عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 110
AlexaLaw on facebook
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 110
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 110
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 110
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 110
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 110

شاطر | 
 

 مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:37

خيارات المساهمة


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة
الجنائية ) لعــــــــام 2004

رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تعديل محكمة النقض الحكم تبيقا للقانون
الاصلح للمتهم
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضي
بمعاقبة الطاعن بالاشغال الشاقة لمدة عشر سنوات
وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95 /2003 بتعديل
بعض احكام قانون العقوبات والاجراءات الجنائية ونص
في مادته الثانية علي ان "تلغي عقوبة الاشغال
الشاقة اينما وردت في قانون العقوبات او في اي
قانون او نص عقابي اخر -ويستعاض عنها بعقوبة "
السحن المؤبد اذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن
المشدد "اذا كانت مؤقتة وهو ما يتحقق به معني
القنون الاصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من
قانون العقوبات . لما كان ذلك فانه يتعين تصحيح
الحكم المطعةن فيه عملا بنص المادة 35 من القانون
رقم 57/1959في شأن حالات واجراءات الطعن امام
محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن
المشدد
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: لطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالردعلي اقوال شهود
النفي عليها ردا صريحا
للمحكمة ان تعول علي اقوال شهود الاثبات وتعرض عن
قالة شهود النفي دون ان تكون ملزمة بالاشارة الي
اقوالهم او الرد عليها ردا صريحا و قضاؤها
بالادانة استنادا الي ادلة الثبوت التي اوردتها
يفيد دلالة انها اطرحت شهادتهم ولم تري الاخذ بها
ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 28859 لسنة 69
قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش
دفاعا موضوعيا لا تجوز اثارته امام محكمة النقض
لما كان ذلك وكان الدفع بصدور الاذن بعد القبض
والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه
اطمئنان المحكمة الي وقوع الضبط والتفتيش بناء علي
هذا الاذن اخذا منها بالادلة السائغة التي اوردتها
، فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل الي جدل
موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة
الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه او مصادرة عقيدتها
امام محكمة النقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615 لسنة 65
قضائية جلسة 28/1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الموضوع حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد
اثرها الي الاسباب - استثناء
من المقرر ان حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد الا
علي منطوق الحكم ولا يمتد اثرها الي الاسباب الا
ما كان مكملا للمنطوق ، فان ما تحدث به الحكم
المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي
القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلا لا يكون له
من اثر مادام الحكم لم ينتهي في منطوقه الي القضاء
بذلك . ولما ما كان انتهي اليه في منطوقه مناقضا
لاسبابه التي بني عليها ، فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل - وهو ما يتسع له وجه الطعن -
مما يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة
صحة التطبيق القانوني علي الواقعة ، بما يوجب نقضه
والاعادة وذلك بغير حاجة الي بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10585 لسنة 65
قضائية جلسة 3 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بطلان الحكم لتحرير اسبابه بخط غير
مقروء
لما كان الحكم قد خلا فعلا من اسبابه لاستحالة
قراءة اغلب عبارته وزوال مداده في البعض الاخر
وكانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التي يجب ان
تحمل اسبابا والا بطلت لفقدها عنصرا من مقمومات
وجودها قانونا ، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون
فيه من شأنه ان يعجز محكمة النقضعن مراقبة صحة
التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار اثباتها
بالحكم والتقرير ارأي فيما اثاره الطاعن بطعنه
،فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة دون
بحث باقي اوجه الطعن
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11061 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اقامة مصانع او قمائن طوب علي الاراضي
الزراعية
ان مناط المسئولية الجنائية في اقامة مصنع او
قمينة ، ان تكون الارض المقام عليها المصنع او
القمينة من الاراضي الزراعية ، فان انحصر عنها هذا
الوصف كان الفعل غير مؤثم ، واذا كان الحكم
المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوي والظروف
التي احاطت بها ، واكتفي في بيان الدليل علي
ثبوتها في حق الطاعن بالاحالة الي محضر الضبط دون
ان يورد مضمونه ودون ان يستظهر في مدوناته طبيعة
الارض التي اقيمت عليها قمينة الطوب فانه يكون
معيبا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 2944 لسنة 66
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الاتلاف
جريمة الاتلاف المؤثمة قانونا بنص المادة 361من
قانون العقوبات ، انما هي جريمة عمدية يتحقق القصد
الجنائي فيها متي تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي
عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه ارادته الي
احداث الاتلاف او التخريب وعلمه بانه يحدثه بغير
حق وهو ما يقتضي ان يتخدث عنه الحكم استقلالا او
ان يكون فيما اورده من وقائع وظروف ما يكفى
للدلالة علي قيامه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11038 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بانقضاء الدعوي بمضي المدة متعلق
بالنظام العام
الدفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة هو من
الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز
ابداؤه لدي محكمة الموضوع في اي وقت وباي وجه
وعليها ان ترد عليه ردا سائغا والا كان حكمها
معيبا بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 20113 لسنة 66
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اغفال اعلان المدعي المدني
للحضوربالاستئناف -اثره بطلان الحكم
الحكم الصادربالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوي
المدنية وذلك من غير ان يعلن المدعي بالحقوق
المدنية للحضور امام المحكمة الاستئنافية ومن ان
يسمع دفاعه صدر باطلا لانطواءه علي مخالفة اجراء
من اجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نفضه فيما
قضي به في الدعوي المدنية
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 17463 لسنة 73
قضائية جلسة 14 /1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لايجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع
بعد استجابتها له
من المقرر انه متي قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات
الدفاع فاستجابت له ، فانه لايجوز لها ان تعدل عنه
الا لسبب سائغ يبرر هذا العدول
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11645 لسنة65
قضائية جلسة 28/ 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: اثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية
او تقدير خبير - قصور في التسبيب
من المقرر ان تحديد سن المجني عليه في الجريمة
موضوع المحاكمة ركنا هاما في الجريمة لما يترتب
عليه من اثر في توقيع العقوبة والاصل في اثبات
السن لايعتد الا بوثيقة رسمية اما ثبت عدم وجودها
فتقدر السن بواسطة خبير وذ كان الجكم المطعون فيه
قد اطلق القول بان المجني عليهما لم يبلغ كل منهما
ثماني عشر عاما وقت وقوع الجريمة ولم يعن باستظهار
سنهما من واقع وثيقة رسمية او الاستعانة بخبير عند
عدم وجودها مع انه ركن جوهري في الجريمة فانه يكون
مشوبا في بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم12512 لسنة 65
قضائية جلسة 20 / 1 /2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري
الاعتباري الاستئنافي - قيام العذر
من المقرر ان المعارضة في الحكم الحضوري
الاستئنافي لاتقبل وفقا لنص المادة 241من قانون
الاجراءات الجنائية الا اذا اثبت المحكوم عليه
قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه
قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم11051 لسنة 65
قضائية جلسة 14 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: انكار القيمة القانونية لنص لمادة
156/2من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته
الاثر المترتب علي حكم المحكمة الدستورية العليا
بتاريخ بتاريخ الثالث من اعسطس سنة 1996في القضية
رقم37لسنة 15ق دستورية هو انكار القيمة القانونية
للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156من
قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ
عقوبة الغرامة المقضي بها ومن فان هذا الحظر يتجرد
من الوجود القانوني
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 8597 لسنة 65
قضائية جلسة 11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: المبدأ تناقض منطوق الحكم مع اسبابه
لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضا
لاسبابه التي بني عليها فان الحكم يكون معيبا
بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 /1/ 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: حيازة نبات مخدر سلطة المحكمة فى بحث
الادلة المطروحة علية
من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال
الشهودوسائر العناصر المطروحة امامهاعلى بساط
البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى
اليه اقتناعهاوان تطرح ما يخالفها من صور اخرى
مادام استخلاصها سائغامستندا الى ادلة مقبولة فى
العقل والمنطق ولها اصلها فى الاوراق وان وزن
اقوال الشهود وتقديرها مرجعها الى محكمة الموضوع
تنزله المنزله التى تراه وتقدرة التقدير الذى
تطمئن اليه بغير معقب .
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 34177 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع -
استثناء
محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل
امامها طلب جديد او دفع جديد لم يسبق عرضه علي
المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه ، الااذا
كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالابذاته علي
وقوع البطلان فيجوز اثارته لاول مرة اما محكمة
التقض
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11643 لسنة
65قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الاثر المترتب علي ترك الدعوي المدبية
في الادعاء المباشر
الفقرة الثانية من المادة 260 ا ج قد اوجبت الحكم
بترك الدعوي الجنائية في حالتي ترك الدعوي المدنية
واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركا لها اذا
كانت الدعوي قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم
تطلب النيابة العامة الفصل فيها
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11646 لسنة 65
قضائية جلسة 28 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب
خلو الحكم من ماهية اعمال البناء المخالفة وكيفية
اجرائها وتقدير قيمتها وعدم ايراده مضمون الادلة
التي استند اليها في قضائه بالادانة ومؤدي كل منها
يجعله مشوبا بالقصور في التسبيب
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 10694 لسنة
65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: جرائم السرقة بين الازواج وبين الاصول
والفروع - الحق في تحريك الدعوي - وايقاف تنفيذ
الحكم
المادة312 من قانون العقوبات تضع قيدا علي حق
النيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية علي من
يرتكب سرقة اضرارا بزوجه او بزوجته اواصوله او
فروعه بجعله متوقفا علي طلب المجني عليه كما تضع
حدا لتنفيذها الحكم النهائي علي الجاني بتخويل
المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في اي وقت شاء
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم 11615لسنة
65قضائية جلسة 2004/1/28
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوي
لايشترط التوكيل الخاص الا في حالة تقديم الشكوي
ولا ينسحب حكمها علي الادعاء المباشر
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: 10679لسنة 65قضائية جلسة
11/1/2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: وجوب توقيع اعضاء الهيئة علي مسودة
الحكم
اذا تخلف احد اعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي
صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع علي مسودته
فان الحكم يكون باطلا متعينا نقضه.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: الطعن رقم
3402لسنة65قضائية جلسة 11 / 1 / 2004
سنة الحكم: 2004
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قتل خطأ- سلطة المحكمة في تقدير توافر
رابطة السببية
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائيا او
مدتيا وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ
والنتيجة اوعدم توافرها هو من المسائل الموضوعية
التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام
تقديرها سائغا مستندا الي ادلة مقبولة ولها اصل في
الاوراق
******************************
مجموعة أحكام لعـــــــــام 2003
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18427 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة
من أدلتها و عناصرها المختلفة بشرط أن يكون
إستخلاصها سائغاً
وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها إلا أن شرط
ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها
فيما انتهت إليه قائماً فى الأوراق ، لأن الأصل أن
تبنى المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة فى الدعوى
وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من
التحقيقات ، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم فى
أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذى يعول عليه
الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير
تعسف فى الأستنتاج ولا تنافر فى حكم العقل والمنطق
.
******************************
رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 24928 لسنة 64 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الحكم بإعتبار المعارضة كأن لم تكن لا
يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة
تحدد للنظر فى معارضته
لما كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن الحكم
باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف
المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للنظر فى
معارضته أما غذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيباً
على المحكمة أن تفصل فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ،
ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة
402/2 من قانون الإجراءات الجنائية ، وقد رتب
الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر
المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فغنها
أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت
بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التى
دانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة
الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى
معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم
يحضر البتة وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر جميع
جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم
يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن
فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ فى القانون مما
يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث باقى أوجه
الطعن .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 18490 لسنة 96 ق جلسة
2 يوليو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى
تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم
وكان من المقرر أنه وإن لمحكمة الموضوع أن تقضى
بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن يشمل
حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت
بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن
بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلى النفى فرجحت
دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر
الإثبات
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25456 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: مخالفة أسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب
نقضه

لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم
المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى
تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه
والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد
الميعاد وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء
بغلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة
أول درجة الصادر وغزاء هذا التناقض والاضطراب
البادى فى الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة
التطبيق القانونى على الواقعة والفصل فى شأنه ما
يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه
الطعن .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25415 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: تناقض اسباب الحكم مع منطوقه - يستوجب
نقضه

وحيث إنه يبين من مطالعة فيه أنه أورد فى أسبابه
قوله " وحيث أن الأستئناف مقدم فى الميعاد فهو
مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف فى محله
للأسباب الواردة به والتى تاخذ بها هذه المحكمة
فيتعين تاييده " لما كان ذلك ، وكان البين من
مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه
بعد ما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم فى
الميعاد القانونى فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس
ذلك فى المنطوق بعدم قبول الاسئناف شكلاً للتقرير
به بعد الميعاد مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل
مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة غلى بحث أوجه
الطعن المقدمة من الطاعن .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25400 لسنة 63 ق جلسة
3 يونيو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان
الواقعة المستوجبة للعقوبة

لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون
الإجراءات الجنائية قد اوجبت أن يشتمل كل حكم
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت
فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة ماخذها تمكيناً
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على
الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة
التى استند عليها فى إدانة الطاعن واكتفى فى بيان
ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد
مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه
يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 25425 لسنة 63 ق جلسة
3 مايو سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضة
المرفوعة بين المتهم عن الحكم الغيابى الصادر
بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور
بالجلسة بغير عذر

ومن حيث إنه من المقرر انه لا يصح فى القانون
الحكم فى المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم
الغيابى الصادر بإدانته بغير البراءة غلا غذا كان
تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر وانه إذا
كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور
المعرض بالجلسة التى صدر فيها الحكم فى المعرضة
فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على
غجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال
حقه فى الدفاع ومحل نظر العذر القهرى المانه
وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه
بطريق النقض ولمحكمة النقض أم تقدر الدليل المثبت
لهذا العذر الذى يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو
تطرحه حسبما تطمئن غليه لما كان ذلك وكان الطاعن
قد اعتذر بمرض ذكر انه حال بينه وبين حضور جلسة
المعارضة وارفق باسباب طعنه شهادة طيبة مؤرخة فى
الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد
بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من
فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه
الفترة وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما
تضمنتنه هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر
القهرى المانع من حضور الطاعن الجلسة التى صدر
فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه فى القانون
الحكم فيها ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على
إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه فى
الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه
والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13117 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها دفاع جوهرى

وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة
الاستئنافية أن الطاعنين دفعاً بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها فى القضية رقم 316 لسنة
1992 جنايات الدقى ولكن المحكمة أصدرت حكمها
المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع ، لما كان
ذلك ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة
الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة
موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها فقد كان
واجبا على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه ، أما وهى
لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضى
نقضه والإعادة .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 13034 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو
إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده
فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين
مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على
واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه
مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع سواء
كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها
أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو
الدفع الجوهرية أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على
وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذى
ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع
الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص
مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو
بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح .
******************************


رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3665 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح
المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل
وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم

وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار
شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336 ، 337
من قانون العقوبات وكان القانون رقم 17 لسنة 1999
بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون
فيه وقبل الفصل فى الدعوى بحكم بات ونشر فى
الجريدة الرسمية فى 17/5/1999 ونص فى الفقرة
الأولى من المادة 534 منه على أنه " يعاقب بالحبس
وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية (
أ ) إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للسحب (ب)
..... ( جـ) ..... ( د ) ..... كما نص فى الفقرة
الرابعة من المادة المذكورة على أنه " وللمجنى
عليه ولو كيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى
هذه المادة أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة
بحسب الأحوال وفى أية حال كانت عليها الدعوى إثبات
صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى
الجنائية ولو كانت مرفوعة بالطريق المباشر ... " .
لما كان ذلك وكان القانون سالف الذكر يتحقق به
معنى القانون الأصلح للمتهم فى حكم الفقرة الثانية
من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ
للطاعن مركزا قانونياً أصلح إذ أجاز للقاضى - فيما
لم ير توقيع عقوبتى الحبس والغرامة التى لا تزيد
على خمسين ألف جنيه معاً - أن يحكم بإحدى هاتين
العقوبتين بعد أن كانت العقوبة المقررة لها الحبس
فقد ولما كان القانون رقم 17 لسنة 1999 بما أنشأه
من مركز قانونى أصلح للمتهم - وإن كان قد صدر فى
17 من مايو سنة 1999 ونص على العمل به فى تاريخ
لاحق - إلا أنه يعتبر من تاريخ صدوره لا من تاريخ
العمل به القانون الأصلح وطبقاً لنص المادة
الخامسة من قانون العقوبات ويكون واجب التطبيق على
الدعوى لما كان ذلك وكان الطاعن قد أرفق بأسباب
طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر لعقارى مؤرخة
15/11/1994 تتضمن استلام هشام محمد حسن راشد بصفته
وكيلاً عن والده - محمد حسن راشد بموجب التوكيل
رقم 4579 لسنة 1994 رسمى عام الإسكندرية قيمة
الشيك من الطاعن وبإبراء ذمته وهو ما يعنى تصالح
الطرفين . ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم
17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى . لما
كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 35 من
قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول
لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من
تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل
فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم - وهو الحال
فى الدعوى الماثلة - فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم
المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء
الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث
سائر أوجه الطعن الأخرى .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف

فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد فى ذاته
من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف - بغض
النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته
استغلالاً للأوضاع المصرفية - كرفض البنك الصرف
عند التشكك فى صحة التوقيع أو عند عدم مطابقة
توقيعه للتوقيع المحفوظ ، لأنه لا يسار إلى بحث
القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفيه . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة
الدعوى البتة واكتفى فى التدليل عليها بالإحالة
إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه
استلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى
حق المتهم كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن فى المصرف
وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول
بثبوت التهمة فى عبارة مجملة مجهلة - هذا إلى أنه
لم يشر إلى نص القانون الذى أنزل العقاب بمقتضاه
على النحو الذى استلزمه القانون فإنه يكون معيباً
بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة
، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 3565 لسنة 65
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة فى جريمة
إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث
الوجود والكفاية والقابلية للصرف

وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد
أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة
والظروف التى استخلصت المحكمة منها الإدانة حتى
يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكينا
لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانونى على
الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً
كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذى أنزل
العقاب بمقتضاه ، وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة
شرعية التجريم والعقاب والتسبيب .
******************************

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:40

خيارات المساهمة


رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 5225 لسنة 65
القضائية جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على
نص القانون الذى حكم بموجبه

وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية
نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص
القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته
قاعدة شرعية الجرائم والعقاب . لما كان ذلك ، وكان
كلا الحكمين الابتدائى والمطعون فيه الذى أيده قد
خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب
على الطاعن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً
ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد فى ديباجة كلا
الحكمين من الإشارة إلى مادتى العقاب ما دام أنه
لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما ومن ثم يتعين
نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته فى
ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999
.
******************************

رقم الحكم وجلسة صدوره: رقم 12429 لسنة 64
القضائية جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م
سنة الحكم: 2003
المحكمة: الدائرة الجنائية
الموضوع: قصور فى التسبيب

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما
مجمله أن المعلومات أفادت بتهريب المواد المخدرة
أثناء زيادة أهلية المسجونين وقد تم ضبط المطعون
ضده حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة
سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش . وساق
الحكم أقوال النقيب فوزية محمد عبد الحافظ فقررت
بما تقدم ذكره وأن العلبة كان بداخلها سيجارة بها
مخدر الحشيش ، ثم أورد ما جاء بتقرير المعمل
الكيماوى أن تبغ السيجارة المضبوطة مخلوط بمخدر
الحشيش ، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير
النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان
بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى
وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً ،
وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده طبقاً
للمواد 1 ، 2 ، 37 / 1 ، 42 / 1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989
والبند رقم 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1
الملحق به والمعدل . لما كان ذلك ، وكان الحكم إذ
انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان
بقصد التعاطى دون أن يبين العناصر والأسانيد التى
على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان
بقصد التعاطى بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل
قضاءه فى هذا الشأن عاريا عن التسبيب الذى يؤدى
إلى النتيجة التى انتهى إليها ومن ثم يكون معيباً
بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة .
**************************************************
(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)

(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )

(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )

(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )

(Cool المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )

(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )

(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )

(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )

(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )

(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)

(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)

(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )

(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)

(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)

(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)

(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)

(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )

( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)

(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )

(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل
إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من
الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)

(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية
الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات
. (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل
مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من
يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية
التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية
القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل
فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون
مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى
ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد
الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص
المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار
القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ
مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم
قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد
تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات
الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية
التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من
الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك
فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال
بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء
طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة
19/6/1993)
(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40
والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)
الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
المخدرات .
( رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على
القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة
25/9/193جـ6ص55)
(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى
بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل
تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً
الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها
بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)

(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى
تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة
لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير
مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)

(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه
بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى
العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق
الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما
يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا
عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية
التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل
على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و
أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)

(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995
من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من
غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها
مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص
الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)

(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى
الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على
كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد
العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض
قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض
بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من
عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين
غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز
تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون
الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة
1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما
نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م
66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها
بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص
عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة
السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم
يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم
مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من
بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان
المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً
الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع
وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى
بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة
موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم
100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق
بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو
كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً :
تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان
يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها
نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم
203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً
ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر
هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى
والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا
المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة
الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء )
حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من
منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير
ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز
بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى
غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض
الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء
من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة
شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون
العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن
ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى
ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه
من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من
وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة
تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون
التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة
التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة
22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن
.( ص 127)
(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من
ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على
ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر
تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض
يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان
والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً
يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34
من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة
على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم
الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى
الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه
استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو
الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم
324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف
الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر
الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل
شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ،
ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن
الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
(59) الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم
49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل
الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر فى البلد الواحد
( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99
لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(60) المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا
تسرى الأحكام التى تضمنها الباب الأول لهذا
القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت
وغيرها من المساكن التى تشغل لسبب العمل .
( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية
ولمبدأ المساواه أمام القانون . ( القضية رقم
95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
(61) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون
رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر
احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من هذا القانون
فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
15/11/1997)
(62) المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 ق
مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم
الغرامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(63) الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49
لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من
اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق
الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة
الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
(64) وحيث أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
فيما نصت عليه من أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام
الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(65) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من اسثناء
الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة
المقررة بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط
فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
(66) رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه
من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
(67) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من
القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على
الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و
أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
(68) عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن
الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946
والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة
للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(69) البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308
لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع
إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون
لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم
الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(70) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما
بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(71) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من
قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز
النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر
أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا
تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها .
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(72) المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض
ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى
والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم
الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(73) م 157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما
تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة
عن تطبيق أحكام القانون .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(74) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154
لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى
التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74
من الدستور .
( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى
بقانون فى غيبة مجلس الشعب . ( القضية رقم 15
لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(75) المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونان
غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(76) عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن
ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(77) جلسة 3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم
بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والخاص
بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
والاعتراض على إنذار الطاعة .
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
إثبات
1- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق
الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية
ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق
الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً .
موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من
أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من
دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون
ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف
بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002
)

2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة
الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة
بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ،
والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه
لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على
السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود
دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق
الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط
يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب
، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته
ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على
الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود
العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له
للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا
ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود
عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح
صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع
أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن
تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002
)
اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم
بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء
بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع
على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى
الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر
دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه
الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم
اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك
. انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما
كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع
في الخارج .
( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها
انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم
تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما
استطالت المدة .
( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )
استئناف
الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو
ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط
إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة
أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية
المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى
فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو
ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض
حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة
الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في
الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في
إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في
هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو
كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات
باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك
تعديله أو إلغاءه .
( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )
استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة
في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي
ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على
عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً
اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا
العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به
أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي
محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان
لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال
المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن
يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة
، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه
استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية
ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره
لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك
العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات
المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت
حيازته سندها القانوني عليه .
( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003
)
إعلان
" إعلان المبعوثين الدوليين "
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات
الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب
إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على
مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي
وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار
للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في
الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره
متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان
الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو
المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم
المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه
بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002
)
أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته
لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا
بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على
قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة ما

