عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام نقض/ الطـلاق 110
AlexaLaw on facebook
أحكام نقض/ الطـلاق 110
أحكام نقض/ الطـلاق 110
أحكام نقض/ الطـلاق 110
أحكام نقض/ الطـلاق 110
أحكام نقض/ الطـلاق 110

شاطر | 
 

 أحكام نقض/ الطـلاق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: أحكام نقض/ الطـلاق   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:36

خيارات المساهمة


المادة 1

لا يقع طلاق السكران والمكره .

الفقه

كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 139 : 144

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 2

لا يقع الطلاق غـير
المنجز اذا قصد بـه الحمل على فعل شىء او تركه لا غير .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال

الجزء الاول الطبعة السابقة ص 146 : 148

المرجع المرتبط
بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 3

الطلاق المقترن
بعدد لفظا او اشاره لا يقع الا واحدة .
الفقه
كتاب قوانين
الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء
الاول الطبعة السابقة ص 149 : 156

المرجع المرتبط بالمادة

احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 4

كنايات الطلاق و هى
ما تحتمل الطلاق و غيره لا يقع بها الطلاق الا بالنيه .
الفقه

كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 157 : 160

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 5

كل طلاق يقع رجعيا
الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه
بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920 .

الفقه

كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 160 : 177

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







5 مكرر

على المطلق ان يوثق
اشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من ايقاع الطلاق .

وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه ، فاذا لم تحضره كان على
الموثق اعلان ايقاع الطلاق لشخصها على يد محضر ، وعلى الموثق تسليم نسخة
اشهاد الطلاق الى المطلقة او من ينوب عنها ، وفق الاجراءات التى يصدر بها
قرار من وزير العدل .
وتترتب اثار الطلاق من تاريخ ايقاعه الا اذا
اخفاه الزوج عن الزوجة . فلا تترتب اثاره من حيث الميراث والحقوق المالية
الاخرى الا من تاريخ علمها به .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال
الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول
الطبعة السابقة ص 178 : 206

المرجع المرتبط بالمادة
احكام
النقض المرتبطة بالمادة

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون


عدل سابقا من قبل aiman_200020 في 10/7/2010, 09:41 عدل 1 مرات
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: الشقاق بين الزوجين و التطليق للضرر   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:37

خيارات المساهمة


المادة 6

اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما فاذا رفض الطلب ثم
تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين
بالمواد ( 7 و 8 و 9 و 10 و 11 ) .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال
الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول
الطبعة السابقة ص 207 : 312

المرجع المرتبط بالمادة
احكام
النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 7

( كما حكم بدستورية
المادة 7 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 الخاصة بشروط الحكمين وجواز ان يكونا من غير اهل الزوجين القضية
رقم 12 لسنه 19 قضائية دستورية جلسة 2-1-1999 )

يشترط فى الحكمين
ان يكونا رجلين عدلين من اهل الزوجين ان امكن والا فمن غيرهم ممن لهم خبرة
بحالهما وقدرة على الاصلاح بينهما .

الفقه
كتاب قوانين
الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء
الاول الطبعة السابقة ص 313 : 321

المرجع المرتبط بالمادة

احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 8

يشتمل قرار بحث
الحكمين علي تاريخ بدء وانتهاء ماموريتها علي الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر
المحكمة الحكمين والخصم بذلك ، وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بان
يقوم مهمته بعد وامانة .
ب- يجوز للمحكمة ان تعطي الحكمين مهلة اخري
مرة واحدة لا تزيد علي ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير
متفقين .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على
نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 322 :
325

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 9

لا يؤثر فى سير عمل
الحكمين امتناع احد الزوجين عن ححضور مجلس التحكيم متى تم اخطاره .

وعلى الحكمين ان يعرفا اسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما فى الاصلاح
بينهما على اية طريقة ممكنة .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال
الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول
الطبعة السابقة ص 326 : 330

المرجع المرتبط بالمادة
احكام
النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 10

اذا عجز الحكمان
عن الاصلاح :
1- فان كانت الاسادة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان
التطليق بطلقة بائنة دوم مساس بشىء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج
والطلاق .
2- واذا كانت الاسادة كلها من جانب الزوجة اقترحا التطليق
نظير بدل مناسب يقدر انه تلزم به الزوجة .
3- واذا كانت الاساءة
مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الاساءة .
4-
وان جهل الحال فلم يعرف المسىء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار /
اشرف مصطفى كمال الجزء الاول الطبعة السابقة ص 331 : 336

المرجع
المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 11

على الحكمين ان
يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الاسباب التى بنى عليها فان لم
يتفقا بعثتها مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الاصلاح وحلفته اليمين
المبينة فى المادة (Cool واذا اختلفوا او لم يقدكوا تقريرهم فى الميعاد
المحدد سارت المحكمة فى الاثبات ، وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين
وتبين لهما استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة
بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع اسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها
والزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتض .
الفقه
قوانين
الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء
الاول الطبعة السابقة ص 337 : 362

المرجع المرتبط بالمادة

احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







11 مكرر

( كما حكم بدستورية
المادة (11 مكرر ) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون
رقم 100 لسنة 1985 فيما قررته من انه :
" يجوز للزوجة التى تزوج عليها
زوجها ان تطلب الطلاق منه اذا لحقها من ذلك ضرر " ، القضية رقم 35 لسنة 9
قضائية دستورية جلسة 14/8/1994 نشر بالجريدة الرسمية العدد 35 فى 1/9/1994 )
.

