عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
أحكام المرتد  110
AlexaLaw on facebook
أحكام المرتد  110
أحكام المرتد  110
أحكام المرتد  110
أحكام المرتد  110
أحكام المرتد  110

شاطر | 
 

 أحكام المرتد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المرتد  1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المرتد  Empty
مُساهمةموضوع: أحكام المرتد    أحكام المرتد  I_icon_minitime31/7/2010, 08:11

خيارات المساهمة


أحكام المرتد
تعريف المرتد وحكمه

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينامحمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال -رحمه الله تعالى-: فصل: والمرتد من كفر طوعا -ولو مميزا- بعد إسلامه، فمتىادعى النبوة، أو سب الله أو رسوله، أو جحده أو صفةً من صفاته، أو كتابا أو رسولا أوملكا، أو إحدى العبادات الخمس، أو حكما ظاهرا مجمعا عليه، كفر.
فيستتاب ثلاثة أيام، فإن لم يتب قتل، ولا تقبل ظاهرا ممن سب الله أو رسوله، أوتكررت ردته، ولا منافق وساحر. وتجب التوبة من كل ذنب، وهي: إقلاع وندم، وعزم ألايعود، مع رد مظلمة لاستحلال، من نحو غيبة وقذف.
فصل: وكل طعام طاهر لا مضرة فيه، حلال، وأصله الحل. وحرم نجس، كدم وميتة. ومضرٍّكسم، ومن حيوان برٍ ما يفترس بنابه، كأسد ونمر وفهد وثعلب وابن آوى لا ضبع. ومن طيرما يصيد بمخلب، كعقاب وصقر. وما يأكل الجِيَف، كنسر ورخم. وما تستخبثه العرب ذوياليسار، كوطواط وقنفد ونيص. وما تولد من مأكول وغيره، كبغل. ويباح حيوان بحر كله،سوى ضفدع وتمساح وحية.
ومن اضطر أكل وجوبا من محرم -غير سم- ما يسد رمقه. ويلزم مسلم ضيافة مسلم مسافر،في قرية لا مصرٍ، يوم وليلة، قدر كفايته، وتسن ثلاثة أيام.
فصل: لا يباح حيوان يعيش في البر، غير جراد ونحوه، وشروطها أربعة: كون ذابحعاقلا مميزا، ولو كتابيا. والآلة: وهي كل محدد، غير سن وظفر. وقطع حلقوم ومري، وسنقطع الودجين، وما عجز عنه -كواقع في بئر ومتوحش ومتردٍ- يكفي جرحه حيث كان. فإنأعانه غيره ككون رأسه في الماء ونحوه، لم يحل. وقول: "بسم الله" عند تحريك يده،وتسقط سهوا لا جهلا.
وذكاة جنين خرج ميتا ونحوه، بذكاة أمه. وكرهت بآلة كالَّة، وحدّها بحضرة مذكٍ،وسلخ، وكسر عنق قبل زهوق، + لحم لبيع. وسن توجيهه إلى القبلة على شقه الأيسر، ورفقبه، وتكبير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين -نبينا محمد- وعلى آلهوصحبه أجمعين.
بقي من كتاب الحدود باب "حكم المرتد" الذي في الفصل الأول. أما الفصل الثاني،فيتعلق بالأطعمة، ما يباح منها وما لا يباح. والفصل الثالث، يتعلق بالذكاة، كيفيةذكاة الحيوان الذي يذكى، وشروطه.
نقول: المرتد: هو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، إذا كفر طوعا واختيارا، بشرط أنيكون مميزا، وأن يكون سليما عاقلا. فإذا أُكره على الردة فإنه لا يحكم بردته، قالالله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَوَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِذُكر أن عمار بن ياسر -رضي الله عنه- عذبه الكفار عذابا شديدا، وحملوه وقالوا: لا نخلي سبيلك إلا إذا كفرت بمحمد، وسببتدينه. فاضطر إلى أن يسبه، حتى يتخلص من شرهم وأذاهم.
فجاء -بعد ما خلوا سبيله- باكيا إلى النبي- صلى الله عليه وسلم- فعذره رسول الله - صلى الله عليه وسلم- ونزلت هذه الآيةمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَفعذرالله تعالى المكرَه، ورفع عنه الإثم، ثم قال بعد ذلك: وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَاللَّهِيعني: إذا تكلم بالكفر طوعا واختيارا، فعليه الغضب الشديد من الله تعالى.
أما إذا كان مجنونا، فإنه مرفوع عنه القلم، فلو تكلم بالكفر فلا يؤاخذ. وكذلكإذا كان طفلا لا يميز، كابن أربع أو خمس، أو نحو ذلك، لو تكلم بكلمة كفر فإنه لايعاقب؛ لعدم تكليفه، فيكون بهذا الكلام مرتدا، قال الله تعالى: وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْإِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْيعني: إذا ارتد طائعا مختارا، وماتعلى كفره، حبط عمله.
وذكر الله أن الشرك يحبط العمل، في قوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَلَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَوفي قول الله تعالى، في سورة الأنعام: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَفالشركوالكفر والردة تحبط الأعمال، وتوجب لصاحبها الخلود في النار. وقد ورد حد المرتد فيالحديث قول النبي- صلى الله عليه وسلم-: من بدل دينه فاقتلوهوحدهالقتل.
ذكر أن عليا بن أبي طالب -رضي الله عنه- ظهر في زمانه أناس، وغلو فيه، وقالواله: أنت الرب، أنت الإله، ولما خرج سجدوا له. فاستتابهم فأصروا، ثم إنه حفر آخاديد،وألقاهم فيها وأحرقهم. ولما ذُكر ذلك لابن عباس قال: لو كنت أنا لم أحرقهم،ولقتلتهم؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: من بدل دينه فاقتلوهبلغ ذلكعليا فقال: ويح ابن عباس. يعني: أن ابن عباس -رضي الله عنه- ما كان عند علم، ولكنْعليٌّ حمله شدة الغضب على إحراقهم، لما أنهم اعتقدوا فيه، وقالوا: أنت إلهنا، كانذلك كفرا.
الأسباب التي توجب حد الردة

