عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 110
AlexaLaw on facebook
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 110
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 110
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 110
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 110
قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 110

شاطر | 
 

 قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي Empty
مُساهمةموضوع: قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي   قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي I_icon_minitime16/1/2011, 14:36

خيارات المساهمة


قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي

الباب الأول

المبادئ العامة

الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح

المادة الأولى

تنشأ هيئة تسمى (الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح) تتبع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وتتكون من نيابة ومحاكم الشعب المسلح وإدارات وفروع أخرى حسب نظم الشعب المسلح، ويصدر بتنظيمها وتعيين رئيسها وتحديد اختصاصاتها، وأسلوب عملها وحقوق وواجبات العاملين بها، قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع .

ويجب ألا تقل رتبة رئيس الهيئة عن رتبة عقيد .

ويقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها :-

أ ) الهيئة : - الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح .

ب ) النيابة : - نيابة الشعب المسلح .

ج ) المدعي العام : - المدعي العام بالشعب المسلح .

د ) المحكمة العليا :- المحكمة العليا للشعب المسلح .

المادة الثانية

نيابة الشعب المسلح

يقوم بأداء وظيفة النيابة مدع عام وعدد كاف من الأعضاء، مجازين في القانون، يعينون بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع .

ويجوز ندب أعضاء من الهيئات القضائية أو المستشارين القانونيين للعمل بنيابة ومحاكم الشعب المسلح .

الباب الثاني

في الضبط القضائي

المادة الثالثة

سلطات الضبط القضائي

يقوم مأمورو الضبط القضائي بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنيابة وخاضعين لإشرافها فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم .

ويصدر بتسمية مأموري الضبط القضائي قرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع.

المادة الرابعة

التبليغ عن الجرائم

على كل شخص أن يبلغ آمره عن أي جريمة تتصل بعمله أو موت فجائي أو مشتبه فيه .

وعلى الآمر إحالة التبليغ إلى آمر وحدة المتهم أو إلى النيابة .

ولكل من يدعى ضرراً من جريمة تختص بها محاكم الشعب المسلح أن يبلغ عنها آمر الضبط أو مأمور الضبط القضائي أو النيابة المختصة بحسب الأحوال

المادة الخامسة

محاضر ضبط الواقعة

يتولى مأمور الضبط القضائي إعداد محضر ضبط الواقعة وتدون فيه جميع الإجراءات التي اتخذها ومن بينها :-

1 – يوم وساعة الإجراء ومكان حصوله .

2 – رقم المتهم واسمه ووحدته وعنوانه .

3 – أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وعنوان كل منهم .

وعليه اتخاذ جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة والاستعانة بأهل الخبرة ولا يجوز له تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا إذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين .

المادة السادسة

الضبط والقبض

على مأموري الضبط القضائي بالشعب المسلح ضبط الخاضعين لأحكام قانون العقوبات العسكرية إذا كان هناك أمر صادر من أي جهة مختصة بالشعب المسلح وإحضارهم إليها خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ الضبط كما عليهم القبض على هؤلاء إذا وجدوا في حالة تلبس أو قامت أدلة كافية على ارتكابهم جريمة مما يعاقب عليها بالسجن أو الحبس، على أن يتم تسليمهم إلى النيابة أو آمرى وحداتهم بحسب الأحوال خلال اثنتين وسبعين ساعة .

المادة السابعة

التفتيش

لا يجوز لمأموري الضبط القضائي الدخول إلى محل مسكون لتفتيشه إلا بإذن كتابي من النيابة باستثناء حالتي التلبس أو المطاردة، ولهم تفتيش المتهم أو من وجد معه بالمحل، ولا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى مهما كانت الأسباب .

لمأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم تفتيش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح أو الطائرات أو السفن أو آليات الشعب المسلح أينما وجدت، وذلك بعد إخطار آمر الوحدة ويكون التفتيش للبحث عن الأشياء المتعلقة بالجريمة التي ارتكبت، ومع ذلك إذا ظهر عرضاً أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى وجب على مأموري الضبط القضائي ضبطها واتخاذ الإجراءات بشأنها .

المادة الثامنة

الانتقال إلى محل الجريمة

لمأموري الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقلوا فوراً إلى محل الواقعة عند الضرورة، ويعاينوا الآثار المادية للجريمة ويحافظوا عليها ويثبتوا حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وعليهم أن يخطروا النيابة بالواقعة

المادة التاسعة

ضبط وتحريز مبرزات الجريمة

لمأموري الضبط القضائي أن يضبطوا ويحرزوا الأوراق والأسلحة والآلات والأدوات وكل ما يحتمل أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتعرض هذه الأشياء على المتهم ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه من المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع، وتوضع الأشياء والأوراق والمضبوطات في حرز مغلق ويختم عليه .

المادة العاشرة

التصرف في محضر ضبط الواقعة

على مأموري الضبط القضائي عند الانتهاء من ضبط الواقعة إعطاؤها رقما في السجل المعد لذلك وتحريز المضبوطات المتعلقة بها وتحال المحاضر إلى المدعي العام للتصرف فيها بأحد الأوجه الآتية :-

1 – إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة إذا كانت الواقعة من جرائم الضبط .

2 – إحالة الأوراق إلى النيابة إذا كانت الواقعة تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح .

3 – حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك محل للسير في الدعوى .

الباب الثالث

اختصاصات نيابة الشعب المسلح

المادة الحادية عشرة

في التحقيق بمعرفة النيابة

تختص النيابة بالتحقيق في الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح وبرفع الدعوى ومباشرتها أمام هذه المحاكم .

المادة الثانية عشرة

محضر التحقيق

يتولى تحرير محضر التحقيق كاتب يعين لهذا الغرض، ويشتمل محضر التحقيق على:-

1 – يوم وساعة ومكان التحقيق وانتهائه .

2 – رقم المتهم واسمه وسنه ووحدته وعنوانه .

3 – أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وعنوان كل منهم .

4 – الأسئلة الموجهة إلى المتهم وكذلك الشهود والخبراء بعد تحليفهم اليمين القانوني .

5 – توقيع المحقق وكاتب التحقيق والمتهم والشهود .

المادة الثالثة عشرة

فورية التحقيق

على عضو النيابة أن يشرع فوراً في التحقيق وعليه أن ينتقل إلى محل وقوع الجريمة أو أي محل آخر قد تفيد معاينته في إظهار الحقيقة لإثبات حالته وكل ماله صلة بالتحقيق وله الاستعانة بأهل الخبرة.

المادة الرابعة عشرة

التفتيش

للنيابة حق تفتيش المعسكرات والثكنات والأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح والسفن والطائرات وآليات الشعب المسلح بعد إخطار آمر الوحدة المختص بذلك كما لها تفتيش الأماكن المسكونة والأِشخاص وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، ولا يجوز الالتجاء إلى التفتيش في الأحوال السابقة إلا في تحقيق مفتوح بناء على تهمة موجهة إلى متهم له علاقة بتلك الأماكن، وفي جميع الأحوال لا يجوز تفتيش الأنثى إلا بمعرفة أنثى .

