سريان المدة في حالة افتراض هلاك السفينة من تاريخ شطبها من سجل السفن.


3.3.3.1 - مشارطة الإيجار بالرحلة
(156 - 168)
المادة رقم 156
يذكر في مشارطة الايجار اسم المؤجر والمستأجر وموطنهما واسم السفينة وجنسيتها وحمولتها والجزء المؤجر منها واسم الربان ونوع الشحنة ومقدارها واوصافها والمكان والمدة المتفق عليها للشحن والتفريغ ومقدار الاجرة وطريقة حسابها ومدة العقد وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.


المادة رقم 157
1- على المؤجر ان يضع تحت تصرف المستأجر السفينة المعينة في حالة صالحة للملاحة ومجهزة بما يلزم لتنفيذ العمليات المتفق عليها في المشارطة وأن تبقى السفينة في هذه الحالة طوال مدة الرحلة او الرحلات موضوع الاتفاق.
- وعلى المؤجر كذلك أن يقوم بكل ما يلزم لتنفيذ هذه الرحلات.


المادة رقم 158
يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية والادارة التجارية للسفينة.


المادة رقم 159
يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المهل المتفق عليها في عقد الايجار فإذا لم ينص في العقد على مهل معينة وجب الرجوع الى العرف ، وفي هذه الحالة يتبع في حساب المهل وبدء سريانها العرف السائد في الميناء الذي يجري فيه الشحن او التفريغ ، فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام.


المادة رقم 160
للربان عند انقضاء مهلة التفريغ الحق في انزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته ، وفي هذه الحالة يلتزم الربان باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع.


المادة رقم 161
لا يجوز للمؤجر أن يشحن في السفينة او في الجزء المؤجر منها بضائع غير خاصة بالمستأجر دون اذن منه.


المادة رقم 162
يسأل المستأجر عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعل المستأجر او ناشئة عن عيب في بضائعه.


المادة رقم 163
1- لا تستحق اجرة السفينة اذا لم تسلم البضائع المشحونة فيها للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
- ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ المستأجر او اذا هلكت البضائع لعيب فيها او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او حظر نقلها ولم يكن المؤجر يعلم بذلك عن وضعها في السفينة.
- وكذلك تستحق الاجرة عن الحياوانات التي تنفق اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر.


المادة رقم 164
1- يبقى عقد ايجار السفينة نافذا دون تعويض او زيادة الاجرة اذا اوقفت السفينة مؤقتا اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل المؤجر او الربان. وفي هذه الحالة يجوز للمستأجر ان يطلب تفريغ بضائعه على نفقته ، وله بعد ذلك ان يعيد شحنها في السفينة على نفقته ايضا، وأن يدفع الأجرة كاملة في الحالين.
- فإذا تعذر على السفينة استئناف السفر وجب على الربان استئجار سفينة او اكثر بمصاريف من قبله لنقل البضائع الى المحل المعين دون ان يستحق زياده في الاجره ، فإذا تعذر عليه ذلك فلا تستحق الاجرة الا بقدر ما تم من الرحلة ، وذلك كله مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
- وللمستأجر في كل وقت أن يطلب تسليم البضائع قبل وصولها الى المكان المتفق عليه بشرط ان يدفع الاجرة كاملة والنفقات الاضافية ، وأن يكون الميناء الذي يطلب تسليم البضائع فيه آمنا بالنسبة الى السفينة.


المادة رقم 165
ينفسخ عقد ايجار السفينة دون تعويض على المؤجر او المستأجر اذا منعت التجاره مع الدولة التي يقع فيها الميناء المعين لتفريغ البضاعة او اذا قامت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلا.


المادة رقم 166
اذا لم يشحن المستأجر كل البضائع المتفق عليها التزم بدفع كامل الاجرة.


المادة رقم 167
1- لا يبرأ المستأجر من دفع الاجرة بالتخلي عن البضائع للمؤجر.
- وكذلك لا يبرأ من دفع الاجرة اذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها الى المرسل اليه.


المادة رقم 168
اذا تعذر على السفينة الوصول الى الميناء المتفق على تسليم البضائع فيه وجب على المؤجر ان يوجه السفينة الى اقرب مكان من الميناء المذكور ، وفي هذه الحالة يتحمل المؤجر مصاريف نقل البضائع الى الميناء المتفق عليه.


3.3.3.2 - مشارطة الإيجار الزمنية
(169 - 174)
المادة رقم 169
تتضمن مشارطة الايجار الزمنية على وجه الخصوص البيانات الآتية:
- عناصر تعيين السفينة المؤجرة.
- اسم كل من المؤجر والمستأجر.
- مقدار الاجرة.
- مدة الايجار.


المادة رقم 170
يلتزم المؤجر ان يضع تحت تصرف المستأجر وللمدة المتفق عليها السفينة المعينة بالمشارطة في حالة صالحة للملاحة وللخدمة المتفق عليها ، وعليه ان يبقى على هذه الصلاحية طوال مدة العقد.


المادة رقم 171
يحتفظ المؤجر بالادارة الملاحية للسفينة ، وتنتقل الى المستأجر ادارتها التجارية ويتحمل اعباء هذه الادارة ، وعلى وجه الخصوص تزويد السفينة بالوقود والزيوت والشحوم ودفع رسم الموانيء والارشاد وغيرها من المصاريف.


المادة رقم 172
يلتزم المستأجر بدفع كامل الاجرة عن المدة التي تكون فيها السفينة تحت تصرفه ولو توقفت بسبب حوادث الملاحة ، ومع ذلك لا تستحق الاجرة اذا هلكت السفينة او توقفت بسبب قوة قاهرة او فعل المؤجر.


المادة رقم 173
يسترد المؤجر حقه في التصرف في السفينة اذا لم يستوف الاجرة المستحقة له بعد اعذار المستأجر ، ومع ذلك يلتزم المؤجر بنقل البضائع المشحونة الى ميناء الوصول مقابل اجرة المثل مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بالتعويض.


المادة رقم 174
1- يلتزم المستأجر عند انقضاء عقد الايجار باعادة السفينة الى الميناء الذي وضعت فيه تحت تصرفه مالم يتفق على خلال ذلك.
- واذا انقضت مدة الايجار اثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون الى نهايتها واستحق المؤجر الاجرة المنصوص عليها في العقد عن الايام الزائدة.
- ولا يجوز تخفيض الاجرة اذا اعيدت السفينة قبل الميعاد المتفق عليه الا اذا اتفق على غير ذلك.


3.3.4 - عقد النقل البحري
(175 - 215)
3.3.4.1 - عقد نقل البضائع
(175 - 201)
المادة رقم 175
1- عقد النقل البحري عقد يتعهد بمقتضاه الناقل سواء كان مالك السفينه او مجهزها او مستأجرها بنقل بضائع في السفينة الى ميناء معين مقابل اجر.
- وتسري على عقد النقل البحري فيما يتعلق بحقوق والتزامات المرسل اليه احكام المادتين 445 و 459/2 من قانون التجارة.


المادة رقم 176
1- يثبت عقد النقل البحري بسند شحن.
- ويكتب سند الشحن باللغة العربية بصورة واضحة ، ويجوز ان تضاف اليها احدى اللغات الدولية في التعامل.
- ويجب ان يكون سند الشحن مؤرخا وموقعا من الناقل او من ينوب عنه، ويذكر في السند اسم كل من الناقل والشاحن والمرسل اليه وموطن كل منهم وصفات البضائع كما دونها الشاحن وعلى وجه الخصوص عدد الطرود ووزن البضائع او حجمها او كميتها على حسب الاحوال وعلامات البضائع وحالتها الظاهره وميناء القيام وميناء الوصول واسم السفينة وحمولتها وجنسيتها ومقدار اجرة النقل وكيفية حسابها اذا كانت مستحقة في ميناء الوصول ، ومكان اصدار السند وتاريخه وعدد الصور التي حررت منه.
- ويجب ان تكون العلامات التي يضعها الشاحن على البضائع كافية لتعيينها وان توضع بحيث تبقى قراءتها ممكنة حتى نهاية الرحلة.


المادة رقم 177
1- يحرر سند الشحن من نسختين اصليتين تسلم احداهما الى الشاحن ، والاخرى الى الناقل وتختم الاخيرة بخاتم غير قابل للتداول.
- ويوقع الناقل او من ينوب عنه النسخة الاصلية المسلمة للشاحن ، وتعطى هذه النسخة لحائزها الشرعي الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.
- ويجوز ان تحرر من النسخة الاصلية المسلمة للشاحن عدة صور مماثلة ويجب ان تكون كل صورة منها مرقمة وان يذكر فيها انها غير قابلة للتداول ولا تعطى هذه الصورة لحائزها الحق في تسلم البضائع والتصرف فيها.


المادة رقم 178
1- يحرر سند الشحن باسم شخص معين او لامره او للحامل.
- ويتداول سند الشحن بالتظهير اذا كان اسميا او للامر ، وبالتسليم اذا كان للحامل.
- وفي حالة تداول سند الشحن بالتظهير يجوز الاتفاق على قصر الضمان على وجود البضائع وصحة عقد النقل وقت التظهير ولا يجوز للناقل ان يتمسك في مواجهة المظهر اليه تظهيرا ناقلا للملكية بالدفوع التي يجوز له التمسك بها قبل حامل سابق للسند.
- ويجوز للنص في سند الشحن على حظر تداوله او التنازل عنه. على ان يكون ذلك بصورة بارزة وواضحة.


المادة رقم 179
1- يقدم الشاحن كتابة البيانات المتعلقة بالبضائع قبل الشحن ، وتقيد هذه البيانات في سند الشحن ، وللناقل او من ينوب عنه الامتناع عن قيد البيانات المتعلقة بعلامات البضائع او عددها او كميتها او نزنها اذا كانت لديه اسباب جدية للشك في صحتها او لم تكن لديه الوسائل الكافية للتأكد منها ، وفي جميع الاحوال يجب ذكر اسباب الامتناع عن قيد البيانات في سند الشحن ، وللشاحن او من تسلم البضائع اثبات صحة هذه البيانات.
- ويكون الشاحن مسئولا قبل الناقل عن تعويض الضرر المترتب على عدم صحة البيانات التي قدمها عن البضائع ، ولا يجوز للناقل التمسك بعدم صحة البيانات المذكورة في سند الشحن قبل أي شخص آخر غير الشاحن.


