عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 110
AlexaLaw on facebook
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 110
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 110
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 110
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 110
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 110

شاطر | 
 

 اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان   اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان I_icon_minitime26/10/2011, 15:17

خيارات المساهمة


اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان

لبلد سلطنة عمان
رقم النص 99/52
النوع قرار وزاري
تاريخ م 5/22/1999
تاريخ هـ06/02/1420
عنوان النص اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية


استناد

استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 48/76 شان توقيع المعاملات المالية الخارجية
وتعديلاته.
والى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته.
والى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم
وتعديلاته.
والى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطانيرقم
وتعديلاتهما.
والى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/90 وتعديلاته.
والى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/91 وتعديلاته.
والى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/94.
وفي المرسوم السلطاني رقم 39/96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.
وفي القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98.
وفي المنشور المالي رقم 9/83 في شان الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.
وفي المنشور المالي رقم 3/84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.
وفي اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20/94.
ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
مادة (1) : يعمل في شان الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية بالاحكام الواردة في اللائحة المرافقة.
وتعتبر نماذج المستندات الواردة بهذه اللائحة جزءا لا يتجزا منها.
مادة (2) : يلغى كل من المنشورين الماليين رقمي 9/83 و3/84 المشار اليهما وتعديلاتهما، كما يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة او يتعارض مع احكامها.
مادة (3) : تستبدل عبارة - لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - بعبارة -المنشور المالي رقم 9/83 في شان الرقابة على الايرادات الحكومية - او بعبارة - المنشور المالي رقم 3/84 في شان الرقابة على النفقات الحكومية - اينما وردتا في اللوائح والنظم والمنشورات المالية المعمول بها.
مادة (4) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
احمد بين عبد النبي مكي
وزير الاقتصاد الوطني
المشرف على وزارة المالية


الباب الأول
احكام عامة
تعريفات

المادة 1

يقصد – في تطبيق احكام هذه اللائحة – بالكلمات والعبارات الاتية المعنى المحدد قرين كل منها، ما لم تقتض عبارة النص غير ذلك :
1- الوزير المختص : كل وزير مسؤول في نطاق وزارته، ورئيس الوحدة الحكومية، او من يباشر سلطات او اختصاصات اي منهما.
2- المفوض بالانفاق : الوزير المختص، او وكيل الوزارة او من يقوم مقامه.
كما تشمل كل موظف اخر يفوض بالانفاق من سلطة خولها القانون صلاحية الامر بالصرف والاذن بالتحصيل.
3- الوزارة او الوحدة الحكومية : الوزارة المسؤولة بحكم اختصاصها، واي وحدة حكومية اخرى تكون خاضعة لاحكام القانون المالي المشار اليه طبقا للفقرة رقم 1 من المادة رقم 2 منه.
4- الامانة العامة : الامانة العامة للرقابة المالية للدولة بديوان البلاط السلطاني.
5- وحدة التدقيق الداخلي : الوحدة التي تنشا بكل وزارة او وحدة حكومية لتباشر الاختصاصات المقررة بمقتضى القانون المالي المشار اليه واللوائح والقرارات الصادرة الصادرة تنفيذا له.
6- المحاسب المختص : الموظف المسؤول عن الشؤون المالية في الوزارة او الوحدة الحكومية، او من يقوم مقامه، او يباشر سلطاته، او يحل محله، او ينوب عنه على النحو المقر طبقا للقانون.
7- الايرادات الحكومية : المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقا للقوانين والمراسيم السلطانية، واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، وللعقود المبرمة في هذا الشان.
8- المصروفات الحكومية : المبالغ التي تنفق من قبل الوزارة او الوحدة الحكومية لمباشرة الاختصاصات المقررة لها، وبقصد تحقيق المنفعة العامة، وبمراعاة القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها، والعقود المبرمة في هذا الشان، والاعتمادات المدرجة بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية.
9- تصنيف الميزانية العامة : تصنيف الميزانية العامة للدولة طبقا للمادة رقم 20 من القانون المالي المشار اليه.
10- دليل النظام المالي : الدليل الصادر من وزارة المالية – سنة 1977 – لتحديد الاجراءات المالية التفصيلية التي تطبقها الوزارات والوحدات الحكومية.
11- اجراءات التنفيذ الاداري : الاجراءات الواجب اتباعها لتحصيل الايرادات الحكومية، في حالة عدم الوفاء بها بالكامل وخلال المواعيد المحددة، والمقررة بمقتضى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة (البابين الاول والثاني)، ولائحته التنفيذية المشار اليهما.


تقسيم الايرادات الحكومية

المادة 2

تشمل الايرادات العامة للحكومة – بصفة عامة – ما ياتي :
1- الايرادات العادية، وتنقسم بصفة اساسية الى :
ا- ايرادات الدولة من مصادر ثرواتها الطبيعية، كالنفط، والغاز، والتعدين.
ب- الضرائب، والرسوم، ومقابل تادية الخدمات.
ج- ايرادات الدولة من الاموال المملوكة لها سواء كانت عارية او منقولة (بما في ذلك منتجاتها)، او من حقوقها المالية (الاستثمارات).
2- الايرادات غير العادية، كالقروض، والمعونات.
3- الايرادات المتنوعة.


تقسيم المصروفات الحكومية

المادة 3

تشمل المصروفات العامة للحكومة – بصفة عامة – ما ياتي :
1- المصروفات الجارية : وتشمل النفقات العامة التي تتميز – بصفة اساسية – بطابع الدوية او التكرار، ولا تخص اكثر من سنة مالية واحدة.
2- المصروفات الراسمالية : وتشمل النفقات العامة اللازمة لاقتناء الاموال والاصول الثابتة، وتستنفذ خلال اكثر من سنة مالية.
3- المصروفات الانمائية : وتشمل النفقات العامة اللازمة لانشاء واقامة المشروعات الانمائية المعتمدة في خطة التنمية، وفي حدود المبالغ المدرجة بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية.


المادة 4

مشروعات القوانين والقرارات التي ترتب اعباء مالية :
لا يجوز لاي وزارة او وحدة حكومية اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قوانين، او مراسيم سلطانية، او لوائح، او قرارات، ترتبط بالسياسات المالية والضريبية، بحيث يكون من شانها ترتيب اعباء مالية على الخزانة العامة او تخفيض الايرادات، الا بعد استطلاع راي وزارة المالية.
ويكون تنفيذ الفتاوى التي لها صفة العمومية في التطبيق، ويترتب عليها اعباء مالية غير مدرجة بالميزانية العامة للدولة، بعد تدبير وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة للتنفيذ.


تطبيق احكام اللائحة

المادة 5

لا يجوز ان يترتب على تطبيق احكام هذه اللائحة الاخلال باي احكام خاصة تكون قد وردت في اللوائح الصادرة تنفيذا لاي نظم مالية خاصة مقررة بمقتضى قوانين او مراسيم سلطانية.


مخالفة احكام اللائحة

المادة 6

تعتبر كل مخالفة لاحكام هذه اللائحة من المخالفات المالية في تطبيق احكام القانون المالي وقانون الرقابة المالية للدولة المشار اليهما.


الباب الثاني : الرقابة على الايرادات الحكومية
الفصل الأول : الاحكام العامة للتحصيل
الفرع الأول : الالتزام بالتحصيل
استحقاق الايرادات الحكومية

المادة 7


تكون الايرادات مستحقة للخزانة العامة – بصفة اساسية – بمقتضى ما ياتي :
1- القوانين، والمراسيم السلطانية، واللوائح، والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
2- القرارات الوزارية الصادرة بتحديد اثمان بيع المنتجات، ومقابل اداء الخدمات الحكومية.
3- عقود امتياز المرافق العامة، والعقود المبرمة لادارة الاموال المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، وعقود الاقتراض، وغرها من انواع العقود.
4- القرارات الاخرى او التصرفات التي يكون من شانها ترتيب حقوق مالية لصالح الخزانة العامة.


اجراءات فرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها

المادة 8

يكون اتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل اي وزارة او وحدة حكومية لفرض الضرائب والرسوم وتعديلها والغائها، بعد موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية، وذلك وفقا لاحكام القانون المالي المشار اليه وبصفة خاصة المواد ارقام12 و13 و14 منه.


المادة 9

تحديد اسعار بيع المنتجات ومقابل اداء الخدمات الحكومية :
لا يجوز لاي وزارة او وحدة حكومية تحديد اسعار بيع منتجاتها او تحديد مقابل ما تؤديه من خدمات (فيما عدا الرسوم) الا بعد موافقة وزارة المالية، وذلك قبل استصدار اللوائح او القرارات المنظمة لذلك ونشرها في الجيدة الرسمية.


المادة 10

الالتزام بتحصيل الايرادات الحكومية :
تلتزم كل وزارة او وحدة حكومية بتحصيل جميع المبالغ التي تستحق لها كايرادات بمقتضى اي قوانن او مراسيم سلطانية او لوائح او قرارات او عقود او غيرها وفقا للمادة رقم (7) من هذه اللائحة.
ويتعين تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة او الوحدة الحكومية بالكامل، وخلال المواعيد المحددة في القوانين او المراسيم السلطانية او اللوائح او القرارات او العقود او غيرها.


المادة 11

القيود المفروضة عند تحصيل الايرادات الحكومية :
لا يجوز لاي وزارة او وحدة حكومية، عند تحصيل المبالغ التي تستحق لها كيرادات، ان تتخذ اي اجراء يترتب عليه ما ياتي :
1- تاجيل اداء المبالغ المستحقة على المدين في غير الاحوال التي يحددها القانون.
2- اعفاء المدين من سداد اي مبلغ يستحق عليه ما لم يستند الاعفاء الى نص خاص في القانون او في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
3- اسقاط اي مبلغ استحق فعلا على المدين في غير الاحوال التي نص عليها القانون على سبيل الحصر.
4- التجاوز عن استرداد اي نفقة اذا تبين ان صفها كان قد تم بغير حق، ودون اخلال باحكام المواد ارقام (50) و(51) و(52) من هذه اللائحة.


الفرع الثاني
الجهات القائمة على التحصيل

المادة 12

الوزارة او الوحدة الحكومية المختصة بالتحصيل :
تختص بالتحصيل الوزارة او الوحدة الحكومية التي يستحق لها الايراد بمقتضى القوانين، او المراسيم السلطانية، او اللوائح، او القرارات، او العقود، او غيرها وفقا للمادة رقم (7) من هذه اللائحة.
ويجوز للوزارة او الوحدة الحكومية المختصة بالتحصيل ان تعهد الى وزارة او وحدة حكومية اخرى بتحصيل الايرادات المستحقة لها وذلك لحسابها، اذا ما كان ذلك يؤدي الى تسهيل اجراءات التحصيل، وعلى ان يصدر – في هذا الحالة – قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، بناء على اتفاق الوزارتين او الوحدتين الحكوميتين.


المادة 13

تكليف جهات غير حكومية بالتحصيل :
يجوز استثناء للوزارة او الوحدة الحكومية تكليف جهة غير حكومية بما فى ذلك المصارف التجارية بتحصيل الايرادات المستحقة لها نيابة عنها وباسمها ولحسابها.
ويصدر بالتكليف قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية بناء على طلب الوزير المختص وبشرط اتباع الاجراءات التي تحددها وزارة المالية.