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:42

خيارات المساهمة


( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002
)
أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته
لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا
بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على
قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له
ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه
مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة
الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر
الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من
هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله
من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد
بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .
( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )
بيع
1-" عقد البيع غير المسجل "
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع
بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به
بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة
بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له
مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع
المتعلقة بالعقار المبيع .
( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003
)

2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-
حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب
الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام
البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه .
شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003
)
تحكيم
" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق
27 لسنة 1994 "
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في
شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "
لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد
تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا
القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث
محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على
اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين
محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان
على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً
التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار
إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره
بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي
اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة
رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة
تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين
......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين
باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم
المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر
، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم
حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994
المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة
الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل
تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي
اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى
المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا
القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر
عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من
تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002
)
تزوير
" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها
المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون
قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها
القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة
لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس
لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو
تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة
أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه
.
( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003
)
تقادم
1- تقادم الدعوى الجنائية
أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر
جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر
منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم
اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة
لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو
اخطر به رسمياً .
( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002
)
2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به
سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما
للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري
علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته
الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )
حكم
1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم
بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية
على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها
بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم
به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي
المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم
دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن
تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء
الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم
بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي
لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات
المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف
الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة
الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان
الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت
المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة
ينغلق طريق الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية .
الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه
لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء
المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون
وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله
. النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب
واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في
منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م
178 مرافعات .
( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )
دعوى
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام
القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث
خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها
الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها
تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )
دستورية
الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام
العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام
محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات
والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام
محكمة النقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )
شركات
التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد
أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب
إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه .
أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة
لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان
العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )
صورية
الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف
ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره
انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية
النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا
وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد
الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده .
اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002
)
ملكية
1- ملكية الطبقات :
" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة
المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد
ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة
القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49
لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ
قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من
النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109
لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في
المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك
على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع
باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء
ما لم يعترض أحدهم على عمله .
( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003
)


2- القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان
أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت
العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب
للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية
. سريان الحظر على المستقبل .
( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002
)
محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين
المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي
المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها .
الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق
الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب
بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد
وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان
يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001
)


2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب
عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس
سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م
86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت
إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل
الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب
) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني .
تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى
المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002
)
إجراءات
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون
دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب
أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام
مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم
اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
استئناف
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على
القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا
واقعاً قبل نظر الاستئناف .
قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ
. يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها
لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )

2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى
المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من
يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ
في القانون .
( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )
إعلان
من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن
الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها
أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً
وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها
مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف
الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995
بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول
من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها
فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة
408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم
الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة
التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان
التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم
المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه
أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على
تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة
المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ،
سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة
التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن
تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه
على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من
يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم
المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها
خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير
تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم
يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين
نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )
إتفاق جنائي
إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم
دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق
الجنائي المنسوبة إليهم مادام أن ما عاقبتهم به
المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار
وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن
بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة
الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )
إثبـــات
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر
وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض
والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )
اعتراف
اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد
حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه
مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود
إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )
إعــدام
استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية
في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في
المحاكمة الأولى . غير لازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )

أسباب الإباحة
لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من
المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون
العقوبات - هي التي تكون ناشئة عن عقاقير مخدرة
تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة
أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو
مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم
التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )
بلاغ كاذب
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب هو تعمد
الكذب في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ
عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي
أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه
يلزم لصحة الحكم كذب البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق
الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في
حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد
في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم
البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه
مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة
ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه
إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كاذباً
إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع
، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان
ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل
بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب
القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )
تحقيق
دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها
عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو
قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة
لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294
إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي
تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير
الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا
يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا
الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة
ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد
اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )
تزوير
القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق
استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002
)
تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه
. لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك
إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
تقليد
من المقرر انه لا يلزم لتوافر جريمة تقليد
و ترويج العملة المقلدة أن يكون الجانى حائزا
بنفسه الأوراق التي يتعامل فيها بل يكفى أن تكون
الحيازة لغيره مادام هو يعلم بها فان ما يثيره
الطاعن بشان عدم ضبط أوراق مقلدة بحوزته لا يكون
له محل .
( الطعن رقم 34249 لسنة 71 ق جلسة 3/2/2003 )
تفتيش
إذن التفتيش .لا يعد وسيلة من وسائل جمع
المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب
صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل
وترجحت نسبتها لمتهم معين .
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب
أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حماية قانون
لما كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
الصادر عن هيئة الأمم المتحدة سنة 1948 قد نص في
مادته الثانية عشر على أن " لا يعرض أحد لتدخل
تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو
مراسلاته ، أو لحملات على شرفه وسمعته ، ولكل شخص
الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك
الحملات " .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
حكم
الغاية من وجوب اشتمال ورقة الحكم على بيان
تاريخ إصداره اعتباره إعلان عن الإدارة القضائية
التي ترتب أثاره من تاريخ النطق به . ماهية تلك
الآثار .
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24/3/2003 )
دعوى مدنية
المرض من الأعذار التي تبرر عدم تتبع
إجراءات المحاكمة .
قضاء الحكم بعدم قبول استئناف المدعي بالحقوق
المدنية للتقرير به بعد الميعاد دون التعرض
للشهادة الطبية المثبتة لمرضه . يبطله .
( الطعن رقم 23594 لسنة 65 ق جلسة 6 / 5 / 2003 )
دفاع
طلب الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية -
إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن المتهم هو
الموقع على الشيك طلب جوهري . لتعلقه بتحقيق
الدليل المقدم فيها . التفات المحكمة عنه قصور
وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 10592 لسنة 66 ق جلسة 20 / 4 / 2003 )
دفوع
الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش .
دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك
. إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع
بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر
قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )
دعوى جنائية
تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم
الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة
وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد
الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة
للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى
الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )
دستور
الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في
الدولة . وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام
سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها .
المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية
الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم
تأدبياً . المادة 168 من الدستور .
( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 )
رشوة
1 - توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة على
أداء العمل مقابل الجعل . كفايته لتحقق جريمة
الرشوة . لا يغير من ذلك أن يكون العطاء سابقاً أو
معاصراً أو لاحقاً . مادام أداء العمل تنفيذاً
للاتفاق .
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

2 - جريمة الرشوة . تمامها . بإيجاب من الراشي -
صاحب المصلحة - وقبول من المرتشي - الموظف -
الراشي . يعد فاعلاً اصلياً في جريمة عرض رشوة دون
قبولها . علة ذلك ؟
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
رقابة إدارية
تمتع أعضاء الرقابة الإدارية بصفة الضبط
القضائي لكافة الجرائم التي تقع من العاملين او
غيرهم . مادامت الأفعال المسندة إليهم تمس سلامة
أدائهم لواجبات الوظيفة العامة
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
زنـــــا
الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها
. غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة
متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير
كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002
)
سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه
لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب
للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى
حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون
الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن
تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين
أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت
نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق
القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
سبق إصرار
وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان
هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر
فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا
لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو
تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في
الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن
المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة
بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن
ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان
يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
شهود
وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو
لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم
بإعلانهم . علة ذلك
( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )
عقوبة
اعتراف المتهم بجلسة المحاكمة بارتكابه
جريمة الرشوة ما يوجب من العقاب المادة 107 مكررا
/ 2 عقوبات
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
فعل فاضح
جريمة الفعل الفاضح العلني . مناط تحققها ؟

اكتفاء الحكم في بيان الواقعة والتدليل عليها
بالإحالة للأوراق ولمحضر الضبط دون إيراد مضمونها
ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة . قصور .
( الطعن رقم 5657 لسنة 65 ق جلسة 24 / 9 / 2003 )
قـــانون
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003 بإلغاء
القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن
الدولة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
والإجراءات واستبدال عقوبتي السجن المؤبد والسجن
المشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال
الشاقة المؤقتة يحمل في ظاهره معني الأصلح للمتهم
. أثر ذلك .
لا جدوى من تصحيح الحكم المطعون فيه . مادام أن
تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعقوبة الأشغال
الشاقة بنوعيها في السجون المخصصة لذلك على النحو
المقرر بمقتضاه لعقوبة السجن المؤبد أو السجن
المشدد بحسب الأحوال من تاريخ صدور القانون سالف
البيان . علة ذلك .
( الطعن رقم 3506 لسنة 72 ق جلسة 3 / 7 / 2003 )
( والطعن رقم 30864 لسنة 69 ق جلسة 26 / 7 / 2003
)
قتل عمد
تمييز القتل بالسم عن الصور العادية
الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها
لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد
التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه
بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار .
علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق
إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )
قبض و تفتيش
عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في
أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة
تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات
التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح المادة
46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )
محكمة الموضوع
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن
بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم
فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة
النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية
.
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام
محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس
ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )
مسئولية جنائية
الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما
يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد
تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص
اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين
المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية
أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )
مصادرة
صحة الحكم بالمصادرة رهن بأن يكون موضوعها
شيئا وقع ممن يصدق عليه انه راش أو وسيط . استقطاع
مبلغ الرشوة من مال المجني عليه المبلغ في حق
الموظف المرتشي . لا يجوز معه القضاء بالمصادرة .
اثر ذلك .
( الطعن رقم 24114 لسنة 72 ق جلسة 15 / 12 / 2002
)
معارضة
الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض
. غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير
صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن
في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء
في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة
حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد .
اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )
محامـــــاة
دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه
وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002
)
مواد مخدرة
اقتناع المحكمة بيقين جازم بملكية وإحراز
المواد المخدرة وإيرادها أدلة على ثبوت الواقعة في
حقه من شأنها أن تودي ألي ما انتهت أليه فإن عدم
تحديد الضابط لمكان عثوره على المخدر فى ملابس
الطاعن . لا أثر له
( الطعن رقم 23631 لسنة 69 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )
نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال
ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه .
مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك
لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )
نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة
الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن
شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه
وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد
إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط
الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم
آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة
الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي
في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )
نقض
إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في
بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
مصلحة المدعي بالحقوق المدنية قائمة متي قضي برفض
دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم
المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ
لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص
ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )
هتك عرض
ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير
لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل
موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
يمين حاسمة
جواز توجيه اليمين الحاسمة بشأن مسألة
مدنية بحتة يطبق عليها قواعد الإثبات . ويمتنع
توجيهها إذا كان موضوعها الفعل الإجرامي . علة
أساس ذلك .
( الطعن رقم 15552 لسنة 66 ق جلسة 1 / 6 / 2003 )
الحق في استغلال المصنف الأدبي أو الفني أو العلمي
المبتكر وإن كان مقرراً أصلاً للمؤلف وحده
بالمادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 354
لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف إلا أن المشروع في
الفصل الثاني من الباب الثاني لهذا القانون عرض
لبعض المصنفات التي يتعذر تطبيق بعض القواعد
العامة بشأنها فوضع لها أحكاما خاصة ضمنها المواد
من 25 إلى 36 منه وهذه المصنفات هي المصنفات
المشتركة والمصنفات الجماعية والمصنفات التي تنشر
غفلا من أسماء مؤلفيها أو بأسماء مستعارة
والمصنفات الموسيقية والمصنفات السينمائية والصور
وقد أفرد المشرع للمصنفات السينمائية لما لها من
طبيعة خاصة نصوص المواد من 31 إلى 34 وهدف المشروع
من نص المادة 34 مرتبا بالمادتين 5 و 6 والمتقدم
ذكرهما وبنصوص القانون الأخرى وبمذكرته الإيضاحية
التوفيق بين مصلحة المؤلفين الذين يشتركون في
المصنف السينمائي ومصلحة المنتج باعتبار أنه هو
المنشئ الحقيقي للمصنف ولتحقيق هذا الهدف رأى
المشرع من ناحية منع تدخل المؤلفين في المسائل
المالية الخاصة بالشريط لما قد يترتب على تدخلهم
من خسارة ومن ناحية أخرى حفظ المشرع للمؤلفين
حقوقهم الأدبية التي تتصل بإنتاجهم الفكري وحال
دون تحكم المنتجين فيهم بما قد يؤدي إلى تشويه
مجهودهم ولما كان المنتج هو الذي يحمل عبء المصنف
السينمائي ومسؤوليته من الناحية المالية فقد نقل
عليه المشرع بالمادة 34 سالفة الذكر حق الاستغلال
المقرر أصلاً للمؤلف الذي ينفرد بوضع مصنفه وأناب
المشرع المنتج عن جميع مؤلفي المصنف السينمائي
الوارد بيانهم بالمادة 31 من ذات القانون وهم:
مؤلف السيناريو ومؤلف الحوار ومن قام بتحرير
المصنف الأدبي وواضع الموسيقى والمخرج كما أنابه
عن خلفهم وذلك في الاتفاق على عرض الشريط
واستغلاله طوال مدته المتفق عليها. وإذ أحل المشرع
المنتج محل مؤلفي المصنف السينمائي جميعا بما فيهم
واضع موسيقاه الذي وضعها خصيصا له فأصبحت مندمجة
فيه لينوب عنهم في ممارسة حق الاستغلال بمضمونه
الذي كان مقررا لهم أصلا بموجب المادة السادسة من
القانون المشار إليه وكان من المقرر طبقا لصريح نص
المادة السادسة المذكورة أن حق الاستغلال يتضمن
عرض المصنف على الجمهور عرضا مباشراً بكافة وسائله
فإن مؤدي ذلك بصدد المصنفات السينمائية أن تنتقل
إلى المنتج هذه الصورة من الاستغلال فيعتبر المنتج
نائبا عن المؤلفين في استغلال المصنف السينمائي
وعرضه بطريق الأداء العلني وتنصرف نيابته إلى مؤلف
الموسيقى التي وضعت خصيصاً للمصنف السينمائي
واندمجت فيه ولا يغير من هذا النظر التحفظ الوارد
بالفقرة الأخيرة في المادة 34 الذي نص فيه على أن
حق المنتج في استغلال الشريط باعتباره نائبا عن
مؤلفي المصنف يكون “دون إخلال بحقوق مؤلفي
المصنفات الأدبية والموسيقية والمقتبسة ذلك أن هذا
التحفظ وقد تعلق بمؤلفي المصنفات المقتبسة”. فهم
وحدهم الذين لهم حق التمسك به وبعدم تعدي نيابة
المنتج عليهم وإذ لم يشترك هؤلاء في المصنف
السينمائي بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 31
التي تضمنت اعتبار مؤلف الموسيقى الذي يقوم بوضعها
خصيصا للمصنف السينمائي مشتركا فيه فإن مفاد ذلك
أن يبقى حكم المادة 34 قائما باعتبار المنتج نائبا
عن مؤلف الموسيقى التي وضعت خصيصا للصنف واندمجت
فيه في عرض الشريط واستغلاله.))
( الطعن رقم 495 لسنة
35 القضائية )
(( إذا كانت طبيعة العمل الفني لا تدرجه ضمن عروض
التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله
الفني عملاً مدنياً فإن قواعد الوكالة في القانون
المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة وإذا كانت
المادة 34 من القانون رقم 354 لسنة 1954، وإن
أنابت المنتج عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر
الفيلم واستغلاله إلا أنها في فقرتها الأخيرة
أجازت أن يتم الاتفاق على خلاف ذلك ومؤدى هذا النص
أنه لو احتفظ مؤلف المصنف السينمائي بحقه في
الأداء العلني تزول تلك النيابة القانونية التي
للمنتج عنه ويصبح هو صاحب الحق في استغلال مصنفه
بنفسه. ... 2. الأصل في قواعد الوكالة وعلى
ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الغير الذي يتعاقد
مع الوكيل عليه أن يتثبت من قيام الوكالة ومن
حدودها وله في سبيل ذلك أن يطلب من الوكيل ما يثبت
وكالته فإن قصر فعليه تقصيره وعن تصرف الشخص كوكيل
دون نيابة فلا ينصرف أثر تصرفه إلى الأصيل ويستوي
في ذلك أن يكون الغير الذي تعاقد مع الوكيل عالماً
بأن الوكيل يعمل دون نيابة أو غير عالم بذلك. ...
3. متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر في
مدوناته أنه ثبت أن مؤلف المصنف الموسيقي قد اتفق
مع المنتج على أن يحتفظ الأول بحقه في الأداء
العلني ومقتضى ذلك أن يكون التوكيل الصادر من
المنتج على الشركة الموزعة غير ذي أثر بالنسبة
لمؤلف المصنف الموسيقي مما يستتبع عدم الاعتداد
بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في
هذه الحالة ويحق معه لهذا الأخير أن يرجع مباشرة
على من نشر مصنفه بغير إذنه بمقتضى القواعد التي
نظمها القانون رقم 354 لسنة 1954، وإذ خالف الحكم
المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن التوكيل الصادر
من المنتج على الشركة الموزعة ينصرف أثره إلى
المؤلف لخلو الاتفاق الذي أبرمته الشركة الموزعة
مع المطعون ضدهما بصفتهما وكيلة عن المنتج من
التحفظ على حق المؤلف ورتب على ذلك عدم أحقية
الأخير في أن يرجع مباشرة بمقابل نشر مصنفه على
المطعون ضدهما الذين نشرا مصنفه بغير إذنه فإنه
يكون قد خالف القانون. ))
( الطعن رقم 22 لسنة
38 القضائية )
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع
منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى
ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين
عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو
بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)


(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه
الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما
آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن
أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق
الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد
ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)


شهـــــود
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ
3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها
والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه
الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات
ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة
الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال
الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
.
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)


اعتــــراف
إن خطأ المحكمة فى تسمية الإقرار اعترافاً لا يقدح
فى سلامة حكمها مادام أن الإقرار قد تضمن من
الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى ، مادامت
المحكمة لم ترتب عليه وحدة الأثر القانونى
للاعتراف وهو الاكتفاء به والحكم على الطاعن بغير
سماع شهود . ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى هذا
الشأن يكون غير سديد .
( الطعن رقم 11354لسنة69ق جلسة 23/12/1999)


صحافــــــــة
لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة - وما
يستتبعه ذلك من رفض الدعوى المدنية - أن تكون إحدى
دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن من خطأ إذا
اعتبر المقال من قبيل الواجب الصحفى رغم ما انطوت
عليه عباراته من مهاترات وضلالات يكون غير منتج ،
لأن الدعامة الأخرى التى أوردها الحكم - متمثلة فى
خلو عبارات المقال من فعل الإسناد إلى شخص معين ،
والذى لا يتحقق الركن المادى فى جريمتى القذف
والسب بتوافره - تكفى وحدها لحمل قضائه . ومن ثم ،
لا جدوى للطاعن من تعييب الحكم فى هذا الشأن .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)


إجـــراءات
إذ كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة
بدرجتيها أن المحكمة لم تطلع على الصور والأفلام
المضبوطة وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الصور
والأفلام المنافية للاداب وعرضها باعتبارها من
أدلة الجريمة على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى
حضور المتهم ليبدى رأيه فيها ويطمئن إلى أن هذه
الأفلام والصور موضوع الدعوى هى التى دارت عليها
المرافعة يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة
على الصور والأفلام المنافية للاداب موضوع الدعوى
المطروحة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى مثل
هذه الدعاوى يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل
الأساسى فى الدعوى على اعتبار أن هذه المضبوطات
تحمل أدلة الجريمة ويتعين بسطه فى الحكم لتتمكن
محكمة النقض من مراقبة الاستدلال به وهو ما فات
محكمة أول درجة إجراؤه وغاب على محكمة الدرجة
الثانية تداركه مما يعيب الحكم.
( الطعن رقم 3017لسنة64ق جلسة 15/2/2000)


ضــــــرب
من المقرر أن تقدير العاهة ليس بلازم طالما أن
المحكمة إطمأنت إلى ثبوت إصابة المجنى عليها بعاهة
نتجت مباشرة من اعتداء وقع عليها ، وكان الحكم إذا
رفض طلب الطاعن تقدير مدى العاهة قد أسس هذا الرفض
على أنه غير منتج فى الدعوى بعد أن اطمأن إلى ما
ثبت بالتقرير الفنى وشهادة الطبيب من تخلف عاهة
مستديمة لدى المجنى عليها - وهى بتر كامل للسلامية
الأخيرة لإصبع الخنصر لليد اليسرى - نتيجة الإصابة
التى احدثها بها الطاعن ، فإن هذا حسبه ليبرأ من
دعوى الإخلال بحق الدفاع لما هو مقرر من أنه وإن
كان القانون قد أوجب سماع ما بيديه المتهم من
الدفاع وتحقيقه إلا أن للمحكمة إذا كانت الواقعة
قد وضحت لديها أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير
منتج فى الدعوى ، أو تعرض عن ذلك ، بشرط تبين علة
عدم إجابتها هذا الطلب وهو ما أوضحه الحكم بما
يستقيم قضاؤه ، هذا فضلاً عن انعدام مصلحة الطاعن
فى نفى مسئوليته عن إحداث العاهة ما دامت العقوبة
المقضى بها عليه وهى الحبس لمدة سنة واحدة مع
الشغل تدخل فى نطاق العقوبة المقررة لجنحة الضرب
البسيط المنطبق عليها الفقرة الأولى من المادة 242
من قانون العقوبات ، ولا يغير من ذلك كون المحكمة
قد عاملته بالمادة 17 من هذا القانون ذلك بأنها
إنما قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية
ذاتها بغض النظر عن وصفها القانونى ، ولو أنها
كانت قد رأت أن الواقعة - فى الظروف التى وقعت
فيها - تقتضى النزول بالعقوبة إلى أكثر مما أنزلت
إليه لما منعها من ذلك الوصف الذى وصفتها به .
( الطعن رقم 19746 لسنة 61ق- جلسة 31/3/2000)


أحــــــداث
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة و
أسباب الحكم المطعون فيه أن والد المجنى عليها ،
وهو بحسب الأصل الولى الشرعى والطبيعى عليها هو
المدعى بالحقوق المدنية كما أفصحت طلباته ، فإن فى
ذلك ما يكفى بياناً لصفته فى الادعاء بالحقوق
المدنية ويكون منعى الطاعن فى هذا الشأن غير سديد
.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:43

خيارات المساهمة


( الطعن رقم 7608 لسنة 61ق جلسة 18/1/2000)


ظروف مخففـــــة
إذا كان لمحكمة الموضوع تخفيف العقاب حتى ولو لم
يرد فى حكمها ذكر للمادة 17 من قانون العقوبات ، و
لا يقدح فى قضائها الخطأ فى ذكر مادة العقاب
الصحيحة التى قصدت الحكم بموجبها فإن ما تثيره
الطاعنة بخصوص ذلك يكون غير مقبول ، ويكون الطعن
على غير أساس متعيناً رفضه مع تصحيح أسباب الحكم
المطعون فيه فى شأن مادة العقاب بجعلها المادة 236
فقرة أولى من قانون العقوبات وذلك عملاً بنص
المادة 40 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 .
( الطعن رقم 12507 لسنة 61ق- جلسة 15/2/2000)


