عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سريان قانون العقوبات من حيث المكان 110
AlexaLaw on facebook
سريان قانون العقوبات من حيث المكان 110
سريان قانون العقوبات من حيث المكان 110
سريان قانون العقوبات من حيث المكان 110
سريان قانون العقوبات من حيث المكان 110
سريان قانون العقوبات من حيث المكان 110

شاطر | 
 

 سريان قانون العقوبات من حيث المكان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
kdanour
نائب المدير

نائب المدير

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 23/10/2010

عدد المساهمات : 606

نقاط : 6903

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 33

الأوسمه :

سريان قانون العقوبات من حيث المكان Ouuooo10



سريان قانون العقوبات من حيث المكان Empty
مُساهمةموضوع: سريان قانون العقوبات من حيث المكان   سريان قانون العقوبات من حيث المكان I_icon_minitime27/11/2010, 23:01

خيارات المساهمة


سريان قانون العقوبات
من حيث المكان

يحكم سريان قانون العقوبات من حيث المكان قاعدة الإقليمية

** قاعدة إقليمية النص الجنائي
ان تحديد نطاق سريان النصوص الجنائية قد ارتبط وثيقا بالنطاق الذي تمارس فيه الدولة سيادتها ونفوذها, وقد ساد قديما شخصية القوانين الجنائية التي بمقتضاها تطبق هذه القوانين علي ما يرتكبه رعايا الدولة من جرائم اينما وجدوا , وحينما تغيرت النظرة إلي سيادة الدولة حيث تمارس هذه السيادة علي كل من يوجد فوق اقليمها بصرف النظر عن جنسيته أي "إقليمية القوانين الجنائية" 0

قاعدة الإقليمية في قانوننا الجنائي

نص قانوننا العقابي علي اخذه بقاعدة الاقليمية كضابط عام لتحديد مجال سريان نصوصه مكانيا , حيث تسري علي كل من ارتكب خارج القطر فعلا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في القطر المصري 0

ضابط القاعدة
تطبق قاعدة الاقليمية علي ما يقع من جرائم فوق الاقليم المصري سواء كان مرتكبيها من الوطنيين أو من الاجانب 0
المقصود باقليم الدولة
ان اقليم الدولة يتضمن عناصر ثلاثة:
1- الإقليم الارضي 2- الإقليم البحري 3- الإقليم الجوي
وياخذ حكم اقليم الدولة السفن والطائرات التي تحمل علمها ومقار سفارتها وهذا ما يعرف بـ"قانون العلم" أو ما يرتكب من جرائم داخل مقر سفارة أو بعثة دبلوماسية مصرية في الخارج 0

المقصود بوقوع الجريمة
العبرة بحصول ماديات الجريمة في اقليم الدولة سواء كاملة أو ناقصة واذا كانت الجريمة من جرائم السلوك والنتيجة فان كليهما يكون سواء من حيث تحقيق معني الارتكاب للجريمة وبذلك يطبق قانوننا العقابي علي ما يلي:-
ا- الجرائم التي تقع مكتملة الاركان والعناصر داخل اقليمنا المصري 0
ب- الجرائم التي يقع جزء من ماديتها فحسب في الإقليم المصري في جرائم السلوك والنتيجة فيكون ايهما كافيا لانعقاد الاختصاص المكاني لقانوننا العقابي علي الواقعة باسرها وليس بلازم ان يباشر الجاني السلوك الاجرامي كاملا علي الإقليم المصري وانما يكتفي ان ياتي جزء فقط من هذا السلوك المادي 0

ان الاختصاص المكاني لتشريعنا الجنائي لا يشمل ما يقع في بلادنا من افعال تخرج عن نطاق ماديات الجريمة والاعمال التنفيذية لها ويشمل ذلك:
ا- مجرد التفكير في الجريمة ولو وصل إلي حد التصميم والعزم المؤكد علي ارتكابها متي وقعت بكاملها في الخارج 0
ب- الاعمال التحضيرية للجريمة ما لم يكن العمل التحضيري معتبرا جريمة في حد ذاته قانونا 0
جـ- افعال الاشتراك في جريمة وقعت كلها في الخارج 0

** استثناءات قاعدة الإقليمية

يوجد نوعين من الاستثناءات:
اولهما: استثناءات ذات طبيعة سلبية 0
ثانيهما: استثناءات ذات طبيعة ايجابية 0