المادة الخامسة عشرة

تكليف المتهم بالحضور

لعضو النيابة أن يصدر أمراً بتكليف المتهم بالحضور في ميعاد معين فإن لم يحضر أو خيف هروبه أمر بالقبض عليه .

المادة السادسة عشرة

رد الأشياء

يجوز للنيابة أن تأمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق إلى صاحب الحق فيها ولو كان ذلك قبل الحكم مالم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلاً للمصادرة .

المادة السابعة عشرة

استدعاء الشهود

يكون تكليف الشاهد بالحضور أمام النيابة لأداء شهادته بإصدار ورقة استدعاء تبلغ إليه عن طريق شرطة الشعب المسلح، ويجوز في حالة الضرورة تكليفه بالحضور بأية وسيلة أخرى، وإذا كان المطلوب للشهادة ممن لا يخضعون لقانون العقوبات العسكرية فيكلف بالحضور عن طريق مركز الأمن الشعبي المختص .

وإذا ثبت للنيابة بأن المطلوب للشهادة غير قادر على الحضور لعذر مقبول أو مقيماً في محل بعيد جاز انتقال عضو النيابة أو ندب أحد مأموري الضبط القضائي إلى محل وجود الشاهد لإثبات شهادته وللمتهم حق الحضور ومناقشة ذلك الشاهد .

إذا كان الشاهد من غير العاملين بالشعب المسلح فيجوز أن تسمع شهادته بانتداب أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي، ويجب على النيابة في جميع الأحوال تحديد المسائل المطلوب التحقيق فيها والوقائع التي يتم سماع شهادة الشاهد بشأنها.

المادة الثامنة عشرة

حضور الشهود ومعاقبة المتخلف منهم

كل من كلف من الشهود بالحضور أمام النيابة فتخلف جاز لها طلب معاقبته انضباطياً، ويجوز لها إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تعيد تكليفه بالحضور ولها أن تأمر بالقبض عليه، فإذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً فلها طلب إعفائه من العقوبة .

إذا حضر من دعي للشهادة وامتنع عن أداء اليمين أو عن الإجابة جاز الحكم عليه بالعقوبات المقررة قانوناً، ويستثنى من ذلك الملزم قانوناً بعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بسبب عمله، ومن أجاز له القانون الامتناع عن أداء الشهادة .

المادة التاسعة عشرة

كيفية سماع الشهادة

على الشاهد أن يحلف اليمين القانوني بأن يقول (أقسم بالله العظيم أن أقول الحق ولاشيء غير الحق)، ويكون الحلف لغير المسلم حسب الأوضاع الخاصة بديانته .

وتسمع أقوال من لم تبلغ سنه أربع عشرة سنة بغير يمين على سبيل الاستدلال .

على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه وعنوانه ومهنته، وأن يبين علاقته ودرجة قرابته للمتهم أو المجني عليه .

يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور الشهود الذين لم تسمع شهادتهم وللمحقق أن يوجه له مباشرة ما يراه من أسئلة مفيدة في كشف الحقيقة وأن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالمتهم .

تثبت إجابة الشاهد بمحضر تحقيق ثم تتلى عليه ويوقع عليها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه .

المادة العشرون

الحبس الاحتياطي

لا يجوز القبض على المتهم وحبسه احتياطيّاً في غير الأحوال الآتية :-

1 – إذا وجدت دلائل كافية على إدانة المتهم، وكانت الواقعة جريمة مما يعاقب عليها بالسجن أو بالحبس .

2 – إذا خشي فرار المتهم قبل محاكمته أو إلحاقه الضرر بنفسه أو بغيره .

3 – إذا خشي أن يضيع المتهم معالم الجريمة أو يؤثر على الشركاء أو الشهود أو من أصابهم ضرر من الجريمة.

4 – إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تمس الآداب العامة أو جرائم عدم الطاعة أو عدم احترام الآمر، أو العصيان .

المادة الحادية والعشرون

مدة الحبس الاحتياطي

لعضو النيابة أن يأمر بحبس المتهم احتياطياً، لمدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً وإذا استدعى الأمر مد حبسه، وجب عليه قبل انقضاء المدة المذكورة عرض الأوراق على المدعى العام، الذي له مد حبس المتهم لمدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً على فترات متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة عشر يوماً وإذا انقضت المدة المذكورة دون إنهاء التحقيق، ورؤي ضرورة استمرار حبس المتهم، وجب عرض الأوراق على المحكمة المختصة التي لها بعد سماع أقوال النيابة والمتهم أن تصدر أمراً بمد حبس المتهم لمدد متعاقبة لا تزيد كل منها عن خمسة وأربعين يوماً، ويفرج عن المتهم في أي وقت إذا لم يكن هناك مبرر لاستمرار حبسه .

المادة الثانية والعشرون

تنفيذ الحبس الاحتياطي

الأمر الصادر بحبس المتهم احتياطياً ينفذ في أحد سجون الشعب المسلح ما لم تأمر النيابة بتنفيذه في سجن آخر، وتسلم نسخة من أمر الحبس إلى الجهة المكلفة بالتنفيذ ويجب فصل المحبوس احتياطيّاً عن بقية المسجونين، ويجوز أن تأمر النيابة بتنفيذه في سجن وحدة المتهم، ويعامل المحبوس احتياطيّاً وفقاً للائحة السجون في الشعب المسلح.

المادة الثالثة والعشرون

الإفراج المؤقت

للنيابة في أي وقت من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم بضمان مالي أو بدونه بشرط أن يتعهد بالحضور كلما طلب منه ذلك، وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذي يمكن أن يصدر ضده، ولا يمنع الإفراج من إصدار أمر جديد بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة أو جدت ظروف أخرى ويرد مقدار الضمان إذا حكم عليه بالبراءة، ويصادر إذا فر من تنفيذ الحكم، أما إذا أحيل المتهم إلى المحكمة محبوساً فإن الأمر بالإفراج عليه يكون من المحكمة المحال إليها .

المادة الرابعة والعشرون

قرار الاتهام

للنيابة إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا رأت أن الأدلة كافية على إدانته وعليها أن ترسل إلى المحكمة الأوراق التالية :-

1 – أوراق التحقيق .

2 – جدول أخلاق المتهم وكنيته المفصلة .

3 – قرار الاتهام المتضمن للواقعة المسندة للمتهم، وتكييفها القانوني والمواد المنطبقة عليها وتاريخ ومحل الجريمة، واسم المجني عليه والشهود .

المادة الخامسة والعشرون

الأمر بالأوجه لإقامة الدعوى

إذا رأت النيابة بعد التحقيق أنه لا محل للسير في الدعوى تصدر أمراً مسبباً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ويفرج عن المتهم في الحال وذلك في الجرائم التي عقوبتها الحبس، أما في الجرائم الأخرى فلا يعد ذلك الأمر نهائياً إلا بعد التصديق عليه من قبل المدعي العام .