اختصاص
إنه لما كان البين من نصى المادتين 277،266 من
قانون الإجراءات الجنائية أن تنازع الاختصاص
المنصوص عليه فى هاتين المادتين لا يكون إلا حيث
يقع تنازع إيجابى أو تنازع سلبى فى الاختصاص بين
جهتين من جهات التحقيق أو الحكم تابعتين لمحكمة
ابتدائية واحدة أو من محكمتين من محاكم الجنايات
أو من محكمة عادية ومحكمة استئنافية قررت كل منهما
نهائياً اختصاصها ، وهذه هى صورة التنازع الإيجابى
، أو عدم اختصاصها ، وتلك هى صورة التنازع السلبى
، ولما كان ذلك وكانت الحالة المعروضة لا تعدو أن
تكون أمراً من النيابة العامة بإحالة الطالبين إلى
محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم عن جريمتى القذف
والسب بطريق النشر فى حق موظف عام بسبب أداء مهام
وظيفته ، وليس هناك ثمة تنازع فى الاختصاص لا
سلباً ولا إيجاباً بالمعنى الذى عنته المادتان
227،226 من قانون الإجراءات الجنائية حتى مع صدور
حكم من هذه المحكمة بهيئة أخرى فى الطعن
رقم............... بجلسة ...............بنقض
الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة
الطالبين على سند من ان المحكمة لم تجبهم إلى
طلبهم سماع أقوال المجنى عليه بالمخالفة لنص
المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية فأعاد
الدعوى إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض ،
دون قيود على محكمة الإعادة طبقاً للقانون ، وما
استقرت عليه من أحكام هذه المحكمة . ومن ثم ، يكون
الطلب المقدم من الطالبين بتعيين محكمة جنح
................لنظر الاتهام الموجه إليهم على
أساس من القانون مما يتعين معه رفضه .
( الطعن رقم 14588لسنة 70ق جلسة 1/6/2000)


ظروف مشددة
من المقرر أن لا يشترط لتوافر سبق الإصرار أن يكون
غرض المصر هو العدوان على شخص معين بالذات بل يكفى
أن يكون المصمم عليه منصرفاً إلى شخص غير معين
وجده أو التقى به مصادفة .
( الطعن رقم32586 لسنة 68ق- جلسة 4/1/2000)


ارتبـــــاط
اعتبار الحكم المطعون فيه الجرائم التى قارفها
الطعن والمتهمون الآخرون والمستوجبة لعقابهم قد
ارتكبت لغرض واحد و أعماله فى حقهم حكم المادة 32
من قانون العقوبات وقضاؤه عليهم بعقوبة واحدة هى
المقررة لأشد تلك الجرائم ، فإنه يكون قد طبق
القانون على وجهة الصحيح ولا ينال من سلامته
إغفاله تعيين الجريمة الأشد .
(الطعن رقم 17143 لسنة 64ق جلسة 27/12/1999)


عقوبــــة
من المقرر أن وقف تنفيذ العقوبة أو شموله لجميع
آثار الجنائية المترتبة على الحكم أمر متعلق
بتقدير العقوبة وهذا التقدير فى الحدود المقررة
قانوناً من سلطة قاضى الموضوع ولم يلزمه الشارع
باستعماله بل رخص له فى ذلك وتركه لمشيئته وما
يصير إليه رأيه وهو يقرره ولمن يراه مستحقاً له من
المتهمين بحسب ظروف الدعوى وحالة كل متهم شخصياً
على حدة .
( الطعن رقم 16869 لسنة 66ق- جلسة 3/1/2000)


أسباب الإباحة وموانع العقاب
من المقرر أنه أثبت الحكم التدبير للجريمة بتوافر
سبق الإصرار انقضى حتماً موجب الدفاع الشرعى الذى
يفترض رداً حالاً بعدوان حال دون الاستعداد له و
أعمال الخطة فى إنفاذه .لهذا ، ولأن الدفاع الشرعى
لم يشرع للانتقام من الغرماء بل لكف الاعتداء ،وهو
ما أثبته الحكم بغير معقب ، فلا محل لما يثيره
الطاعن بهذا الصدد.
( الطعن رقم 31175لسنة 68ق جلسة 3/4/2000)


غرامـــــــة
لما كانت عقوبة الغرامة التى نصت عليها المادة 103
من قانون العقوبات قد ربط لها الشارع حد أدنى لا
يقل عن ألف جنيه - وهو ما لم ينزل عنه الحكم
المطعون فيه - فإن النعى على الحكم بالتناقض
واختلال فكرته عن وقائع الدعوى تأسيساً على أنه
أورد فى شق منه أن الطاعن طلب من المبلغ مبلغ
ثلاثة ألاف وثمانمائة جنيه ثم تغريمه للطاعن ألف
وخمسمائة جنيه فقط يكون غير قويم .
( الطعن رقم 30053 لسنة 67ق-جلسة 17/5/2000)


قــــــــانــــــــون
إن شرط قبول الاعتذار بالجهل يحكم من أحكام قانون
آخر غير قانون العقوبات أن يقيم من يدعى هذا الجهل
الدليل على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده
الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً كانت له
أسباب معقولة . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن ،
لا ينهض بمجرد سنداً للتمسك بالاعتذار بالجهل بحكم
من أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ما دام لم يقدم
الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن
اعتقاده الذى اعتقده بأنه يباشر عملاً مشروعاً
كانت له أسباب معقولة ، فان ما ينعاه فى ذلك يكون
غير مقبول .
( الطعن رقم 8037 لسنة 61 ق- جلسة 5/4/2000)


استئنــــــاف
إن استئناف الحكم الصادر فى المعارضة بعدم جوازها
أو عدم قبولها لرفعها عن حكم غير قابل لها يقتصر
فى موضوعه على هذا الحكم باعتباره حكماً شكلياً
قائماً بذاته دون أن ينصرف أثر الاستئناف إلى
الحكم الابتدائى الفاصل فى الموضوع لاختلاف طبيعة
الحكمين كالشأن فى الدعوى لما كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه على الرغم من اعتناقه أسباب
الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى
قضى بعدم جواز المعارضة قد انتهى فى منطوقه إلى
القضاء بتعديل الحكم الابتدائى الفاصل فى موضوع
الدعوى بالرغم من اختلاف طبيعة الحكمين على النحو
المار ذكره فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه
مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض
والتخاذل والخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى وعناصر
الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضى به فى
الدعويين الجنائية والمدنية .
( الطعن رقم 2606 لسنة 64ق جلسة 3/2/2000)


قتل عمـــد
لما كان الحكم المطعون فيه قد فدان الطاعن
لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار التى
كان القصد منها ارتكاب جنحة السرقة وأنزل عليه
العقاب المنصوص عليه فى المواد 317،234،231،230
رابعاً من قانون العقوبات . وكان لا يوجد فى
القانون ما يحول دون الجمع بين جريمة القتل العمد
مع سبق الإصرار المنصوص عليها فى المادتين 231،230
من قانون العقوبات وجريمة القتل العمد المرتبط
بجنحة المنصوص عليها فى المادة 234 من ذات القانون
متى توافرت أركانها فإن منعى الطاعن فى هذا الخصوص
يكون قد جانب الصواب .
( الطعن رقم 23095 لسنة 69ق - جلسة 10/5/2000)


استجـــواب
من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة
29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن
التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه ، وكان
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة
الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها
تسليماً بها أو دحضاً لها ، وإذ كان يبين من
الاطلاع على المفردات المضمونة ان ما أثبته مأمور
الضبط القضائى فى محضر ضبط الواقعة من أقوال نسبها
للطاعن لا يعدو أن يكون تسجيلاً لما أبداه أمامه
من اعتراف فى نطاق إدلائه بأقواله مما يعد واجباً
ولا يخرج عن حدود ما نيط بمأمور الضبط القضائى.
( الطعن رقم 30513 لسنة 67ق جلسة 4/5/2000)


قضـــاة
(1) من المقرر أنه ليس ثمة ما يمنع أن يحل أحد
القضاة محل القاضى الذى تغيب يوم النطق بالحكم متى
اقتصرت الهيئة على أن مد أجل النطق بالحكم .ومن ثم
،فإن دور المستشار ........ إذ اقتصر على مجرد
التأجيل ، لأن الحكم من ثم يضحى بريئاً من عيب
البطلان .
( الطعن رقم 33899 لسنة 68ق- جلسة 16/2/2000)
(2) لما كان المادة 247 من قانون الإجراءات
الجنائية قد حددت الحالات التى يمتنع فيها على
القاضى نظر الدعوى لما بينهما وبين ولاية القضاء
من تعارض ، وكان ما أورده الطاعنون بأسباب الطعن
لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه
المادة ، فإن تنعى على الحكم في هذا الخصوص يكون
غير سديد . هذا فضلاً عن أن البين من الأوراق أن
الطاعن الثاني قرر برد الدائرة أثناء نظر الدعوى
وقضى بعدم قبول الرد . فإن منعي الطاعنين في هذا
الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 14845 لسنة 70ق - جلسة 26/9/2000)


استيقــــاف
الاستيقاف هو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة
العامة أن يوقف الشخص ليسأله عن هويته عن حرفته
ومحل إقامته ووجهته إذا اقتضى الحال على أساس أن
له مسوغ . لما كان ذلك ، وكان للاستيقاف شروطاً
ينبغى توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء وهى أن يضع
الشخص نفسه طواعيه منه واختياراً فى موضع الشبهات
والريب و أن ينبئ هذا الوضع عن صورة تستلزم تدخل
المستوقف للكشف عن حقيقته ، وإذا كان ذلك ، وكان
الحكم المطعون فيه قد خلص إلى مشروعية استيقاف
الضابط للطاعن لمجرد اشتباهه فيه دون أن يبين
الحالة التى كان عليها الطاعن قبل استيقافه وما
إذا كانت تستلزم تدخل الضابط ليستطلع جليه أمره ،
ذلك لأنه إذا ما انتفت المظاهر التى تبرر
الاستيقاف فإنه يكون على هذه الصورة هو القبض الذى
لا يستند إلى أساس فى القانون فهو باطل ولا يعتد
بما أسفر عنه من دليل ومن ثم فإن الحكم المطعون
فيه يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 22168 لسنة 64ق جلسة 17/4/2000)


مأمور الضبط القضائي
إن عدم قيام مأمور الضبط القضائي بتبليغ النيابة
فوراً عن الجرائم التي تبلغ إليه كمقتضى المادة 24
من قانون الإجراءات الجنائية لا يترتب عليه بطلان
إجراءاته فى الدعوى بل كل ما فيه يعرضه للمسئولية
الإدارية عن إهماله .
( الطعن رقم 21252 لسنة 65 ق- جلسة 3/7/2000)


اشتــــــــراك
من المقرر أنه لا يشترط لتحقيق الاشتراك بطريق
المساعدة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من
المادة 40 من قانون العقوبات أن يكون هناك اتفاق
سابق بين الفاعل والشريك على ارتكاب الجريمة ، بل
يكفى أن يكون الشريك عالماً بارتكاب الفاعل
للجريمة وأن يساعده فى الأعمال المجهزة أو المسهلة
أو المتممة لارتكابها ، ومتى كان ما أورده الحكم
كافياً للتدليل على ثبوت الاشتراك بطريق المساعدة
فى حق الطاعن فإنه تنتفى عنه مقالة القصور فى
التسبيب، ويكون ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد
جدلاً فى موضوع الدعوى وفى تقدير أدلتها مما تستقل
به محكمة الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 19349لسنة 69ق جلسة 8/5/2000)


محلات تجارية
إن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 453 لسنة
1954 فى شأن المحال التجارية والصناعية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 على أنه " تسرى
أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى
الجدول الملحق بهذا القانون ...." مفاده أنه يشرط
لتأثيم الأفعال الوارة بهذا القانون أن تقع على
محل من المحال المنصوص عليها فى الجدول المشار
إليه ، وكان البين من الاطلاع على هذا الجدول
والمفردات أن المحل موضوع الاتهام " معرض للساعات
" لم يرد ضمن المحال الواردة بذلك الجدول بقسيمة
فإن الواقعة على هذا النحو تكون غير مؤثمة ، وكان
قضاء الحكم المطعون فيه براءة المطعون ضده يلتقى
فى نتيجته مع هذا النظر ، فإن ما تثيره النيابة
الطاعنة على الحكم يكون غير منتج ويكون طعنها قد
أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
( الطعن رقم 26896 لسنة 64ق- جلسة 5/6/2000)


اقتـــــران
يكفى لتغليظ العقاب عملاً بالفقرة الثانية من
المادة 234 من قانون العقوبات أن يثبت الحكم
استقلال الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها
عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما ، ولما كان
شرط استنزال العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة
الثالثة من المادة 234 المذكورة هو أن يكون وقوع
القتل لأحد المقاصد المبنية بها ومن بينها التأهب
لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل وعلى
محكمة الموضوع فى حالة ارتباط القتل بجنحة سرقة أن
تبين غرض المتهم من القتل وأن تقيم الدليل على
توافر رابطة السببية بين القتل والسرقة ، وكان ما
أورده الحكم يتحقق به ظرفاً الاقتران والارتباط
المشددان لعقوبة القتل العمد كما هما معرفان به فى
القانون ، فإنه يكون قد أصاب فى تطبيق الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 234 من قانون العقوبات
، هذا إلى أن توافر أى من هذين الظرفين كاف لتوقيع
عقوبة الإعدام .
( الطعن رقم 32587لسنة 68ق جلسة 4/1/2000)


محامــاة
إن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده
موكول إلى تقديره هو حسبما يوحى به ضميره واجتهاده
وتقاليد مهنته ، ولا وجه لما يتحدى به الطاعن من
أن المحامى المنتدب لم يحضر جلسات المحاكمة منذ
البداية ولم تتم إجراءات المحاكمة فى موجهته ، ما
دام الثابت من محاضر جلسات المحاكمة السابقة على
الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه أنها لم
تضمن سوى قرارات بتأجيل نظر الدعوى لإعلان الشهود
أو لعدم حضور المتهمين أو أحدهما بالجلسة ، لما هو
مقرر من أن القرار تحضرياً لا تتولد عنه حقوق
للخصوم توجب حتماً العمل على تنفيذه صوناً لهذه
الحقوق .
( الطعن رقم 10609 لسنة 61ق- جلسة 8/2/2000)


بنــــــــــــاء
إن المراد بالمبنى فى خصوص تنظيم وهدم المبانى كل
عقار مبنى يكون محلاً للانتفاع والاستغلال أيا كان
نوعه ، وأن المقصود بالهدم إزالته كله أو بعضه على
وجه يصير الجزء المهدوم غير صالح للاستعمال فيما
أعد له من ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد
لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان
واقعة الدعوى و اقتصر فى بيان الدليل الذى عول
عليه فى قضائه بالإدانة على مجرد الإحالة إلى
الأوراق وأقوال محرر المحضر الثابتة بمحضر ضبط
الواقعة دون أن يورد مؤدى تلك الأوراق وما شهد به
محرر المحضر ووجه استدلاله بهما على ثبوت التهمة
بعناصرها القانونية كافة ، ودون أن يستظهر فى
مدوناته ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى الذى عناه
القانون وما إذا كان الطاعنان قد أزالاه كله أو
بعضه ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى
يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق
القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة التى صار
إثباتها فى الحكم بما يوجب نقضه والإعادة.
( الطعن رقم 9221 لسنة 64ق جلسة 7/2/2000)


محكمة الإعــادة
لما كان الدفاع عن الطاعنين قد تمسك بجلسة
المرافعة أمام محكمة الموضوع بكل الدفاع والتى سبق
أن أبداها عنهما فى محضر جلسة .... لدى المحاكمة
الأولى والتى تضمنت الدفع بعدم العلم بكنة المخدر
، بيد أن الدفاع بعدما أجمل فى الإحالة إلى الدفاع
والدفوع عاد و فصل وحدد أوجه دفاعه ودفوعه دون أن
يرد بها الدفع بعدم العلم، مما يحق لمحكمة الموضوع
قبل نقضه قد تكفل بالرد بما يسوغ على هذا الدفع .
( الطعن رقم 24752 لسنة 67ق- جلسة 8/2/2000)


تجمهـــــــــر
لما كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسابه والمكمل
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأثبت وجود
الطاعنين والمتهمين الآخرين جميعاً فى مكان الحادث
واشراكهم فى التجمهر أو العصبة التى توافقت على
التعدى والإيذاء وتعديهم بالضرب على المجنى عليه
بالأيدى وبجهاز لاسلكى كان مع أحدهم الأمر الذى
تتحقق به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة
243 من قانون العقوبات .
( الطعن رقم 35464 لسنة 69ق جلسة 20/3/2000)


محكمة الجنايات
لما كان حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على
المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380
من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقاً غير مقيد
بأى قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل
فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا
يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت تأمر
به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات
لسماع أقواله- حتى لو كان قد أبدى قبل أن تتخذ
المحكمة إجراءاها المشار إليه -- لاستقلال كل من
الأمرين ، فإن منعى الطاعن على المحكمة أمرها
بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية مما اضطره إلى
التنازل عن طلب استدعاء شهود الإثبات لسماع
أقوالهم وقد أبداه قبل إصدار المنوه عنه لا محل له
.
( الطعن رقم 8968 لسنة 61ق- جلسة 1/2/2000)


تزويـــــــــر
إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً
عدم ثبوت جريمة التزوير إذ الأمر فى هذا مرجعه إلى
إمكان قيام الدليل على حصوله التزوير وللمحكمة أن
تكون عقيدتها فى ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن
القانون الجنائى لم يحدد طريقة إثبات معينة فى
دعاوى التزوير ولها ان تأخذ بالصور الشمسية كدليل
فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها .
( الطعن رقم 10269 لسنة 61ق جلسة 21/2/2000)


محكمة الموضوع
إن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل التقيد
بقواعد الإثبات المدنية لدى القضاء بالبراءة لأن
القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة
فى خصوص إثبات عقد الأمانة إذ زاد موضوعه عن نصاب
الشهادة المقرر فى القانون احتياطياً لمصلحة
المتهم حتى لا تتقرر مسئوليته وعقابه إلا بناء على
الدليل المعتبر فى القانون ولا كذلك البراءة
لانتفاء موجب تلك الحيطة و استناداً لمقصود الشارع
فى ألا يعاقب برىء مهما توافر من ظواهر الأدلة .
( الطعن رقم 18377 لسنة 61ق - جلسة 4/1/2000)


تعويـــــض
إن شرط الحكم بالتعويض فى الدعوى المدنية المرفوعه
بالتبعية للدعوى الجنائية فى حالة الحكم بالبراءة
هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة
إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة
دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
( الطعن رقم 18790 لسنة 61ق جلسة 4/1/2000)


محكمة النقـــــض
لما كان الطعن قد حصل فى القضية للمرة الثانية
المقدمة فى الميعاد والتى لم تعرض على محكمة
الدعوى ، حتى ولو كان الطعن فى المرة الأولى من
المتهمين وفى الثانية من المدعية بالحقوق المدنية
ومن ثم يتعين أن يكون مع نقض الحكم تحديد جلسة نظر
الموضوع .
( الطعن رقم 7830لسنة62ق-جلسة 1/6/2000)


تفتيــش
(1) من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع فى شأنه
القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد
منه ، لأن تحقق المصلحة فى الدفع لاحق لوجود الصفة
فيه .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)
(2) من المقرر أن التفتيش المحضور هو الذى يقع على
الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة
السيارة الخاصة فهى مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها
أو حائزها ، فاذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل
بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش
الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان
القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما
ولانتفاء ملكيته للسيارة التى جرى تفتيشها ما دامت
الجريمة فى حالة تلبس .
( الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999)


مراقبة الشرطــة
المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة1961 إذ تنص على
أنه " يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم
المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه
تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك
دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين " فإن
مراقبة الشرطة دون أن يحدد مبدأ المراقبة ومدتها ،
فإنه طبقاً للفقرة الثانية من المادة 35 من قانون
حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر
بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 يتعين نقضه نقضاً
جزئياً وجعل مدة المراقبة المحكوم بها مساوية
لعقوبة الحبس على أن يبدأ تنفيذها من تاريخ انتهاء
عقوبة الحبس .
( الطعن رقم 17143 لسنة 64ق- جلسة 27/12/1999)


تلبــــس
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه إذا كانت
النيابة العامة بعد التحريات التى قدمها إليها
رجال الشرطة قد أمرت بتفتيش شخص معين ومن قد
يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس مظنة
اشتراكه معه فى الجريمة التى أذن بالتفتيش من
أجلها . فإن الإذن الصادر بالتفتيش بناء على ذلك
يكون صحيحاً فى القانون وبالتالى يكون التفتيش
الواقع بناء عليه على المأذون بتفتيشه ومن كان
يرافقه صحيحاً أيضاً دون حاجة إلى أن يكون المأذون
بتفتيشه معه مسمى باسمه أو أن يكون فى حالة تلبس
قبل تنفيذ الإذن وحصول التفتيش ، وإذ كان الحكم قد
التزم هذا النظر وأقر ما تم من إجراءات بالنسبة
للطاعنة التى يعتبر الإذن قد شملها باعتبارها من
المتواجدين فى السيارة الذين أجاز الإذن تفتيشهم ،
فإن منعى الطاعنة فى هذا الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 25601 لسنة 67ق جلسة 22/2/2000)


مسئولية جنائية
(1) لما كان من المقرر أنه ليس بلازم أن يفصح
الحكم صراحة عما إذا كان المتهم فاعلاً أم شريكاً
بل يكفى أن يكون ذلك مستفاداً من الوقائع التى
أثبتها كما أنه ليس لازم أن يحدد الحكم الأفعال
التى أتاها كل مساهم على حدة ما دام قد أثبت فى حق
الطاعن والمتهمين الآخرين تحريضهم لأنثى على
مغادرة البلاد للاشتغال بالدعارة والشروع فى
معاونتها على ممارستها واتجاه نشاطهم الإجرامى إلى
ذلك فإن هذا يكفى لتضامن الطاعن مع المتهمين
الآخرين فى المسئولية باعتبارهم فاعلين أصليين
.ومن ثم ،فإن ما يثيره الطاعن فى الخصوص يكون على
غير أساس .
( الطعن رقم 17143لسنة64ق- جلسة 27/12/1999)
(2) لا يسوغ من الطاعن القول بإضراره إلى ارتكاب
الجرم انصياعا لأمر رئيسه فى العمل ما دام أن
أفعال الاختلاس والرشوة التى أتاها الطاعن واتجهت
إليها إرادته واستمر موغلاً فى ارتكابها وانتهت
المحكمة إلى إدانته بها ، هى أعمال غير مشروعة
ونية الإجرام فيها واضحة هذا فضلاً عن أنه من
المقرر أن طاعة الرئيس لا تمتد بأى حال إلى
الارتكاب الجرائم وأنه ليس على مرءوس أن يطيع
الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن
القانون يعاقب عليه . ومن ثم ، فإن ما يثيره
الطاعن فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون دفاعاً
قانونياً ظاهر البطلان مما لا يستأهل من المحكمة
رداً .
( الطعن رقم 24823لسننة69ق-جلسة 15/5/2000)