وقد ذكر العلماء الكلمات التي يكون بها مرتدا، والأسباب التي تخرج من الإسلام،ولو راجعتم كتب الفقهاء، لوجدتم فيها الكثير، حتى ذكر بعضهم أكثر من مائة خصلة، إذافعلها كفر.
يقول هنا: "فمتى ادعى النبوة". هذا ردة، من ادعى النبوة فإنه كافر مرتد،أو سب الله أو سب النبي- صلى الله عليه وسلم- فإنه يعتبر مرتدا، أو جحد وأنكر وجودالله -كالدهريين- كفر أيضا، أو جحد صفة من صفاته -الصفات الثابتة- كفر أيضا.
إذا جحد مثلا صفة السمع التي أثبتها الله، وصفة الوجه، وصفة العلم، وصفة القدرة،أنكرها إنكارا كليا، صدق عليه أنه ارتد. أو جحد كتابا من كتبه، فقال: هذا القرآنمفترى، ليس هو كلام الله، وليس هو منزل، وإنما افتراه محمد. كقول المشركين الذينقالوا: إن هذا إلا إفك مفترىوَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىعَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًاأساطير الأولين يعني: ما سطروه وما كتبوه.
وكقولهم: إِنَّمَا يُعَلِّمُهُبَشَرٌوكقولهم: إنها تملى عليه بكرة وأصيلا. أو جحد رسالة محمد، أو جحد رسالة موسى، أوإبراهيم أو عيسى، أو أحد الأنبياء، وقال: إنه كذاب. حتى الذين قالوا: إن سليمانساحر، ليس بنبي، يكفرون بذلك. أو جحد ملكا من الملائكة الذين سُموا في القرآن،كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار، ونحوهم من الملائكة، الذين ذِكرهم وارد فيالقرآن.
أو جحد إحدى العبادات الخمس، إذا أنكر الشهادة وقال: لا فائدة فيها، أو لا أقربلا إله إلا الله، أو جعل مع الله آلهة أخرى، أو استباح الشرك -أي نوع من الشرك- كالسجود للأصنام، أو دعاء الأموات مع الله تعالى، أو تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق.
وكذلك إذا جحد وجوب الصلاة وقال: إن هذه الصلاة فكرة من محمد، ما أمر بها. أوقال: لا فائدة فيها، إنها شاغلة عن الأعمال الدنيوية، فلا فائدة فيها. حتى ولو كانيصلي، اعتبر كافرا. أو جحد وجوب الزكاة المفروضة، وادعى أنها تكليف، وأنها ظلم،الذي يأخذها من الأموال ظالم لهم.
أو جحد وجوب الصوم وقال: إنه تكليف شاق، ماذا يفيد كونهم يظمئون أنفسهم؟ ويجيعونأنفسهم؟ يكون بذلك كافرا مرتدا. أو جحد وجوب الحج، حتى لو حج، اعتبر بذلك مرتدا. أوجحد شرعية الجهاد وقال: إن هذا خطأ حيث، يكلف الإنسان أن يتعرض لقتل نفسه، يتعرضلأن يقتل.
أو جحد أيضا إباحة النكاح، أو حرم النكاح الحلال، أو حرم الطلاق، قال: لا يباحأنه يطلق. وكذلك الذين حرموا تعدد الزوجات، وقالوا: إن هذا ظلم للمرأة أن يتزوجعليها، أو أباحوا للمرأة أن تتزوج اثنين، يجتمعان في وطئها، أو أباح ذوات المحارم،كالبنات والأخوات.
وكذلك لو حرم حكما ظاهرا مجمعا عليه، إذا أباح الزنا وقال: إن الشرع أخطأ حيثحرمه، إذا بذلت المرأة نفسها باختيارها، فتحريمه غلط، لا بأس به. أو أباح الخمروقال: إنها شراب طيب، كيف يحرمها الشرع؟ أخطأ في تحريمها، حتى ولو كان لا يشربها. أو أباح الربا وقال: إنما البيع مثل الربا، لا فرق بينهما، فلماذا حرم هذا وأحلهذا؟ أو أباح شيئا، معلوما من الدين بالضرورة تحليله أو تحريمه.
فلو حرّم مثلا أكل الخبوز، التي هي من كسب طيب، أو أباح أخذ الرشوة، أو أباح قتلالمسلم بغير حق، أو ما أشبه ذلك. ذكرنا أن بعضهم أوصلها إلى مائة من الخصال التييكفر بها.
يكثر الاستهتار بأحكام الإسلام، أن كثيرا من ضعاف الإيمان يضحكون من المؤمنين،ويسخرون منهم، وهذه السخرية لا شك أنها ذنب كبير، قد يوقع في الكفر وفي الردة. تذكرون قصة الساخرين، الذين حكم الله تعالى بردتهم -في غزوة تبوك- لما قالوا: مارأينا مثل قرائنا هؤلاء! -يعنون النبي- صلى الله عليه وسلم- والقراء الذين معه- مارأينا مثل قرائنا هؤلاء! أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء. كذبوا،ليسو أرغب بطونا، ليس همهم بطونهم، ولا همهم فروجهم.
وحدث قبل أربعين سنة، أو ثلاث وأربعين، أن اليهود نشروا نشرة في بعض صحفهم، ثمالتقطها أيضا أتباع لهم من أهل مصر ونشروها، ما هي تلك النشرة؟ صوروا صورة ديك،وكتبوا تحته بخط عريض: " ده محمد أفندي، اللي متجوز تسع ". هكذا تجرءوا هذه الجرأة،صوروا النبي - صلى الله عليه وسلم- في صورة ديك، وادعوا أنه ليس له هم إلا فرجه،أنه من أجل شهوته تزوج تسعا.
لما نشرت هذه النشرة، التقفها بعض المصريين ونشروها، كأنهم مقرون لها، ثم ردعليهم أحد علماء مصر، واستبشع قولهم، وكتب الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- رسالةً ردًا عليهم -على هذه المقالة- وردا على جمال، في قوله بالاشتراكية في تلكالسنين، حيث أمَّمَ كثيرا من الأموال، وانتزعها وقال: إن الناس شركاء. عنوان رسالةالشيخ -رحمه الله- . ..
فتكلم على تلك الصورة، والذين أقروهم من المصريين، واستبشع مقالتهم وجعل هذا ردةعن الإسلام، ثم تكلم -أيضا- عن "الاشتراكية" فمثل هذه الكلمة تعتبر ردة.
ونقولك إن كثيرا يتهاونون بمثل هذه الكلمات، وقد عدها الله -تعالى- من أسبابالارتداد والعياذ بالله، قال الله -تعالى- في سورة البقرة: زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَالَّذِينَ آمَنُواالسخرية من الذين آمنوا تعتبر كفرا؛ لأنهم إذا سخروامنهم فكأنهم يسخرون من دينهم الذي يفتخرون به.
وقال -تعالى- في قصة الذين في غزوة تبوك: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُوَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَاتَعْتَذِرُوافكفَّرهم بهذا الأمر،لَاتَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْدل على إنهم كانوا آمنوا، وأن هذهالكلمة ارتدوا بها وأصبحوا كافرين.
وقال -تعالى- أيضا في سورة التوبة: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِيالصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْسَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْهكذا عادة الكفار أنهم يسخرون من المؤمنين كما قال الله -تعالى- في قصة نوح: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِسَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَاتَسْخَرُونَيعني: أنهم يسخرون من نوح وصناعته للسفينة، ولكن هكذا قال لهم.
فأنت مثلا إذا جاءك من يسخر بك تقول: إن تسخر منا فإننا نسخر منكم، فالذين -مثلا- يسخرون من اللحية … ابتلي كثير بمعاداة اللِّحى، وصاروا يسخرون من الذينيربونها فيلمزونهم: كأنها ذَنَبُ تَيْسٍ، كأنها عارض على جائر، كأنها مكنسة بلدية. هذا سخرية من السنة، قل لهم: إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ؛ لأنهذا استهزاء بالسنة، السنة النبوية التي جاءت بهذا الأمر لا شك أن هذا سخرية بالشرعوالشريعة فيلحق بالمرتدين -والعياذ بالله-.
وقد سماهم الله -تعالى- المجرمين، تقرءون قول الله -تعالى-: إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوايَضْحَكُونَإلى آخر السورة، يعني: أنهم يتنقصونهم ويقولون: هؤلاء مساكين! أضاعواحياتهم بتعلم هذه الأبواب: تعلم صلاة وتعلم طهارة، وتعلم صيام، فاتهم السبق، فاتهمالتقدم، الناس وصلوا إلى الأفلاك العليا، وصلوا إلى القمر، وصنعوا الذرة،. .. ونحوذلك.
وأما هؤلاء فإنهم أضاعوا أعمارهم، يتعلمون: باب التيمم، باب الخير أو باب إزالةالنجاسة أو باب كذا وكذا !! فلم يستفيدوا إلا هذه العلوم التي نقصت على أعمارهم،وضيعت عليهم تقدمهم، أليس هذا سخرية ؟!.
نعم إنه سخرية بعلوم الشريعة، وإنهم وإنْ تعلموا ما يقولون فإنه قد فاتهم الخيرالكثير، وكذلك -أيضا- الذين يسخرون أو يتنقصون أهل الأعمال الصالحة، أهل الذكروالتسبيح وقراءة القرآن، وعمارة المساجد والاعتكاف بها، ويقولون: هؤلاء رجعيون! هؤلاء متأخرون! هؤلاء متخلفون! لا شك أن مثل هذا -أيضا- يعتبر كفرا ابتلي به كثيرمن الناس، يقول فيهم بعض المعاصرين:
خفـافيش هـذا الـوقت كان لها ضررْ
وأوباشـها بيـن الـورى شـرها ظهرْ
يعيبــون أهل الدِّين من جـهلهم بهم
كما عابـت الكفــار من جاءهـم بالنذرْ
يقولــون: رجــعيون لما تمسـكوا
بنـص مـن الوحـييـن كـان لـه أثر
وإعفـائهم تلـك اللِّـحـى لجمالهــا
وتــرك سـواد حـين كـان به ضـرر
وحــملهم تلـك العصــي لأنهــا
لــديهم حناقــات ومســواك مطهـر
يعيبونهم حتى بالمسواك! مع أنهم جعلوا بدل المسواك السُّني، جعلوا بدله السجائر -والعياذ بالله- فيفخرونبالسجائر، إذا ولع أحدهم سيجارته أخذ يتمايل، وأخذ يفتخر، وإذا رأى من أمسك سواكاأخذ يلوك به أخذ يتَنَقَّصه ويعيبه، فمثل هؤلاء يعتبرون مرتدين إذا كانوا يستبيحونمثل هذا.
وبذلك تعرف أن أمر الردة أمر خطير، وأنه يدخل فيه كل من يستهزئ بشيء من الشريعة،وأنهم سوف يعذبون في الآخرة، اقرأ قول الله -تعالى- في سورةقَدْ أَفْلَحَالْمُؤْمِنُونَقال الله -تعالى-: قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْعِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَخَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِيوَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَاتخذتموهم لما أنهم كانوا يدعون ويتعبدونوَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوا.
فيحذر المسلم أن يقع في الردة وهو لا يشعر، يستعمل مثل هذه الكلمات التي خطرهاكبير فيقع في تنقص الدين أو تنقص المؤمنين؛ لأجل إيمانهم ولأجل عقيدتهم ولأجلعلومهم الشرعية -فيهلك ويحبط عمله وهو لا يشعر، يتساهل بكلمة يقولها، وقد يقولهامازحا وقد يقولها ضاحكا. ولا يعلم أنها تُتْلِفُه وأنها تهلك عليه أمر دينه ودنياه،وأنه أهلٌ بذلك أن يُقام عليه حد الردة.
توبة المرتد

