عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 110
AlexaLaw on facebook
اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 110
اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 110
اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 110
اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 110
اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 110

شاطر | 
 

 اصدار القانون المالى - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655186

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اصدار القانون المالى - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


اصدار القانون المالى - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: اصدار القانون المالى - سلطنة عمان   اصدار القانون المالى - سلطنة عمان I_icon_minitime26/10/2011, 15:16

خيارات المساهمة


اصدار القانون المالى - سلطنة عمان

البلد سلطنة عمان
رقم النص 98/47
النوع مرسوم سلطاني
تاريخ م 7/26/1998
تاريخ هـ 02/04/1419
عنوان النص اصدار القانون المالى

استناد

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الاساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 101/96 .
وعلى المرسوم السلطانى رقم 48/76 بشان توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته.
وعلى المرسوم السلطانى رقم 1/80 بانشاء صندوق الاحتياطى العام للدولة وتعديلاته .
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 8/80 وتعديلاته .
وعلى القانون المالى الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 56/82 وتعديلاته .
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطانى رقم 52/84 وتعديلاتها.
وعلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطانى رقم 86/84 وتعديلاته .
وعلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 129/91 وتعديلاته .
وعلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم 32/94 .
وعلى المرسوم السلطانى رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمى.
وعلى المرسوم السلطانى رقم 37/97 بتعديل بعض اختصاصات مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
وعلى المرسوم السلطانى رقم 54/97 بشان فرض الرسوم .
وعلى المرسوم السلطانى رقم 84/97 المتضمن اجراء تعديل فى مسميات بعض الوزارات والغاء وزارة التنمية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنا بما هو ات
مادة (1) : يعمل باحكام القانون المالى المرافق .
مادة (2) : يصدر الوزير المشرف على وزارة المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات والمنشورات المالية السارية بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (3) : يلغى كل من المرسومين السلطانيين رقمى 56/82 و 54/97 المشار اليهما ، كما يلغى كل ما يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه .
مادة (4) : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره .
صدر فى : 2 من ربيع الاخر سنة 1419هـ
الموافق : 26 من يوليو سنة 1998م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان


الفصل الأول
أحكام عامة
تعريفات

المادة 1

يقصد ـ فى تطبيق احكام هذا القانون ـ بالعبارات والكلمات الاتية المعنى المحدد قرين كل منهما ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك :
(1) الــــوزارة : وزارة المالية .
(2) المجلـــس : مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة .
(3) الوزيــــر : الوزير المشرف على وزارة المالية او من يباشر سلطاته او اختصاصاته .
(4) الوزير المختص : كل وزير مسئول فى نطاق وزارته ، ورئيس الوحدة الحكومية المستقلة او غيرها من الوحدات الحكومية ، او من يباشر سلطات او اختصاصات اى منهما .
(5) المفوض بالانفاق : الوزير المختص او وكيل الوزارة ، وتشمل كل موظف اخر يفوض بالانفاق من سلطة يخولها القانون صلاحية الامر بالصرف والاذن بالتحصيل .
(6) الهيئة او المؤسسة العامة : الهيئة او المؤسسة العامة التى تتمتع بشخصية معنوية مستقلة وباستقلال مالى وادارى طبقا للمرسوم السلطانى الصادر بانشائها .
(7) الخزانة العامة : الحساب المركزى الذى تؤول اليه جميع موارد الدولة وتصرف منه جميع نفقاتها وتحفظ فيه جميع ارصدتها .
(Cool الميزانية العامة : البرنامج المالى للخطة المعد عن سنة مالية مقبلة لتحقيق اهداف محددة وذلك فى اطار خطة التنمية المعتمدة وطبقا للسياسة العامة للدولة ، والتى يتم التصديق عليها سنويا طبقا للقانون .
(9) الاموال العامة : الاموال المملوكة للدولة ملكية عامة او خاصة الثابتة منها والمنقولة .
ويقصد بالاموال المملوكة ملكية عامة ما يكون مخصصا منها للمنفعة العامة ، ويكون التخصيص للمنفعة العامة او زوال صفة المنفعة العامة بمقتضى قانون او مرسوم سلطانى او قرار من الوزير ـ بناء على اقتراح الوزير المختص ـ او بالفعل .
(10) المحاسب المفوض : الموظف التابع للوزارة الذى تندبه للعمل لدى اية وزارة او وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة وذلك لمباشرة الصلاحيات التى يحددها الوزير .
(11) تصنيف الميزانية : تقسيم الميزانية الجارية الى الابواب او الفصول او البنود او المواد وفقا للتقسيم الذى يصدر طبقا للمادة رقم (20) من هذا القانون ، كما يشمل تصنيف الميزانية الانمائية .


سريان القانون

المادة 2

تسرى احكام هذا القانون على : ـ
1 ) جميع الوزارات والوحدات الحكومية ودون اخلال بالنظم المالية الخاصة التى تكون مقررة لاى منها بمقتضى قوانين او مراسيم سلطانية .
2 ) الهيئات والمؤسسات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ودون اخلال بالاستقلال المالى الذى ينص عليه المرسوم السلطانى الصادر بانشائها .


تحديد بداية ونهاية السنة المالية

المادة 3

تبدا السنة المالية فى اول شهر يناير وتنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل عام .


الفصل الثانى
السلطات والاختصاصات والصلاحيات المالية
الفرع الأول
حكــام عامـــة

المادة 4

مصدر السلطات والصلاحيات المالية :
ترجع جميع السلطات والصلاحيات المالية الى جلالة السلطان ، ويمارس الوزراء المختصون ووكلاء الوزارات هذه الصلاحيات المالية او ايا منها كمفوضين بالانفاق بحكم مناصبهم ووفقا لمقتضيات الصالح العام .


