عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 110
AlexaLaw on facebook
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 110
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 110
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 110
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 110
الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 110

شاطر | 
 

 الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي 1384c10


الأوسمة
 :


الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي Empty
مُساهمةموضوع: الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي   الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي I_icon_minitime17/1/2011, 19:38

خيارات المساهمة


الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

قواعد حقوق الإنسان

المحامي :- وليد فرنكة
رغم أن نصوص الحبس الاحتياطي صدرت في عام 1953 بصدور قانون الإجراءات الجنائية الليبي* إلا أن تعديلاً طرأ على بعضها مؤخراً في عام 2003 (1) . وهذا التعديل الذي كان مطلوباً ومؤملاً لقواعد مضى عليها قرابة النصف قرن لم يأت في نظرنا بجديد يذكر* ولم يكن في المستوى المأمول منه.
والحبس الاحتياطي هو توقيف مؤقت للشخص موضوع تحقيق جنائي مفتوح. وهو* أي الشخص إما أن يكون مشتبهاً فيه أو متهماً. ويصدر أمر الحبس وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية الليبي من سلطات التحقيق وهي النيابة العامة بعد استجواب المتهم.

ويعد الحبس الاحتياطي أخطر إجراء من إجراءات التحقيق على الإطلاق* ذلك أنه يمس حرية الشخص ويقيدها قبل أن يصدر في حقه حكم بالإدانة. وهو خطير لأن شبهة التوسع في استعماله قائمة طالما لم توضع له معايير موضوعية* كما أنه قد يساء استخدامه ليصبح غير مبرر* ناهيك عن أن المحبوس إحتياطياً قد ينتهي به الأمر إلى البراءة فيكون ما قضاه قيد الحبس مهما كانت مدته في مرتبة الظلم أو العسف.

والحبس الإحتياطي مناقض لمبدأ سامي وراسخ هو أن الأصل في الإنسان البراءة وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته* إلا أن مقتضيات التحقيق والحفاظ على مصالح المجتمع قد تقتضي توقيف الشخص موضوع التحقيق* الأمر الذي يترتب عليه افتراض حرص المشرع عند سن قواعد الحبس الاحتياطي* وكذلك حرصه على ألا تتعارض هذه القواعد وقواعد حقوق الإنسان. وتنقسم هذه الورقة إلى قسمين* الأول يتعلق بنصوص الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي* والثاني يتعلق بإجراء مقارنة بين هذه القواعد من جهة وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ذات العلاقة من جهة أخرى.
أولاً: الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي:

وذاك الفرد الذي اصطلح على تعريفه بالمتهم (2) وضع له قانون الإجراءات الجنائية الليبي ضمانات تتعلق بحريتة وحقوقه أثناء التحقيق والمحاكمة* بل حتى بعد صدور الحكم وأثناء تنفيذه.

والحبس الإحتياطي متعارف عليه في أنه إجراء تحفظي* وهو بطبيعته يفترض أن يكون مؤقتاً* فإما أن ينتهي بالإفراج عن المحبوس إحتياطياً* وإما أن ينقلب إلى عقوبة * وهو إجراء يسبق صدور الحكم علي "المشتبه فيه أو المتهم". إذن هو في حقيقته حجز للحرية قبل أن يقول القضاء قوله* لذا فإن أغلب التشريعات الجنائية المقارنة تخضع إجراءات الحبس الاحتياطي لقواعد تهدف إلى خلق التوازن بين حق المجتمع وحق الفرد* وهي تتطور وتتعدل بشكل دوري لتتفق مع مبادئ حقوق الإنسان* وبما يتماشى مع القواعد التي أرستها المعاهدات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان بالخصوص. 1. من المناسب أولاً الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يمكن أن يتجسد في شكل ميزان. فالكفة الأولى منه تمثل القواعد التي تهدف إلى حماية مصالح المجتمع بتنظيم ممارسة الدعوى الجنائية وإجراءاتها من لحظة وقوع الفعل المخالف للقانون "الجريمة" وحتى الحكم فيها* أما الكفة الثانية فتشمل القواعد التي تهدف إلى حماية مصالح الفرد سواء أكان متهماً أو مجنياً عليه أو مدعياً بالحق المدني أو مسئولاً عنه* والفرد الذي يحتاج إلى حماية خاصة إن جاز القول هو ذلك الذي يواجه سلطة الدولة ممثلة في النيابة العامة التي تتولى التحقيق والاتهام في آن واحد في القانون الليبي* وهذا عيب آخر يحتاج إلى دراسة أخرى. فإن رجحت كفة على أخرى تكون إما الفوضى وإما الظلم. 2. ولانبالغ إن قلنا بأن أخطر إجراء على الإطلاق من إجراءات التحقيق هو أمر الحبس الاحتياطي. فهو إجراء يتعارض مع حق جوهري من حقوق الإنسان ألا وهو الحرية. كما أنه يتعارض مع قاعدة مهمة وذات أولوية من قواعد حقوق الإنسان ألا وهي إفتراض البراءة في الإنسان إالى أن يثبت عكس ذلك. والفرد الصادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي قد يكون محل شبهه فقط* أو محل اتهام في أسوأ الفروض* والقاعدة هي أن "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته".

