عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 110
AlexaLaw on facebook
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 110
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 110
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 110
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 110
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 110

شاطر | 
 

 قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت   قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت I_icon_minitime16/3/2011, 09:49

خيارات المساهمة


قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت

دولة الكويت
قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية (رقم: 15 / 1960)
عدد المواد: 220
تاريخ الطباعة: 10/02/2006


فهرس الموضوعات

02. قانون الشركات التجارية (1 - 216)

01. احكام عامة (1 - 15)

02. شركة التضامن (4 - 41)

00. تعريف شركة التضامن (4 - 4)

01. تأسيس شركة التضامن (5 - 14)

02. ادارة شركة التضامن وحقوق الدائنين (15 - 23)

03. انقضاء شركة التضامن (24 - 30)

04. التصفية والقسمة في شركة التضامن (31 - 41)

03. شركة التوصية (42 - 55)

00. تعريف شركة التوصية (42 - 43)

01. شركة التوصية البسيطة (44 - 47)

02. شركة التوصية بالأسهم (48 - 55)

04. شركة المحاصة (56 - 62)

05. شركة المساهمة (63 - 184)

00. أحكام عامة (63 - 69)

01. تأسيس شركة المساهمة (70 - 137)

01. عمليات التأسيس (70 - 97)

02. رأس المال (98 - 129)

03. العضوية في الشركة (130 - 134)

04. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي (135 - 137)

02. إدارة شركة المساهمة (138 - 169)

01. مجلس الإدارة (138 - 153)

02. الجمعية العامة (154 - 160)

03. حسابات الشركة (161 - 169)

03. انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها (170 - 177)

04. أحكام ختامية (178 - 184)

06. الشركات ذات المسؤولية المحدودة (185 - 216)

01. أحكام عامة (185 - 191)

02. تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة (192 - 195)

03. الحصص وانتقالها (196 - 200)

04. إدارة الشركة (201 - 214)

05. انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة (215 - 216)


2 - قانون الشركات التجارية
(1 - 216)
2.1 - احكام عامة
(1 - 15)
المادة رقم 1
الشركات التجارية ، أيا كان نوعها ، تخضع للقانون والعرف التجاري.


المادة رقم 2
فيما عدا شركة المحاصة ، تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية.


المادة رقم 3
في جميع الشركات التجارية ، تسقط بالتقادم دعاوى دائني الشركة على الشركاء بعد انقضاء خمس سنوات على انحلال الشركة ، أو على خروج أحد الشركاء فيما يختص بالدعاوى الموجهة إلى هذا الشريك.
تسري مدة التقادم من يوم إتمام الشهر في جميع الحالات التي يكون الشهر فيها واجبا ، ومن يوم إغلاق التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسها.


2.2 - شركة التضامن
(4 - 41)
2.2.0 - تعريف شركة التضامن
(4 - 4)
المادة رقم 4
شركة التضامن هي شركة تؤلف بين شخصين أو أكثر تحت عنوان معين ، للقيام بأعمال تجارية ، ويكون الشركاء فيها مسئولين على وجه التضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.


2.2.1 - تأسيس شركة التضامن
(5 - 14)
المادة رقم 5
يجب أن يكون لشركة التضامن عقد تأسيس ، ويشتمل على البيانات الآتية :
- عنوان الشركة ، وأسمها التجاري إن وجد.
- مركز الشركة الرئيسي.
- الغرض من تأسيس الشركة.
- أسماء الشركاء المتضامنين وألقابهم ، ويجب أن يكون أحدهم على الأقل كويتي الجنسية.
- المديرين المأذونين في الإدارة وفي التوقيع عن الشركة ، من الشركاء أو من غيرهم.
- مقدار راس مال الشركة ، وحصة كل شريك فيه ويجب في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون إلا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر بين الشركاء.
- مدة الشركة.
- أي بيان آخر يرى الشركاء إدراجه في عقد التأسيس.


المادة رقم 6
يجب أن يكتب عقد التأسيس في سيد رسمي.


المادة رقم 7
يتألف عنوان الشركة من أسماء جميع الشركاء أو من اسم واحد منهم أو أكثر مع إضافة كلمة " وشركاه " أو ما يفيد هذا المعنى. ويجب أن يكون عنوان الشركة متفقا دائما مع هيئتها القائمة.


المادة رقم 8
كل شخص أجنبي عن الشركة يرضي مختارا بإدراج أسمه في عنوان الشركة يصبح مسئولا عن التزاماتها تجاه أي شخص آخر يكون قد اعتمد وهو حسن النية على هذا الاسم.


المادة رقم 9
للشركاء أن يضعوا نظاما للشركة ، يكتب في سند رسمي ، ويشتمل على الأحكام التفصيلية التي يتفقون عليها لادارة الشركة ، ويرفق بعد التأسيس صورة عن هذا النظام.


المادة رقم 10
على مديري الشركة أن يقوموا بإجراءات قيدها وفقا لاحكام قانون السجل التجاري ، ولا يحتج على الغير بوجود الشركة إلا من وقت استيفاء إجراءات القيد ، كما يترتب على عدم استيفاء هذه الإجراءات عدم قبول ما ترفعه الشركة من دعاوى.
لكن يجوز للغير أن يتمسك بوجود الشركة ولو لم تستوف إجراءات قيدها.


المادة رقم 11
كل شريك في شركة التضامن يكسب صفة التاجر ، ويعتبر قائما بأعمال التجارة تحت عنوان الشركة ، ويؤدي إفلاس الشركة إلى إفلاس كل من الشركاء.


المادة رقم 12
لا يجوز للشريك نقل ملكية حصته في الشركة إلى أجنبي عنها إلا برضاء جميع الشركاء ، ما لم ينص في عقد التأسيس على حكم آخر ، ولا يجوز في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ، أن يترتب على نقل حصة شريك كويتي إلى شخص غير كويتي أن ينقص رأس مال الشركاء الكويتيين عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة ، ويجب استيفاء إجراءات الشهر وفقا لاحكام قانون السجل التجاري.
لى أنه يجوز للشريك أن ينقل للغير المنافع والثمرات الخاصة بحصته في الشركة ، ولا يكون للاتفاق على النقل أثر إلا فيما بين المتعاقدين.


المادة رقم 13
إذا أتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو لا يساهم في خسائره ، جاز فسخ عقد الشركة بناء على طلب الشريك الذي حرم من المساهمة في الأرباح ، أو بناء على طلب أي من الشركاء الذين يقع عليهم وحدهم عبء الخسائر.


المادة رقم 14
لا يجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية.


2.2.2 - ادارة شركة التضامن وحقوق الدائنين
(15 - 23)
المادة رقم 15
مدير الشركة يقوم بالأعمال اللازمة للإدارة ، في حدود ما يقضي به عقد التأسيس ونظام الشركة.


المادة رقم 16
إذا تعدد المديرون ، ولم ينص عقد التأسيس أو نظام الشركة على حكم معين ، صدرت القرارات بالأغلبية المطلقة ، ما لم تكن هناك معارضة من أحد المديرين تستند الى مخالفة العمل لأغراض الشركة المنصوص عليها في عقد التأسيس ، وعندئذ يجوز رفع الأمر إلى المحكمة للبت في هذه المعارضة.
ما القرارات التي من شأنها أن تعدل في عقد التأسيس أو في نظام الشركة فلا تكون إلا بإجماع الشركاء.


المادة رقم 17
تلتزم الشركة بما يقوم به مديروها من أعمال تدخل في حدود سلطتهم ، إذا أضافوا تصرفهم إلى عنوان الشركة التجاري ، حتى أو كان العمل لمصلحتهم الشخصية ، ما دام الغير الذي تعامل معهم حسن النية.


المادة رقم 18
الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ، ولكن يحوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.


المادة رقم 19
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يتعاقد مع الشركة لحسابه الخاص ، الا بعد أذن سابق من جميع الشركاء عن كل معاملة ، ويجوز إعطاء أذن عام لمدة سنة قابلة للتجديد.


المادة رقم 20
لا يجوز لمدير الشركة ولا للشريك أن يأتي عملا من شأنه إلحاق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت الشركة لتحقيقه ، ولا يجوز لأي منهما أن يتولى عملا مماثلا للعمل الذي تقوم به الشركة بغير أذن سابق من جميع الشركاء ، ويجب تجديد هذا الإذن كل سنة.


المادة رقم 21
لا يعزل أي من مديري الشركة إلا بأغلبية آراء الشركاء ، ويجوز فوق ذلك عزل أي مدير بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء ، إذا وجد سبب معقول يبرر هذا العزل. ويجب شهر عزل المدير ، وكذلك شهر تعيين أي مدير جديد ، وفقا لأحكام قانون السجل التجاري.


المادة رقم 22
لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها ، ولهم أيضا حق الرجوع على أي شريك كان عضوا قي الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ، ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة ، ولكن لا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاص قبل إنذار الشركة بدفع الدين وأقناعها عن الدفع في ميعاد معقول يحدده الدائن.


المادة رقم 23
إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، كان لدائن الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة ، أما هؤلاء الدائنون الشخصيون للشريك فليس لهم أثناء قيام الشركة تقاضي حقوقهم مما يخص هذا الشريك في رأس مال الشركة ، وأنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح. ويكون لهم بعد تصفية الشركة أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد خصم ديونها.


2.2.3 - انقضاء شركة التضامن
(24 - 30)
المادة رقم 24
تقضي شركة التضامن بأحد الأمور الآتية :
- انقضاء المدة التي حددت للشركة.
- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
- ضياع جميع أموال الشركة أو ضياع جزء كبير منها بحيث لا تبقى هناك فائدة من بقاء الشركة.
- شهر إفلاس الشركة.
- الحجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه.
- إجماع الشركاء على حل الشركة.
- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.


المادة رقم 25
إذا مد أجل الشركة بعد انقضاء المدة المحددة لها ، كانت هناك شركة جديدة أما اذا حصل المد قبل انقضاء المدة ، فأن ذلك يكون استمرارا للشركة.