حكـــم
(1) إن القانون و إن أوجب ان يكون الحكم موقعاً
عليه بإمضاء مصدره إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً
لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن إصدره
وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن
شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، وكان الطاعنون
لا يمارون فى أن الحكم المطعون فيه قد وقع فعلاً
من رئيس الهيئة التى أصدرته ، فإن ما يثيرونه
نعياً على الحكم فى هذا الصدد يكون غير معقول .
( الطعن رقم 22427لسنة 67ق جلسة 2/1/2000)
(2) لما كان البين من الاطلاع على الحكم المطعون
فيه وانه وإن خلت ديباجته من تاريخ إصداره إلا أن
منطوقه قد ذيل بما يفيد تاريخ صدوره ، وكان
القانون لم يشترط إثبات هذا البيانات فى مكان معين
، فإن ما يثيره الطاعنون من قالة البطلان فى هذا
الصدد لا يكون له محل .
( الطعن رقم 6604 لسنة 61ق - جلسة 16/1/2000)
(3) إن نقض الحكم يترتب عليه إلغاء وجوده قانوناً
واعتباره معدوم الأثر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ
أحال سواء فى تحصيله وقائع الدعوى أو فى أسبابه -
على ما أورده الحكم السابق القضاء بنقضه ، يكون قد
أحال على حكم ملغى عديم الأثر فإنه يكون معيباً .
( الطعن رقم 19642 لسنة 64ق - جلسة 24/1/2000)
(4) إن النص فى المادة 290 من قانون العقوبات
المعدلة بموجب القانون رقم 241 لسنة 1980 على أن "
كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو
بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة . ومع
ذلك يحكم على الفاعل هذه الجناية بالإعدام إذا
اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها "
يدل على أن جريمة خطف أنثى المقترنة بمواقعتها
بغير رضائها ، تعتبر جريمة مستمرة تمتد الحالة
الجنائية فيها وتتجدد بتدخل إرادة الفاعل فى بقاء
المخطوفة فى الموضع الذى أخفاها فيه ، فإذا قام
الفاعل أثناء استمرار الحالة الجنائية بمواقعة
المخطوفة بغير رضائها توافر فى حقه ظرف الاقتران ،
ولا يقدح فى ذلك أن يتم الوقاع بإيلاج غير كامل
لصغر سن المخطوفة - كالحال فى الدعوى الماثلة -
كما أن التحايل والإكراه فى جريمة الخطف وعدم
الرضاء فى جناية الوقاع المنصوص عليها فى المادة
سالفة البيان أمور تتحقق بعدم بلوغ المجنى عليها
درجة التمييز . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد
استظهر بأسباب سائغة توافر تلك الظروف فى حق
المحكوم عليه حسبما يتطلبها القانون ن وكانت جريمة
الخطف المقترنة بجناية مواقعة المخطوفة بغير
رضائها وإن استلزمت وحدة الفاعل فى هاتين
الجريمتين إلا أنها لا تتطلب وحدة القصد والغرض
لديه عند ارتكابه الجريمة الأولى بما لا شائبة معه
تشوب الحكم .
( الطعن رقم 23765 لسنة 67ق- جلسة 17/1/2000)


مواد مخــــدرة
إن بيان مقدار كمية المخدر المضبوط فى الحكم ليس
جوهرياً لأن القانون لم يعين حداً أدنى للكمية
المحرزة أو المحوزة من المادة أو النبات المخدر
فالعقاب واجب حتماً مهما كان المقدار ضئيلاً متى
كان له كياناً محسوساً أمكن تقديره .
( الطعن رقم 24900لسنة 67ق - جلسة 10/2/2000)


خبــــــــرة
لا يسوغ للمحكمة أن تستند فى دحض ما قال به الخبير
الفنى فى المسائل الفنية البحتية الى معلومات
شخصية ، بل يتعين عليها إذا ما ساورها الشك فيما
قرره الخبير فى هذا الشأن أن تستجلى الأمر
بالاستعانة بغيره من أهل الخبرة . لكون ذلك ،فإن
الحكم المطعون فيه إذ خالف ذلك يكون مشوباً
بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال بما
يعيبه .
( الطعن رقم 10678 لسنة 67ق جلسة 26/3/2000)


نصــــــــب
جريمة النصب كما هى فى المادة 336 من قانون
العقوبات تتطلب توافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من
المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على
ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى
يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب
أو انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن
الاحتيال المنصوص عليه فى المادة 336 من قانون
العقوبات دون حاجة لأن تستعمل أساليب الغش والخداع
المعبر عنها بالطرق الاحتيالية .
( الطعن رقم 17548 لسنة 64ق- جلسة 5/1/2000)


دعوى مدنيــة
من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى
بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض
الدعوى المدنية وذلك من غير أن يعلن المدعى
بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية
ومن غير أن يسنع دفاعه فى الدعوى إعمالاً لنص
المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإن
الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات
المحاكمة مما يبطله ويوجب نقصه فيما قضى به فى
الدعوى المدنية والإعادة .
( الطعن رقم 22334 لسنة 62ق - جلسة 17/4/2000)


نــــقـــــض
(1) لما كان الأصل طبقاً لنص الفقرة الأولى من
المادة 35 من قانون حالات وإجراءت الطعن أمام
محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة
1959 هو أنه لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام
المحكمة - سواء من النيابة العامة أو من أى خصم -
غير أسباب التى سبق بيانها فى الميعاد المذكور
بالمادة 34 من ذلك القانون ، فإن ما أثاره الطاعن
فى المذكرة الثانية المقدمة منه بعد فوات الميعاد
المحدد بالقانون يكون غير مقبول .
( الطعن رقم 28274 لسنة 67ق- جلسة 18/4/2000)
(2) لما كان شرط قبول لطعن وجود صفة للطاعن فى
رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً فى
الحكم المطعون فيه ولما كان المدعى بالحق المدنى
ليس طرفاً فى الحكم المطعون فيه الذى اقتصر على
الفصل فى الدعوى الجنائية بعد ما قضت محكمة أول
درجة بإحالة الدعوى المدنية على الفصل فى الدعوى
الجنائية بعد ما قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى
المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة عملاً
بالمادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه
يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة
ومصادرة لكفالة عملاً بالمادة 36/2 من قانون حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار
رقم 57 لسنة 1959 .
( الطعن رقم 8068 لسنة 61ق- جلسة 12/1/2000)
(3) إن الأحكام من المحاكم المدنية لا تحد من سلطة
المحاكم الجنائية فى ثبوت أو نفى الجرائم وإذن فإن
منعى الطاعن على الحكم إغفاله التعرض للمستندات
الدالة على ملكيته والدعاوى المثارة بينه وبين
المطعون ضدهم فى القضاء المدنى بأحقيته فى الأرض
موضوع النزاع وتمكين النيابة له من الأرض يضحى غير
منتج .
( الطعن رقم 1110 لسنة 61ق - جلسة 8/2/2000)


زنــــــــا
إن التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب
عليه بحكم الفقرة الأولى المادة العاشرة من قانون
الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية ومتى
صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال
الآثار القانونية له ، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو
كان ميعاد الشكوى مازال ممتداً لأنه من غير
المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد
انقضائها ، إذ الساقط لا يعود ، فإن الدعوى
الجنائية فى واقعة الزنا المطروحة تكون قد انقضت
بالتنازل عنها قبل رفعها من النيابة العامة دون أن
ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق
لحصوله.
( الطعن رقم 10445 لسنة 64ق - جلسة 9/3/2000)


نيابة عامة
إن لأعضاء النيابة العامة ، بوصفهم من مأمورى
الضبط القضائى سلطات التحرى عن الجرائم و ضبطها
وضبط فاعليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لجمع
الأدلة والتحفظ عليها على نحو ما نظمه المشرع فى
المواد 21 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية
وليس فى القانون ما يمنع عضو النيابة من مباشرة
إجراءات التحقيق عن ذات الجرائم ، وليس فى ذلك ما
يفقده حيدته ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هى
التفتت عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة ،
إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر
البطلان ، فلا يستاهل من المحكمة رداً .
( الطعن رقم 24823 لسنة 69ق- جلسة 15/5/2000)


ســـب وقـــــــــذف
(1) الركن المادى فى جريمتى القذف والسب كلتيهما
لا يتوافر إلا إذا تضمنت عبارات القذف والسب
تحديداً لشخص المجنى عليه ، ومن المقرر أن كون
المجنى عليه معنياً تعييناً كافياً لا محل للشك
معه فى معرفة شخصيته مسألة واقع تفصل فيها محكمة
الموضوع بغير معقب .
( الطعن رقم 20471 لسنة 60ق - جلسة 14/11/1999)
(2) من المقرر أن المادة 306 من قانون العقوبات
تعاقب على كل سب لا يشمل على إسناد واقعة معينة بل
يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشاً للشرف والاعتبار
ويحق العقاب إذا ارتكبت الجريمة بطريق النشر فى
إحدى الجرائد أو المطبوعات ، وإن وصف من يعمل
بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم مما ينطوى
على خدش الشرف واعتبار المعنى بالعبارات حتى ولو
وقعت الجريمة بعد مفارقتة وظيفة القاضى .
( الطعن رقم 12952 لسنة 60ق -جلسة22/2/2000)
(3) إن النقد المباح هو إبداء الرأى فى إجراء عمل
دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير
به أو الحط من كرامته . فإذا تجاوز النقد هذا الحد
وجب العقاب عليه باعتباره مكوناً لجريمة سب أو
إهانة أو قذف حسب الأحوال . ( الطعن رقم 3087 لسنة
62ق - جلسة 8/5/2000) (4) ليس بشرط فى جريمة
السرقة أن يوجد المال المسروق ويتم ضبطه ، فإذا
كان الثابت بالحكم أن المتهم سرق مبلغاً نقدياً من
المجنى عليه بطريق الإكراه فإن إدانته من أجل سرقة
هذا المبلغ تكون صحيحة ولو كان المبلغ لم يضبط .
( الطعن رقم 22593 لسنة 67ق-جلسة6/1/2000)


هــــــتـك عـــرض
صدر المرأة كلا هما تعبير لمفهوم واحد ويعد من
العورات التى تحرص دائماً على عدم المساس بها
فإمساكه بالرغم عنها وبغير إرادتها بقص الاعتداء
على عرضها هو مما يخدش حياء عرضها ويعتبر هتك عرض
.
( الطعن رقم 11107 لسنة 61ق- جلسة 10/2/2000)
إعلان
ميعاد المسافة يزاد على ميعاد صحيفة تعجيل
الدعوى . كيفية احتسابه . المسافة بين مقر المحكمة
التي قدمت أليها تلك الصحيفة ومحل من يراد إعلانه
بها , مؤاده عدم جواز الاعتداد بموطن طالب الإعلان
في هذا الشأن . علة ذلك .
( الطعن رقم 1350 لسنة 65 ق - جلسة 12 / 3 / 2002
)
أمر أداء
التظلم من أمر الأداء . مؤداه . للمتظلم أن
يبدى فيه طلبات عارضة وان يدخل ضامناً في الدعوى .
للمتظلم ضده توجيه طلبات إضافية ولو كانت تتوافر
فيها شروط أمر الأداء أو تتضمن تعديلاً لطلباته .
عله ذلك . عدم اشتراط سلوك طريق أمر الأداء ألا
بالنسبة لما يطالب به الدائن ابتداء . المادة 207
ق المرافعات
( الطعن رقم 3533 لسنة 62 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )
رهـــن
إصدار المشرع القانون 11 لسنة 1940 الخاص
ببيع المحال التجارية ورهنها وتضمنه قواعد فيها
خروج عن الأحكام الواردة في باب الرهن التجاري في
القانون التجاري والقواعد المنظمة للأوامر على
عرائض واختصاص قاضي الأمور المستعجلة في قانون
المرافعات . لازمه استمرارها نافذة حتى بعد صدور
القانون 17 / لسنة 1999 وقانون المرافعات رقم 13
لسنة 1968 . لا ينال من ذلك النص في عجز المادة
الأولى من مواد إصدار كل منهما على إلغاء كل حكم
يتعارض مع أحكامه .
( الطعن رقم 421 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )
علامات تجارية
الإشارات التي تستخدم كعلامات تجارية وفقاً
للمادة 1 ق 57 لسنة 1939 . عدم ورودها على سبيل
الحصر . مؤدي ذلك . دخول أغلفة العبوات ذات
الألوان الخاصة في عدادها . شرطه . أن يكون شكلها
متميزاً ومبتكراً .
( الطعن رقم 2762 لسنة 64 ق - جلسة 23 / 4 / 2002
)
نقــــــل
1 - اشتراط أن يكون عقد إيجار السفينة التي يجاوز
حمولتها عشرين طناً محرراً بالكتابة . م 153 ق
التجارة البحري رقم 8 لسنة 1990 .مفاده . عدم قبول
دليل آخر خلافه استثناء من قاعدة جواز الإثبات
بالبينة في المسائل التجارية .
( الطعن رقم 131 لسنة 71 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

2 - الإضراب والإغلاق والإيقاف اعتبار كل منها
مانعاً من تنفيذ التزام الناقل بالتسليم أو تأخره
م 4 / 3 معاهدة بر وكسيل . أثره . تحمله عبء إثبات
أن ذلك يرجع لإحداها .
( الطعن رقم 903 لسنة 70 ق - جلسة 23 / 4 / 2002 )
استئناف
فصل محكمة أول درجة ضمنياً في شق من النزاع
، قضاء في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها
فى خصومة .
( الطعن رقم 5985 لسنة 65 ق - 23 / 4 / 2002 )

إثبات
1 - إثبات الطلاق عند الإنكار .
تعديل المشرع بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل
الأحوال الشخصية بعدم الاعتداد في إثبات الطلاق
عند الإنكار ألا بالإشهاد والتوثيق . م 21 / 1 من
ق 1 لسنة 2000مؤاده . البقاء على ذاتية القاعدة
الآمرة التي تضمنتها المواد 5 ، 6 من ق 462 لسنة
1955 ، 280 من اللائحة الشرعية . أثره . عدم سريان
حكم التعديل على الدعاوى التي رفعت قبل صدوره .
( الطعن رقم 455 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 8
/ 2 / 2003 )

2- في مسائل الأحوال الشخصية
استشهاد الطاعنة بشاهد مسيحي أمام محكمة أول درجة
لا يحول بينها وبين تمكينها من إثبات دفاعها على
الوجه الصحيح المتفق مع المنهج الشرعي أمام محكمة
الاستئناف .قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعاوى
لعدم اكتمال نصاب البينة الشرعية في إثبات الضرر
المبيح للتطليق للزواج بأخري والتفات المحكمة عن
الطلب الاحتياطي للطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق
لإثبات دفاعها على الوجه الشرعي الصحيح . لا يواجه
دفاع الطاعنة أو طلبها ولا يتضمن ما يسوغ رفضه .
أثره . قصور في التسبب وإخلال بحق الدفاع
( الطعن رقم 242 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " - جلسة
26 / 10 / 2002 )

تطليق
حق الزوجة في أن ترفع دعوى جديدة بالتطليق
للضرر . شرطه . أن تستند إلي وقائع مغايرة لتلك
التي رفعت الدعوى الأولى على أساسها لدفع الضرر
الذي ادعت وقوعه أثناء قيام الحياة الزوجية . لا
يلزم لذلك إقامة الزوجة مع زوجها . مخالفة الحكم
المطعون فيه هذا النظر وقضاءه برفض الدعوى لعدم
تلاقي الزوجة مع زوجها حقيقة أو حكماً بعد رفض
الدعوى الأولى . قصور وخطأ في تطبيق القانون .
( الطعن رقم 115لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة 26
/ 10 / 2002 )

عرض الصلح
التزام المحكمة بعرض الصلح مرتين في حالة
وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق . م 18 ق
لسنة 2000 مخالفة ذلك . مؤاده مخالفة القانون .
علة ذلك . السعي للإصلاح إجراء جوهري لصيق بالنظام
العام . أثره . لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء
نفسها . قضاء محكمة أول درجة بالتطليق دون عرض
الصلح وعرضه من محكمة الاستئناف مرة واحدة رغم
وجود أبناء . خطأ .
( الطعن رقم 518 لسنة 71 ق " أحوال شخصية " جلسة
22 / 2 / 2003 )

متعــــــــة
إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من
الأجور والمصروفات من كافة الرسوم القضائية .
وروده على سبيل الحصر . ، م 3 من القانون رقم 1
لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في
مسائل الأحوال الشخصية . دعوى المتعة عدم دخولها
ضمن هذا الإعفاء . علة ذلك . أثره . التزام الطاعن
بإيداع الكفالة .
( الطعن رقم 375 لسنة 70 ق " أحوال شخصية " جلسة
27 / 9 / 2003 ) .


التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:46

خيارات المساهمة


إثبات عقد الإيجار
1 - تصدي محكمة أول درجة للفصل في النزاع القائم
بين الطاعن والمطعون ضده المتدخل في الدعوى بصفته
مشترى العقار الكائن به عين النزاع بشأن صحة واقعة
استئجار الطاعن لها من أبيه المؤجر والمالك الأصلي
للعقار منتهية في قضاءها إلى ثبوت العلاقة
الايجارية . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء حكم
أول درجة وبرفض دعواه تأسيساً على وجوب إقامتها
ابتداء على المطعون ضده . خطأ .
( الطعن رقم 428 لسنة 71 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

2 - تمسك الطاعنة بتقاضي المطعون ضده مقدم إيجار
منها على أن يخصم من الأجرة الشهرية المستحقة
عليها ألا انه كلفها بالوفاء بالأجرة كاملة دون
إعمال الخصم مما يقع معه التكليف بالوفاء باطلاً
وطلبها إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه
بالإخلاء تأسيساً على أن تقاضي مبالغ خارج نطاق
عقد الإيجار يشكل جريمة لا يجوز إحالة الدعوى
للتحقيق لإثباتها . مخالفة للقانون وخطا في تطبيقه
.
( الطعن رقم 1709 لسنة 72 ق - جلسة 18 / 8 / 2003
)

إعلان
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن :
ميعاد المسافة المضاف لميعاد الطعن ستون يوماً لمن
كان موطنه في الخارج وجوب احتسابه من الموطن
الأصلي للطاعن دون موطنة المختار يستوي في ذلك
الموطن العام أم موطن الأعمال أم مواطن النائب
القانوني للغائب أو ناقص الأهلية علة ذلك م 17 ،
213 ، 215 مرافعات . الاستثناء . حالاته .
( الطعن رقم 2500 لسنة 67 ق جلسة 26 / 11 / 2001 )

الامتداد القانوني
1 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار :
المستفيدين من منيرة الامتداد القانوني لعقد
الإيجار .حلولهم محل المستأجر الأصلي فيه اثر
وفاته أو تركه المسكن . م 21 / 1 ق 52 لسنة 1969
المقابلة للمادة 29 / 1 ق 49 لسنة 1977 . الحكم
بعدم دستورية نص المادة الأخيرة فيما تضمنه من
استمرار عقد الإيجار لأقارب المستأجر نسباً . لا
اثر له علة ذلك .
( الطعن رقم 4068 لسنة 66 ق - جلسة 19 / 3 / 2003
)

2 - الامتداد القانوني لعقد الإيجار لمزاولة نشاط
تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي :
قضاء الحكم المطعون فيه بإنهاء عقد إيجار العين
محل النزاع تأسيساً على ثبوت غلقها منذ تاريخ وفاة
المستأجر وان أحدا من ورثته لا يمتهن ذات مهنته
دون استظهار ما إذا كان غلق العين والتوقف عن
استعمالها في ذات نشاط المورث ينم عن تخلي الورثة
نهائياً عنها وليس توقفاً اقتضته ظروف الوفاة لحين
معاودة الانتفاع بها . خطأ .
( الطعن رقم 1522 لسنة 71 ق - جلسة 21 / 11 / 2002
)

التماس أعاده النظر
الطعن على الحكم الاستئنافي بالنقض . لا
يحول دون قبول التماس إعادة النظر فيه متي توافرت
شرائطه .
( الطعن رقم 2902 لسنة 65 ق ، 240 لسنة 66 ق -
جلسة 9 / 12 / 2001 )

بطلان
العقد الباطل لا وجود له عدم جواز تصحيحه
بالإجازة . سقوط دعوى بطلانه بالتقادم . 141 م
مدني المقصود به عدم سماع دعوى البطلان الصريحة .
لكل ذي مصلحة الحق في تجاهل وجود العقد الباطل
مهما مضي علية الزمن وللمحكمة أن تقضي ببطلانه من
تلقاء نفسها .
( الطعن رقم 3415 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دعوى
دعوى الطرد للغصب . دعوى موضوعية . التزام
محكمة الموضوع ابتداء بالتحقيق من حق رافعها في
استعمال الشيء واستغلال . وجوب تثبتها من بعد من
السند القانوني لواضع اليد وتكييفة وبحث توافر
أركانه وشروط صحته ومداه للوقوف على ما إذا كان
غاصباً من عدمه .
( الطعن رقم 8024 لسنة 65 ق - جلسة 8 / 4 / 2002 )

دستورية
1- اثر الحكم بعدم الدستورية :
عدم جواز استخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل
من منطوق أو أسباب الحكم : المحكمة الدستورية
العليا . اقتصار وظيفتها على مراقبة دستورية
القوانين واللوائح لا المبادئ القضائية
والاجتهادات القانونية . الحكم بعدم دستورية نص .
أثره . عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر
الحكم. إستخلاص قاعدة قانونية جديدة أو نص بديل من
منطوقة أو أسبابه . غير مقبول . علة ذلك .
المادتان . 29 ، 49 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون
المحكمة الدستورية العليا .
( الطعن رقم 1006 لسنة 72 ق - جلسة 24 / 3 / 2003
)

طرد للغصب
تمسك الطاعن بأن مطالبته ابتداء للمطعون
ضده بأجرة عين النزاع لاعتقاده خطأ انه مستأجر لها
وفور علمه انه يضع اليد عليها بلا سند عدل طلبه
إلي طرده للغصب وتدليله على ذلك بما ورد بتقرير
خبير الدعوى . دفاع جوهري . إغفال الحكم المطعون
فيه هذا الدفاع وقضائه برفض دعوى الطرد تأسيساً
على أن المطالبة بالأجرة قرينة على انتفاء الغصب .
قصور مبطل .
(الطعن رقم 7794 لسنة 66 ق - جلسة 9 / 6 / 2003 )

لفسخ عقد الإيجار
( الشرط الفاسخ الصريح )
تمسك الطاعن بتعسف المطعون ضده في طلب إعمال الشرط
الفاسخ الصريخ لتأخره في الوفاء بالأجرة لمدة
ثلاثة اشهر وان الأضرار التي تصيبه من فسخ العقد
لا تتناسب البته مع ما قد يحققه المطعون ضده من
مصلحة وتدليله على ذلك بالمستندات والقرائن .
اطراح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاءه
بالإخلاء استناداً إلى أن الدفاع سالف البيان لا
سند له من الواقع أو القانون وان الشرط الفاسخ
الصريح يسلب القضاء سلطته . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 2803 لسنة 71 ق - جلسة 10 / 3 / 2003
)

قرارات لجان تحديد الاجرة
: القواعد الموضوعية المتعلقة بتحديد
الأجرة فى القانون 49 لسنة 1977 . خضوعها للقانون
الذي أنشئ المكان في ظله . القواعد الإجرائية
المتعلقة بطرق الطعن على قرارات لجان تحديد الأجرة
في القانون ذاته . سريانها على الدعاوى التي رفعت
بعد العمل بأحكامه . لا يغير من ذلك رفع الدعاوى
بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981 الذي سمح
بالطعن بالنقض على أحكام محاكم الاستئناف فى
الطعون على قرارات لجان تحديد الأجرة . علة ذلك .
( الطعن رقم 774 لسنة 58 ق - جلسة 13 / 1 / 2003 )

المساكنة
1- تمسك الطاعنة بمساكنتها خالها المحرر باسمه عقد
الإيجار منذ بدء الإجارة دون انقطاع . نفي الحكم
المطعون فيه هذه المساكنة وقضاءه بالإخلاء على سند
من أنها كانت وقت تحرير عقد الإيجار طفلة فاقدة
التمييز وان الأوراق خلت من وجود شخص تعيش في كنفه
كان يساكن المستأجر الأصلي دون استظهار ما إذا كان
خالها هو المتولي أمرها أو الولي علي نفسها ومدي
توافر نية المساكنة واستمرار الإقامة منذ بدء
الإجارة دون انقطاع . خطأ وقصور .
( الطعن رقم 1345 لسنة 72 ق - جلسة 23 / 6 / 2003
)

2- النصوص الخاصة بقيود المسافة على المطلات . عدم
تفرقتها بين باب ونافذة سريانها على ملك الجار عند
الحد الفاصل بين عقارين للأخير طلب الحكم بسدها
عند عدم مراعاة المسافة القانونية ولو كان العقار
المطل علية أرضا فضاء علة ذلك
( الطعن رقم 5895 لسنة 63 - جلسة 8 / 1 / 2002 )
الاجازة الاعتيادية
مقابل الإجازة الاعتيادية :
لائحة نظام العاملين بشركة كهرباء مصر
العليا هي الواجبة التطبيق على طلب المقابل النقدي
لرصيد الإجازات . عدم ورود نص خاص بها . آثره .
الرجوع إلي أحكام قانون العمل . أحقية العامل في
صرف مقابل نقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية . م 77
من اللائحة . شرطه .
( الطعن رقم 224 لسنة 72 ق - جلسة 19 / 1 / 2003 )