المادة السادسة والعشرون

العودة إلى التحقيق

الأمر الصادر من النيابة بألاوجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل أو لعدم كفاية الدليل لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا عرف المتهم أو ظهرت أدلة جديدة

.

المادة السابعة والعشرون

إحالة الأوراق إلى آمر الوحدة

إذا اتضح للنيابة أن الواقعة من جرائم الضبط وجب عليها إحالة الأوراق إلى آمر وحدة المتهم للتصرف فيها وفقاً للقانون .

المادة الثامنة والعشرون

التحقيق بمعرفة الآمر

لآمر الوحدة أو من ينيبه من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ إجراءات التحقيق في الجرائم الضبطية وله في هذا الشأن ما للنيابة من اختصاصات كما له حق التصرف فيها بأحد الأوجه التالية :-

1 – توقيع العقوبة على مرتكب الجريمة إذا كانت داخلة في اختصاصاته .

2 – رفع الأوراق إلى الآمر الأعلى إذا كان الحكم بالعقوبة لا يدخل في اختصاصه.

3 – المصادقة على قرار سلطة التحقيق بألاوجه للسير في الدعوى .

4 – إحالة الأوراق إلى النيابة،إذا كانت الواقعة لا تدخل في اختصاصه .

الباب الرابع

المحاكمات

المادة التاسعة والعشرون

المحاكمات بالشعب المسلح نوعان :-

1 – موجزة – وتجرى أمام آمر الضبط .

2 – عادية – وتجرى أمام محاكم الشعب المسلح .

الفصل الأول

المحاكمة الموجزة

المادة الثلاثون

آمر الضبط

آمر الضبط هو كل من يخوله قانون العقوبات بالشعب المسلح صلاحية توقيع العقاب على من يخضع لإمرته إذا ارتكب جريمة من جرائم الضبط وإذا انتقل من ارتكب إحدى جرائم الضبط إلى وحدة أخرى فيكون آمر الضبط بالنسبة لتلك الجريمة هو آمر الضبط في الوحدة المنقول إليها، ولوكيل آمر الضبط في أية وحدة استعمال الصلاحية المخولة لآمر الضبط عند غيابه .

المادة الحادية والثلاثون

اختصاص آمر الضبط

1 – يتولى المحاكمة الموجزة أدنى آمر ضبط من المخولين صلاحية توقيع العقاب .

2 – لآمر الضبط الأعلى رتبة، والذي يكون تحت إمرته آمر وحدة المتهم إجراء المحاكمة الموجزة بنفسه وذلك في الأحوال التالية :-

أ ) إذا وقعت الجريمة علناً أمام الأنظار أو إهانة للآمر .

ب ) إذا عرض آمر المتهم القضية لتحديد العقوبة أو وقع الفعل من أشخاص متعددين ينتسبون إلى وحدات مختلفة وتحت إمرته .

ج ) إذا علم آمر الضبط الأدنى بالجريمة ولم يعاقب الفاعل، أو لم يوجد آمر ضبط له صلاحية توقيع العقاب بالقرب من وحدة المتهم .

المادة الثانية والثلاثون

تخويل السلطات الجزائية

يخول كل آمر ضبط صلاحية توقيع العقاب على الخاضعين لإمرته عند ارتكابهم جريمة من جرائم الضبط وفقاً لجدول الصلاحيات المرفق بقانون العقوبات بالشعب المسلح .

المادة الثالثة والثلاثون

تنفيذ الأحكام في جرائم الضبط

تنفذ الأحكام الصادرة من قبل آمر الضبط فور صدورها .

يجب على آمر الضبط الأعلى رتبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم اتخاذ ما يلي :-

1 – تعديل العقوبة إذا كانت غير مطابقة للقانون أو غير مناسبة مع جسامة الجريمة وملابساتها .

2 – إلغاء العقوبة إذا لم يكن هناك وجه للإدانة .

3 – إلغاء العقوبة وإحالة القضية إلى الجهة المختصة إذا كان الحكم صادراً من آمر ضبط غير مختص، وتعتبر الأحكام المشار إليها بانقضاء المدة المذكورة نهائية ولا يجوز تعديلها أو إلغاؤها .

المادة الرابعة والثلاثون

سجل المحاكمات الموجزة

على كل آمر ضبط أن يمسك سجلاً لجرائم الضبط حسب النموذج المقرر لهذا الغرض يدون فيه كل حكم يصدر منه وتاريخه، وإحالته شهريّاً إلى الهيئة العامة للقضاء بالشعب المسلح .

المادة الخامسة والثلاثون

إجراءات المحاكمة الموجزة

تكون المحاكمة الموجزة وفق الإجراءات الآتية :-

1 – تعيين يوم المحاكمة .

2 – مواجهة المتهم بموضوع التهمة والاستماع إلى دفاعه وأقوال كل من له صلة بالواقعة .

3 – حفظ الأوراق إذا لم يكن هناك وجه للإدانة .

4 – توقيع العقوبة إذا كانت داخلة في اختصاص آمر الضبط أو إحالتها إلى آمر الضبط الأعلى .

الفصل الثاني

المحاكمة أمام محاكم الشعب المسلح

المادة السادسة والثلاثون

استقلال محاكم الشعب المسلح

قضاة محاكم الشعب المسلح مستقلون في أعمالهم ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون والضمير .

المادة السابعة والثلاثون

المحكمة العليا

يشكل أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحكمة العليا من خمسة أعضاء يكون أقدمهم رئيساً على ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن عشر سنوات ويكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويجوز ندب قاضي لا تقل درجته عن وكيل محكمة استئناف أو أحد المستشارين القانونيين بالشعب المسلح لعضوية المحكمة بدلاً من العضو المجاز في القانون.

المادة الثامنة والثلاثون

المحاكم الدائمة بالشعب المسلح

تشكل بقرار من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع المحاكم الدائمة وتتألف كل منها من ثلاثة أعضاء يكون أقدمهم رئيساً ويجب ألا تقل خدمة كل منهم عن خمس سنوات ويكون أحدهم على الأقل مجازاً في القانون، ويجوز ندب أحد أعضاء الهيئات القضائية أو أحد المستشارين القانونيين بالشعب المسلح لعضوية المحكمة، بدلاً من العضو المجاز في القانون.

وتختص هذه المحاكم بالفصل فيما يحال إليها من جرائم طبقاً لهذا القانون .

المادة التاسعة والثلاثون

المحاكم الدورية

يجوز إنشاء محاكم دورية بوحدات الشعب المسلح، تتألف كل منها من ثلاثة أعضاء، يكون أقدمهم رئيساً، ويجب ألا تقل مدة خدمة كل منهم عن ثلاث سنوات، وتختص بالفصل في الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس والمحالة إليها من الآمر بتشكيلها وتكون أحكامها خاضعة لتصديقه، ويتولى أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع تحديد اختصاصاتها، وتنظيم إجراءاتها والجرائم التي تفصل فيها .

