عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  110
AlexaLaw on facebook
مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  110
مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  110
مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  110
مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  110
مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  110

شاطر | 
 

 مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  1384c10


الأوسمة
 :


مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  Empty
مُساهمةموضوع: مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته    مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  I_icon_minitime21/8/2010, 07:23

خيارات المساهمة


مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته



نص مشروع قانون التأمين الاجتماعى الذى من المقرر أن يناقش فى مجلس الشورى قريبا وبعده مجلس الشعب، ويتضمن القانون 106 مواد تنظم عمل التأمينات والمعاشات، وقامت بإعداد القانون وزارة المالية وتحديدا قطاع التأمينات كما هو مدون عليه.

وأبرز ملامح مشروع القانون أنه تضمن نصا يؤكد أن كل مصرى سيحصل على معاش متى تجاوز الـ65 عاما، حتى إن لم يكن مشتركا فى أى نظام تأمينى، بالإضافة إلى استحداث مجلس لإدارة واستثمار أموال المعاشات، بالإضافة إلى معاش بطالة، يعطى من بداية اليوم الثامن لانتهاء خدمة المؤمن عليه.

أوضحت المادة 1 من الباب الأول فى مشروع القانون «يشمل نظام التأمينات الاجتماعية فى مصر التأمينات الآتيه، تأمين الشيخوخة والعجز، وتأمين إصابات العمل، وتأمين البطالة، وتأمين تعويض الأجر، ومصاريف الانتقال فى حالة المرض، ويكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا ولا يجوز المطالبة بأية مبالغ لم يرد بها نص خاص فى هذا القانون».

وقالت المادة 2 من نفس الباب إن مواد القانون تسرى أحكامه على المؤمن عليهم ممن لم يسبق خضوعهم لأى من القوانين التالية، قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال، وقانون التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالخارج، وقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنة 1980.

وتضمن الباب الثانى من مشروع القانون قواعد عمل وإدارة صندوق التأمينات والمعاشات، من المادة 4 إلى المادة 15، فى حين أوضحت المادة 16من مشروع القانون كيفية استثمار أصول صندوق المعاشات والحسابات الخاصة به وقالت «ينشأ مجلس لاستثمار المعاشات يتولى حفظ واستثمار الأصول والأموال المملوكة لنظم التأمين الاجتماعى المختلفة ويختص هذا المجلس بـ 8 مهام أبرزها وضع سياسة استثمارية مكتوبه لإدارة أصول التأمينات والمعاشات ومتابعة تنفيذها، ووضع تفويضات محددة لإدارة الأصول وكذا مقاييس الأداء لمديرى الأصول وأمناء الحفظ».

وحددت المادة 18 السياسة الاستثمارية لصندوق المعاشات وقالت: «يلتزم مجلس استثمار أموال المعاشات بوضع سياسة استثمارية متحفظة لاستثمار أصول التأمينات والمعاشات، وتحدد تلك السياسية أهداف الاستثمار من حيث عوائد الاستثمار الطويل الأجل والقصير الأجل ومدى السماح بالمخاطر والتقلب فى الأداء الاستثمارى».

وحددت المادة الشروط اللازمة للاستثمار، بحيث تتوافر السيولة اللازمة لدفع جميع التزامات الهيئة، وتنويع المحفظة لتخفيض مخاطر الخسارة والتقلبات، وأنواع الاستثمارات التى يمكن أنت تستثمر فيها الأصول.

وأشار الباب الثالث من مشروع القانون إلى المعاشات الأساسية فى المادة 20 وقال: «يستحق كل مصرى مقيم على الأراضى المصرية معاشا أساسيا تتحمل به الخزانة العامة متى بلغ سن الـ65».

وأضافت المادة نفسها: «تتحدد قيمة هذا المعاش بواقع 15% شهريا من متوسط الأجر التأمينى الخاضع على المستوى القومى وذلك فى بداية السنة المالية من كل عام، مع مراعاة أن يخفض المعاش بنسبة 30% من إجمالى قيمة المعاشات الأخرى التى يحصل عليها المستفيد، وأن تتم إعادة النظر فى قيمة هذا المعاش سنويا فى ضوء معدلات التضخم وظروف المؤمن عليه ومدى استحقاقه لمعاشات أخرى».