الصلاحيات المالية للمفوضين بالانفاق

المادة 5

يمارس كل مفوض بالانفاق الصلاحيات المالية المخولة له بمقتضى المادة (4) من هذا القانون طبقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المعمول بها .
وللمفوض بالانفاق ان يفوض بعض الصلاحيات المالية الى مرؤوسيه طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها ، ويكون مسئولا عن مباشرة هؤلاء المرؤوسين للصلاحيات التى فوضهم فيها .


الفرع الثانى
صلاحيات ومسئوليات الوزير

المادة 6

مسئوليات وصلاحيات الوزير بصفة عامة :
يكون الوزير مسئولا مباشرة امام جلالة سلطان عن جميع الشؤون المالية للدولة وسلامة تطبيق الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة للقوانين والنظم المالية والميزانيات المعتمدة واتخاذ ما يراه كفيلا بتحقيق ذلك كله ، وعلى الاخص ما ياتى:
(1) توجيه الوزارات والوحدات الحكومية والتنسيق بينها فيما يتعلق بشؤونها المالية .
(2) اخطار الوزارات والوحدات الحكومية بالقواعد المنظمة لاعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها سنويا .
(3) الرقابة على تنفيذ الالتزامات المالية المقررة بمقتضى الاتفاقيات والعقود التى تكون الحكومة طرفا فيها ، ومتابعة تنفيذها .
(4) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستثمار اموال الدولة وفقا للسياسات التى تعرض على المجلس فى هذا الشان سواء فى المؤسسات والمنظمات والهيئات الدولية ، او المؤسسات المحلية ، او فى الشركات العمانية التى تساهم الحكومة فى رؤوس اموالها ، وكذلك الرقابة على تلك الاستثمارات .
ويتولى الوزير ترشيح عضو مجلس ادارة او مدير او اكثر يعين ليكون ممثلا للوزارة ضمن الاعضاء او المديرين الممثلين لحصة الحكومة فى رؤوس اموال هذه الشركات .
(5) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستثمار ارصدة الميزانية العامة التى لا يتوقع التصرف فيها خلال اية فترة استثمارا مؤقتا قصير الاجل وبمراعاة افضل مجالات الاستثمار الممكنة .
(6) الاشـــــراف علـى :
ا ـ اعداد مشروع الميزانية العامة سنويا فى صورته النهائية .
ب ـ الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة بعد التصديق عليها .
ج ـ اعداد الحساب الختامى للدولة عن السنة المنقضية بمراعاة احكام هذا القانون .
(7) الموافقة على تجاوز المخصصات الانمائية المعتمدة للوزارات والوحدات الحكومية فى الحدود ووفقا للشروط المنصوص عليها فى هذا القانون .
(Cool التجاوز عن استرداد ما صرف بغير حق من رواتب او اجور او بدلات او مكافات او ما فى حكمها وذلك فى الحالات وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(9) الموافقة على فتح الحسابات الحكومية لدى المصارف المعتمدة .
(10) ندب المحاسبين المفوضين للعمل لدى اية وزارة او وحدة من وحدات الجهاز الادارى للدولة .
(11) اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالسياسات المالية للحكومة وتطويرها وبالاجراءات اللازمة لتنفيذها .
(12) انشاء دوائر او مكاتب تابعة للوزارة فى مختلف المناطق بالسلطنة .


المادة 7

صلاحيات الوزير بالنسبة لشطب قيمة الخسائر التى تلحق الاموال العامة :
للوزير سلطة البت فى شطب قيمة الخسائر التى تلحق الاموال العامة فيما لا يجاوز مبلغ عشرة الاف ريال عمانى فى المرة الواحدة ، وذلك فى حالة عدم وجود مسؤول عن تلك الخسائر او اذا تعذر معرفته رغم اجراء التحقيق اللازم .
كما يكون للوزير تحميل قيمة الخسائر التى تلحق السيارات الحكومية على جانب الحكومة ، واعفاء المتسبب ـ كليا او جزئيا ـ من هذه القيمة ، وذلك بناء على طلب الوزير المختص وفيما لا يجاوز مبلغ خمسة الاف ريال عمانى فى المرة الواحدة .

وفى جميع الحالات لا يجوز شطب قيمة الخسائر او تحميلها على جانب الحكومة فيما يزيد مجموعه على مبلغ مائتين وخمسين الف ريال عمانى فى السنة الواحدة .
وتعد الوزارة فى نهاية كل سنة مالية تقريرا شاملا بحالات الخسائر التى تم شطب قيمتها او تحميلها على جانب الحكومة واسباب كل منها ووسائل تلافيها .
ويرفع التقرير الى جلالة السلطان فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة رقم (39) من القانون ، كما تعد الوزارة تقريرا ربع سنوى عن ذلك يعرض على المجلس .