المادة الأربعون

المحاكم الميدانية

يجوز لآمر أية وحدة مفرزة أن يأمر بتشكيل محكمة ميدانية من ثلاثة أعضاء لا تقل خدمة كل منهم في الشعب المسلح عن ثلاث سنوات، وذلك عندما تكون الوحدة في حالة مجابهة للعدو أو عند رفع درجة الاستعداد أو صدور الأمر الإنذارى لها أو عند تكليفها بمهام قتالية أو بمهام في حالة حدوث كوارث طبيعية، وتنظر المحكمة الميدانية في الجرائم المنسوبة إلى الخاضعين للآمر بتشكيلها، ويتولى الآمر بالتشكيل تعيين عضو يقوم بالتحقيق ورفع الدعوى أمام المحكمة وله ما للنيابة من صلاحيات في هذا الشأن، ولا تكون أحكام المحاكم الميدانية نهائية إلا بعد التصديق عليها من الآمر بالتشكيل، عدا الحكم بالإعدام فلا يكون نهائيّاً إلا بعد التصديق عليه من أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع ووفقاً للقانون .

المادة الحادية والأربعون

عضوية الاحتياط

يجوز تعيين أعضاء احتياط للمحاكم لتكملة النصاب عند غياب أحد الأعضاء لأي سبب كان، ويتولى أقدم الأعضاء رئاسة المحكمة عند غياب الرئيس .

المادة الثانية والأربعون

حضور النيابة جلسات المحاكمة

يجب أن يحضر أحد أعضاء النيابة جلسات المحاكمة ويتولى مباشرة الدعوى المرفوعة أمامها وعلى المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته .

المادة الثالثة والأربعون

كاتب الجلسة

يجب أن يحضر جلسات المحاكمة كاتب يعين لهذا الغرض بعد تحليفه اليمين القانوني ويتولى تحرير محضر الجلسة لإثبات ما يقع فيها والتوقيع عليه مع رئيس المحكمة .

المادة الرابعة والأربعون

حلف اليمين

أ ) يحلف رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية :-

(أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القانون) .

ب ) ويحلف أعضاء النيابة اليمين الآتية :-

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبات وظيفتي بالأمانة والصدق والعدل وأن أحافظ على القانون).

ويكون أداء اليمين في الفقرتين (أ و ب) أمام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع أو من يكلفه وبالنسبة للمحاكم الميدانية والدورية يكون حلف اليمين أمام الآمر بتشكيلها.

الفصل الثالث

اختصاص محاكم الشعب المسلح

المادة الخامسة والأربعون

الجرائم التي تختص بنظرها محاكم الشعب المسلح

تختص محاكم الشعب المسلح بالفصل في الجرائم التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح وهي :-

1 – الجرائم المنصوص عليها في قانون عقوبات الشعب المسلح .

2 – الجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .

3 – الجرائم المنصوص عليها في قانون تجريم الحزبية رقم (71) لسنة 1972 ف .

4 – الجرائم المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11/12/1969 إفرنجي .

5 – الجرائم المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في البنود (2 ، 3 ، 4).

6 – الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له التي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح داخل المعسكرات أو الثكنات أو الأماكن التي تشغل لأغراض الشعب المسلح .

لا تختص محاكم الشعب المسلح بنظر الجريمة إذا كان فيها مساهمون ممن لا يخضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح، وفي هذه الحالة على المدعي العام إحالة الدعوى إلى المحاكم المدنية للنظر فيها .

7 – الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له والتي يرتكبها الخاضعون لأحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح تنفيذاً لواجب .

المادة السادسة والأربعون

واجبات رئيس المحكمة

على رئيس المحكمة أن يراجع الأوراق المحالة إليه فإن وجدها مستوفاة يحدد جلسة لنظر القضية ويخطر بها أعضاء المحكمة والنيابة المختصة وإن وجد الأوراق ناقصة أعادها لاستيفاء النقص، وعلى النيابة أن تبلغ الأشخاص الذين يجب حضورهم بموعد ومكان الجلسة وإحضار المتهم إذا كان محبوساً .

المادة السابعة والأربعون

أسباب تنحي أورد هيئة المحكمة

يمتنع على رئيس أو عضو المحكمة أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيّاً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي أو بوظيفة النيابة أو المدافع عن أحد الخصوم أو أدى فيها شهادة أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة، ويمتنع عليه كذلك أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو أن يشترك في الحكم إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .

وللخصوم رد هيئة المحكمة عن الحكم في الحالات الواردة في الفقرة السابقة وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية ولا يجوز رد أعضاء النيابة أو مأموري الضبط القضائي .

ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى، ويجوز لرئيس أو عضو المحكمة إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة للفصل فيه .

المادة الثامنة والأربعون

علنية المحاكمة

تكون جلسات المحاكم علنية إلا إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة أو المتهم إجراء المحاكمة كلها أو بعضها سرّاً محافظة على النظام العام أو على أسرار الشعب المسلح، أو مراعاة للآداب العامة .

المادة التاسعة والأربعون

التكليف بالحضور

تحال الدعوى الجنائية بناء على أمر من النيابة إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة أن تبلغ المتهم بالحضور، قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام على الأقل إذا لم يكن محبوساً، وتدون في ورقة التكليف بالحضور التهمة ومواد القانون التي تجرم الفعل، وتعلن ورقة التكليف بالحضور للمتهم طبقاً للقانون، وإذا حضر المتهم في الجلسة المحددة بنفسه أو بواسطة وكيله فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف.

المادة الخمسون

ترتيب جلوس هيئة المحكمة وافتتاح الجلسة

تعقد المحكمة جلساتها في مقرها، ويجلس الرئيس في الوسط ومن حوله الأعضاء بترتيب أقدميتهم، ويجلس عضو النيابة وكاتب الجلسة في المكان المخصص لهما.

وتفتتح الجلسة (باسم الله وباسم الشعب) ثم ينادى على المتهم ويسأل عن بياناته الشخصية وعما إذا كان له اعتراض على هيئة المحكمة، وفي حالة اعتراضه يجب إثبات ذلك في محضر الجلسة مع بيان الأسباب وفقاً للقانون فإذا كان الاعتراض جديّاً قررت المحكمة قبوله، وطلبت من آمر التشكيل استبدال المطلوب ردهم وإلا استمرت في إجراءات المحاكمة.

المادة الحادية والخمسون

حق المتهم والدفاع

على المحكمة أن تندب محامياً للدفاع عن المتهم عند ارتكابه جريمة لا تقل عقوبتها عن السجن إذا لم يكن قد وكل محامياً عنه، ويجوز للمتهم أن يوكل محامياً عنه فيما عدا ذلك من الجرائم وللدفاع حق الاطلاع على أوراق التحقيق وله أن يمارس نيابة عن المتهم جميع الحقوق التي يخولها له القانون.

الفصل الرابع

إجراءات المحاكمة

المادة الثانية والخمسون

ضبط الجلسة وإدارتها

يتولى رئيس المحكمة ضبط وإدارة الجلسة وسؤال المتهم وسماع الشهود ومناقشة الخبراء وله أن يخرج من قاعة الجلسة كل من يخل بنظامها، ويجوز للمحكمة الأمر بحبس من لم يمتثل أربعاً وعشرين ساعة بعد إثبات الواقعة في محضر.