على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فاذا
كان متزوجا فعليه ان يبين فـى الاقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتى فـى
عصمته ومحال اقامتهن ، وعلـى الموثق اخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل
مقرون بعلـم الوصول .
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها ان تطلب
الطلاق منه اذا لحقها ضرر مادى او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين امثالهم
ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد الا يتزوج عليها .
فاذا عجز
القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ويسقط حق الزوجة فى طلب
التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج باخرى ، الا اذا كانت
قـد رضيت بـذلك صراحـة او ضمنا ويتجدد حقها فـى طلـب التطليق كلما تزوج
باخرى .
واذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر
انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك .

الفقه
كتاب قوانين
الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء
الاول الطبعة السابقة ص 363 : 394

المرجع المرتبط بالمادة

الاحكام المرتبطة بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







11 مكرر ثانيا

( كما حكم
بدستورية الفقرة الاخيرة من المادة ( 11 مكرر ثانيا ) من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، بجلسة 3/4/1999 )
اذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ
الامتناع .
وتعتبر ممتنعة دون حـق اذا لـم تعـد لمنزل الزوجية بعد
دعـوة الزوج اياها للعودة باعلان على يد محضر لشخصها او من ينوب عنها ،
وعليه ان يبين فى هذا الاعلان المسكن .
وللزوجة حق الاعتراض على هذا
امام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاعلان . وعليها
ان تبين فى صحيفة الاعتراض الاوجه الشرعية التى تستند اليها فى امتناعها عن
طاعته والا حكم بعدم قبول اعتراضها .
ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ
انتهاء ميعاد الاعتراض اذا لم تتقدم به فى الميعاد .
وعلى المحكمة عند
نظر الاعتراض او بناء على طلب احد الزوجين التدخل لانهاء النزاع بينهما
صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة فـاذا بـان لهـا ان الخـلاف مستحكم
وطلبت الزوجـة التطليق اتخذت المحكمة اجـراءات التحكيم الموضحة فى المواد
من 7 الى 11 من هذا القانون .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال
الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول
الطبعة السابقة ص 395 : 489

المرجع المرتبط بالمادة
احكام
النقض المرتبطة بالمادة

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: التطليق لغيبة الزوج أو لحبسه   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:38

خيارات المساهمة


المادة 12

اذا غاب الزوج سنة فاكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته ان
تطلب الى القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال
تستطيع الانفاق منه .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية
معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة
السابقة ص 490 : 502

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض
المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 13

ان امكن وصول
الرسائل الى الغائب ضرب له القاضى اجلا واعذر اليه بانه يطلقها عليه ان لم
يحضر للاقامة معها او ينقلها اليه او يطلقها .
فـاذا انقضى الاجل ولـم
يفعل ولـم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقة بائنه .
وان
لـم يمكن وصول الرسائل الى الغائب طلقها القاضى عليه بلا اعـذار او ضرب اجل
.

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة السابقة ص 503 : 507

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 14

لزوجـة المحبوس
المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مـدة ثلاث سنين فاكثر ان تطلب الى
القاضى بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال
تستطيع الانفاق منه .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا
على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الاول الطبعة
السابقة ص 508 : 515

المرجع المرتبط بالمادة

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: دعوى النسب   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:38

خيارات المساهمة


المادة 15

لا تسمع عند الانكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم
التلاقى بينها وبين زوجها من حين العقد ولا لولد زوجة اتت به بعد سنة من
غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة المتوفى عنها زوجها اتت به لاكثر من سنة
من وقت الطلاق او الوفاة .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال
الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى
الطبعة السابقة ص 516 : 537

المرجع المرتبط بالمادة
احكام
النقض المرتبطة بالمادة

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: النفقة والعدة   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:39

خيارات المساهمة


المادة 16

تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا او
عسرا على الا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذى يفى بحاجتها
الضرورية .
وعلى القاضى فى حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوفر شروطه
ان يفرض للزوجة ولصغارها منه فى مدة اسبوعين على الاكثر من تاريخ رفع
الدعوى نفقة مؤقتة ( بحاجتها الضرورية ) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا
الى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ .
للزوج ان يجرى المقاصة بين
ما اداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيا ، بحيث لا
يقل ما تقضيه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف
مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 588 : 603