المسئوليات والصلاحيات الخاصة

المادة 8

يباشر الوزير ما ياتى :
(1) اعداد نظام محاسبى تلتزم بتطبيقه جميع الوزارات والوحدات الحكومية ، ويجوز اعداد نظم خاصة للبعض منها بما يتفق مع طبيعة اختصاصاتها وعملها ، وكذلك اعتماد النماذج والسجلات المالية اللازمة لتطبيق مثل هذه النظم المحاسبية .
(2) اعداد القواعد المنظمة للميزانيات العامة المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية .
(3) اعداد القواعد المنظمة للقروض التى تقدمها الدولة ، وكذلك القروض التى تحصل عليها وضمان هذه القروض .
(4) اتخاذ الاجراءات اللازمة للتاكد من احتفاظ جميع الوزارات والوحدات الحكومية بالنماذج والسجلات المالية المعتمدة ، والقيد فيها بانتظام وفى الاوقات المحددة وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية المعمول بها وغيرها من القوانين والنظم مع الالتزام بتصنيف الموازنة العامة .
(5) اتخاذ الاجراءات اللازمة للتاكد من ان فرض الضرائب والرسوم وتحصيلها يتم طبقا للقوانين المعمول بها واللوائح والنظم الصادرة تنفيذا لها .
(6) التحقق من اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على الاموال المملوكة للدولة بما فيها الموجودات والممتلكات ، والتامين على اى منها ضد المخاطر ، وكذلك المحافظة على السجلات والمستندات .
(7) اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة فى حالة ابلاغه بوقوع اية انحرافات او تجاوزات او مخالفات لاحكام القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية ، مع اخطار الامانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطانى لاتخاذ الاجراءات اللازمة طبقا لقانون الرقابة المالية للدولة المشار اليه ، ودون اخلال باتخاذ الجهات المعنية لاجراءات المساءلة التاديبية او الجزائية بحسب الاحوال .
(Cool تحديد الحالات التى يجوز فيها الوفاء بالمبالغ المستحقة للحكومة على اقساط بشرط التقيد بالشروط واتباع الاجراءات وتقديم الضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
(9) اصدار اللوائح المنظمة لاسقاط اى مبلغ مستحق السداد من الضرائب او الرسوم او الديون او غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة ، وذلك فى حالات اشهار افلاس المدين او الحكم باعساره ، او وفاته من غير تركه ، او عن تركه مستغرقة بالديون ، او مغادرته السلطنة نهائيا دون ان يترك بها اموالا ، او عدم وجود اموال للمدين يمكن التنفيذ عليها ، او انهاء نشاطه او مهنته او عمله بدون وجود اموال يمكن التنفيذ عليها ، وبشرط تقديم المستندات الرسمية التى تثبت تحقق اى من هذه الحالات ، وذلك دون اخلال باية احكام خاصة يكون قد ورد النص عليها فى قانون اخر .
(10) اعداد نماذج موحدة لعقود المقاولات والتوريد والخدمات وغيرها التى تبرمها الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وتعديلها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
(11) التحقق من ان الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة توافى الوزارة بالجداول والبيانات والكشوف المالية المطلوبة وفى الاوقات المحددة .


صلاحيات الوزير بالنسبة لوحدات
التدقيق الداخلى

المادة 9

يتولى الوزير اصدار اللوائح والقرارات المنظمة لانشاء وحدات للتدقيق الداخلى فى جميع الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها بحيث تكون تابعة مباشرة للوزير المختص او لرئيس الوحدة الحكومية ، وتختص بصفة اساسية بما ياتى :
(1) التحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم والاجراءات المالية المقررة ، وبصفة خاصة ما يتعلق منها بالمحافظة على المال العام .
(2) مراجعة سندات الصرف التى تخص الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية قبل الصرف ، وذلك للتحقق من ان الانفاق يتم وفقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية المقررة ، ومراجعة القيود المحاسبية .
(3) تدقيق الايرادات الخاصة بالوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(4) مراجعة اعمال المخازن والخزائن والسيارات ووسائل النقل والسلف والحسابات والقوائم الختامية الخاصة بالوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(5) اتخاذ الاجراءات التى تكفل تحصيل الايرادات المستحقة للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(6) اتخاذ الاجراءات اللازمة فى حالة اكتشاف اية مخالفات مالية بالوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(7) اقتراح النظم الكفيلة بالرقابة المالية لدى الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .


الفرع الثالث
مسئوليات وواجبات المفوضين بالانفاق

المادة 10

يكون الوزير المختص ، وغيره من المفوضين بالانفاق ـ كل فى حدود اختصاصه وطبقا للتسلسل الوظيفى ـ مسئولا عن تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدر تنفيذا له ، ويكون مسئولا بصفة خاصة عن :
(1) جميع الشؤون والاعمال المالية التى تخص الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(2) الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المعمول بها سواء عند التحصيل او الانفاق .
(3) حفظ الاموال العامة وحسن التصرف فيها وذلك وفقا للقوانين واللوائح والنظم والاجراءات المعمول بها ، واعداد نظم للرقابة والضبط تكفل حماية تلك الاموال بمراعاة القوانين واللوائح المطبقة فى هذا الشان .
(4) تحقيق وتحصيل الايرادات وتدقيقها .
(5) مراجعة سندات الصرف التى تخص الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية عن طريق وحدات التدقيق الداخلى .
(6) الاخطاء التى قد ترد فى الحسابات الخاصة بالوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(7) اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة فور وقوع اية انحرافات او تجاوزات او مخالفات لاحكام القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية ، مع اخطار الوزارة فورا .