يقول: "إذا فعل ذلك كفر، فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل" لا شك أنهإذا عرض على السيف وقيل: إنا سنقتلك سيُظهر التوبة، ويظهر الندم خوفا من القتل،ولكن إذا عُرف بأن توبته توبة الكذابين فلا يقبل منه.
ذكر أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: "عَسى الغُوَيْرُأبْؤُسًا" مثل مضروب يعني: ماذا عندك من الأخبار؟ فقال: رجل ارتد بعد إيمانهفقتلناه، فقال عمر -رضي الله عنه-: هلاّ استتبتموه ثلاثة أيام، ومنعتم عنه الطعاموالشراب لعله أن يتوب؟! اللهم إني أبرأ إليك مما فعلوا.
أخذوا من هذا أنه لا بد أن يُستتاب يُحبس ويجوَّع ويُضيَّق عليه، ويقال: إن لمتتب قتلناك، فإذا أصر ثلاثة أيام وهو يُهدد وقال: لا أتوب ولا أتغير ولا أتبدل فإنه -والحال هذه- يُقتل، وإذا قتل فإنه يقتل كافرا، وحينئذ لا يرثه أقاربه المسلمون،ولا يورث ماله يكون فيئا لبيت المال، ولا يُصلَّى عليه إذا قتل على ذلك، ولا يدفنفي مقابر المسلمين، بل يدفن بعيدا، يوارى إذا لم يجد من يواريه.
ثم يقول: "فلا تقبل ظاهرا -يعني- التوبة ممن سب الله أو رسوله؛ لأن السبهذا يكون عقيدة، دليل على أنها عقيدة في قلبه فحينئذ لا تقبل توبته، ولو قال: إنيأتوب؛ وذلك لأن هذا دليل على أن قلبه مطمئن بالكفر؛ لأنه هكذا شأنه كالمنافقينالذينيَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ.
ذكر أن يهوديا في الشام في حدود سنة عشرين وسبعمائة أخذ يسب النبي -صلى اللهعليه وسلم-، ويقول: إنه كذاب وإنه مفتر، وإنه. ..، وإنه. .. فلما ظهر من أمره هذاالسب المعلن غضب عليه العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وكتب كتابه المشهور.
ولعلكم أو بعضكم قرأتموه "الصارم المسلول على شاتم الرسول" وأورد فيه الأدلةوأطال فيه وبسط فيه الكلام، وخلاصة كلامه أنه لا تقبل توبة مثل هذا، ولو ادعىالتوبة، وأنه بذلك ينتقض عهده؛ لأنه كان من المعاهدين ومن أهل الجزيرة من الذميينينتقض بذلك عهده، وأنه لتظاهره بهذا السب يجب قتله، وأورد أدلة كثيرة.
في أول الكتاب ذكر قصة رجل كان عنده جارية مملوكة ولكنها كانت كافرة، وكان قدتَسَرَّاها وولدت له ولدين، ولكنها كانت تسب النبي -صلى الله عليه وسلم- فعند ذلكقتلها، فلما قتلها ذكر ذلك لعمر بن الخطاب فمدحه على قتلها؛ لأنها تسب النبي -صلىالله عليه وسلم-، وغير ذلك كثير.
يقول: "أو تكررت ردته" أي: لا تقبل توبة من تكررت ردته وذلك؛ لأن تكررها يدل علىملء قلبه بالكفر، فإذا تكلم -مثلا- بالكفر ثم بعد ذلك اسْتُتِيبَ فتاب، ثم ذكر عنهأو ثبت عنه أنه تكلم بكلمة كفر أو سخرية، ثم استتيب فتاب ثم عاد مرة ثالثة، عُرفبذلك أنه مرتد، وأن قلبه مليء بالنفاق مليء بالكفر فلا يُقبل منه الرجوع ولا تُقبلمنه التوبة.
"ولا تقبل توبة المنافق ويسمى الزنديق" الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه إذا عرفبأنه يميل مع الكفار، وأنهموَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْاإِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْوأنهم يتربصون بالمؤمنين الدوائر: الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَاللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌقَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَفمثلهؤلاء ظاهرهم مع المؤمنين وباطنهم مع الكفار.
فمثل هؤلاء زنادقة لا تقبل توبتهم، وكذلك إذا استمروا على ذلك. فالعادة أندياناتهم وأعمالهم لا تتغير سيما إذا طعن أحدهم في السِّن، ذكر أن أحد الزنادقةأُحضر عند المهدي، وقرره فثبت عنده أنه زنديق فقتله -أمر بقتله- فقال ذلك المنافقأو الزنديق: هَبْ أنك قتلتني كيف تصنع بأربعة آلاف حديث كذَبْتُها على نبيكم؟ فقال: تعيشُ لها نُقَّادُها، يعني: إن الله -تعالى- حفظ دينه فهناك من ينتقدها، ومنيبينها ومن يحذر منها.
وأُحضر إليه رجل أديب ولكنه متهم -أيضا- بالزندقة فاستتابه، وأظهر التوبة، ولماعفا عنه تذكر بيتين له فرده، وقتله بسببهما، وهما قوله:
وإن مــن أدَّبْتَه فـي الصــِّبَا
كالزرع يُسقى الماء في غَرْسهِ
والشــيخ لا يـترك أخلاقــه
حتى يُوَارَى في ثَـرَى رَمْسِه
إذا ارْعَـوى عـاد إلـى جهلـه
كـذي الضَّنَى عاد إلى نُكـْسِه
فقال: أنت شيخ -يعني: كبير- فلا تترك أخلاقك! اعترفت على نفسك، والشيخ لا يتركأخلاقه -يعني: كبير السن- حتى يوارى في ثرى رمسه، يعني: حتى يدفن، إذا ارعوى عادإلى جهله كذي الضنى يعني: إنْ مرض عاد إلى نكسه، فقتله على الزندقة بهذه الأبيات.
"ولا تُقبل توبة الساحروذلك لأنه يخفي عمله؛ ولأنه ورد أن قتله حد" حدالساحر ضربه بالسيف، والصحابة قتلوا بدون استتابة، تذكرون حديث بجالة قالوا: جاءناكتاب عمر أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، فقتلنا ثلاث سواحرز
وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقُتلت، وكذلك صح عن جندب، فهكذاهؤلاء لا تقبل توبتهم: من سب الله ورسوله، أو تكررت رِدَّته، أو ثبت نفاقه، أو عملسحرا، فيقتلون. يمكن أن يقبل من بعضهم إذا ثبت رجوعه عن ذلك العمل ولم يعد إليه.