المادة رقم 26
إذا حجر على أحد الشركاء أو شهر إفلاسه ، جاز لبقية الشركاء أن يقرروا استمرار الشركة فيما بينهم ، على أن يستوفوا إجراءات الشهر التي يقضي بها نظام السجل التجاري.


المادة رقم 27
إذا مات أحد الشركاء ، استمرت الشركة بين الأحياء منهم ، وجاز لأي من ورثة الشريك المتوفى أن يطلب اعتباره شريكا بالتوصية ، وهذا كله ما لم يوجد في عقد التأسيس أو في نظام الشركة نص مخالف.


المادة رقم 28
تحل الشركة بحكم قضائي إذا طلب ذلك أحد الشركاء لعدم وفاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر تقدر المحكمة أن له من الخطورة ما يسوغ الحل. ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.


المادة رقم 29
يجوز للشركاء أن يطلبوا من المحكمة أن تقضي بفصل شريك تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة ، على أن تبقى الشركة قائمة فيما بين الباقين.


المادة رقم 30
تقدر حقوق ورثة الشريك المتوفى إذا لم يبقوا شركاء بالتوصية ، أو حقوق الشريك الذي حجر عليه أو شهر إفلاسه إذا تقرر استمرار الشركة ، أو حقوق الشريك الذي فصل من الشركة ، بحسب قيمتها يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروج الشريك من الشركة بموجب قائمة جرد خاصة ، وتدفع لصاحبها نقدا. ولا يكون لهذا نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق للشركة ، إلا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة من عمليات سابقة على هذا الحادث. وهذا كله ما لم ينص في عقد التأسيس أو في نظام الشركة على حكم مخالف.


2.2.4 - التصفية والقسمة في شركة التضامن
(31 - 41)
المادة رقم 31
إذا انقضت الشركة صفيت أموالهم ، وقسمت بين الشركاء بالطريقة المبينة في عقد التأسيس أو نظام الشركة. فإذا لم يوجد نص في هذا الشأن. اتبعت الأحكام الآتية :


المادة رقم 32
تنتهي بانقضاء الشركة سلطة مديريها ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية والى أن تنتهي.


المادة رقم 33
إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى ، تولت المحكمة تعيينه بناء على طلب أحدهم. وحتى يتم تعيين المصفى ، يعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين.


المادة رقم 34
على المصفى أن يضع قائمة جرد بأموال الشركة ، وله أن يستعين في ذلك بمديري الشركة.


المادة رقم 35
ليس للمصفي أن يبدأ عملا جديدا من أعمال الشركة ، إلا ما يكون لازما لأتمام عمل سابق.
ليس له أن ينزل عن المتجر جملة واحدة فلا بأذن سابق من جميع الشركاء.


المادة رقم 36
يتقاضى المصفى ما للشركة من الديون في ذمة الغير الشركاء ويوفي ما عليها من الديون ، ويقوم بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية.


المادة رقم 37
يجوز للمصفى أن يتقاضى أجرا على عمله ، وإذا لم يقدر الآجر في أمر تعيينه ما لم يقيد أمر تعيينه من سلطته هذه. ولكن لا يجوز له أن يبيع من مال الشركة إلا القدر اللازم لوفاء ديونها ، ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك.


المادة رقم 38
على المصفى أن يقدم للشركاء جميع المعلومات التي يطلبونها عن حالة التصفية ، على أنه لا يجوز للشركاء أن يقيموا متعسفين في سبيل التصفية عقبات لا مبرر لها.


المادة رقم 39
يجوز للمصفى أن يتقاضى أجرا على عمله ، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره.


المادة رقم 40
تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين حقوقهم ، وبعد تنزيل المبالغ اللازمة لوفاء ديون عير حالة أو متنازع عليها.
يختص كل واحد من الشركاء بنصيب يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال كما هي مبينة في عقد التأسيس. وإذا بقى شئ بعد ذلك. وجبت قسمته بين جميع الشركاء بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح. أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء. فان الخسارة توزع عليهم بحسب النسبة المتفق عليها في توزيع الخسائر.


المادة رقم 41
تتبع في قسمة أموال الشركة قسمة إفراز بين الشركاء القواعد المقررة في تقسمة المال الشائع.


2.3 - شركة التوصية
(42 - 55)
2.3.0 - تعريف شركة التوصية
(42 - 43)
المادة رقم 42
شركة التوصية تشتمل على طائفتين من الشركاء :
- طائفة الشركاء المتضامنين ، وهم وحدهم الذين يديرون الشركة ، ويكونون مسئولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.
- وطائفة الشركاء الموصين ، وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة ولا يكون كل منهم مسئولا عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدمه. ويجب قيد الشركة في السجل التجاري ، وفقا لاحكام القانون.


المادة رقم 43
شركة التوصية نوعان : شركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم.


2.3.1 - شركة التوصية البسيطة
(44 - 47)
المادة رقم 44
تخضع شركة التوصية البسيطة ، حتى فيما يختص بالشركاء الموصين ، للقواعد المقررة في شركة التضامن من حيث تأسيس الشركة ، ومن حيث ادارتها ، ومن حيث انقضاؤها وتصفيتها ، مع مراعاة الأحكام التالية :


المادة رقم 45
لا يشتمل عنوان شركة التوصية إلا على أسماء الشركاء المتضامنين ، وإذا لم يوجد إلا شريك واحد مسئول في كل ماله أضيفت كلمة "وشركاؤه" إلى اسمه.
لا يجوز للشريك الموصي أن يدرج أسمه في عنوان الشركة ، وإلا أصبح مسئولا كشريك متضامن تجاه الغير حسن النية.


المادة رقم 46
لا يجوز للشريك الموصي أن يتدخل في إدارة الشركة ولو بموجب توكيل ، وإلا أصبح مسئولا بالتضامن مع الشركاء المتضامنين عن الالتزامات الناشئة عن أعمال إدارته ، ويجوز أن يلزم بجميع التزامات الشركة أو بعضها بحسب جسامة الأعمال وتكررها وبحسب ائتمان الغير له بسبب هذه الأعمال.
لى أن مراقبة تصرفات مديري الشركة ، والآراء التي تقدم إليهم ، والترخيص لهم في إجراء تصرفات تجاوز حدود سلطتهم ، كل ذلك لا يعد من أعمال التدخل.


المادة رقم 47
يبين في عقد تأسيس الشركة الشركاء المتضامنون والشركاء الموصون ، ويجب أن يكون بين الشركاء المتضامنين شريك كويتي الجنسية على الأقل ، وإلا تقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون من 51 بالمئة من رأس مال الشركة.


2.3.2 - شركة التوصية بالأسهم
(48 - 55)
المادة رقم 48
تخضع شركة التوصية بالأسهم للقواعد المقررة في شركة التوصية البسيطة ، مع مراعاة الأحكام التالية :


المادة رقم 49
يقسم رأس مال شركة التوصية بالأسهم إلى أسهم. ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في شركة المساهمة ، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض فيه هذا النظام مع أحكام شركة التوصية بالأسهم.


المادة رقم 50
يعهد بإدارة شركة التوصية بالأسهم إلى شريك متضامن أو اكثر ، ويبين عقد تأسيس الشركة ونظامها أسماء من يعهد إليهم بالإدارة وسلطاتهم فيها.
يكون حكم من يعهد إليهم بإدارة الشركة من حيث المسئولية حكم المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركة المساهمة.


المادة رقم 51
يكون لشركة التوصية بالأسهم مجلس رقابة يتألف من ثلاثة على الأقل من المساهمين أو من عيرهم. ولهذا المجلس أن يطلب إلى المديرين تقديم حساب عن إدارتهم ، وله في سبيل تحقيق هذا الغرض أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها وأن يقوم بجرد الصندوق والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة والبضائع الموجودة عندها.


المادة رقم 52
لمجلس الرقابة أن يبدي الرأي في المسائل التي يعرضها عليه مديرو الشركة ، وله أن يأذن في إجراء التصرفات التي يتطلب نظام الشركة أذنه فيها.


المادة رقم 53
لا يحوز للجمعية العامة للمساهمين أن تباشر الأعمال المتعلقة بصلة الشركة بالغير ، أو أن تعدل نظام الشركة ، إلا بموافقة المديرين ، ما لم يقض نظام الشركة بغير ذلك.


المادة رقم 54
يجب أن يذكر في جميع عقود الشركة وفواتيرها وأوراقها ومطبوعاتها عبارة "شركة توصية بالأسهم" بجانب عنوانها.


المادة رقم 55
تنتهي شركة التوصية بالأسهم بموت الشريك الذي يعهد إليه بالإدارة ، إلا إذا نص النظام على غير ذلك. ويكون لمجلس الرقابة أن يعين مديرا مؤقتا يتولى أعمال الإدارة العاجلة إلى أن تعقد الجمعية العامة ، ويقوم المدير الموقت بدعوة هذه الجمعية خلال خمسة عشر يوما من وقت تعيينه وفقا للإجراءات التي يقررها نظام الشركة.


2.4 - شركة المحاصة
(56 - 62)
المادة رقم 56
شركة المحاصة شركة تجارية تعقد بين شخصين أو أكثر ن على أن تكون الشركة مقصورة على العلاقة فيما بين الشركاء ، فلا تسري في حق الغير.


المادة رقم 57
لا يخضع عقد شركة المحاصة للقيد في السجل التجاري ولا للعلانية ، ويبرم بين الشركاء لتعيين حقوقهم والتزاماتهم ، ولتحديد كيفية اقتسام الأرباح والخسائر بينهم ، وغير ذلك من الشروط.
يسري على هذا العقد بوجه عام المبادئ المقررة في عقد الشركة.


المادة رقم 58
يثبت عقد شركة المحاصة بجميع الطرق ، ويدخل في ذلك البيئة والقرائن.


المادة رقم 59
ليس لشركة المحاصة شخصية معنوية ، ولا يكون للغير رابطة قانونية في أعمال الشركة إلا مع الشريك أو الشركاء الذين تعاقد معهم.
يرجع الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض ، فيما يتعلق بأعمال الشركة ، وفي مدى ارتباطهم بها ، وفي حصة كل شريك في الربح وفي الخسارة ، وفقا لما اتفقوا عليه في العقد المبرم بينهم.