الفرع الرابع
اختصاصات المحاسبين
وموظفي الشؤون المالية

المادة 11

الاختصاصات والواجبات الاساسية للمحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية :
(1) التاكد من ان تحصيل الايرادات العامة وانفاق المصروفات يتم وفقا لما ياتى:
ا ـ القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المعمول بها .
ب ـ العقود التى تكون مبرمة فى هذا الشان .
(2) الاحتفاظ بالسجلات المالية والقيد فيها فورا وطبقا للنظم المحاسبية المعتمدة وتصنيف الميزانية العامة .
(3) المحافظة على ما يكون لديه من عهد مالية ، والاحتفاظ بالمستندات والسجلات وكذلك الدفاتر ذات القيمة والمحافظة عليها .
(4) اعداد الجداول والبيانات والكشوف المطلوبة وتقديمها الى الوزارة فى المواعيد المحددة على النماذج المعدة لذلك .
(5) اخطار المفوضين بالانفاق ـ تبعا للتسلسل الادارى ـ فور وقوع اية انحرافات او تجـاوزات او مخالفـات لاحكام القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية ، واخطارهم كذلك باى اهمال او تقصير يترتب عليه ضياع اى حق من الحقوق المالية للدولة او يكون من شانه تعريض هذا الحق للضياع .
وبصفة عامة ، على المحاسبين وموظفي الشؤون المالية بالوزارات والوحدات الحكومية الامتناع عن تنفيذ اي قرار او امر يكون منطويا على مخالفة ما لم يكن طلب التنفيذ بمقتضى امر مكتوب صادر من رؤسائهم ، مع اخطار كل من الوزارة والامانة العامة للرقابة المالية للدولة فورا بذلك .


الفصل الثالث
فرض الضرائب والرسوم والاعفاء منه

المادة 12

قواعد واجراءات فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغاؤها :
1 ـ يكون للوزراء – كل في مجال اختصاصه – فرض رسوم مقابل الخدمات التى تؤديها الوزارة او الوحدة الحكومية ، وذلك دون اخلال بما ورد في شانه نص خاص في القوانين والمراسيم السلطانية المعمول بها 0
2 ـ في جميع الاحوال لا يجوز لاية وزارة او وحدة حكومية اتخاذ اجراءات استصدار قانون او مرسوم سلطاني او قرار وزاري بفرض او تعديل او الغاء اية ضريبة او رسم الا بعد موافقة الوزير ، على ان تتضمن الموافقة في حالة الفرض او التعديل : فئات الضريبة او الرسم، ووعاء كل منهما، وحالات وشروط استحقاقه، وطريقـة تحصيله، وعناصـره الاخرى .

عدلت المادة رقم (12) بالمرسوم السلطاني رقم 74/99 بتاريخ 16/10/1999م


المادة 13

تحديد الضرائب والرسوم التى يتعين موافقة مجلس الوزراء على تعديلها او الغائها:
تلتزم كل وزارة معنية او وحدة حكومية قبل اتخاذ اجراءات استصدار قانون او مرسوم سلطاني او قرار وزاري بتعديل او الغاء اى من الضرائب او الرسوم الاتى بيانها بالعرض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب قبل الاحالة الى مجلس الوزراء للاعتماد وذلك دون اخلال بحكم الفقرة رقم (2) من المادة (12) من هذا القانون :
(1) معدلات ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الارباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من الضرائب العامة .
(2) فئات الرسوم الجمركية المحددة فى التعريفة الجمركية.
(3) الرسوم التى تفرض مقابل تراخيص العمل لغير العمانيين وفقا لاحكام قانون العمل 0

عدلت الفقرة رقم (3) من المادة رقم (13) بالمرسوم السلطاني رقم 74/99 بتاريخ 16/10/1999م

(4) رسوم العبور والمغادرة .
(5) رسوم كل من الخدمات التعليمية ، والخدمات العلاجية ، والخدمات البريدية .
(6) التعريفة الخاصة بتوزيع وتوصيل الكهرباء والمياه .
(7) تعريفة اجور خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية الداخلية والخارجية .
(Cool الرسوم الاخرى والاثمان وغيرها من الايرادات التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير .


16/10/1999م عدلت الفقرة الاولى من المادة رقم (13) بالمرسوم السلطاني رقم 74/99 بتاريخ


المادة 14

الغيت هذه المادة بموجب المرسوم السلطاني رقم 74/99 .


شروط واجراءات الاعفاء من الضرائب
والرسوم والديون وغيرها

المادة 15

لا يجوز الاعفاء من اية ضريبة او رسم او دين او غيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الادارى للدولة الا فى الحالات التى تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها على جواز الاعفاء ، وفى الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها فى تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح .
وفى جميع الاحوال ، يصدر بالاعفاء قرار من الوزير بناء على طلب الوزير المختص ومع التقيد بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون


القواعد والاجراءات المنظمة لرد الضرائب
والرسوم وغيرها من المبالغ السابق
سدادها بغير حق

المادة 16

يكون رد الضريبة او الرسم او غيرهما من المبالغ المشار اليها فى المادة رقم (15) من هذا القانون والسابق سدادها بغير حق وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وبمراعاة احكام المادة رقم (48) منه .


الفصل الرابع
الاموال المملوكة للدولة

المادة 17

الحماية المقررة للاموال المملوكة للدولة ملكية عامة او خاصة :
الاموال المملوكة للدولة ـ ملكية عامة او خاصة ـ لا يجوز تملكها او كسب اى حق عينى اخر عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها او التعدى عليها ، وفى حالة حصول التعرض او التعدى يكون للوزير المختص اتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لازالة هذا التعرض او التعدى اداريا ، وكذلك الاجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناتجة عن هذا التعرض او التعدى
وفى جميع الاحوال يلزم الحائز او الشاغل او المتعدى او المتعرض بالاخلاء فورا واعادة الحال الى ما كان عليه باستعمال القوة الجبرية عند الاقتضاء ودون تعويض ، وذلك مع عدم الاخلال بالمساءلة الجزائية .