لفت الباب الرابع إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وقالت المادة 22 «يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التى يؤديها كل من المؤمن عليه من الخدمة وحتى تاريخ انتهاء خدمته وتتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لحصة صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريا، وحصة المؤمن عليه بواقع 9% من أجور المؤمن عليه شهريا».

وقالت المادة 25 من مشروع القانون: «تقوم هيئة التأمينات بإنشاء حساب إلزامى لكل مؤمن عليه يودع فيه 80% من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة».

ويتألف الحساب المشار إليه من (أ) الحساب الاعتبارى القائم على الاشتراكات المحددة ويتألف من رأس مال دفترى مبنى على أساس الاشتراكات وفائدة اعتبارية ويكون معدل الفائدة مساويا للعائد على السندات الحكومية غير المتداولة المصدرة للهيئة.

فى حين أن الحساب المالى القائم على الاشتراكات المحددة يتألف من الاشتراكات المحصلة وصافى الأرباح والخسائر الناتجة عن استثمار أرصدة هذا الحساب، على أن يخصص 75% من اشتراكات معاش الشيخوخة والعجز والوفاه للحساب الاعتبارى و25% للحساب المالى.

وأضافت المادة 29: «يستحق كل مؤمن عليه المعاش الإلزامى الممول القائم على مجموع رصيده فى كل من الحساب الاعتبارى والحساب المالى عند التقاعد على أساس معادلة اكتوارية يقترحها خبير اكتوارى ويعتمدها مجلس الهيئة ويتم النظر فى تعديل المعادلة الاكتوارية كل خمس سنوات».

وأشارت المادة 30 إلى أن المعاش يسوى فى الحالات المنصوص عليها فى البند (3) من المادة 27 بما لا يقل عن 70% من متوسط الأجر التأمينى عن السنة الأخيرة أو 25% من متوسط الأجر التأمينى على المستوى القومى.

وأكدت المادة 31 أن تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات الإلزامية بنسبة 7% سنويا أو نسبة التضخم السائد، على أنه فى حالة زيادة نسبة التضخم على 7% وإذا لم تتوافر لدى الهيئة المخصصات الكافية لمواجهة أعباء هذه الزيادة، تتفاوض الهيئة مع وزارة المالية لتدبير التمويل اللازم لمواجهة هذا الفرق.

وأضافت المادة 32 أن الهيئة من حقها مراجعة الأساس الاكتوارى والآثار المالية المترتبة على المزايا الممنوحة فى نظام تأمين العجز والوفاة أثناء الخدمة كل خمس سنوات من بداية تطبيق القانون ويتم تقييم الاشتراكات التى تؤدى لحساب هذا التأمين فى ضوء ذلك ووفق ما تتضمنه اللائحة التنفيذية فى هذا الشأن، مع مراعاة إمكان اقتراح طلب تعديل الاشتراكات والنسبة المخصصة للحساب التكافلى كل ثمانى سنوات إذ تبين أن هناك ضرورة لذلك.

وتنص المادة 37 بأن «يصرف للمؤمن عليه أو الورثة الشرعيين بحسب الأحوال الرصيد القائم بالحساب الشخصى الخاص بنظام المكافأة عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية، مع مراعاة أنه فى حالة استحقاق معاش شيخوخة يقل عن 50% من أجر الاشتراك يتم تمويل الفرق من رصيد هذا الحساب أولا، ويصرف باقى الرصيد إن وجد إلى صاحب المعاش».

وكشف مشروع القانون خلال الباب الخامس عن المواد التى تحدد تأمين إصابات العمل، وقالت المادة 40 «إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة المؤمن عليه استحق معاش إصابة لا يقل عن 70% من متوسط الأجر الشهرى الذى تؤدى على أساسه الاشتراكات».

وأضافت المادة «إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم يقدر بـ40% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز منسوبة إلى قيمة المعاش، مع مراعاة حكم البند 3 فى المادة 29 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم لا تصل نسبته إلى 40% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة العجز مضروبة فى قيمة معاش العجز الكامل وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعه واحدة».