وإذا كان قانون الإجراءات الجنائية الليبي منذ ولادته تضمن نصوصاً ذات علاقة بالحبس الاحتياطي* فإن هذه النصوص ظلت على حالها طوال نصف قرن* تبدلت الحياة فيه* وتغيرت الأفكار وانضمت ليبيا إلى معظم اتفاقيات حقوق الإنسان وصدرت الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان وقانون تعزيز الحرية* وعرفت البشرية عامة تطورات مذهلة لم تشهدها منذ قيامها* إلا قواعد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي ظلت على حالها تمكن النيابة العامة من أن تصدر الأمربالحبس ستة أيام على ذمة التحقيق بعد استجواب الشخص حتى في الجنح التي تزيد فيها العقوبة على ثلاثة أشهر لمجرد أن يتبين لها توافر "الدلائل الكافية" (3) * أو في حالة هرب المتهم* ويجوز في كل الأحوال حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت و معروف وكانت الجريمة جنحة معاقباً عليها بالحبس. بل إن قوانين خاصة صدرت لاحقاً وبعد صدور قانون الإجراءات الجنائية الليبي بعقود عرفت تشدداً في قواعد الحبس الإحتياطى لم تعرفه القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية الليبي* وهي على سبيل المثال قانون رقم 23 لسنة 1369 ور (2001) بتعديل وإضافة بعض الأحكام على القانون رقم 7 لسنة 1990 ف بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية (4) * والقانون رقم 7 لسنة 1426م (1997) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1988 بشأن إنشاء محكمة الشعب (5).
وجدير بالذكر أن المشرع الليبي شعر (6) باكراً وقبل حتى أن تتربع قواعد حقوق الإنسان على سدة التشريعات في العالم أجمع* وقبل أن تنضم ليبيا الى إتفاقيات حقوق الإنسان* أن مرحلة التحقيق التي يكون فيها الفرد مشتبها فيه أو في أسوأ الفروض متهماً تستوجب له ضمانات* والتي رأى في تلك الحقبة التاريخية أي قبل أكثر من خمسين عاماً* أنها كافية لضمان حقوقه. ومن هنا يفرض السؤال المنطقي نفسه* هل قواعد الحبس الإحتياطي التي وضعها المشرع منذ أكثر من خمسين سنة كافية بل حتى صالحة* وقد بدأت ليبيا في الإنضمام الى الاتفاقيات الدولية في أوائل السبعينيات (7) * ثم وبشكل متلاحق وعلى وتيرة سريعة في أواخر الثمانينات (Cool لتصبح من الدول التي لها رصيد في الإنضمام الى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان؟ بل قد نذهب بالسؤال الى أبعد من ذلك* ما جدوى الإنضمام الى هذه الاتفاقيات طالما أن البون شاسع بين التشريع الوطني والاتفاقية الدولية ذات العلاقة؟

. وفي ظل السياسة التشريعية العقابية الحالية (9) التي لم يعد فيها للمخالفات مكاناً إلا لماماً* بات الحبس الاحتياطي نوعاً من العرف بل والحق للنيابة العامة* وأصبحت الأيام الستة شبحاً على كل من كان في وضع شبهة أو تهمة* خاصة وأن النيابة تتولى سلطتي التحقيق والاتهام (10) * وبات الحبس الاحتياطي أقرب إلى الحقيقة والإفراج إلى المنال .
5. وبعد طول أخذ ورد* وندوات (11) أقيمت بغرض الحث على تعديل نصوص الحبس الإحتياطي بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان* صدر بتاريخ 13 / 6 / 2003* قانون رقم 3 لسنة 1371 و. ر* بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. إلا أنه يمكن القول أنه وبعد طول انتظار أن نصوص هذا القانون لم تأت في المستوى المأمول أو بالمقياس المطلوب استناداً إلى الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
انا عربيه
عضو فضي

عضو فضي

الجنس : انثى

تاريخ التسجيل : 24/01/2011

عدد المساهمات : 781

نقاط : 6030

%إحترامك للقوانين 100



الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي   الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي I_icon_minitime24/1/2011, 20:35

خيارات المساهمة


شكرا على الموضوع

بانتظار المزيد منك cheers cheers


التوقيع
توقيع العضو : انا عربيه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الحبس الإحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية الليبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.