عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون هيئة الاوقاف المصرية 110
AlexaLaw on facebook
قانون هيئة الاوقاف المصرية 110
قانون هيئة الاوقاف المصرية 110
قانون هيئة الاوقاف المصرية 110
قانون هيئة الاوقاف المصرية 110
قانون هيئة الاوقاف المصرية 110

شاطر | 
 

 قانون هيئة الاوقاف المصرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

قانون هيئة الاوقاف المصرية 1384c10


الأوسمة
 :


قانون هيئة الاوقاف المصرية Empty
مُساهمةموضوع: قانون هيئة الاوقاف المصرية   قانون هيئة الاوقاف المصرية I_icon_minitime9/7/2010, 16:36

خيارات المساهمة


قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 80 لسنة 1971

بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية
( الجريدة الرسمية فى 28 أكتوبر سنة 1971 العدد 43)

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على المادة 147 من
الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على
غير الخيرات

وعلى القانون رقم 152 لسنة 1975 بتنظيم استبدال
الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر

وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959
بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها

وعلى القانون رقم 264 لسنة 1960 فى
شأن استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للأقباط
الأرثوذكس

وعلى القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى
تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجالس المحلية

وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963
بإصدار قانون الهيئات العامة

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1433
لسنة 1960 فى شأن إدارة أوقاف الأقباط الأرثوذكس

وبناء على ما إرتآه مجلس الدولة،
قرر القانون الأتى

مادة 1 ـ تنشأ هيئة عامة تسمى " هيئة الأوقاف المصرية " تكون لها الشخصية
الاعتبارية وتتبع وزير الأوقاف ويكون مقرها مدينة القاهرة ويجوز إنشاء فروع
لها فى المحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.


مادة 2 ـ تختص الهيئة وحدها بإدارة واستثمار أموال الأوقاف الآتية :
(أولاً) الأوقاف
المنصوص عليها فى المادة 1 من القانون رقم 272 لسنة 1959 المشار إليه فيما
عدا :
(ا) الأراضى الزراعية الموقوفة على
جهات البر العام والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 المشار إليه.
(ب) الأراضى الزراعية الموقوفة
على جهات البر الخاص والتى آلت إلى الهيئة العامة للإصلاح

الزراعى بالقانون رقم 44
لسنة 1962 المشار إليه.

(ج) الأوقاف الخيرية التى يشترط
فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة

(د) الأوقاف التى تشرف عليها
هيئة أوقاف الأقباط الأرثوذكس.

(ثانياً) أموال البدل وأموال
الأحكار .

(ثالثاً) سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها
وريعها.

(رابعاً) الأوقاف التى يؤول حق النظر عليها لوزارة الأوقاف
بعد العمل بهذا القانون.


مادة 3 ـ
تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاخـتـصـاصـات المخـولة للجـنة شئون
الأوقـاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959 وكذلك الاختصاصات المخولة لـلمـجـالس
المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة للبدل والاستبدال
والاستثمار.

وتؤول الاختصاصات الأخرى المخـولة لـلجنة شئون الأوقاف
إلى مـجـلـس وكـلاء وزارة الأوقـاف منضماً إليه رئيس مجلس إدارة الهيئة
ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الأوقاف قراراته.


مادة 4 ـ تشكل لجنة بقرار من وزير الخزانة ـ بعد موافقة وزير الأوقاف ـ
تتولى تقييم أعيان وأموال الأوقاف التى تختص الهيئة بإدارتها واستثمارها ،
كما يصدر وزير الأوقاف قرارات بتشكيل اللجان التى تتولى استلام هذه الأموال
على أن تمثل فيها وزارة الخزانة والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح
الزراعى حسب الأحوال ويبين القرار كيفية أداء هذه اللجان لعملها والأسس
التى تسير عليها.