وأشار الباب السادس إلى تأمين البطالة وقالت المادة 45: «يمول تأمين البطالة من الاشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم، يخصص 50 % منها للحساب الشخصى للمؤمن عليهم و50% للحساب المشترك لجميع المؤمن عليهم».

وقالت المادة 48 من نفس الباب: «يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق على تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 28 أسبوعا أيهما سبق، وبالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بعقود محددة المدة تتحد مدة صرف التعويض بمقدار المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو المدة المتبقية من مدة عقد العمل أيهما أقل».

وحدد الباب السابع من القانون الأشخاص المستحقين للمعاش وقالت المادة 53: «إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويشترط للاستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمدا أو شارك عمدا فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى».

وأوضحت المواد من 54 وحتى 61 الأشخاص المستحقين للمعاش وقواعد هذا الاستحقاق.
وخلال الباب الثامن يوضح مشروع القانون الحقوق الإضافية التى يحصل عليها الورثة فى حالة وفاة أو فقد المؤمن عليه، وذلك فى المواد من 62 وحتى 65.

وتضمن الباب التاسع الأحكام العامة الموجودة فى القانون وأوضح الفصل الأول منه قواعد حساب الاشتراكات من المادة 66 وحتى الماده 72، وتضمن الباب الثانى من نفس الفصل، قواعد الإعفاء من الضرائب والرسوم وقالت المادة 73: «تعفى قيمة الاشتراكات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها».

فى حين أشار الفصل الثالث من الباب إلى المستندات المطلوبة لصرف المعاش ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعات، وذلك من المادة 77 حتى 80، وحدد الفصل الرابع ضمانات تحصيل مبالغ المؤمن عليهم، فى حين أشار الفصل الخامس إلى التحكيم الطبى للمؤمن عليه.

وتضمن الفصل السادس من نفس الباب أحكاما متنوعة عن القانون وذلك من المادة 88 حتى 100، وقالت المادة 97 منه: «تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين الاجتماعى على وزارة المالية، كما تختص وزارة المالية دون غيرها بطلب الرأى من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولا يجوز لأى جهة أن تطلب الرأى فيما يتعلق بتطبيق أحكامه دون الرجوع إلى وزارة المالية».

وخُصص الباب العاشر والأخير من القانون للعقوبات التى ستوقع على المخالفين لبنود القانون.
وكان أصحاب المعاشات قد أبدوا اعتراضهم على بعض ملامح القانون التى عرضها الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وخاصة استحداث مجلس لاستثمار المعاشات.

منقووول للفائدة
.aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  1384c10


الأوسمة
 :


مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته    مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  I_icon_minitime21/8/2010, 07:29

خيارات المساهمة


الشورى يوافق نهائيا على مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد



وافق مجلس الشورى الاثنين بصفة نهائية على مشروع قانون التأمينات والمعاشات.