الموضوع الأصلي : أحكام المرتد الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المرتد  1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المرتد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المرتد    أحكام المرتد  I_icon_minitime31/7/2010, 08:14

خيارات المساهمة


شروط التوبة

شروط التوبة:
"التوبة واجبة من كل ذنب، ولكن من مثل هذه الأمور التي هي أمور الردة واجبةومحتمة، شروطها: الإقلاع، والندم، والعزم على ألا يعود، ورد المظالم إلى أهلها".
الإقلاع يعني: ترك ذلك الذنب سواء كان كفرا أو معصية، فالذي يقول بلسانه أنا: تائب ولكنه مُصِرٌّ ومستمر على هذا الذنب، لا يقبل منه، وكذلك الذي ما يندم، يتمدحويقول: أنا الذي قتلت فلانا، أنا قد زنيتُ كذا وكذا، أنا الذي سببت فلانا، أنا الذيسخرت من كذا وكذا، يتمدح بأفعاله ولا يتأسف عليها، وهكذا الذي يحدث نفسه أنه سوفيعود إلى الذنب سوف يعود إليه إذا تسنى له لا تُقبل توبته.
ويشترط إذا كانت التوبة من حقوق آدميين أن يردها إليهم، فإن كان قتلا مكن مننفسه وقال: أنا الذي قتلت ابنكم، وإن كان ضربا قال: أنا الذي ضربته، أو أنا الذيقطعت يده أو إصبعه، وإن كان مالا قال: هذا مالكم الذي سرقته أو الذي نهبته، أوجحدته، يرد المظالم.
إذا كان الذنب غيبة أو قذفا فهل يستحلهم، ويقول: أنا يا فلان اغتبتُك فحِلَّني،اجعلني في حِلٍّ؟ لا يشترط ذلك، ولكن يمدحه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، ولايشترط أن يقول: أبِحْ لي أو أحلني، يمدحه ويثني عليه ويستغفر الله من ذلك الذنب،وهكذا إذا كان الذنب قذفا، القذف: الرمي لفعل فاحشة، فلا يحتاج أن يأتي إليه،ويقول: اسمح لي فإني قد رميتك، وقلت: إنك زانٍ، أو إنك لُوطِيٌّ. لا يشترط ذلك.
أحكام الأطعمة
الأطعمة المحرمة

ذكرنا أن الفصلالذي بعده يتعلق بالأطعمة، بعض العلماء يذكرون الأطعمة مع المعاملات، يعني: معالبيع والشراء والإجارة؛ لأن فيها بيان ما هو مأكول وما ليس بمأكول، ولكن ذكروها هاهنا؛ لأن أكثر ما ذكروه من المباحات هو الحيوانات التي تحتاج إلى ذبح؛ ولذلك ذكروابعده الذكاة، وذكروا بعده الصيد.
فكأنهم لما ذكروا القِصاص، ولما ذكروا الحدود، قالوا: هذا ما يتعلق بالآدمي،فكيف ما يتعلق بالإنسان، فقالوا: إن هناك ما يُقتل من الحيوانات: كالكلاب الضارية،والسباع ونحوها فإنها تُقتل حتى في الحرم والإحرام، ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلها، وقال: خمس من الفواسقتقتل في الحل والحرموذكر منها: الكلب العقور فعند ذلك قالوا: نحتاج إلى أن نعرف ما يُقتل منهذه الحيوان، وما يؤكل وما ليس بمأكول.
وذكروا بعد ذلك الأطعمة. كل طعام طاهر لا مضرة فيه -حلالٌ، وأصله الحل منالنباتات ومن الثمار، ومن الحيوانات، وما أشبه ذلك، الأطعمة يأكل الإنسان منها مايناسبه، وتأكل الحيوانات ما يناسبها حتى من النباتات، قال الله -تعالى-: كُلُوا وَارْعَوْاأَنْعَامَكُمْيعني: من هذا النبات، قد يكون بعض النبات يناسب الإنسان أن يأكل منه كبعضأوراق الزرع، أو ما أشبهه، وثمره الذي هو السنبل، وثمر النخل الذي هو التمر، وثمرالعنب الذي هو الزبيب، وثمر التين والتوت، وثمر الرمان، وأشباه ذلك من الثمار التيهي من الطيبات طعام طاهر طيب مغذٍ ليس فيه مضرة، فإنه مباح حلال.
وأما إذا كان فيه مضرة -ولو كان يأكله الآدمي- فإنه يكون حراما، هناك -مثلا- مايسمى بالحشيش يأكله كثير من الناس، ولكنه محرم؛ لأنه مضر، وهناك ما يُصنع من عصيرالعنب حتى يُسْكِرَ وهو الخمر، فهذا ولو شربه كثيرون لكنه حرام، ولو قالوا: إنهشراب طيب لكنه مُضِرٌّ بالعقل فيكون حراما، وهناك -مثلا- ما يسمى بالقات يأكلهكثيرون، ولكنه مضر، ولو كثر الذين يأكلونه فيكون حراما، ولا عبرة بمن يستحلونهفيدعون أنه مأكول، وأن فيه. .. وفيه. ..، لا عبرة بهم فإنهم كالبهائم التي تستحليما هو مر في ذوق الإنسان، وتستجيز ما فيه مضرة.
الذين يشربون الدخان يعرفون بأنه مضر، يعترفون، ومع ذلك يستمرون فيه فلا عبرةبهم، والذين يشربون الخمر قد يعترفون بأنها حرام، ولكن مع ذلك يصرون على شربها،والذين يأكلون الحشيش وهو نوع من النباتات مضر ظهر في حدود القرن السادس، وانتشرالأكل منه، وأفتى العلماء بتحريمه حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الخمر بمنزلةالأبوال، والحشيش بمنزلة العذرة. (العذرة: الغائط الذي يخرج من الإنسان، تنفيرامنه).
ومع ذلك يكثر الذين يأكلونه، وكذلك الذين يستبيحون أكل هذا النبات الخبيث: القات، وثمر آخر يقال له: الجير، قد يكون أخف ضررا من القات، ولكن لا منفعة فيه، قديكون ثمنه رفيعا، ونبات آخر رائحته قبيحة يسمونه البرتجال، وليس هو البرتقال فإنهمن الطيبات، ولكن نبات رائحته خبيثة، وكذلك ما يسمى بالشمة الذي يمضغونها ثم يمجونريقا، هؤلاء لا شك أنهم استحسنوا القبيح فلا عبرة بهم، ولو ادعوا أن هذا من الطيباتفإنه من الخبائث، ولا يغتر بكثرة من يتعاطى ذلك أو من يمدحه.
وفيما يظهر أن الشيح الحكمي -رحمه الله- أول من نظم فيه منظومته لما سئل عنالقات، نظم فيه منظومة تائية في تحريمه وبيان آفاته، وذكر من مضاره أنه يضيعالصلاة، يقول في منظومته:
إن جاءه الظهر فالوسطى يضيعهـا
أو مغـرب فعشاء قطُّ لم يَاتِ
وإن أتاهـا فمـع سهو ووسوسـة
............
يعني: يأتيها وهو غير عاقل، رد عليه أحد علماء اليمن يقال له: ابن المهدي رداضعيفا، ثم جاءه ذلك الرد فرد عليه أيضا منظومة طويلة افتتحها بالتاء:
الحمــد لله في كــل البَرِيَّاتِ
وبـدء كـل شـئون واخْتِتَامات
ثـم الـصلاة على خاتم النبوات
محـمد مَـن أتانـا بالكرامـات
يعني ما يدل على تمكنه رحمه الله.
يقول: "وحرم نجس" كل شيء نجس فإنه محرم، كالدم الدم نجس؛ لأن الله -تعالى- حرمه،والميتة نجسة فيحرم أكلها إلا ما ذكره الله لقوله: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِولحمالخنزير نجس، ومثله -أيضا- المحرم من الحيوانات.
"وكل ما هو مضر مثل السم" -يذكر في الحاشية أنه مُثلث السين: السُّم والسَّموالسِّم- كل ما يقتل إذا أُكل أو شُرب، وكذلك ما هو مضر من الحيوانات البرية يحرممنها ما يفترس: ما يفترس بنابه كالأسد، والنمر، والفهد والثعلب، وابن آوى، وابنعرس، هذه تفترس ولها ناب.
ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب من السباع التي لها ناب تفترس بهوتعدو على الناس، استثني الضبع، حرمه أكثر العلماء، وأباحه الإمام أحمد؛ لأنه وردفيه حديث ولكن الأقرب أنه حرام؛ وذلك لأنه ذو ناب، ولأنه يفترس، ولأنه يأكل الجيف،فيكون بذلك أقرب إلى كونه محرما.
ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب منالسباع، وكل ذي مخلب من الطيرالمخلب: هو أصابعه المحددة، الطيور بعضها أصابعه محددةيفترس بها، ويأخذ صيده بها قد يمسك مثلا الشيء الثقيل بمخالبه، ويرتفع به يصيدبمخلبه كعقاب، وصقر، وغراب، وبازي، وباشت، وما أشبهها هذه أيضا محرمة لأنها لها نابتفترس بنابها.
وكل ما يأكل الجيف كالكلاب والسنانير القطط، ومن الطير النسور، والرخم وماأشبهها مما يأكل الجيف؛ لأن الجيف محرمة، وما أكلها فهو محرم، وكل ما تستخلفه العربذوي اليسار، العرب الذين هم أهل يسار وسعة من الرزق بخلاف الضعفاء والفقراء ونحوهم؛فإنهم قد يأكلون الخبائث.
حتى سئل بعضهم: ماذا تأكلون من الدواب؟ فقال: نأكل كل ما دبَّ ودرج إلا أمحُبَين. وأم حُبَين: دابة كهيئة الخنفسة، يأكلون كل ما دب ودرج، يأكلون الفئران،ويأكلون الخنافس، ويأكلون الحشرات -مثلا- التي يمكن أن يصيدوها حتى الزنابيروالفراش وما أشبه ذلك، ولا شك أن هذه مستخبثة.
مثَّل بطير يقال له: الوطواط هذا -أيضا- محرم؛ لأنه مستخبث، والقنفذ وهو الذيعليه شوك على جلده، والنيص مثل القنفذ إلا أنه أكبر منه ولكن شوكه طويل قد اكتسىبجلده، إذا جاءه أحد فإنه ينفض جلده وتطير الشوكة نحو عشرة أمتار تصل إلى الذي يريدأن يرميه بذلك الشوك.
"وما تولد من مأكول وغيره كبغلٍ" لأنه يتولد من الحمار والخيل، فيكون محرما فهذههي المحرمات من الحيوانات. ذكروا أن مما حرم في الحديث الحمر الأهلية؛ لأنهامستخبثة ولو كانت من بهيمة الأنعام.
ومما حرم -أيضا- ما يتغذى بالنجاسة كالجلاَّلة من الإبل أو البقر أو الغنم، وهيالتي تأكل العَذِرة إلحاقا لها بالمستخبث، إذا كان أكثر طعامها من هذه النجاسات،تتبع العذرة وتأكلها فتكون بذلك تأكل نجاسة، يقولون: لا يشرب لبنها، ولا يؤكل لحمهاحتى تُحبس. .. تحبس الناقة أربعين يوما كما ذكر ذلك بعضهم، وتطعم حلالا حتى يطيبلحمها، وكذا يحبس غيرها.
وهكذا -أيضا- الدجاج الذي يأكل العذره فإنه لا يحل حتى يطيب لحمه، يعني: يحبسإلى ثلاثة أيام -وقيل عشرة- ويطعم حلالا.
يقول: "ويباح حيوان البحر كله سوى ضفدع، وتمساح، وحية".
الضفدع: تخرج في البر تخرج على الساحل، ولها نقيق فتكون ليست من حيواناتالبحر؛ حيوان البحر هو الذي لا يعيش إلا في البحر.
والتمساح لا يعيش إلا في البحر، ولكن قالوا: إنه سام أو إنه مضر، وحية البحر مثلحية البر، وإن لم يكن فيها سم، بقية حيوان البحر يكون حلالا.
أكل المحرم للمضطر