المادة رقم 60
استثناء من أحكام المادة السابقة ، يجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة إذا تعاملت معه الشركة بهذه الصفة.


المادة رقم 61
ذا لم يكن الشريك الذي يتعامل مع الغير كويتي الجنسية ، وجب أن يكفله كويتي في هذا التعامل.


المادة رقم 62
لا يجوز شركة المحاصة أن تصدر اسهما أو سندات قابلة للتداول.


2.5 - شركة المساهمة
(63 - 184)
2.5.0 - أحكام عامة
(63 - 69)
المادة رقم 63
تتألف شركة المساهمة من عدد من الأشخاص يكتتبون فيها بأسهم قابلة للتداول ، ولا يكونون مسئولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار القيمة الاسمية لما اكتتبوا به من أسهمها.


المادة رقم 64
شركة المساهمة شركة مقفلة عارية عن العنوان ، ولكن يجب أن يطلق عليها اسم تجاري معين يشير إلى غايتها ويخصصها. ولا يجوز أن يكون هذا الاسم مستمدا من اسم شخص طبيعي ، إلا إذا كانت غاية الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانونا باسم هذا الشخص.
يجب أن يتبع اسم الشركة ، اينما ورد ، عبارة شركة مساهمة.


المادة رقم 65
لا يجوز أن يكون لشركة المساهمة اسم اية شركة أخرى أو اسم مشابه ، الا أن يكون اسم شركة في دور الانحلال وتوافق على هذه التسمية.
للشركة التي تدعي أن شركة أخرى قد اتخذت اسمها أو اسما يشابهه أن تطلب من الدائرة الحكومية المختصة تكليف الشركة بتغيير هذا الاسم. فإذا رفض الطلب ، كان لها أن ترفع الأمر إلى القضاء وأن تطالب بتغيير الاسم والتعويض.


المادة رقم 66
لشركة المساهمة أن تغير اسمها بقرار من الجمعية العامة غير العادية. ويجب التأشير بالاسم الجديد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون ، واعلان ذلك في الجريدة الرسمية.
لا يترتب على تغيير اسم الشركة أي مساس بحقوقها أو التزاماتها ، أو أي مساس بالإجراءات القانونية التي اتخذتها أو اتخذت ضدها.


المادة رقم 67
يجوز أن يكون لشركة المساهمة مدة معينة تذكر في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين ، جاز تحديد مديتها بانتهاء هذا العمل.
لا يجوز مد مدة الشركة مدا ضمنيا ينص في عقد التأسيس أو في النظام الأساسي ، ولكن يجوز مدها بقرار من الجمعية العامة غير العادية.


المادة رقم 68
كل شركة مساهمة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية ويجب أن يكون جميع الشركاء من الكويتيين ، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت.
مع ذلك يجوز استثناء ، في غير البنوك وشركات التأمين ، أن يكون بعض الشركاء غير كويتيين ، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأس مال أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط ألا يقل نسبة رأس مال الكويتيين من الشركاء عن 51 بالمئة من رأس مال الشركة ، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك من الدائرة الحكومية المختصة.


المادة رقم 69
للدائرة الحكومية المختصة أن تصدر بقرار نموذجا لعقد التأسيس وللنظام الأساسي لشركات المساهمة ، وعلى هذه الشركات أن تحتذي هذا النموذج.


2.5.1 - تأسيس شركة المساهمة
(70 - 137)
2.5.1.1 - عمليات التأسيس
(70 - 97)
المادة رقم 70
يجب أن يحرر كل من عقد تأسيس شركة المساهمة ونظامها الأساسي في ورقة رسمية ، ويجب أن يشتمل عقد التأسيس على البيانات الآتية :
- اسم الشركة.
- مركزها الرئيسي.
- الأغراض التي أسست من أجلها.
- أسماء الشركاء المؤسسين ، ولا يجوز أن يقل هؤلاء عن خمسة أشخاص. ويستثنى من ذلك الشركات التي تقوم الحكومة بتأسيسها ، فيجوز لها أن تنفرد بالتأسيس أو أن تشرك فيه عددا أقل.
- مقدار رأس مال الشركة ، وعدد الأسهم التي ينقسم اليها راس المال.
- بيان عن كل حصة غير نقدية ، وجميع الشروط الخاصة بتقديمها ، واسم مقدمها ، وحقوق الرهن والامتياز المترتبة على هذه الحصة ز
- المزايا التي تقرر للمؤسسين وأسباب هذه المزايا ز
- بيان تقريبي لمقدار النفقات والأجور والتكاليف التي تؤديها الشركة أو تلتزم بأدائها بسبب تأسيسها.


المادة رقم 71
يقدم المؤسسون طلبا باستصدار مرسوم بتأسيس شركة المساهمة إلى الدائرة الحكومية المختصة ، ويرفق هذا الطلب بصورة رسمية من عقد تأسيس الشركة وصورة رسمية من نظامها الأساسي.
يشتمل طلب التأسيس على بيان واف عن الشركة مستخلص من عقد التأسيس والنظام الأساسي.


المادة رقم 72
تتثبت الدائرة الحكومية المختصة. خلال شهر من تقديم الطلب باستصدار المرسوم. من أن تأسيس الشركة لا يخالف النظام العام ولا الآداب. وأنه قائم على أسس سليمة ، وأن كلا من عقد التأسيس والنظام الأساسي لا يخالف أحكام القانون.


المادة رقم 73
إذا رفض تأسيس الشركة لم يجز للمؤسسين أن يتقدموا بطلب ترخيص جديد إلا بعد مضي ستة شهور على قرار الرفض.


المادة رقم 74
إذا صدر مرسوم بتأسيس الشركة. وجب نشره في الجريدة الرسمية. وتكسب الشركة الشخصية المعنوية من وقت صدور المرسوم.


المادة رقم 75
يباشر المؤسسون عملية الاكتتاب في الأسهم بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.


المادة رقم 76
يصدر المؤسسون عند طرح الأسهم في الاكتتاب العام بيانا للجمهور يتضمن ما يأتي :
- ملخصا لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي. تذكر فيه أغراض الشركة ، وأسماء مؤسسيها ، ومقدار رأس مالها ، وعدد أسهمها. وقيمة السهم ، والمبلغ الواجب دفعه من هذه القيمة ، والتقدمات العينية ، ومقدار النفقات والأجور والتكاليف التي صرفت في تأسيس الشركة.
- الحد الأعلى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها.
- عدد الأسهم التي يشترط تملكها للحصول على العضوية في مجلس الادارة ، وأجور أعضاء هذا المجلس ، والمنافع التي يكسبونها.
- ميعاد الاكتتاب ومكانه وشروطه.
- جميع المسائل الأخرى التي يكون من شأنها أن تؤثر في المركز المالي للشركة. وبنشر هذا البيان في الجريدة الرسمية ، وترسل صورة منه إلى الدائرة الحكومية المختصة.


المادة رقم 77
يجرى الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة ، وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ، ويقيد ما دفع في حساب يفتح بأسم الشركة. ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر. ولا يجوز للمؤسسين أن يكتتبوا في أي عدد من الأسهم زيادة على ما ورد في عقد التأسيس سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك.


المادة رقم 78
يكون اكتتاب المساهم بورقة يذكر فيها عدد الأسهم التي يكتتب بها ، وقبوله لعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ، والوطن الذي اختاره على أن يكون في الكويت ، وكل بيان آخر يكون ضروريا. ويسلم المكتتب الورقة إلى البنك ، ويدفع الأقساط الواجب دفعها لقاء إيصال موقع عليه من البنك يبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المدفوعة.
يعتبر الاكتتاب نهائيا عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال.


المادة رقم 79
تعطى نسخة مطبوعة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي لكل مكتتب ، ويذكر ذلك في الإيصال.


المادة رقم 80
يحتفظ البنك بجميع الأموال المقبوضة من المكتتبين ، ولا يجوز له أن يسلمها الا لمجلس الإدارة الأول.


المادة رقم 81
على المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن 10 بالمئة من رأس مال الشركة ، وأن يدفعوا قبل نشر بيان الاكتتاب المبلغ الذي يعادل النسبة المطلوب من الجمهور دفعها عن كل سهم عند الاكتتاب ، ويشار إلى دفع هذا المبلغ في بيان الاكتتاب.


المادة رقم 82
إذا لم يستنفذ الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة ، جاز للمؤسسين مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، فإذا لم يستفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد ، وجب على المؤسسين أما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها.


المادة رقم 83
في حالة الرجوع عن التأسيس ، يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة ، وهم مسؤولون بالتضامن عن رد هذه المبالغ وعن المصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة.


المادة رقم 84
في حالة إنقاص رأس المال ، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى ، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة أعتبر اكتتابهم نهائيا.


المادة رقم 85
إذا تم الاكتتاب بجميع الأسهم في أي وقت خلال مدته ، أغلق باب الاكتتاب ، على ألا يكون ذلك قبل انقضاء عشرة أيام من البدء بالاكتتاب.
إذا ظهر بعد إغلاق باب الاكتتاب أنه جاوز عدد الأسهم المطروحة ، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به. ويجري التوزيع إلى أقرب سهم صحيح.


المادة رقم 85 مكرر 1
لا يجوز لأي شخص أن يكتتب أكثر من مرة واحدة ، ويجب أن يكون الاكتتاب جديا ، فيحظر الاكتتاب الصوري ، أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق ، ويقع باطلا كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وعلى المؤسسين قبل توزيع الأسهم فرز طلبات الاكتتاب بدقة للتحقق من عدم وقوع أية مخالفة وعليهم استبعاد الطلبات المخالفة للقانون. وهم مسؤولون عن كل أهمال أو تقصير في هذا الشأن.


المادة رقم 86
كل اكتتاب تم خلافا للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه ، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية. فأن لم يكن الفعل معاقبا عليه جزائيا ، سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ أقفال باب الاكتتاب.