المادة رقم 180
اذا وجد الربان في السفينة قبل السفر بضائع تخالف البيان المقدم عنها والمثبت في سند الشحن جاز له اخراجها من السفينة في محل الشحن او ابقاؤها فيها مع استيفاء اجرة تعادل اعلى اجرة تدفع لبضائع من نوعها في المحل المذكور وذلك مع عدم الاخلال بما قد يستحق من تعويض.


المادة رقم 181
1- اذا شحنت في السفينة بضائع خطرة او قابلة للالتهاب او للانفجار جاز للناقل في كل وقت ان يخرجها من السفينة او ان يعدمها او ان يزيل خطورتها بدون أي تعويض اذا ثبت انه لم يكن يرضى بشحنها لو علم بنوعها او بطبيعتها ، وفضلا عن ذلك يسأل الشاحن عن الاضرار والمصاريف الناشئة بطريق مباشر او غير مباشر عن شحنها في السفينة.
- وإذا شحنت بضائع من هذا القبيل بعلم الناقل ورضائه وأصبحت خطرا على السفينة أو على شحنتها جاز انزالها من السفينة او اعدامها او ازالة خطرها بمعرفة الناقل بدون مسئولية عليه الا فيما يتعلق بالخسارات البحرية المشتركة عند الاقتضاء.


المادة رقم 182
على الناقل ان يعطي الشاحن ايصالا باستلام البضائع قبل شحنها في السفينة ويستبدل بهذا الايصال بناء على طلب الشاحن سند شحن بعد وضع البضائع في السفينة ، ويكون للايصال الحجية المقررة لسند الشحن اذا اشتمل على البيانات المنصور عليها في الفقرة الثانية من المادة 176 وكان مؤشرا عليه بكلمة مشحون.


المادة رقم 183
1- يعتبر سند الشحن حجة في اثبات البيانات التي يشتمل عليها وذلك فيما بين الناقل والشاحن وبالنسبة الى الغير.
- ويجوز في العلاقة بين الناقل والشاحن اثبات عكس ما ورد بسند الشحن. اما بالنسبة الى الغير فلا يجوز للناقل اثبات عكس ماجاء به وانما يجوز ذلك للغير.
- ويعتبر المرسل اليه من الغير في حكم هذه المادة الا اذا كان هو الشاحن نفسه.


المادة رقم 184
1- يجوز لكل من له حق في تسلم البضائع بمقتضى سند الشحن ان يطلب من الناقل اذنا بتسليم كميات معينة منها بشرط ان ينص على ذلك في عقد النقل وتصدر اذون التسليم باسم شخص معين او لامره او للحامل ويكون تداول هذه الاذون بذات الطريقة التي تتداول بها سندات الشحن ، ويجب ان تكون موقعة من الناقل.
- واذا كان سند الشحن قابلا للتداول وجب على الناقل ان يذكر فيه بيانا عن اذون التسليم التي اصدرها والبضائع المبينة بها ، واذا وزعت الشحنة بكاملها بين اذون تسليم متعددة وجب على الناقل ان يسترد سند الشحن. ويعطى اذن التسليم حامله الشرعي الحق في تسلم البضائع المبينة بالاذن.


المادة رقم 185
1- على الناقل تسليم البضائع للحامل الشرعي لسند الشحن او اذن التسليم.
- واذا لم يحضر صاحب الحق في تسلم البضائع او رفض تسلمها جاز للناقل ان يطلب من قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية الاذن له بايداعها عند امين يعينه القاضي.


المادة رقم 186
على الناقل ان يقوم بشحن البضائع وتجميعها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها بما يلزم لذلك من عناية ودقة.


المادة رقم 187
1- لا تستحق اجرة النقل اذا لم تسلم البضائع للمرسل اليه او لم توضع تحت تصرفه في ميناء الوصول.
- ومع ذلك تستحق الاجرة اذا كان عدم التسليم ناشئا عن خطأ الشاحن او المرسل اليه ، او اذا هلكت البضائع لعيب فيها ، او بسبب طبيعتها الخاصة او اذا اضطر الربان لبيعها اثناء الرحلة بسبب العيب او التلف ، او اذا امر الربان باتلافها بسبب خطورتها او ضررها او حظر نقلها ولم يكن الناقل يعلم بذلك عند شحنها.
- وكذلك تستحق الاجرة عن الحيوانات التي تنفق اثناء الرحلة بسبب لا يرجع الى فعل الناقل.


المادة رقم 188
1- لا يبرأ الشاحن من دفع اجرة النقل بالتخلي عن البضائع للناقل.
- وكذلك لا يبرأ من دفع الاجرة اذا قامت الجهات الرسمية بمصادرة البضائع قبل تسليمها الى المرسل اليه.


المادة رقم 189
1- للناقل حق حبس البضائع في ميناء الوصول لاستيفاء اجرة نقلها المستحقة له مالم تقدم له كفالة يقدرها قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية.
- وللناقل امتياز على البضائع المشحونة في السفينة او المودعة عند امين طبقا لاحكام الفقرة السابقة ، ويضمن الامتياز دين الاجرة وملحقاتها.


المادة رقم 190
يسأل الشاحن عن الاضرار التي تلحق بالسفينة او بالبضائع المشحونة فيها اذا كانت هذه الاضرار ناشئة عن فعله او عن عيب في بضائعه.


المادة رقم 191
1- لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها الناتج عن عدم صلاحية السفينة للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية راجعا الى اهمال الناقل في بذل الهمة الكافية لجعل السفينة صالحة للملاحة قبل السفر وعند البدء فيه او ضمان تجهيزها بما يلزمها من مواد ومؤن وبحارة على وجه مرض او في اعداد العنابر والغرف الباردة والمبردة وجميع اقسام السفينة الاخرى المخصصة لشحن البضائع بحيث تكون هذه الاماكن صالحة لوضع البضائع ونقلها وحفظها.
- وفي جميع الحالات التي ينشأ فيها هلاك البضائع او تلفها عن عدم صلاحية السفينة يقع عبء الاثبات فيما يتعلق ببذل الهمة الكافية على عاتق الناقل او أي شخص آخر يتمسك بالاعفاء المنصور عليه في هذه المادة.


المادة رقم 192
لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع او تلفها او التأخير في تسليمها اذا كان ذلك ناشئا عن أحد الاسباب الآتية :
- الفعل او الخطأ او الاهمال الذي يقع في الملاحة او في ادارة السفينة من الربان او البحارة او المرشد او احد تابعي الناقل.
- الحريق مالم يحدث بفعل الناقل او خطئه.
- مخاطر البحر او المياه الملاحية الاخرى او اخطارها او حوادثها.
- القضاء والقدر.
- حوادث الحرب.
- اعمال الاعداء العامين.
- كل ايقاف او اكراه صادر من حكومة او سلطة او شغب او حجز قضائي.
- قيود الحجر الصحي.
- كل فعل او امتناع من جانب الشاحن او مالك البضائع او وكيله او ممثله.
0- كل اضراب عن العمل او توقف عنه اواغلاق او عائق عارضي اذا كان من شأن هذه الافعال منع استمرار العمل كليا او جزئيا.
1- الفتن او الاضطرابات الاهلية.
2- انقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر.
3- أي انحراف في السير لانقاذ او محاولة انقاذ الارواح او الاموال في البحر او أي انحراف آخر يبرره سبب معقول.
4- العجز في الحجم او الوزن او أي هلاك او تلف آخر ناتج عن عيب خفي في البضائع او عن طبيعتها الخاصة او عن عيب ذاتي فيها.
5- عدم كفاية التغليف.
6- عدم كفاية او عدم اتقان العلامات.
7- العيوب الخفية التي لا يكشفها الفحص العادي.
8- أي سبب آخر غير ناشيء عن فعل الناقل او وكلائه او تابعيه او اخطائهم. وعلى من يتمسك بهذا الدفع اثبات انه لا شأن لفعل هؤلاء الاشخاص او اخطائهم في احداث الهلاك او التلف.


المادة رقم 193
1- اذا تقررت مسئولية الناقل عن هلاك البضائع او تلفها كليا فيحسب التعويض وفقا للقيمة المعتادة لبضاعة من جنسها ونوعها في مكان الوصول وزمانه.
- وفي جميع الاحوال لا يلزم الناقل بسبب الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع او التأخير في تسليمها بمبلغ يزيد على مائتين وخمسين دينارا عن كل طرد او وحدة ، أو على سبعمائة وخمسين فلسا عن كل كيلوجرام من الوزن الاجمالي للبضائع أي التحديدين أكبر وذلك مالم يكن الشاحن قد قدم بيانا قبل الشحن عن طبيعة البضائع وقيمتها واثبت الناقل هذا البيان في سند الشحن ، ويعتبر البيان المذكور قرينة على صحة القيمة التي عينها الشاحن للبضائع ويجوز للناقل اثبات عكسها.
- اذا جمعت الطرود او الوحدات المشحونة في صناديق او اوعية او غيرها من الحاويات وذكر في سند الشحن عدد الطرود او الوحدات التي تشملها الحاوية اعتبر كل منها طردا او وحدة مستقلة فيما يتعلق بتعيين الحد الاعلى للمسئولية المبين بالفقرة السابقة ، وفي غير هذه الحالة تعتبر الحاوية بما احتوته طردا او وحدة واحدة.
- ويجوز باتفاق خاص بين الشاحن والناقل او من ينوب عنه تعيين حد اقصى لمسئولية الناقل يختلف عن الحد المنصوص عليه في هذه المادة بشرط ان لا يقل عنه.
- وفي جميع الاحوال لا يسأل الناقل عن الهلاك او التلف الذي يلحق بالبضائع اذا تعمد الشاحن تقديم بيانات غير صحيحة لاثباتها في سند الشحن تتعلق بطبيعة البضائع او بقيمتها.