الفرع الثالث
طرق التحصيل

المادة 14

تحصيل الايرادات الحكومية نقدا:
1- يكون تحصيل الايرادات الحكومية نقدا
2 – يتعين في حالة تحصيل الايرادات الحكومية بطوابع مالية. اتباع الاجراءات المنصوص عليها فى نظام الطوابع المالية الصادر بالمنشور المالي رقم 3/88


المادة 15

التحصيل بشيكات مصرفية:
يجوز تحصيل الايرادات الحكومية بشيكات بشرط ان تكون معتمدة من قبل المصرف المسحوبة عليه وفقا للمادة رقم527 من قانون التجارة المشار اليه
ولا يجوز اصدار الشيك بتاريخ لاحق للتاريخ المحدد لسداد الايراد.
ولا تبرا ذمة - الطبيعي او المعنوي - المدين بالايراد، ولا ينقضي التزامه بالوفاء بهذا الايراد. الابقيام المصرف المسحوب عليه الشيك بصرف قيمته الى الوزارة او الوحدة الحكومية.


المادة 16

الاجراءات فى حالة عدم صرف قيمة الشيك:
يتعين على الوزارة او الوحدة الحكومية الصادر لصالحها الشيك فى حالة عدم صرف قيمته من المصرف المسحوب عليه، لاي سبب من الاسباب، ان تتخذ فورا الاجراءات اللازمة لتحصيل المبلغ المستحق لها، وبصفة خاصة اجراءات المساءلة الجزائية، في مواجهة ساحب الشك المدين بالايراد.
ولا تحول هذه الاجراءات دون قيام الوزارة او الوحدة الحكومية – في الوقت ذاته – بتحصيل المبالغ المستحقة لها باتباع الاجراات المقرة للتنفيذ الاداري.
وتتولى وزارة المالية اعداد كشف دوري بالشيكات التي لم يتم صرف قمتها الى الوزارات او الوحدة الحكومية، كما تتولى اتخاذ اجراءات متابعة كل وزارة او وحدة حكومية لتوريد المبالغ التي تم تحصيلها.


المادة 17

aالقيود المحاسبية :
لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية في حالة عدم صرف قيمة الشيكات الصادرة لصالحها ان تستبعد قيمة هذه الشيكات من الايرادات التي سبق ان اضيفت اليها، وتلتزم بقيد قيمة الشيكات التي لم يتم صرفها في حساب معلق باسم - شيكات مرتدة برسم التحصيل لقيود المحاسبية :لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية في حالة عدم صرف قيمة الشيكات الصادرة لصالحها ان تستبعد قيمة هذه الشيكات من الايرادات التي سبق ان اضيفت اليها، وتلتزم بقيد قيمة الشيكات التي لم يتم صرفها في حساب معلق باسم - شيكات مرتدة برسم التحصيل -.


الفرع الرابع
الايصالات الرسمية للتحصيل

المادة 18

اصدار ايصال رسمي عند التحصيل :
يلتزم المحاسب المختص، عند تحصيل اي مبلغ مستحق للوزارة او الوحدة الحكومية كايراد، باصدار ايصال رسمي وفقا للنموذج الذي تعده وزارة المالية، وعلى ان يتضمن الايصال – بصفة اساسية – اسم الوزارة او الوحدة الحكومية، وتاريخ التحصيل، واسم الشخص دافع الايراد مع بيان صفته، وتحديد نوع الايراد، ومقدار المبلغ المحصل بالارقام وبالحروف. كما يجب ان يكون الايصال مختوما بخاتم الوزارة او الوحدة الحكومية.
ويلتزم المحاسب المختص بان يراعي الدقة التامة عند تدوين بيانات الايصال الرسمي وكتابتها بخط واضح، وفي حالة وجود اختلاف بين قيمة المبلغ المحصل المقيدة بالارقام وبين القيمة المدونة بالحروف، يعتد بالقيمة المدونة بالحروف.
وتستخرج الايصالات من دفاتر، وتكون من اصل وعدة صور، وبارقام مسلسلة، ويسلم الاصل الى دافع الايراد وتحفظ صورة بالدفتر.


المادة 19

دفاتر الايصالات الرسمية :
تعتبر دفاتر الايصالات الرسمية من الدفاتر المالية ذات القمية، وتكون عهدة لدى المحاسب المختص، ويلتزم بالمحافظة عليها، ويكون مسؤولا في حالة فقدها او تلفها او هلاكها – كليا او جزئيا – ما لم يثبت ان الفقد او التلف او الهلاك كان ناشئا عن ظروف قاهرة لم يكن في الامكان توقعها او دفعها.
ويتعين – في حالة قيام المحاسب المختص باجازة، او تغيبه عن العمل، او نقله، او ندبه، او اعارته، او انتهاء خدمته – اعداد محضر لجرد دفاتر الايصالات وتليمها لمن يحل محله، او لمن يقوم بعمله، وعلى ان يوقع المحضر من الوزير المختص او من يفوضه.


المادة 20

الغاء الايصال الرسمي :
يتعين على المحاسب المختص، في حالة الغاء ايصال رسمي – لاي سبب – الاحتفاظ باصل الايصال وصورته في الدفتر، والتاشير عليها بكلمة - ملغى -.


المادة 21

الاجراءات في حالة فقد ايصالات غير مستعملة :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية في حالة فقد اي دفاتر ايصالات رسمية غير مستعملة، او فقد ايصالات رسمية غير مستعملة، باجراء التحقيق الاداري اللازم فورا لتحديد اسباب فقد الدفاتر او الايصالات.
وتلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية – في الوقت ذاته – باتخاذ الاجراءات اللازمة للحيلولة دون استعمال الغير للدفاتر او للايصالات المفقودة، وبصفة اساسية، اخطار وزارة المالية فورا بارقام الايصالات الرسمية المفقودة.
وتتولى وزارة المالية – بمجرد اخطارها بفقد الايصالات الرسمية – التاشير بارقام الايصالات المفقودة في كشف الايصالات الرسمية المسلمة الى الوزارة او الوحدة الحكومية.


المادة 22

النشر عن فقد الايصالات غير المستعملة :
1- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية في حالة فقد ايصالات رسمية غير مستعملة على النحو المشار اليه في المادة رقم (21) من هذه اللائحة بالاعلان فورا عند فقد هذه الايصالات، وذلك في عددين متتاليين من جريدتين يوميتين تصدر احداهما باللغة العربية، وعلى ان يتضمن الاعلان :
ا- تحديد الارقام المسلسلة للايصالات الرسمية المفقودة.
ب- ان الايصالات الرسمية المفقودة تعتبر ملغاة.
ج- ان كل شخص يجد الايصالات الرسمية المفقودة يلتزم بتسليمها الى اقرب مركز للشرطة.
د- ان كل شخص يحاول استعمال الايصالات الرسمية المفقودة يعرض نفسه للمساءلة الجزائية.
2- يتحمل الموظف المسؤول عن فقد الايصالات الرسمية تكاليف الاعلان ومصروفات النشر.
3- يتولى مركز الشرطة ارسال الايصالات الرسمية التي سلمت اليه – طبقا للفقرة (1/ج) من هذه المادة – الى وزارة المالية.
الفرع الخامس : قيد الايرادات المحصلة
وتوريدها الى وزارة المالية


المادة 23

قيد الايرادات المحصلة لدى الوزارة او الوحدة الحكومية :
يلتزم المحاسب المختص بمجرد تحصيل اي مبلغ مستحق للوزارة او الوحدة الحكومية كايراد، باجراء القيود اللازمة في السجلات المحاسبية والمالية المعدة لهذا الغرض وفقا للنماذج التي تحددها وزارة المالية.
كما يلتزم المحاسب المختص، عند القيد في السجلات المشار اليها، باتباع الاجراءات المحددة في دليل النظام المالي المشار اليه.


المادة 24

حظر التصرف في الايرادات المحصلة :
يحظر على الوزارة او الوحدة الحكومية التصرف، باي وجه، في الايرادات التي قامت بتحصيلها لحساب الخزانة العامة، كما يحظر عليها الصرف منها على اي بند من بنود المصروفات المدرجة بالميزانية الخاصة بها.
وتضاف الايرادات الحكومية التي قامت كل وزارة او وحدة حكومية بتحصيلها الى الايرادات العامة للدولة وفقا لتصنيف الميزانية العامة.


المادة 25

توريد الايرادات المحصلة الى وزارة المالية :
1- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية يتوريد مبالغ الايرادات التي قامت بتحصيلها كاملة الى وزارة المالية، ويتم التوريد يوميا او في المواعيد التي تحددها وزارة المالية، ويراعى ان يرفق بكشوف التوريد المستندات التي تثبت تحصيل المبالغ المستحقة للوزارة او للوحدة الحكومية بالكامل.
2- يجوز لوزارة المالية ان ترخص للوزارة او للوحدة الحكومية، في الحالات التي يتقرر فيها فتح حساب باسمها لدى المصارف المعتمدة اعمالا للفقرة رقم 9 من المادة رقم 6 من القانون المالي المشار اليه، بايداع مبالغ الايرادات التي قامت بتحصيلها يوميا في حسابها لدى المصرف، على ان يتم توريدها الى وزارة المالية في المواعيد التي تحدد من قبلها، وباتباع الاجراءات المحددة في دليل النظام المالي المشار اليه.


المادة 26

قيد الايرادات الحكومية لدى وزارة المالية :
تحتفظ وزارة المالية بسجلات تقيد الايرادات المقدرة لكل وزارة او وحدة حكومية وفقا لما هو مدرج بالميزانية الخاصة بها، والايرادات التي تم تحصيلها وتوريدها، وعلى ان يراعى عند القيد تصنيف الميزانية العامة.


الفرع السادس
الاحكام الخاصة ببعض انواع الايرادات

المادة 27

استرداد النفقات السابق صرفها بغير حق :
تعامل النفقات التي تستردها الوزارة او الوحدة الحكومية – اذا تبين ان صرفها كان قد تم بغير حق – معاملة الايرادات الحكومية.
ويتسلم المحاسب المختص النفقات التي يتم استردادها مقابل اصدار ايصال رسمي وفقا للمادة رقم (18) من هذه اللائحة، ويتولى قيدها في السجلات وتوريدها كاملة الى وزارة المالية وفقا لاحكام المواد (23) و(24) و(25) من هذه اللائحة.


المادة 28

القيود المحاسبية المتعلقة بالنفقات التي يتم استردادها :
تتولى اجراء القيود المحاسبية الوزارة او الوحدة الحكومية التي قامت باسترداد النفقات، وذلك بالاستتبعاد من بند المصروف الذي كانت النفقات قد صرفت خصما عليه اذا كان صرفها واستردادها قد تما خلال سنة مالية واحدة، وتقيد بالاضافة لحساب - ايرادات اخرى - اذا كانت قد صرفت خلال سنة مالية وتم الاسترداد في سنة مالية تالية وفي كلتا الحالتين يشار الى رقم وتاريخ سند الصرف الذي تم الصرف بموجبه.


المادة 29

تحصيل قيمة الصادرات السلعية الحكومية :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية في حالة تصدير اي من منتجاتها الى الخارج – سواء لجهة حكومية او غير حكومية – بتحصيل المبالغ المستحقة لها باحدى الطرق الاتية :
1- فتح اعتماد مستندي – غير قابل للالغاء – من قبل المستورد لصالح الوزارة او الوحدة الحكومية المصدرة عن طريق احد المصارف المعتمدة في السلطنة.
2- اصدار خطاب ضمان من قبل احد المصارف المعتمدة في السلطنة لصالح الوزارة او الوحدة الحكومية المصدرة.
3- اي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها بين الوزارة او الوحدة الحكومية المصدرة ووزارة المالية.