المادة رقم 87
على المؤسسين خلال ثلاثة أشهر من إغلاق باب الاكتتاب أن يقدموا للدائرة الحكومية المختصة بيانا بعدد الأسهم التي اكتتب بها وبقيام المكتتبين بدفع الأقساط الواجب دفعها وبأسماء المكتتبين وعناوينهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم وقيمة السهم وما دفع من قيمته ، وأسماء المكتتبين الذين أبطل اكتتابهم نتيجة فرز طلبات الاكتتاب. وللدائرة الحكومية المختصة إذا وجدت أن بعض أحكام هذا القانون لم تراع بالنسبة الى الاكتتاب أو تخصيص الأسهم أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة التأسيسية بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع المخالفة.


المادة رقم 88
على المؤسسين ، خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة ، أن يدعو المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية ، وترسل صورة من الدعوة إلى الدائرة الحكومية المختصة. وإذا نقضت هذه المدة دون أن يقوموا بهذه الدعوة ، قامت بها الدائرة الحكومية المختصة. وتوجه الدعوة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة التأسيسية بذات الطريقة التي تتم بها الدعوة إلى حضور الجمعية العامة العادية ، ويكون انعقادها صحيحا بحضور من يملك أكثر من نصف عدد الأسهم المكتتب بها أو من يمثلونهم تمثيلا صحيحا ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين ، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين.


المادة رقم 89
يقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريرا يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها.
تتثبت الجمعية من صحة هذه المعلومات وموافقتها للقانون ولعقد تأسيس الشركة ولنظامها الأساسي.


المادة رقم 90
تنتخب الجمعية العامة التأسيسية مجلس الإدارة الأول ومراقبي الحسابات الأولين ، وتعلن تأسيس الشركة نهائيا. وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة وفقا لأحكام المادة 156.


المادة رقم 91
متى تم تأسيس الشركة نهائيا ، وجب على مجلس الإدارة أن يجرى قيدها في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون. ويترتب على عدم القيد بطلان الشركة أو بطلان الشركة أو بطلان البيان الذي لم يقيد ، ويكون أعضاء مجلس الإدارة مسئولين بالتضامن عن هذا البطلان.


المادة رقم 92
يعلق نظام الشركة في مكاتبها ، ويجوز لكل شخص أن يطلب منه نسخة مطابقة للأصل لقاء ثمن معقول ، وفي جميع العقود التي تباشرها الشركة ، وفي الرسائل والنشرات والإعلانات وسائر المطبوعات التي تصدر منها ، يجب أن يبين في وضوح أسم الشركة ونوعها ومركزها وتاريخ إنشائها ومقدار رأس المال المكتتب به ورأس المال المدفوع مع التعديلات التي تطرأ عليه زيادة أو نقصا ورقم قيد الشركة في السجل التجاري.


المادة رقم 93
على مجلس الإدارة أن ينشر كل عام في الجريدة الرسمية ، خلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العامة على الحسابات ، ميزانية السنة المالية المنقضية وقائمة بأسماء أعضاء المجلس وأسماء مراقبي الحسابات.


المادة رقم 94
استثناء من الأحكام السابقة ، وفي غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار ، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم ، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ، ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة. ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وعلى الإقرارات الآتية :
ولا: أن أحكام العقد والنظام مطابقان للنموذج المنصوص عليه في المادة 69 أن وجد هذا النموذج.
انيا: أن المؤسسين قد اكتتبوا بجميع الأسهم ، وأدوا القدر الذي يوجب القانون أداءه من قيمتها ، ووضعوا ما أدوه تحت تصرف الشركة في بنك من البنوك المعتمدة.
الثا: أن الحصص العينية قد قدمت وفقا لأحكام القانون ، وقد تم الوفاء بها كاملة.
ابعا: أن المؤسسين قد عينوا الهيئات الإدارية اللازمة للشركة.
يحفظ مع المحرر الرسمي صورة من الأوراق والمستندات المؤيدة للاقرارت المتقدمة الذكر.


المادة رقم 95
لا يكون للشركة التي تؤسس وفقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة شخصية معنوية ، ولا يجوز لها أن تبدأ أعمالها ، إلا بعد قيدها في السجل التجاري ونشر المحرر الرسمي الصادر بتأسيسها في الجريدة الرسمية.


المادة رقم 96
إذا أسست شركة المساهمة على وجه غير قانوني ، جاز لكل ذي شأن خلال خمس سنوات من تأسيسها أن ينذرها بوجوب إتمام المعاملة التي لم تتم. فإذا لم تبادر ، خلال شهر من الإنذار ، إلى إجراء التصحيح اللازم ، جاز لذي الشأن أن يطلب الحكم ببطلان الشركة ، وتصفي الشركة باعتبارها شركة فعلية ، ولكن لا يجوز للشركاء أن يحتجوا تجاه الغير ببطلان الشركة.


المادة رقم 97
إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني ، جاز للشركاء ولكل ذي شأن ، خلال الوقت الذي يجوز فيه رفع دعوى البطلان وفقا لاحكام المادة السابقة ، أن يرفعوا دعوى المسئولية التضامنية على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات الأولين.


2.5.1.2 - رأس المال
(98 - 129)
المادة رقم 98
يجب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق أغراضها ، وأن يكون بالنقد الكويتي ، وإلا يقل في أي حال عن خمسمائة ألف روبية في الشركات التي تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ، وعن مائة ألف روبية في الشركات التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام.


المادة رقم 99
يقسم رأس مال الشركة إلى أسهم متساوية لا تقل القيمة الاسمية لكل منها عن مائة فلس ولا تزيد على خمسة وسبعين دينارا ويكون السهم غير قابل للتجزئة ، وانما يجوز أن يشترك فيه شخصان أو اكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ، ويعتبر الشركاء مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الملكية.


المادة رقم 100
تصدر الأسهم بقيمتها الاسمية. ولا يجوز إصدارها بقيمة أدنى ، وإذا صدرت بقيمة أعلى ، خصصت الزيادة أولا لوفاء مصروفات الإصدار ثم للاحتياطي أو لاستهلاك الأسهم.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت   قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت I_icon_minitime16/3/2011, 09:51

خيارات المساهمة


المادة رقم 101
يجب أن بكون أسهم الشركة المؤسسة في الكويت أسمية ، فإذا رخص للشركة في أن يكون بعض شركائها غير كويتيين وجب أن تكون أسهم الشركاء الكويتيين أسمية ، أما قسائم الأرباح ، التي يعين نظام الشركة شكلها وأحكامها ، فيجوز أن تكون أسمية أو لحاملها.


المادة رقم 102
تدفع قيمة الأسهم نقدا ، دفعة واحدة أو أقساطا. ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20 بالمائة من قيمة السهم. ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس.


المادة رقم 103
تصدر الشركة سندات مؤقتة حين الاكتتاب ، يثبت فيها مقدار الأسهم المكتتب بها والمبالغ المدفوعة والأقساط الباقية ، وتقوم مقام الأسهم العادية إلى أن يستبدل لها أسهم حين سداد جميع الأقساط.


المادة رقم 104
إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها ، جاز للشركة ، بعد إنذاره ، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة أن وجدت. وتستوفي من ثمن المبيع بالأولوية على جميع الدائنين ، الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات ، ويرد الباقي للمساهم. فإذا لم يكف ثمن المبيع ، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة.


المادة رقم 105
يجوز أن تكون للشركة حصص عينية ، تعطى في مقابل أموال غير نقدية أو في مقابل حقوق مقومة. ويجب على المؤسسين ان يطلبوا إلى رئيس المحكمة الكلية تعيين خبير للتحقيق مما إذا كانت هذه الحصص قد قدرت تقديرات صحيحا ، ولا يكون تقدير هذه الحصص نهائيا إلا بعد إقراره من جماعة المكتتبين بأغلبيتهم العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية بعد أن يستبعد منها ما يكون مملوكا لمقدمي الحصص المتقدم ذكرها من اسهم نقدية ، ولا يكون في هذه الحالة لمقدمي هذه الحصص حق التصويت في شأن هذا الإقرار. ولا يجوز أن تمثل الحصص العينية غير أسهم تم الوفاء بقيمتها كاملة. وتسري الأحكام السابقة إذا تضمن عقد الشركة أو نظامها الأساسي شراء أموال غير نقدية أو حقوق مقومة من أحد المؤسسين أو أزواجهم أو أقاربهم إلى الدرجة الثانية ، ولو كان المؤسس قد اشترك بأسهم نقدية.


المادة رقم 106
لا يجوز التصرف في الأسهم أو السندات المؤقتة إلا بعد أن تصدر الشركة أول ميزانية لها عن أثنى عشر شهرا على الأقل ويعتبر كل تصرف تم قبل ذلك باطلا ، ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
يجوز التصرف بعد إصدار الميزانية سالفة الذكر ، ويجب أن يكون المتصرف إليه كويتي الجنسية إذا كانت الأسهم أو سنداتها المؤقتة مملوكة للكويتي.


المادة رقم 106 مكرر 1
تنتقل ملكية أسهم الشركات التي يجري تداولها داخل قاعة سوق الكويت للأوراق المالية فيما بين المتعاقدين وفي مواجهه الشركة والغير من تاريخ قيد المعاملة الخاصة بها في سجلات السوق ما لم يكن التصرف فيها قد تم على خلاف حكم القانون أو النظام الأساسي للشركة.
تقيد عمليات التداول التي تجري داخل قاعة التداول على أسهم الشركات المسجلة في السوق في سجلات خاصة تعد لهذا الغرض وتحفظ بمقر السوق وتحدد لجنة السوق شروط وإجراءات القيد في هذه السجلات.
يقوم مدير السوق بتزويد كل شركة جرى تداول أسهمها في السوق ببيان مفصل عن هذه المعاملات وأسماء أطرافها فور الانتهاء من إجراءات قيدها في سجلات السوق ، وعلى الشركة تسجيل هذه المعاملات في سجلاتها بمجرد إخطارها بذلك.