المادة رقم 194
على كل من الناقل ومن تسلم البضائع في حالة هلاكها او تلفها ان ييسر للاخر وسائل فحص البضائع والتحقق من عدد الطرود.


المادة رقم 195
1- يعتبر باطلا كل شرط في سند الشحن او في أية وثيقة أخرى مماثلة يكون من شأنه اعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع او تلفها او تأخير وصولها الناشيء عن الخطأ او الاهمال او التقصير في الالتزامات المنصوص عليها في هذا الفرع او يتضمن تخفيف هذه المسئولية.
- وكل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين على البضائع وكل شرط آخر يماثله يعتبر في حكم شروط الاعفاء من المسؤولية.


المادة رقم 196
1- للناقل ان يتنازل عن كل او بعض الحقوق والاعفاءات المقررة له وان يزيد من التزاماته المنصوص عليها في هذا الفرع وذلك بشرط ان يكون التنازل او زيادة الالتزامات قد ذكرت في سند الحن المسلم للشاحن.
- ويجوز الاتفاق على شروط او تحفظات او اعفاءات تتعلق بالتزامات الناقل ومسئوليته عن هلاك البضائع او تلفها او بالتزامه بحفظها او العناية بها او تجميعها وذلك بالنسبة للفترة السابقة على الشحن او اللاحقة للتفريغ.


المادة رقم 197
يجوز الاتفاق على مخالفة احكام المسئولية الواردة بالمواد السابقة اذا كانت طبيعة البضائع المطلوب نقلها وحالتها وظروف شحنها والظروف والشروط والمواعيد التي يجب ان يتم فيها النقل مما يبرر ابرام اتفاق خاص بشرط ان لا يكون هذا الاتفاق مخالفا للنظام العام او متعلقا بعناية عمال الناقل او وكلائه او يقظتهم بخصوص الشحن والتجميع والرص والنقل والحفظ والعناية بالبضائع المنقولة بحرا وتفريغها ، وبشرط ان يدون الاتفاق في سند الشحن او في ايصال الاستلام وان يؤشر عليهما انهما غير قابلين للتداول.


المادة رقم 198
1- في حالة هلاك البضائع او تلفها يجب على من تسلمها ان يخطر كتابة الناقل او من ينوب عنه في ميناء التفريغ قبل التسلم او خلاله بهلاك البضائع او تلفها والا افترض انها سلمت اليه بحالتها المذكورة في سند الشحن حتى يقدم الدليل علىالعكس ، أما اذا كان الهلاك او التلف غير ظاهر فيجب تقديم الاخطار المذكور خلال ثلاثة ايام من تاريخ التسليم الفعلي للبضائع.
- ولا يلزم تقديم الاخطار اذا اجريت معاينة البضائع وقت التسليم بحضور الناقل او من يمثله ومن تسلم البضائع.


المادة رقم 199
1- تسري احكام المسئولية المذكورة في هذا الفرع على النقل البحري بمقتضى سند الشحن في الفترة الواقعة بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها.
- ولا تسري هذه الاحكام على النقل بمشارطة ايجار الا اذا صدر بمقتضى هذه المشارطة سند شحن وذلك من الوقت الذي ينظم فيه هذا السند العلاقة بين حامله والناقل.
- كما لا تسري هذه الاحكام على نقل الحيوانات الحية او البضائع التي يذكر في عقد النقل ان شحنها يكون على سطح السفينة وتنقل فعلا بهذه الكفية.


المادة رقم 200
1- للناقل ان يصدر سند شحن مباشر يتعهد بمقتضاه بنقل البضائع من مكان معين على مراحل متتابعة ، وفي هذه الحالة يسأل الناقل عن جميع الالتزامات الناشئة عن السند الى انتهاء النقل ويكون مسئولا عن افعال الناقلين اللاحقين له الذين يتسلمون البضاعة.
- ولا يسأل كل من الناقلين اللاحقين الا عن الاضرار التي تقع اثناء قيامه بنقل البضائع.


المادة رقم 201
1- تنقضي الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع او من التاريخ الذي كان يجب ان يتم فيه التسليم.
- وفي حالة استرداد ما دفع بغير وجه حق تبدأ هذه المدة من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد.
- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين او بندب خبير لتقدير الاضرار وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة قانونا.


3.3.4.2 - عقد نقل الأشخاص
(202 - 214)
المادة رقم 202
عقد نقل الاشخاص عقد يلتزم فيه الناقل بنقل المسافر في رحلة بحرية معينة نظير اجر.


المادة رقم 203
1- يثبت عقد نقل الاشخاص بالبحر كتابة بمحرر يسمى تذكرة السفر.
- ويذكر في تذكرة السفر على وجه الخصوص اسم الناقل واسم المسافر وبيان عن الرحلة واسم السفينة وتاريخ ومكان القيام ومكان الوصول ، وموانيء الرسو المتوسط وأجرة النقل والدرجة التي يشغلها المسافر في السفينة ومكانه فيها وتاريخ ومكان اصدار التذكرة.
- ولا يجوز النزول عن تذكرة السفر الى الغير الا بموافقة الناقل.


المادة رقم 204
يضمن الناقل سلامة المسافر ويسأل عما يحدث له من ضرر بسبب الوفاة او الاصابة باصابات بدنية اذا كان الحادث الذي نشأ عنه الضرر وقع في الفترة بين بدء صعود المسافر الى السفينة وتمام نزوله منها.
لا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته الا باثبات السبب الاجنبي.


المادة رقم 205
يسأل الناقل عن الضرر الناشيء عن التأخير في الوصول او عن عدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد الا اذا اثبت ان ذلك ناشيء عن سبب اجنبي عنه.


المادة رقم 206
1- تسري احكام المادتين السابقتين على النقل المجاني.
- وفي حالة النقل الودي لا يسأل الناقل الا اذا اثبت المضرور ان الضرر ناشيء عن الغش أو الخطأ الجسيم من جانب الناقل او تابعيه.


المادة رقم 207
يقع باطلا كل اتفاق يقضي باعفاء الناقل من المسئولية عن وفاة المسافر او عما يصيبه من اضرار بدنية ، وفيما عدا حالتي الخطأ العمدي والخطأ الجسيم من الناقل او من تابعيه ، يجوز للناقل ان يشترط اعفاءه من المسئولية عن الاضرار غير البدنية او اضرار التأخير التي تلحق المسافر.


المادة رقم 208
في حالة الاصابة البدنية يجب تبليغ الناقل كتابة بالاصابة خلال عشرة ايام من تاريخ مغادرة المسافر للسفينة ، والا يفترض انه غادر السفينة دون اصابة مالم يثبت عكس ذلك.


المادة رقم 209
1- اذا تعذر سفر السفينة بسبب لا يرجع الى الناقل ، انفسخ العقد دون تعويض ووجب على الناقل رد الاجرة المحصلة من المسافر.
- واذا توقفت الرحلة مدة تجاوز الحد المعقول ، جاز للمسافر فسخ العقد مع الزام الناقل بالتعويض ، ويعفى الناقل من التعويض اذا اثبت ان توقف الرحلة يرجع الى سبب غير منسوب اليه.
- ولا يجوز الفسخ اذا قام الناقل بنقل المسافر الى مكان الوصول المتفق عليه في ميعاد معقول ، وعلى سفينة من نفس الدرجة.


المادة رقم 210
يشمل التزام الناقل نقل امتعة المسافر في الحدود التي يعينها العقد ، او العرف.


المادة رقم 211
1- يسلم الناقل ، او وكيله ، او الربان ، ايصالا بالامتعة التي يسلمها اليه المسافر لنقلها ، ويجب تسجيل هذه الامتعة في دفتر خاص في السفينة ، وتسري على هذه الامتعة الاحكام الخاصة بمسئولية الناقل المقررة في حالة نقل البضائع.
- ويسأل الناقل عن الامتعة التي يحتفظ بها المسافر ، متى ثبت ان الضياع او التلف راجع الى خطأ الناقل ، أو احد تابعيه.


المادة رقم 212
للناقل ان يحبس امتعة المسافر المسلمة اليه ، وله حق امتياز على ثمنها ، وفاء لاجرة النقل.


المادة رقم 213
لا تسري الاحكام الخاصة بمسئولية الناقل على الاشخاص المسافرين خلسة.


المادة رقم 214
1- تتقادم بمضي سنة الدعاوي الناشئة عن عقد نقل المسافرين وامتعتهم ، ومع ذلك اذا كانت الدعوى ناشئة عن فعل يعتبر جريمة فلا تنقضي الا بانقضاء الدعوى الجنائية.
- وتبدأ المدة من يوم مغادرة المسافر السفينة ، او من اليوم الذي كان يجب ان يغادرها فيه.


3.3.4.3 - الوكالة بالعمولة للنقل
(215 - 215)
المادة رقم 215
1- لا تجوز مزاولة مهنة الوكالة بالعمولة للنقل البحري الا لمن كان متمتعا بالجنسية الكويتية ، ومقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة المواصلات.
- ويصدر بتنظيم هذا السجل قرار من وزير المواصلات بعد اخذ رأي المؤسسة العامة للموانيء.
- ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين وبغرامة لا تجاوز الفي دينار او احدى هاتين العقوبتين.
1- كل من يزاول اعمال الوكالة بالعمولة للنقل البحري ، او يعلن بأية وسيلة من وسائل النشر عن قيامه بأعمال هذه الوكالة دون ان يكون اسمه مقيدا بالسجل.
2- كل من يقدم عمدا لوزارة المواصلات بيانات غير صحيحة لقيدها بالسجل.


3.3.5 - القطر والإرشاد
(216 - 222)
3.3.5.1 - القطر
(216 - 217)
المادة رقم 216
تسأل كل من السفينة القاطرة ، والسفينة المقطورة ، بالتضامن بينهما عن الاضرار التي تلحق بالغير بمناسبة القيام بعملية القطر.