من اضْطُرَّأكل من المحرَّم غير السم، ما يسد رَمَقَه، إذا اضطر ووجد ميتة أو وجد غير مباحٍكأسد ميت أو ثعلب، أو قط، أو غراب فله أن يأكل منه ما يسد رمقه، يأكل ما ليس بضار،أما الشيء الضار كالسم فليس له أكله؛ لأنه يقتل.
آداب الضيافة

بعد ذلك ذكرالضيافة، قال الله -تعالى-: هَلْأَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَأخبر الله -تعالى- بأن إبراهيم كانيكرم الضيف، كل من نزل به أكرمه، وجاء في الحديث قوله -صلى الله عليه وسلم-: من كان يؤمن بالله،واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا: ما جائزته؟ قال: يومه وليلته، ثم قال،الضيافة ثلاثة أيام، ومن زاد على ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
قديما كان المسافرون يأتون على أرجلهم، وليس مع أحدهم متاع فيمر بقرية فينزل عندبعض المنازل. .. عند بعض أهل البيوت، وإذا نزل علَّق متاعه أو نعليه؛ صار لذلكضيفا، صاحب المنزل يطعمه غداء وعشاء كعادة أهل البلد، يطعمه مما يأكل هو وأهله، هذاهو الإكراممن كانيؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه.
الضيافة في الأصل يوم وليلة، وإذا زاد فإنها ثلاثة أيام، فإن زاد على الثلاثةفله أن يعتذر منه ويقول: قد انتهت مدة الضيافة فانتقل عني، كذلك يقول: "لا يحلللضيف أن يثوي عند صاحب البيت حتى يحرجه" ويشق عليه بل يكون خفيفا، ولا يخجل صاحبالبيت.
يلزم المسلمُ ضيافة المسلمِ المسافر، أخصه بقوله: "في قرية لا مَصر" الضيافة تكون في القرى؛ وذلك لأنه إذا نزل في قرية قد لا يجد مكانا يأوي إليهفيحتاج إلى أن ينزل مقابل صاحب البيت ينيخ راحلته، فيعرف صاحب البيت أنه قد وافاه،فعليه أن يضيفه، يضيفه يعني: يكرمه كما في قوله -تعالى-: اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَايعني: يكرموهما.
أما في المَصر -المدن الكبار- فلا يلزم ذلك؛ لأنه في إمكانه أن يجد المطاعم، وأنيجد الفنادق، يدخل في الفندق ويكرم نفسه، أو يدخل في المطعم ويأكل ما يسد حاجته،ولا يحتاج إلى أن يُضيَّف، إلا إذا كان له قريب أو صديق واستضافه فله أن يستضيفهوأن ينزل عنده، وما أشبهها يستحي أن ينزل أمام أهل قرية وينصب قدره ويوقد ناره،ويخبز والناس ينظرون يستحي من ذلك؛ فلأجل ذلك يضيف عند أحدهم فيضيفه يوما وليلة قدركفايته، والسنة الأكثر ثلاثة أيام.

الموضوع الأصلي : أحكام المرتد الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المرتد  1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المرتد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المرتد    أحكام المرتد  I_icon_minitime31/7/2010, 08:16

خيارات المساهمة


أحكام ذكاة الحيوان
تعريف الذكاة وما تجوز فيه الذكاة

الفصل الذي بعده يتعلق بالذكاة.
يقول: "لا يباح حيوان يعيش في البر إلا بذكاة غير جراد ونحوه" يظهر أن كلمةالذكاة سقطت، أي: لا يباح بغير ذكاة حيوان يعيش في البر غير جراد ونحوه. يعني: فصلفي الذكاة، الذكاة: هي الذبح بالسكين ونحوها.
الجراد يباح أكله لحديث ابن عمر: أُحِلَّت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان: فالجراد والحوتيعني: السمك لا يحتاج إلى ذكاة، وأما الدَّمان: فالكبد والطِّحال فأما غيره من الحيواناتفلا بد من الذكاة، قال الله -تعالى-: وَمَا أَكَلَالسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْأي: هذه المحرمات من قوله -تعالى-: وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُوَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
هذه كلها محرمة "إلا ما ذكيتم"، والمنخنقة: التي تختنق بحبل فإن أدركوها قبل أنتموت وذكوها -يعني: ذبحوها- فهي حلال، الموقوذة: التي تُرمَى بحجارة مثلا، فإذاماتت قبل أن يذبحوها فهي حرام، فإن أدركوها حية وذبحوها، وتحركت عند الذبح فهيحلال.
المتردية: التي تسقط من رأس جبل، فإذا ماتت قبل أن تصل إلى الأرض حَرُمَتفإن أدركوها وهي حية وذكوها فهي حلال.
والنطيحة: التي تنطحها شاة أو بقرة، وتموت بالنطح، فإن أدركوها وذكوها فهي حلال.
وأكيلة السبع: التي ينهشها السبع -الذئب مثلا أو الأسد أو النمر- ويجدونها قد نهشها، فإن أدركوها حية وذبحوها فهي مذكاة.
شروط الذكاة