المادة رقم 106 مكرر 2
لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهه الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة ، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه بعد الحصول على موافقة السوق ، فإذا لم تكن الشركة مسجلة في السوق فيكتفي بقيد التصرف في سجلاتها بحضور طرفيه ومندوب الشركة.


المادة رقم 107
يجوز رهن الأسهم والسندات المؤقتة وهبتها والتصرف فيها بأي تصرف آخر وتسري على التصرف أحكام المادة السابقة.


المادة رقم 108
لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين ، وانما يجوز حجز أسهم المدين وأرباح هذه الأسهم. وتوضع إشارة الحجز على قيد الأسهم في سجلها المحفوظ في الشركة بناء على تبليغ صادر من جهة مختصة ولا ترفع إلا بتبليغ من هذه الجهة.
تسري على الحاجز والمرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على المساهم المحجوزة أسهمه والراهن ، دون أن تكون له حقوق العضوية في الشركة.


المادة رقم 109
لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا في أسهمهم إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على تأسيس الشركة نهائيا.
قع باطلا كل تصرف مخالف ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.


المادة رقم 110
لا تجوز زيادة رأس المال إلا إذا كانت أقساط الأسهم الأصلية قد دفعت كاملة. ويجب أن تكون القيمة الاسمية للأسهم الجديدة معادلة للقيمة الاسمية للأسهم القديمة ، وتسري أحكام الاكتتاب الأصلية على الأسهم الجديدة.


المادة رقم 111
لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه ، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. ويجوز أن يتضمن نظام الشركة نصا يقضي بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الأولوية ، أو تقييد هذا الحق بأي قيد.


المادة رقم 112
للشركة تخفيض رأس مالها إذا زاد على حاجتها ، أو إذا طرأت خسارة ورأت الشركة إنقاص رأس المال إلى القيمة الموجودة فعلا ، ويجب أن يستند التخفيض إلى قرار صادر من الجمعية العامة غير العادية.


المادة رقم 113
يجوز أن يجري التخفيض بأحد الوجهين الآتيين :
ولا: تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإبطال الالتزام بدفع الأقساط التي لم تستحق.
انيا: تنزيل قيمة الأسهم الاسمية بإلغاء جزء من ثمنها المدفوع يوازي مبلغ الخسارة فيما إذا طرأت خسارة على الشركة ، أو بإعادة جزء منه فيما إذا رأت أن رأس مالها يزيد على حاجتها.


المادة رقم 114
لا يجوز للشركة قبل انقضائها وتصفيتها أن تستهلك بعض أسهمها برد قيمتها الاسمية للمساهمين ما لم ترخص في ذلك الجمعية العامة وما لم يتم الاستهلاك من الاحتياطي الاختياري ، وتؤدي قيمة الأسهم كاملة.


المادة رقم 115
على الشركة أن تمنح أصحاب الأسهم المستهلكة وفقا لاحكام المادة السابقة أسهما تسمي أسهم التمتع ، ويستفيد أصحاب أسهم التمتع من جميع الحقوق التي يستفيد منها أصحاب الأسهم العادية ما عدا استرداد قيمة السهم الاسمية عند تصفية الشركة.


المادة رقم 115 مكرر 1
يجوز للشركة ان تشتري ما لا يجاوز 10% من عدد أسممها بقيمتها السوقية بشرط ألا يمول الشراء من رأس مال الشركة ولا تدخل هذه الأسهم في مجموع أسهم الشركة في الأحوال التي تتطلب تملك المساهمين نسبة معينة من رأس المال ، وفي جميع المسائل الخاصة بالجمعية العامة. ويصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتنظيم عملية شراء الشركة لأسهمها وفقا للفقرة السابقة وكيفية استخدامها والتصرف فيها وذلك بمراعاة الأحكام الخاصة بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.


المادة رقم 116
يجوز للشركة أن تقترض في مقابل إصدار سندات ذات أسمية واحدة قابلة للتداول ، تعطي للمكتتبين لقاء المبالغ التي اقرضوها للشركة ، ويتم هذا القرض عن طريق الدعوة للاكتتاب الموجه للجمهور.


المادة رقم 117
تعطى السندات صاحبها الحق في استيفاء قائدة محددة تدفع في آجال معينة وفي استرداد مقدار دينه من مال الشركة.


المادة رقم 118
لا يجوز للشركة إصدار سندات إلا بعد استيفاء الشروط الآتية :
ولا: أن يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملا.
انيا: ألا تجاوز قيمة السندات التي تصدرها الشركة رأس مالها المكتتب به ويستثنى من ذلك بنوك التسليف العقاري والصناعي والزراعي.
الثا: أن يصدر من الجمعية العامة قرار بإصدار السندات.


المادة رقم 119
على مجلس الإدارة ، قبل القيام بالدعوة للاكتتاب بسندات القرض ، أن ينشر في الجريدة الرسمية بيانا بتوقيع أعضائه وعناوينهم يتضمن قرار الجمعية العامة بالموافقة على إصدار السندات ، وعدد السندات التي يراد إصدارها ، وقيمتها الاسمية ، ومعدل فائدتها ، وموعد الوفاء بها وشروطه وضماناته ، وعدد السندات التي أصدرتها الشركة من قبل مع ضماناتها ، ومقدار رأس مال الشركة ، وقيمة التقدمات العينية ، ونتائج الميزانية الأخيرة المصدق عليها ، والغرض الذي أصدر القرض من أجله. ويجب أن تذكر هذه البيانات في جميع الإعلانات والمنشورات المتعلقة بالقرض ، وفي السندات نفسها عند الإصدار. وإذا لم تراع الأحكام المتقدمة الذكر ، للمكتتبين بالسندات أن يلغوا اكتتابهم وان يستردوا المبالغ التي دفعوها.


المادة رقم 120
إذا لم يكن ثمن السند قد دفع كاملا عن الاكتتاب ، ولم يلب المكتتب الدعوة الموجهة إليه من الشركة لدفع الباقي عن استحقاقه ، جاز للشركة أن تبيع السند بالمزاد العلني أو بسعر البورصة وفقا لاحكام المادة 104.


المادة رقم 121
يجوز إصدار سندات ذات مكافأة تدفع عند استهلاك السند أو الوفاء بقيمته ، ولا يجوز إصدار السندات ذات النصيب إلا برسوم.


المادة رقم 122
توفي الشركة بقيمة السندات وفقا للشروط التي وضعت عند الإصدار ، ولا يجوز تقديم ميعاد الوفاء أو تأخيره.


المادة رقم 123
للشركة أن تقبل سندات قروضها وفاء للديون التي لها ولو كان ذلك قبل ميعاد استهلاك هذه السندات ، ويكون للشركة الحق في إعادة عرض هذه السندات للاكتتاب ما لم يكن هذا ممنوعا بنص في نظام الشركة لو كانت هذه السندات قد استردت تنفيذا لالتزام يقضي على الشركة بالاسترداد.
إذا عرضت سندات مستردة للاكتتاب من جديد وفقا لاحكام الفقرة السابقة لم يعتبر هذا العرض اكتتابا في قرض جديد ، بل كان له حكم السندات المكتتب بها من الدفعة التي صدرت فيها. وإذا تم الاكتتاب بها صار للمكتتب جميع الحقوق التي تتمتع بها سندات هذه الدفعة.


المادة رقم 124
على الشركة أن تعد سجلا تدرج فيه تفصيلات إصدار كل دفعة من سندات القرض ، وما اكتتب به منها ، والمبالغ التي سددت من قيمتها ، وتفصيلات استهلاكها أو الوفاء بها.


المادة رقم 125
تتكون حكما من حملة السندات في كل دفعة هيئة موحدة ، وتسري قرارات هذه الهيئة على الغائبين وعلى المخالفين من الحاضرين. ويجب على الشركة ، خلال أسبوعين من تاريخ اختتام الاكتتاب. ان تدعو هذه الهيئة للاجتماع للموافقة على نظامها وانتخاب ممثليها.


المادة رقم 126
تعقد الهيئة اجتماعاتها بناء على دعوة مجلس إدارة الشركة ، او بناء على طلب فريق من حملة السندات يمثلون خمسة في المائة من قيمتها على الأقل. وتجري الدعوة بإعلان في الجريدة الرسمية ، وتتضمن جدول الأعمال.


المادة رقم 127
لا تكون قرارات الهيئة قانونية إلا إذا حضر الاجتماع عدد يمثل ثلثي السندات المصدرة ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب دعيت الهيئة إلى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال ، ويكفي ف الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث السندات.
تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين ، على أن كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بالسندات أو يخفض الفائدة أو رأس مال الدين أو ينقص التأمينات أو يمس بأية حال بحقوق حملة السندات لا يجوز أن يتخذ إلا بحضور من يمثل ثلثي السندات المصدرة.


المادة رقم 128
لممثلي الهيئة حق حضور الجمعيات العامة للشركة ، وعلى الشركة أن توجه لهم نفس الدعوة الموجهة للمساهمين ، ويحق لهم الاشتراك في المباحثات دون التصويت.


المادة رقم 129
يجوز لممثلي الهيئة أن يتخذوا جميع التدبيرات التحفظية لصيانة حقوق حملة السندات.


2.5.1.3 - العضوية في الشركة
(130 - 134)
المادة رقم 130
يعتبر الأعضاء المؤسسون الموقعون على عقد الشركة ، وكذلك المساهمون الذين اكتتبوا بأسهمها ، أعضاء في الشركة ، ويتمتعون جميعا بحقوق متساوية ويخضعون لالتزامات واحدة ، مع مراعاة أحكام القانون.


المادة رقم 131
يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية :
ولا: قبض الأرباح والفوائد التي يتقرر توزيعها على المساهمين.
انيا: استفاء حصة من جميع أموال الشركة عند التصفية.
الثا: المساهمة في إدارة أعمال الشركة ، سواء في الجمعيات العامة أو في مجلس الإدارة ، طبقا لنظام الشركة.
ابعا: الحصول على كراس مطبوع يشتمل على ميزانية الدورة الحسابية المنقضية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقبي الحسابات.
امسا: إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفا للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي.
ادسا: التصرف في الأسهم المملوكة له ، والأولوية في الاكتتاب بالأسهم الجديدة ، وذلك وفقا لأحكام القانون.