المادة رقم 217
1- تكون السفينة القاطرة مسئولة عن الاضرار التي تلحق بالسفينة المقطورة. الا اذا اثبتت ان الضرر نشأ عن قوة قاهرة او حادث مفاجيء او عيب ذاتي في السفينة المقطورة ، أو خطأ من ربانها.
- اما الضرر الذي يلحق بالسفينة القاطرة ، فلا تسأل عنه السفينة المقطورة ، الا اذا كان خطؤها هو السبب في احداث هذا الضرر.


3.3.5.2 - الإرشاد
(218 - 221)
المادة رقم 218
1- الارشاد اجباري في موانيء الكويت.
- وتسري فيما يتعلق بتنظيم الارشاد وتحديد مناطقه وتعيين الرسوم التي تستحق عنه وجزاء مخالفة احكامه القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
- وتعفي من الالتزام بالارشاد السفن التي تقل حمولتها الاجمالية المسجلة عن اربعمائة طن.


المادة رقم 219
تبقى قيادة السفينة وادارتها للربان اثناء قيام المرشد بعمله.


المادة رقم 220
1- يسأل مجهز السفينة وحده ، عن الاضرار التي تلحق بالغير ، بسبب الاخطاء التي تقع من المرشد بمناسبة قيامه بعملية الارشاد.
- ولا يسأل المرشد عن الاضرار التي تلحق بالسفينة التي يرشدها ، الا اذا صدر منه خطأ جسيم بمناسبة قيامه بعملية الارشاد.


المادة رقم 221
يكون مجهز السفينة مسئولا عن الاضرار التي تصيب سفينة الارشاد اثناء عملية الارشاد ، الا اذا كان الضرر ناشئا عن خطأ جسيم من المرشد.


3.3.5.3 - التقادم
(222 - 222)
المادة رقم 222
تتقادم الدعاوي الناشئة عن عمليات القطر والارشاد بمضي سنة من تاريخ انتهاء هذه العمليات.


3.4 - الحوادث البحرية
(173 - 266)
3.4.1 - التصادم
(173 - 233)
المادة رقم 223
1- اذا وقع تصادم بين سفن بحرية ، أو بين سفن بحرية ومراكب للملاحة الداخلية ، تسوى التعويضات المستحقة عن الاضرار التي تلحق بالسفن والاشياء والاشخاص الموجودين على السفينة طبقا للاحكام الواردة في هذا الفصل دون اعتبار للمياه التي حصل فيه التصادم.
- وتسري الاحكام المذكورة - ولو لم يقع تصادم مادي - على تعويض الاضرار التي تسببها سفينة لسفينة أخرى ، أو للاشياء ، أو الاشخاص الموجودين على هذه السفينة ، اذا كانت هذه الاضرار ناشة عن حركة الامواج بسبب قيام السفينة بمناورة ا و اهمال القيام بها او عن عدم مراعاة القوانين واللوائح.


المادة رقم 224
اذا نشأ التصادم عن قوة قاهرة ، او قام شك حول اسبابه ، تحملت كل سفينة ما اصابها من ضرر ، ويسري هذا الحكم ولو كانت السفن او احداها راسية وقت التصادم.


المادة رقم 225
اذا نشأ التصادم عن خطأ فى احدى السفن ، التزمت هذه السفينة بتعويض الضرر الناشيء عن التصادم.


المادة رقم 226
1- اذا كان الخطأ مشتركا قدرت مسئولية كل سفينة بنسبة الخطأ الذي وقع منها ، ومع ذلك اذا حالت الظروف دون تعيين نسبة الخطأ الذي وقع من كل سفينة ، او اذا تبين ان اخطاءها متعادلة ، وزعت المسئولية بينها بالتساوي.
- وتسأل السفن التي اشتركت في الخطأ بالنسبة المشار اليها في الفقره السابقة وبدون تضامن بينها ، قبل الغير عن الاضرار التي تلحق بالسفن او البضائع او الامتعة او الاموال الاخرى الخاصة بالبحارة او المسافرين او أي شخص آخر موجود على السفينة.
- وتكون المسئولية بالتضامن اذا كان الضرر ناشئا عن وفاة الاشخاص الموجودين عليها او اصابتهم ، ويكون للسفينة التي تدفع اكثر من حصتها الرجوع على السفن الاخرى.


المادة رقم 227
تترتب المسئولية المقررة في هذا الفصل اذا وقع التصادم بخطأ المرشد ولو كان الارشاد اجباريا.


المادة رقم 228
لا يفترض الخطأ فيما يتعلق بالمسئولية الناشئة عن التصادم.


المادة رقم 229
لا تسري احكام هذا الفصل على التصادم الذي يقع بين السفينة القاطرة ، والسفينة المقطورة ، ولا على أية حالة أخرى توجد فيها علاقة عقدية بين السفينتين.


المادة رقم 230
1- يجب على ربان كل سفينة من السفن المتصادمة ان يبادر الى مساعدة السفينة الاخرى وبحارتها والمسافرين عليها لخطر جدي ، وعليه بقدر استطاعته ان يخطر السفينة الاخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة المسافرة اليها.
- ولا يكون مالك السفينة او مجهزها مسئولا لمجرد مخالفة الاحكام السابقة.


المادة رقم 231
1- للمدي رفع الدعوى الناشئة عن التصادم امام احدى المحاكم الآتية :
1- محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التي يقع في دائرتها احد مراكز استغلال السفينة.
2- محكمة المكان الذي وقع فيه الحجز على سفينة المدعى عليه التي احدثت الضرر ، أو على سفينة أخرى مملوكة له ، اذا كان الحجز عليها جائزا ، او محكمة المكان الذي كان من الجائز توقيع الحجز فيه والذي قدم فيه المدعى عليه كفيلا او ضمانا آخر.
3- محكمة المكان الذي وقع فيه التصادم ، اذا حدث في الموانيء او المرافيء او في المياه الداخلية.
- ويجوز للخصوم الاتفاق على رفع الدعوى امام محكمة غير المحاكم المذكورة في الفقرة السابقة ، او عرض النزاع على التحكيم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت   مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت I_icon_minitime15/3/2011, 12:45

خيارات المساهمة


المادة رقم 232
تنقضي دعاوي التعويض الناشئة عن التصادم بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث.


المادة رقم 233
ينقضي حق الرجوع المشار اليه في الفقرة الاخيرة من المادة 226 بمضي سنة من تاريخ الوفاء.


3.4.2 - المساعدة والإنقاذ
(187 - 243)
المادة رقم 234
تسري احكام هذا الفصل على مساعدة وانقاذ السفن البحرية التي تكون في حالة الخطر ، والأشياء التي تنقلها وأجور النقل ، كما تسري على الخدمات من النوع ذاته التي تؤدي بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية ، دون اعتبار للمياه التي تقدم فيها هذه الخدمات او تحصل فيه المساعدة او الانقاذ.


المادة رقم 235
1- كل عمل من اعمال المساعدة او الانقاذ يعطي الحق في مكافأة عادلة اذا أدى الى نتيجه نافعه.
- وفي جميع الأحوال لا يجوز ان تجاوز المكافأة قيمة الأشياء التي انقذت.
- وتستحق المكافأة ولو تمت المساعدة او الانقاذ بين سفن مملوكة لشخص واحد.


المادة رقم 236
لا يستحق الاشخاذ الذين ساهموا في أعمال المساعدة اية مكافأة اذا كانت السفينة التي قدمت لها المساعدة قد منعتهم عن معونتها صراحة ولسبب معقول.


المادة رقم 237
في حالة القطر او الارشاد لا تستحق أية مكافأة – للسفينة التي تقوم بهذه العمليه – عن مساعدة او انقاذ السفينة التي تقطرها او ترشدها او البضائع الموجودة عليها الا اذا قامت السفينة القاطرة او المرشدة بخدمات استثنائية لا تدخل عادة في عمليات القطر والارشاد.


المادة رقم 238
1- يحدد الطرفان مقدار المكافأة والا فتحدده المحكمة.
- وتحدد بالكيفية ذاتها نسبة توزيع المكافأة بين السفن التي اشتركت في عمليات المساعدة او الانقاذ ، وكذلك نسبة التوزيع بين مالك كل سفينة وربانها وبحارتها.
- واذا كانت السفينة التي قامت بالانقاذ اجنبية فيتم التوزيع بين مالكها وربانها والاشخاص الذين في خدمتها طبقا لقانون الدولة التي تتمتع السفينة بجنسيتها.


المادة رقم 239
1- لا تستحق مكافأة عن انقاذ الارواح البشرية.
- ومع ذلك يستحق الاشخاص الذين انقذوا الارواح البشرية نصيبا عادلا في المكافأة التي تعطي لمن قاموا بانقاذ السفينة والبضائع بمناسبة الحادث.


المادة رقم 240
1- يجوز للمحكمة بناء على طلب احد الطرفين ابطال او تعديل كل اتفاق على مساعدة او انقاذ تم وقت الخطر وتحت تأثيره اذا وجدت ان شروط الاتفاق غير عادلة.
- وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة بناء على طلب ذوي الشأن ابطال او تعديل الاتفاق المذكور اذا تبين ان رضاء احد الطرفين شابه تدليس او اخفاء للحقيقة او ان المكافأة لا تتناسب زيادة او نقصا والخدمات التي اديت.


المادة رقم 241
1- تراعي المحكمة في تحديد المكافأة – تبعا للظروف – الاساسين الاتيين حسب ترتيب ذكرهما:
- مقدار الفائدة التي نتجت عن الانقاذ ، وجهود المنقذين وكفاءتهم ، والخطر الذي تعرضت له السفينة التي قدمت لها المساعدة والمسافرون عليها وبحارتها والبضائع المشحونه فيها ، والخطر الذي تعرض له المنقذون والسفينة التي قامت بالمساعدة والانقاذ ، والوقت الذي استغرقته هذه العمليات ، والمصاريف والاضرار التي نتجت عنها.
- قيمة الاشياء التي انقذت.
- وتراعي المحكمة الاساسين المذكورين في الفقره السابقة عند توزيع المكافأة بين القائمين بالانقاذ اذا تعددوا.
- ويجوز للمحكمة ان تقضي بتخفيض المكافأة او الغائها اذا تبين ان القائمين بالانقاذ قد ارتكبوا اخطاء جعلت المساعدة او الانقاذ لازما ، او اذا ارتكبوا سرقات او اخفو اشياء مسروقة او وقع منهم غير ذلك من اعمال الغش.