كما وافق على خفض الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل، واستحدث مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات، وبابا خاصا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة.
وتنبه نواب الشورى إلى أن الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد، التى سيتم إيداعها فى حساب خاص فى صندوق هيئة التأمينات والمعاشات لحساب عمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الصيد مبالغ فيها، وطالبوا بتعديلها وخفضها لدرجة كبيرة حتى لا تكون عبئا على المزارعين.
وقد تقدمت الدكتورة سلوى بيومى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى وعشرة من الأعضاء طبقا للائحة المجلس بإعادة النظر فى هذه المادة ، وطالبت بأن يكون الرسم على مالكي الأراضي الزراعية قدره 20 جنيها بدلا من 50 و30 جنيها بدلا من 100 عن كل فدان من أراضى الحدائق.
وأكد المستشار رجاء العربى مقرر الموضوع أن الاقتراح الجديد فيه مصلحة المزارعين، وأكد موافقته على ذلك، فيما أكد الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية موافقة الحكومة على خفض هذه الرسوم إلى 50%، مشيرا إلى أن هذه الرسوم ستخصص فقط لعمال الزراعة والصيد والعمالة الموسمية.
غير أن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قال إنه من غير المعقول أن تخفض الرسوم على من يملك عشرة آلاف فدان، واقترح أن يكون خفض الرسوم لحائزى خمسة أفدنة فأقل، وأيده فى ذلك الدكتور نبيل لوقا بباوى، ورفض الدكتور معيط هذه الكلام، وقال إننا بصدد رسم وليس ضريبة والرسم لابد أن يكون موحدا.
وتساءل صفوت الشريف رئيس المجلس قائلا وما المانع فى تدرج الرسوم، وتدخل المستشار عبدا لرحيم نافع وكيل المجلس فأكد أن ما هو معروض فى حقيقة الأمر ضريبة وليس رسما، فالرسم لا يكون إلا مقابل خدمة، وهنا الحكومة لا تقدم خدمة ولذلك فهى ضريبة ومن الممكن أن تندرج.
وطالب ناجى الشهاب رئيس حزب الجيل بخفض الرسوم المقررة على استخراج تراخيص مراكب الصيد من 50 إلى 25 % فقط، ورد مستشار وزير المالية قائلا "إن هذا النص معمول به منذ عام 1980 ويجب استمراره لما فيه مصلحة لعمال الصيد".
وفى نهاية المناقشات، وافق مجلس الشورى على خفض الرسوم المفروضة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد بواقع 50% للمزارعين الحائزين لخمسة أفدنة فأقل.
واستحدث مجلس الشورى مادة لضمان تحصيل اشتراكات عمال المقاولات، فأوجب مادة على من يعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبيانات العملية قبل بدء العمل بأسبوع على الأقل وعدم سداد أية مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي الملتزم بها.
كما استحدث المجلس بابا خاصا بإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات تكون له شخصية اعتبارية مستقلة تتكون موارده من اشتراكات المنتفعين بأحكام هذا الباب و15% من عائد استثمار أرصدة الحسابات المالية والمبالغ التى يلتزم بها صندوقا التأمين الاجتماعي لصالح هذا الصندوق والتبرعات والهيئات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وما تخصصه الخزانة العامة للدولة وعائد استثمار أموال الصندوق و30% من الغرامات التى سيتم تحصيلها وفقا لأحكام القانون.
ويكون لهذا الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية ويختص المجلس بإنشاء دور الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات وتقديم المساعدات العاجلة للمحتاجين والمنكوبين والمساهمة فى نفقات إجراء العمليات الكبرى وتوصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى وتوفير الوسائل الترفيهية لهم وتقديم تخفيضات لهم ووسائل النقل والمستشفيات.


ورفض المجلس إيقاع عقوبة الحبس على صاحب المنشأة الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عماله الخاضعين لهذا القانون، أو لم يقم بالاشتراك فى أجورهم الحقيقية، ورفض النواب أن يكون الحبس هو العقوبة وطالبوا بالاكتفاء بالغرامة.
وأكد الشريف أن الحبس يعنى تدمير المنشأة وهو تشريد العمال، وطرح التعديل للتصويت فوافق المجلس على الاكتفاء بالغرامة فقط.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  1384c10


الأوسمة
 :


مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته    مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  I_icon_minitime21/8/2010, 07:30

خيارات المساهمة


الشوري يوافق مبدئيا علي مواد مشروع قانون التأمينات والمعاشات

وافق مجلس الشورى من حيث المبدأ يوم الخميس علي مواد مشروع قانون
التأمينات والمعاشات المقدم من الحكومة، علي أن يواصل المجلس مناقشة مواد
المشروع في جلساته القادمة.
وأكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية
أن الخزانة العامة هى الضامن لأموال صناديق التأمينات والمعاشات بالكامل،
مشيرًا إلي أن أموال هذه الصناديق الحالية ملك لأصحابها وستصرف عليهم.
وقال غالى - ردا على مناقشات الأعضاء- إن الصناديق الحالية ستقفل على
المشتركين فيها، أما المشتركون الجدد فسيدخلون على النظام الجديد الذى
سيطبق وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد.
وأوضح أن الاستثمار فى صناديق المعاشات يتم وفقا لقواعد دولية معروفة ونحن لسنا أول دولة تستثمر أموال الصناديق.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  1384c10