المادة الثالثة والخمسون

المساس بكرامة المحكمة

كل من أتى في الجلسة فعلاً أو قولاً يمس بكرامة المحكمة أو هيبتها تثبت الواقعة في محضر ويرسل رفقة الفاعل إلى النيابة وذلك للتحقيق والتصرف فيها قانوناً.

المادة الرابعة والخمسون

تأجيل المحاكمة وتغيير مكان الانعقاد

للمحكمة أن تؤجل المحاكمة إلى الوقت الذي تحدده أو تغير مكان انعقادها داخل مكان منطقة اختصاصها لأي سبب تراه، ولها الانتقال للمعاينة أو تكليف أحد أعضائها بذلك وللمتهم ومحاميه أن يطلب التأجيل لأي سبب وللمحكمة أن تقبل ذلك أو ترفضه.

المادة الخامسة والخمسون

حضور المتهم

على المتهم أن يحضر أمام المحكمة بعد إعلانه قانوناً في الزمان والمكان المحددين وللمحكمة أن تأمر بضبطه وإحضاره أو القبض عليه وحبسه احتياطيّاً متى رأت سبباً لذلك.

المادة السادسة والخمسون

المتهم المصاب بمرض عقلي

إذا وجد أثناء التحقيق أو المحاكمة ما يحمل على الاعتقاد بأن المتهم مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه، أوقف التحقيق أو المحاكمة وأحيل المتهم إلى جهة طبية لفحصه، فإذا ثبت أن المتهم أصيب بمرض عقلي بعد وقوع الجريمة، يؤجل التحقيق أو المحاكمة إلى الوقت الذي يعود فيه المتهم إلى رشده حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه، وأثناء ذلك يوضع المتهم تحت المراقبة الصحية في إحدى المستشفيات، ومع مراعاة ما سبق يجوز ترك مراقبة المتهم إلى من يريد تولي أمره من أقاربه إذا كانت الظروف تسمح بذلك، وفي هذه الحالة يؤخذ تعهد من القائم بالمراقبة لبذل العناية الواجبة بالمصاب وإحضاره أمام سلطة التحقيق أو المحاكمة عند الطلب.

المادة السابعة والخمسون

سؤال المتهم

يسأل الرئيس المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الجريمة المسندة إليه فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم بغير سماع الشهود.

المادة الثامنة والخمسون

شهادة الشهود أمام محاكم الشعب المسلح

تسري بالنسبة إلى شهادة الشهود أمام محاكم الشعب المسلح الأحكام الخاصة بالشهادة أمام النيابة، ويراعى أن تسمع شهادة كل شاهد على حدة مع حجز بقية الشهود في مكان آخر، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج.

المادة التاسعة والخمسون

سماع شهود الإثبات

تسمع شهادة شهود الإثبات بعد تحليفهم اليمين القانونية أولاً من قبل رئيس المحكمة ثم النيابة فالمتهم، ويجوز أن يواجه بعضهم ببعض كما يجوز للنيابة سؤالهم مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.

المادة الستون

سماع شهود النفي

بعد سماع شهود الإثبات يسمع شهود النفي من قبل رئيس المحكمة ثم من قبل المتهم ثم من النيابة، وللمتهم أن يسأل الشهود مرة أخرى لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها.

المادة الحادية والستون

إخراج المتهم من قاعة الجلسة

إذا رأت المحكمة أن الشركاء أو الشهود لا يدلون بالحقيقة في حضور المتهم فلها أن تخرجه من القاعة وعند إعادته إليها تحيطه المحكمة علماً بما تم في غيابه.

المادة الثانية والستون

أحكام شهادة الشهود

للمحكمة في أي حالة كانت عليها القضية أن توجه للشهود الأسئلة التي ترى لزومها لإظهار الحقيقة أو تأذن لأطراف الدعوى بذلك.

ولعضو المحكمة أو يوجه أي سؤال للشهود أو للمتهم وفي هذه الحالة يجب أن يطلب من الرئيس توجيهه.

للمحكمة أن تمنع توجيه أسئلة للشهود لا علاقة لها بالقضية أو غير جديرة بالقبول كما يجوز لها أن ترفض سماع أي شهادة عن وقائع ترى أنها قد وضحت لها وضوحاً كافياً.

للمحكمة أن تمنع عن الشهود كل تصريح أو تلميح أو إشارة من الغير يقصد منها تخويفهم أو إغراؤهم ولها أن تمنع أي سؤال مخالف للآداب العامة ليس له علاقة بوقائع يتوقف عليها ظهور الحقيقة.

تدون الشهادات في المحضر بألفاظها قدر الإمكان وإذا دونت بغير اللغة الدارجة فيراعى عدم الإخلال بمعناها، وعند ختامها تتلى على من أدلى بها ويوقع عليها ويصحح ما دون عند الاقتضاء ويذكر في المحضر أن الشهادة أو الإفادة أو محضر الاستجواب أو التقارير تليت على الشاهد وأنه اعترف بصحتها، فإن أنكر ما دون في المحضر بخصوص استجوابه أو أقواله وكان من رأي المحكمة أن ما دون صحيحاً فعليها أن تذكر في المحضر اعتراضه، وتضيف إليه ما تراه لازماً من الملاحظات ويوقع رئيس المحكمة وأعضاؤها على ذلك.

المادة الثالثة والستون

عدم أهلية الشهود

إذا تبين للمحكمة أن الشاهد غير أهل لأداء الشهادة بسبب عدم قدرته على تذكر الوقائع أو فهم الأسئلة الموجهة إليه قررت عدم أهليته لأداء الشهادة وتثبت ذلك في المحضر.

المادة الرابعة والستون

ترجمة الأقوال

إذا كان الشخص الحاضر في التحقيق أو المحاكمة غير ملم باللغة العربية إلماماً كافياً وجب أن تترجم الأسئلة إلى اللغة التي يفهمها بواسطة مترجم تعينه المحكمة أو سلطة التحقيق بعد تحليفه اليمين.

المادة الخامسة والستون

الأخذ بالشهادات عند تغيير المحكمة

إذا استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود ودونتها في المحضر ثم تغيرت المحكمة أو بعض أعضائها فيجوز للمحكمة بهيئتها الجديدة أن تحكم بناء على الشهادة السابقة ولها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب مقبول من النيابة أو من المتهم أن تكلف جميع الشهود او بعضهم بالحضور مرة ثانية لسماع شهادتهم.

المادة السادسة والستون

تلاوة الأدلة المكتوبة

يجب أن يتلى أثناء المحاكمة ما يلي:-

أ) المستندات والأوراق والتقارير والسجلات وسائر الأدلة المكتوبة وللمحكمة أن تقبلها كأسباب إثبات أو نفي للجريمة.

ب) الأقوال التي سبق الإدلاء بها أمام سلطات التحقيق أو المحاكم العادية أو في محاضر جمع الاستدلالات من قبل أحد الشهود أو الخبراء أو الشركاء في الجريمة يكتفى بتلاوتها من المحضر أو صورته الرسمية دون حاجة لإحضار صاحب تلك الأقوال أمام المحكمة، وذلك إذا تعذر إحضاره لأي سبب من الأسباب.