المادة 30

المعونات المالية الاجنبية والمحلية :
1- لا يجوز للوزارة او للوحدة الحكومية التصرف في مبالغ المعونات والمساعدات التي تحصل عليها من حكومات اجنبية، او من هيئات او مؤسسات دولية، او اقليمية، او محلية، او من الاشخاص، وتلتزم بتوريدها بالكامل الى وزارة المالية.
2- يجوز لوزارة المالية – في حالة تقديم المعونة او المساعدة الى الوزراء او الوحدة الحكومية لتحقيق غرض معين او لتنفيذ مشروع محدد – ان تعيد اعتماد قيمة المعونة او المساعدة لحساب الوزارة او الوحدة الحكومية بادراجها في الميزانية الخاصة بها.


الفرع السابع
المطابقة بين الايرادات المقدرة والمحصلة
اجراء المطابقة

المادة 31

يلتزم المحاسب المختص باجراء مطابقة – كل ثلاثة اشهر – بين الايرادات الحكومية المقدرة للوزارة او للوحدة الحكومية وفقا لما هو مدرج بالميزانية الخاصة بها، وبين ما تم تحصيله فعلا من هذه الايرادات خلال تلك الفترة. وتتم المطابقة باستيفاء البيانات الواردة في النموذج رقم (1) ايرادات ونفقات حكومية (المرافق لهذه اللائحة)، وارساله الى وزارة المالية خلال شهر من التاريخ الذي تتسلم فيه الوزارة او الوحدة الحكومية التقرير الشهري الذي تعده وزارة المالية عن الشهر الاخير من الفترة الربع سنوية.


الفرع الثامن
الاجراءات المتعلقة بالايرادات المستحقة
والتي لم يتم تحصيلها
سجل الحصر

المادة 32

يلتزم المحاسب المختص بان يحتفظ بسجل خاص لقيد الايرادات الحكومية المستحقة للوزارة او للوحدة الحكومية خلال السنة المالية، ولم يتم تحصيلها حتى تاريخ انتهاء تلك السنة.
كما يلتزم المحاسب المختص باتباع الاجراءات الاتية :
1- اعداد بيان بالايرادات الحكومية المستحقة والتي لم يتم تحصيلها – من واقع السجل المشار اليه في الفقرة السابقة – وارساله الى وزارة المالية خلال شهر يناير من السنة المالية التالية.
2- دراسة اسباب تعذر تحصيل الايرادات المستحقة للوزارة او للوحدة الحكومية، واعداد التوصيات الكفيلة بتلافي ذلك، واقتراح النظم والاجراءات اللازمة، او تعديل النظم والاجراءات المعمول بها، وعرضها على الوزير المختص لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة المالية.
3- قيد ما يتم تحصيله من هذه الايرادات في السجل المشار اليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.
4- اعداد تقرير ربع سنوي، وعرضه على الوزير المختص، واخطار وزارة المالية بنسخة منه.


المادة 33

المسؤولية عن تحصيل الايرادات التي لم يتم سدادها :
1- تكون الوزارة او الوحدة الحكومية المعنية مسؤولة دون غيرها – في جميع الاحوال – عما ياتي :
ا- تحصيل الايرادات الحكومية المستحقة لها والتي لم يتم سدادها.
ب- اتخاذ الاجراءات اللازمة قانونا للتحصيل، وبصفة خاصة الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري.
ج- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحصيل قبل انقضاء مدة التقادم المحددة في القانون المالي المشار اليه.
د- اتخاذ الاجراءات اللازمة لقطع التقادم – قبل انقضاء مدته – وفقا للقانون.
2- يكون المحاسب المختص بالوزارة او الوحدة الحكومية مسؤولا، في حالة عدم اتخاذ الاجراءات المشار اليها في الفقرة رقم (1) السابقة وخلال المدد المحددة فيها.
3- تتولى وزارة المالية – من جانبها – اتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة الوزارة او الوحدة الحكومية في توريد الايرادات المحصلة اليها.


الفرع التاسع
الاجراءات الخاصة في حالة انقضاء شخصية
المدين بالايراد

المادة 34

يلتزم المحاسب المختص، في حالة وفاة او تصفية او شهر افلاس المدين بالايراد، بتوجيه الاخطار المنصوص عليه في المادة رقم (35) من هذه اللائحة، الى الموظف المختص بالمحكمة الشرعية التي تتولى توزيع تركة المدين بالايراد، او المصفى، او مدير التفليسة بحسب الاحوال.
ولا يحول توجيه الاخطار المشار اليه دون تطبيق اي احكام او اجراءات خاصة وردت في القاوانين والمراسيم السلطانية او اللوائح الصادرة تنفيذا لها.
وفي جميع الاحوال، يكون المحاسب المختص مسئولا عن اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق الوزارة او الوحدة الحكومية في حالة وفاة او تصفية او شهر افلاس المدين بالايراد، بما في ذلك توقيع الحجز التحفظي وفقا لاحكام المادة رقم 13 من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المسار اليه، وسواء كانت تلك الاجراءات مقررة بمقتضى النظام او قانون التجارة المشار اليهما او قانون الشركات التجارية رقم 4 لسنة 1974 او غيرها من القوانين او اللوائح او القرارات او النظم المعمول بها.


المادة 35

البيانات الواجب تضمينها للاخطار :
1- يجب ان يحدد في الاخطار المنصوص عليه في المادة رقم (34) من هذه اللائحة مقدار كل مبلغ من المبالغ المستحقة للوزارة او الوحدة الحكومية، ونوعه (ضريبة او رسم او اتاوة او اقساط قروض او غير ذلك) وتاريخ استحقاقه، وسند الاستحقاق (قانون او قرار وزاري او عقد او حكم قضائي او يغره) بالاضافة الى المصروفات والتعويضات عن التاخير في الوفاء المستحقة قانونا.
2- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يجب ان يتضمن الاخطار المشار اليه النص صراحة على ما ياتي :
ا- ان جميع المبالغ المستحقة للوزارة او الوحدة الحكومية والمحددة في الاخطار تعتبر – وفقا للمادة 3 من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المشار اليه – حقوقا ممتازة للخزانة العامة تستوفي من جميع الاموال المملوكة المدينين بها – من منقولات وعقارات – تحت اية يد كانت وبالاولوية على ما عداها من الديون الاخرى – ولو كانت ممتازة او مضمونة برهن – مهما كان تاريخ قيده – عدا المصروفات القضائية -، ودون اخلال بحكم الفقرة رقم 1 من المادة رقم 233 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 33/97 في حالة وفاة الشخص المدين بالايراد.
ب- انه اذا ثبت ان اموال التركة او الشركة (قيد التصفية) او التفليسية تشمل عقارات او منقولات مرهونة للوزارة او الوحدة الحكومية، فان الوزارة او الوحدة الحكومية تستوفي دينها فورا من ثمن بيع هذه العقارات او المنقولات، وقبل اي دائن اخر ولو كان دينه ممتازا او مضمونا برهن، وذلك في الحالات المقررة بمقتضى القوانين المعمول بها او العقود المبرمة في هذا الشان.
ج- ان للوزارة او الوحدة الحكومية – في حالة عدم السداد – اتباع الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري، ودون اخلال بحكم المادة رقم(37) من هذه اللائحة.


المادة 36

اتباع اجراءات التنفيذ الاداري او اجراءات الاسقاط :
1- تلتزم الوزارة او الةحدة الحكومية المعنية عند اتباع الاجراءات المقررة للتنفيذ الادراي بالتطبيق لجكم الفقرة رقم 2 (ج) من المادة رقم (35) من هذه اللائحة بمراعاة ما ياتي :
ا- في حالة وفاة المدين بالايراد : تتخذ تلك الاجراءات في مواجهة الورثة، بشرط اخطارهم طبقا للمادة رقم 14 من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المشار اليه، وعلى ان يتم التنفيذ على اموال الورثة في حدود ما ال اليهم من تركة مورثهم.
ب- في حالة شهر افلاس المدين بالايراد :
(1)- تتولى الوزارة او الوحدة الحكومية المعنية – اذا ما كانت اي من اموال المفلس مرهونة لصالحها – اتخاذ الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري على تلك الاموال الموهونة وذلك لاستيفاء دينوها المضمونة بالرهن، وعلى ان تتخذ الاجراءات – في هذه الحالة – في مواجهة مدير التفليسة بالتطبيق للمادة رقم 260 (فقرة ثالثة) من قانون التجارة المشار اليه.
(2)- لا يحول صدور حكم المحكمة التجارية باقفال تفليسة المدين بالايراد لعدم كفاية اموالها، دون اتخاذ الوزارة او الوحدة الحكومية المعنية للاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري على اموال المفلس.
2- يكون للوزارة او الوحدة الحكومية في حالة عدم كفاية اموال او موجودات التركة او الشركة او التفليسة لسداد المبالغ المستحقة للوزارة او للوحدة الحكومية بالكامل، اتخاذ اجراءات الاسقاط المنصوص عليها في المادة رقم(45) من هذه اللائحة، وذلك بالنسبة للمبالغ التي لم يتم سدادها.


المادة 37

المسئولية عن سداد مستحقات الوزارة او الوحدات الحكومية :
يكون الموظف المختص بالمحكمة الشرعية او المصفى او مدير التفليسة مسئولا – في جميع الاحوال – عن سداد المبالغ المستحقة للوزارة او الوحدة الحكومية، وفقا لاحكام القوانين والمراسيم السلطانية العمول بها واللوائح الصادرة تنفيذا لها.


الفرع العاشر
مراجعة الايرادات

المادة 38

مراجعة الايرادات الخاصة بالوزارة او الوحدة الحكومية :
تختص وحدة التدقيق الداخلي بمراجعة الايرادات الخاصة بالوزارة او الوحدة الحكومية.
وتتم المراجعة للتحقق – بصفة اساسية – مما ياتي :
1- ان الوزارة او الوحدة الحكومية قامت بتحصيل جميع المبالغ التي استحقت لها كايرادات.
2- ان التحصيل يتم وفقا لاحكام القوانين، واللوائح، والقرارات المعمول بها، والعقود المبرمة في هذا الشان.
3- ان الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري قد اتبعت، فيما يتعلق بالايرادات المستحقة والتي لم يتم سدادها.
4- ان المبالغ المحصلة تضاف الى بنود الايرادات المخصصة وفقا لتصنيف الميزانية العامة.
5- ان المبالغ المحصلة يتم توريدها الى وزارة المالية في المواعيد المحددة.


الفرع الحادي عشر
الضمانات اللازمة للتحصيل

المادة 39

خطابات الضمان المصرفية :
1- يكون قبول الوزارة او الوحدة الحكومية لخطابات الضمان التي تصدرها المصارف المعتمدة بالسلطنة لضمان سداد الايرادات الحكومية، في الحالات ووفقا للشروط وباتباع الاجراءات المقررة بمقتضى القوانين المعمول بها.
2- يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية – في غير الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة – ان تطالب الشخص – قبل اداؤ الخدمة – بتقديم خطاب ضمان من احد المصارف المعتمدة بالسلطنة لضمان تحصيل ما يستحق لها من رسوم مقابل الخدمات التي تؤديها.