المادة رقم 242
1- يجب على كل ربان في حدود استطاعته ودون تعريض سفينته او بحارتها او المسافرين عليها لخطر جدي ان يقدم المساعدة لكل شخص يوجد في البحر معرضا لخطر الهلاك ولو كان من الاعداء.
- ويعاقب ربان السفينة الذي لا يقدم المساعدة المذكورة في الفقره السابقة بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ستة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ، ولا يسأل المالك او المجهز عما يحكم به للغير من تعويض بسبب هذه الجريمة.


المادة رقم 243
تنقضي دعاوي المطالبة بالمكافأة عن المساعدة والانقاذ بمضي سنتين من تاريخ انتهاء هذه الاعمال.


3.4.3 - الخسارات البحرية المشتركة
(214 - 266)
المادة رقم 244
تسري على الخسارات البحرية الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل فيما لم يرد بشأنه اتفاق خاص بين ذوي الشأن ، فإذا لم يوجد اتفاق ، أو نص ، تطبق القواعد المقررة في العرف البحري.


المادة رقم 245
الخسارات البحرية اما مشتركة ، واما خاصة.


المادة رقم 246
1- تعتبر خسارة مشتركة كل تضحية او مصاريف غير اعتيادية يبذلها الربان او ينفقها قصدا ، وبكيفية معقولة ، من اجل تأمين المصالح المشتركة دفعا لخطر يهدد السفينة وشحنتها.
- وكل خسارة لا تنطبق عليها احكام الفقرة السابقة تعتبر خسارة خاصة.
- ويفترض ان الخسارة خاصة وعلى من يدعي انها خسارة مشتركة اثبات ذلك.


المادة رقم 247
يتحمل الخسارة الخاصة مالك الشيء الذي لحقه الضرر او من انفق المصاريف مع مراعاة حقه في الرجوع على من احدث الضرر او من افاد من المصاريف التي انفقت.


المادة رقم 248
يساهم في تحمل الخسارة المشتركة كل الأطراف الذي جمعت بينهم مصالحهم المشتركة في الرحلة البحرية الواحدة.


المادة رقم 249
1- تعتبر الخسارة مشتركة ولو كان الحادث الذي نتجت عنه بخطأ احد المشاركين في الرحلة ، وذلك بغير اخلال بحق ذوي الشأن في الرجوع على من صدر منه الخطأ.
- ولا يجوز لمن صدر منه الخطأ ان يطالب باعتبار ما لحقه من ضرر خسارة مشتركة.


المادة رقم 250
1- لا تدخل في الخسارات المشتركة الا الاضرار والمصاريف الناشئة مباشرة عن عمل له صفة الخسارة المشتركة.
- اما الاضرار والمصاريف غير المباشرة الناشئة عن تأخير السفينة او تعطيلها او عن فرق اسعار البضائع او غير ذلك فلا تدخل في الخسارات المشتركة.
- وتعتبر خسارة مشتركة المصاريف التي انفقت بدلا من مصاريف أخرى كانت تدخل في الخسارة المشتركة لو انها كانت قد انفقت بشرط ان لا تجارز المصاريف التي لم تنفق.


المادة رقم 251
تساهم البضائع المشحونه على سطح السفينة خلافا للعرف البحري في الخسارة المشتركة اذا انقذت ، أما اذا القيت في البحر ، أو اتلفت ، جاز لصاحبها طلب اعتبارها خسارة مشتركة اذا اثبت انه لم يوافق على طريقة شحنها.


المادة رقم 252
1- لا يدخل في الخسارات المشتركة الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع المشحونة بغير علم الربان أو التي قدم عنها عمدا وصف غير صحيح.
- وإذا قدم بيان عن قيمة البضائع بأقل من قيمتها الحقيقية فلا تقبل في الخسارات الا على اساس القيمة التي وردت في البيان.
- ومع ذلك إذا انقذت البضائع التي شحنت بغير علم الربان أو التي قدم بيان غير صحيح عن قيمتها أو عن وصفها فانها تساهم في الخسارات المشتركة على اساس قيمتها الحقيقية.


المادة رقم 253
تتكون من الحقوق والالتزامات الناشئة عن الخسارات المشتركة مجموعتان ، مجموعة دائنة ومجموعة مدينة.


المادة رقم 254
تدرج في المجموعة الدائنة النفقات والاضرار التي تعتبر من الخسارات المشتركة مقدرة كما يلي :
- تقدر قيمة الأضرار التي تلحق بالسفينة في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة ، ويكون التقدير على اساس المصاريف التي أنفقت فعلا في اصلاح ما اصاب السفينة من ضرر ، أو على اساس المصاريف التقديرية في حالة عدم اجراء اصلاحات في السفينة ، وإذا هلكت السفينة كليا او هلاكا في الحكم الكلي ، يحدد المبلغ الذي يدخل في الخسارات المشتركة على اساس قيمة السفينة سليمة قبل وقوع الحادث مباشرة بعد خصم القيمة التقديرية للاصلاحات التي ليس لها صفة الخسارات والثمن المتحصل من بيع الحطام ان وجد.
- تقدر قيمة الاضرار التي تلحق بالبضائع في ميناء التفريغ ، ويكون التقدير على اساس القيمة التجارية لهذه البضائع وهي سليمة في الميناء المذكور. وفي حالة التلف على اساس الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها تالفة ، وذلك في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها ، او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور ، وإذا بيعت البضائع التالفة حدد الضرر الذي يدخل في الخسارات المشتركه على اساس الفرق بين الثمن الصافي الناتج من البيع ، وقيمة البضائع وهي سليمة في آخر يوم لتفريغ السفينة في الميناء المعين اصلا لوصولها او في يوم انتهاء الرحلة البحرية اذا انتهت في غير الميناء المذكور.


المادة رقم 255
اذا لم يدفع أحد ذوي الشأن الأموال المطلوبة منه للمساهمة في الخسارات المشتركة فإن النفقات التي تصرف للحصول على هذه الأموال ، أو ما يعادلها تدخل في الخسارات المشتركة.


المادة رقم 256
تدرج في المجموعة المدنية السفينة وأجرة النقل والبضائع المشحونة في السفينة مقدرة كما يلي :
- تقدر السفينة بقيمتها في الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة البحرية ، مضافا اليها عند الاقتضاء قيمة التضحيات التي تحملتها.
- وتقدر الاجرة الاجمالية لنقل البضائع وأجرة نقل الاشخاص التي لم يشترط استحقاقها ، في جميعا لأحوال ، بمقدار الثلثين.
- وتقدر البضائع التي انقذت بقيمتها التجارية الحقيقية في ميناء التفريغ وتقدر البضائع التي ضحيت بقيمتها التجارية التقديرية في الميناء المذكور.


المادة رقم 257
لا تساهم في تحمل الخسارة المشتركة امتعة المسافرين التي لم يصدر بشأنها ايصال من الناقل أو وكيله او الربان ، ومع ذلك اذا هلكت هذه الامتعة ، أو تلفت فانها تساهم في الخسارة المشتركة بقيمتها التقديرية.


المادة رقم 258
1- اذا قدم اصحاب البضائع مبالغ نقدية لضمان مساهمتهم في الخسارات المشتركة ، وجب ايداعها فورا في حساب مشترك يفتح باسم نائب عن المجهز ونائب عن اصحاب البضائع في أحد المصارف التي يتفق عليها الطرفان ، وتحفظ هذه المبالغ لضمان الوفاء بحقوق ذوي الشأن في الخسارات المشتركة ، ولا يجوز صرف دفعات من هذه المبالغ او ردها الى من دفعها ، الا باذن كتابي من خبير التسوية ، وذلك مع عدم الاخلال بالحقوق ، والالتزامات التي تترتب على التسوية النهائية.
- وفي حالة الخلاف ، يعين قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية نائبا عن اصحاب البضائع ، كما يعين المصرف الذي تودع فيه هذه المبالغ.


المادة رقم 259
توزع الخسارات المشتركة بين جميع ذوي الشأن في الرحلة البحرية على اساس النسبة بين المجموعة الدائنة والمجموعة المدينة.


المادة رقم 260
1- يقوم بتسوية الخسارات المشتركة خبير أو أكثر ، يعينه قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكلية اذا لم يتفق جميع ذوي الشأن على تعيينه.
- ويجوز لهؤلاء الخبراء الاستعانة بغيرهم في تأدية مهمتهم.


المادة رقم 261
اذا لم يرض جميع ذوي الشأن بالتسوية ، وجب عرضها على المحكمة بناء على طلب احدهم للفصل فيها.


المادة رقم 262
يجوز للربان الامتناع عن تسليم البضائع التي يجب ان تساهم في الخسارات المشتركة ، الا اذا قدم صاحبها ضمانا كافيا لدفع نصيبها من الخسارات ، واذا لم يتفق الطرفان على الضمان ، يعرض الامر على قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الكلية لتعيين خبير لتقدير الضمان.


المادة رقم 263
1- تعتبر الديون الناشئة عن الخسارات المشتركة ممتازة.
- ويقع هذا الامتياز فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة لمجهز السفينة على البضائع التي انقذت ، أو الثمن المتحصل من بيعها.
- اما بالنسبة الى المبالغ المستحقة لاصحاب البضائع ، فيقع الامتياز على السفينة التي انقذت واجرتها وتوابعها.
- وتستوفي مصاريف تسوية الخسارات المشتركة بالأولوية على ما عداها من الديون.


المادة رقم 264
لا تضامن بين الملتزمين بالمساهمة في الخسارات المشتركة ، ومع ذلك إذا عجز احدهم عن دفع نصيبه في هذه الخسارات ، وزع الجزء غير المدفوع على اآخرين بنسبة ما يتحمل به كل منهم في الخسارات المشتركة.