اختصاص
الاختصاص الولائي :
اختصاص مجلس إدارة المصرف العربي الدولي
بوضع اللوائح الداخلية المتعلقة بنظام العاملين
التابعين وعدم سريان القوانين والقرارات والمنظمة
لشئون العمل الفردي والتأمينات الاجتماعية
المتعلقة بالحكومة أو المؤسسات والشركات التابعة
لها أو الشركات المساهمة على العاملين بالمصرف .
لا يمنع العاملين به من اللجوء للفصل في المنازعات
القائمة بينهم وبين مجلس الإدارة . القضاء بعدم
اختصاص القضاء المصري بنظر الدعوى رغم خلو
الاتفاقية والنظام الأساسي الملحق من النص على ذلك
. خطأ .
( الطعن رقم 6811 رقم لسنة 63 ق - جلسة 12 / 6 /
2003 )

إدارة قانونية
خلو لائحة الشركة من النظام الخاص بأعضاء
الإدارة القانونية . مؤداه . سريان أحكام قانون
الإدارة القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات
العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم
47 لسنة 1973 فى شأنهم عملاً بالمادة 42 / 2 ق 203
لسنة 1991 .
( الطعن رقم 1073 لسنة 70 ق - جلسة 16 / 3 / 2003
)

تأمينات اجتماعية
إصابات العمل :
التزام صاحب العمل بإخطار هيئة التأمينات
الاجتماعية بحالة الإصابة الناشئة عن الإجهاد أو
الإرهاق من العمل وموافاتها بالمستندات التي تفيد
في بحثها . شرطه . أن تتوافر في الإصابة الشروط
التي حددتها المادة الأولى من قرار وزير التأمينات
رقم 74 لسنة 1985 تخلف ذلك . أثره . انحسار هذا
الالتزام عنه .
( الطعن رقم 340 لسنة 71 ق - جلسة 1 / 12 / 2002 )

معاش الشيخوخة
معاش الشيخوخة . استحقاقه . شرطه . بلوغ
المؤمن عليه سن الستين وألا تقل مدة اشتراكه في
التأمين عن عشر سنوات . حقه في الاستمرار في العمل
أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين لاستكمال هذه
المدة إن قلت عن ذلك . جواز أن تكون هذه المدد
متفرقة تتخللها فترات بطالة أو غيره . حسابها
.كيفيته . جبر كسر الشهر شهرا وجبر كسر السنة سنة
كاملة إذا كان من شأنه استحقاق المؤمن عليه معاشا
( الطعن رقم 4653 لسنة 62 ق - جلسة 2 / 3 / 2003 )

معاش العجز
استحقاق المعاش في حالة ثبوت عجز بعد
انقضاء سنة من تاريخ انتهاء الخدمة أو بلوغ سن
الستين بعد انتهاء الخدمة . شرطة . الاشتراك في
التأمين لمدة 120 شهر على الأقل وعدم صرف القيمة
النقدية لتعويض الدفعة الواحدة . م 18 / 6 ق 79
لسنة 1975 .
( الطعن رقم 1053 لسنة 72 ق - جلسة 28 / 8 / 2003
)

وكالة في الطعن بالنقض
مجلس إدارة الشركة القابضة . وجوب اختياره
من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة التابعة غير
المتفرغين عضوا منتدبا أو اكثر يتفرغ لأداره
الشركة التابعة وتمثيلها أمام القضاء في صلاتها
بالغير جواز أن يعهد مجلس الإدارة إلى رئيسة
بأعمال العضو المنتدب على أن يتفرغ للإدارة .
لازمة أن العضو المنتدب صاحب الصفة في إنابة
المحامين لمباشرة الدعاوى والمنازعات أمام جميع
المحاكم . إيداع المحامي الذي وقع صحيفة الطعن
توكيل صادر له من رئيس مجلس إدارة الشركة وعدم
تقديمه سند وكالته عن العضو المنتدب لأداره الشركة
. أثره . عدم قبول الطعن لرفعة من غير ذي صفة .
( الطعن رقم 5398 لسنة 62 ق - جلسة 15 / 12 / 2002
)
الضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
إعفاء فوائد السلفيات والديون والودائع
المتصلة بمباشرة المهنة من ضريبة إيرادات رؤوس
الأموال المنقولة .شرطه . أن تكون داخلة في حساب
المنشأة وخاضعة للضريبة على الأرباح التجارية
والصناعية أو الضريبة على شركات الأموال . علة ذك
. م 4 / 1 ، 7 ق 157 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 5371 لسنة 63 ق - جلسة 26 / 11 / 2001
)

الضريبة العامة على الدخل
الضريبة العامة على الدخل . خصم قيمة
سندات التنمية الحكومية أو شهادات الاستثمار من
وعاء مجموع الإيرادات الخاضعة لتلك الضريبة بحد
أقصى ثلاث آلاف جنيه . شرطه . إيداعها أحد البنوك
الخاضعة لرقابة البنك المركزي سنة الشراء مع عدم
التصرف فيها لمدة ثلاث سنوات متصلة . تخلف ذلك .
أثره زوال الإعفاء المذكور . م 99 / 4 ( ب ) ق 157
لسنة 1981 .
( الطعن رقم 3701 لسنة 65 ق - جلسة 27 / 5 / 2002
)

الضريبة على المرتبات
الضريبة على المرتبات . عدم وجوب الأخطار
بعناصرها وربطها على النموذجين 18 ، 19 ضرائب
.انطباق أحكام المادة 72 من ق 157 لسنة 1981 والتي
بينت سبيل الاعتراض على ربط الضريبة لمن تسرى
عليهم أحكام الخصم من المنبع أما من لا تسرى عليهم
تلك الإحكام فلم يرسم المشرع طريقاً معيناً
للإخطار بربط الضريبة أو الطعن في الربط . أساس
ذلك .
( الطعن رقم 864 لسنة 65 - ق جلسة 10 / 12 / 2001
)

التقادم الضريبي
بدء نشاط الممول وتوقفه عن العمل والتنازل
عن المنشأة . المساواة بين تلك الحالات الثلاث فى
خصوص وجوب أخطار مصلحة الضرائب بها . علة ذلك .
( الطعن رقم 7823 لسنة 65 ق - جلسة 28 / 2 / 2002
)

الربط الإضافي
الربط الإضافي . وجوب أخطار الممول به على
النموذج 20 ضرائب . وجوب أن يتضمن ذلك النموذج
الأسس واوجه النشاط التي ينبني عليها كلا من الربط
الإضافي والأصلي . تخلف ذلك . أثره . البطلان .
( الطعن رقم 7248 لسنة 65 ق جلسة 27 / 5 / 2002 )

لجان الطعن الضريبي
1 - عدم اشتراط مراعاة مده معينة عند إخطار لجنة
الطعن للطاعن بالجلسة المحددة لإصدار القرار .
المادتان 159 ق 157 لسنة 1981 و 78 من قرار وزير
المالية رقم 164 لسنة 1982 .
( الطعن رقم 1720 لسنة 64 ق - جلسة 13 / 12 / 2001
)


2 - لجان الطعن الضريبي .طبيعتها . ما تصدره من
قرارات يعد فصلاً في خصومة يحوز قوة الأمر المقضي
. أثرة . امتناع معاودة المنازعة فيما فصلت فيه
واكتسب حجية . قانون الضرائب لا يعرف الطعن الفرعي
المقام بعد فوات ميعاد الطعن رداً على طعن الخصم .
عدم اتساع الطعن في قرار اللجنة إمام المحكمة
الابتدائية للطلبات الجديدة ولو كانت في صورة
طلبات عارضة .
( الطعن رقم 3993 لسنة 65 ق - جلسة 27 /6 / 2002 )

ربط الضريبة
إجراءات ربط الضريبة العامة على الدخل .هي ذات
إجراءات ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية . م
106 ق 157 لسنة 1981 ومادة 54 من اللائحة
التنفيذية .
( الطعن رقم 4690 لسنة 64 ق - جلسة 22 / 10 / 2001
)

ضريبة الدمغة
ضريبة الدمغة النسبية على كل من عمليتي تحرير
السندات الإذنية وعقود فتح الاعتماد . المغايرة في
نسبة استحقاقها وشخص المكلف بتحملها . دلالة ذلك .
اعتبار كل منهما وعاء مستقلا عن الأخر . أثره .
عدم جواز إعفاء أي منهما من تلك الضريبة إذا ما
تمت تسهيلات للعملية الأخرى . علة ذلك .
( الطعن رقم 2713 لسنة 57 ق - جلسة 12 /3 / 2002 )
إثبات
(1) إن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع
منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى
ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق
مستقلاً فى تحصيل هذه العقدية بنفسه لا يشاركه
فيها غيره و لا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين
عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو
بعدم صحتها حكماً لسواه .
( الطعن رقم 17759لسنة64ق جلسة 20/3/2000)


(2) انتهاء الحكم إلى استطاعه المجنى عليه رؤيه
الطاعن وتحديده بوصف أنه الضارب له ، ورده على ما
آثاره الطاعن فى هذا الشأن برد سائغ كاف ينبئ عن
أن اختلاف التوقيت بفرض حصوله لم يؤثر فى منطق
الحكم وما انتهى إليه فى قضائه ، فإن النعى فى صدد
ذلك يكون غير سديد .
( الطعن رقم 21505لسنة 61ق جلسة 23/3/2000)
شهـــــود
إذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة بتاريخ
3/1/1999 أن الشاهد ضابط الواقعة قرر أن القضية
منذ عام 1996 و لا يذكر شيئاً عنها و أن أقواله
ثابتة بالتحقيق فكان أن سكتت المحكوم عليها
والمدافع عنها عن أن يوجها له ما يعن لهما من وجوه
الاستجواب وتنازلاً عن سماع أقوال شهود الإثبات
ومضت المرافعة دون ان تلوى على أى شئ يتصل بقالة
الشاهد بنسيان الواقعة . لما كان ذلك ، وكانت
المحكمة قد استعملت حقها فى التعويل على أقوال
الشاهد ضابط الواقعة فى التحقيقات ، فإن الحكم
المطعون فيه يكون بريئاً ، أى شائبه فى هذا الخصوص
.
( الطعن رقم11051 لسنة 69ق جلسة 5/6/2000)

إثبات
1- إثبات وقائع الاعتقال -
التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق
الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية
ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق
الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً .
موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من
أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من
دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون
ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف
بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال .
( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002
)

2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة
الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة
بينه وبين الشاهد ]
الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ،
والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه
لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على
السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود
دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق
الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط
يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب
، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته
ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على
الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود
العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له
للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا
ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود
عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح
صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع
أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن
تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً .
( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002
)

اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم
بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء
بالتزامه الناشئ بالخارج :
اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع
على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى
الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر
دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه
الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم
اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك
. انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما
كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها .
الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع
في الخارج .
( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )

2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها
انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم
تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما
استطالت المدة .
( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )

استئناف
الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو
ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط
إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة
أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية
المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى
فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو
ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض
حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة
الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في
الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في
إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في
هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو
كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات
باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك
تعديله أو إلغاءه .
( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )

استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة
في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي
ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على
عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً
اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا
العقار إلي المال العام كما لا يكسب القائمين به
أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي
محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان
لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال
المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن
يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة
، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه
استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية
ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره
لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك
العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى
القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات
المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت
حيازته سندها القانوني عليه .
( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003
)

إعلان
" إعلان المبعوثين الدوليين "
قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات
الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب
إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على
مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي
وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار
للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في
الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره
متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان
الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو
المساس بحصانة مسكنه أو شخصه .
مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم
المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه
بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي .
( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002
)

أهلية
شخصية الإنسان . المقصود بها .صلاحيته
لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا
بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على
قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له
ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه
مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة
الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر
الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من
هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله
من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد
بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني .
( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )

بيع
1-" عقد البيع غير المسجل "
عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع
بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به
بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة
بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له
مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع
المتعلقة بالعقار المبيع .
( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003
)

2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :-
حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع :
ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق كسب
الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام
البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه .
شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية .
( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003
)

تحكيم
" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق
27 لسنة 1994 "
النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في
شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن "
لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى
كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي
( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد
تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا
القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين .
( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث
محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على
اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين
محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً
من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان
على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً
التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار
إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره
بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي
اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة
رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة
تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين
......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين
باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم
المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر
، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم
حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم .
لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994
المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة
الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل
تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي
اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى
المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا
القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر
عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من
تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق
القانون .
( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002
)

تزوير
" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها
المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية "
مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون
قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها
القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة
لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس
لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره
إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو
تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة
أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه
.
( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003
)

تقادم
1- تقادم الدعوى الجنائية
أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر
جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر
منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم
اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة
لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم
قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو
اخطر به رسمياً .
( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002
)

2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به
سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما
للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري
علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته
الأولى التي كان عليها قبل الإقرار
( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )

حكم
1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً :
" صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم
بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف "
النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية
على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها
بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم
به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي
المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم
دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن
تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء
الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم
بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي
لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات
المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف
الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة
الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان
الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت
المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة
ينغلق طريق الطعن بالنقض .
( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )

2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية .
الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه
لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء
المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون
وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله
. النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب
واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في
منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م
178 مرافعات .
( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

دعوى
سيادة الخصوم على وقائع النزاع . التزام
القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث
خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها
الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها
تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو
القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه .
( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )

دستورية
الدفع بعدم دستورية القوانين . عدم تعلقه بالنظام
العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام
محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات
والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام
محكمة النقض . علة ذلك .
( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 )

شركات
التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد
أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب
إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه .
أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة
لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان
العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 .
( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

صورية
الصورية المطلقة . تناولها وجود التصرف
ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره
انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية
النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا
وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد
الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده .
اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما .
( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002
)

ملكية
1- ملكية الطبقات :
" بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة
المحلية وأثرة "
زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد
ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة
القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49
لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ
قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من
النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109
لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في
المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك
على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع
باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء
ما لم يعترض أحدهم على عمله .
( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003
)


2- القيود الواردة علي حق الملكية :
حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان
أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت
العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب
للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية
. سريان الحظر على المستقبل .
( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002
)

محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين
المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي
المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها .
الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق
الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب
بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد
وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان
يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 .
( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001
)


2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب
عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس
سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م
86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت
إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل
الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب
) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني .
تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى
المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة .
( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002
)
الجزء الأول
35 حكم من 77 حكم



(1) القرار بقانون رقم 31 لسنة 1963 بتعديل المادة
12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 55
لسنة 1959.
اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة
الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع من أعمال
السيادة .
( عدم دستورية )
( الدعوى رقم 2 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)
( الدعوى رقم 6 لسنة1ق . جلسة 6/11/1971)

(2) المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض
أحكام الأحوال الشخصية م2 ضم الصغير بعد انتهاء
الحضانة .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 10لسنة 5ق. جلسة 3/7/1976 )

(3) م6 من قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون
رقم 25 لسنة 1966 فيما تضمنه من تخويل رئيس
الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى
القضاء العسكرى أياًّ من الجرائم التى يعاقب عليها
قانون العقوبات أو أي قانون اخر .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 12 لسنة 5 ق . جلسة 3/4/1976 )
( الدعوى رقم1 لسنة 7 ق . جلسة 6/11/1976 )
( احالة جرائم جلب المخدرات للقضاء العسكرى )
(4) النص فى المادة 12 من نظام العاملين بالقطاع
العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 على
نهائية القرار الصادر من رئيس مجلس الادارة فى
تظلم العامل من تقدير كفايته لا يعنى حظر الطعن فى
هذا القرار قضائياً .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 4 لسنة 7ق . جلسة 27/11/1976 )
(5) المواد 1و6و77 من القانون رقم 28 لسنة 1974
بشأن إعادة العاملين المفصولين بغير الطريق
التأديبى الى وظائفهم .نصه على ان يكون التعويض
على النحو الوارد به لا مخالفة للدستور للمشرع
سلطة تقدير طريقة التعويض ومداه على أن يكون
مناسباً للضرر وعلى ألا يكون ضئيلاً إلى حد يصل
إلى مستوى مصادرة الحق المقرر فى الدستور .
( رفض الدعوى )
( الدعاوى أرقام 14و15 لسنة 5و3 لسنة 7 جلسة
11/12/1976 )
(6) قرار رئيس الجمهورية رقم 1337 لسنة 1967
بإعلان حالة الطوارئ عمال من أعمال السيادة.
(عدم الاختصاص )
( الدعوى رقم 22 لسنة 6 ق . جلسة 5/2/1977 )
( اتفاقية تنظيم إقامة الجيوش العربية من أعمال
السيادة عدم اختصاص 21/1/1984 القضية رقم 48 لسنة
4ق دستورية )

(7) قرار بقانون بتشديد عقوبة الراشى والمرتشى رقم
120 لسنة 1962 صدر فى ظروف قد اقتضت للإسراع
بإصداره حفاظاً على أمن الدولة الاقتصادى تقدير
قيام الضرورة لا يخضع لمعيار ثابت .
(رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 11 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978 )

(Cool المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964
قبل تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1968 التى نصت
على أنه لا يجوز الطعن فى قرارات رئيس الجمهورية
الصادرة وفقاً لأحكام القانون المذكور مخالفة
لدستور 1958 وكذلك المادة الاولى التى خولت لرئيس
الجمهورية حق اعتقال أى شخص دون أن توجه إليه أية
تهمة .رقابة المحكمة العليا لدستورية القوانين
تدور فى نطاق الدستور الذى يحتكم إليه بالنسبة إلى
الطعن بعدم الدستورية هو الدستور الذى صدر القانون
المطعن فيه فى ظله والدستور الذى عمل به بعد ذلك
وظل معمولاً به طوال فترة سريانه .
(عدم دستورية )
( المادة الأولى من القانون رقم 119 لسنة 1964 قبل
تعديلها بالقانون رقم 59 لسنة 1986 )
( الدعوى رقم 5 لسنة 7 ق .ع جلسة 1/4/1978 )

(9) المواد 30و33و34و37و41 من قانون نظام العاملين
بالسلك الدبلوماسى والقنصلى - تشكيل مجلس تأديب
أعضاء السلكين يغلب عليه الطابع القضائى - مخالفة
حظر جمع سلطات التحقيق والاتهام والمحاكمة فى يد
شخص واحد مخالفة لقانون المرافعات . وجوب النطق
بالحكم فى جلسة علنية م 169 يقتصر على الاحكام
التى تصدر من المحاكم بالمعنى الضيق .
( رفض الدعوى )
( الدعوى رقم 17 لسنة 7 ق . جلسة 1/4/1978)

" المحكمة الدستورية العليا "
(10) الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من القرار
الجمهورى بقانون رقم 98 لسنة 1957 ببعض الأحكام
الخاصة بالتهريب .
غير دستورية فيما نصت عليه من أنه يجوز لوزير
المالية والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة
الأشياء موضوع المخالفة إدارياً .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 28 لسنة 1 ق . جلسة 3/1/1981 )
وكذلك المادة العاشرة من القانون رقم 9 لسنة 1959
فى شأن الاستيراد لذات السبب. ( القضية رقم 23
لسنة 3 ق . دستورية جلسة 15/5/1982 )

(11) المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963
نصت على أن تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى
الزراعية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون
ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات
الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة فى احد
المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة
وثابتة التاريخ فى يوم 32/12/1961.
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 7 لسنة 1 ق . جلسة 7/2/1981 )

(12) من المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960
فى شان مكافحة المخدرات أجازت لوزير المختص بقرار
منه أن يعدل الجداول الملحقة به .
( رفض الدعوى )
(القضية رقم 15 لسنة 1ق . دستورية جلسة 9/5/1981 )

(13) المادة الثامن من القرار بقانون رقم 150 لسنة
1964 فيما نصت عليه من أيلولة اموال وممتلكات
الأشخاص الطبيعين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً
لأحكام قانون الطوارىء إلى ملكية الدولة .
المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن
فرض الحراسة الصادرة بالقانون رقم 69 لسنة 1974
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد إلى
الأشخاص الذين شملتهم الحراسة و أسرهم.
( عدم دستورية )
( القضية رقم 39 لسنة 3ق . جلسة 15/5/1982 )

(14) المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 72 لسنة
1963 بتأميم بعض الشركات والمنشآت والتى تضمنت
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم نهائية وغير
قابلة بأى وجه من أوجه الطعن .
( عدم دستورية - تطبيق دستور 1971 )
( القضية رقم 16 لسنة 1ق . جلسة 30/4/1983 )
( القضية رقم 5 لسنة 2 ق . جلسة 30/4/1983)
(15) المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية
الصادرة بالقانون رقم 150لسنة 1950 لمأمور الضبط
القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش
منزل المتهم ويضبط فيه الأشياء والأوراق .
( عدم دستورية)
( القضية رقم5 لسنة 4 ق . جلسة 3/12/1983 )
(16) الفقرة الاولى من المادة الثالثة من القانون
رقم 50 لسنة 1982 باختصاص محكمة أمن الدولة العليا
طوارىء بكافة التظلمات والطعون من القرارات و
الأوامر الصادرة طبقاً لحالة الطوارىء .
- الفقرة الثانية من القانون رقم 50 لسنة 1982
والتى نصت على إحالة الدعاوى والطعون والتظلمات
المتعلقة بالقبض والاعتقال وفقاً لقانون حالة
الطوارىء .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 55 لسنة 5ق . جلسة 16/6/19489)
(17) القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض
أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
( عدم دستورية )
( عدم توافر شروط صدوره فى غيبة المجلس )
(القضية رقم 28 لسنة 2 ق- جلسة 4/5/4/1985)
(18) المادة 226 من القانون المدنى ( الفوائد ).
رفض الدعوى - مفاد المادة الثامنة من الدستور تقيد
التشريع اعتباراً من دستور 1971 بمبادىء الشريعة
الإسلامية دون القوانين السابقة التى صدرت فى ظل
عدم وجود هذا القيد.
( القضية رقم 20 لسنة 1 ق . دستورية جلسة
4/5/1985)
(19) المادة 76 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم
الجامعات الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809
لسنة 1975 ومواد القوانين الأخرى فيما تضمنته من
قبول أفراد الفئات المبينة بها فى الكليات أو
المعاهد العليا دون التقييد بمجموع درجات النجاح
فى الثانوية العامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 106 لسنة 6 ق . جلسة 29/1985 )
(20) البند (أ) من المادة الخامسة من القانون رقم
33 لسنة 1978 بشأن حماية الجبهة الداخلية والسلام
الاجتماعى حظر الانتماء للأحزاب السياسية أو
مباشرة الحقوق و الأنشطة السياسية لكل من حكم
بإدانته فى الجناية رقم 1 لسنة 1971 مكتب المدعى
العام ينطوى على عقوبة جنائية بأثر رجعى .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 49 لسنة 6 ق . جلسة 4/4/1987)
(21) المواد الخامسة مكرر أو السادسة فقرة 1
والسابعة عشر فقرة 1 من القانون رقم 380 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدلة بالقانون رقم 1140 لسنة
1983 - الانتخابات بالقوائم الحزبية تمنع
المستقلين من الترشيح .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 131 لسنة 6ق . جلسة 16/5/1987 )
المادة الخامسة مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972
فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 188 لسنة
1986 تحديد مقعد واحد فى كل دائرة مخصص لنظام
الانتخاب الفردى - إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .
(عدم دستورية )
أ- تفسير نصوص الدستور يكون باعتبارها وحدة واحدة
يكمل بعضها بعضاً فلا يفسر نص منه بمعزل عن نصوصه
الأخرى و إنما متسانداً معها بما يقيم بينها
التوافق وينأى بها عن التعارض .
ب.الأصل فى الأحكام القضائية أنها كاشفة وليست
منشئة مما يستتبع أن يكون للحكم بعد الدستورية أثر
رجعى كنتيجة حتمية لطبيعته الكاشفة - الاستثناء من
الأثر الرجعى الحقوق والمركز التى استقرت عند
صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضى أو بانقضاء مدة
التقادم .
ج - القضاء بعدم دستورية النص التشريعى الذى أجريت
انتخابات مجلس الشعب بناء عليه مؤداه ولازمة بطلان
تكوين المجلس منذ انتخابه ودون أن يستتبع ذلك
إسقاط ما أقره المجلس من قوانين وقرارات وما اتخذ
من إجراءات .
( القضية رقم 37 لسنة 9ق . جلسة 19/5/1990)