المادة 40

تقديم كفيل شخصي لضمان الرسوم المستحقة :
1- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية – في حالة تقدم شخص ليكفل المدين في سداد الرسوم المستحقة لها مقابل ما تؤديه من خدمات – بان تطالب الكفيل قبل اداء الخدمة بتوقيع تعهد لصالح الوزارة او الوحدة الحكومية يقر فيه صراحة بما ياتي :
ا- انه يعتبر كفيلا متضامنا مع المدين بالرسم.
ب- انه يلتزم – بدون قيد او شرط وبصفة مطلقة – بسداد جميع الرسوم والعائد وغيره من المبالغ التي تستحق للوزارة او للوحدة الحكومية مقابل اداء الخدمة للمكفول، في حالة عدم ادائه لتلك الرسوم والعائد والمبالغ.
ج- ان الكفيل يقوم فورا – بمجرد عدم سدادالمدين للرسوم والعائد وغيره من المبالغ المستحقة – بسداد جميع هذه المبالغ الى الوزارة او الوحدة الحكومية، وفي حالة عدم السداد تتخذ في مواجهة الكفيل الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري.
د- انه لا يكون للكفيل التمسك باي دفوع خاصة بشخص المدين بالرسم، او بقيام الكفالة، او بالكفيل ذاته، او بعدم المحافظة على التامينات الضامنة للوفاء بالرسوم، او باتخاذ الاجراءات لمطالبة المدين المكفول قضائيا، او بالتجرد.
2- يكون المحاسب المختص في الوزارة او الوحدة الحكومية مسؤولا، في حالة عدم تحصيل الرسوم المستحقة بسبب مخالفة احكام هذه المادة.


المادة 41

حق الكفيل الشخصي في الرجوع على المدين بالرسم:
لا تخل احكام المادة رقم (40) من هذه اللائحة بالحق المقرر للكفيل في الرجوع على المدين المكفول على النحو الذي يحدده القانون، ودون ان يشترط للرجوع – في هذه الحالة – ان يكون الكفيل قد سبق له اخطار المدين قبل سداد الرسوم والعائد وغيره من المبالغ المستحقة للوزارة او الوحدة الحكومية.
ولا يجوز، في جميع الاحوال، ان يحل الكفيل الشخصي محل الخزانة العامة في حق الامتياز المقرر للمبالغ المستحقة لها على جميع الاموال المملوكة للمدين المكفول بمقتضى المادة رقم 3 من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المشار اليه.


الفصل الثاني
الوفاء بالايرادات على اقساط

المادة 42

الوفاء بالايرادات المستحقة على اقساط :
مع عدم الاخلال باي احكام خاصة تكون قد وردت في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها، يلتزم كل شخص يكون مدينا بضريبة او رسم او ثمن لبيع منتجات او مقابل لاداء خدمة حكومية او غيرها من الايرادات المستحقة للوزارة او للوحدة الحكومية. بان يقوم بسدادها كاملة. وخلال المواعيد. وبالطريقة المحددة قانونا. ودون حاجة الى مطالبة من جانب الوزارة او الوحدة الحكومية.
ومع ذلك يجوز – استثناء - للوزير المختص او من يفوضه من وكلاء الوزارة المختصين. ان يقرر الوفاء بالمبالغ المستحقة للوزارة او للوحدة الحكومية على اقساط وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذه اللائحة.
وتتخذ اجراءات التقسيط بناء على طلب يتقدم به المدين، وبشرط ان يرفق بالطلب شيكا معتمدا من المصرف المسحوب عليه بقيمة القسط الاول او الدفعة التي تحددها الوزارة او الوحدة الحكومية.


المادة 43

شروط وضمانات التقسيط
1- يجب ان يثبت المدين - بادلة مقبولة قانونا - عدم مقدرته على سداد المبالغ المستحقة عليه بالكامل دفعة واحدة.
2- يكون التقسيط على اقساط نصف سنوية، ويجوز لوكيل الوزارة المختص - في حالات الضرورة القصوى - ان يقرر التقسيط على اقساط شهرية.
3- لا يجوز ان يزيد عدد سنوات التقسيط على السنوات التي استحقت عنها المبالغ الاصلية المدين بها الشخص ،ويجوز لوكيل الوزارة المختص - في حالات الضرورة القصوى - ان يزيد عدد سنوات التقسيط.
4- يجب - في جميع الاحوال - على المدين طالب التقسيط ان يقدم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخطاره بقرار الموافقة على طلب التقسيط الضمانات او التامينات التي تقبلها الوزارة او الوحدة الحكومية بقيمة جميع المبالغ المستحقة عليه، ويظل هذا الضمان ساريا طوال مدة التقسيط وحتى اتمام السداد بالكامل، وعلى ان يلغي قرار التقسيط فى حالة تخلف المدين عن القيام بهذا الالتزام.
5- يلتزم المدين طالب التقسيط باداء عائد سعره عشرة بالمائة (10%) سنويا عن جميع المبالغ المستحقة وغير المسددة ، ويحسب العائد من التاريخ الذي استحق فيه كل مبلغ حتى تاريخ السداد الفعلى.
ويسدد العائد بشيك معتمد من قبل المصرف المسحوب عليه او نقدا الى خزينة الوزارة او الوحدة الحكومية فى نهاية شهر يناير ويونيه من كل عام.


المادة 44

اجراءات التقسيط:
1- تتولى الدائرة المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية دراسة طلب التقسيط اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها فى هذه اللائحة ويصدر وكيل الوزارة المختص – بعد موافقة وزارة المالية – قرارا بالموفقة على التقسيط ، على ان يرفق به جدول السداد.
2- يجب اخطار كل من المدين ووزارة المالية بصورة معتمدة من قرار التقسيط.
3- تتولى الدائرة المختصة بالوزارة او الوحجة الحكومية متابعة سداد المدين للاقساط والعائد في المواعيد المحددة، وفي حالة تخلفه عن السداد في هذه المواعيد توجه اليه انذارا بضرورة السداد خلال عشرة ايام على الاكثر، فاذا لم بقم بالسداد خلال هذه الفترة، يتعين على الدائرة المختصة استصدار قرار من وكيل الوزارة المختص او من يقوم مقامه بتعجيل اداء جميع المبالغ المستحقة على المدين والعائد، والزامه بسدادها فورا ودفعة واحدة، والا اتخذت في مواجهته الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري.
4- على وكيل الوزارة المختص – بناء على عرض الدائرة المختصة – الغاء قرار التقسيط اذا تبين ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع، وفي هذه الحالة يتم اخطار المدين بقرار الغاء التقسيط تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وترسل صورة من هذا القرار الى وزارة المالية.


الفصل الثالث
اسقاط الايرادات التي استحقت

المادة 45

اجراءات الاسقاط :
مع عدم الاخلال باي احكام خاصة تكون قد وردت في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها، يكون اسقاط الضرائب والرسوم او الديون او غيرها من المبالغ التي استحقت للوزارة او للوحدة الحكومية وفقا لما ياتي :
1- يكون الاسقاط بالنسبة للمبالغ التي استحقت فعلا للوزارة او للوحدة الحكومية على المدين.
2- لا يجوز الاسقاط الا في الحالات المحددة على سبيل الحصر في الفقرة رقم 9 من المادة رقم 8 من القانون المالي المشار اليه، وبشرط ان يقدم المدين المستندات الرسمية التي تثبت تحقق اي من هذه الحالات.
3- يكون الاسقاط بقرار يصدر من وكيل الوزارة المختص، بناء على مذكرة تعدها الدائرة المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية، تتضمن تحديدا دقيقا لاي من الحالات المنصوص علها في الفرة السابقة التي تحققت في شان المدين وتحظر وزارة المالية بصورة معتمدة من قرار الاسقاط.
4- على الوزارة او الوحدة الحكومية الغاء قرار الاسقاط اذا تبين انه قام على سبب غير صحيح، وفي هذه الحالة تتخذ فورا الاجراءات اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها باتباع الاجراءات المقررة للتنفيذ الاداري.
5- يتعين على الوزارة او الوحدة الحكومية الغاء قرار الاسقاط واتخاذ الاجراءات الفورية اللازمة لتحصيل المبالغ المستحقة لها، اذا عاد المدين الى مباشرة النشاط او المهنة او العمل، او اذا ثبت تملكه لاموال يمكن التنفيذ عليها، ما لم يكن حق الوزارة او الوحدة الحكومية في اقتضاؤ المبالغ المستحقة لها قد سقط بالتقادم وفقا لاحكام القانون المالي المشار اليه.


الفصل الرابع
الاعفاء من الايرادات التي تستحق

المادة 46

ضوابط وشروط الاعفاء :
مع عدم الاخلال باي احكام خاصة تكون قد وردت في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها، يكون الاعفاء من الضرائب او الرسوم او الديون او غيرها من المبالغ التي تستحق للوزارة او للوحدة الحكومية وفقا لما ياتي :
1- يكون الاعفاء بالنسبة للمبالغ التي تستحق للوزراة او للوحدة الحكومية على المدين.
2- لا يجوز الاعفاء الا في الحالات التي تنص فيها القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها صراحة على جواز الاعفاء، وفي الحدود وبالقيود والشروط المنصوص عليها في تلك القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح.
3- لا يجوز الاعفاء لمدة تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد، ما لم ينص القانون او اللائحة الصادة تنفيذا له على خلاف ذلك.
4- يجب ان تتوافر في الشركة او المؤسسة طالبة الاعفاء الشروط الاتية :
ا- ان يكون قد تم تاسيسها في عمان وتسجيلها فيها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
ب- ان يساهم النشاط الرئيسي الذي تباشره في تنمية الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة، وذلك وفقا لمعايير عامة محددة.
ج- ان تمسك السجلات والدفاتر التجارية والمحاسبية التي تلتزم بامساكها طبقا للقوانين المعمول بها، وان تكون هذه الحسابات والدفاتر منتظمة ومعتمدة على النحو الذي تقرره هذه القوانين.


المادة 47

اجراءات الاعفاء :
يكون تقرير الاعفاء المنصوص عليه في المادة رقم (46) من هذه اللائحة باتباع الاجراءات الاتية :
1- يتقدم الممثل القانوني للشركة او المؤسسة بطلب الاعفاء الى الوزارة او الوحدة الحكومية التي يستحق لها الضريبة او الرسم او غيرهما من المبالغ، على ان يتضمن الطلب البيانات المتعلقة بالشركة او المؤسسة طالبة الاعفاء، والسند القانوني للاعفاء، ومدى توافر الشروط المتطلبة قانونا للاعفاء، والمدة المقترحة للاعفاء، والتاريخ الذي تبدا منه، ويرفق بالطلب المستندات الرسمية المثبتة لما جاء به.
2- تتولى الدائرة المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية دراسة طلب الاعفاء، واعداد مذكرة تتضمن الراي في هذا الشان، مع تحديد ما ياتي :
ا- مدى توافر الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للاعفاء، وبصفة خاصة، مدى مساهمة النشاط الرئيسي الذي تباشره الشركة او المؤسسة طالبة الاعفاء في تنمية الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة وفقا للمعايير العامة المحددة.
ب- مدة الاعفاء والتاريخ المقترح ان تبدا منه.
3- تعرض الاوراق والمذكرة على الوزير المختص لاعتمادها، وعلى ان يراعي ما ياتي :
ا- في حالة عدم توافر الشروط والضوابط المتطلبة للاعفاء : يتم اخطار الشركة او المؤسسة طالبة الاعفاء بذلك، وفي الوقت ذاته، تتولى الدائرة المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية اتخاذ الاجراءات اللازمة لما ياتي :
(1)- ربط وتحصيل الضرائب او الرسوم التي تستحق للوزارة او للوحدة الحكومية.
(2)- تحصيل الديون او غيرها من المبالغ التي تستحق للوزارة او للوحدة الحكومية.
ب- في حالة توافر الشروط والضوابط المتطلبة للاعفاء : تتم احالة الاوراق والمذكرة المشار اليهما – بعد اعتماد الوزير المختص – الى الوزير المشرف على وزارة المالية، وعلى ان يرفق بها المستندات الرسمية وغيرها المقدمة من الشركة او المؤسسة، وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الاوراق مستوفاة من الشركة او المؤسسة.