عدم جواز التصرف فى الاموال المملوكة
للدولة ملكية عامة

المادة 18

الاموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها او التصرف فيها باى نوع من التصرفات الا اذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، وانما يجوز للوزير او من يفوضه الترخيص فى الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار منه .


التصرف فى الاموال المملوكة للدولة
ملكية خاصة

المادة 19

يكون التصرف بمقابل فى الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ولا يجوز التصرف فى هذه الاموال بدون مقابل او تاجيرها بايجار اسمى او باقل من ايجار المثل الا بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام ووفقا لقواعد تحدد بقرار من الوزير بعد العرض على المجلس.
وتحدد اللائحة التنفيذيه لهذا القانون السلطة المختصة باصدار قرار التصرف فى الاموال المملوكة ملكية خاصة سواء بمقابل او بدون مقابل او تاجيرها بايجار اسمى او باقل من ايجار المثل .


الفصل الخامس
الميزانية العامة
الفرع الأول
تصنيف الميزانية العامة

المادة 20

اسس التصنيف :
يكون تصنيف الميزانية العامة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويجب ان يراعى عند التصنيف الاسس الاتية :
(1) ان تكون الميزانية العامة شاملة لجميع الايرادات والمصروفات المتعلقة بالمعاملات المالية للدولة على اختلاف انواعها بما فى ذلك القروض والمعونات وايا كانت وسيلة تمويل المصروفات الحكومية .
(2) ان تدرج الايرادات دون ان يستنزل منها اية نفقات .
(3) عدم تخصيص مورد معين لنفقة محددة الا فى الحالات الضرورية التى يصدر بها مرسوم سلطانى او التى تكون تنفيذا لاتفاقيات تلتزم بها الدولة .
(4) التفرقة بين المصروفات الجارية والمصروفات الانمائية .
(5) افراد بنود مستقلة للرواتب والاجور وما فى حكمها .
ويجوز ـ استثناء ـ لاعتبارات خاصة تقتضيها المصلحة العامة ان يدرج فى الميزانية العامة بعض الاعتمادات بصفة اجمالية دون التقيد بتصنيف الميزانية.


الفرع الثانى
اعداد مشروع الميزانية العامة
اتباع الأساس النقدى

المادة 21

يتبع فى اعداد الميزانية العامة النظام او الاساس النقدى ، ومع ذلك يجوز للوزير الترخيص ـ على سبيل الاستثناء ـ باتباع نظام او اساس الاستحقاق فى الحالات الاتية :
(1) الايرادات والقروض وغيرهما من وسائل التمويل المتعلقة بالسنة المالية والتى تم توريدها او تحصيلها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة.
(2) المصروفات المتعلقة بالسنة المالية والتى تم صرفها خلال شهر من تاريخ انتهاء تلك السنة .
(3) المشروعات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة .
ويجوز للوزير ـ فى حالات الضرورة ـ تجاوز المدة المحددة فى هذه المادة .


منشور اعداد الميزانية العامة

المادة 22

يصدر الوزير فى شهر يوليو من كل عام منشورا يتضمن القواعد التى يتعين على الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة الالتزام بها عند اعداد مشروعات الميزانيات الخاصة بها وذلك فى ضوء خطة التنمية المعتمدة ووفقا للاهداف المخططة المطلوب تحقيقها والسياسة المالية للدولة .
وتلتزم كل وزارة او وحدة حكومية بتقديم مشروع الميزانية الخاص بها الى الوزارة على النماذج المعدة لذلك قبل بداية السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل .


اعداد الوزارة المعنية لمشروع الميزانية
الخاص بها

المادة 23

تشكل فى كل وزارة او وحدة حكومية لجنة تختص باعداد مشروع الميزانية الخاص بها ـ الجارية والراسمالية ـ مع مراعاة النتائج الفعلية لتنفيذ الميزانيات السابقة ، وعلى اساس الدراسات والبحوث التى تؤدى الى تحقيق الاهداف المخططة.
كما تلتزم كل وزارة او وحدة حكومية ـ عند اعداد مشروع الميزانية الخاص بها ـ بعدم تجاوز المشروعات الانمائية المعتمدة فى خطة التنمية .


اعداد الوزارة لمشروع الميزانية العامة للدولة

المادة 24

تتولى الوزارة اعداد مشروع الميزانية العامة للدولة بعد دراسة مشروعات الميزانيات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية المختلفة ، وتعديلها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، والتنسيق فيما بينها بما يحقق اهداف الخطة السنوية المقررة .
وتلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم جميع البيانات والمعلومات والايضاحات التى تطلبها الوزارة لاعداد مشروع الميزانية العامة وذلك فى المواعيد المحددة .


عرض مشروع الميزانية العامة للدولة
للتصديق

المادة 25

يتولى المجلس مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة الذى تعده الوزارة سنويا . ويعرض الوزير ، خلال شهر ديسمبر من كل عام ، مشروع الميزانية العامة ـ فور مناقشته فى المجلس ـ على جلالة السلطان للتصديق عليه .


الفرع الثالث
التصديق على الميزانية العامة

المادة 26

اصدار مرسوم سلطانى بالتصديق على الميزانية العامة :
يكون التصديق على الميزانية العامة بمرسوم سلطانى ، ويعتبر المرسوم السلطانى الصادر بالتصديق على الميزانية العامة بمثابة امر لجميع الوزارات والوحدات الحكومية بمباشرة سلطات الصرف والترخيص بالتحصيل .
ولا يحول صدور المرسوم السلطانى بالتصديق على الميزانية العامة دون التقيد باحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والنظم والاجراءات المعمول بها سواء فيما يتعلق بتنظيم السلطات والصلاحيات المالية او التقيد باجراءات تنفيذ الميزانية العامة ، وبصفة خاصة ضرورة موافقة المفوض بالانفاق على الامر بالصرف بالنسبة لكل نفقة على حدة ، وبمراعاة القوانين والنظم المعمول بها ، وذلك كله دون اخلال باية احكام خاصة تكون قد وردت في المرسوم السلطاني الصادر بالتصديق على الميزانية العامة .