الاستثناءات السلبية

القانون والعرف الدولي يقرران بعض القيود علي قاعدة الاقليمية بحيث لا يشمل اختصاص القانون الوطني افعال وقعت داخل البلاد, وذلك تحقيقا لاعتبارات يقدرها المجتمع الدولي وتبرز هذه الاستثناءات فيما يلي :

أولا: حصانة رؤساء الدول الاجنبية
يتمتع هؤلاء بحصانة كاملة وهم خارج بلادهم, فإذا ارتكب رئيس دولة اجنبية فعلا يعد جريمة طبقا لقانون الدولة المضيفة فلا تصح مسائلته الا وفقا لقانون بلده 0
وهذه الحصانة يسودها مبدا المعاملة بالمثل وتشمل كل ما يقع منهم سواء وهم بصدد اداء مهام اعمالهم الرسمية أو خارج هذا النطاق وسواء كانوا في زيارة رسمية أو غير رسمية وسواء كانت معلنة أو سرية, وتشمل أيضا افراد اسرهم وحاشيتهم والوفد المرافق لهم

ثانيا: حصانة أعضاء البعثات الدبلوماسية
احتراما لمبدا عدم التدخل في الشئون الخاصة للدول نصت اتفاقية (فينا) علي "تقرير حصانة قضائية للممثلين الدبلوماسيين واسرهم تحول دون خضوعهم للمحاكم الجنائية للدولة التي يمارسون فيها اعمالهم سواء بالنسبة لما ياتونه من افعال تتصل بمهامهم الدبلوماسية ام تتصل بمباشرة أوجه حياتهم الخاصة" وتسري أيضا علي الملحقين بالبعثة الدبلوماسية من موظفين وفنيين واداريين واسرهم 0
لكن ذلك لا يمنع الدولة المضيفة من استخدام حقها في اعتبار احدا أو بعض أعضاء هذه البعثات شخصا غير مرغوب فيه, وتطلب منه مغادرة اراضيها خلال اجل تحدده, كما يكون للدولة التي يتبعها الممثل الدبلوماسي الحق في التنازل عن الحصانة المقررة له وعندئذ يشمله سلطان القانون الوطني 0

ثالثا: حصانة أعضاء السلك القنصلي
ان اعضاء السلك القنصلي والموظفين القنصلين تكون لهم حصانة جزئية قاصرة علي ما ياتونه من افعال وهم بصدد ممارسة واجبات وظائفهم , اما الافعال الخاصة التي لاصلة لها باعمال الوظيفة القنصلية فلا تشملها هذه الحصانة 0

رابعا: حصانة القوات العسكرية الاجنبية
يتمتع هؤلاء بحصانة وهم بصدد اداء واجباتهم المكلفين بها فوق اقليم هذه الدولة وكذلك بالنسبة للجرائم التي ترتكب منهم داخل نطاق المكان الذي يرابطون فيه , ولو لم تكن ذات صلة بمهامهم العسكرية , اما عدا ذلك من جرائم فيحكمها القانون الوطني للدولة المرابطون فيها 0

الاستثناءات الايجابية

هي الاحوال التي يقرر فيها الشارع الوطني امتداد سلطان النص الجنائي ليتجاوز اقليم الدولة ويشمل الاختصاص بافعال وقعت خارج نطاق هذا الإقليم وتعرف بنوعين:

أولا: الاختصاص العيني
يسري علي كل من ارتكب في خارج القطر جريمة من الجرائم الاتية:-
ا- جناية مخلة بامن الحكومة ب- جناية تزوير
جـ- جناية تقليد أو تزيف عملة ورقية أو معدنية أو جناية ادخالها إلي مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها بشرط ان تكون العملة متداولة قانونا في مصر 0

و يطبق القانون المصري علي هذه الجرائم دون تطلب قيد أو شرط خاص بجنسية مرتكبها أو تكون الجريمة معاقب عليها في قانون الدولة المرتكبة فيها أو ان يعود الجاني إلي مصر, فكل ما اشترطه ان تكون من نوع الجرائم السابقة ومن هنا جاءت تسمية هذا الاستثناء بـ "الاختصاص العيني" , وعدم اختصاص قانوننا المصري بالعقاب علي هذه الجرائم يؤدي إلي افلات مرتكبيها من كل عقاب إذا اتخذوا من اقليم دولة أخري مسرحا لجرائمهم هذه وهو ما لا يمكن قبوله 0