المادة 48

aالقرار الوزاري الصادر بالاعفاء :
1- تتولى الدائرة المختصة بوزارة المالية دراسة الاوراق والمذكرة والمستندات المحالية طبقا للفقرة رقم (3/ب) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة، وتعد مذكرة تتضمن التوصيات التي تقترحها في هذا الشان تمهيدا للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية.
2- يصدر – في حالة الموافقة على الاعفاء – قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، على ان يحدد مدة الاعفاء، والتاريخ الذي تبدا منه.
وتتولى الوزارة او الوحدة الحكومية اخطار الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر بالاعفا.
3- اذا ثبت لوزارة المالية – من واقع المذكرة المعدة للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية طبقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة – عدم توافر الشروط والضوابط المتطلبة للاعفاء، واذا تقرر عدم الموافقة على الاعفاء في حالة توافر هذه الشروط والضوابط، يتم اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية لاتخاذ الاجراءات المنصوص علها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.
4- يلغى الاعفاء اذا تبين ان الشركة او المؤسسة لم يعد يتوافر في شانها اي من الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للاعفاء، او اذا تبن ان القرار قام على سبب غير صحيح وتخطر الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر في هذا الشان. وتلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية، في حالة الغاء قرار الاعفاء، بان تتخذ فورا الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.لقرار الوزاري الصادر بالاعفاء :1- تتولى الدائرة المختصة بوزارة المالية دراسة الاوراق والمذكرة والمستندات المحالية طبقا للفقرة رقم (3/ب) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة، وتعد مذكرة تتضمن التوصيات التي تقترحها في هذا الشان تمهيدا للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية.2- يصدر – في حالة الموافقة على الاعفاء – قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، على ان يحدد مدة الاعفاء، والتاريخ الذي تبدا منه.وتتولى الوزارة او الوحدة الحكومية اخطار الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر بالاعفا.3- اذا ثبت لوزارة المالية – من واقع المذكرة المعدة للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية طبقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة – عدم توافر الشروط والضوابط المتطلبة للاعفاء، واذا تقرر عدم الموافقة على الاعفاء في حالة توافر هذه الشروط والضوابط، يتم اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية لاتخاذ الاجراءات المنصوص علها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.4- يلغى الاعفاء اذا تبين ان الشركة او المؤسسة لم يعد يتوافر

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان   اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان I_icon_minitime26/10/2011, 15:19

خيارات المساهمة


المادة 48

aالقرار الوزاري الصادر بالاعفاء :
1- تتولى الدائرة المختصة بوزارة المالية دراسة الاوراق والمذكرة والمستندات المحالية طبقا للفقرة رقم (3/ب) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة، وتعد مذكرة تتضمن التوصيات التي تقترحها في هذا الشان تمهيدا للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية.
2- يصدر – في حالة الموافقة على الاعفاء – قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، على ان يحدد مدة الاعفاء، والتاريخ الذي تبدا منه.
وتتولى الوزارة او الوحدة الحكومية اخطار الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر بالاعفا.
3- اذا ثبت لوزارة المالية – من واقع المذكرة المعدة للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية طبقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة – عدم توافر الشروط والضوابط المتطلبة للاعفاء، واذا تقرر عدم الموافقة على الاعفاء في حالة توافر هذه الشروط والضوابط، يتم اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية لاتخاذ الاجراءات المنصوص علها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.
4- يلغى الاعفاء اذا تبين ان الشركة او المؤسسة لم يعد يتوافر في شانها اي من الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للاعفاء، او اذا تبن ان القرار قام على سبب غير صحيح وتخطر الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر في هذا الشان. وتلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية، في حالة الغاء قرار الاعفاء، بان تتخذ فورا الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.لقرار الوزاري الصادر بالاعفاء :1- تتولى الدائرة المختصة بوزارة المالية دراسة الاوراق والمذكرة والمستندات المحالية طبقا للفقرة رقم (3/ب) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة، وتعد مذكرة تتضمن التوصيات التي تقترحها في هذا الشان تمهيدا للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية.2- يصدر – في حالة الموافقة على الاعفاء – قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية، على ان يحدد مدة الاعفاء، والتاريخ الذي تبدا منه.وتتولى الوزارة او الوحدة الحكومية اخطار الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر بالاعفا.3- اذا ثبت لوزارة المالية – من واقع المذكرة المعدة للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية طبقا للفقرة رقم (1) من هذه المادة – عدم توافر الشروط والضوابط المتطلبة للاعفاء، واذا تقرر عدم الموافقة على الاعفاء في حالة توافر هذه الشروط والضوابط، يتم اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية لاتخاذ الاجراءات المنصوص علها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.4- يلغى الاعفاء اذا تبين ان الشركة او المؤسسة لم يعد يتوافر في شانها اي من الشروط والضوابط المتطلبة قانونا للاعفاء، او اذا تبن ان القرار قام على سبب غير صحيح وتخطر الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر في هذا الشان. وتلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية، في حالة الغاء قرار الاعفاء، بان تتخذ فورا الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة رقم (3/ا) من المادة رقم (47) من هذه اللائحة.


المادة 49

ضوابط وشروط واجراءات تجديد الاعفاء :
مع عدم الاخلال باي احكام خاصة تكون قد وردت في القوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها، يكون تجديد الاعفاء المنصوص عليه في المادة رقم (46) من هذه اللائحة وفقا لما ياتي :
1- لا يكون التجديد الا في حالات الضرورة القصوى، وبشرط توافر جميع الضوابط والشروط المنصوص عليها في المادة رقم (46) من هذه اللائحة.
2- يكون التجديد لمدة لا تجاوز سنة تبدا من اليوم التالي للتاريخ الذي انتهت فيه مدة الاعفاء.
3- تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المادة رقم (47) من هذه اللائحة عند تجديد الاعفاء.
4- يصدر – في حالة الموافقة على التجديد – قرار من الوزير المشرف على وزارة المالية اذا توافرت الضوابط والشروط المتطلبة لتجديد الاعفاء، وعلى ان يتضمن القرار مدة التجديد، وذلك وفقا للمادة رقم (48) من هذه اللائحة.
5- يكون اخطار الشركة او المؤسسة بالقرار الصادر بالتجديد، او بعدم توافر الضوابط والشروط المتطلبة للتجديد، او بالغاء قرار التجديد،وفقا لاحكام المادتين رقمي (47) و(48) من هذه اللائحة.


الفصل الخامس
التجاوز عن استرداد الرواتب التي صرفت بغير حق

المادة 50

طلب التجاوز عن استرداد الرواتب التي صرفت بغير حق :
1- يجوز التجاوز عن استرداد ما صرف الى موظفي الوزارات او الوحدات الحكومية بصفة، راتب او اجر او بدل او مكافاة او تعويض نقدي او علاوة او ما في حكمها، اذا تبين ان الصرف كان قد تم على نحو مخالف للقوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها، وذلك من واقع فتوى صدرت من وزارة الشؤون القانونية، او راي ابدته وزارة الخدمة المدنية، او الامانة العامة، وكان تطبيق الفتوى او الراي يمتد ليشمل حالات متعددة لموظفين لدى وزارات ووحدات حكومية مختلفة.
2- يكون التجاوز – وفقا لاحكام الفقرة السابقة – بناء على طلب يتقدم به الموظف الى دائرة شؤون الموظفين في الوزارة او الوحدة الحكومية التي قامت بالصرف بغير حق، وعلى ان تقدم الطلبات خلال شهر على الاكثر من التاريخ الذي يثبت فيه علم الموظف بصدور الفتوى من وزارة الشؤون القانونية، او بابداء وزارة الخدمة المدنية او الامانة العامة لرايها. ولا يجوز قبول الطلبات المقدمة بعد هذا الميعاد.
وتتولى الدوائر المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية دراسة الطلبات المشار اليها للتاكد من توافر الشروط المتطلبة قانونا،وابداء توصياتها بقبول الطلب او رفضه وتعرض الاوراق على الوزير المختص للموافقة على قبول طلبات التجاوز او رفضها.
3- استثناء من احكام الفقرتين رقمي (1) و(2) السابقتين، يجوز للوزير المشرف على وزارة المالية – بناء على طلب الوزير المختص – التجاوز عن استرداد ما صرف الى اي من موظفي الوزارات او الوحدات الحكومية من غير العمانيين بصفة راتب او اجر او بدل او علاوة او مكافاة او ما في حكمها، او تعويض نقدي او مكافاة نهاية خدمة، اذا تبين بعد انتهاء الخدمة ومغادرة السلطنة ان الصرف كان قد تم على نحو مخالف للقوانين والمراسيم السلطانية واللوائح الصادرة تنفيذا لها، وذلك دون اخلال بحكم المادة رقم (52) من هذه اللائحة.


المادة 51

موافقة وزارة المالية على التجاوز :
1- تتولى الوزارة او الوحدة الحكومية احالة الطلبات المقدمة اليها للتجاوز عن استرداد الرواتب التي صرفت بغير حق، والتي تقرر قبولها طبقا لاحكام الفقرتين رقمي (1) و(2) من المادة رقم (50) من هذه اللائحة، الى وزارة المالية.
2- تقوم الداوائر المختصة بوزارة المالية بدراسة الطلبات المشار اليها في الفقرة السابقة، وتعد مذكرة للعرض على الوزير المشرف على وزارة المالية، تتضمن الراي في شان الموافقة على التجاوز.
3- تتولى وزارة المالية – في حالة موافقة الوزير المشرف على وزارة المالية او من يفوضه على التجاوز عن الاسترداد – اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية.


المادة 52

مسؤولية المتسبب في الصرف بغير حق :
يتعين في حالات الخطا العمدي او الاهمال الجسيم، تحميل المتسببين في الصرف بغير حق قيمة المبالغ التي تقرر التجاوز عن استردادها بالتطبيق لاحكام المادتين رقمي (50) و(51) من هذه اللائحة، وذلك بالتضامن فيما بينهم.