المادة رقم 265
1- اذا حدثت خسارة مشتركة فعلى الربان ان يثبت في دفتر السفينة الظروف التي أدت اليها ، والتضحية التي بذلت أو المصروفات التي انفقت من اجل تأمين المصالح المشتركة ، وعليه أن يبلغ هذه المعلومات في أقرب وقت الى المجهز.
- ولا يقبل طلب الاشتراك في تسوية الخسارات المشتركة عن الاضرار التي لحقت البضائع الا اذا اخطر المجهز او الربان كتابة بالطلب خلال ثلاثين يوما من تسلم البضائع ، واذا كان الطلب متعلقا بالاضرار التي لحقت السفينة وجب اخطار اصحاب البضائع به في الميعاد المذكور من يوم انتهاء الرحلة.


المادة رقم 266
1- تنقضي دعوى الاشتراك في الخسارات المشتركة بمضي سنتين من يوم وصول السفينة الى الميناء الذي كان معينا لوصولها او الى الميناء الذي انقطعت فيه الرحلة البحرية.
- وينقطع سريان التقادم بتعيين خبير التسوية ، وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة قانونا


3.5 - التأمين البحري
(267 - 325)
3.5.1 - أحكام عامة
(267 - 300)
3.5.1.1 - عقد التأمين
(267 - 292)
المادة رقم 267
1- التأمين البحري عقد يلتزم المؤمن بموجبه بضمان الاضرار الناشئة عن الأخطار البحرية في نظير قسط مالي معين يؤديه المؤمن له.
- ويعتبر عقد التأمين البحري عقد تعويض ، ولا يجوز ان يترتب عليه افادة المؤمن له من تحقق الخطر بما يزيد عن القدر الحقيقي للضرر. ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك.


المادة رقم 268
1- لا يجوز اثبات عقد التأمين الا بالكتابة.
- ويجوز ان تكون وثيقة التأمين المتضمنة شروط العقد رسمية أو عرفية.
- وكل ما يطرأ على هذه الوثيقة من تعديلات يجب اثباته بالكتابة أيضا.


المادة رقم 269
1- تكتب وثيقة التأمين باللغة العربية ، ويجوز ان تضاف اليها احدى اللغات الدولية في التعامل.
- كما يجب ابراز الشروط المطبوعة بشأن الأحوال التي يتعرض فيها حق المؤمن له للبطلان او السقوط او تحديد الضمان بأن تكتب بحروف أكثر ظهورا او اكبر حجما والا بطل الشرط.


المادة رقم 270
1- تكوين وثيقة التأمين باسم المؤمن له او لامره او للحامل.
- ويجوز اجراء عقد التأمين لمصلحة شخص غير معين.
- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض ، وللمؤمن ان يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها الى المتعاقد الاصلي ولو كانت وثيقة التأمين محرره للامر أو للحامل.


المادة رقم 271
1- تشتمل وثيقة التأمين على البيانات الآتية :
- تاريخ عقد التأمين مبينا باليوم والساعة.
- مكان التعاقد.
- اسم كل من المؤمن والمؤمن له وموطنه.
- الأموال المؤمن عليها.
- الاخطار التي يشملها التأمين والمستثناه منه وزمانها ومكانها.
- مبلغ التأمين وقسطه.
- ويجب أن يوقع المؤمن أو من يمثله وثيقة التأمين.


المادة رقم 272
يقع باطلا ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية:
- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح الا اذا انطوت هذه المخالفة على جناية او جنحه عمدية.
- الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في اعلان الحادث المؤمن منه الى السلطات او في تقديم المستندات اذا تبين من الظروف ان التأخير كان لعذر مقبول.
- شرط التحكيم اذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة ولم يتخذ صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة.
- كل شرط تعسفي آخر يثبت انه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.


المادة رقم 273
1- يجوز ان يكون محلا للتأمين كل مصلحة مشروعة بما في ذلك الربح المتوقع.
- ولا يجوز ان يكون طرفا في عقد التأمين او مستفيدا منه الا من كانت له مصلحة في عدم حصول الخطر.


المادة رقم 274
1- يجوز للمؤمن اعادة التأمين على الأموال المؤمن عليها او على المسئولية قبل الغير.
- ولا يكون للمؤمن له ان يتمسك بعقد اعادة التأمين الذي يبرمه المؤمن.


المادة رقم 275
اذا كان الخطر مؤمنا عليه في عقد واحد من قبل عدة مؤمنين التزم كل منهم بنسبة حصته في مبلغ التأمين وفي حدود هذه الحصة بغير تضامن بينهم.


المادة رقم 276
1- لا يترتب على التأمين اثر اذا انقضى تسعون يوما من تاريخ عقد التأمين او من التاريخ المحدد لبدء سريان الخطر دون ان يبدأ الخطر المؤمن منه في السريان.
- ولا يسري هذا الحكم على وثائق التأمين العائمة الا بالنسبة الى الشحنة الأولى.


المادة رقم 277
1- يقع باطلا عقد التأمين الذي يبرم بعد تحقق الخطر المؤمن منه او بعد زواله اذا ثبت ان نبأ تحققه أو زواله بلغ الى المكان الذي يوجد فيه المؤمن له قبل اصداره امره باجراء التأمين او الى مكان توقيع العقد قبل ان يوقعه المؤمن.
- واذا كان التأمين معقودا على شرط الأنباء السارة او السيئة فلا يبطل الا اذا ثبت علم المؤمن له بتحقق الخطر او علم المؤمن بزواله.


المادة رقم 278
يلتزم المؤمن له بما يأتي :
- أن يدفع قسط التأمين والرسوم والمصروفات في المكان والزمان المتفق عليهما.
- أن يبذل العناية المعقولة للمحافظة على السفينة او البضائع.
- ان يعطي بيانا صحيحا عند التعاقد بالظروف التي يعلم بها والتي من شأنها تمكين المؤمن من تقدير الأخطار التي يجري التأمين عليها.
- أن يطلعه اثناء سريان العقد على ما يطرأ من تغيير جوهري يكون من شأنه زيادة الاخطار وذلك في حدود علمه به.
- أن يخطره بكل حادثة من شأنها ان تجعله مسئولا في موعد لا يجاوز خمسة ايام على الأكثر من تاريخ علمه بوقوعها مالم يتفق على اطالة هذا الميعاد أو تقصيره ، فإذا تخلف المؤمن له عن الاخطار في المدة المحددة جاز خفض قيمة التعويض بمقدار ما اصاب المؤمن من ضرر نتيجة التأخير في الأخطار ويسقط الحق في التعويض اذا اثبت المؤمن ان عدم الاخطار كان عن عمد بقصد منعه من الوقوف على اسباب تحقق الخطر في الوقت المناسب.


المادة رقم 279
1- اذا لم يدفع المؤمن له قسط التأمين المستحق جاز للمؤمن ان يوقف التأمين او ان يفسخ العقد.
- ولا يحول الأخطار بايقاف التأمين دون وجوب توجيه اخطار آخر بفسخ العقد طالما ان قسط التأمين والمصاريف لم تدفع.
- ويعود عقد التأمين الى انتاج آثاره في المستقبل بعد انقضاء اربع وعشرين ساعة على دفع أقساط التأمين والمصاريف.
- ويترتب على فسخ العقد الزام المؤمن برد قسط التأمين بما يعادل الاخطار السارية وذلك دون اخلال بما يستحق من تعويضات.
- ولا يسري اثر الايقاف او الفسخ على الغير حسن النية الذي انتقلت اليه ملكية وثيقة التأمين قبل وقوع أي حادث وقبل تبليغ الايقاف او الفسخ.
- ويجوز للمؤمن في حالة وقوع الحادث ان يتمسك في مواجهة الغير بالمقاصة بقدر القسط المستحق.


المادة رقم 280
1- يجوز للمؤمن ان يطلب ابطال عقد التأمين اذا قدم المؤمن له ولو بغير سوء نية بيانات غير صحيحة او كتم بسوء قصد ما يلزم من البيانات وكان من شأن ذلك التقليل بصورة محسوسة من تقدير المؤمن لأهمية الخطر.
- ويجوز طلب الابطال ولو لم يكن للبيان غير الصحيح او الكتمان اية صلة بالضرر الذي لحق الشيء المؤمن عليه.
- ويكون للمؤمن الحق في قسط التأمين كاملا اذا ثبت سوء القصد من جانب المؤمن له.


المادة رقم 281
1- على المؤمن له ان يخطر المؤمن بالظروف الجوهرية التي تطرأ اثناء سريان العقد ويكون من شأنها زيادة الاخطار التي يتحملها المؤمن ، وذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ العلم بها بعد استبعاد ايام العطلة الرسمية ، فإذا لم يقع الاخطار في الميعاد المذكور جاز للمؤمن فسخ العقد.
- واذا وقع الاخطار في الميعاد المذكور في الفقره السابقة وتبين ان زيادة الاخطار لم تكن ناشئة عن فعل المؤمن له ، بقي التأمين ساريا مقابل قسط اضافي ، اما اذا كانت زيادة الاخطار ناشئة عن فعل المؤمن له ، جاز للمؤمن اما فسخ العقد خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بزيادة الاخطار مع الاحتفاظ بالحق في قسط التأمين ، واما ابقاء العقد مع المطالبة بقسط اضافي مقابل زيادة الاخطار.


المادة رقم 282
اذا قدم المؤمن له بسوء نية تصريحا غير مطابق للحقيقة فيما يتعلق بالحادث سقط حقه في مبلغ التأمين.


المادة رقم 283
1- على المؤمن له عند وقوع الخطر المؤمن منه ان يبذل مافي استطاعته لانقاذ الاشياء المؤمن عليها ، وعليه ان يتخذ كافة الاجراءات التحفظية للمحافظة على حق الرجوع على الغير المسئول ، ولا يؤثر ذلك على حقوق المؤمن له الناشئة عن عقد التأمين.
- ويسأل المؤمن له في مواجهة المؤمن عن الضرر الذي يلحقه بسبب عدم تنفيذ هذا الالتزام نتيجة خطأ او اهمال المؤمن له.