ثانيا: الاختصاص الشخصي
ان كل مصري ارتكب وهو في خارج القطرجناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضي احكامه إذا عاد إلي القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضي قانون البلد الذي ارتكب فيه , علة هذا النوع من الاستثناء هي احتياط شارعنا لئلا يفلت المصري من كل عقاب إذا ارتكب جريمة في الخارج ثم فرعائدا إلي مصر 0

شروط الاختصاص الشخصي
ان الشارع قد اشترط شروطا عدة تشمل ما يلي:-
أولا: جنسية الجاني 0
اشترط النص ان يكون الجاني مصري الجنسية, والعبرة هي بوقت ارتكاب الجريمة 0
ثانيا: نوع الجريمة 0
اشترط ان تكون الجريمة من (الجنايات أو الجنح) , فلا يسري قانونناعلي ما يرتكبه المصريون في الخارج من افعال تعتبر من (المخالفة) في قانوننا ولو وصفت بغير ذلك في قانون الدولة الاجنبية 0

ثالثا: العقاب علي الفعل في القانون الاجنبي
يلزم ان يشكل الفعل جريمة في قانون الدولة الاجنبية التي وقع فيها تحت أي وصف فلو كان الفعل مباحا فانه ينحسر عنه الاختصاص الشخصي للقانون المصري 0

رابعا: عودة الجاني إلي الوطن
تكمن علة الاستثناء الشخصي في عدم افلات المصري الذي يرتكب جريمة في الخارج ثم يهرب عائدا إلي الوطن من كل عقاب, وعلي ذلك فانه لا اختصاص لقانوننا إذا لم يعد المصري الجاني إلي ارض الوطن بالفعل فلا تجوز محاكمته غيابا وهو في الخارج


قيود رفع الدعوي عن الجرائم المرتكبة في الخارج

ان اختصاص قانوننا العقابي لا يمنع اختصاص قانون الدولة التي ارتكب الجريمة فيها فنكون امام تنازع في الاختصاص يتم حله بالقنوات الدبلوماسية , ولذلك وضع قانوننا قيودا علي رفع الدعاوي , فنص علي انه "لا تقام الدعوي العمومية علي مرتكب جريمة أو فعل في الخارج الا من النيابة العامة" ولا يجوز اقامتها علي من يثبت ان المحاكم الاجنبية براته مما اسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفي عقوبته وهذا النص السابق يتضمن ما يلي من قيود:


القيد الاول: عدم اقامة الدعوي الا من النيابة العامة
الأصل ان النيابة العامة هي صاحبة الدعوي الحنائية واستثناء اجيز ان يقيم الدعوي الجنائية امام المكحمة المختصة بطريق "الادعاء المباشر" وذلك في مواد المخالفات والجنح فقط ومتي توافرت شروط معينة , مؤدي ذلك ان حق المضرور في اتباع طريق الادعاء المباشرعن الجنح التي ترتكب في الخارج يكون معطلا حيث لا يصح اقامة الدعوي الجنائية عنها الا من النيابة العامة وحدها 0

القيد الثاني: عدم اقامة الدعوي علي من حكم عليه نهائيا في الخارج
تلافيا للازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد الذي قد فصلت فيه المحكمة بحكم نهائي سواء صدر بالبراءة أو بالادانة ,وفي حالة الحكم بالادانة يلزم ان يكون المحكوم عليه قد نفذ كامل العقوبة, اما إذا كان مبناها هو سبب ان الواقعة لا تشكل جريمة في القانون الاجنبي فان ذلك لا يمنع من اعادة المحاكمة امام القضاء المصري 0

القيد الثالث: اقامة الدعوي امام محكمة جنايات القاهرة أو عابدين الجرئية
نص القانون علي اسباب عامة بالاختصاص المكاني للمحاكم الجنائية وحددها باحد ثلاث اسباب: مكان وقوع الجريمة أو مكان اقامة المتهم أو المكان الذي قبض عليه فيه , فتقرر للجرائم التي تقع في الخارج حكما خاصا فعهدت بالاختصاص إلي محكمة جنايات القاهرة إذا كانت الواقعة جناية والي محكمة عابدين الجزئية إذا كانت الواقعة جنحة وذلك إذا لم يكن لمرتكبها محل اقامة في مصر ولم يضبط فيها 0

والله ولي التوفيق

التوقيع
توقيع العضو : kdanour
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

سريان قانون العقوبات من حيث المكان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.