للمحكمة أن تحتفظ بأي مستند أو ورقة خطية أو أي شيء آخر قدم أمامها إذا تراءى لها ذلك.

المادة السابعة والستون

تلاوة البيانات والتقارير وغيرها من الأوراق

تتلى أثناء المحاكمة بيانات آمر المتهم المحتوية على شهادته وملاحظاته وجدول أخلاق المتهم وكل ورقة رسمية تحتوي على تقارير الخبراء.

ويجوز طلب حضور أي موظف لتفسير أو إيضاح أي تقرير من جهة مختصة، كما يجوز إحضار آمر المتهم لبيان شهادته عن سلوك المتهم.

ويجب على المحكمة أن تسأل المتهم عما إذا كان لديه ما يقوله حول البيانات والأوراق المذكورة أو شهادة الموظف المختص أو الخبير أو آمره.

المادة الثامنة والستون

اعتراف المتهم

للمحكمة أن تقبل اعتراف المتهم الصادر عنه برضاه ودون إكراه أو تهديد.

المادة التاسعة والستون

عدم الاختصاص

إذا ظهر للمحكمة أثناء المحاكمة أن القضية المعروضة أمامها من القضايا التي تختص بالفصل فيها محكمة أخرى وجب عليها أن تحكم بعدم الاختصاص وترسل أوراق القضية إلى المدعي العام للتصرف، وتكون أحكام المحكمة الصادرة بعدم الاختصاص قابلة للطعن أمام المحكمة العليا.

المادة السبعون

مصاريف الشهود

تقدر المحاكم المصاريف الضرورية التي تحملها الشاهد في سبيل الحضور لتأدية الشهادة أمامها بمقتضى أحكام هذا القانون وتأمر الجهة المختصة بدفعها إليه.

المادة الحادية والسبعون

تغيير الوصف القانوني للفعل وتعديل التهمة

للمحكمة تغيير الوصف القانوني للتهمة أو تعديله ولها تصويب كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في الاتهام على أن يتلى ذلك على المتهم بوضوح، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

المادة الثانية والسبعون

محاكمة المتهم عن جرائم متعددة

يجب أن يحاكم المتهم عن كل تهمة على حدة إلا في الأحوال الآتية:-

1 - إذا اتهم الخاضع لأحكام هذا القانون بارتكاب عدة جرائم من نوع واحد بالمخالفة لنص قانوني واحد جاز توجيه الاتهام إليه ومحاكمته عنها مرة واحدة وتزاد العقوبة في شأنها إلى حد الثلث.

2 - إذا اتهم بارتكاب عدة جرائم لغرض إجرامي واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة فتجري محاكمته عنها باعتبارها جريمة واحدة ويحكم عليه بالعقوبة المقررة لأشدها مع زيادتها بمقدار الثلث.

3 - إذا تعذر تعيين وصف واحد للجريمة أو الجرائم جاز توجيه التهمة بأكثر من وصف واحد وتقديمها إلى المحكمة للحكم بما تراه.

المادة الثالثة والسبعون

محاكمة المتهمين في جريمة واحدة

إذا اتهم أكثر من شخص واحد في جريمة واحدة أو في عدة جرائم مرتبطة سواء باعتبارهم فاعلين أو شركاء في الجريمة التامة أو مجرد الشروع فيها فيجوز اتهامهم ومحاكمتهم معاً أو فرادى حسبما يتراءى للمحكمة.

المادة الرابعة والسبعون

ظهور جرائم أو متهمين جدد

لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت في قرار الاتهام أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى وإذا ظهر أثناء المحاكمة أن المتهم قد ارتكب جريمة غير واردة في قرار الاتهام ولم يتضمنها التحقيق أو ظهر أن شخصاً آخر غير المتهم هو الفاعل الأصلي للجريمة أو شريكاً فيها ولم يقدم للمحكمة فعلى الأخيرة تأجيل النظر في الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة.

المادة الخامسة والسبعون

الفصل في المسائل الفرعية

إذا وجدت المحكمة أن الفصل في الدعوى المعروضة عليها يتوقف على الفصل في مسألة فرعية من اختصاص جهة قضائية أخرى جاز لها الأمر بوقف نظر الدعوى مؤقتاً إلى حين صدور حكم نهائي فيها ويستأنف نظر الدعوى بمجرد زوال سبب الوقف.

المادة السادسة والسبعون

أوراق القضية ومحتوياتها

أوراق القضية ومحتوياتها هي:-

أ) صحيفة الإجراءات ويدون فيها اسم المحكمة ورقم وتاريخ قرار الاتهام ومحل المحاكمة وتاريخها وأسماء هيئة المحكمة وعضو النيابة والجريمة كما هي موصوفة في قرار الاتهام، واسم المتهم والمدافع عنه وأسماء الشهود والخبراء.

ب) محضر الضبط ويدون فيه موجز رأي النيابة وأقوال المتهم وشهود الإثبات والنفي والخبراء والمناقشات الجارية حولها والأمور ذات الأهمية التي تحصل أثناء المحاكمة وخلاصة ما تل من الأوراق والوثائق والادعاءات الواردة.

ج) الأوراق المرفقة، وتشمل أوراق التحقيق المحالة إلى المحكمة والأوراق والوثائق والتقارير التي احتفظت بها.

المادة السابعة والسبعون

ختام المحاكمة وإصدار الحكم

أ) بعد أن تنتهي كافة إجراءات المحاكمة وفقاً لهذا القانون يعلن رئيس المحكمة ختام المحاكمة ويحدد تاريخ إصدار الحكم، وتختلي هيئة المحكمة للمداولة.

ب) يجري بحث أوراق القضية وتقدر المحكمة قيمة الأدلة التي طرحت أمامها أثناء المحاكمة، فإذا وجدت أن الأدلة كافية لإثبات التهمة قررت إدانة المتهم بها وتدون قراراها بذلك وإلا حكمت بالبراءة.

ج) يجب أن يشتمل قرار الإدانة على الجريمة التي ثبتت على المتهم والمادة القانونية المنطبقة، وينبغي أن يعين قرار الإدانة الوقائع التي تعتبر عناصر للجريمة والنقاط الجوهرية والأسباب الموجبة للحكم والرد على الدفوع وأوجه الدفاع الجوهرية.

وإذا وجدت ظروفاً مخففة أو مشددة للعقوبة بناء على أحكام القانون أو بحسب اقتناع المحكمة فيجب تدوينها أيضاً، وتجري المداولة على مقدار العقوبة المناسبة للجريمة وتصدر المحكمة حكمها وتدونه مع المادة القانونية التي استندت إليها، ويؤرخ الحكم ويوقع عليه من هيئة المحكمة ثم يتلوه رئيسها علناً على المتهم والحضور وقوفاً.

د) تصدر المحكمة حكمها بأغلبية الآراء، ويبدأ بأخذ رأي أحدث الأعضاء ثم الذي يليه وهكذا ثم الرئيس ولا يجوز حضور أحد أثناء المداولة غير هيئة المحكمة.