المادة رقم 284
1- يجوز للمؤمن طلب ابطال العقد اذا كان مبلغ التأمين يزيد على قيمة الاشياء المؤمن عليها وثبت التدليس من جانب المؤمن له او وكيله وفي هذه الحالة يبقى القسط كاملا من حق المؤمن.
- فاذا انتفى التدليس اعتبر العقد صحيحا بقدر قيمة الاشياء المؤمن عليها.
- اما اذا كان مبلغ التأمين اقل من القيمة الحقيقية للاشياء المؤمن عليها فلا يلتزم المؤمن الا في حدود مبلغ التأمين.


المادة رقم 285
1- فيما عدا حالة الغش اذا كان الخطر مؤمنا عليه بعدة عقود سواء اكانت مبرمة في تاريخ واحد ، ام في تواريخ مختلفة ، وكان مجموع مبلغ التأمين المذكور في هذه العقود يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه ، اعتبرت عقود التأمين صحيحة وجاز للمؤمن له الرجوع في حدود الضرر وبما لا يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه على المؤمنين المتعددين بغير ترتيب بينهم بنسبة مبلغ التأمين الذي يلتزم به كل منهم الى القيمة الحقيقية للشيء المؤمن عليه.
- ويجب على المؤمن له الذي يطلب تسوية الضرر الذي لحق به ان يصرح للمؤمن بوجود التأمين الاخرى التي يعلم بها والا كان طلبه غير مقبول.
- وفي حالة ثبوت الغش من المؤمن له ، يكون كل عقد من عقود التأمين المتعددة قابلا للابطال بناء على طلب المؤمن.
- وفي جميع الأحوال يكون قسط التأمين بأكمله من حق المؤمن حسن النية.


المادة رقم 286
يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج عن وقوع الخطر المؤمن منه على الا يجاوز ذلك قيمة التأمين.


المادة رقم 287
يسأل المؤمن عن الاضرار المادية التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب وقوع خطر بحري او حادث يعتبر قوة قاهرة ، كما يسأل كذلك :
- عن مساهمة الاموال المؤمن عليها في الخسارات البحرية المشتركة ما لم تكن ناشئة عن خطر مستثني من التأمين.
- عن المصاريف التي تنفق بسبب خطر مؤمن منه لحماية الأموال المؤمن عليها من ضرر مادي أو للحد منه.


المادة رقم 288
1- يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الاشياء المؤمن عليها بفعل او خطأ المؤمن له او تابعيه البريين مالم يثبت المؤمن ان الضرر ناشيء عن خطأ عمدي او خطأ جسيم من جانب المؤمن له او عن اهماله في بذل العناية المعقولة اللازمة لحماية الاشياء المؤمن عليها.
- كما يسأل المؤمن عن الضرر المادي الذي يلحق الاشياء المؤمن عليها بفعل او خطأ الربان او البحارة دون اخلال بما تقضي به الفقره الثانية من المادة 304.


المادة رقم 289
لا يشمل التأمين الاخطار التالية الا اذا اتفق على خلال ذلك:
- اخطار الحرب الاهلية ، أو الخارجية ، وأعمال القرصنة، والاضطرابات والثورات ، والاضطراب ، والاغلاق ، واعمال التخريب ، والارهاب والاضرار الناشئة عن تفجيرات او اشعاعات ذرية ايا كان سببها ، وكذلك الاستيلاء والمنع الصادر من سلطة عاملة في أية دولة.
- الاضرار التي تحدثها الاشياء المؤمن عليها للاموال الاخرى او للاشخاص فيما عدا ما نصت عليه المادة 305.


المادة رقم 290
اذا اتفق على تأمين اخطار الحرب ، شمل هذا التأمين الاضرار التي تلحق الاشياء المؤمن عليها بسبب الاعمال العدائية ، والانتقامية ، والاسر ، والاستيلاء والايقاف ، والاكراه ، اذا وقعت بفعل الحكومات او السطات سواء كانت معترفا بها او غير معترف بها ، او بسبب انفجار الالغام ومعدات الحرب الاخرى ولو لم تكن الحرب قد اعلنت او كانت قد انتهت.


المادة رقم 291
إذا تعذر معرفة ما إذا كان الضرر قد وقع بسبب خطر حربي أو خطر بحري أعتبر ناشئا عن خطر بحري ما لم يثبت خلاف ذلك.


المادة رقم 292
لا يسأل المؤمن عما يلي :
- الاضرار المادية الناشئة عن عيب ذاتي في البضائع المؤمن عليها او عن عدم كفاية تغليفها او حزمها.
- النقص الطبيعي الذي يطرأ على البضائع اثناء الطريق.
- الاضرار المادية الناشئة عن الغرامات والمصادرة والوضع تحت الحراسة والاستيلاء والتدابير الصحية والتعقيم واختراق الحصار واعمال التهريب وممارسة تجارة ممنوعة.
- التعويضات المستحقة بسبب الحجز والكفالة المقدمة لرفع الحجز.
- الاضرار التي لا تعتبر تلفا ماديا يلحق مباشرة بالاشياء المؤمن عليها كالبطالة والتأخير وفروق الاسعار والعقبات التي تؤثر في العملية التجارية التي يجريها المؤمن له.


3.5.1.2 - تسوية الأضرار
(293 - 299)
المادة رقم 293
تسوي الاضرار بطريق التعويض وفقا لنص المادة 286 الا اذا اختار المؤمن له ترك الشيء المؤمن عليه في الاحوال التي يجيز له الاتفاق او القانون اتباع هذه الطريقة.


المادة رقم 294
لا يلزم المؤمن باصلاح او استبدال الاشياء المؤمن عليها.


المادة رقم 295
على المؤمن ان يدفع حصة الاشياء المؤمن عليها في المساهمة في الخسارات المشتركة ومصاريف المساعدة والانقاذ وذلك في حدود مبلغ التأمين بعد خصم الخسارات الخاصة التي يتحملها المؤمن ان وجدت.


المادة رقم 296
1- لا يجوز ان يكون الترك جزئيا او معلقا على شرط.
- ويترتب على الترك انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها الى المؤمن والتزامه بدفع مبلغ التأمين بكامله.
- ويحدث انتقال الملكية اثره بين الطرفين من يوم اعلان المؤمن له رغبته في الترك الى المؤمن.
- ويجوز للمؤمن دون اخلال بالتزامه بدفع مبلغ التأمين ان يرفض انتقال ملكية الاشياء المؤمن عليها اليه.


المادة رقم 297
1- يبلغ الترك الى المؤمن باعلان او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
- وعلى المؤمن ان يدفع مبلغ التأمين خلال ثلاثة شهور من تاريخ تبليغه بالترك.


المادة رقم 298
يجب على المؤمن له عند تبليغ رغبته في الترك ان يصرح بجميع عقود التأمين التي اجراها او التي يعلم بوجودها.


المادة رقم 299
يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض في الدعاوي التي تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن.


3.5.1.3 - التقادم
(300 - 300)
المادة رقم 300
1- تنقضي بمضي سنتين كل دعوى ناشئة عن عقد التأمين البحري.
- وتبدأ هذه المدة كما يلي :
- من تاريخ استحقاق قسط التأمين فيما يتعلق بدعوى المطالبة به.
- من تاريخ وقوع الحادث الذي تنشأ عنه الدعوى فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالسفينة.
- من تاريخ وصول السفينة ، او التاريخ الذي كان يجب ان تصل فيه فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتعويض الاضرار التي تلحق بالبضائع اما اذا كان الحادث لاحقا لاحد هذين التاريخين سرى التقادم من تاريخ وقوع الحادث.
- من تاريخ وقوع الحادث فيما يتعلق بدعوى المطالبة بتسوية الأضرار بطريق الترك. وفي حالة تحديد مهلة في العقد لاقامة دعوى الترك يسري التقادم من تاريخ انقضاء هذه المهلة.
- من تاريخ قيام المؤمن له بالوفاء فيما يتعلق بدعوى المساهمة في الخسارات المشتركة، أو بدعوى المطالبة بالمكافأة المستحقة عن المساعدة.
- من التاريخ الذي يقيم فيه الغير الدعوى على المؤمن له ، او من يوم قيام المؤمن له بالوفاء ، فيما يتعلق بدعواه قبل المؤمن بسبب رجوع الغير.
- وكذلك تنقضي بمضي سنتين دعوى استرداد المبالغ المدفوعه بغير وجه حق. وتبدأ هذه المدة من تاريخ علم من دفع هذه المبالغ بحقه في الاسترداد.
- وينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين او بندب خبير عقب وقوع الحادث ، وذلك بالاضافة الى الاسباب المقررة قانونا.


3.5.2 - أحكام خاصة ببعض أنواع التأمين
(301 - 325)
3.5.2.1 - التأمين على السفينة
(301 - 314)
المادة رقم 301
يعقد التأمين على السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحلات متعاقبة ، أو لمدة محددة.


المادة رقم 302
1- يسري ضمان المؤمن في التأمين بالرحلة منذ البدء في شحن البضائع الى الانتهاء من تفريغها دون ان تجاوز مدة سريان التأمين على أية حال خمسة عشر يوما من وصول السفينة الى المكان المقصود.
- واذا كانت السفينة فارغة من البضائع سرى ضمان المؤمن من وقت تحركها للسفر حتى رسوها في الميناء المتفق عليه.
- واذا شمل التأمين عدة رحلات متعاقبة اعتبر الميناء المتفق عليه لانتهاء الرحلة الاخيرة مكان اتهاء العقد.


المادة رقم 303
اذا كان التأمين لمدة محددة فان ضمان المؤمن يبدأ وينتهي في التاريخ المحدد في العقد.


المادة رقم 304
1- يسأل المؤمن عن الاضرار الناشئة عن العيب الخفي في السفينة.
- ولا يسأل عن الاضرار الناشئة عما يصدر من الربان من اخطاء متعمدة.