(22) البند ثانياً من المادة الرابعة من القانون
رقم 40 لسنة 1977 والتى نصت على ضرورة تميز برنامج
الحزب وسياسته وأساليبه فى تحقيق هذا البرنامج
تميزاً ظاهراً عن الأحزاب الأخرى .
( رفض الدعوى )
البند السابع من المادة الرابعة من ذات القانون -
و التى نصت على اشتراط ألا يكون من بين مؤسسى
الحزب أو قياداته من تقوم أدلة جدية على قيامه
بالدعوى أو المشاركة فى الدعوى أو التحبيز أو
الترويج بأية طريقة من طرق العلانية - لأعمال
تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وجمهورية إسرائيل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 44لسنة 7ق. دستورية جلسة 7/5/1988)

(23) الفقرة الأولى من المادة 76 الفقرة الثانية
من المادة 86 من قانون نظام الحكم المحلى الصادر
بالقرار رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50
لسنة 1981- الانتحاب بالقوائم منع المستقلين و
كذلك المادة 7 والفقرة الأولى من المادة 8 والمادة
10 والفقرتين 1و2 من المادة 12 من القانون رقم 120
لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى قبل تعديلها
بالقانون رقم 10 لسنة 1989 .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 23 لسنة 8ق . جلسة 15/4/1989 )

(24) المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى
شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه
هذا النص من إعفاء الاماكن لمؤجر لاستعمالها فى
أغراض لا تدخل فى نطاق النشاط التجارى أو الصناعى
أو المهنى من نسبة الزيادة فى القيمة الإيجارية
المقررة بالمادة 7 من القانون المشار إليه .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 210 لسنة 7ق. جلسة 29/4/1989)

(25) المادة الأولى م المرسوم بقانون رقم 92 لسنة
1937 التى لاتجيز فى الأحوال التى تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير
فى الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 293 من
قانون العقوبات ما لم يكن المحكموم له بالنفقة أو
بأجرة الحضانة أو الرضاعة قد استنفذ الإجراءات
المنصوص عليها فى المادة 347 من اللائحة المشار
اليها .
( رفض الدعوى )
المرسوم بقانون المذكور صدر طبقاً لحالة الضرورة
المنصوص عليها فى المادة 41 من دستور 1923 وفقاً
ظروف إصداره وقد أقره البرلمان بمجلسيه .
( القضية رقم 15 لسنة 8ق. دستورية جلسة 7/12/1991)
(26)القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون
رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة المخدرات الدفع
ببطلان القانون لصدوره عن مجلس نيابى حكم ببطلانه
غير صحيح .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 4لسنة12ق. جلسة 7/12/1991)

(27) المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 الفقرة
الثانية منها افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم
من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات
الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية
المقررة .
( عدم دستورية )
- الأصل فى الإنسان البراءة .
- يجب أن يكون الاتهام الجنائي معرفاً بالتهمة
مفصلاً أدلتها وكافة العناصر المرتبطة بها.
- يجب أن يتم الفصل فى هذا الاتهام عن طريق محكمة
مستقلة ومحايدة ينشئها القانون وأن تجرى المحاكمة
فى علانية خلال مدة معقولة وأن تستند المحكمة فى
قرارها بالإدانة إلى موضوعية التحقيق الذى تجريه .
- لايجوز التدخل بالقرائن لغل يد المحكمة عن
القيام بمهمتها الأصلية فى مجال التحقق من قيام
الجريمة .
(القضية رقم 13لسنة 12ق.دستورية جلسة2/2/1992جـ 5
المجلد الأول ص165)

(28) الفقرة الثانية من المادة 22من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
" إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من
أكثر من ثلاث وحدات فى تاريخ لاحق لاستئجاره يكون
بالخيار بين الاحتفاظ بمسكنه الذى يستأجره أو
توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة
الثانية .
( القضية رقم 36 لسنة 9ق.جلسة 14/3/1992)

(29) القرار بقانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن
مكافحة الدعارة الطعن عليه لصدوره فى غير الأحوال
التى تجيز إصدار قرارات بقوانين غير سديد الانضمام
إلى اتفاقية محاربة الدعارة تبرر صدور قرار جمهورى
بالقانون فى غيبة مجلس الامة . ( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة 11ق. جلسة 16/4/192)
(30) القرار بقانون رقم 102 لسنة1980 بسريان قانون
التأمين الاجتماعى على العاملين المصريين بالهيئة
العربية للتصنيع ووحداتها الإنتاجية والتى تساهم
فيها . القرار بقانون صدر مجاوز نطاق التفويض
المقرر لرئيس الجمهورية وفى غير الضرورة الملجئة
لإصدار قرار بقانون فى غبية البرلمان .
( عدم دستورية )

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:47

خيارات المساهمة


( القضية رقم 25لسنة 8 ق.دستورية جلسة 16/5/192)

(31) المادة 15 من قانون المحاماة الصادر بالقانون
رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لمن ولى
الوزارة أو شغل نصب مستشاراً بإحدى الهيئات
القضائية وأساتذة القانون بالجامعات المصرية أن
يمارس المحاماة إلا أمام محكمة النقض وما يعادلها
ومحاكم الاستئاف وما يعادلها ومحاكم الجنايات
ومحكمة القضاء الإدارى .
( عدم دستورية )

(32)الفقرة الثانية من المادة55 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة1983 والتى قررت جواز
نزول المحامى أو ورثته عن إيجار مكتبه لمزاولة غير
المحاماة من المهن الحرة أو لمباشرة حرفة غير
مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة وما يرتبه هذا النص
من آثار قانونية على التنازل المشار اليه .
(عدم دستورية )
( إهدار حماية حق الملكية )
( القضية المقيدة برقم 25لسنة1ق.جلسة 27/5/1992)
(33) المادة123 من قانون الإجراءات الجنائية من
إلزام المتهم الكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة
وبدون تحقيق سابق بأن يقدم خلال الخمسة الأيام
التالية لإعلان تكليفة بالحضور بيان الأدلة على
صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة
نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة و إلا سقط حقه فى
إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من
المادة 302 من قانون العقوبات .
(عدم دستورية )
- حرص الدستور على أن يكون عرض الآراء المتصلة
بالشئون العامة وانتقاد أعمال القائمين عليها
متمتعاً بالحماية الدستورية تغليباً لحقيقة أن
الشئون العامة وقواعد تنظيمها وطريقة إدارتها
وثيقة الصلة بالمصالح المباشرة للجماعة وهى حرية
يقتضيها النظام الديمقراطى غايتها النهائية الوصول
إلى الحقيقة من خلال ضمان تدفق المعلومات وفعالية
الآراء لمختلفة بعضها ببعض.
- لا يجوز أن يكون القانون أداة تعوق حرية التعبير
عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو
الخدمة العامة .
- الطريق إلى السلامة القومية إنما يكمن فى ضمان
الفرص المتكافئة للحوار المفتوح وليس لأحد أن يفرض
على غيره صمتاً ولو كان معززاً بالقانون .
- انتقاد القائمين بالعمل العام وإن كان مريراً
يظل متمتعاً بالحماية التى كلفها الدستور لحرية
التعبير عن الآراء بما لا يخل بالمضمون الحق لهذه
الحرية أو يجاوز الأغراض المقصودة من إرسائها .
- لا يجوز أن يفرض قانون جنائى قيوداً باهظة على
الأدلة النافية لهذا التعريض بالسمعة إلى حد يصل
إلى إهدار الحق فى تقديمها بالمخالفة للمادة 47 من
الدستور .
(القضية رقم 37لسنة11ق. دستورية جلسة 6/2/1993)

(34) البند (أ) من قانون الهيئات الخاصة لرعاية
الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 175
والتى تضمنت عدم جواز الحجز على أموال هذه الهيئات
. (عدم دستورية )
حق التقاضى يتكون من ثلاث حلقات الأولى تمكين كل
مقاضى من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا
تثقله أعباء مالية الثانية حيدة المحكمة
واستقلالها وحصانتها الثالثة يجب أن توفر الدولة
للخصومة حلاً منصفاً يمثل التسوية التى يعمد من
يطلبها إلى الحصول عليها بوصفها الترضية لقضائية
التى يسعى إليها - لا يجوز إنكار الحق فى لترضية
القضائية سواء بمنعها ابتداء أو بإقامة العراقيل
فى وجه اقتضائها أو بتقديمها متباطئة متراخية دون
مسوغ أو بإحاطتها بقواعد إجرائية تكون معيبة فى
ذاتها فلا يجوز أن يكون طريق الطعن القضائى لرد
الأمور إلى نصابها ممتنعاً أو غير منتج - النص
المطعون فيه عطل الضمان فى أى من عناصره و إهدار
القيمة العملية لأية أحكام قضائية و إعاقة تنفيذ
مضمونها .
( القضية رقم 2لسنة 14ق. جلسة 3/4/1993)
(35) المواد 9و12و13 من اتفاقية تأسيس المصرف
العربى الدولى للتجارة الخارجية والتنمية (عدم
قبول لانتفاء المصلحة ) .
المادة 15 من ذات الاتفاقية والتى نصت على استبعاد
تطبيق القوانين والقرارت المنظمة لشئون العمل
الفردى على العاملين بالمصرف .
(رفض الدعوى )
- ليس صحيحاً إطلاق القول بأن جميع الاتفاقيات
الدولية أياًّ كان موضوعها أو الاتفاقيات الدولية
التى حددتها الفقرة الثانية من المادة 151 من
الدستور من الأعمال السياسية - الاتفاقية الدولية
بإنشاء المصرف العربى الدولى تتمخض عن إنشاء بنك
فلا يسوغ اعتبارها من الأعمال السياسية .
- عدم انطواء نص المادة 15 من الاتفاقية على إخلال
بحق العاملين فى المصرف فى اللجوء إلى القضاء
طلباً للنصفة فيما قد يثور بينهم وبينه من منازعات
والنعى عليه بمخالفة مبدأ المساواة غير صحيح .
( القضية رقم 10 لسنة 154ق. دستورية جلسة
19/6/1993)

الجزء الثاني42 حكم



(36) الفقرتان الاولى والثانية من المادة 40
والبند 92 من القسم الثانى من الجدول رقم (1)
الملحق بالقرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل
بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى شأن مكافحة
المخدرات .
( رفض الدعوى )
الحكم ببطلان تكوين مجلس الشعب لا أثر له على
القوانين التى أصدرها .
( القضية رقم 5 لسنة 12ق.دستورية جلسة
25/9/193جـ6ص55)
(37) الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نصت على أن يعاقب بعقوبة النصب المالك الذى يتقاضى
بأية صورة من الصور بذاته أو بالوساطة اكثر من
مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر أو
ببيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل
تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً
الدور الاجتماعى لحق الملكية - مشروعية حمايتها
بالتجريم .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 22لسنة 12ق.دستورية جلية 1/1/1994)

(38) الفقرة الثالثة من المادة 82 من قانون
المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983
الاعتداد بملاءة الموكل كأحد العناصر التى تدخل فى
تقدير أتعاب محاميه وكذلك ما قررته من أن لا تقل
الأتعاب المستحقة عن 5% من قيمة ما حققه من فائدة
لموكله فى العمل موضوع طلب التقدير .
(عدم دستورية )
مفهوم حق الدفاع بالأصالة أو الوكالة - عقد
الوكالة - حماية الملكية الخاصة يجب أن يكون تقدير
أجر المحامى عن الأعمال التى قام بها معقولاً غير
مرهق للموكل دون مقتض .
( القضية رقم 3لسنة14ق. جلسة 12/2/1994)

(39) المادة 29 من القانون رقم 49لسنة1977 فى شأن
تأجير وبيع الأماكن- من استمرار عقد إيجار المسكن
عند ترك المستأجر الأصلى له لصالح أقاربه
بالمصاهرة حتى الدرجة الثالثة الذين أقاموا معه فى
العين المؤجرة مدة سنة على الأقل سابقة على تركه
العين أو مدة شغله لها أيهما أقل .
(عدم دستورية )
- يجب أن يكون التوازن فى مجال تنظيم العلائق
الايجارية غير شكلى أو منقول أو سرابا ولا يجوز
للمشرع أن يعدل فى إطار العلائق الايجارية بما
يمثل إهداراً كاملاً لحقوق أحد أطرافها أو انحرفا
عن ضوابط ممارستها .
- أخل النص المطعون فيه بما يكون كافلاً للتوازن
بين مصالح أطرافها وجاوز بذلك المقاصد الشرعية
التى ينظم ولى الأمر الحق فى نطاقها وفتح للتحايل
على القانون أبواباً نفذ الانتهاز منها دون عائق و
أخل بالحماية الواجبة لحق الملكية .
( القضية رقم 6 لسنة 9ق.دستورية جلسة 18/3/1995)

(40) المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1994
بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية
فيما تضمنته قبل تعديلها بالقانون رقم7 لسنة1995
من تخويل أقلام كتاب المحاكم حق اقتضاء الرسوم من
غير المحكوم عليه نهائياً بها .
(عدم دستورية )
- اقتضاء الرسوم القضائية من غير المحكوم عليه بها
مؤداه تجريد ذمته المالية من بعض عناصرها
الإيجابية باقتطاعها دون حق وبالمخالفة لنصوص
الدستور التى تمتد حمايتها إلى الأموال جميعها .
( القضية رقم 27لسنة16ق. دستورية جلسة 15/4/1995)