المادة رقم 132
يكلف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية :
ولا: تسديد الأقساط المستحقة ودفع فائدة التأخير بمجرد انقضاء الميعاد دون حاجة إلى إنذار.
انيا: دفع النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل استيفاء القسط غير المدفوع وبيع السهم.
الثا: الامتناع عن أي عمل بقصد الإضرار بالشركة.
ابعا: تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني.


المادة رقم 133
لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين :
ولا: زيادة أعباء المساهم المالية أو زيادة قيمة السهم الاسمية.
انيا: إنقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحدودة في نظام الشركة الأساسي.
الثا: فرض شروط جديدة غير الشروط المذكورة في النظام الأساسي تتعلق بأهلية المساهم في حضور الجمعيات العامة والتصويت فيها.
ابعا: تقييد حق المساهم في إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو على بعضهم للمطالبة بالتعويض عما يصيبه من ضرر وفقا لاحكام القانون.
لى أنه يجوز الخروج على هذه الأحكام بقبول جميع المساهمين كتابيا أو بتصويت إجماعي يشترك فيه جميع المساهمين.


المادة رقم 134
يجب على الشركة أن تحفظ سجلا للمساهمين فيها تدون فيه أسماء الأعضاء وعناوينهم ، وعدد الأسهم التي يملكها كل منهم والمبلغ المدفوع عن كل سهم ، وتاريخ قيد كل كل عضو في السجل وتاريخ انفصاله عن الشركة وكيفية الانفصال. ويحفظ هذا السجل في مركز الشركة ، ويباح لأي عضو الاطلاع عليه مجانا. كما يباح لكل شخص آخر الاطلاع عليه لقاء دفع أجرة معقولة ، فيما عدا الأحوال التي يحظر فيها القانون الاطلاع عليه. ولكل ذي شأن الحق في طلب تصحيح السجل إذا قيد شخص فيه أو حذف دون مبرر.


2.5.1.4 - تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي
(135 - 137)
المادة رقم 135
يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة وفقا لاحكام المادة 158 ، ويجوز أيضا أن تقرر الجمعية العامة غير العادية وفقا لاحكام المادة السالفة الذكر بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر أو اندماج الشركة في أية شركة أو هيئة أخرى. وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.
في الشركات التي صدر بالترخيص في تأسيسها مرسوم يجب لنفاذ التعديل أن يصدر به مرسوم إذا كان متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأس مالها ، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطياتها الجائز استعمالها إلى رأس مال.


المادة رقم 136
يجوز لعدد من الأعضاء المساهمين في الشركة لا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15 بالمئة من القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به ، ولا يكونون ممن وافقوا على قرارات الجمعية العامة غير العادية المذكورة في المادة السابقة ، أن يعارضوا أمام المحكمة في هذه القرارات إذا كان فيها احجاف بحقوقهم ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها وللمحكمة أن تؤيد القرارات أو تعدلها أو تلغيها ، أو أن ترجئ تنفيذها حتى تجرى التسوية المناسبة لشراء أسهم المعارضين بشرط إلا ينفق شئ من رأس مال الشركة في شراء هذه السهم ، أو ترجئ تنفيذها حتى تجري أية تسوية مناسبة أخرى.


المادة رقم 137
يؤشر في السجل التجاري بالقرارات المذكورة في المادة 135 وفقا لاحكام القانون.


2.5.2 - إدارة شركة المساهمة
(138 - 169)
2.5.2.1 - مجلس الإدارة
(138 - 153)
المادة رقم 138
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة ، يعين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدة عضويته ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ، ولا أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد.


المادة رقم 139
يشترط في عضو مجلس الإدارة إلا يكون محكوما عليه في جريمة مخلة بالشرف ، وأن يكون مالكا لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن 1 بالمئة من رأس مال الشركة ، على أنه يكفي أن يكون العضو مالكا لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية مائة ألف روبية ، وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدر آخر. ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو ، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة ، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدر العضو الضمان على الوجه المذكور ، بطلت عضويته.


المادة رقم 140
لا يجوز للشخص - ولو كان ممثلا لشخص اعتباري - أن يكون عضوا في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة مركزها الكويت ، ولا ان يكون عضوا منتدبا للإدارة أو رئيسا لمجلس الإدارة في أكثر من شركة مساهمة واحدة مركزها في الكويت.
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة - ولو كان مثلا لشخص اعتباري - ان يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره ، كما لا يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة التي هو عضو مجلس إدارتها طيلة مدة عضويته فيها.


المادة رقم 141
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس الإدارة بالتصويت السري. ويجوز أن يشترط في نظام الشركة انتخاب عدد لا يجاوز نصف أعضاء مجلس الإدارة الأول من بين مؤسسي الشركة.


المادة رقم 142
إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68 ، في مشروع من المشروعات الخاصة ، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ، وينزل عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات ، وتكون الدولة أو المؤسسة مسؤولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها. وتسري هذه الأحكام على الشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى.


المادة رقم 143
إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة ، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة ، وإذا قام مانع خلفه من يليه ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. أما إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الأصلية ، فانه بتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز ، وتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.


المادة رقم 144
لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء على الا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة ، هذا ما لم ينص نظام الشركة على نسبة أو عدد أكبر. ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، إلا أن ينص نظام الشركة على مرات أكثر.


المادة رقم 145
ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنة ، ما لم يحدد نظام الشركة مدة أخرى. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر ، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. وتبلغ الدائرة الحكومة المختصة صورة من قرارات انتخاب الرئيس ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين.


المادة رقم 146
لمجلس الإدارة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو نظام الشركة أو قرارات الجمعية العامة. ويبين في النظام مدى سلطة مجلس الإدارة في الافتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات.


المادة رقم 147
رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ، ويمثلها لدى الغير ، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يتقيد بتوصياته. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.


المادة رقم 148
رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة ، وعن الخطأ في الإدارة. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.


المادة رقم 149
تكون المسؤولية المنصوص عليها في المادة السابقة أما مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات ، وأما مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة جميعا. وفي هذه الحالة الأخيرة يكون الأعضاء مسئولين جميعا على وجه التضامن بأداء التعويض ، إلا إذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار الذي رتب المسئولية وذكر اعتراضه في المحضر. وتسقط دعوى المسئولية بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العامة التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته.


المادة رقم 150
يبين نظام الشركة طريقة تحديد مكافأة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء هذا المجلس ، لا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10 بالمئة من الربح الصافي بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن 5 بالمئة من راس المال على المساهمين أو أية نسبة أعلى ينص عليها النظام. ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ألف دينار لرئيس مجلس الادارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الأرباح التي تسمح لها بتوزيع المكافأة ، وفقا لما نصت عليه الفقرة السابقة.


المادة رقم 151
لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم مع الشركة أو لحسابها ، إلا إذا كان ذلك بترخيص من الجمعية العامة. ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم.


المادة رقم 152
يجوز للجمعية العامة إقالة رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغلبية المطلقة ، أو بناء على طلب موقع من عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن رع رأس المال المكتتب به.


المادة رقم 153
على كل شركة أن تعد كل سنة قائمة مفصلة ومعتمدة من رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بأسماء رئيس هذا المجلس وأعضائه وصفتهم ومديرى الشركة. وتحتفظ الشركة بصورة من هذه القائمة وترسل الأصل الى الدائرة الحكومية المختصة مرفقا بالتقرير السنوي وبيان حسابات الشركة ، وتبلغ هذه الدائرة بكل تغيير يطرأ على القائمة خلال السنة.


2.5.2.2 - الجمعية العامة
(154 - 160)
المادة رقم 154
تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.
لمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ، ويتعين على المجلس أن يدعوها كلما طلب إليه ذلك عدد المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين :
- خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل.
- إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية ، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين ، على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين.
لا يجوز للشركات المساهمة التي لم يصدر مرسوم بتأسيسها أن توجه الدعوة لحضور الاجتماع بطريق الإعلان إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة.


المادة رقم 155
يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يملكون أكثر من نصف الأسهم. فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويجوز التوكيل في حضور الاجتماع.


المادة رقم 156
لكل مساهم عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة.


المادة رقم 157
يدخل في جدول الأعمال للجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية :
ولا: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة. ويجب أن يتضمن التقرير شرحا وافيا لبنود الإيرادات والمصروفات ، وبيانا تفصيليا بالطريقة التي يقترحها مجلس الإدارة لتوزيع صافي أرباح السنة مع تعيين تاريخ صرف هذه الأرباح.
انيا: سماع تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة.
الثا: مناقشة الحسابات والمصادقة عليها ، واعتماد الأرباح التي يجب توزيعها.
ابعا: انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات ، وتحديد الأجر الذي يؤدي إليهم خلال السنة المالية المقبلة ما لم يكن معينا في نظام الشركة.
امسا: بحث الاقتراحات الخاصة بزيادة رأس المال وبإصدار سندات وبالافتراض والرهن واعطاء الكفالات ، واتخاذ قرار في ذلك.
ادسا: بحث أي اقتراح آخر يدرجه مجلس الإدارة في جدول الأعمال لاتخاذ قرار فيه. ويجوز أن يقدم الاقتراح أثناء انعقاد الجمعية العامة عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر عدد الأسهم.


المادة رقم 158
لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية :
ولا: تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
انيا: بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر.
الثا: حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى.
ابعا: تخفيض رأس مال الشركة.


المادة رقم 159
تجتمع الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوى من مجلس الإدارة ، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى هذا المجلس من عدد من المساهمين يحملون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة. ويجب على مجلس الإدارة في هذه الحالة الأخيرة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع بصفة غير عادية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه.