المرجع
المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 17

لا تسمع الدعوى
لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق .
كما انه لا تسمع عند
الانكار دعوى الارث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ
الطلاق.
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 604 : 614




المادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد
العمل بهذا القانون لمدة لا تزيد على سنة من تاريخ الطلاق ولايجوز تنفيذ
حكم صادر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره الا بمقدار ما يكمل سنة من
تاريخ الطلاق .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا
على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص
615 : 620

المرجع المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة
بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







18 مكرر

( كما حكم بدستورية
الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة
1929 ، وكما اضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ( القضية رقم 29 لسنة 11
قضائية دستورية جلسة 26/3/1994 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 فى
14/4/1994 )

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح اذا طلقها زوجها
دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه تقدر بنفقة سنتين
على الاقل و بمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية ,
ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على اقساط .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى
كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 621 : 648

المرجع
المرتبط بالمادة
احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







18 مكرر ثانيا

( كما حكم
بدستورية الفقرة الرابعة من المادة (18 مكرر ثانيا) من المرسوم بقانون رقم
25 لسنة 1929 ، وكما اضيفت بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، ( القضية رقم 29
لسنة 11 قضائية دستورية جلسن 26/3/1994 - نشر بالجريد الرسمية العدد 15 فى
14/4/1994 )

اذا لم يكن للصغير مال فنفقته على ابيه .

وتستمر نفقة الاولاد على ابيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها
والى ان يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب ، فان
اتمها عاجزا عن الكسب لافة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم
لامثاله ولاستعداده ، او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على ابيه .
ويلتزم الاب بنفقة اولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للاولاد
العيش فى المستوى اللائق بامثالهم .
وتستحق نفقة الاولاد على ابيهم
من تاريخ امتناعه عن الانفاق عليهم . الفقه كتاب قوانين الاحوال الشخصية
معلنا على نصوصها للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء الثانى الطبعة السابقة ص
660 : 700

المرجع المرتبط بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







18 مكرر ثالثا

( كما حكمت
المحكمة بعدم دستورية المادة (18 مكرر ثالثا ) فيما نصت عليه وتضمنته من :
اولا : الزام المطلق بتهيئة مسكن مناسب لصغاره من مطلقته وحاضنتهم ولو كان
لهم مال حاضر يكفى لسكناهم او كان لحاضنتهم مسكن تقيم فيه مؤجرا - كا ام
غير مؤجر .ثانيا : تقييدها حى المطلق - اذا كان مسكن الزوجية مؤجرا - بان
يكون اعداده مسكنا مناسبا لصغاره من مطلقته وحاضنتهم واقعا خلال فترة زمنية
لا يتعداها نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة 8 قضائية
دستورية جلسة 6/6/1996 )

على الزوج المطلق ان يهيئ لصغاره من
مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فـاذا لـم يفعل خـلال مـدة
العدة ، استمروا فـى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانه .
واذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق ان يستقل به اذا
هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .
ويخير القاضى
الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين ان يقدر لها اجر مسكن مناسب
للمحضونين ولها .
فاذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق ان يعود للسكن مع
اولاده اذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .
وللنيابة العامة
ان تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشان حيازة مسكن الزوجية المشار اليه
حتى تفصل المحكمة فيها .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية
معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى
الطبعة السابقة ص 702 : 746

المرجع المرتبط بالمادة
احكام
النقض المرتبطة بالمادة

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: المــهـــر   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:40

خيارات المساهمة


المادة 19

اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة
فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى مـا لا يصح ان يكون مهرا
لمثلها عرفـا فيحكم مهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين احد
الزوجين وورثة الاخر او بين ورثتهما .

