عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 الفاعل المعنوي للجريمة 110
AlexaLaw on facebook
 الفاعل المعنوي للجريمة 110
 الفاعل المعنوي للجريمة 110
 الفاعل المعنوي للجريمة 110
 الفاعل المعنوي للجريمة 110
 الفاعل المعنوي للجريمة 110

شاطر | 
 

  الفاعل المعنوي للجريمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 الفاعل المعنوي للجريمة 1384c10


الأوسمة
 :


 الفاعل المعنوي للجريمة Empty
مُساهمةموضوع: الفاعل المعنوي للجريمة    الفاعل المعنوي للجريمة I_icon_minitime18/12/2010, 23:28

خيارات المساهمة


المقدمة
قد تقعالجريمة بفعل فاعل واحد لا يشاركه فيه أحد، كما أن يساهم عدد من الاشخاص في إرتكابهذه الجريمة (1). وهؤلاء المساهمون قد يشاركون كلهم قصدا في اتيان الافعال الماديةالمكونة للجريمة , وعندئذ يسأل الواحد منهم كما لو كان قد ارتكب الجريمة بمفرده، إذأن كلا منهم يعد فاعلا اصليا في الجريمة طالما توافر لديهم جميعا قصد الاشتراك فيهابهدف ابرازها إلى حيز الوجود،

المقدمة :
المبحث الأول : مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المطلب الأول : التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة .
المطلب الثاني : تمييزالفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلين والشركاء .
المبحث الثاني : الأساسالقانوني لفكرة الفاعل المعنوي للجريمة .
المبحث الثالث : مجال تطبيق فكرةالفاعل المعنوي للجريمة .
المبحث الرابع : الفاعل المعنوي للجريمة في التشريعوالفقه المقارن .
المطلب الأول : نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في القانونالمقارن .
المطلب الثاني : نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه المقارن .
الخاتمة .