المادة رقم 305
فيما عدا الضرر الذي يصيب الاشخاص يلتزم المؤمن بدفع التعويضات ايا كان نوعها التي تترتب على المؤمن له قبل الغير في حالة تصادم السفينة المؤمن عليها بسفينة أخرى او ارتطامها بشيء ثابت او متحرك عائم مالم يتفق على تغطية نسبة معينة من هذه التعويضات.


المادة رقم 306
1- اذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة ، أو لعدة رحلات متعاقبة ، استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد بدء سريان الاخطار المؤمن منها.
- وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن ، أما إذا كان الهلاك أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا القدر الذي يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.


المادة رقم 307
1- يبقى المؤمن مسئولا عن الأخطار التي يشملها التأمين على السفينة في حالة اضطرارها إلى تغيير طريقها أو رحلتها من جانب الربان دون تدخل المؤمن له.
- وإذا لم يكن تغيير الطريق أو الرحلة اضطراريا وكان من شأنه زيادة المخاطر المؤمن منها ، فلا يسأل المؤمن إلا عن الحوادث التي يثبت أنها وقعت في جزء الطريق المتفق عليه.


المادة رقم 308
يضمن المؤمن في حدود مبلغ التأمين الأضرار الناشئة عن كل حادث يقع أثناء سريان وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.
يجوز للمؤمن أن يشترط عند التعاقد طلب قسط تكميلي عقب كل حادث.


المادة رقم 309
في حالة تسوية التأمين بطريق التعويض يلتزم المؤمن بمصاريف استبدال القطع والإصلاحات الضرورية لجعل السفينة صالحة للملاحة دون التعويضات الأخرى الناشئة عن انخفاض قيمة السفينة أو عن بطالتها أو عن سبب آخر.


المادة رقم 310
1- تشمل القيمة المتفق عليها للسفينة جسم السفينة والآلات المحركة لها والملحقات المملوكة للمؤمن له بما فيها المؤن ومصاريف التجهيز.
- وكل تأمين آخر ايا كان تاريخه يعقد على الملحقات المملوكة للمؤمن له وحدها ، يترتب عليه في حالة الهلاك الكلي أو الترك تخفيض القيمة المتفق عليها بما يعادل قيمة هذه الملحقات.


المادة رقم 311
يجوز للمؤمن له ترك السفينة للمؤمن في الأحوال الآتية :
- إذا هلكت السفينة كليا.
- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول لآخر أنباء عنها.
- إذا أصيبت السفينة بتلف يستحيل إصلاحه.
- إذا كانت نفقات إصلاح السفينة تعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.


المادة رقم 312
1- تسري التأمينات المعقودة على عدة سفن تابعة لمجهز واحد كما لو كانت كل سفينة منها تابعة لمجهز مختلف.
- وتعتبر البضائع وغيرها من الأموال المملوكة للمجهز بالنسبة إلى المؤمن على السفينة كما لو كانت مملوكة للغير.


المادة رقم 313
1- إذا انتقلت ملكية السفينة أو أجرت غير مجهزة استمر التأمين بحكم القانون لصالح المالك الجديد أو المستأجر بشرط أن يعلن المؤمن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتقال الملكية أو من تاريخ الإيجار. وعلى المالك الجديد أو المستأجر أن يقوم بجميع الالتزامات التي كانت على عاتق المؤمن له قبل المؤمن بمقتضى عقد التأمين. ومع ذلك يجوز للمؤمن فسخ العقد خلال شهر من تاريخ إعلانه بانتقال الملكية أو الإيجار ز وفى هذه الحالة يستمر العقد قائما مدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان بالفسخ.
- ويبقى المؤمن له الأصلي ملزما قبل المؤمن بدفع أقساط التأمين المستحقة حتى تاريخ انتقال الملكية أو تاريخ الإيجار.


المادة رقم 314
1- تسري أحكام هذا الفرع على عقد التأمين على السفن الذي يقتصر على فترة وجود السفينة في أحد الموانئ أو المراسي أو الأحواض الجافة أو في أي مكان آخر.
- كما تسرى هذه الأحكام على التأمين على السفينة وهى في دور البناء.


3.5.2.2 - التأمين على البضائع
(315 - 322)
المادة رقم 315
يكون التأمين على البضائع بمقتضى وثيقة لرحلة واحدة أو بوثيقة عائمة اشتراك.


المادة رقم 316
1- تكون البضائع مشمولة بالتأمين دون انقطاع في أي مكان توجد فيه أثناء الرحلة المحددة في الوثيقة.
- وإذا كانت البضائع أثناء الرحلة محلا لنقل بري أو نهري أو جوي مكمل لهذه الرحلة سرت عليها قواعد التأمين البحري خلال فترة النقل المذكورة إلا إذا اتفق على غير ذلك.


المادة رقم 317
لا يجوز أن يزيد مبلغ التأمين على السعر العادي للبضائع في مكان الشحن وزمانه مضافا إليه ما تحملته من نفقات حتى بلوغها مكان الوصول والربح المتوقع.


المادة رقم 318
تقدر الخسائر التي أصابت البضائع بالفرق بين قيمتها تالفة وقيمتها سليمة في زمان ومكان واحد ، وتطبق نسبة نقص القيمة على مبلغ التأمين.


المادة رقم 319
يجوز للمؤمن له ترك البضائع للمؤمن في الحالات الآتية :
- إذا انقطعت أخبار السفينة مدة ثلاثة أشهر بعد وصول آخر أنباء عنها.
- إذا أصبحت السفينة غير صالحة للملاحة خلال الرحلة واستحال نقل البضائع بأية طريقة أخرى إلى مكان الوصول المتفق عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قيام المؤمن له بإخطار المؤمن بعدم صلاحية السفينة للملاحة.
- إذا هلكت البضائع أو تلفت بما يعادل ثلاثة أرباع قيمتها على الأقل.
- إذا بيعت البضائع أثناء الرحلة بسبب إصابتها بتلف مادي متى نشأ الضرر عن خطر يشمله التأمين.


المادة رقم 320
1- إذا أجرى التأمين بوثيقة عائمة وجب أن تشتمل على الشروط التي يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له والحد الأعلى للمبلغ الذي يتعهد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين. أما البضائع المؤمن عليها ، والرحلات والسفن ، وغير ذلك من البيانات ، فتعين بملاحق تصدر بمناسبة كل شحنة على حده.
- ويلتزم المؤمن له في وثيقة التأمين العائمة بإخطار المؤمن بالشحنات المذكورة فيما يلي ويكون المؤمن ملزما بقبول التأمين عليها :
- جميع الشحنات التي تتم لحساب المؤمن له ، أو تنفيذا لعقود شراء أو بيع تلزمه بإجراء التأمين. ويشمل التأمين هذه الشحنات تلقائيا من وقت تعرضها للأخطار المؤمن منها بشرط أن يقدم المؤمن له إخطارا عنها في الميعاد المنصوص عليه في العقد.
- جميع الشحنات التي تتم لحساب الغير والتي يعهد إلى المؤمن له بإجراء التأمين عليها بشرط أن تكون له مصلحة في الشحنة بوصفه وكيلا بالعمولة أو أمينا على البضائع أو غير ذلك. ولا يشمل التأمين هذه الشحنات إلا من وقت إخطار المؤمن بها.


المادة رقم 321
1- إذا خالف المؤمن له الالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة جاز للمحكمة بناء على طلب المؤمن فسخ العقد دون مهلة مع استيفاء المؤمن – على سبيل التعويض – أقساط التأمين الخاصة بالشحنات التي لم يخطر بها.
- وإذا ثبت سوء نية المؤمن له جاز للمؤمن أن يسترد ما دفعه عن الحوادث الخاصة بالشحنات اللاحقة على وقوع أول مخالفة عمدية من جانب المؤمن له.


المادة رقم 322
على المؤمن له في جميع حالات التأمين على البضائع إخطار المؤمن خلال خمسة أيام من تاريخ تسليم البضائع المؤمن عليها بوجود التلف وإلا افترض أنه تسلمها سليمة ، ما لم يثبت المؤمن له خلاف ذلك.


3.5.2.3 - التأمين على المسئولية
(323 - 325)
المادة رقم 323
في حالة التأمين لضمان المسئولية لا يلتزم المؤمن بدفع التعويض عن وقوع الحادث المذكور في وثيقة التامين إلا إذا وجه الغير الذي أصابه الضرر مطالبة ودية أو قضائية إلي المؤمن له. ويكون التزام المؤمن في حدود ما يلتزم المؤمن له بأدائه من تعويض.


المادة رقم 324
إذا كان محل التامين من المسئولية تعويض الضرر الذي يصيب الغير بفعل السفينة وفقا لما نصت عليه المادة 305 فلا ينتج التأمين أثره إلا إذا كان مبلغ التأمين على السفينة لا يكفي لتعويض الضرر.


المادة رقم 325
اذا عقدت عدة تأمينات لضمان المسئولية التزم كل مؤمن عن كل حادث على حده في حدود المبلغ المذكور في وثيقة التأمين وان تعددت الحوادث.



بطاقة قانون
الإسم مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية
التصنيف مرسوم بقانون
عدد المواد 325
تاريخ صدوره 15/06/1980
الحالة قيد التطبيق
الرقم 28 / 1980

الجريدة الرسمية
العدد 0
تاريخ 15/06/1980
من صفحة 6 إلى 6

تشريعات أخرى مرتبطة
 الكويت مرسوم بالقانون رقم 29 لسنة 1980 في شأن الجواز البحري (رقم: 29 / 1980)
 الكويت مرسوم بالقانون رقم 30 لسنة 1980 في شأن الربابنة وضباط الملاحة والمهندسين البحريين في السفن التجارية (رقم: 30 / 1980)
 الكويت مرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1980 في شأن الأمن والنظام والتأديب في السفن (رقم: 31 / 1980)

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت حصرياا , مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت بانفراد , مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت منتديات عالم القانون , مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت حمل , مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت download , مرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية دولة الكويت تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.