المادة الثامنة والسبعون

محتويات الحكم

يجب أن يبين في الحكم اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه وأسماء أعضاء المحكمة الذين نظروا القضية واشتركوا في إصدار الحكم وعضو النيابة الذي حضر جلسة نظر القضية، ويجب أن يذكر فيه كذلك أسماء المتهمين وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم وأسماء المدافعين عنهم إن وجدوا، ونص ما قدموا من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية، ومراحل الدعوى ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، وتوقع مسودة الحكم من الرئيس والأعضاء، وتسلم للكاتب المختص الذي يتولى تحرير النسخة الأصلية، ويقوم رئيس المحكمة بعد التأكد من مطابقة الأصل للمسودة بتوقيع الحكم.

المادة التاسعة والسبعون

الحصول على صورة القرارات والأحكام

يجوز لمن كانت له مصلحة مشروعة في إحدى القضايا التي عرضت على محاكم الشعب المسلح أن يحصل على صورة القرارات والأحكام الصادرة عنها بعد دفع الرسوم، وفقاً للقواعد المتبعة أمام المحاكم المدنية.

الباب الخامس

المحاكمة الغيابية

المادة الثمانون

حالات المحاكمة الغيابية

تجوز محاكمة الخاضع لأحكام هذا القانون غيابيّاً في الحالتين الآتيتين :-

أ ) إذا كان محل إقامته مجهولاً.

ب ) إذا تعذر إحضاره في جلسة المحكمة.

ولا تجرى محاكمة المتهم غيابياً، إلا بعد إجراء التحقيق الابتدائي.

المادة الحادية والثمانون

قرار تكليف المتهم بالحضور

على المحكمة عند تسلمها الأوراق الخاصة بالمتهم المطلوب محاكمته غيابيّاً أن تصدر قرار يتضمن تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان هذا القرار وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يحتوي هذا القرار على :-

أ ) الجريمة المسندة للمتهم والمادة القانونية المنطبقة عليه .

ب ) تكليفه بالحضور خلال المدة المحددة، وإنذاره بإجراء المحاكمة غيابيّاً إذا لم يحضر .

ج ) إلزام كل شخص يعلم بمحله أن يخبر النيابة بذلك.

المادة الثانية والثمانون

إصدار الحكم الغيابي

إذا لم يحضر المتهم عند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة تجري محاكمته غيابيّاً وتصدر المحكمة حكمها عليه بالعقوبة المناسبة وبمنعه من التصرف في أمواله وتأمر جميع السلطات المختصة بالقبض عليه أينما وجد مع إلزام كل شخص يعلم بمحله بالإخبار عن هذا المحل .

المادة الثالثة والثمانون

أموال المحكوم عليه غيابيّاًً

تسرى في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الشعب المسلح الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، في شأن إدارة أموال المحكوم عليهم غيابياً من محاكم الجنايات.

المادة الرابعة والثمانون

الحكم الحضوري والغيابي

لا يترتب على غياب متهم تأخير محاكمة المتهمين الحاضرين، ويكون الحكم في حق هؤلاء حضوريّاً .

المادة الخامسة والثمانون

سقوط الحكم الغيابي

إذا سلم المحكوم عليه غيابيّاً نفسه أو ألقي القبض عليه يسقط الحكم الغيابي الصادر في حقه، ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة وفقاً لأحكام هذا القانون، أما الإجراءات المتخذة ضده وفقاً لأحكام المادة (356) من قانون الإجراءات الجنائية فتتوقف على نتيجة الحكم الذي يصدر بعد المحاكمة الحضورية.

المادة السادسة والثمانون

إحالة القضية إلى النيابة

على قلم المحكمة فور إيداع أسباب الحكم إحالة أوراق القضية مرفقاً بها النسخة الأصلية من الحكم إلى النيابة.

الباب السادس

الطعن في الأحكام

المادة السابعة والثمانون

للنيابة والمحكوم عليه حق الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع الأسباب، ويكون الطعن لأي سبب قانوني أو موضوعي وإذا كان الحكم الصادر حضوريّاً بالإعدام، وجب على النيابة عرض القضية على المحكمة العليا بكافة أوراقها في مدى ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم، وتندب المحكمة للمتهم محامياً إن لم يكن له محام وتقدم النيابة مذكرة برأيها خلال خمسة عشر يوماً التالية للعرض، ولمحامي المتهم تقديم مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوماً أخرى .

المادة الثامنة والثمانون

إجراءات الطعن

يكون الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الدائمة بتقرير لدى قلم النيابة في الميعاد المحدد، وللطاعن أن يتنازل عن الطعن المقدم منه في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ويجوز أن يكون التقرير بالطعن لدى آمر السجن، ويجب إيداع أسباب الطعن في الميعاد المحدد للطعن وإلاسقط الحق فيه، ومع ذلك إذا لم يحضر الطاعن في الجلسة المحددة للنظر في الطعن رغم إعلانه دون عذر تقبله المحكمة فيعتبر الطعن كأن لم يكن حتى ولو استوفى شروطه الشكلية، ولا يجوز له بأي حال أن يرفع طعناً آخر عن ذات الحكم السابق الطعن فيه .

المادة التاسعة والثمانون

تصدي المحكمة العليا

يترتب على قبول الطعن شكلاً تصدي المحكمة العليا لنظر الموضوع والفصل فيه، فإذا كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده، فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة الطاعن، وإذا كان الطعن من غير المحكوم عليه فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المحكوم عليه أو لمصلحته .

المادة التسعون

حالة إلغاء الحكم

إذا ألغت المحكمة العليا الحكم تعاد القضية إلى المحكمة الصادر منها ذلك الحكم لنظرها بهيئة جديدة، ويظل حكمها قابلاً للطعن عليه أمام المحكمة العليا وفقاً لأحكام هذا القانون .

الباب السابع

في الأحكام الواجبة التنفيذ



المادة الحادية والتسعون

التصديق على أحكام الإعدام

يقوم المدعي العام بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع للتصديق عليها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تأييدها من المحكمة العليا على أن تكون تلك الأحكام مشفوعة بالملاحظات التي يراها .

المادة الثانية والتسعون

تنفيذ الأحكام غير النهائية

جميع الأحكام التي تصدرها محاكم الشعب المسلح تكون واجبة التنفيذ ولو طعن فيها ما عدا أحكام الإعدام والطرد والإخراج فلا تنفذ إلا إذا أصبح الحكم نهائيّاً، ومع ذلك يجوز للمحكمة العليا أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين الانتهاء من نظر الطعن .

المادة الثالثة والتسعون

تنفيذ عقوبة الإعدام

1 – لا تنفذ عقوبة الإعدام إلا بعد الفصل في القضية من المحكمة العليا والتصديق على الحكم، ولا يجوز تنفيذها في أيام الأعياد الدينية أو الوطنية للمحكوم عليه .

2 – يحضر المحكوم عليه بالإعدام محروسا إلى ساحة التنفيذ بعد تجريده من جميع العلامات، ويتلى عليه الحكم بصوت جهوري ثم تعصب عيناه ويربط في اسطوانة أو عمود.