وقد يقوم اشخاص – عن قصد – بإتيان أفعال لا تعتبر في حد ذاتها من الافعال المكونة للركن المادي للجريمة،ولكنها على جانب من الخطورة والأهمية بحيث لولاها، لما امكن للفاعل الاصلي أن يرتكبجريمته، كما لو تدخل شخص وقدم للفاعل الاصلي سلاحا أو ادوات أو إرشادات مما يساعدعلى إرتكاب الجريمة، ومن المتصور أيضا أن يتخذ التعاون الإجرامي شكلا آخر وهوالتحريض على إرتكاب الجريمة كما هو الحال حين يحرض شخص شخصا آخر على إرتكاب جنايةأو جنحة .
وعلى ذلك، فإن المساهمة الجنائية (2) يمكن أن تقع في صور متعددة،حين توزع الادوار بين الشركاء، فيقوم كل منهم بالدور المادي الموكل إليه، ويكون لكلمنهم إرادته الإجرامية التي تتجه نحو الإعتداء على الحق الذي يحميه القانون، اي نحوتحقيق الجريمة وابرازها إلى حيز الوجود .
ويعتبر التحريض من اخطر صورالنشاط الاجرامي، لان المحرض غالبا ما يكون هو المدبر لإرتكاب الجريمة والمخطط لهاوالمسؤول الرئيسي عن تنفيذها، وهذا ما دعا بعض التشريعات إلى آخراج التحريض من نطاقالمساهمة الجنائية، والنص عليه بصفة مستقلة، واعتبار المحرض في حكم الفاعل، ولوامعنا النظر في المحرض، لما امكن وصفه بأنه فاعل للجريمة لانه لا يساهم في تنفيذها،كما لا يسوغ القول بأن نشاط المحرض تبعي بالنسبة لنشاط فاعل الجريمة الاصلي، لأنهذا المحرض هو الذي يخلق التصميم الاجرامي في ذهن الفاعل (3) وعليه، فإن بعضالتشريعات – ومنها المشرع الأردني – تقرر مسؤولية المحرض وفقا لقصده الجرمي، وهيتعتمد في ذلك على فكرة الفصل بين مسؤولية المحرض ومسؤولية " الفاعل".
وقدتنأول المؤتمر السابع الذي نظمته " الجمعية الدولية لقانون العقوبات " في أثيناسِنّه 1957، موضوع " الاتجاه الحديث في فكرة الفاعل أو الشريك والمساهمة في الجريمة " ومن ضمن توصيات هذا المؤتمر أن قواعد المساهمة الجنائية التي يقررها كل نظامقانوني يجب أن تضع في اعتبارها الفروق بين أفعال المساهمة التي تصدر عن كل مساهم فيالجريمة من ناحية، والفروق بين المساهمين من حيث الخطيئة الشخصية وخطورة الشخصية منناحية آخرى. كما اوصى المؤتمر بأنه يعتبر " فاعلا Auteur" من يحقق بسلوكه العناصرالمادية والشخصية المكونة للجريمة، واذا كانت الجريمة " جريمة امتناع " اعتبر فاعلامن يحمله القانون التزاما باتيان الفعل، كما يعتبرون " فاعلين Co- auteurs " منيرتكبون سويا الاعمال التنفيذية للجريمة بقصد مشترك متجه إلى إرتكابها، ويعتبر " فاعلا غير مباشر Auteur mediat " من يدفع إلى إرتكاب الجريمة منفذا لا يجوز تقريرمسؤوليته عنها، ويعتبر " محرضا Instigateur " من يحمل عمدا شخصا على إرتكاب جريمة،ولا يجوز توقيع عقاب على المحرض إلا إذا بدأ الشخص الذي اتجه التحريض إليه في تنفيذجريمته، ومع ذلك، فإنه يجوز توقيع الجزاء على المحرض إذا كان التحريض غير متبوعبأثر على أن يحدد هذا الجزاء وفقا للشروط التي يحددها القانون وفي ضوء الخطورةالاجرامية للمحرض (4) .