الفصل السادس
القروض التي تحصل عليها الحكومة

المادة 53

1- تتولى لجنة الاقتراض المشكلة بوزارة المالية – قبل ابرام اي عقد او اتفاقية للحصول على قرض من الغير – دراسة :
ا- الشروط المناسبة للحصول على القرض فيما يتعلق، بطريقة تقديم القرض، وعملة القرض، وفترة السماح، ومدة السداد، وطريقة الساداد، والعائد المستحق، وغير ذلك من الشروط الاساسية للقرض، وذلك بمراعاة الاوضاع السائدة في سوق الاقراض العالمية او الاقليمية او المحلية بحسب الاحوال، والعمل، في الوقت ذاته، على الحد من اعباء الدين العام.
ب- الضمانات التي تكفل سداد القرض، على ان يكون تحديد هذه الضمانات بمراعاة القوانين والنظم المعمول بها.
2- تعرض اقتراحات لجنة الاقتراض المشار اليها في الفقرة السابقة، على الوزير المشرف على وزارة المالية لاقرارها.


المادة 54

ابرام عقد او اتفاقة القرض :
1- يتعين ابرام عقد او اتفاقية للقرض مع الجهة المقرضة، وتتولى ابرام العقد وزارة المالية – بصفتها ممثلة للحكومة – ويجب ان يتضمن العقد الشروط والضمانات المسار اليها في المادة رقم (53) من هذه اللائحة، وغيرها من الاحكام المنظمة للقرض.
2- يجب – قبل التوقيع على اتفاقية او عقد القرض – عرضه على وزارة الشؤون القانونية اذا كان يرتب التزامات مالية على الدولة تجاوز خمسمائة الف (500.000) ريال عماني.
3- يكون التوقيع على عقد القرض – من وزارة المالية – وفقا لاحكام المادة رقم 4 او 4 مكررا من المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار اليه.


الباب الثالث
الرقابة على النفقات الحكومية
الفصل الأول
الارتباط بالانفاق

المادة 55

تحديد الصلاحيات المالية للمفوضين بالانفاق :
يتولى الوزير المختص اصدار القرارات الوزارية اللازمة لتحديد الصلاحيات المالية المخولة لكل مفوض بالانفاق سواء في التوقيع على سندات الصرف او غيرها من المعاملات المالية، وعلى ان يراعى عند تحديد الصلاحيات المالية ما ياتي :
1- فيما يتعلق بالتوقيع على سندات الصرق ك تراعي احكام الفقرة الثانية من الفقرة رقم (1) من المادة رقم (64) من هذه اللائحة.
2- فيما يتعبق بالتوقع على عقود التوريد والمقاولات والخدمات وغيرها، او الالتزامات التي تكون الوزارة او الوحدة الحكومية طرفا فيها : تراعي احكام المرسوم السلطاني قم 48/76 المشار اليه.


المادة 56

الاخطار بحدود الصلاحيات المالية للمفوضين بالانفاق :
يتولى الوزير المختص اخطار كل من وزارة المالية والامانة العامة، بما ياتي :
1- صورة معتمدة من القرارات الوزارية بتحديد الصلاحيات المالية للمفوضين بالانفاق والصادرة طبقا للمادة رقم (55) من هذه اللائحة.
2- بطاقة توقيع توضح اسماء المفوضين بالانفاق بالوزارة او بالوحدة الحكومية، والوظيفة التي يشغلها كل منهم، ونموذج توقيعه، وحدود الصلاحيات المقررة طبقا للقرارات الصادرة في هذا الشان على النحو المشار اليه في المادة رقم (55) من هذه اللائحة.
وتعد بطاقة التوقيع وفقا للنموذج رقم 2 ارادات ونفقات حكومية (المرافق لهذه اللائحة).
3- صورة معتمدة من القرارات الوزارية الصادرة بتعديل الصلاحيات المالية المقررة لاي من المفوضين بالانفاق ومن بطاقة التوقيع في حالة تغيير اشخاص اي منهم، او في حالة تعديل حدود الصلاحيات المالية المقررة.


المادة 57

الارتباط بالانفاق :
يختص المفوض بالانفاق بالارتباط بقيمة المشتريات او تكاليف تنفيذ الاعمال او اداء الخدمات، مع الالتزام بما ياتي :
1- ان يتم الارتباط بمراعاة احكام القوانين واللوائح والنظم والقرارات المعمول بها، والعقود المبرمة في هذا الشان، ودليل النظام المالي المشار اليه.
2- ان يكون الارتباط في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية، فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والراسمالية، وفي حدود التكلفة المعتمدة فيما يتعلق بالمصروفات الانمائية.
3- ان تقيد جميع الارتباطات (الالتزامات) المالية، وان يتم القيد عن طريق الحاسب الالي.


الفصل الثاني
سندات الصرف
الفرع الأول
اعداد سندات الصرف ومراجعتها وقيدها

المادة 58

تقديم المستندات المؤيدة للصرف :
يكون اعداد سندات الصرف من واقع المستندات المؤيدة للصرف، ووفقا لما ياتي :
1- تقدم الفواتير بقيمة المشتريات او تكاليف تنفيذ الاعمال او اداء الخدمات الى المحاسب المختص لمراجعتها، والتاكد من تطبيق القوانين والنظم المعمول بها، والعقود المبرمة في هذا الشان.
2- يجب ان توضح المستندات المؤيدة لصرف تفاصيل المصروفات بصورة يسهل مراجعتها، وتشمل المستندات – بصفة اساسية – ما ياتي :
ا- العقد او امر الشراء (النسخة الزرقاء)، او طلب الحجز في الفندق (النمو1ج رقم 9 مشتريات).
ب- محضر فحص الاصناف، او تسلم الاعمال، متضمنا ما يفيد مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
ج- اي مستند يفيد تادية الخدمة المطلوبة على الوجه الاكمل.
د- فاتورة المورد وسند الاضافة (نموذج رقم 2 مخازن).
ه- اي مستندات اخرى تكون مؤيدة للصرف.
3- في حالة فقد او تلف اي من المستندات المؤيدة للصرف والمشار اليها في الفقرة السابقة، ترفق صورة او نسخة منه بسند الصرف بشرط ان يقر مدير دائرة الشؤون المالية بالوزارة او الوحدة الحكومية على السند بان القيمة المطلوبة لم يسبق صرفها باي سند اخر.


المادة 59

اعداد سندات الصرف :
يكون اعداد الوزارة او الوحدة الحكومية لسندات الصرف بمراعاة ما ياتي :
1- يتولى المحاسب المختص اعداد سند الصرف – من نسختين – بقيمة الفواتير المشار اليها في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (58) من هذه اللائحة، وذلك خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديمها مستوفاة.
2- يلتزم المحاسب المختص بان يكون اعداد السند من واقع المستندات المؤيدة للصرف على النحو المشار اليه في المادة رقم (58) من هذه اللائحة.
3- يلتزم المحاسب المختص عند اعداد سند الصرف – بخصم اي مبالغ تكون مستحقة على المستفيد لصالح الخزانة العامة، بشرط ان يتم الخصم طبقا لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة ولائحته التنفيذية المشار اليهما، واي قوانين او لوائح او نظم اخرى، وان ترفق صورة معتمدة من المستند او الاقرار الذي تم الخصم تنفيذا لمقتضاه.
ويقيد اجمالي المبلغ المستحق للمستفيد خصما على بنود الصرف المختصة اما المبلغ المستحق عليه، فيقيد بسند الصرف اما بالاستبعاد من البند السابق الصرف خصما عليه، و بالتعلية لحساب الايراد المختص.
4- يتولى المحاسب المختص قيد بيانات سند الصرف، ويتم القيد عن طريق الحاسب الالي.
5- يقوم المحاسب المختص بالتوقيع على سند الصرف بما يفيد اعداده، وذلك بعد قيده وفقا لاحكام الفقرة السابقة.


المادة 60

سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الانمائية :
يلتزم المحاسب المختص – عند اعداد سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الانمائية للوزارة او الوحدة الحكومية – بمراعاة ما ياتي :
1- توفر المخصصات وكفاية رصيد مبلغ الارتباط المخصص للعقد المبرم لتنفيذ المشروع الانمائي – في السنة المالية ذاتها – لسداد المبلغ المطلوب.
2- ان جميع العقود الخاصة بالمبالغ المطلوب سدادها قد تم الارتباط بقيمتها من قبل الوزارة او الوحدة الحكومية.
3- ان العقود التي تبلغ قيمتها مائة الف (100.000) ريال عماني فاكثر قد تم التوقيع عليها من قبل وزارة المالية بالتطبيق لاحكام المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار اليه، وعلى ان تتم مراجعة العقود التي ترتب التزامات مالية على الدولة تجاوز خمسمائة الف (500.000) ريال عماني من قبل وزارة الشؤون القانونية.
4- ان شهادات اكمال الاعمال قدمت من المهندسين الاستشاريين وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض من قبل وزارة المالية، مع تقديم ما يفيد يامهم بمراجعة دفعات المقاولين واعتماد استحقاقها للدفع.
5- ان تكون المطالبات الاضافية المتعلقة بالمشروعات الانمائية معتمدة من السلطة المختصة وفقا لاحكام الفقرة رقم 2 من المادة رقم 30 من القانون امشار اليه.
6- ان يتم قيد رقم الالتزام (الارتباط) في سند الصرف.
7- ان يتم قيد بيانات سند الصرف، والتوقيع عليه طبقا لاحكام الفقرتين رقمي (4) و(5) من المادة رقم (59) من هذه اللائحة.


المادة 61

مراجعة الوزارة او الوحدة الحكومية لسندات الصرف :
1- يتولى المحاسب المختص احالة سندات الصرف – الخاصة بالمصروفات الجارية والراسمالية والانمائية – الى وحدة التدقيق الداخلي لمراجعتها.
2- تختص وحدة التدقيق الداخلي بالوزارة او الوحدة الحكومية – دون غيرها – بمراجعة سندات الصرف المحالة اليها بالتطبيق لحكم الفقرة رقم (1) من هذه المادة.
3- تلتزم وحدة التدقيق الداخلي – عند مراجعة سندات الصرف المحالة اليها – بالتحقق من تطبيق ومراعاة ما ياتي :
ا- احكام القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، وبصفة خاصة :
(1) القانون المالي المشار اليه.
(2) قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار اليهما.
(3) قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار اليهما.
(4) اللوائح والقرارات الوزارية والمنشورات المالية الصادرة تنفيذا للقانون المالي المشار اليه، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا للقوانين الاخرى.
(5) دليل النظام المالي المشار اليه.
ب- العقود والارتباطات التي تكون مبرمة في هذا الشان، وعلى ان تكون العقود قد تم توقيعها وفقا لاحكام المرسوم السلطاني رقم 47/76 المشار اليه.
ج- صحة تنفيذ الالتزامات المالية.
د- التاشير من الموظف المختص – عن طريق الحاسب الالي – بما يفيد اتمام المراجعة.
4- يراعى عند مراجعة سندات الصرف الخاصة بالمصروفات الانمائية احكام المادة رقم (60) من هذه اللائحة.
5- اذا تبين لوحدة التدقيق الداخلي – اثناء المراجعة – وجود اي نقص او خطا في سند الصرف، يتعين عليها احالته الى المحاسب المختص لاستكمال النقص، او لاجراء التعديلات او التصحيحات اللازمة.


المادة 62

قيد البيانات الخاصة بسندات الصرف :
على المفوض بالانفاق ان يتحقق من قيد البيانات الخاصة بجميع سندات الصرف – سواء كانت متعلقة بالمصروفات الجارية او الراسمالية او الانمائية – وعلى ان يراعى بصفة خاصة ما ياتي :
1- ان المصروفات تم تصنيفها طبقا لتصنيف الميزانية العامة.
2- ان البيانات الخاصة بجميع سندات الصرف تقيد اولا باول – طبقا للفقرة رقم (4) من المادة رقم (59) والفقرة رقم (7) من المادة رقم (60) من هذه اللائحة – وان القيد يتم طبقا للنظام المالي الالي الموحد.