الاجراءات فى حالة عدم التصديق
على الميزانية العامة

المادة 27

اذا لم يصدر المرسوم السلطانى بالتصديق على الميزانية العامة قبل بداية السنة المالية ، يكون الصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية السنة المالية المنقضية وذلك الى حين صدور المرسوم ، وعلى ان يعمل باى خفض يرد فى هذه الاعتمادات تكون الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية قد اقترحته عند تقديم مشروع الميزانية الخاص بها .


الفرع الرابع
تنفيذ الميزانية العامة

المادة 28

سلطة الوزير المختص فى النقل او التجاوز بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية :
(1) مع عدم الاخلال بحكم الفقرة رقم (2) من هذه المادة يجوز للوزير المختص او من يفوضه من وكلاء الوزارة المختصين الموافقة على :
ا - نقل الاعتمادات من فصل الى اخر ضمن المصروفات الجارية المعتمدة بميزانية الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية وذلك وفقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ، وبشرط ان لا يترتب على النقل تجاوز لاجمالى اعتمادات المصروفات الجارية المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
ب - نقل الاعتمادات من بند فى ميزانية فرعية الى البند المماثل فى ميزانية فرعية اخرى ضمن الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية ، بشرط عدم تجاوز اجمالى الاعتماد المدرج للبند فى الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية .
(2) لا يجوز ـ فى جميع الاحوال ـ النقل من الاعتمادات المخصصة لبند الرواتب او تجاوزها الا بموافقة الوزارة باستنثاء حالات النقل او التجاوز التى تتم تنفيذا لقوانين او مراسيم سلطانية تتضمن تعديل الرواتب والاجور وما فى حكمها .
كما لا يجوز النقل من الاعتمادات المخصصة لبند مصروفات خدمات حكومية او تجاوزها او استخدامها فى غير الاغراض المخصصة من اجلها الا بعد موافقة الوزارة .


المادة 29

سلطة المفوض بالانفاق فى النقل بالنسبة لاعتمادات المصروفات الجارية :
مع عدم الاخلال بحكم الفقرة رقم (2) من المادة رقم (28) من هذا القانون يجوز للمفوضين بالانفاق ممارسة الاختصاصات التالية :
(1) نقل الاعتمادات من بند الى اخر ضمن الفصل الواحد بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية .
(2) نقل الاعتمادات من مادة الى اخرى ضمن البند الواحد .
(3) نقل الوظائف بدرجاتها ومخصصاتها من ميزانية فرعية الى اخرى بالميزانية المعتمدة للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية بشرط عدم تجاوز اجمالى الاعتماد المخصص للرواتب والاجور .


المادة 30

النقل بالنسبة لمخصصات الميزانية الانمائية :
(1) تتولى وزارة الاقتصاد الوطنى ـ بالنسبة للطلبات التى تقدمها الوزارات والوحدات الحكومية للنقل من المخصصات الانمائية المعتمدة لمشروع انمائى الى مشروع اخر خلال العام ـ اجراء التعديلات اللازمة فى حدود الميزانيات المعتمدة مع اخطار الوزارة بنسخة من امر التعديل الصادر فى هذا الشان .
(2) يفوض الوزير ـ بناء على عرض وزارة الاقتصاد الوطنى ـ فى الموافقة على طلب تجاوز المخصصات الانمائية المعتمدة لانشاء اى مشروع انمائى فى حدود عشرة بالمائة من التكلفة التقديرية المعتمدة للمشروع فى خطة التنمية ، بشرط ان يكون ذلك نتيجة لمناقصة معتمدة من مجلس المناقصات او من لجنة المناقصات الداخلية او الفرعية ، وعلى ان تعرض طلبات التجاوز التى تزيد على هذه النسبة على المجلس .


طلب الاعتماد الاضافى

المادة 31

يجوز للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية ان تتقدم بطلب اعتماد اضافى فى غير الاحوال المنصوص عليها فى المادتين رقمى (28 فقرة رقم 1/ا و 30) من هذا القانون ، على ان يكون ذلك فى شهر يونيو من كل عام .


المصروفات الجارية الطارئة والاستثنائية

المادة 32

للوزير ـ فى حالة المصروف الجارى الطارىء والاستثنائى ـ ان يعتمد للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية صرف مبلغ اضافى لمقابلة هذه الحالة وذلك فى اضيق نطاق وفى حدود الامكانيات المالية المتاحة ، وعلى ان يخطر المجلس بذلك فى اول اجتماع يعقده


التصرف فى الاعتمادات المتبقية

المادة 33

يكون التصرف فى الاعتمادات المتبقية فى الميزانية العامة والتى لم يتم صرفها خلال المدة المنصوص عليها فى المادة رقم (21) من هذا القانون وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون .


فتح الحسابات لدى المصارف

المادة 34

مع عدم الاخلال باحكام المرسوم السلطانى رقم 1/80 المشار اليه ، يكون ايداع المتبقى من اموال الدولة لدى المصارف وفقا لما ياتى :
(1) يكون الايداع لدى البنك المركزى العمانى ، وللوزير ان يرخص للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية بالايداع لدى اى مصرف اخر مسجل فى السلطنة بشرط ان لا تجاوز جملة الودائع الحكومية لدى المصرف النسبة التى يحددها الوزير من اجمالى الودائع التى يظهرها المركز المالى لهذا المصرف فى نهاية ديسمبر من العام السابق على الايداع .
(2) تكون جميع الحسابات الحكومية مفتوحة باسم الوزارة ، ومع ذلك يجوز الترخيص لوزارة معينة او وحدة حكومية بفتح حساب باسمها تبعا لمقتضيات طبيعة عملها وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يعتمدها الوزير.
(3) يجوز ـ استثناء ـ للوزير ان يرخص بفتح حساب لدى مصرف مسجل خارج السلطنة وذلك وفقا للشروط والاوضاع التى يصدر بتحديدها قرار منه .
(4) يكون ايداع اموال الحكومة لدى المصارف بعائد لا يقل سعره عن الاسعار السائدة باستثناء حسابات المعاملات الجارية التى يجوز ايداعها بدون عائد وذلك فى الحدود التى يعتمدها الوزير .
(5) يكون اصدار الشيكات او اوامر الصرف او اوامر التحويل او الايداع بالنسبة للحسابات المفتوحة باسم الوزارة بتوقيعين على الاقل معتمدين من الوزير .
اما الحساب المفتوح باسم وزارة معينة او وحدة حكومية فيكون السحب منه بتوقيعين معتمدين من الوزير المختص او رئيس الوحدة الحكومية المفتوح باسمها الحساب .


الفرع الخامس
الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة

المادة 35

القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة :
يتولى المجلس اقرار القواعد المنظمة للرقابة على تنفيذ الميزانية العامة ، ويكون للوزارة متابعة التنفيذ ، وذلك وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المعمول بها .


الفصل السادس
الحساب الختامي للدولة

المادة 36

منشور اعداد الحساب الختامى للدولة :
تصدر الوزارة سنويا منشورا بتحديد المواعيد التى تلتزم خلالها جميع الوزارات والوحدات الحكومية بتقديم حساباتها الختامية وذلك بمراعاة احكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون .


اجراءات اعداد الحساب الختامى للدولة

المادة 37

(1) تلتزم جميع الوزارات والوحدات الحكومية وغيرها من وحدات الجهاز الادارى للدولة بان تقدم حساباتها الختامية الى الوزارة خلال المواعيد التى تحددها ، كما تلتزم بموافاة الوزارة بما تطلبه من بيانات لغرض اعداد الحساب الختامى للدولة وذلك فى المواعيد المحددة .
(2) تتولى الوزارة اعداد الحساب الختامى للدولة عن السنة المالية المنقضية على ان يكون شاملا لما ياتى :
ا ـ الايرادات والمصروفات الفعلية موزعة على مختلف الابواب والفصول والبنود والمواد وفقا لتصنيف الميزانية العامة .
ب ـ المراكز المالية لحسابات الدولة فى نهاية السنة المالية .


فحص الحساب الختامى للدولة

المادة 38

تتولى الوزارة ارسال الحساب الختامى الى الامانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطانى فى منتصف شهر ابريل من كل عام لمراجعته واعداد تقرير بنتائج الفحص النهائى فى موعد غايته اخر شهر مايو ، كما تتولى الوزارة اخطار الامانة العامة للرقابة المالية للدولة باية تعديلات تجريها بعد ذلك التاريخ .


اعداد الحساب الختامى فى صورته النهائية

المادة 39

تعد الوزارة الحساب الختامى للدولة فى صورته النهائية بعد اجراء التسويات التصويبية التى تراها لازمة فى ضوء الراى الذى تبديه الامانة العامة للرقابة المالية للدولة ، كما تتولى اعداد الرد على تقرير الامانة العامة للرقابة المالية للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية واخطار الامانة العامة بنسخة منه .
ويتولى الوزير عرض الحساب الختامى على المجلس للنظر فيه تمهيدا لرفعه الى جلالة السلطان فى موعد لا يجاوز اليوم الاول من شهر يوليو من كل عام ، وترسل نسخة منه للامانة العامة للرقابة المالية للدولة ، ويتم نشر جداول الحساب الختامى فى الجريدة الرسمية .


البيان الشهرى بتطور المركز المالى للدولة

المادة 40

تقدم الوزارة الى المجلس بيانا شهريا بتطور المركز المالى للدولة وبمقدار الصرف الفعلى على مختلف بنود الميزانية العامة ، وبمركز حسابات الدولة لدى المصارف المحلية والخارجية ، وبمركز المعونات والقروض المحصلة والمسددة ، ورصيد الالتزامات القائمة ، وغير ذلك من العناصر اللازمة لمتابعة المركز المالى للدولة .