وبالرجوع إلى نصوص قانون العقوبات الأردني، نجد أنالمادة /80/أ منه تنص على انه يعد محرضا من حمل أو حأول أن يحمل شخصا على إرتكابجريمة باعطائه نقودا أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلةوالخديعة أو بصرف النقود أو بإساءة الإستعمال في حكم الوظيفة. كما أن الفقرة /ب منالمادة نفسها تنص على أن تبعة المحرض مستقلة عن تبعة المحرض على إرتكاب الجريمة،ويتبين من قراءة هذا النص أن المشرع الأردني يعاقب على التحريض ولو لم يترتب عليهأثر، وذلك على اعتبار أن التحريض جريمة مستقلة، وهذا يعني أن التحريض على إرتكابالجريمة " جناية أو جنحة " هو في حد ذاته جريمة سواء قبل الشخص الذي وجه إليه هذاالتحريض أن يقوم بما طلب منه أو رفضه. وتأكيدا لذلك فإن المادة /81 /3 من قانونالعقوبات تنص على انه إذا لم يفض التحريض على إرتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضتالعقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها وعليه فإن المشرعالأردني يجعل من التحريض غير المتبوع بأثر جريمة مستقلة عقوبتها اخف نسبيا من عقوبةالجريمة المحرض عليها، بل وأخف من عقوبة التحريض فيما لو استجاب المحرض وارتكبالجريمة التي طلب إليه تنفيذها (5).
ولأن التحريض على إرتكاب الجريمة هوعبارة عن خلق فكرتها في ذهن المحرض، وتوجيه ارادته إلى إرتكابها، ودفعه إلى ذلكبوسائل التأثير التي نص عليها القانون في المادة /80/أ، فينبغي أن يكون الشخص الذيوجه إليه التحريض اهلا لتحمل المسؤولية الجنائية سيء النية حتى يعد فاعلا اصلياللجريمة التي جرى تحريضه على إرتكابها. أما إذا كان هذا الشخص عديم المسؤوليةلانعدام الادراك أو التمييز ـ كالصغير والمجنون، أو كان حسن النية لعدم توافر القصدالجرمي لديه، فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى افلات المحرض من العقاب، ولا شك أن هذهالنتيجة غير منطقية، وهي بذلك غير مقبوله وكان لا بد من وضع حل لعلاج مثل هذاالموقف، فظهرت نظرية الفاعل المعنوي التي تتوسع في مفهوم فاعل الجريمة، وتعتبر كلمن سخر شخصا غير مسؤول جنائيا فاعلا اصليا للجريمة، وقد أخذ بهذا الحل كل من الفقهوالقضاء في المانيا (6). إلا أن هذا الاتجاه لم يصادف قبولا لدى الفقه والقضاء فيفرنسا، حيث ينادي هؤلاء بالابقاء على فكرة أن التحريض هونشاط ثانوي وتابع لنشاطالفاعل الاصلي مع العدول عن مبدأ التبعية المطلقة للشريك، وجعل هذه التبعية مقيدةفلا يشترط سوى أن يكون الفعل المحرض على إرتكابه غير مشروع، بغض النظر عن مدىمسؤولية الفاعل عنه، وبحيث يمكن معاقبة من حرض شخصا غير مسؤول أو حسن النية (7).
وقد أثار موضوع الفاعل المعنوي للجريمة الكثير من الجدل والنقاش الفقهي،فمن مؤيد لفكرة الفاعل المعنوي ومن معارض لها كما أن التشريعات العقابية قد تباينتفي مواقفها حيال هذا الموضوع، فهناك من التشريعات من ينص صراحة على الأخذ بهذهالفكرة وهناك من لم يأت على ذكر الفاعل المعنوي، وكأنما ترك الأمر للقضاء ليقولكلمته فيه وفقا للظروف والملابسات التي تحيط بإرتكاب الجريمة .
ولم ينصالمشرع الأردني صراحة على الفاعل المعنوي للجريمة، وانما اقتصر على ذكر أن فاعلالجريمة هو من ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة فيتنفيذها(المادة/75 من قانون العقوبات)، مما يعطي لهذا الموضوع أهمية خاصة، لتوضيحمعنى الفاعل المعنوي وبيان حكمه في القانون الأردني والمقارن مع عرض لموقف الفقهالعربي والأجنبي من هذه الفئة من الجناة .
وسوف تقسم دراستنا هذه إلى أربعةمباحث، حيث نخصص المبحث الأول منها لبيان مفهوم فكرة الفاعل المعنوي للجريمة، وندرسفي المبحث الثاني الأساس القانوني لفكرة الفاعل المعنوي ونبين في المبحث الثالثمجال تطبيق فكرة الفاعل المعنوي، وفي المبحث الرابع سوف نستعرض فكرة الفاعل المعنويللجريمة في التشريع والفقه المقارن، ثم ننهي هذا البحث بخاتمة تبرز من خلالها أهمالأفكار والنتائج المتعلقة بهذا الموضوع .