الفرع الثاني
اعتماد سندات الصرف وصرف قيمتها

المادة 63

احالة سندات الصرف للاعتماد :
تتولى وحدة التدقيق الداخلي بالوزارة او الوحدة الحكومية احالة جميع سندات الصرف – التي تمت مراجعتها – الى المفوض بالانفاق لاعتمادها وفقا للمادة رقم(64) من هذه اللائحة.
ولا يجوز لوحدة التدقيق الداخلي احالة اي سند صرف للاعتماد اذا تبين انه ينطوي على مخالفة لاحكام القوانين واللوائح والنظم والمنشورات المالية المعمول بها او للعقود والارتباطات السارية.


المادة 64

اعتماد سندات الصرف واحالتها الى وزارة المالية للصرف :
1- يعتمد المفوض بالانفاق سندات الصرف بالتوقيع على نسختي كل سند منها. ويكون التوقيع على السندات التي تبلغ قيمتها مائة الف (100.000) ريال عماني فاكثر من الوزير المختص او من يفوضه.
2- لا يجوز تجزئة الارتباط او تجزئة صرف قيمة الطلب الواحد بقصد تفادي الاحكام المتعلقة بالحد الاعلى المقرر لصلاحية الانفاق.
3- ترسل دائرة الشؤون المالية بالوزارة او الوحدة الحكومية النسخة الاولى من كل سند من سندات الصرف التي تم التوقيع عليها الى وزارة المالية للصرف طبقا للمادة رقم (65) من هذه اللائحة، ويتم الصرف بعد المطابقة بين توقع المفوض بالانفاق على سند الصرف وبين توقيعه الثابت في بطاقة التوقيع المحفوظة لدى وزارة المالية طبقا للمادة رقم (56) من هذه اللائحة.
4- تحتفظ الوزارة او الوحدة الحكومية بالنسخة الثانية من سندات الصرف مرفقا بها المستندات المؤيدة للصرف بعد ختمها وفقا للمادة رقم (66) من هذه اللائحة، وذلك بصفة منتظمة.


المادة 65

صرف قيمة السندات لاصحاب الحق فيها :
1- تتولى وزارة المالية صرف قيمة السندات لاصحاب الحق فيها، يوكون الصرف باحدى الطرق الاتية :
ا- اصدار شيكات مصرفية، مقابل التوقيع على السند بالتسلم، سواء بالامضاء، او بالخاتم، او ببصمة ابهام اليد اليسرى مقرونا بالاسم الواضح، وبعد التحقق من شخصية المستلم.
ب- تحويل المبالغ الى الحسابات الخاصة باصحاب الشان لدى المصارف المحددة من قبلهم، اذا كان قد سبق قيدهم في سجل المستفيدين لدى وزارة المالية.
2- اذا تبين لوزارة المالية – قبل الصرف – وجود مستحقات واجبة الخصم طبقا للشروط المشار اليها في الفقرة رقم (3) من المادة رقم (59) من هذه اللائحة، ولم ترد بياناتها في سند الصرف، ففي هذه الحالة تتخذ وزارة المالية الاجراءات الاتية :
ا- اعداد سندات التسوية والصرف اللازمة، بحيث يقيد اجمالي المبلغ المستحق للمستفيد خصما على بنود الصرف المختصة، ويقد المبلغ المستحق عليهن اما بالاستبعاد من البند السابق الصرف خصما عليه او بالتعلية لحساب الايراد المختص.
ب- صرف قيمة السندات لاصحاب الحق فها، بعد ان يخصم منها قيمة المبالغ المستحقة طبقا لاحكام الفقرة رقم (2) من هذه المادة.


المادة 66

خاتم - الدفع - عند الصرف :
1- تتولى وزارة المالية – عند الصرف مباشرة – ختم النسخة الاولى من كل سند من سندات الصرف التي سددت قيمتها بخاتم خاص يحمل كلمة - دفع - مقرونا بالتاريخ.
2- تتولى الوزارة او الوحدة الحكومية – فور التحقق من واقعة صرف قيمة السند من خلال الحاسب الالي – ختم النسخة الثانية من سند الصرف وجميع المستندات المرفقة به بخاتم يحمل كلمة - دفع - مقرونا بتاريخ الصرف.


الفصل الثالث
الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع

المادة 67

فتح الاعتمادات المستندية :
1- تختص وزارة المالية بفتح الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع اللازمة للوزارة او الوحدة الحكومية، وسواء كانت الاعتمادات المالية المخصصة لاستيراد هذه البضائع مدرجة ضمن المصروفات الجارية او الراسمالية او الانمائية.
2- يكون فتح الاعتمادات المستندية يموجب سندات الصرف التي تصدرها الوزارة او الوحدة الحكومية بقيمة الاعتمادات ومصروفات التامين التي تحدد من قبل وزارة المالية.
3- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية باخطار وزارة المالية فور تسلم اي بضائع تنفيذا لشروط البيع.


المادة 68

القيود المحاسبية المتعلقة بالاعتمادات المستندية الخاصة بالمصروفات الجارة والراسمالية :
تراعى وزارة المالية – فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية لاستيراد بضائع تدرج الاعتمادات المالية المخصصة لها ضمن المصروفات الجارية والراسمالية – ما ياتي :
1- عند فتح الاعتماد المستندي : تخصم قيمة الاعتماد المستندي بالكامل على بند المصروف المخصص لذلك بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية مقابل تعلية القيمة في حساب معلق دائن بدفتر الاستاذ العام.
2- عند تسلم اشعار خصم من المصرف فاتح الاعتماد يفيد سداد قيمة البضائع : يتم قيد هذه المبالغ في الجانب المدين من الحساب المعلق المشار اليه، وفي الوقت ذاته، تتولى وزارة المالية اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية بما تم سداد قيمته من البضائع.
3- فيما يتعلق بالارصدة الدائنة للاعتمادات المستندية التي تم اقفالها في السنة المالية ذاتها : تتم تسوية هذه الارصدة بالاستبعاد من بند المصروف المخصص لذلك بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية.
4- فيما يتعلق بالارصدة الدائنة للاعتمادات المستندية التي لم يمكن اقفالها في السنة المالية ذاتها : تتم تسوية هذه الارصدة في نهاية السنة باستبعادها من بند المصروف المخصص لذلك بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية، مع اجراء قيود عكسية لتلك القيود في بداية السنة التالية، وعلى ان يراعى تعديل اعتمادات الميزانية تبعا لذلك، عد التنسيق بين الدوائر المختصة بوزارة المالية.
وعند اقفال الاعتمادات المستندية تسوى ارصدتها باستبعادها من بند المصروف المخصص لذلك بميزانية الوزارة او الوحدة الحكومية.


المادة 69

القيود المحاسبية المتعلقة بالاعتمادات المستندية الخاصة بالمصروفات الانمائية :
تراعى وزارة المالية – فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية لاستيراد بضائع تدرج الاعتمادات المالية المخصصة لها ضمن المصروفات الانمائية – ما ياتي :
1- عند فتح الاعتماد المستندي : يتم اجراء قيد نظامي بقيمة الاعتماد المستندي بالكامل في حسابات دفتر الاستاذ العام.
2- عند تسلم اشعار خصم من المصرف فاتح الاعتماد يفيد سداد قيمة البضائع : يتم قيد هذه المبالغ خصما على الاعتمادات المخصصة للمشروع الانمائي، وفي الوقت ذاته، تتولى وزارة المالية اخطار الوزارة او الوحدة الحكومية بما تم سداد قيمته من البضائع.
3- يتم اجراء قيد عكسي للقيد النظامي المشار اليه في الفقرة قم (1) السابقة بقيمة المبلغ المسدد، بحيث يمثل رصيد حسابي القيد النظامي قيمته الجزء غير المستخدم من الاعتماد المستندي، وذلك الى ان يتم اقفاله سواء في السنة المالية ذاتها او في السنة المالية التالية.
4- يتم اقفال الاعتماد المستندي بتسوية الارصدة الظاهرة في حابي القيد النظامي باجراء قيد عكسي.


الفصل الرابع
الاحكام الخاصة ببعض انواع المصروفات
الفرع الأول
رواتب ومستحقات الموظفين

المادة 70

اعداد الكشوف وسندات الصرف الخاصة برواتب الموظفين :
1- تعد وزارة المالية كشوف الرواتب الشهرية الخاصة بموظفي كل وزارة او وحدة حكومية، وكشوف المبالغ المستقطعة من هذه الرواتب لحساب صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، او لحساب الوزارات او المصارف وغيرها من الجهات المستحق لها مبالغ لدى هؤلاء الموظفين.
وتسلم الكشوف المشار اليها في الفقرة السابقة الى مندوب كل وزارة او وحدة حكومية في اليوم الثالث عشر من كل شهر.
2- تتولى دائرة الشؤون المالية بالوزارة او الوحدة الحكومية اعداد سندات الصرف الخاصة برواتب موظفيها، وكذلك سندات الصرف الخاصة بالمبالغ المستقطعة من هذه الرواتب لحساب الجهات المشار اليها في الفقرة السابقة.
3- تتولى وحدة التدقيق الداخلي بالوزارة او الوحدة الحكومية مراجعة سندات الصرف المشار اليها في الفقرة السابقة، وذلك طبقا لاحكام المادة رقم (61) من هذه اللائحة.
4- تحال سندات الصرف المشار اليها في الفقرة رقم (2) من هذه المادة – بعد مراجعتها وقيد البيانات الخاصة بها طبقا لاحكام المادة (62) من هذه اللائحة – الى المفوض بالانفاق لاعتمادها طبقا لاحكام المادة رقم (64) من هذه اللائحة، وذلك تمهدا لاحالتها الى وزارة المالية للصرف.


المادة 71

اجراءات صرف الرواتب للموظفين :
1- تتولى وزارة المالية – فور ورود سندات الصرف المشار اليها في المادة قم (70) من هذه اللائحة – اتخاذ الاجراءات الاتية :
ا- فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة كرواتب، تتولى وزارة المالية اصدار شيك باسم كل وزارة او وحدة حكومية، ويسلم الشيك، في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر – الى مندوب الوزارة او الوحدة الحكومية بعد ان يوقع بما يفيد تسلم الشيك، مع اثبات رقم وتاريخ الشيك، واسم المصرف المسحوب عليه، والمبلغ الثابت فيه.
ب- فيما يتعلق بالمبالغ المستقطعة لحساب صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية او لحساب الوزارات او المصارف او غيرها من الجهات المشار اليها في الفقرة رقم (1) من المادة رقم (70) من هذه اللائحة : تصدر وزارة المالية – في اليوم الثالث والعشرين من كل شهر – اوامر نقل مصرفية للحسابات المفتوحة لدى المصارف المعنية باسماء كل جهة من الجهات المستقطع لحسابها المبالغ.
2- يباشر المحاسب المختص الاجراءات الاتية :
ا- صرف الرواتب نقدا الى الموظفين، ويتم الصرف الى الموظف نفسه، او لمن ينيبه عنه في قبض الراتب بمقتضى توكيل كتابي خاص معتمد من الرئيس المباشر للموظف.
ويتعين توقيع الموظف او من انابه عنه في القبض على كشف الرواتب قرين اسمه، ويرفق المحاسب المختص اصل التوكيل المشار اليه بالكشف.
ب- تحويل الرواتب الى المصارف بالنسبة للموظفين المحولة رواتبهم الى المصارف، والتاشير بذلك على كشف الرواتب.