3 – يقوم برمي المحكوم عليه بالرصاص اثنا عشر جندياً بإمرة ضابط، ويحضر التنفيذ أحد أعضاء النيابة وطبيب، كما يجوز إحضار عدد من الأفراد من الوحدات الموجودة في محل التنفيذ بدون سلاح ساعة التنفيذ .

4 – أما إذا كان المحكوم عليه من المدنيين فيتم التنفيذ عليه وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية .

المادة الرابعة والتسعون

تنفيذ العقوبات

تنفذ العقوبات المحكوم بها في سجون الشعب المسلح، ويجوز تنفيذها في السجون العامة وفقاً للقانون .

المادة الخامسة والتسعون

تنفيذ عقوبات الحدود

تنفذ العقوبات المحكوم بها في جرائم الحدود وفقاً للتشر

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي   قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي I_icon_minitime16/1/2011, 14:37

خيارات المساهمة


المادة الخامسة والتسعون

تنفيذ عقوبات الحدود

تنفذ العقوبات المحكوم بها في جرائم الحدود وفقاً للتشريعات الخاصة بها.

المادة السادسة والتسعون

تنفيذ المبالغ المحكوم بها

ينفذ الحكم بالمبالغ المحكوم بها عن طريق الاقتطاع من المرتب، فإذا انتهت خدمة المحكوم عليه وجب دفع المبالغ المحكوم بها أو المتبقي منها دفعة واحدة وإلا تم التنفيذ بطريقة الحجز الإداري أو الإكراه البدني بحسب الأحوال وطبقاً لأحكام القانون.

المادة السابعة والتسعون

حساب مدة الحبس الاحتياطي

تحسب مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها على المتهم كما تحسب مدة بقاء المحكوم عليه في المستشفى بعد الحكم عليه من مدة السجن أو الحبس المحكوم بها عليه إلا إذا تبين من تقرير طبيب مختص أن بقاءه في المستشفى كان بسبب تمارضه.

المادة الثامنة والتسعون

إعادة أمر تنفيذ الحكم

متى تم تنفيذ الحكم فعلى الجهة التي تولت التنفيذ أن تعيد صورة أمر التنفيذ إلى النيابة التي أمرت به مؤشراً عليها بما يفيد التنفيذ وكيفيته وترفقه بأوراق القضية.

المادة التاسعة والتسعون

تنفيذ عقوبة الاعتقال

يقوم آمر وحدة المحكوم عليه بتنفيذ عقوبة الاعتقال بأنواعه في المحل الذي يعينه وبالصورة التي يأمر بها في حدود أحكام قانون العقوبات بالشعب المسلح واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً له.

المادة مائة

الإفراج تحت شرط

يجوز الإفراج تحت شرط عن المحكوم عليهم بعقوبة مقيدة للحرية يجري تنفيذها في سجون الشعب المسلح بالأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، على أن يصدر الأمر بالإفراج تحت شرط من المدعي العام بناء على طلب آمر السجن المختص.

المادة المائة وواحد

أسباب إعادة النظر

يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الحالات الآتية:-

1 - إذا حكم على شخص بأنه قاتل ثم ثبت أن المدعي بقتله على قيد الحياة.

2 - إذا حكم على شخص بسبب جريمة ثم تبين أن شخصاً آخر حكم عليه من أجل الجريمة عينها وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

3 - إذا أدين أحد الشهود أو الخبراء بشهادة الزور أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.

4 – إذا كان الحكم مبنيّاً على حكم صادر من محكمة أخرى وألغي هذا الحكم.

5 - إذا ظهرت بعد الحكم أدلة جديدة أو أوراق كانت مجهولة حين المحاكمة، وكان من شأن الأدلة أو تلك الأوراق أن تثبت براءة المحكوم عليه آنذاك.

المادة مائة واثنان

طلب إعادة النظر

يكون الحق في طلب إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة لكل من المدعي العام أو المحكوم عليه أو وكيله أو ورثته أو أقربائه أو من له مصلحة قائمة ومشروعة من غيرهم.

المادة مائة وثلاثة

كيفية إعادة النظر

يعرض طلب إعادة النظر على المحكمة العليا ولا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادراً بالإعدام وإذا وجدت المحكمة العليا أن طلب إعادة النظر له ما يبرره قانوناً قررت قبوله والفصل في القضية وفقاً لأحكام القانون.

المادة مائة وأربعة

رد الاعتبار وآثاره والجهة المختصة بنظره

1 - يجوز رد الاعتبار لكل محكوم عليه في جريمة محكوم بها من محكمة بالشعب المسلح ويترتب على رد الاعتبار انقضاء الحكم والعقوبات التبعية وسائر الآثار الأخرى المتعلقة به دون أن يؤثر ذلك في الالتزامات المدنية المترتبة على الحكم بالإدانه.

2 - ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العليا وذلك بناء على طلب يقدمه المحكوم عليه إلى المدعي العام الذي يحيله إلى المحكمة بمذكرة.

3 - يجب لرد الاعتبار أن تكون العقوبة قد نفذت أو انقضت بأي وجه كان وأن يثبت المحكوم عليه حسن سيرته، وأن يكون قد مر على تنفيذ العقوبة الأصلية مدة ست سنوات على الأقل بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالسجن ومدة ثلاث سنوات بالنسبة للجرائم المعاقب عليها بالحبس، وتضاعف هذه المدة في حالة العود.

المادة مائة وخمسة

رد الاعتبار بحكم القانون

يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها اثنتا عشرة سنة دون أن يصدر عليه خلالها حكم بالحبس مدة تزيد عن السنة مع النفاذ، وإذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام فلا يرد إليه اعتباره بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة إلى كل منها الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

وتسري الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية المنظمة لرد الاعتبار بمراعاة الأحكام السابقة.

الباب الثامن

في قوة الأحكام النهائية

المادة مائة وستة

انقضاء الدعوى الجنائية

تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه فيها بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون

المادة مائة وسبعة

الأحكام

تكون الأحكام الصادرة من المحكمة العليا أو الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم الدائمة والميدانية واجبة النفاذ فوراً.

المادة مائة وثمانية

حجية الأحكام الصادرة من محاكم الشعب المسلح

يكون للحكم الجنائي الصادر عن المحاكم الدائمة والمحكمة العليا في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

المادة مائة وتسعة

الاستمارات والسجلات

يصدر أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع القرارات اللازمة لتحديد الاستمارات والنماذج التي تستعمل للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة مائة وعشرة

عدم قبول الادعاء المدني

لا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام محاكم الشعب المسلح.

المادة مائة وإحدى عشر

البطلان

يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام هذا القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري، ومع ذلك يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو إجراءات تحقيق النيابة أو التحقيق بجلسة المحكمة إذا حصل الإجراء بحضور محامي المتهم دون اعتراض منه.

المادة مائة واثنى عشر

تطبيق قانون الإجرآءات الجنائية

تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الإجراءات الجنائية في الشعب المسلح الليبي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.