عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
(أحكام نقض) الإثبات 110
AlexaLaw on facebook
(أحكام نقض) الإثبات 110
(أحكام نقض) الإثبات 110
(أحكام نقض) الإثبات 110
(أحكام نقض) الإثبات 110
(أحكام نقض) الإثبات 110

شاطر | 
 

 (أحكام نقض) الإثبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(أحكام نقض) الإثبات 1384c10


الأوسمة
 :


(أحكام نقض) الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: (أحكام نقض) الإثبات   (أحكام نقض) الإثبات I_icon_minitime23/12/2010, 19:54

خيارات المساهمة


المادة 10

المحررات الرسمية هى التى يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة
ما تم على يديه او ما تلقاه من ذوى الشان ، وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه .
فاذا لم تكسب هذه المحررات صفة رسمية ، فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشان قد وقعوها بامضاءاتهم او باختامهم او ببصمات اصابعهم .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 11

المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من امور قام بها محررها فى حدود مهمته او وقعت من ذوى الشان فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 12

اذا كان اصل المحرر الرسمى موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للاصل .
وتعتبر الصورة مطابقة للاصل ما لم ينازع فى ذلك احد الطرفين ، وفى هذه الحالة تراجع الصورة على الاصل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 13

اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمى كانت الصورة حجة على الوجه الاتى :
(ا) يكون للصورة الرسمية الاصلية تنفيذية كانت او غير تنفيذية حجية الاصل متى كان مظهرها الخارجى لا يسمح بالشك فى مطابقتها للاصل .
(ب) ويكون للصورة الرسمية الماخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز فى هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التى اخذت منها .
(ج) اما ما يؤخذ من صور رسمية للصور الماخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف


الموضوع الأصلي : (أحكام نقض) الإثبات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(أحكام نقض) الإثبات 1384c10


الأوسمة
 :


(أحكام نقض) الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: المحررات العرفية   (أحكام نقض) الإثبات I_icon_minitime23/12/2010, 19:55

خيارات المساهمة


المادة 14

يعتبر المحرر العرفى صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة .
اما الوارث او الخلف فلا يطلب منه الانكار ويكفى ان يحلف اليمين بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او الختم او البصمة هى لمن تلقى عنه الحق .
ومن احتج عليه بمحرر عرفى وناقش موضوعه ، لا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 15

لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه الا منذ ان يكون له تاريخ ثابت .
ويكون للمحرر تاريخ ثابت :
(ا) من يوم ان يقيد بالسجل المعد لذلك .
(ب) من يوم ان يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
(ج) من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص .
(د) من يوم وفاة احد ممن لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمة او من يوم ان يصبح مستحيلا على احد من هؤلاء ان يكتب او يبصم لعلة فى جسمه .
(هـ) من يوم وقوع اى حادث اخر يكون قاطعا فى ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه . ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف الا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 16

تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفى من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع فى مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
واذا اعدم اصل البرقية ، فلا يعتد بالبرقية الا لمجرد الاستئناس .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 17

دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار ، غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح اساسا يجيز للقاضى ان يوجه اليمين المتممة الى اى من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة .
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 18

لا تكون الدفاتر والاوراق المنزلية حجة على من صدرت منه الا فى الحالتين الاتيتين :
(1) اذا ذكر فيها صراحة انه استوفى دينا .
(2) اذا ذكر صراحة انه قصد بما دونه فى هذه الاوراق ان تقوم مقام السند لمن اثبت حقا لمصلحته .





المادة 19

التاشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن الى ان يثبت العكس ، ولو لم يكن التاشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج قط من حيازته .
وكذلك يكون الحكم اذا اثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين فى نسخة اصلية اخرى للسند او فى مخالصة ، وكانت النسخة او المخالصة فى يد المدين .

الموضوع الأصلي : (أحكام نقض) الإثبات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(أحكام نقض) الإثبات 1384c10


الأوسمة
 :


(أحكام نقض) الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده   (أحكام نقض) الإثبات I_icon_minitime23/12/2010, 19:56

خيارات المساهمة


المادة 20

يجوز للخصم فى الحالات الاتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اى محرر منتج فى الدعوى يكون تحت يده :
(ا) اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه .
(ب) اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
(ج) اذا استند اليه خصمه فى اية مرحلة من مراحل الدعوى .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 21

يجب ان يبين فى هذا الطلب :
(ا) اوصاف المحرر الذى يعينه .
(ب) فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
(ج) الواقعة التى يستدل به عليها .
(د) الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم .
(هـ) وجه الزام الخصم بتقديمه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 22

لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 23

اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر فى حيازته او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال او فى اقرب موعد تحدده .
واذا انكر الخصم ولم يقدم الطلب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمينا بان المحرر لا وجود له او انه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفيه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 24

اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر فى الموعد الذى حددته المحكمة او امتنع من حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التى قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها . فان لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الاخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 25

اذا قدم الخصم محررا للاستدلال به فى الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابى من القاضى او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة فى ملف الدعوى يؤشر عليها فى قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 26

يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تاذن فى ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك فى الاحوال ومع مراعاة الاحكام والاوضاع المنصوص عليها فى المواد السابقة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 27