الفصل السابع
المخالفات المالية
تحديد المخالفات المالية

المادة 41

يعتبر من المخالفات المالية ما ياتى :
(1) عدم تقيد الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية باحكام القوانين واللوائح والنظم والاجراءات المالية المعمول بها ، وبصفة خاصة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الاخرى التى تصدر تنفيذا له .
(2) تجاوز الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية للاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة دون الحصول على الموافقة او التراخيص المالية طبقا لاحكام القانون .
(3) الامر بالارتباط او الصرف بالتجاوز لاعتمادات اى فصل من فصول الميزانية المعتمدة للوزارة المعنية او الوحدة الحكومية بدون مراعاة احكام القوانين والنظم المالية او اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون او فى لائحته التنفيذية والقرارات الاخرى التى تصدر تنفيذا له .
(4) الاهمال او التقصير الذى يترتب عليه ضياع اى حق من الحقوق المالية للدولة ، او يكون من شانه تعريض هذا الحق للضياع .
(5) عدم تقديم الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية لمشروع الميزانية الخاص بها او تقديمه بعد الميعاد المحدد ، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التى تطلبها الوزارة لاعداد مشروع الميزانية العامة فى المواعيد المحددة .
(6) عدم تقديم الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية للحسابات الختامية الخاصة بها او تقديمها بعد الميعاد المحدد ، وكذلك الامتناع عن تقديم البيانات التى تطلبها الوزارة لاعداد الحساب الختامى للدولة خلال المواعيد المحددة .
(7) عدم تقديم الهيئات او المؤسسات العامة او غيرهما من الاشخاص الاعتبارية العامة للميزانيات او الحسابات الختامية او الحسابات الشهرية او اللوائح المالية او غيرها من البيانات التى تطلبها الوزارة خلال المواعيد المحددة .


المادة 42

الاختصاص بالمساءلة فى حالة ارتكاب المخالفات المالية :
تختص الوزارة بمساءلة موظفيها عما يرتكبونه من مخالفات مالية او فنية ، كما يختص المفوض بالانفاق بمساءلة موظفى الوزارة المعنية او الوحدة الحكومية الخاضعة لاشرافه عما يرتكبونه من مخالفات مالية او فنية وذلك طبقا للقوانين والنظم المطبقة فى هذا الشان ، وعلى ان تخطر الوزارة بالنتيجة ودون اخلال باحكام قانون الرقابة المالية للدولة المشار اليه .


الفصل الثامن
تقادم الحقوق المالية المتعلقة
بوحدات الجهاز الادارى للدولة
الفرع الأول- احكام عامة

المادة 43

مدد التقادم بصفة عامة :
فى تطبيق احكام هذا القانون ، وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى اى قانون اخر ، تحدد مدد التقادم وفقا لما ياتى :
(1) تتقادم الحقوق المالية للافراد والمؤسسات والشركات الخاصة قبل وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما فى حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية .
(2) تتقادم الحقوق المالية لوحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما فى حكمها قبل الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية .


المادة 44

تقادم الرواتب والاجور وما فى حكمها المستحقة لموظفى وحدات الجهاز الادارى للدولة:
تتقادم الرواتب والاجور وما فى حكمها المستحقة للموظفين قبل وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما فى حكمها بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها .


سريان التقادم وانقطاعه

المادة 45

(1) مع عدم الاخلال باحكام المواد ارقام (44) و (47) و (48) من هذا القانون لا يبدا سريان التقادم الا من الوقت الذى يصبح فيه الدين مستحق الاداء .
(2) لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن ان يطالب بحقه .
(3) ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا . ويبدا تقادم جديد يسرى من تاريخ انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الاولى .


الآثر المترتب على التقادم

المادة 46

يترتب على التقادم ـ وفقا لاحكام هذا القانون ـ انقضاء الحقوق المالية للافراد والمؤسسات والشركات الخاصة وكذلك الرواتب والاجور وما فى حكمها المستحقة لموظفى وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما فى حكمها ، وتؤول الى الخزانة العامة الحقوق المالية والرواتب والاجور التى انقضت بالتقادم .


الفرع الثانى
تقادم حقوق وحدات الجهاز الادارى للدول
فى استرداد ما سبق ان صرفته بغير حق
مدة التقادم

المادة 47

مع عدم الاخلال باية احكام خاصة ورد النص عليها فى قانون اخر ، تتقادم حقوق وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وما فى حكمها فى استرداد ما سبق ان صرفته بغير حق الى الافراداو المؤسسات او الشركات الخاصة بانقضاء سبع سنوات ميلادية تبدا من تاريخ الصرف ، وتطبق احكام المادة رقم (45) (الفقرتين رقمى 2 و 3) من هذا القانون .


الفــرع الثالث

المادة 48

تقادم حقوق الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة
فى المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ
السابق سدادها لوحدات الجهاز الادارى للدولة بغير حق
مادة (48) مدة التقادم :
مع عدم الاخلال باية احكام خاصة ورد النص عليها فى قانون اخر ، تتقادم حقوق الافراد والمؤسسات والشركات الخاصة فى المطالبة برد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ السابق سدادها لوحدات الجهاز الادارى للدولة بغير حق بانقضاء خمس سنــوات ميلاديــة تبدا مــن تاريخ السداد ، وتطبق احكام المادة رقم (45) ( الفقرتين رقمى 2 و 3 ) والمادة رقم (46) من هذا القانون .


الفصل التاسع
احكام انتقالية

المادة 49

بدء سريان التقادم المنصوص عليه فى المواد ارقام (44) و (47) و (48) من القانون:
يبدا سريان التقادم اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بالنسبة لما ياتى :
(1) الرواتب والاجور وما فى حكمها المنصوص عليها فى المادة رقم (44) من القانون والتى استحقت قبل سريان هذا القانون .
(2) المبالغ المنصوص عليها فى المادة رقم (47) من القانون والسابق صرفها من وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة قبل سريان هذا القانون .
(3) الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها فى المادة رقم (48) من القانون والسابق سدادها بغير حق قبل سريان هذا القانون .


تطبيق حكم المادة رقم (6) ( فقرة رقم 8 )
من القانون

المادة 50

يسرى حكم المادة رقم (6) ( فقرة رقم 8 ) من القانون على المبالغ التى صرفت قبل سريان هذا القانون ، ولا يجوز ان يترتب على تطبيق احكام هذا القانون رد ما سبق تحصيله من تلك المبالغ .

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اصدار القانون المالى - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.