المبحث الأول : مفهوم فكرة الفاعلالمعنوي للجريمة
لبيان مفهوم الفاعل المعنوي للجريمة، لا بد من التعريف به أولا (المطلب الأول) ثم تمييزه عن غيره من المساهمين في الجريمة(المطلب الثاني).
المطلب الأول : التعريف بالفاعل المعنوي للجريمة
الفاعل المعنويللجريمة (Cool هو كل من دفع - بأية وسيلة – شخصا آخر على تنفيذ الفعل المكون للجريمة،إذا كان هذا الشخص غير مسؤول جزائيا عنها لاي سبب من الاسباب، وعليه فإن الفاعلالمعنوي للجريمة هو كل من يسخر غيره في تنفيذها ويكون هذا الغير مجرد أداة في يدهلكون المنفذ للجريمة حسن النية أو لكونه غير اهل لتحمل المسؤولية الجزائية،كالمجنون والصبي غير المميز (9).
والفاعل المعنوي لا يرتكب الجريمة بيديه،أي انه لا ينفذ بنفسه العمل المادي المكون لهذه الجريمة، ولكنه يدفع بشخص آخر حسنالنية أو غير ذي اهلية جزائية، إلى إرتكاب الجريمة وتحقيق العناصر المكونة لها (10). ومن الامثلة على ذلك، من يقوم بتسليم حقيقة ملابس اخفى بينها كمية من الموادالمخدرة إلى شخص آخر حسن النية، لكي يقوم هذا الاخير بتوصيلها إلى شخص ثالث فيمدينة آخرى، وكذلك من يسلم شخصا طعاما أو شرابا مسموما ويطلب منه أن يقدمه للمجنيعليه فيفعل ذلك وهو يجهل وجود المادة السامة في الطعام أو الشراب، فتقع جريمةالتسميم .
ويلاحظ أن نظرية الفاعل المعنوي للجريمة تقتصر على الحالة التييكون فيها منفذ الجريمة حسن النية أو غير ذي اهلية جزائية، ويرى بعض الفقه أن هذاالتعريف ضيق ومن شأن ذلك أن يصيب النظرية بالقصور، ولتجنب ذلك فإن اصحاب هذاالاتجاه يضعون تعريفا واسعا للفاعل المعنوي، بحيث يعتبر فاعلا معنويا للجريمة منحرض آخر على إرتكاب الجريمة إذا كان تحريضه قد بلغ في تأثيره إلى حد خلق فكرةالجريمة في ذهن المنفذ المادي، بحيث انه لولا هذا التحريض ما اقدم على إرتكابها،بغض النظر عن كونه حسن النية أو سيء النية (11)، وبغض النظر ايضا عن كون المنفذالمادي للجريمة غير ذي أهلية جزائية أو متمعا بها (12). بل أن المحرض لشخص حسنالنية أو لغير ذي اهلية جزائية يعتبر فاعلا ماديا للجريمة وليس فاعلا معنويا لهاطالما أن من نفذها كان مجرد أداة في يده، لان المشرع لا يفرق بين الادوات التيتستخدم في إرتكاب الجريمة فيستوي مثلا أن يتم إرتكاب جريمة القتل بإستعمال مادةسامة أو بتسخير شخص مجنون لإطلاق النار على المجني عليه، أو خنقه بيدي الفاعل، ففيكل هذه الفروض يكون الفاعل فاعلا حقيقيا وليس فاعلا معنويا، والمنفذ ليس سوى أداةفي يده (13). ولا شك أن ما ذهب إليه اصحاب فكرة التعريف الموسع للفاعل المعنويللجريمة، فيه مبالغة كبيرة لانها تشمل صورا هي ابعد ما تكون عن فكرة الفاعلالمعنوي، كما أن مثل هذا التعريف الموسع يلغي التفرقة بين الفاعل المعنوي للجريمةوالمحرض على إرتكابها، ونحن نميل إلى الأخذ بما يذهب إليه اغلب الفقه من أن الفاعلالمعنوي هو الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره الذي لم يكن سوى آله في يده وقد حركهاللوصول إليه إلى مأربه (14)، فالفاعل المعنوي يستغل حسن النية لدى منفذ الفعلالمادي للجريمة أو يستغل عدم ادراكه للامور، كأن يكون عديم الاهلية لصغر سِنّه أولعلة في عقله، اذ ليس من المتصور تحريض مثل هؤلاء الاشخاص على ارتكاب الجريمة لذافإن من يدفع أحدهم على تنفيذ الركن المادي للجريمة يكون فاعلا معنويا لها، وتطبيقالذلك، فقد ذهبت محكمة النقص المصرية في حكم لها إلى انه إذا كانت الواقعة الثابتةبالحكم هي أن فتاة صغيرة لها ثماني سنوات من العمر، عثرت على محفظة نقود، فأخذهاالمتهم منها مقابل قرش واحد، فإن ذلك منه لا يعتبر اخفاء لشيء مسروق، بل يعد سرقة،إذ أن المتهم يعتبر انه هو الذي عثر على المحفظة وحبسها، بنية تملكها، والفتاةالبريئة لم تكن إلا مجرد أداة في يده (15) .