(41) الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون
الإجراءات لجنائية من إلزام المتهم بارتكاب جريمة
القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من
المطبوعات أن يقدم للمحقق عند اول استجواب له وعلى
الأكثر فى الخمسة الأيام التالية بيان الأدلة على
كل فعل سند ألي موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية
عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط فى إقامة الدليل
المشار إليه فى الفقرة لثانية من المادة 302 من
قانون العقوبات .
( عدم دستورية )
- حرية التعبير محمية دستوريا فى مجال انتقاد
العمل العام . لا يجوز للقانون الجنائى أن يفرض
قيودا باهظة على الأدلة النافية لتهمة التعريض
بالسمعة .
- يقيم النص المطعون فيه فى مجال مواجهة الاتهام
الجنائى تمييزاً لا يستند إلى أسس موضوعية بين من
عناهم من القاذفين فى حق القائم بالعمل العام وبين
غيرهم من المتهمين ومن ثم يكون هذا التمييز
تحكمياًّ ومنهياً عنه دستوريا ً .
( القضية رقم 42لسنة16ق.جلسة 20/5/1995)
(42) الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون
الاحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة
1977 المعدل بالقرار بقانون رقم 36لسنة 1979 فيما
نصت عليه من أن يكون رئيس الحزب مسئولاً مع رئيس
تحرير صحيفة الحزب عما ينشر فيها.
(عدم دستورية )
- مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون (م
66 من الدستور ) لكل جريمة ركن مادى لا قوام لها
بغيرها يتمثل فى فعل أو امتناع وقع بالمخالفة لنص
عقابى لا يتصور إقامة الدليل على توافر علاقة
السببية بين مادية الفعل المؤثم والنتائج التى
أحدثها بعيداً عن حقيقة الفعل ومحتواه .
- الأمر الثابت والأصل العام ألا يحرم الفعل ما لم
يكن إدارياًّ قائماً على الاختيار الحر ومن ثم
مقصوداً.
- النص المطعون فيه وإن كان عقابيا إلا أنه خلا من
بيان الأفعال التى أثمها و التى يعتبر إتيان
المدعى لها واقعاً فى دائرة التجريم ومخالفاً
الدستور لأن الأصل فى النصوص العقابية أن تصاغ فى
حدود ضيقة تعريفاً بالأفعال التى جرمها المشرع
وتحديد لماهيتها وثانيا أن الأصل فى الجريمة أن
عقوبتها لا يتحمل بها إلا من أدين كمسئول عنها وهى
بعد عقوبة يجب أن تتواز وطأتها مع طبيعة الجريمة
موضوعها بما مؤاده ان الشخص لا يزر غير سوء عمله .
(القضية رقم 25لسنة16ق.جلسة3/7/1995)
(43) المادة 18مكرر ثالثاً المضافة بالقانون رقم
100 لسنة1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال
الشخصية .
( عدم دستورية )
فيما نصت عليه وتضمنته أولا: الزامها المطلق
بتهيئة مسكن مناسب لصغاره ومطلقته وحاضنتهم ولو
كان لهم مال حاضر يكفى لسكانهم أو كان لحضانته
مسكن تقيم فيه مؤجرا كان او غير مؤجر . ثانياً :
تقييدها حق المطلق إذا كان سكن الزوجية مؤجرا بان
يكون إعداده مسكناً مناسباً لصغاره من مطلقته
وحاضنتهم واقعاً خلال فترة زمنية لا يتعداها
نهايتها عدة مطلقته .
( القضية رقم 5 لسنة8ق. دستورية جلسة 6/1/1996)
(44) الفقرة الخامسة من المادة 21 من قانون شركات
قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم
203لسنة1991من تحديد حد أقصى للمكافأة السنوية
التى يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون .
(عدم دستورية )
- يجب ضمان حق العمل فى أن يكون منصفا وإنسانياً
ومواتياً ولا يجوز التمييز بين العمال فى مجال
استخدامهم لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أهم عناصر
هذا الحق قاعدة الأجر المتكافئ للأعمال ذاتها .
- عدم دستورية التمييز فى الأجر بين أعضاء مجلس
الإدارة المنتخبين والمعينين .
( لقضية رقم 30لسنة 16ق.جلسة 6/4/1996)
(45) قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 بمنع
النقاب .
(رفض الدعوى )
حدود الزى الشرعى - سلطة ولى الأمر فى تحديد الزى
والمصالح المعتبرة
( القضية رقم 8 لسنة 17ق.جلسة18/5/1996)
(46) الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم
49لسنة1977فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر و المستأجر فيما نصت عليه من
استمرار شركاء المستأجر الأصلي للعين التى كان
يزاول فيها نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو مهنياً
أو حرفياً فى مباشرة ذات النشاط بها عند تخلى هذا
المستأجر عنها . ( عدم دستورية وسقوط الفقرة
الثانية فى مجال تطبيقها بالنسبة لهؤلاء الشركاء )
حماية حق الملكية .
( القضية رقم 4 لسنة 15ق.دستورية جلسة 6/7/1996)
(47) الفقرة الأولى من المادة 208 مكرر (أ) من
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم
150لسنة1950 فيما تضمنته من سلطة النائب العام من
منع المتهم من التصرف فى أمواله أو أدارتها أو غير
ذلك من الإجراءات التحفظية.
( عدم دستورية وسقوط الفقرة الثانية والثالثة
والمادة 208مكرر أ ب )
أصل البراءة فى الإنسان - النص المطعون فيه مايز
بين المتهمين وغيرهم المدعى بارتكابهم جرائم أخرى
غير التى حددها هذا النص وهم يضمهم جميعاً مركز
قانونى واحد وهو افتراض كونهم أسوياء لا ينقض
الاتهام أصل براءتهم ولا يفرق بينهم فى الحقوق
التى يتمتعون بها .
- وجوب حماية حق الملكية .
( القضية رقم 26 لسنة 12ق.جلسة5/10/1996)
(48) ما نصت عليه المادة 29 من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر " وفيما عدا هؤلاء
من أقارب المستأجر مصاهرة حتى الدرجة الثالثة ،
يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن
مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة
شغله للمسكن أيتهما أقل ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 3 لسنة 18ق . دستورية جلسة 4/1/1997)
(49) الفقرة الأولى من المادة 195 من قانون
العقوبات من معاقبة رئيس تحرير الجريدة أو المحرر
المسئول عن قسما الذى حصل فيه النشر إذا لم يكن
ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلاً أصلياً للجرائم التى
ترتكب بواسطة صحيفته .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 59 لسنة 18ق . جلسة 1/2/1997)
(50) المادة 17 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976
فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء فيما نصت عليه
من عدم جواز تزويد العقارات المبينة أو أى من
وحداتها بخدماتها إلا بعد تقديم صاحب الشأن شهادة
تفيد صدور ترخيص بالمبانى . المادة 24من قانون
التخطيط العمرانى الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982
فيما نصت عليه من سريان الشروط البنائية على مناطق
التقاسيم ومعاملة المخاطبين بها وفقاً لشروط قائمة
التقسيم.
( رفض الدعوى ) ( القضية رقم 55لسنة18ق.جلسة
22/3/1997)
(51) المادة 28 من القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن
أحكام المواريث ميراث الأخت الشقيقة وأولاد الابن
.( ص 127)
(52 )لفقرة الثالثة من المادة 45 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 137لسنة1981 فيما تضمنته من
ألا تزيد مدة الإجازة التى يطلبها العامل ضمها على
ثلاثة أشهر.
( عدم دستورية )
- الحرمان من ضم الإجازة فيما زاد على ثلاثة اشهر
تفويت لحق العامل فى الحصول على مقابلها من تعويض
يتحدد مداه بقدر الأضرار التى رتبها هذا الحرمان
والحق ذو القيمة المالية يعتبر من العناصر
الإيجابية للذمة المالية للعامل وحقاً شخصياً
يندرج فى عداد الحقوق التى تكلفها المادتان 32و34
من الدستور اللتان صان بهما الملكية الخاصة .
( القضية رقم 47 لسنة 18ق. جلسة 17/5/1997)
(53) المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون
رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية و المتضمنه اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم
الموضحة فى المواد من 7 الى 11 من القانون.
(رفض الطعن )
( القضية رقم 82لسنة17ق.دستورية جلسة 5/7/1997)
(54) المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى
شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر فيما تضمنته من أن وفيما عدا هؤلاء من
أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة يشترط
لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى السكن مدة سنة
على الاقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه للعين
أو مدة شغله للمسكن أيما أقل .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 116لسنة18ق.جلسة2/8/1997)
(55) الفقرة الأولى من المادة 35 من قانون رسوم
الطيران المدنى ومقابلة استقلال حقوق النقل الجوى
الصادر بالقانون رقم 119لسنة1983 فيما نصت عليه
استقلال من و تتولى مؤسسة مصر للطيران الوكالة أو
الكفالة فى هذه الحالة.
(عدم دستورية )
(القضية رقم 35لسنة17ق.دستورية جلسة 2/8/1997)
(56) قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم
324لسنة1991 فيما نص عليه من أنه فى حالة سابقة
انتفاع أحد الزوجين بأرض زراعية فلا يحق للطرف
الآخر الانتفاع مرة أخرى .
( عدم دستورية )
(الدعوى رقم 144لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(57) الفقرة الرابعة من المادة 154 من قانون
الزراعة الصادر بالقانون رقم 153لسنة1966 من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة.
وحيث أن النص المطعون فيه - يكون قد أهدر من خلال
إلغاء سلطة القاضى فى تفريد العقوبة - جوهر
الوظيفة القضائية ، وجاء منطوياً كذلك على تدخل
شئونها مقيداً الحرية الشخصية فى غير ضرورة ،
ونائياً عن ضوابط المحاكمة المنصفة ، وواقعاً
بالتالى فى حمأة مخالفة أحكام لأحكام المواد
166،165،67،41 من الدستور .
( القضية رقم 130لسنة18ق.جلسة1/9/1997)
(58) الفقرة الثانية من المادة 23 من القانون رقم
136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر
والمنظمة عقوبة النصب لتقاضى اكثر من مقدم عن
الوحدة والمالك الذى يتخلف عن تسليم الوحدة فى
الموعد المحدد .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 48لسنة18ق.دستورية جلسة15/9/1997)
(59) الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون رقم
49لسنة1977بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر والمتضمنة جواز تبادل
الوحدات السكنية بين مستأجر و آخر فى البلد الواحد
( عدم دستورية وسقوط أحكام اللائحة التنفيذية لهذا
القانون الصادر بقرار وزير الإسكان رقم 99
لسنة1978 فى مجال تطبيقها ).
( القضية رقم 71لسنة19ق.جلسة4/10/1997)
(60) المادة الثانية من القانون رقم 49 لسنة1977
فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر البند (أ) وإلى ينعى على ألا
تسرى الأحكام التى تضمنها الباب الأول لهذا
القانون على المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت
وغيرها من المساكن التى تشغل لسبب العمل .
( رفض الدعوى)
ليست هناك مخالفة لمفهوم العدالة الاجتماعية
ولمبدأ المساواه أمام القانون . ( القضية رقم
95لسنة 18ق.جلسة 4/10/1997)
(61) الفقرة الأولى من المادة الثامنة من القانون
رقم 49 لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر ( والمنظمة حظر
احتجاز الشخص لأكثر من مسكن فى البلد الواحد دون
مقتض ).
( عدم دستورية وسقوط نص المادة 76 من هذا القانون
فى مجال تطبيقها ) ( القضية رقم 56لسنة18ق.جلسة
15/11/1997)
(62) المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة1941 ق
مع التدليس والغش والمتضمنة عدم وقف تنفيذ حكم
الغرامة .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 133لسنة18ق.جلسة5/11/1997)
(63) الفقرة الأولى من المادة 82من القانون رقم 49
لسنة1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من
اقتراض علم مؤجر المكان أو جزء منه بالعقد السابق
الصادر من نائبه أو من أحد شركائه أو نائبهم .
(عدم الدستورية )
( القضية رقم 29لسنة 18ق.جلسة3/1/1998 الجريدة
الرسمية العدد 3 فى 15/1/1998 )
(64) وحيث أن المادة 21من القانون رقم 453لسنة1954
فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من
المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
فيما نصت عليه من أن " لا يجوز الطعن فى الأحكام
الصادرة فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
القانون أو القرارات المنفذة له بطريق المعرضة ".
( عدم دستورية )
( القضية رقم 64لسنة17ق.جلسة7/2/1998)
(65) عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 27 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر وذلك فيما تضمنته من اسثناء
الأماكن التى حددتها من الخضوع لزيادة الأجرة
المقررة بمقتضى نص المادة 19من هذا القانون وبسقوط
فقرتها الثانية .
( القضية رقم 137 لسنة 18ق.دستورية جلسة 7/2/1998)
(66) رفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 58من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم
17لسنة1983وكذلك الطعن الوارد فى المادة 23 من
قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما نصت عليه
من بطلان صحيفة الدعوى إذا خلت من توقيع محام .
( القضية رقم 24لسنة19ق.جلسة7/2/1998الجريدة
الرسمية العدد8 فى 19/2/1988)
(67) حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (15) من
القانون رقم 430لسنة1955 بتنظيم الرقابة على
الأشرطة السينمائية ولوحات الفانوس السحرى
والأغانى والمسرحيات والمنولوجات والاسطوانات و
أشرطة التسجيل الصوتى وذلك فيما نصت عليه من عدم
جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة .
(القضية رقم 42لسنة19ق.جلسة 7/2/1998)
(68) عدم دستورية المادة 109 من مجموعة الارمن
الأرثوذكس للأحوال الشخصية المعتمدة - عام 1946
والمتضمنة تحديد سن الحضانة للأم بالمخالفة
للشريعة الإسلامية .
( القضية رقم 81لسنة18ق.جلسة4/4/1998)
(69) البند ط من المادة الأولى من القانون رقم 308
لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى التى تجيز اتباع
إجراءات الحجز الإدارى التى بينها هذا القانون
لاستيفاء المبالغ التى تستحقها البنوك التى تساهم
الحكومة فى رءوس أموالها بما تزيد على نصفها .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 41لسنة19ق.دستورية جلسة 9/5/1998)
(70) حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من
المادة 155 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم
53لسنة1966، وذلك فيما نصت عليه من عدم جواز وقف
تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما
بالفقرة الأولى من هذه المادة .
( القضية رقم 64لسنة19ق.جلسة9/5/1998)
(71) رفض الدعوى بعدم دستورية نص المادة 17من
قانون السلطة القضائية فيما تضمنته من عدم جواز
النظر قضائياً فى أعمال السيادة سواء بطريقة مباشر
أو غير مباشر .
ضوابط ومعايير الفصل فى مشروعية هذه الأعمال لا
تتهيأ للسلطة القضائية بكل أفرعها .
( القضية رقم 39لسنة17ق.جلسة 6/6/1998)
(72) المادة 14من القانون رقم 221لسنة1951بفرض
ضريبة على المسارح وغيرها من مجال الفرجة والملاهى
والمتضمنة توقيع عقوبات على من يمتنع عن تقدم
الإخطار المنصوص عليه فى المادة 11.
(عدم دستورية)
( القضية رقم 152لسنة18ق.دستورية جلسة 6/6/1998)
(73) م 157 من قانون التأمين الاجتماعى فيما
تضمنته من النص على إنشاء لجان المنازعات الناشئة
عن تطبيق أحكام القانون .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 145لسنة19ق.دستورية جلسة6/6/1998)
(74) قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 154
لسنة1981 بإضافة بند جديد إلى المادة 34 من قانون
حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة
1980 والمتضمن اختصاص محكمة القيم بالفصل فى
التظلمات من الإجراءات التى تتخذ وفقاً للمادة 74
من الدستور .
( عدم دستورية )
لا تتوافر الضرورة الملجئة لإصدار قرار جمهورى
بقانون فى غيبة مجلس الشعب . ( القضية رقم 15
لسنة18ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(75) المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25
لسنة1929 والخاصة بشروط الحكمين وجواز أن يكونان
غير أهلى الزوجين .
( رفض الدعوى )
( القضية رقم 12لسنة19ق. دستورية جلسة 2/1/1999)
(76) عجز الفقرة الثانية من البند (ب) من المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض
الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أن
ويشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر .
( عدم دستورية )
( القضية رقم 81لسنة19ق.جلسة 6/2/1999)
(77) جلسة 3/4/1999 رفض الدعوى على دستورية الفقرة
الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانيا من المرسوم
بقانون رقم 25لسنة1929 والخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1985 والخاص
بوقف نفقة الزوجة فى حالة امتناعها عن طاعة الزوج
والاعتراض على إنذار الطاعة .
( القضية رقم 197لسنةق.دستورية )
إثبات
(1) لا يجوز أن يتخذ الشخص من عمل نفسه لنفسه
دليلاً يحتج به على الغير .
( الطعن رقم 3361 لسنة 68ق.جلسة 21/12/1999)
( نقض جلسة 22/5/1989س40ج2ص345)
(نقض جلسة 12/6/1973س24ج2ص894)
(2) قواعد الإثبات ليست من النظام العام . مؤاده .
جواز اتفاق الخصوم على مخالفتها صراحة او ضمنا .
عدم اعتراض الخصم على الإجراء يعد قبولاً ضمنياً
له . إقرار وكيل الشركة الطاعنة بالمصادقات على
كشوف الحسابات دون اعتراض سوى على سعر الفائدة
الاتفاقية . مؤاده. اعتبار سكوته تنازلاً عن حقه
فى الإثبات بطريق آخر .
( الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق. جلسة
7/8/2000 )
( نقض جلسة 19/12/1979س30ج3ص324)
اختصاص
(1) الدفع بعدم الاختصاص الولائى أو النوعى أو
القيمى . للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .
جوازه فى أية حالة كانت عليها الدعوى . علة ذلك .
تعلقه بالنظام العام . مؤداه . اعتبار مسألة
الاختصاص قائمة ومطروحة فى الخصومة دائماً والحكم
الصادر فى الدعوى مشتملاً على قضاء ضمنى فى مسألة
الاختصاص.
( الطعن رقم 2319 لسنة62ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538 لسنة 53ق.جلسة 18/11/1987)
(2) اختصاص محكمة القيم بنظر المنازعات المتعلقة
بالحراسات التى فرضت قبل العمل بالقانون رقم
374لسنة1971. م 6 من القرار بقانون رقم 141
لسنة1981 .
(الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991 س42ج1ص1272)
(3) قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى و
إحالتها إلى المحكمة لمختصة قضاء ضمنى بعدم
اختصاصها بنظرها . التزام المحكمة المحال إليها
الدعوى بنظرها.
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق. جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 22/5/1983 س34ج2ص1262)
استئناف
(1) الاستئناف . أثره . عدم جواز فصل محكمة
الاستئناف فى أمر غير مطروح عليها أو تسوئ مركز
المستأنف بالاستئناف المرفوع منه وحده .
( الطعن رقم 62لسنة69ق.جلسة 17/1/2000)
( الطعن رقم 2729لسنة58ق.جلسة 11/6/1998)
( نقض جلسة 7/4/1955 س6ع3ص937)
(2) الاستئناف .أثره . نقل الدعوى إلى محكمة
الاستئناف بما أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول
درجة من دفوع و أوجه دفاع . اعتبارها مطروحة أمام
محكمة الاستئناف للفصل فيها ما لم يتنازل عن
التمسك بشىء منها صرحة أو ضمناً .
( الطعنان رقما 9782لسنة64لسنة66ق.جلسة 8/5/2000)
(نقض جلسة 20/10/1994 س45ج2ص1277)
(3) وظيفة محكمة الاستئناف . عدم قصرها على مراقبة
الحكم المستأنف . رفع الاستئناف . أثره . نقل
موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة
الدرجة الثانية .
( الطعن رقم 4887لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 14/4/1976س27ج1ص945)
إعلان
مقر الوكيل الملاحى للسفينة التى تباشر نشاطا
تجارياً فى مصر اعتباره موطناً لمالك السفينة وجوب
حساب مواعيد المسافة من هذا الموطن دون موطنه
الأصلى فى الخارج .
( الطعن رقم 4609لسنة62ق. جلسة 1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
إفلاس
(1) محكمة الموضوع . حقها فى استظهار مدى جدية
النزاع فى الدين المرفوعة بشأنه دعوى الإفلاس . لا
عليها إن اتخذت أى إجراء من إجراءات الإثبات
لتحقيق هذه الغاية . علة ذلك.
( الطعن رقم 4778لسنة66ق.جلسة 28/12/1999)
(2)دعوى الافلاس . ماهيتها . لسيت دعوى خصومة إنما
دعوى إجراءات هدفها إثبات توقف التاجر عن دفع
ديونه التجارية .مؤداه.عدم اعتبارها مطالبة صريحة
بأصل الحق بل تحمى الدائنين من تصرفات المدين
وتحقق المساواة بينهم .أثره .عدم اعتبار دعوى
الإفلاس مطالبة قضائية تقطع مدة التقادم المسقط .
( الطعن رقم 8776لسنة66ق.جلسة20/1/2000)
(3) سقوط حق الدائن فى إقامة دعوى المطالبة بقيمة
الدين الوارد بسند المديونية بانقضاء خمس سنوات من
المواعيد المبينة بالمادة 194من ق التجارة
المطالبة القضائية كسبب من أسباب انقطاع التقادم .
المقصود بها . م384،383 من ق المدنى .
( الطعن رقم 7886لسنة66ق . جلسة 20/1/2000)
(4) إفلاس المدين قبل حلول أجل الدين المكفول .
وجوب تقدم الدائن بحقه فى تفليسة المدين والا برأت
ذمة الكفيل بقدر ما كان يستطيع الحصول عليه من
أموال التفليسة . المادتان 784/1،786 من القانون
المدنى .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق . جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/1/1995س46ج1ص176)
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن بحث وتمحيص ما
قدمه الطاعن من مستندات تفيذ عرض مبلغ المديونية
وقبول البنك المطعون ضده الأول هذا العرض وقبض
المبلغ وتقرير وكيل الدائنين بوفاء الطاعن
بمديونيته . اتخاذ من مجرد صدور الحكم جنائى فى
جنحة الشيك دليلاً على توقف الطاعن عن سداد ديونه
دون بيان ما اذا كان ينبىء عن اضطراب فى حالته
المادية يفقد معها ائتمانه . فساد فى الاستدلال
وقصور .
( الطعن رقم 897لسنة69ق.جلسة 3/7/2000)
( نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1266)
التزام
(1) تجديد الالتزام . تطلبه وجود التزام سابق يقوم
عليه فيقضيه وقيام التزام جديد هو الذى يقع عليه
التجديد فينشئه .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
( الطعن رقم 1932لسنة56ق.جلسة 29/1/1989)
(2) كتابة سند بدين سابق أو تغيير زمان الوفاء أو
كيفيته فى اتفاق لاحق . لا يستفاد منها تجديد
الالتزام .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق.جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 16/2/1978س33ج2ص677)
(3) استخلاص تجديد الالتزام . أمر موضوعى .استقلال
قام الموضوع به . شرطه . إقامة قضائه على أسباب
سائغة .
( الطعن رقم 3584 لسنة 62 ق - جلسة 25/1/2000 )
( نقض جلسة 7/6/1982 س 33 ج 2 ص 677 )
أوراق تجارية
حق الساحب فى المعارض فى دفع قيمة الكمبيالة أو
الشيك فى حالتى الضياع أو الإفلاس الحامل علة ذلك
.م 148من قانون التجارة " السابق " الحصول على
الشيك بطريق النصب يدخل فى حكم الضياع .
(الطعن رقم 3646لسنة60ق.جلسة28/2/2000)
بنــــوك
(1) التزام البنك بتحصيل حقوق العميل لدى الغير
الثابتة فى مستندات او أوراق مالية ببذل عناية
.م704/2مدنى . كيفية ذلك . اتخاذ إجراءات قبض
قيمتها و إخطار العميل بها . علة ذلك .
(الطعن رقم 963لسنة62ق.جلسة 21/12/1999)
(2) بنك الاستثمار القومى . حقه فى عقد القروض مع
عملائه . شرطه .تقيده بقرارات البنك المركزى بشأن
الفائدة المستحقة عليها .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة6/6/2000)
(3) توقف المدفوعات المتبادلة بين طرفى الحساب
الجارى وعدم الاستمرار فيها . أثره . انتهاء
الحساب وإجراء المقاصة تلقائياً بين مفرداته .
( الطعن رقم 567لسنة68ق.جلسة28/12/1999)
( الطعن رقم 1834لسنة66ق.جلسة9/1/1997)
(4) عدم دستورية نص البند "ط" من المادة الأولى من
القانون رقم 308لسنة1955فى شأن الحجز الإدارى
.لازمة.عدم أحقية البنوك التى تساهم الحكومة فى
رؤوس أموالها بما يزيد عن النصف فى توقيع الحجز
الإدارى .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق.جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 330لسنة36ق. جلسة22/2/2000)
(5) العلاقة بين البنوك وعملائها . خضوعاً لمبدأ
سلطان الإدارة . قرارات البنك المركزى . ليست على
إطلاقها من القواعد المتعلقة بالنظام العام .
مؤاده . خضوع عقود البنوك مع عملائها لهذه القواعد
فى حالة تجاوز سعر الفائدة للحد الأقصى لهذه
القرارات .
(الطعن رقم 879لسنة68ق.جلسة 6/6/2000)
(نقض جلسة 7/11/1996س47ج2ص1261)
( فى هذا المعنى الطعن رقم 2570لسنة61ق.جلسة
14/6/1993)
تأمــــيـــــــن
عقد التأمين ينصب على خطر او حادث يخشى وقوعه .
التزام المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له او للمستفيد
. شرطة. تحقق الخطر دون تجاوز قيمة التأمين المتفق
عليه . المادتان 751،747ن القانون المدنى .
( الطعن رقم 884لسنة68ق.جلسة 8/2/2000)
تحكيم
المقرر أن إجراءات التحكيم عند الاتفاق عليه -
بديلاً عن القضاء - إنما تبدأ من اليوم الذى يتسلم
فيه المدعى عليه طلب التحكيم عن الحق المتنازع
عليه من المدعى ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر
له وذلك على نحو ما استنه الشارع فى المادة 27 من
القانون رقم 27لسنة1994فى شأن التحكيم فى المواد
المدنية والتجارية التى قننت به ما كان يجرى عليه
العمل قبل نفاذه .
إجراءات التحكيم بدايتها من يوم تسليم المدعى عليه
طلب التحكيم ما لم يتفق الطرفان على موعد آخر .
المادة 27من القانون 27لسنة1994.
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة 9/5/2000)
تعويض
(1) بيان العناصر المكونة للضرر بالحكم والتى تدخل
فى حساب التعويض من مسائل القانون التى تخضع
لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق.جلسة 24/4/2000)
(نقض جلسة 14/4/1993س44ج2ص104)
(2) تقدير التعويض الجابر للضرر . من سلطة محكمة
الموضوع .شرطه.عدم وجود نص فى القانون او العقد
يلزمها باتباع معايير معينه .
( الطعن رقم 419لسنة69ق.جلسة 3/4/2000)
( نقض جلسة 8/7/1996س47ج2ص1114)
تقادم
(1) انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية وبكل إجراء
يقوم به الدائن للمطالبة بحقه فى مواجهة مدنية
أمام الجهة المختصة .م383 مدنى .
( الطعن رقم 1443لسنة61ق.جلسة9/5/2000)
(2) الدفع بالتقادم .وجوب بحث المحكمة شرائطه
القانونية ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع .
علة ذلك . للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها بانقطاع
التقادم متى استبانت من أوراق الدعوى قيام سببه.
(نقض جلسة 28/12/1981س32ج1ص2452)
( نقض جلسة 6/3/1978س29ج1ص773)
تنفيذ
قاضى التنفيذ . اختصاصه نوعياً دون غيره بجميع
منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية أياً كانت
قيمتها إلا ما استثنى بنص . خاص . المادتان
335،375 مرافعات .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62ق.جلسة 32/12/1999)
( 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
جمارك
(1) قيام الشركة المطعون ضدها الأولى بمخالفة
جمركية بإثباتها على خلاف الحقيقة أن الرسالة
عبارة عن صاج مجلفن من الدرجة الثانية فى حين أنه
من الدرجة الأولى .أثره . إخضاعها لنظام التخزين
واستحقاق رسوم الخدمات التخزينية عنه. لا ينال من
ذلك استحقاقها إيداع البضائع بتلك الساحات
.م5/10من قرار هيئة ميناء الاسكندرية رقم 79
لسنة1991.
( الطعنان رقما 855،904 لسنة 68ق . جلسة
18/4/2000)
(2) تعريفه الخدمات التخزينية .استحقاقها على
الرسائل الواردة إلى مينائى الإسكندرية والدخيلة
بعد سبعة أيام من بداية تفريغ السفينة أو ثلاثة
أيام من تاريخ الانتهاء من تفريغها أيهما أقل .
علة ذلك . المادة الأولى من قرار هيئة ميناء
الإسكندرية رقم 79 لسنة1991 فى شأن تحديد الخدمات
التخزينية .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق.جلسة 9/5/2000)
حجـــــــــز
(1) دعوى رفع الحجز . ماهيتها . اعتبارها بمثابة
إشكال موضوعى فى التنفيذ اختصاص قاضى التنفيذ
بنظرها ولو طلب المحجوز عليه الحكم ببراءة ذمته من
الدين المحجوز من أجله . علة ذلك .
( الطعن رقم 2319لسنة62ق.جلسة23/12/1999)
(الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة18/11/1987)
(2) سريان قواعد المرافعات على الحجز الإدارى فيما
لا يتعارض مع أحكام .م75ق308لسنة1955. مفاده.
سريان هذه القواعد على دعوى رفع الحجز الإدارى
طالما خلا قانون الحجز الإدارى من النص عليها .
( الطعن رقم 2319 لسنة 62 ق.جلسة 23/12/1999)
( الطعن رقم 1587لسنة52ق.جلسة 24/4/1989)
( الطعن رقم 1538لسنة53ق.جلسة 18/11/1987)
حراسة
القانون رقم 69لسنة1974إنهاؤه إجراءات الحراسة على
الأشخاص الطبيعين والاعتباريين .مؤاده. استرداد
هؤلاء الاشخاص حقهم فى التقاضى منذ صدور .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة67ق.جلسة 8/5/2000)
حوالـــة
حوالة الحق لا تنشئ التزاماً جديداً فى ذمة المدين
انتقال الالتزام ذاته بجميع مقوماته وخصائصه
باعتباره حقاً للدائن المحيل .
( الطعن رقم 5511لسنة62قجلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996س47ج1ص1245)
خبرة
(1) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . عدم اتساق
أسبابه مع النتيجة التى انتهى إليها أخذ المحكمة
به . قصور .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة4/10/1999 )
( الطعن رقم 1138لسنة 67ق- جلسة 21/6/1999 )
( الطعن رقم 9222 لسنة 66ق- جلسة 8/2/1999 )
( نقض جلسة 18/12/1991 س42ج1ص507)
( نقض جلسة 6/1/1983 س 34ج1ص130)
(3) محكمة الموضوع . سلتطها فى الأخذ بتقرير
الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه . شرطه: أن تكون
أدلة الخبير فى تقريره لها أصل ثابت بالأوراق
وتؤدى إلى ما رتبه عليها أخذها بالتقرير محمولاً
على أسبابه مؤداه أنها لم تجد فى المطاعن الموجهة
إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير
.
( الطعن رقم 62لسنة69ق- جلسة 17/1/2000 )
( نقض جلسة 28/10/1996س47ج1ص1206)
(12) محكمة الموضوع لها أن تبسط القرينة التى
تعتمد عليها من أى تحقيق قضائى أو إدارى استنادها
إلى تقرير خبير مودع فى دعوى أخرى شرطة تقديم
صورته و إيداعها ملف الدعوى.
(الطعون أرقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة
7/8/2000 )
( نقض جلسة 26/2/1995 س 46ج1ص445)
دفـــــــــوع
(1) الدفع بعدم القبول فى مفهوم المادة 115
مرافعات مرماه الطعن بعدم توافر الصفة والمصلحة
والحق فى رفع الدعوى إختلافه عن الدفع المتعلق
بشكل الإجراءات ولو اتخذ اسم عدم القبول . علة ذلك
. العبرة بحقيقة الدفع ومرماه وليست بالتسمية التى
تطلق عليه .
( الطعن رقم 378 لسنة 63ق- جلسة 13/6/2000 )
( الطعن رقم 1204 لسنة 60ق- جلسة 28/5/1998 )
( نقض جلسة 8/2/1989 س 36ج1ص7)
(2) قواعد المادتين 275،274 من قانونا لتجارة
البحرى المصرى القديم تعلقها بإجراءات الدعوى لا
بالحق المراد حمايته بمقتضاها مؤداه انطواؤها على
تنظيم إجراءات التقاضى وإلا سقط الحق فى إقامة
الدعوى دون أن يمتد السقوط إلى الحق فى ذاته . علة
ذلك إضفاء حماية على الناقل اعتبار ذلك من الدفوع
الشكلية التى يتعين التمسك بها قبل إبداء الدفوع
الموضوعية .
( الطعن رقم 378لسنة 63 ق-جلسة 13/6/2000 )
( نقض جلسة 19/5/1970س21ج2ص843)
رســـوم
(1) الدعاوى معلومة القيمة تقدير رسمها على أساس
قيمتها عند رفعها سواء بالعملة الوطنية أو
الأجنبية صدور الحكم الاستئنافى مؤيداً للحكم
الابتدائى . أثره .استحقاق ذات الرسم النسبى على
أساس قيمة الحق المقضى به من محكمة أول درجة علة
ذلك .
( الطعن رقم 2062لسنة 61ق-جلسة25/1/2000)
(2) الحكم الصادر فى التظلم من أمر تقدير الرسوم
التكميلية المستحقة للشهر العقارى .عدم قابليته
للطعن متى فصل فى منازعة بشأن تقدير هذه الرسوم
م26ق70لسنة1964 قبل تعديله بالقانون 6لسنة1991 .
فصله فى منازعة أخرى . خضوعه للقواعد العامة فى
الطعن.
( الطعن رقم 2139لسنة62ق-جلسة23/12/1999)
( نقض جلسة 19/11/1995س46ج2ص1184)
(3) رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف بالمعارضة فى
أمر تقدير الرسوم الاستئنافية الحكم الصادر فيها
عدم اعتباره صادراً فى موضوع غير قابل للتجزئة
.أثره عدم وجوب اختصام وزير العدل بصفته عند نظر
المنازعة .
(الطعن رقم 2062لسنة61ق-جلسة 25/1/2000)
(نقض جلسة 30/3/1994س45ج1ص603)
شركات
(1) عقد الشركة يستعصى بطبيعته على فكرة الأثر
الرجعى للبطلان المنصوص عليها فى المادة 142من
القانون المدنى . علة ذلك . إبطال عقد الشركة أو
بطلانه لا يمنع أن تظل آثاره التى أنتجها من قبل
قائمة. اعتبار العقد باطلاً وقت الحكم النهائى
الصادر بالبطلان لا قبله . أثره .حق الشركاء فى
تصفية الشركة اتفاقاً أو قضاء .
( الطعن رقم 3361لسنة68ق-جلسة21/12/1999)
(2) الشركات ذات المسئولية المحدودة تميزها عن
غيرها بجواز أن يكون الشريك مديراً لها وأن يتضمن
عنوانها اسمه .عدم مسئوليته عن التزاماتها إلا
بمقدار حصته فى رأس مالها. مؤداه. توقفها عن سداد
ديونها قبل العمل بإحكام قانون التجارة الجديد رقم
17لسنة1999. أثره. وجوب قصر شهر الإفلاس عليها
وحدها ولو اختصمت فى شخصه إفلاسه معها .شرطه .
( الطعن رقم 389لسنة69ق-جلسة 7/3/2000)
(3) شركة التوصية البسيطة. إدارتها للشركاء
المتضامنين أو أحدهم أو مدير من غيرهم عدم جوازها
للشريك الموصى ولو بناء على توكيل . مخالفة ذلك
.أثره . البطلان سلطة الشركاء الموصين نطاقها
المواد 28،23 من ق التجارة السابق ، 519 مدنى .
( الطعن رقم 393لسنة63ق-جلسة 27/6/2000)
(4) المشروعات التى تقام بالمناطق الحرة إعفاؤها
من كافة الضرائب دون تخصيص لفرع منها المادة .46
ق43 لسنة1974 المعدلة بق 32لسنة1977 انصراف
الإعفاء بالتالى إلى ضريبة شركات الأموال بالنسبة
للفوائد الدائنة .
( الطعن رقم 5722لسنة62ق-جلسة20/1/2000)
( الطعن رقم 602لسنة58ق-جلسة9/1/1995)
(5) الحكم بحل الشركة هو فسخ لها . مؤداه .ليس له
أثر رجعى . أثره . حق الشركة فى أرباحها السابقة
على الحل .
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،ق 4673لسنة 66ق-جلسة
8/2/2000)
( نقض جلسة 20/6/1988س39ج2ص1059)
(6) حل الشركة لا يمنع من احتفاظها بشخصيتها
المعنوية بالقدر اللازم لتصفية على ذلك انتهاء
سلطة المديرين وانتقالها إلى المصفى الذى يقوم
وحده بأعمال التصفية. المادة 533مدنى.
( الطعنان رقما 9782لسنة64ق،4673لسنة66ق- جلسة
8/2/2000)
( نقض جلسة 12/6/1995س46ج2ص861)
( نقض جلسة 26/1/1981 س32ج1ص337)
عقــــــــــد
(1) تقدير كفاية أسباب الفسخ أو عدم كفايتها
وتحديد الجانب المقصر فى العقد أو نفى التقصير
عنه. من أمور الواقع . استقلال محكمة الموضوع
بتقديرها بما لها من سلطة فهم الواقع فى الدعوى
وتقدير الأدلة المقدمة إليها .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000 )
( نقض جلسة 31/3/1996س47ج1ص605)
(2) فسخ العقد. أثره . انحلاله بأثر رجعى منذ
نشوئه و إعادة كل شئ إلى ما كان عليه من قبل جواز
الحكم بالتعويض إذا استحال ذلك .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة 1/7/2000)
( الطعن رقم 2455لسنة55ق- جلسة 5/6/1991)
( الطعن رقم 2458لسنة57ق- جلسة20/12/1989)
( الطعن رقم 1350لسنة52ق- جلسة 25/1/1988)
( نقض جلسة 19/10/1976س27ج2ص1467)
علامة تجارية
(1) تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم
بها المشابهة بين الأصل والتقليد بغرض إيقاع جمهور
المستهلكين فى الخلط والتضليل .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة18/4/2000 )
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
(2) تقرير ما إذا كان للعلامة التجارية ذاتية خاصة
متميزة عن غيرها . وجوب النظر إليها فى مجموعها لا
إلى كل من العناصر التى تتركب منها .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق - جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 26/1/1967س18ج1ص256)
(3) تحقيق تقليد العلامة التجارية لا يلزم فيه
التطابق بين العلامتين . كفاية التشابه الخادع
الذى ينخدع به الشخص العادى المتوسط الحرص
والانتباه .
( الطعن رقم 6611لسنة62ق-جلسة184/2000)
( نقض جلسة 22/12/1986س37ج2ص1016)
( نقض جلسة 20/6/1968س19ج2ص1212)
(4) الفصل فى وجود أو عدم وجود تشابه بين علامتين
تجاريتين مما يدخل فى نطاق السلطة التقديرية
لمحكمة الموضوع .شروطه .
( الطعن رقم 6611لسنة 62ق- جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة20/6/1986س19ج2ص1212)
فوائـــــــــد
(1)الفوائد الاتفاقية الأصل فى استحقاقها اتفاق مع
المدين على سعر معين لها . أثره .عدم جواز استقلال
الدائن برفعه الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية تعلقه
بالنظام العام .مؤداه . بطلان الاتفاق على ما
يجاوزه بطلاناً مطلقاً م 227مدنى . علة ذلك .
( الطعن رقم 879لسنة 68ق-جلسة6/6/2000)
( نقض جلسة 21/3/1996س47ج1ص512)
(2) الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية. تعلقه بالنظام
العام .
( الطعن رقم 879لسنة68ق - جلسة 6/6/2000 )
( نقض جلسة 27/6/1983س34ج2ص1480)
قانـــــــــون
النص الصريح الجلى . لا محل للخروج عليه او تأويله
بدعوى استهداء قصد الشارع منه .
( الطعن رقم 6487لسنة62ق-جلسة9/5/2000)
(نقض جلسة9/12/1993س44ج2ص354)
قضــــــــاة
اعتناق القاضى لرأى معين فى دعوى سابقة متصلة
بالدعوى المطروحة عليه. المادتان 146/5 ،147/1 من
قانون المرافعات . أثره .فقد صلاحيته للحكم فيها
إصداره حكماً فيها .أثره . وقوعه باطلا بطلانا
متعلقا بالنظام العام جواز التمسك بذلك البطلان
لأول مرة أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 609لسنة69ق-جلسة 18/4/2000)
( نقض جلسة 15/3/1992 س43ج1ص458)
( نقض جلسة 20/6/1979س30ج2ص718)
قواعد الأمر المقضى
(1) اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى .مانع
الخصوم من العودة للمناقشة فى المسألة التى فصل
فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها
او أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها .
( الطعن رقم 11750لسنة 65ق-جلسة 4/1/2000 )
( نقض جلسة 10/4/1963س14ج ص509)
(2) قوة الأمر المقضى . ورودها على منطوق الحكم
وما ارتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 21/11/1996س47ج2ص1350)
كفالــــــــــة
التزام الكفيل المتضامن .هو التزام يتحدد نطاقه
بموضوع الالتزام الأصلى
( الطعن رقم 3586لسنة62ق-جلسة 25/1/2000)
( نقض جلسة 5/4/1966س17ج2ص797)
محكمة الموضوع
(1) محكمة الموضوع . سلتطها فى تحصيل فى تحصيل فهم
الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات
وتقارير أهل الخبرة المقدمة إليها والأخذ بما
تطمئن إليه منها واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية
متى كان استخلاصها سائغاً .
( الطعن رقم 963لسنة 62ق- جلسة 21/12/1999)
(نقض جلسة 21/5/1995س46ج1ص791)
(2) محكمة الموضوع . سلتطها فى تقدير الدعوى
وتقارير الخبراء واستخلاص الصحيح منها والأخذ بما
تطمئن منها واطراح ما عداه شرطه أن يكون ذلك
سائغاً ومردوداً لأصله الثابت فى الأوراق مؤدياً
إلى النتيجة التى انتهت إليها .
( الطعن رقم 3028لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
( الطعن رقم 7963لسنة65ق-جلسة4/4/1998)
(3) محكمة الموضوع . التزامها من تلقاء نفسها
بتقصى الحكم القانونى الصحيح المنطبق على العلاقة
بين طرفى الدعوى .
( الطعنان رقما 904،885 لسنة 68ق- جلسة 18/4/2000)
( الطعن رقم 5298 لسنة61ق-جلسة28/2/1998)
(4) استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر
من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ما دام
استخلاصه سائغاً .
( الطعن رقم 110 لسنة 69ق-جلسة24/4/2000 )
( نقض جلسة 8/7/1996 س47ج2ص1114)
(5) تفسير الإقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر
المحررات من سلطة محكمة الموضوع عدم خضوعها فى ذلك
لرقابة محكمة النقض ما دامت لم تخرج عما تحتمله
عباراتها .
( الطعن رقم 5511لسنة62ق-جلسة12/6/2000)
( نقض جلسة 5/11/1996 س47ج2ص1245)
(6) محكمة الموضوع .لها السلطة التامة فى تفسير
المستندات وصيغ العقود شرطه عدم خروجها عما تحتمله
عبارات المحرر الواضحة التزامها فى التفسير بما
تفيده عبارات المحرر وليس عبارة معينة .
( الطعن رقم 1229لسنة69ق-جلسة20/6/2000)
( نقض جلسة 27/2/1994س45ج1ص445)
( نقض جلسة 19/11/1994 س45ج1ص210)
مسئوليــــــــة
(1) محكمة الموضوع .سلتطها فى استخلاص الخطأ
الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من
عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى تكييف الفعل بأنه
خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض .
( الطعن رقم 153 لسنة 69ق-جلسة 32/12/1999)
( نقض جلسة 32/2/1989س40ج1ص593)
مقاولـــــــــة
(1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها
إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت
العيوب به خفية .اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها
بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها
أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 1384c10