شروط الذكاةأربعة:
أهلية المذكي، والآلة، وقطع الحلقوم، والمريء، وذكر اسم الله.
هذه أربعة: الشرط الأول: كون الذابح عاقلا مميِّزا، فإذا كان الذابح صبيالا يميز فلا تحل ذبيحته، أما إذا كان مميِّزًا -يعني: كان ابن سبع سنين- يعقِلحلَّت ذبيحته، إذا كان مجنونا فإنَّ ذبْحَه يكون بغير نية فلا تحل ذبيحته، تحلذبيحة الكتابي لقول الله -تعالى-: وَطَعَامُالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْفُسِّر طعامهم بأنه ذبحهم؛ وذلك لأنمن شرعهم أن يذبحوا ذبحا شرعيا، فيذبحوا بالسكين، وكذلك يذكرون اسم الله عند الذبح،فإذا ذبحوا ذبحا شرعيا حل ذبحهم.
أما في هذه الأزمنة فالغالب أنهم لا يذبحون ذبحا شرعيا؛ أولا: أنهم -أو كلهم- لايذكرون اسم الله.
ثانيا:أنهم لا يذبحون، وإنما يسلطون عليها أمواس تقطعها من الخلفيقتلون -مثل- البقر أو الغنم فيصُفُّونَها، ثم يغمزون هذا المسمار، ويأتي عليها منرءوسها فيقطع الرءوس من الخلف وتسقط الرءوس، لكن يقول بعضهم: إذا كان مسمَّى وأتىالسكين على الحلق قبل أن تموت فإنها تُباح، أما لو قطع -مثلا- العنق من فوق، ولميقطع الحلقوم ولم يقطع المريء ولم يقطع الوجدين فإنه لا يسمى ذابحا.
كثير منهم يقطع من عظم الرقبة ويبقى الرأس متدلٍ لا يقطعون الحلقوم حتى تموت،فيكون ذلك ذبحا شرعيا، حتى ذبحهم للطيور يعلقونها -مثلا- بأرجلها ثم تمر على ماءيغلي فتنغمس فيه، وإذا انغمست كشط جلدها، والغالب أنها تموت، فإذا خرجت من هذاالماء الحار مرت على سكين قطعت رءوسها.
أحيانا لحركتها لا تقطع إلا المنقار، وأحيانا لا تقطع الرأس، بل تضرب المنقارفيتعدى، فتسقط وهي حية يعني ما قطع رأسها تسقط في الكرتون، تمر بعد ذلك على كماشةتأخذ الشعر الذي عليها كل الريش تخمشه حتى تسلخها، ثم بعد ذلك تمر على موس يقطعالرجل وتسقط.
لا شك أن مثل هؤلاء ما ذبحوا حتى ولو كانوا مسلمين، فلا يحل ذبحهم والحال هذه،أما إذا تحقق من أنهم يذبحون بسكين حادة، وأنهم يُصَفُّون الدم فإنه يباح.
الحكمة في الذكاةخروج هذا الدم؛ لأن بقاء الدم في هذا الطير أو في هذاالحيوان يفسد لحمه، ولكن كثيرا من أهل المصانع يتركون الدم فيها؛ لأنه يزيد فيالوزن -مثلا- ولو جرام أو اثنين جرام؛ لأنهم يعبون -مثلا- مائة ألف من هذا الحيوانيوميا، وهذه الزيادة التي هي جرام تزيد في الثمن فيأخذون عليها ثمنا؛ فلأجل ذلكيحاولون أنهم لا يقطعون الرأس إلا بعد أن تموت ويبقى الدم فيها، فنقول إن ذبحهم -والحال هذا- أقرب إلى أنه محرم.
فمن التنزه ألا تؤكل ذبائحهم، اللحوم المستوردة، وقد كتب فيها شيخنا عبد الله بنحميد -رحمه الله- رسالة مطبوعة بعنوان "اللحوم المستوردة" ورجح فيها أن لحومهمغالبا ليست مذبوحة شرعيا.
الشرط الثاني:الآلة: وهو كل محدد يقطع غير سن وظفر، في حديث رافعبن خديج: قالوا: يارسول الله، إنا لاقُوا العدو غدا وليس معنا مُدَى، فهل نذبح بالقصب؟ قال: ما أنْهَرالدم، وذكر اسم الله عليه فكن غير السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمدىالحبشةالمُدْيَة: هي السكين، والحبشة الذين هم نصارى كانوا يذبحون بأظافرهم، فنهى عنالذبح بالظفر، ولو قيل: لا تذبح بظفرك فإن هذا تشبه بهم، وكذلك لا يذبح بسنه ولوعصفورا؛ فإن ذلك -أيضا- عظم، وكذلك أيضا لا يذبح بعظم.
والذي لا يجد إلا عظما لا يذبح به، أما إذا وجد حديدة محددة، أو وجد حجرا له حد،أو وجد عودا له حد وذبح به فإنه يجزئ، أو كذلك زجاجة محددة، أو ما أشبه ذلك، كلمحدد يقطع الجلد ويقطع اللحم يصح التّذكية به غير السن والظفر.
الشرط الثالث:قطع الحلقوم والمريء، الحلقوم: مجرى النفس، والمريءمجرى الطعام، والسكين لا بد أنه يقطع بها هذا الحلقوم الغليظ الذي يدخل معه النفَس،وهذا المريء الذي هو مثل المصير لكنه واسع يدخل معه الطعام يقطعه بالسكين ونحوها.
وسُنَّ قطع الوجدين،عِرْقَان في جانبي العنق، وهما اللذان يخرج منهماالدم الكثير يعني: الحكمة في هذه الذكاة لأجل خروج الدم، الدم الذي هو محرم ويُفسداللحم، وما عجز عنه كواقعٍ في بئر ومتوحش ومتردٍ يكفي جَرْحُه حيث كان.
وفي حديث رافع يقول: ندَّ بعير فرماه رجلبسهم فحبسه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: إن لهذه الدواب أوابد كأوابد البحرفما هرب منها فاصنعوا به هكذاند بعير: هرب، فإذا هرب -مثلا- ورموه بسهم فمات بسببالسهم؛ فإنه حلال سواء من الصيد أو من بهيمة الأنعام؛ لأن هذا السهم جرحه فلا بدأنه خرج من هذا الجرح دم فيكون بذلك صار حلالا.
وكذلك لو وقع في بئر. .. إذا وقع جمل في بئر، ولم يقدروا على إخراجه وعرفوا أنهسيموت ينزلون عليه ويذبحونه -إن قدروا عليه- في أصل الرقبة أو في أصل الرأس، فإذالم يجدوا طعنوه ولو مع جنبه، أو طعنوه مع فخذه حتى يموت بسبب السكين، والعادة أنهيخرج منه الدم فيكون ذلك مبيحا له مع ذكر اسم الله -تعالى-.
وكذلك المتوحش لو توحش، مثلا: تيس هرب فرموه، فإنه إذا رموه وصادوه بهذا السهمنولو مات بسببه، إذا ذكروا اسم الله حلَّ أكْلُه، والمتردي: الذي يسقط من جبل أويسقط من سطح إذا لم يجدوا إلا أن يجرحوه -في الطريق مثلا- جرحوه في أية مكان، يكفيجرحه حيث كان: في ظهره، في فخذه، أو في غير ذلك فإن أعانه غيره، فلا يحل إذا كانرأسه في الماء، وعرف أنه مات بسبب الغرق.
هذا البعير انغمس رأسه في الماء، ولم يستطيعوا أن يخرجوه، ولما وصلوا إليه وجدوهقد مات، ولو جرحوه عادة ما يخرج منه الدم؛ لأنه قد مات وإذا مات فإن الدم تتشربهاللحوم فلا يخرج الدم، فلأجل ذلك إذا البعير سقط في البئر انغمس رأسه في الماءوجاءوا إليه وقد مات وطعنوه فإنه لا يحل؛ لأن الميت مات بسبب انغماس رأسه في الماء،وكذلك كل ما كان موته بسبب مباح وغير مباح.
الشرط الرابع:التسمية: أن يقول: باسم الله عند تحريك يده، ويسنالتكبير أن يقول: باسم الله والله أكبر، وتسقط التسمية سهوا لا جهلا، لو نسيالتسمية وسها عنها من العجلة ونحوها سقطت التسمية، وحلت الذبيحة، وأما إذا كان عنجهل فلا تحل ذبيحته.
يذكر بعض الإخوان: أنهم يأتون إلى بعض الذين يقومون ببيع الدجاج في بعض الأماكن،وأن أولئك الذين يذبحون من سرعتهم يذبحوه، ويتكلم ولا يذكرون اسم الله وغالبهم منالمتعاقدين، يقول: إنه قال لأحدهم: كيف تذبح ولا تسمي فقال بلهجته أنا أسمي بقلبييعني: أنه يكفيه التسمية بالقلب! بقلبي يعني: بقلبي، فأنكر عليه، وقال: لا بد منالتسمية، إذن أنا لا أشتري منك؛ فأنت لا تذكر اسم الله، يذبح بيده وهو يكلم فلانا،يأخذ الدجاجة ويقطع رأسها وهو يتكلم، فيضعها في مكان يصب فيه الدم، ثم يأخذ الثانيةويذبح بسرعة، ولا يذكر اسم الله.
الواجب أنه يسمي عند كل واحدة يذبحها من دجاج أو من حمام أو نحو ذلك، كذلك الذينيذبحون الإبل ونحوها يذكر -أيضا- أنهم يستأجرون عمالا، من هؤلاء العمال أفارقة أونحوها هؤلاء -أيضا- لا يذبحون الذبح الشرعي، يأخذون خشبة، ثم يضربون بها البعير أوالثور مع رأسه إلى أن يسقط، ضربات إلى أن يسقط، ثم بعد ذلك يشرعون في الذبح.
وغالبا أنهم لا يعرفون التسمية إنما همهم أن يذبحوها بسرعة، وأن يسلخوها وأنيرسلوها إلى صاحب اللحم الذي يبيعها لحما ولا يهمه أنهم يذكرون. عمال يستأجرهم لأجلأن يريحوه من هذا الذبح ومن هذا السلخ وما أشبه ذلك..
فالحاصل أنه لا بد أن يكون الذابح أهلا وأن يكون ممن يذبح ذبحا شرعيا، وأن يكونممن يذكر اسم الله، وأنه إذا لم يذكر اسم الله تجاهلا لا يحل، أما إذا ترك التسميةلعجلة أو نحو ذلك سهوا؛ فإن ذلك يبيح ذكاته.
ذكاة الجنين