وقد يحدث أن يكون المنفذالمادي للجريمة هو المجني عليه نفسه، فالشخص الذي يغري طفلا على القيام بلمس سلكيسري فيه تيار كهربائي ذو ضغط عال وهو عالم بذلك، ويقصد قتل هذا الطفل، فيقوم هذاالاخير بلمس السلك ما يؤدي إلى أن يصعقة التيار، فإن هذا الشخص يعتبر فاعلا معنويالجريمة القتل المقصود في نظر جانب من الفقه (16)، بينما يرى جانب آخر من الفقه أنمن حرض المجني عليه على الإمساك بالسلك الكهربائي ذي الضغط العالي ليس فاعلا معنويالجريمة القتل، وانما هو فاعل مادي لهذه الجريمة، وفقا لمعيار السببية، بالاضافة إلىصفة الاتجاه المباشر نحو تحقيق النتيجة غير المشروعة (17). ونحن نميل للأخذ بهذاالرأي واعتبار مثل هذا الشخص فاعلا ماديا للجريمة لا فاعلا معنويا لها، وذلك لقيامهبأفعال مقصودة أدت إلى نتيجة سعى اليها الفاعل وهي ازهاق روح المجني عليه .
المطلب الثاني : تمييز الفاعل المعنوي للجريمة عن غيره من الفاعلينوالشركاء
من خلال تعريفنا للفاعل المعنوي الذي ينفذ الجريمة بواسطة غيره،حين يدفع شخصا لا يمكن مساءلته جزائيا نحو إرتكابها، نجد أن مثل هذا الفاعل المعنوييتميز عن الفاعل المادي للجريمة، وعن الفاعل مع غيره، وعن المحرض على إرتكابها .
فالفاعل المادي للجريمة هو من يرتكب الجريمة وحده، أي أنه يأخذ على عاتقهالقيام بتنفيذ مشروعه الاجرامي من خلال سلوك إرادي من جانبه، فيترتب على هذا السلوكنتيجة جرمية هي تلك التي أراد تحقيقها فاعل الجريمة، كما هو الحال حين يطعن الجانيغريمه بخنجر في صدره فيرديه قتيلا، والسارق الذي يستولي على مال الغير المنقولإخراجه من حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جدية على هذا المال بقصد إخراجهمن حوزته خلسة، فينشئ لنفسه أو لغيره حيازة جديدة على هذا المال بقصد تملكه (18)،أما الفاعل المعنوي، فإنه لا يحقق من الجريمة سوى ركنها المعنوي، بينما يقوم شخصآخر بتنفيذ الركن المادي فقط، أي أنه ليس لهذا الأخير سوى الدور المادي الذي نفذ منخلاله الجريمة دون أن يتوافر في حقه الركن المعنوي، لجهله بصفة عدم المشروعية التيتتصف بها الافعال التي اقترفها، فهو لا يسأل عن هذه الافعال ويلاحق الفاعل وحدهكفاعل للجريمة (19) .
واذا كان الركن المادي للجريمة يتكون من عدة افعال،فإن كل مرتكب لواحد من هذه الافعال يعد منفذا ماديا للجريمة، ويسأل عن هذه الجريمةتماما كما لو ارتكبها وحده طالما كان هناك اتفاق مسبق بين الشركاء على تحقيقالنتيجة الجرمية، فوزعوا الادوار فيما بينهم لإبراز النتيجة الجرمية(التي ارادوهاجميعا) إلى حيز الوجود. أما إذا اقتصر دور هؤلاء الفاعلين على اتيان الركن الماديولم يكن لدى اي منهم اي قصد جرمي لكونهم غير مسؤولين جزائيا لصِغَرِِ السن أو لجنونأو بسبب كونهم حسني النية فإن الفاعل المعنوي الذي سخر هؤلاء واستخدمهم كأداة فييده لتنفيذ الجريمة هو الذي يسأل عنها كفاعل لها .