الأوسمة
 :


مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 Empty
مُساهمةموضوع: رد: مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004   مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 I_icon_minitime23/12/2010, 19:50

خيارات المساهمة


مقاولـــــــــة
(1) مسئولية المقاول عن سلامة البناء . امتدادها
إلى ما بعد تسليم البناء فى حالة ما إذا كانت
العيوب به خفية .اعتبارها مسئولية عقدية . تحققها
بمخالفة المقاول الشروط والمواصفات المتفق عليها
أو انحرافه عن تقاليد الصنعة وعرفها أو نزوله عن
عناية الشخص المعتاد فى تنفيذ التزامه .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
(2) بلوغ العيب فى البناء حداً من الجسامة ما كان
يقبله رب العمل ولو علم به قبل تمام التنفيذ .
الخيار له بين طلب الفسخ أو إبقاء البناء مع
التعويض فى الحالتين إن كان له مقتض عدم بلوغ
العيب هذه الدرجة. أثره .اقتصار حق رب العمل على
التعويض .
( الطعن رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
(3) التزام الطاعن والمطعون ضده السابع بالعقد محل
التداعى باعتبارهما مقاولين بتشييد العقار طبقاً
للشروط الفنية والهندسية المتفق عليها به فى مقابل
التزام المطعون ضدهم الستة الأوائل بتمليكها ثلثى
الأرض والبناء . إثبات الحكم المطعون فيه من
مطالعته لتقارير الخبراء ظهور عيوب جسيمة فى تصميم
بناء هذا العقار وفى تنفيذه وأنه يتوقع زيادتها
مستقبلاً وترميمها يحتاج إلى أسلوب فنى متخصص و أن
التأخير فى ذلك يؤثر على سلامة العقار بما يحقق
للمطعون ضدهم طلب فسخ العقد . انتهاؤه إلى هذه
النتيجة الصحيحة وقضاؤه بفسخ العقد صحيح أياً كان
الرأى فى تكييفه القانونى للعقد .
( الطعون رقم 1390لسنة69ق- جلسة1/7/2000)
موطـــــــــــن
مباشرة الأجنبى شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً نشاطاً
تجارياً أو حرفة فى مصر .أثره .اعتبار مكان النشاط
موطناً له فى مصر فيما يتصل به المادتان
41،53/2دمن القانون المدنى والمادة 13/5 من قانون
المرافعات .
(نقض رقم 4609لسنة62 ق- جلسة1/2/2000)
( نقض جلسة 4/2/1980س31ج1ص388)
نقــــض
(1) ترك الخصومة فى الطعن بعد فوات ميعاده. يتضمن
نزولاً من الطاعنة عن حقها فى
الطعن . علة ذلك .
( الطعن رقم 1370لسنة65ق- جلسة7/10/1999)
( نقض جلسة 16/6/1994س45ج2ص1038)
(2) حجية الأحكام .جواز التمسك بها للمرة الأولى
أمام محكمة النقض .شرطه . أن تكون عناصرها
الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع . مفاده. أن
التمسك بحجية حكم سابق مقتضاه تقديم هذا الحكم إلى
محكمة الموضوع. علة ذلك.
(الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة 4/1/2000)
( الطعن رقم 2356لسنة61ق- جلسة11/7/196)
( نقض جلسة 12/4/1980س31ج1ص1096)
(3) إصابة الحكم المطعون فيه صحيح القانون قصوره
فى أسبابه القانونية .لا عيب . لمحكمة النقض
تقويمها وإنشاء أسباب جديدة بما يصلح ردا على ما
انتهى إليه دون أن تنقضه.
( الطعن رقم 11750لسنة65ق- جلسة4/1/2000)
( الطعن رقم 1165لسنة6ق- جلسة22/2/1998)
(4) عدم بيان الطاعن أوجه الدفاع التى أغفل
الخبراء التعرض لها والاعتراضات التى أهمل الحكم
المطعون فيه تقدير قيمتها . نعى مجهل .أثره . عدم
قبوله .
( الطعن رقم 3584لسنة62ق- جلسة25/1/2000)
( نقض جلسة 30/5/1991س42ج1ص1251)
(5) محكمة النقض . لها إثارة المسائل المتعلقة
بالنظام العام من تلقاء ذاتها .
(الطعن رقم 6275ق- جلسة14/3/2000)
( نقض جلسة23/5/1995س46ج1ص806)
(6) الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو
لائحة . أثره .عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى
لنشر الحكم فى الجريدة الرسمية . تعلقه بنص ضريبى
. أثره .تطبيقه بأثر مباشر . انسحاب هذا الأثر على
الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى
ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض . تعلق ذلك
بالنظام العام . لمحكمة النقض إعماله من تلقاء
ذاتها . علة ذلك .
( الطعن رقم 6275لسنة62ق- جلسة14/3/2000)
( الطعن رقم 777لسنة61ق"هيئة عامة "-
جلسة18/5/1999 س 48ج2ص أ)
(7) نقض الحكم و الاحالة التزام المحكمة المحال
إليها بالمسألة القانونية التى فصل فيها الحكم
الناقص .م269 مرافعات . المقصود بالمسألة
القانونية . ما طرح على محكمة النقض و أدلت برأيها
فيه عن قصد وبصر . اكتسابه قوة الشىء المحكوم فيه
عدا ذلك . عودة الخصومة والخصوم إلى ما كانت
وكانوا عليه قبل صدور الحكم المنقوض . لمحكمة
الإحالة أن تبنى حكمها على فهم جديد لواقع الدعوى
.
( الطعن رقم 5511لسنة62ق- جلسة12/6/2000)
( نقض جلسة28/4/1991س42ج1ص939)
( نقض جلسة 26/6/1989س40ج2ص671)
( نقض جلسة 13/5/1987س38ج1ص708)
(Cool خلو صحيفة الطعن بالنقض من اختصام الشركة
المتضامنة الوحيدة فى الشركة .ثبوت اختصام كل
ورثتها فى الطعن . أثره .قبول الطعن شكلاً .
( الطعن رقم 393لسنة63ق- جلسة27/6/2000)
( الطعن رقم 2045لسنة64ق- جلسة14/6/1995)
نقـــــــــــل
(1) النقل البحرى . بدؤه بتسليم البضاعة من الشاحن
إلى الناقل بالتأشير على سند الشحن بما يفيد تمامه
على متن السفينة . يتسوى أن تكون البضاعة قد شحنت
فوق السطح أو تحته أو فى العنابر . كلمة " مشحون"
Onboarb . مفادها تمام شحن البضاعة على متن
السفينة دون تحديد مكان الشحن . إثبات شحن البضاعة
فوق سطح السفينة . شرطه .وجوب النص فى سند الشحن
على انه "البضاعة شحنت "ondeck .
( الطعن رقم 3202لسنة62ق- جلسة11/11/1999)
(2) الشحن والتفريغ . نشاط قائم بذاته عن النقل
البحرى و أن نشأ بمناسبته وارتبط به . م 7 من قرار
رئيس الجمهورية رقم 12 لسنة 1964 . خروج نشاط
الشحن والتفريغ الذى تقوم به الشركة الطاعنة من
الأنشطة التى حددها الترخيص لها بمزاولة النشاط .
أثره .عدم سريان الإعفاء من الضرائب المقررة
بالمادة 46 من نظام استثمار المال العربى و
الأجنبى والمناطق الحرة الصادر بالقانون 43 لسنة
1974 المعدل على هذا النشاط .
( الطعن رقم 5722 لسنة 62 ق- جلسة 20/1/2000)
(3) عدم تحمل المؤمن مسئولية الهلاك او الضرر
الناشئ عن فعل المستأمن . م 193 بحرى قديم . تمسك
الطاعن بأن توقيع الحجز على الرسالة المؤمن عليها
خطر مضمون بموجب وثيقة التأمين . دفاع جوهري .
التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه . وخطأ فى
فهم الواقع والقانون .
( الطعن رقم 32 لسنة 62 ق- جلسة 14/2/2000)
(4) القضاء بمسئولية الشركة الطاعنة عن عدم وصول
البضاعة تأسيساُ على أنها لم تقم ما يدل على
قيامها بتسليمها إلى المرسل إليه مع خلو الأوراق
مما يرفع مسئوليتها . صحيح . تقديم المرسل إليه
النسخة الثانية من خطاب النقل الجوى لإثبات
المسئولية عن فقد البضاعة غير لازم . م6 من
اتفاقية فارسوفيا .
( الطعن رقم 1050 لسنة 69 ق- جلسة 7/3/2000)
(5) التزام الناقل البحرى . التزام بتحقيق غاية .
هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه فى
ميناء الوصول أياً كانت طريقة التسليم المتفق
عليها .
( الطعن رقم 1552 لسنة 62ق- جلسة 8/11/1999)
(نقض جلسة 26/12/1988 س39ج2ص1429)
(6) عقد الناقل البحرى . عدم انقضائه إلا بتسليم
البضاعة للمرسل إليه تسليماً فعلياً . انتفاء
مسئولية الناقل إذا اثبت أن العجز أو التلف راجع
إلى قوة قاهرة أو إلى سبب اجنبى.
( الطعن رقم 1552لسنة62ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 26/12/1988س39ج2ص1429)
(7) مسئولية الناقل الجوى . لا تنقضى ولا تنتهى
إلا بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه فى ميناء
الوصول والمكان المتفق عليه . دفع هذه المسئولية .
شرطه . إثبات الناقل وتابعيه اتخاذهم التدابير
اللازمة لتفادى الضرر أو أنه كان من المستحيل
عليهم اتخاذها أو قام به أو لديه سبب أخر من أسباب
الإعفاء طبقاً للقواعد العامة . المادتان 20،18 من
اتفاقية فارسوفيا الدولية المعدلة ببروتوكول لاهاى
فى 28 سبتمبر سنة 1952.
( الطعن رقم1050 لسنة 69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 30/1/1989س40ج1ص347)
(Cool التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى فى
نقل الامتعة والبضائع . تحديده أصلاً بوزن الرسالة
دون النظر لمحتوياتها بواقع 250 فرنك عن كل كيلو
جرام ما لم يقرر المرسل إليه مدى الأهمية التى
يعلقها على محتوياتها بإيضاح نوعها وقيمتها
الحقيقية وسداده للرسوم الإضافية عنها . مفاد لذلك
. شمول التعويض كل أنواع الضرر بكافة عناصره بما
فيه الأضرار الأدبية م 22/2 من اتفاقية فارسوفيا .

( الطعن رقم 1050لسنة69ق-جلسة7/3/2000)
( نقض جلسة 5/12/1990س41ج2ص455)
(9) قواعد التقادم الواردة فى المادة 271من قانون
التجارة البحرى . اختلاف أحكام وشروط انطباقها عما
جاء فى المادة 3/6 من معاهدة بر وكسل . اقتصار
الأخيرة على مسئولية الناقل فى الرحلة البحرية .
وجوب رفع الدعوى خلال سنة من تاريخ تسليم البضاعة
أو التاريخ الذى كان ينبغى تسليمها فيه . سريان
التقادم المنصوص عليه فى المادة 271سالفة الذكر
على مرحلة ما قبل الشحن او اللاحقة على التفريغ .
( الطعن رقم 1443لسنة 61ق-جلسة 9/5/2000)
( نقض جلسة 23/6/1980س31ج2ص1832)
حكـــــــــــــم
(1) اقامة الحكم على دعامتين متناقضتين لا يعرف
على أيهما أقيم . يشوب الحكم بالتناقض .
( الطعن رقم 3038لسنة61ق-جلسة7/3/2000)
(2) تعارض أسباب الحكم مع منطوقه . أثره .
الاعتداد بالمنطوق وحده . مؤدى ذلك.اعتبار الحكم
قائماً على غير أساس .
( الطعن رقم 246لسنة68ق-جلسة 4/10/1999)
(الطعن رقم 4739لسنة61ق-جلسة5/4/1999)
( نقض جلسة 18/6/1995س46ج2ص889)
(3) حجية الشىء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق
الحكم وما يكون مرتبطاً بهذا المنطوق من أسباب
ارتباطاً وثيقاً وفيما فصل فيه الحكم بصفة صريحة
أو بصفة ضمنية حتمية . ما لم تنظر فيه المحكمة
بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يجوز قوة الأمر
المقضى .
( الطعن رقم 1552لسنة 623ق- جلسة 8/11/1999)
( نقض جلسة 9/2/1995س46ج1ص380)
(4) تقرير الخبير المقدم فى الدعوى . انتهاؤه إلى
نتيجة لا تؤدى إليها أسبابه ولا تصلح رداً على
دفاع جوهرى للخصوم . أخذ المحكمة به قصور .
( الطعن رقم 3361ق-جلسة21/12/1999)
( نقض جلسة 6/1/1983 س34ج1ص130)
(5) حجية الحكم الجنائى البات أمام المحاكم
المدنية مناطها فصله فصلاً لازماً فى وقوع الفعل
المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية
والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته
إلى فاعله أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور
أمام المحكمة المدنية . علة ذلك . المادتان
456اجراءات جنائية ، 102 اثبات .
( الطعن رقم 3646لسنة60ق- جلسة 8/2/2000)
( نقض جلسة 26/3/1995س46ج1ص533)
( نقض جلسة 1/1/1995 س46ج1ص206)
حيازة
(1) وضع اليد المكسب للملكية . واقعة مادية. جواز
إثباتها بكافة الطرق للمحكمة أن تعتمد فى ثبوت
الحيازة بعنصريها على القرائن التى تستنبطها من
وقائع الدعوى ما دام استخلاصها سائغاً .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق-جلسة8/5/2000)
( نقض جلسة20/2/1992س43ج1ص337)
(2) حسن النية يفترض دائما لدى الحائز ما لم يقم
الدليل على العكس . سوء النية المانع من اكتساب
الملكية بالتقادم الخمسى . مناطة ثبوت علم المتصرف
إليه وقت تلقى الحق بأن المتصرف غير مالك .
( الطعنان رقما 942،940 لسنة 67ق- جلسة 8/5/2000 )
( نقض جلسة 26/11/1987 س 38ج1ص1012)
دعوى
(1) الدعوى غير القابلة للتقدير .هى تلك التى
يتعذر تقدير قيمتها مؤداه المطالبة بمبلغ مقوم
بالعملات الأجنبية ، مطالبة بحق معلوم القيمة .
( الطعن رقم 2062 لسنة 61ق- جلسة 25/1/2000 )
(2) وقف الدعوى المدنية حتى يفصل فى الدعوى
الجنائية .شرطه .عدم التزام المحكمة بوقف الدعوى
متى استندت فى قضائها لأسباب لا تتعلق بالواقعة
الجنائية.
( الطعون ارقام 1637،1523،1454 لسنة 60ق- جلسة
7/8/2000 )
( نقض جلسة 22/3/1995 س46ج1ص512)

منقوول للفائدة .

aiman_200020

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 حصرياا , مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 بانفراد , مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 منتديات عالم القانون , مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 حمل , مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 download , مجموعة أحكام لمحكمة النقض المصرية ( الدائرة الجنائية ) لعــــــــام 2004 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: القانون المصري :: القانون الجنائي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.