الفقه
كتاب قوانين
الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال

الجزء الثاني الطبعة السابقة ص 767 : 784

المرجع المرتبط بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 20

( كما حكم
بدستورية الفقرة الاولى والفقرة الخامسة من المادة (20) من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ( القضية رقم 7 لسنة 8
قضائية دستورية جلسة 15/5/1993 نشر بالجريد الرسمية العدد 22 ( تابع) فى
5/6/1993 )
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ
الصغيرة اثنتى عشرة سنة ويجوز للقاضى بعد هذه السن ابقاء الصغير حتى سن
الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حاضنة اذا تبين ان
مصلحتها تقتضى ذلك .
ولكل من الابوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة
وللاجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين .
واذا تعذر تنظيم الرؤية
اتفاقا . نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة نفسيا
.
ولا ينقذ حكم الرؤية قهرا ، ولكن اذا امتنع من بيده الصغير عن
تنفيذ الحكم بغير عذر انذره القاضى فان تكرر منه ذلك جاز للقاضى بحكم واجب
النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من اصحاب الحق فيها لمدة يقدرها .
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء ، مقدما فيه من يدلى
الام على من يدلى بالاب ، ومعتبرا فيه الاقتراب من الجهتين على الترتيب
التالى :
الام فام وان علت ، فام الاب وان علت . فلاخوات الشقيقات ،
فالاخوات لاب ، فبنت الاخت الشقيقة ، فبنت الاخت لام ، فالخالات بالترتيب
المتقدم فى الاخوات فبنت الاخت لاب ، فبنت الاخ بالترتيب المذكور ، فخالات
الام بالترتيب المذكور ، فخالات الاب بالترتيب المذكور ، فعمات الام
بالترتيب المذكور ، فعمات الاب بالترتيب المذكور .
فاذا لم توجد حاضنة
من هؤلاء النساء ، او لم يكن منهن اهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء ،
انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى
الارث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فاذا لم يوجد احد من
هؤلاء ، انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على
الترتيب الاتى الجد لام ، ثم الاخ لام ، ثم ابن الاخ لام ، ثم العم ثم
الخال الشقيق ، فالخال لاب فالخال لام .

الفقه
كتاب قوانين
الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء
الثانى الطبعة السابقة ص 789 : 838

المرجع المرتبط بالمادة

احكام النقض المرتبطة بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 21

يحكم بموت المفقود
الذى يغلب عليه الهلاك بعد اربع سنوات من تاريخ فقده يعتبر المفقود ميتا
بعد مضى سنة من تاريخ فقده فى حالة اذا ما ثبت انه كان على ظهر سفينة غرقت
او كان فى طائرة سقطت ، او كان من افراد القوات المسلحة وفقد اثناء
العمليات الحربية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء او وزير الدفاع بحسب
الاحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلبه معها الهلاك ، قرارا
باسماء المفقودين الذين اعتبروا امواتا فى حكم الفقرة السابقة ويقوم هذا
القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفى الاحوال الاخرى يفوض تحديد
المدة التى يحكم بموت المفقود بعدها الى القاضى على الا تقل عن اربع سنوات ،
و ذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنه الموصله الى معرفة ان كان
المفقود حيا او ميتا .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية معلنا
على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال الجزء الثانى الطبعة السابقة ص
844 : 852

المرجع المرتبط بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 22

عند الحكم بموت
المفقود او نشر قرار رئيس مجلس الوزراء او قرار وزير الدفاع باعتباره ميتا
على الوجه المبين فى المادة السابقة تعتد زوجته عدة الوفاة و تقسم تركته
بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم او نشر القرار فى الجريدة الرسمية كما
تترتب كافة الاثار الاخرى .
الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية
معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى
الطبعة السابقة ص 853 : 855

المرجع المرتبط بالمادة

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655171

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام نقض/ الطـلاق 1384c10


الأوسمة
 :


أحكام نقض/ الطـلاق Empty
مُساهمةموضوع: أحكام عامة   أحكام نقض/ الطـلاق I_icon_minitime10/7/2010, 09:40

خيارات المساهمة


المادة 23

المراد بالسنة فى المواد من ( 12 : 18 ) هى السنة التى
عدد ايامها 365 يوما .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية
معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى
الطبعة السابقة ص 856 : 857

المرجع المرتبط بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







23 مكرر

يعاقب المطلق بالحبس
مـدة لا تجاوز ستة اشهر ، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين
العقوبتين اذا خالف وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه او باحدى هاتين العقوبتين
اذا خالف ايا من الاحكام المنصوص عليها فى المادة (5 مكررا) من هذا القانون
.
كمـا يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها اذا ادلى للموثق ببيانات غير
صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال اقامة زوجته او زوجاته او مطلقته .
على خلاف ما هو مقرر فى المادة (11 مكررا) .
ويعاقب الموثق بالحبس
مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها اذا اخل باى من
الالتزمات التى فرضها عليه القانون ويجوز ايضا الحكم بعزله او وقفه عن عمله
لمدة لا تجاوز سنة .

الفقه
كتاب قوانين الاحوال الشخصية
معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى
الطبعة السابقة ص 858 : 862

المرجع المرتبط بالمادة


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 25

علـى وزير
الحقانية تنفيذ هـذا القانون . ويعمل به مـن تاريخ نشره فـى الجريدة
الرسمية .
نامر بان يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وان ينشر فى
الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة .
الفقه
كتاب
قوانين الاحوال الشخصية معلنا على نصوصها
للمستشار / اشرف مصطفى كمال
الجزء الثانى الطبعة السابقة ص 864

المرجع المرتبط بالمادة

احكام النقض المرتبطة بالمادة

aiman_200020

الموضوع الأصلي : أحكام نقض/ الطـلاق الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام نقض/ الطـلاق

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: الأحوال الشخصية و الوقف و التركات-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.