وفي الصورة التي تقعفيها الجريمة بعدة أفعال من اشخاص متعددين، فإن من يرتكب منهم أحد هذه الأفعال بعدفاعلا للجريمة، كما لو اتفق شخصان على تزوير ايصال عمد احدهما إلى كتابة العبارةالواردة في صلبه، وقام الآخر بتقليد الامضاء الذي وقه به عليه، فكل منهما فاعلااصليا لجريمة التزوير (20). ويلاحظ من هذا المثال أن هناك فارق واضح بين الفاعلالمعنوي والفاعل مع غيره، فالفاعل المعنوي – كما اشرنا – انفا يستعين بشخص يسخرهكأداة لتنفيذ جريمته، أما الفاعل مع غيره، فإنه يتعاون مع شخص له ارادته وله اهليتهومسؤوليته الجزائية، وكل فاعل للجريمة مع غيره هو ند لشريكه الفاعل الآخر، وهماصنوان في قيام كل منهما بجزء من الركن المادي، وفي تحمل المسؤولية ايضا. أما منفذالجريمة حسن النية أو عديم الاهلية فمركزه دون مركز فاعلها المعنوي (21) .
ويميز بعض الفقه بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة، ويرى انه وان كانهناك تشابه بينهما في أن كلا منهما يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة، إلا أن بينهمافروق جوهرية هي أن الافعال التي يقوم بها الفاعل المعنوي تنحصر في التحريض، بينماهي تتسع بالنسبة للفاعل بالواسطة لكل صور الاشتراك الجرمي من اتفاق وتدخل وتحريضهذا بالاضافة إلى أن من يقع عليه التحريض لا بد وان يكون شخصا حسن النية أو غير اهللتحمل المسؤولية الجزائية، وذلك على خلاف الفاعل بالواسطة الذي يدفع شخصا بالغارشيدا لتنفيذ جريمته، ويقر اصحاب فكرة التمييز بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطةانه كثيرا ما يحصل خلط بينهما، على الرغم من اوجه الاختلاف بينهما (22). ونحن لانرى فروقا واضحة بين الفاعل المعنوي والفاعل بالواسطة بل أن بعض الفقه قد اطلقتسمية الفاعل بالواسطة على الفاعل المعنوي للجريمة، ويرى هذا الرايبحق أن الفاعلبالواسطة هو من سخر شخصا غير مسؤول جنائيا لتنفيذ الجريمة، وتفرض الجريمة في هذهالحالة وجود فاعلين احدهما فاعل مادي قام بتنفيذ الجريمة دون أن تتوافر لديهالمسؤولية الجزائية وثانيهما فاعل معنوي قام بتسخير الأول نحو القيام بهذا التنفيذواستعمله كأداة لتحقيق هذا الغرض (23) .
وفي حالة ما إذا استخدم شخص اسلوبالاكراه المادي لحمل آخر على تنفيذ الفعل المادي الذي تقوم به الجريمة، فلا مجاللتطبيق نظرية الفاعل المعنوي، لان الفعل الجرمي لا ينسب للشخص المكره، وانما ينسبلمن مارس هذا الاكراه، فهو يعتبر فاعلا مباشرا للجريمة وليس فاعلا معنويا لها (24)

المصدر : http://3dpolice.maktoobblog.com/592939/الفاعل-المعنوي-للجريمة/

الموضوع الأصلي : الفاعل المعنوي للجريمة الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
thebast
عضو نشيط

عضو نشيط

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/01/2011

عدد المساهمات : 55

نقاط : 5107

%إحترامك للقوانين 100



 الفاعل المعنوي للجريمة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفاعل المعنوي للجريمة    الفاعل المعنوي للجريمة I_icon_minitime25/1/2011, 02:37

خيارات المساهمة


دائما متميز
شكرا لك

الموضوع الأصلي : الفاعل المعنوي للجريمة الكاتب : thebast المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : thebast
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الفاعل المعنوي للجريمة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.