الأوسمة
 :


مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته    مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  I_icon_minitime21/8/2010, 07:32

خيارات المساهمة


المالية : زيادة المعاشات سنوياً بنفس معدل التضخم في القانون الجديد




أكد د.محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات ان مشروع قانون التأمينات الجديد يتم مراجعته قانونا حاليا تمهيداً لاحالته إلي مجلس الوزراء موضحاً أن القانون الجديد يسمح بإدارة واستثمار أموال التأمينات من خلال هيئة قومية ستكون ملزمة بزيادة المعاشات سنويا بما يعادل معدل التضخم السنوي علي اجمالي المعاش وليس علي المعاش الأساسي كما يتم حاليا.و قال ان أموال التأمينات مصانة بالقانون الحالي الذي ينص علي أن أموال التأمينات مضمونة من الخزانة العامة كما أصبحت الأموال أكثر أماناً خلال الفترة الأخيرة بعد أن أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي تعليماته بتحويل دين التأمينات علي الخزانة من دين ورقي إلي دين ب "صك" حيث تم اصدار صكين اثنين علي الخزانة باجمالي أموال التأمينات بما يعادل 198 مليار جنيه يتم تجديدهما كل خمس سنوات وتحصل صناديق التأمينات علي عائد شهري نقدي باجمالي 8.5 في المائة

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655173

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  1384c10


الأوسمة
 :


مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته    مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته  I_icon_minitime21/8/2010, 07:32

خيارات المساهمة


الشريف: زيادة سنوية للمعاشات في قانون التأمينات الجديد.. واستمرار الصرف للمطلقة والأرملة





صرح صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأربعاء أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد الهدف منه تحسين الدخول للفئات الأولي بالرعاية.وأكد صفوت الشريف أن القانون الجديد سيوفر بدائل تأمينية مختلفة ويدعم رقابة الدولة علي صناديق التأمين ويشجع علي التوسع في إتاحة أنظمة للتأمين ضد العجز والمرض والوفاة ويوسع قاعدة العدل الاجتماعي ويساند الفقراء ومحدودي الدخل.
وقال الشريف إن القانون يخفض نسب الاشتراك ويضمن زيادة سنوية للمعاشات لمواجهة التضخم ويغطي العجز والوفاة والمرض.
وأشار رئيس مجلس الشورى أن مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم ولقاءاتهم مع ممثلي وزارة المالية ساهمت في إدخال تعديلات مهمة علي القانون منها استمرار خدمات ومميزات القانون الحالي وإضافة ممثلي منظمات العمال والاتحادات وأصحاب الأعمال لعضوية اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي وخفض النسبة المقررة لهيئة التأمينات لمواجهة المصروفات الرأسمالية وإضافة سلطة الإشراف والرقابة علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات لهيئة التأمينات والتزام الخزانة العامة للدولة بأداء أي عجز في أموال الصندوق.
وأوضح الشريف أنه تم إضافة مادتين لضمان أن يكون تطبيق نظام مكافأة نهاية الخدمة علي العاملين لدي الغير إجباريا وخفض نسبة العجز الجزئي المستديم من 40 إلي 35% ورفع سن قطع المعاش عن الأبناء والبنات والأخوة والأخوات من 24 إلي 26 سنة،وتستمر الهيئة في صرف المعاش للابنة أو الأخت التي تم قطع معاشها وكذلك من طلقت أو ترملت خصما من المبالغ المخصصة للضمان الاجتماعي في الموازنة.
وفى سياق متصل قال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن "القانون الجديد لا يضع حدا أقصي للمعاش ويتعامل مع أكثر الفئات تعرضا للفقر مشيرا إلي أن المعاشات التي تصرف حاليا لا تواكب التضخم وأن القانون الحالي غير عادل".

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مشروع قانون التأمين الاجتماعى.. 106 مواد و(الشورى) يبدأ مناقشته

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون الخاص :: قانون العمل-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.