المادة رقم 160
لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع أسهم الشركة. فإذا لم يتوافر هذا النصاب ، وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا إذا حضر من يمثل أكثر من نصف الأسهم. وتصدر القرارات بأغلبية تزيد على نصف مجموع أسهم الشركة.


2.5.2.3 - حسابات الشركة
(161 - 169)
المادة رقم 161
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المحاسبين القانونيين ، تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه ، وعليه مراقبة حسابات السنة المالية التي عين لها. والسنة المالية للشركة هي السنة الشمسية ، ما لم يحدد نظام الشركة ميعادا آخر.


المادة رقم 162
لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو أداري أو استشاري فيها.


المادة رقم 163
للمراقب في كل وقت الحق في الاطلاع على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها ، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها. وله كذلك أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها. وعلى المراقب في حالة عدم تمكينه من استعمال هذه الحقوق إثبات ذلك كتابة في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة ويعرض على الجمعية العامة.


المادة رقم 164
على المراقب أن يحضر الجمعية العامة ، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله ، وبوجه خاص في ميزانية الشركة ، ويتلو تقريره على الجمعية العامة ، ويجب أن يكون التقرير مشتملا على البيانات الآتية :
ولا: ما إذا كان المراقب قد حصل على المعلومات التي يرى ضرورتها لاداء مأموريته على وجه مرض.
انيا: ما إذا كانت الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر متفقة مع الواقع ، وتتضمن كل ما نص القانون ونظام الشركة على وجوب إثباته فيها ، وتعبر بأمانة ووضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة.
الثا: ما إذا كانت الشركة تمسك حسابات منتظمة.
ابعا: ما إذا كان الجرد قد أجرى وفقا للأصول المرعية.
امسا: ما إذا كانت البيانات الواردة في تقرير مجلس الإدارة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة.
ادسا: ما إذا كانت هناك مخالفات لاحكام نظام الشركة أو لاحكام القانون قد وقعت خلال السنة المالية على وجه يؤثر في نشاط الشركة أو مركزها المالي ، مع بيان ما اذا كانت هذه المخالفات لا تزال قائمة ، وذلك في حدود المعلومات التي توافرت لديه.


المادة رقم 165
يكون المراقب مسؤولا عن صحة البيانات الواردة ف تقريره بوصفه وكيلا عن مجموع المساهمين ، ولكل مساهم أثناء عقد الجمعية العامة أن يناقش المراقب وأن يستوضحه عما ورد فيه.


المادة رقم 166
يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها النظام الأساسي أو مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها ، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لاصلاحها ، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.


المادة رقم 167
يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية يخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أكبر. ويجوز توزيع الاحتياطي الإجباري على المساهمين ، وانما يجوز استعماله لتأمين توزيع أرباح على المساهمين تصل إلى 5 بالمئة في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتأمين هذا الحد. ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأس مال الشركة ، كما يجوز لها أن تقرر استعمال ما زاد على هذا الحد في الوجوه التي تراها لصالح الشركة ومساهميها.


المادة رقم 168
يجوز للجمعية العامة ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، أن تقرر سنويا اقتطاع جزء من الأرباح الصافية لحساب احتياطي اختياري. ويستعمل الاحتياطي الاختياري في الوجوه التي تقررها الجمعية العامة.


المادة رقم 169
يجب على الجمعية العامة أن تقرر اقتطاع جزء من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل.
جوز أن ينص النظام الأساسي للشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.


2.5.3 - انقضاء شركة المساهمة وتصفيتها
(170 - 177)
المادة رقم 170
تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية :
- انقضاء المدة التي حددت للشركة.
- انتهاء العمل الذي قامت الشركة من أجله.
- شهر إفلاس الشركة.
- حل الشركة وفقا لاحكام القانون.
- حكم قضائي يصدر بحل الشركة.


المادة رقم 171
إذا خسرت الشركة ثلاثة أرباع رأس مالها ، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الآجل أو تخفيض رأس المال أو اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة. وإذا أهمل مجلس الإدارة في عقد الجمعية العامة غير العامة غير العادية ، أو لم يتم انعقاد هذه الهيئة لعدم توافر النصاب القانوني ، أو رفضت الهيئة حل الشركة ، جاز لكل مساهم أن يطل إلى القضاء حل الشركة.


المادة رقم 172
تجري تصفية أموال الشركة وفقا للقواعد المنصوص عليها في تصفية شركة التضامن مع مراعاة الأحكام الآتية.


المادة رقم 173
إذا لم يعين المصفون في نظام الشركة ، عينتهم الجمعية العامة العادية ، أو الجمعية العامة غير العادية إذا كانت هي التي قررت حل الشركة. فإذا تعذر الحصول على قرار في هذا الشأن ، تولت المحكمة تعيين المصفين.


المادة رقم 174
يبقى مراجعو الحسابات في وظائفهم ، وينضم إليهم خبير تعينه المحكمة لمراقبة التصفية.


المادة رقم 175
يتلقى المصفون حسابا عن أعمال الإدارة من الوقت الذي فيه الجمعية العامة على الميزانية الأخيرة إلى وقت افتتاح التصفية ، ويعرضون على القضاء ما يرون عرضه من ذلك.


المادة رقم 176
بعد انتهاء أعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية ، ويعينون فيها نصيب كل مساهم في موجودات الشركة.


المادة رقم 177
يضع مراقبو الحسابات تقريرا عن السحابات التي يقدمها المصفون ويعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة عليه وتقرير براءة ذمة المصفين.
إذا اعترضت الجمعية العامة على الحسابات ، رفع الخلاف إلى القضاء.


2.5.4 - أحكام ختامية
(178 - 184)
المادة رقم 178
للدائرة الحكومية المختصة أن تراقب شركة المساهمة في كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام القانون والنظام الأساسي. ويجوز لها أن تكلف في أي وقت مراقب حسابات الشركة بتفتيش حساباتها وسائر أعمالها. ويجوز للدائرة الحكومية المختصة إذا تبين لها أنه قد وقعت مخالفات لاحكام هذا القانون أو أن بعض القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة أو بمصالح المساهمين أو بعضهم أو تؤثر على الاقتصاد القومي أن تقدم تقريرا بذلك إلى الجمعية العامة ، ولها أن تدعو الجمعية العامة للاجتماع للنظر في هذا التقرير بالإضافة إلى إبلاغ الجهات المختصة بوقوع مثل هذه التصرفات.


المادة رقم 179
يجوز لكل ذي شأن أن يطلع لدى الدائرة الحكومية المختصة على المعلومات والوثائق المحفوظة عندها في شأن الشركة ، وان يحصل على نسخة منها مطابقة للأصل لقاء رسم تعينه الدائرة الحكومية المختصة.


المادة رقم 180
يجوز للشركات المؤسسة في الخارج أن تكون لها وكالات في الكويت ، ويشترط في الوكيل أن يكون كويتيا.


المادة رقم 181
يجب على هذه الوكالات أن تقوم بإجراءات القيد في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.


المادة رقم 182
على الوكيل أن يمسك حسابات منتظمة عن الأعمال التي يقوم بها.


المادة رقم 183
صلاحيات الوكيل يحددها سند التوكيل.


المادة رقم 184
يصدر قانون بتنظيم الإشراف على شركات التأمين وهيئاتها.


2.6 - الشركات ذات المسؤولية المحدودة
(185 - 216)
2.6.1 - أحكام عامة
(185 - 191)
المادة رقم 185
تتألف الشركة ذات المسؤولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين ، ولا يكون منهم مسؤولا إلا بقدر حصته في رأس المال. ولا يجوز أن يكون شريكا سوى الأشخاص الطبيعيين ، ولا أن يقل عدد الشركاء عن اثنين ، فأن كان بين الشركاء زوجان وجب أن يكون عدد الشركاء ثلاثة على الأقل ، وإذا قل عدد الشركاء عن هذا النصاب ، اعتبرت الشركة منحلة بحكم القانون أن لم تبادر خلال شهر على الأكثر إلى استكمال هذا النصاب ، ويكون من يبقى من الشركاء مسئولا في جميع أمواله عن التزامات الشركة خلال هذه المدة.


المادة رقم 186
لا يجوز تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة أو زيادة رأس مالها أو الاقتراض لحسابها عن طريق الاكتتاب العام ، ولا يجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول ، ويكون انتقال الحصص فيها خاضعا لاسترداد الشركاء وفقا للشروط التي يتضمنها عقد الشركة والأحكام المقررة في هذا القانون.


المادة رقم 187
لا تتولى الشركة ذات المسؤولية المحدودة أعمال التأمين أو أعمال البنوك أو استثمار الأموال لحساب الغير بوجه عام.


المادة رقم 188
للشركة ذات المسئولية المحدودة أن تتخذ اسما خاصا ، ويجوز أن يكون أسمها مستمدا من أغراضها. ويجوز أن يتضمن عنوانها اسم شريك أو أكثر. ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة " ذات مسئولية محدودة " مع بيان رأس مال الشركة. ويجب ان يذكر كل ذلك في جميع عقود الشركة وفواتيرها وإعلاناتها وأوراقها ومطبوعاتها ، فإذا لم يذكر كان مديرو الشركة مسؤولين بالتضامن في أموالهم الخاصة تجاه الغير.


المادة رقم 189
لا يجوز أن يقل رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة عن مائة ألف روبية.


المادة رقم 190
يكون تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة للمدة التي يتفق المؤسسون على تحديدها في عقد تأسيس الشركة ، ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة من أي عدد من الشركاء الحائزين لاكثر من نصف رأس المال ، وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة أن ينسحب منها ، وفي هذه الحالة تقدر حقوقه وفقا لاحكام المادة 30 من هذا القانون.


المادة رقم 191
كل شركة ذات مسؤولية محدودة تؤسس في الكويت تكون كويتية الجنسية ،ويجب أن يكون أحد الشركاء على الأقل كويتيا. وأن يكون المركز الرئيسي للشركة في الكويت. وفي الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون ، يجب أن تكون حصص الشركاء من الكويتيين لا تقل عن 51 بالمئة من مجموع حصص الشركة.