بعد ذلك يقول: "ذكاة جنين خرج ميتا أو نحوه بذكاة أمه" هكذا جاء فيالحديث: ذكاة الجنين ذكاة أمهإذاذبحت الشاة الحامل، ولما ذبحوها وسلخوها وشقوا بطنها أخرجوا منها جنينا صغيرا أوكبيرا في هذه الحال يجوز أكله ولا يحتاج إلى أن يذبح؛ لأنه تابع لأمه فهو كجزءمنها، وكذلك ولد بقرة وولد فرس، وولد ناقة أخرج بعد أن ذبحت ومات أما إذا أخرج حيافإنه يذبح كما يذبح الحي.
مكروهات الذبح

يقول: "وكُرِهبآلة كالة" يكره الذبح بالآلة الكالة فالسكين التي ليست محددة -يعني: متثلمة- لايجوز الذبح بها؛ وذلك لأنه يعرض ذلك الحيوان بشدة حزه يحز به، وربما يبقى عشر دقائقأو ربع ساعة وهو يحز قبل أن يقطع الجلد ثم يقطع اللحم، ثم يقطع الحلقوم ثم يقطعالمريء فيقطع مدة، فالرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ذلك فقال: إن الله كتب الإحسانعلى كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرتهوليرح ذبيحته.
الشفرة: هي السكين تسمى أشرة وسكينا ومدية، فعليه أن تكون حادة؛ حتى تقطعسريعا، وحتى لا يعذب ذلك الحيوان إذا كانت الآلة التي يذبح بها كالَّة يعني: متثلمةغير محددة.
"يكره أن يحدها بحضرة المذكَّى" يعني: لا يحدها على حجر أو على سكين أو علىحديدة والحيوان ينظر، بل يحدها بعيدا عنه؛ لأن الحيوان قد يكون له فطنة، قد يكون لهمعرفة.
نُقل في بعض الكتب: يقول رجل: كنت أمسكت شاة أريد أن أذبحها، ولما عزمتعلى ذبحها جاءني رجل وأراد أن يكلمني، فألقيت السكين، ولما ألقيت السكين وأخذت أكلمالرجل، الشاة قبضت السكين بفمها وذهبت بها وحفرت بيدها في أصل الجدار، وألقت السكينودفنتها في أصل الجدار، فقال: ألا تعجب! ألا تعجب! يقول: فحلفت أني لا أذبح ذبيحةبعدها.
يعني: أن هذه البهائم قد يكون لها شيء من الذكاء، فيكره أن يحدهاوالحيوان ينظر، ويكره أن يسلخها قبل زهوق الروح.
إذا ذبحها تركها حتى يخرج الدم، فإذا خرج الدم وزهقت الروح وبطلت الحركة وسكنت،علم موتها، ابتدأ في سلخها، سلخ الجلد: إزالته عن اللحم، ولا يكسر العنق -أيضا- قبلزهوق الروح.
العادة أنهم يقطعون الحلقوم، ثم يقطعون المريء، ثم يقطعون الوجدين، ثم يتركونهحتى يخرج الدم كله ولا يكسرون العنق؛ لأن كسر العنق فيه تأليم، وربما يكون إذا ماكسر عنقه تموت، ويتبقى الدم الباقي في العروق، فلا يكسر عنقها قبل زهوق الروح. أي: قبل أن تخرج الروح ويخرج الدم كله.
"يكره نفخ اللحم للبيع" بعض القصابين إذا أرادوا أن يذبحوا شاة أو نحوهاينفخونها حتى ينتفخ اللحم، وبعضهم يسقونها ملحا حتى تنتفخ؛ فإذا جاء المشتري ورأىاللحم كثيرا ظن أنه لحم، وإنما هو نفاخ، فيكره نفخه إذا كان لأجل البيع.
سنن الذبح