مادة 5 ـ
تتولى الهيئة نيابة عن وزير الأوقاف بصفته ناظراً على الأوقاف الخيرية
إدارة هذه الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها على أسس اقتصادية بقصد تنمية
أموال الأوقاف باعتبارها أموالاً خاصة وتتولى وزارة الأوقاف تنفيذ شروط
الواقـفـين والأحكام والقرارات النهائية الصادرة من اللجان والمحاكم بشأن
القسمة أو الاستحقاق أو غيرها وكذلك مستحقى الأوقاف الأهلية وفقاً لأحكام
القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه وذلك من حصيلة ما تؤديه الهيئة إلى
الوزارة.


مادة 6 ـ
على الهيئة أن تؤدى إلى وزارة الأوقاف صـافى ريـع الأوقـاف الخيرية لصرفه
وفقاً لشروط الواقفين ، وتتقاضى الهيئة نظير إدارة وصيانة الأوقاف الخيرية
15% من إجمالى الإيرادات المحصلة بالنسبة إلى هذه الأعيان.
وتجنب 10% من هذه الإيرادات
كاحتياطى لاستثماره فى تنمية إيرادات كـل وقـف ويكـون لمجلس إدارة الهيئة
سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى بعد موافقة وزير الأوقاف.


مادة 7 ـتـتقاضى الهيئة بالنسبة إلى الأعيان التى تديرها وانتهى فيها
الوقف 10% من جملة إيراداتها المحصـلـة كـمصاريف إدارة ، 15% كمصاريف صيانة
مضافً إليها 5% من قيمة تكاليف الأعمال الفنية التى يحددها مجـلـس الإدارة
ويـؤول صـافى الإيـراد بـعـد ذلـك إلـى وزارة الأوقـاف لـتقوم بتوزيعه على
المستحقين وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشار إليه.

مادة 8 ـ تصرف الهيئة على صيانة الأموال التى تديرها فى حدود النسبة التى
تحـصـل عـلـيـهـا لهذا الغرض على إنه فى حالة الضرورة يمكن تجـاوز الصرف عن
هـذه الـنـسـبـة عـلـى أن تـتـحـمل الـزيـادة للمصروفات المخصصة للصيانة
فى السنة التالية.

ويرحل فائض مصروفات الإدارة
والصـيـانـة الـمشـار إليها فـى هـذا الـقـانون فى نهاية كل سنة إلى حساب
الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس إدارة الهيئة سلطة التصرف فى هـذا
الاحـتيـاطى بعد موافقة وزير الأوقاف.


مادة 9 ـفى تطبيق أحكام هذا القانون تحل الهيئة محل وزارة الأوقاف
والمجالس المحلية والهيئة العامة للإصلاح الزراعى فيما لهذه الجهات من حقوق
وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها.


مادة 10 ـ الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بهذا القانون ويكون فيها
النظر لـلـواقـف ولأبـنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من
الطبقة الأولى فقط الذين لهم حق النظـر عـلـى أن يلتزموا بتقديم كشف حساب
سنوى إلى الهيئة مع سداد رسم قدره 10% من أصل الإيراد لصرفها على نواحى
البر العام وللهيئة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتـولى الـهـيـئـة إدارة
واسـتـثـمـار الأراضـى الزراعية التى يؤول إلى وزارة الأوقاف حق النظر
عليها بعد العمل بهذا القانون.


مادة 11 ـ
يصدر رئيس الجمهورية قرارً بتنظيم العمل بالـهـيـئـة وتـشـكـيـل مـجـلس
إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من وزارة الأوقاف
والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمجـالـس المحلية ، وأوضاع نقل العاملين
اللازمين للعمل إليها.


مادة 12 ـ
يلغى كل حكم يخالف ما ورد فى هذا القانون من أحكام.


مادة 13 ـ ينشر هذا القانون فى الجريدة السمية ويكون له قوة القانون ويعمل
به من تاريخ نشره.

صدر برياسة
الجمهورية فى 20 شعبان 1391 ( 10 أكتوبر سنة 1971 )

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون هيئة الاوقاف المصرية

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.