2.6.2 - تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة
(192 - 195)
المادة رقم 192
يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي وأن يتضمن البيانات الآتية :
- اسم الشركة وعنوانها مع إضافة عبارة " شركة ذات مسئولية محددة "
- أسماء الشركاء وألقابهم.
- مركز الشركة الرئيسي.
- الأغراض التي أسست من أجلها الشركة.
- مقدار رأس مال الشركة ، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك ، مع وصف دقيق للحصص العينية وقيمتها.
- شروط التنازل عن الحصص.
- مدة الشركة.
-أسماء من عهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء وغيرهم ، وأسماء أعضاء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس.
- كيفية توزيع الأرباح والخسائر.
يجوز أن يتضمن عقد تأسيس الشركة أحكاما خاصة بتنظيم حق استرداد حصص الشركاء وكيفية تقدير ثمنها عند مباشرة هذا الحق وبتكوين مال احتياطي غير المال الإجباري ، وبتنظيم مالية الشركة وحساباتها ، وبأسباب حلها.


المادة رقم 193
لا يتم تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة إلا إذا وزعت جميع الحصص النقدية بين الشركاء ودفعت قميتها كاملة ، وسلمت الحصص العينية إلى الشركة. ويجب أن توزع الحصص النقدية أحد البنوك المعتمدة ، ولا تؤدي إلا للمديرين المعينين في عقد تأسيس الشركة متى قدموا شهادة تثبت قيدها في السجل التجاري.


المادة رقم 194
يجب أن يبين في عقد تأسيس الشركة كل حصة عينية وقيمتها المقدرة واسم صاحبها ومقدار حصته في رأس المال في مقابل ما قدمه. ويكون مقدم الحصة العينية مسؤولا تجاه الغير عن قيمتها المقدرة لها ، فاذا ثبت وجود زيادة في هذا التقدير وجب أن يؤدي الفرق نقدا للشركة. ويسأل باقي الشركاء متضامنين عن أداء هذا الفرق للشركة ، إلا إذا اثبتوا عدم علمهم به.


المادة رقم 195
يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.
لا تكسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد قيدها ، ولا يجوز لها قبل ذلك مباشرة أعمالها.


2.6.3 - الحصص وانتقالها
(196 - 200)
المادة رقم 196
يقسم رأس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة إلى حصص متساوية لا تقل قيمة كلمنها عن خمسمائة روبية.
تكون الحصة غير قابلة للتجزئة ، وانما يجوز أن يشترك فيها شخصان أو أكثر على أن يمثلهم تجاه الشركة شخص واحد ، ويعتبر الشركاء مسئولين بالتضامن عن الالتزامات المترتبة على هذه الشركة.


المادة رقم 197
يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي بحيث لا يترتب على هذا التنازل أن تقل حصص الشركاء من الكويتيين في الشركات التي تؤسس بعد نفاذ هذا القانون عن 51 بالمئة من مجموع الحصص. ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لاجنبي. وفي هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عرض عليه من مقابل ، فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد أكثر من شريك ، قسمت الحصة المبيعة بينهم بنسبة حصة كل منهم.


المادة رقم 198
لا يكون النزول عن الحصة أثر بالنسبة إلى الشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفي السجل التجاري.


المادة رقم 199
تنتقل حصة كل شريك إلى ورثته أو الموصي لهم بها. فإذا انتقلت حصته بالإرث أو بالوصاية الى أكثر من شخص واحد ، وكان ذلك يؤدي إلى زيادة عدد الشركاء على الثلاثين ، بقيت حصص جميع الورثة أو الموصي لهم في حكم حصة واحدة بالنسبة إلى الشركة ، ما لم يتفق الورثة أو الموصي لهم على انتقال الحصة إلى عدد منهم يدخل ضمن الحد الأقصى لعدد الشركاء.


المادة رقم 200
يعد بمركز الشركة سجل خاص للشركاء يتضمن أسماءهم ومحال إقامتهم ومهنتهم وعدد الحصص التي يملكها كل منهم ، ويبين التنازل عن الحصص وتاريخ التنازل. ويجوز لكل شريك وكل ذي شأن الاطلاع على هذا السجل وترسل البيانات الواردة في السجل وكل تغيير يطرأ عليها الى الدائرة الحكومية المختصة.


2.6.4 - إدارة الشركة
(201 - 214)
المادة رقم 201
يدير الشركة مدير أو أكثر ، من بين الشركاء أو من غيرهم ، بأجر أو على سبيل التبرع. وإذا لم يعين عقد تأسيس الشركة المديرين عينتهم الجمعية العامة للشركاء.


المادة رقم 202
إذا عين مدير في عقد تأسيس الشركة دون أجل معين ، بقي مديرا مدة بقاء الشركة ما لم يقض عقد التأسيس بغير ذلك أو يجمع الشركاء على عزله.


المادة رقم 203
يعين عقد التأسيس سلطة المديرين ، فإذا سكت كان لمديري الشركة سلطة كاملة في النيابة عنها. وكل قرار يصدر من الجمعية العامة للشركاء بتقييد سلطة المديرين أو بتغييرهم لا يسري في حق الغير إلا بعد التأشير في السجل التجاري وفقا لاحكام القانون.


المادة رقم 204
المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير عن مخالفتهم لاحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة ، وفقا للقواعد المنصوص عليها في شركة المساهمة.


المادة رقم 205
لا يجوز للمدير بغير موافقة الجمعية العامة للشركاء أن يتولى الإدارة في شركة أخرى منافسة أو ذات أغراض مماثلة ، أو أن يقوم لحسابه أو لحساب الغير بصفقات في تجارة منافسة أو مماثلة لتجارة الشركة. ويترتب على مخالفة ذلك جواز عزل المدير وإلزامه بالتعويض.


المادة رقم 206
إذا كان عدد الشركاء أكثر من سبعة ، وجب أن يعين عقد التأسيس مجلس رقابة من ثلاثة من الشركاء على الأقل لمدة معينة ، ويجوز للجمعية العامة والشركاء أن تعيد تعيينهم بعد انتهاء هذه المدة أو أن تعين عيرهم من الشركاء.


المادة رقم 207
لمجلس الرقابة أن يفحص دفاتر الشركة ووثائقها ، وأن يقوم بجرد الصندوق والبضائع والأوراق المالية والوثائق المثبتة لحقوق الشركة ، وأن يطالب المديرين في أي وقت بتقديم تقارير عن إدارتهم. ويراقب هذا المجلس الميزانية وتوزيع الأرباح والتقرير السنوي ، ويقدم تقريره في هذا الشأن إلى الجمعية العامة للشركاء.


المادة رقم 208
لا يكون أعضاء مجلس الرقابة مسئولين عن أعمال المديرين إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأغفلوا ذكر هذه الأخطاء في تقريرهم المقدم للجمعية العامة للشركاء.


المادة رقم 209
إذا لم يزد عدد الشركاء على سبعة ، ولم ينص عقد التأسيس على قيام مجلس للرقابة ، كان للشركاء غير المديرين من الرقابة على أعمال المديرين ما للشركاء المتضامنين في الشركة التضامن ، ويجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها وفقا لاحكام المدة 18.


المادة رقم 210
على المديرين أن يدعوا الجمعية العامة للشركاء للاجتماع مرة على الأقل في السنة ، ويجب دعوتها للاجتماع إذا طلب ذلك عدد من الشركاء يملك ما لا يقل عن ربع رأس المال. ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره عدد من الشركاء يملكون أكثر من نصف رأس المال ، فإذا لم يتوافر هذا النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. ويكون لكل حصة صوت ، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحصص الممثلة ، ما لم يضف عقد التأسيس عليها أغلبية عددية من الشركاء ، وهذا مع عدم الإخلال بما جاء في المادة 212.


المادة رقم 211
تسمع الجمعية العامة للشركاء تقرير المديرين عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي ، ويجب أن يتضمن التقرير بيانا وافيا للإيرادات والمصروفات والطريقة التي يقترحها المديرون لتوزيع صافي الأرباح. وتسمع تقرير مجلس الرقابة وتقرير مراقبي الحسابات ، وتناقش الحسابات المقدمة إليها ، وتعتمد الأرباح التي يجب توزيعها ، وتقوم بأي عمل آخر يدخل في اختصاصها بموجب عقد التأسيس أو بموجب أحكام القانون. وعلى المديرين خلال الأيام العشرة التالية للتصديق على الميزانية أن يودعها في الدائرة الحكومية المختصة ، ولكل ذي شأن حق الإطلاع عليها.


المادة رقم 212
لا يجوز تعديل عقد الشركة ولا زيادة رأس مالها أو تخفيضه بقرار من الجمعية العامة للشركاء يصدر بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك.


المادة رقم 213
يجوز أن ينص عقد الشركة على أن يكون للشركة مراقب للحسابات أو أكثر ، تختارهم الجمعية العامة للشركاء في كل عام.
يخضع مراقبوا الحسابات في سلطتهم ومسؤوليتهم وإجراءاتهم للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المواد 162 – 165.


المادة رقم 214
على الشركة أن تحتفظ برأس مال احتياطي وفقا للقواعد المقررة لشركات المساهمة في المواد 166 - 169.



التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت   قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت I_icon_minitime16/3/2011, 09:52

خيارات المساهمة


2.6.5 - انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة
(215 - 216)
المادة رقم 215
تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها الشركة المساهمة وفقا لاحكام المادة 170 ، وتجري تصفية أموالها وفقا للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد 172 - 177.


المادة رقم 216
إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها تعين على المديرين أن يعرضوا على الجمعية العامة للشركاء أمر حل الشركة ، ويشترط في قرار الحل توافر الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال ، ما لم يقض عقد الشركة بغير ذلك ، وإذا بلغت الخسارة ثلاثة أرباع رأس المال ، جاز أن يطلب الحل الحائزون لربع رأس المال. وإذا ترتب على الخسارة نزول رأس المال إلى أقل من مائة ألف روبية ، كان لكل ذي شأن أن يطلب حل الشركة.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية دولة الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون التجاري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.