"يسن عند الذبح توجيهالذبيحة إلى القبلة؛ لأن القبلة هي أشرف الجهات، وليس ذلك شرطا فلو ذبحها لغيرالقبلة: للشمال أو الجنوب أو الشرق أجزأته.
وكذلك -أيضا- يسن أن تكون على جنبها الأيسر، البقر والغنم على جنبها الأيسرموجهة إلى القبلة، وأما الإبل فتنحر قائمة، هذا إذا كانت مما يكون من المناسك أي: تكون قائمة معقولة يدها اليسرى ممسك رأسها ملويا إلى جنبها يطعنها في الوحدة التيبين أصل العنق والنحر، فإذا سقطت ابتدأ في سلخها؛ لقوله -تعالى-: فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْجُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ.
وكذلك يرفق بها فلا يؤلمها ألما شديدا كالذين ذكر عنهم أنهم قبل ذبحها يضربونهاإلى أن تدوخ، يضربونها على رأسها بل يضربونها على جنبها إلى أن تسقط، وهذا تعذيب،والرسول يقول: إن الله كتب الإحسانعلى كل شيءفلا بد أنهم يرفقون به، ويسن التكبير، التكبير مع التسمية: أن يقول: بسمالله والله أكبر، وإذا كانت الذبيحة مما يتقرب بها إلى الله؛ فإنه مع ذلك يدعوبقوله: اللهم تقبل مني نسكي، اللهم هذا منك ولك، أو ما أشبه ذلك.
نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. .. أحسن الله إليكم.
س: هذا سائل يقول: كيف يقتل المنافق مع أن النبي -صلى اللهعليه وسلم- لا يقتل المنافقين في عهده وهو يعلمهم بأنهم منافقون؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يحكم بعلمه، ولم يكن هناك بينات تدلعلى أن فلانا منهم وفلانا، فكره أن يحكم بعلمه وأن يقتلهم بموجب ما يعلم منهم،وأيضا خشي أن يقول الناس: إن محمدا يقتل أصحابه؛ لأنهم يظهرون الإسلام للناس، وأيضالهم عشائر، ولهم قبائل يغضبون لأجلهم؛ فلأجل ذلك كره أن يعاملهم بعلمه.
س: أحسن الله إليكم! يقول: هذه هي الحالات التي ذكرت التيتخرج الإنسان من الملة وخاصة الاستهزاء بالدين والسنة، والملتزمون قلما ينجون منهافي عصرنا هذا من عامة الناس ومن غيرهم؛ وذلك لجهلهم فهل يخرجون من الملة ؟
ج: يُعلمون ويُنصحون؛ وذلك لأنهم يفعلون ذلك عن تساهل هذه الكلمات التيتصدر منهم يفعلونها عن تساهل، ولو علموا خطرها لتوقفوا إن كانوا ذوي علم، فإذاأصروا على ذلك واستمروا، عُرف بذلك أنهم مرتدون فيعاملون معاملة المرتد.
س: أحسن الله إليكم! يقول: نُشر في إحدى الجرائد قبل فترةليست بالبعيدة شاعرة تقول في شعرها
ملعون يا سيدتي من قال عنك
أنـك خرجْـتِ مـن ضلع أعوج
فهل تكفر بذلك ؟
ج: لا شك أن هذا طعن في الرسول -صلى الله عليه وسلم- الذي قال: إن المرأة خلقت من ضلعأعوجنعوذ بالله! هذا بلا شك إذا تُحقق ذلك فإنها تكون مرتدة، وتعامل معاملة المرتد،تُستتاب، فإن تابت وإلا قتلت.
س: أحسن الله إليكم! يقول: في قوله -تعالى-: لَا إِكْرَاهَ فِيالدِّينِاستدل بعض الملحدين بهذه الآية قائلا: صرح الله في هذه الآية على أنه لاإجبار في الإسلام. لماذا يأتي حكم المرتد بالقتل وجزاكم الله خيرا ؟
ج: قيل: إن الآية منسوخة، وإذا لم تكن منسوخة فإنها في أهل الذمة، أي: أهل الكتاب لا نكرههم على ديننا، بل إذا اختاروا العهد عاهدناهم، وإذا اختارواالذمة أبقيناهم على ذمتهم، وإذا اختاروا الجزية أبقيناهم ولا نكرههم؛ وذلك لأن هذاقد يكون بعد ذلك سببا في دخولهم للإسلام، فأما الكفار والمشركون فإنهم يخيرون بينالإسلام أو القتل.
س: أحسن الله إليكم! يقول: الذي يسب الله ورسوله -صلى اللهعليه وسلم- ما رأيكم فيمن يقول: إنه ليس بكافر، ولا بد من أن يكون مستحلا؟
ج: لا شك أنه كافر، وأما كونه مستحلا أو غير مستحل هذا شيء قلبي، ونحننعامله بالظاهر، ثبت أن عمر -رضي الله عنه- قال: إن الوحي قد انقطع وإنما نأخذكمبالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه، ومن أظهر لنا شرا كرهناه وأبعدناه، ونحننأخذهم بالظاهر، حتى النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: إني لم أُومرأن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم.
س: أحسن الله إليكم! يقول: أحيانا يكون أمشي في الشارع فيبلدي، وعندما يراني بعض الأشخاص أن شكلي مسلم وملتزم يسبّون الله بصوت مرتفع حتىيُسمعوني، فماذا علي أن أفعل يا شيخنا؟ هل أضربه إن استطعت، أم ماذا أفعل، وجزاكمالله خيرا ؟
ج: لا شك أن هذا كفر، وأن هؤلاء ليسوا بمسلمين، الذين يسبون الله أمامالمسلمين حتى يثيروا غضب المسلم، فإن كان لك ولاية أو كان هناك من لهم قوة فإنعليكم أن تنفذوا الحكم فيهم بقتلهم أو بقتالهم، وإلا فالتحذير منهم وإلا فالردعليهم.
س: أحسن الله إليكم! يقول: هل يجوز لمؤسسة تبيع الدجاج أنتكتفي بالتسمية في أول دجاجة وبقية الدجاج لا يذكرون اسم الله عليها، هل يجوز ذلك ؟
ج: لا يجوز بل لا بد من التسمية عند كل واحدة ولو كانت مائتا ألف، الأصلأنهم يذبحون كل واحدة وحدها بالسكين، والتسمية سهلة: بسم الله بسم الله، بسم الله،ليس فيها مشقة، وكذلك -أيضا- إذا كانت تذبح بسكين الماكينة التي يعلقون يعني: هناكأشرطة -أسيام- يعلقون فيها الدجاج أو الطير برجله، ثم هذه الأسيام تمر على الماءتنغمس فيه هذه الدجاجة أو هذا الطير وهو حار فيسلخ جلدها، ثم بعد ذلك تمر على سكينفتقطع رأسه، فإن كانت قد ماتت بهذا الماء الحار حَرُمت، وإن كانت خرجت حية فلا بدمن التسمية عند قطع رأسها بتلك السكين إلا فلا تحل. أحسن الله إليكم!
س: يقول: تختلف الأعراف من بلد إلى بلد، فعند الناس لايستقذرون القنفذ، وعند بعضهم لا يستقذرون النيص، هل يجوز أكله عندهم ؟
ج: لا شك أن هناك مذاهب وأوسعها مذهب المالكية؛ فإنهم يرون إباحة أكلالسباع، أو كثير من السباع، أو كثير من الطير، ولو كانت مما نهي عن قتله أو أمربقتله، أو كان له ناب من السباع أو له مخلب من الطير.
المذاهب تختلف، ولكن إذا ترجح لك أن هذا محرم لورود الحديث فيه فلا تعمل بأيةمذهب يخالف ذلك، النيص فيه خلاف، قالوا: إنه لا يأكل إلا ورق الشجر يأكل الجيفونحوها؛ فلذلك أباحه بعضهم، ولكن العرب تستقبحه. أحسن الله إليكم!
س: يقول: ما حكم أكل خنزير البحر، وكلب البحر، وجزاكم اللهخيرا ؟
ج: سمعنا أن لحوم البحر كلها حلال إلا ما استثني: الضفدع والتمساحوالحية، لكن قال بعضهم قولا آخر: كل ما له شبيه محرم في البر فإنه يحرم من البحر،ومعلوم أن هذا الشبه إنما هو في الخلقة فلو كان اسمه كلب الماء أو مثلا خنزيرالماء، فالأصل أنه لا يعيش إلا في البحر، وإنما يتغذى بدواب البحر كما يتغذى السمكفيكون حلالا.أحسن الله إليكم!
س: يقول: بعض الدجاج يتغذى على الدم المجمد، أي: دم الدجاجالمذبوح يأخذونه ويعالجونه حتى يكون طعاما، هل يجوز أكل هذا الدجاج وجزاكم اللهخيرا ؟
ج: لا يجوز؛ لأنه إذا تغذى على الدم فالدم محرم، ولو كان الدم مستحيلا،هذا هو الصحيح، هناك من يقول: إن النجاسة إذا استحالت طهرت، ولكن ليس ذلك متأتيا فيكل شيء، فالأصل أن كل شيء محرم فلا يجوز التغذية به.أحسن الله إليكم!
س: يقول: ما صحة هذه القاعدة: آكل اللحم لا يؤكل ؟
ج: كأنهم يقولون: ما يأكل اللحم فلا يؤكل، يمكن أنها قاعدة، لكن يستثنىمنها الضبع، الذين أباحوا الضبع يبيحون أكلها مع أنها تتغذى باللحوم، وتأكل الجيف،وأما البقية يقولون: كل ما يأكل الجيف فإنه محرم.
س: أحسن الله إليكم! يقول: ما حكم الحبوب التي يستعملهابعض المرضى النفسيين التي تؤكل، ويكون فيها نسبة من التسكير والتخدير والخموروجزاكم الله خيرا ؟
ج: إذا كانت علاجا وبراء لبعض الأمراض أو الأمراض النفسية فلا بأس، ولوحصل فيها تخدير أو نحو ذلك؛ فإن ذلك مما يستعان به على تخفيف تلك الآلام النفسية،وأما إذا لم يكن فيها فائدة فإنها محرمة. أحسن الله إليكم!

الموضوع الأصلي : أحكام المرتد الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون


عدل سابقا من قبل aiman_200020 في 31/7/2010, 08:23 عدل 1 مرات
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655167

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

أحكام المرتد  1384c10


الأوسمة
 :


أحكام المرتد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: أحكام المرتد    أحكام المرتد  I_icon_minitime31/7/2010, 08:21

خيارات المساهمة


س: يقول: أعرف رجلا أعفى لحيته، ولكنه يفعل منكرات ويتكلمبكلام يستهزئ فيه بشيء من السنة وغيرها من الدين، فهل يجوز لي أن آمره بحلق لحيتهلكي لا يعرض السنة للاستهزاء، وجزاكم الله خيرا؟
ج: كثير ولو كانوا -مثلا- يؤثرون بعض السنة كإعفاء اللحية يصدر منهم شيءكثير من السخرية على الدين؛ وذلك دليل على ضعف الإيمان أو على شك داخل قلوبهم، فمنعرف أحدا منهم فينصحه ويأتي بمن ينصحه، ويبين له خطأه، فإذا أصر واستمر على ذلكفإنه يجب البراءة منه ومن أمثاله.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلتم في ميزان حسناتكم وصلى اللهعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

الموضوع الأصلي : أحكام المرتد الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

أحكام المرتد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون و الشريعة الإسلامية-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.