كل من حاز شيئا او احرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقا به متى كان فحص الشئ ضروريا للبت فى الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه . فاذا كان الامر متعلقا بسندات او اوراق اخرى ، فللقاضى ان يامر بعرضها على ذى الشان وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا ان يستند اليها فى اثبات حق له .
على انه يجوز للقاضى ان يرفض اصدار الامر بعرض الشئ اذا كان لمن احرزه مصلحة مشروعة فى الامتناع عن عرضه .
ويكون عرض الشئ فى المكان الذى يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضى مكانا اخر ، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما ، وللقاضى ان يعلق عرض الشئ على تقديم كفالة تضمن لمن احرز الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

الموضوع الأصلي : (أحكام نقض) الإثبات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(أحكام نقض) الإثبات 1384c10


الأوسمة
 :


(أحكام نقض) الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: في إثبات صحة المحررات   (أحكام نقض) الإثبات I_icon_minitime23/12/2010, 19:56

خيارات المساهمة


المادة 28

للمحكمة ان تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية فى المحررات من اسقاط قيمته فى الاثبات او انقاصها واذا كانت صحة المحرر محل شك فى نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها ان تدعو الموظف الذى صدر عنه او الشخص الذى حرره ليبدى ما يوضح حقيقة الامر فيه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 29

انكار الخط او الختم او الامضاء او بصمة الاصبع يرد على المحررات غير الرسمية ، اما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية .

الموضوع الأصلي : (أحكام نقض) الإثبات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

(أحكام نقض) الإثبات 1384c10


الأوسمة
 :


(أحكام نقض) الإثبات Empty
مُساهمةموضوع: إنكار الخط والامضاء أو الختم أو البصمة الاصبع وتحقيق الخطوط   (أحكام نقض) الإثبات I_icon_minitime23/12/2010, 19:57

خيارات المساهمة


المادة 30

اذا انكر من يشهد عليه المحرر خطه او امضاءه او ختمه او بصمة اصبعه او انكر ذلك خلفه او نائبه وكان المحرر منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شان صحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة اصبعه امرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة او بسماع الشهود او بكليهما .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 31

يحرر محضر تبين به حالة المحرر واوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 32

يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيقات على :
(ا) ندب احد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق .
(ب) تعيين خبير او ثلاثة خبراء .
(ج) تحديد اليوم والساعة اللذان يكون فيهما التحقيق .
(د) الامر بايداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب يعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 33

يكلف قلم الكتاب الخبير الحضور امام القاضى فى اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 34

على الخصوم ان يحضروا فى الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من اوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر جاز اعتبار الاوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 35

على الخصم الذى ينازع فى صحة المحرر ان يحضر بنفسه للاستكتاب فى الموعد الذى يعينه القاضى لذلك ، فان امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 36

تكون مضاهاة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الذى حصل انكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط او امضاء او ختم او بصمة اصبع .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 37

لا يقبل المضاهاة فى حالة عدم اتفاق الخصوم الا :
(ا) الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع الموضوع على محررات رسمية .
(ب) الجزء الذى يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضى تحقيقه .
(ج) خطه او امضاؤه الذى يكتبه امام القاضى او البصمة التى يطبعها امامه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 38

يجوز للقاضى ان يامر باحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التى تكون بها او ينتقل مع الخبير الى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها .









المادة 39

فى حالة تسليم المحررات الرسمية لقلم الكتاب تقوم الصور التى تنسخ منها مقام الاصل متى كانت ممضاه من القاضى المنتدب والكاتب والموظف الذى يسلم الاصل ومتى اعيد الاصل الى محله ، ترد الصور الماخوذة منه الى قلم الكتاب ويصير الغاؤها .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 40

يوقع الخبير والخصوم والقاضى والكاتب على الاوراق المضاهاة قبل الشروع فى تحقيق ويذكر ذلك فى المحضر .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 41

تراعى فيما يتعلق باولى الخبرة القواعد المقررة فى الفصل المتعلق بالخبرة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 42

لا تسمع شهادة الشهود الا فيما يتعلق باثبات حصول الكتابة او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع على المحرر المقتضى تحقيقه ممن نسبت اليه .
وتراعى فى هذه الحالة القواعد المقررة فى الفصل الخاص بشهادة الشهود .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 43

( كما عدلت بالقانون 23 لسنة 1992 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 22 مكرر الصادر في 1-6-1992 ، وكما عدلت بالقانون 18 لسنة 1999 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ( ا) في 17-5-1997 )
اذا حكم بصحة كل محرر فيحكم على من انكره بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز الف جنيه .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 44

اذا قضت المحكمة بصحة المحرر او برده او قضت بسقوط الحق فى اثبات صحته اخذت فى نظر موضوع الدعوى فى الحال او حددت لنظره اقرب جلسة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 45

يجوز لمن بيده محرر غير رسمى ان يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بانه بخطه او بامضائه او بختمه او ببصمة اصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى اصلية بالاجراءات المعتادة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

--------------------------------------------------------------------------------







المادة 46

اذا حضر المدعى عليه واقر ، اثبتت المحكمة اقراره . وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه او لم ينكره او لم ينسبه الى سواه .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 47

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الاحوال .


--------------------------------------------------------------------------------







المادة 48

اذا انكر المدعى عليه الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة .

احكام النقض المرتبطة بالمادة

منقوول للفائدة .
aiman_200020

الموضوع الأصلي : (أحكام نقض) الإثبات الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

(أحكام نقض) الإثبات

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.