المادة 72

التاريخ المحدد لصرف الرواتب للموظفين :
تصرف الرواتب للموظفين خلال الايام الاربعة الاخيرة من الشهر الذي استحقت عنه. وللوزير المشرف على وزارة المالية ان يقرر صرف الرواتب الى الموظفين قبل الموعد المحدد لها بمناسبة الاعياد الوطنية والرسمية.
كما يجوز صرف الرواتب مقدما عند قيام الموظف باجازته الاعتيادية او عند تعويضه نقدا عن جزء منها.


المادة 73

توريد الرواتب التي لم تصرف الى وزارة المالية :
لا يجوز للمحاسب المختص ان يحتفظ لديه بمبالغ الرواتب وما في حكمها التي لم تصرف للموظفين لاي سبب من الاسباب لمدة تجاوز خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للصرف طبقا للمادة رقم (72) من هذه اللائحة،ويلتزم – فور انقضاء المدة – بتوريدها الى وزارة المالية.


المادة 74

صرف الرواتب الى موظفي المكاتب والوحدات الفرعية :
تلتزم الوزراة او الوحدة الحكومية باتباع الاجراءات الاتية عند صرف الرواتب الى موظفي ما يتبعها من مكاتب ووحدات فرعية :
1- تعين الوزارة او الوحدة الحكومية – من بين موظفيها – مندوبا للصرف يكون من شاغلي الوظائف الدائمة طبقا لقانون الخدمة المدنية المشار اليه.
2- يتولى المندوب صرف الرواتب الى موظفي المكاتب والوحدات الفرعية باتباع الاجراءات المحددة في الفقرة (2/ا) من المادة رقم (71) من هذه اللائحة.
3- يحتفظ مندوب الصرف بمبالغ الرواتب التي لم تصرف للموظفين لمدة لا تجاوز شهر من التاريخ المحدد لصرف تخفض الى عشرة ايام اذا لم يتمكن من الاحتفاظ بهذه المبالغ في احدى الخزائن الحكومية.
4- يرسل مندوب الصرف – في نهاية المدة المحددة في الفقرة السابقة – الى المحاسب المختص كشوف الرواتب موقعا علها من الموظفين بالتسلم.
كما يقوم مندوب الصرف بتسليم المحاسب المختص اي مبالغ رواتب لم يتم صرفها.
5- يلتزم المحاسب المختص بتوريد مبالغ الرواتب التي لم يتم صرفها الى وزارة المالية فور تسلمها من مندوب الصرف.


المادة 75

تقادم الرواتب المستحقة للموظفين :
1- تتقادم الرواتب والاجور وما في حكمها المستحقة للموظفين قبل الوزارة او الوحدة الحكومية بانقضاء خمس سنوات ميلادية من تاريخ استحقاقها.
2- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الموظف ان يطالب بحقه.
3- ينقطع التقادم بالمطالبة المعتبرة قانونا – بما في ذلك المطالبة الادراية من قبل الموظف – ويبدا تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الاولى.
4- تؤول الى الخزانة العامة الرواتب والاجور وما في حكمها التي انقضت بالتقادم.


المادة 76

تذاكر السفر بالنسبة للموظفين الموفدين في مهام رسمية :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية – عند استخراج تذاك السفر بالطائرات بالنسبة للموظفين الموفدين في مهام رسمية – بالتعامل مع شركات النقل الوطنية، مع الافادة من التخفيضات التي تمنح في حالة استخراج التذاكر لمدة محددة كلما كان ذلك ممكنا وفقا للقواعد المقررة في هذا الشان.


المادة 77

التعويض النقدي عن تذاكر السفر للموظفين غير العمانيين :
يكون استحقاق التعويض النقدي الي يقدر بنسبة مئوية من قيمة تذاكر السفر وفقا للقرارات التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية بالنسبة للموظفين غير العمانيين، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار اليه او يتم تعيينهم بموجب عقود خاصة خارج نطاق القانون المشار اليه.
ويتعين عند صرف التعويض النقدي الى اي من المستحقين الاعتداد بقيمة تذاكر السفر وفقا للقواعد التي تحددها وزارة المالية.
وفي جميع الاحوال لا يجوز صرف التعويض النقدي اكثر من مرة خلال السنة المالية الواحدة.


الفرع الثاني
المصروفات المتعلقة بالمساكن المستأجرة

المادة 78

تحديد اجرة المساكن :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية – عند التعاقد لاستئجار مساكن لسكنى موظفيها او خبرائها او الاستشاريين فيها – بمراعاة ما ياتي :
1- ان يتم التعاقد وفقا لاحكام المرسوم السلطاني رقم 6/89 في شان تنظيم العلاقة بين ملاك ومستاجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها، وعلى ان راعى استيفاء البيانات الواردة بالنموذج رقم 3 ايرادات ونفقات حكومية (المرافق لهذه اللائحة).
2- يتم تحديد اجرة المسكن وفقا لما ياتي :
ا- فيما يتعلق بالموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار اليه : يكون تحديد الاجرة وفقا للمبالغ المحددة في الجدول (ج) من الملحق قم 7 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار اليها، ولا يجوز تجاوز هذه المبالغ الا بعد موافقة رئيس مجلس الخدمة المدنية طبقا لحكم المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار اليها.
ب- فيما يتعلق بالاستشاريين او الخبراء ممن يتم التعاقد معهم وفقا لعقود عمل خاصة خارج نطاق قانون الخدمة المدنية المشار اليه : يكون تحديد الاجرة الشهرية للمسكن بما لا يجاوز خمسمائة (500) ريال عماني.
3- تصرف الاجرة مقدما عن المدة التي يتفق عليها على ان لا تجاوز سنة واحدة على الاكثر، وبعد التاكيد من تسجيل عقد الايجار لدى البلدية المختصة، وسداد المؤجر للرسوم المفروضة طبقا للمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار اليه.


المادة 79

تكاليف الاقامة المؤقتة للموظف قبل تاثيث المسكن :
يكون لوزارة او الوحدة الحكومية – في حالة عدم توفر اي من المساكن التي تستاجرها ليقيم فيها الموظف او الخبير او الاستشاري عند بدء تعيينه او التعاقد معه اقامة مؤقتة لحين تاثيث المسكن المخصص له – التعاقد مع احد الفنادق لتوفير الاقامة المؤقتة للموظف او الاستشاري او الخبير، وفي هذه الحالة لا جوز ان تمتد الاقامة لمدة تجاوز خمسةعر يوما من تاريخ وصوله الى السلطنة، وعلى ان تتحمل الوزارة او الوحدة الحكومية تكاليف المبيت في الفندق بالكامل خلال هذه المدة، بالاضافة الى خمسين بالمائة (50%) من نفقات الماكل والمشروبات الخفيفة وتنظيف الملابس.


المادة 80

تاثث المساكن المستاجرة لسكني الخبراء والاستشاريين :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية – فيما يتعلق بالمساكن التي تستاجرها لسكنى الخبراء والاستشاريين ممن تتعاقد معهم وفقا لعقود عمل خاصة خارج نطاق قانون الخدمة المدنية المشار اليه – بان يتم تاثيث المسكن في حدود مبلغ ثلاثة الاف وخمسمائة (3500) ريال عماني كحد اقصى، على ان يسترشد عند الشراء او الاستبدال بكشف تاثيث المنازل لفئات الجدول الخاص وكشف استبدال الاثاث الواردين ضمن الجدول (ج) من البند ثالثا من الملحق رقم 7 المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المشار اليها.


المادة 81

تكاليف الصيانة الضرورية والترميمات :
1- لا يجوز ان تتحمل الوزارة او الوحدة الحكومية تكاليف الصيانة الضرورية او تكاليف اجراء الترميمات اللازمة لبقاء العقارات او المساكن التي تستاجرها صالحة لتحقيق الغرض المؤجرة من اجله، وانما يتحملها المؤجر طبقا للمرسوم السلطاني رقم 6/89 المشار اليه.
2- مع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة، لا يجوز ان تتحمل الوزارة او الوحدة الحكومية تكاليف اصلاح اي تلف او هلاك يصيب المساكن التي تستاجرها لسكنى موظفيها او الاستشاريين او الخبراء اذا ثبت من التحقيق الاداري ان التلف او الهلاك قد نتج بسبب خطا شخصي من الموظف او الاستشاري او الخبير شاغل المسكن.
ويتم خصم تكاليف الاصلاح المستحقة من راتب الموظف او الخبير او الاستشاري او من بدلاته او استحقاقاته او مكافاته او معاشه في حدود الربع، وبمراعاة احكام المرسوم السلطاني رقم 115/94 بتحديد حالات التنازل والحجز على استحقاقات الموظفين.
ولا تخل احكام الفقرة السابقة بحق الوزارة او الوحدة الحكومية في اتخاذ الاجراءات اللازمة للمطالبة بما لا يمكن تحصيله من تكاليف الاصلاح المستحقة على الموظف او الخبير او الاستشاري.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655172

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان 1384c10


الأوسمة
 :


اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان Empty
مُساهمةموضوع: رد: اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان   اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان I_icon_minitime26/10/2011, 15:20

خيارات المساهمة


الفرع الثالث
الالتزامات المالية المتعلقة
بعضوية المنظمات الدولية والاقليمية

المادة 82

دراسة الاثار المالية قبل الانضمام الى المنظمة :
1- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية قبل اتخاذ الاجراءات اللازمة للانضمام الى عضوية اي منظمة دولية او اقليمية او اي من فروعها او وكالاتها المتخصصة بدراسة الاثار المالية المترتبة على ذلك بمراعاة القواعد والاسس والنسب التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشان، وفي ضوء النظام الاساسي او ميثاق تاسيس المنظمة او الوكالة، وعلى ان تشمل الدراسة:
ا- تحديد الاعتمادات المدرجة بالميزانية او المقترح دراجها في مشروع الميزانية.
ب- اية عوامل اخرى قد تساعد على دراسة الاثار المالية المشار اليها.
2- ترسل صورة من الدراسة المشار اليها الى وزارة المالية مرفقا بها :
ا- نسخة من النظام الاساسي او ميثاق تاسيس المنظمة او الوكالة المتخصصة.
ب- نسخة من الميزانية العمومية والحسابات الختامية المعدة عن اخر سنة مالية.
ج- تقرير مراقب الحسابات.
3- يراعى الحصول على موافقة مجلس الوزراء قبل الانضمام الى العضوية.


المادة 83

aسداد الالتزامات المالية الناشئة عن العضوية :
1- تتولى الوزارة او الوحدة الحكومية – بصفتها ممثلة لحكومة السلطنة في عضوية اي منظمة دولية او اقليمية – تحديد مدى اهمية الاستمرار في العضوية او الانسحاب منها، وعلى ان يرجع في شان الانسحاب الى مجلس الوزراء للموافقة.
2- مع عدم الاخلال باي احكام خاصة يتم الاتفاق عليها فيما بن الدول الاعضاء في المنظمة او الوكالة المتخصصة او يتضمنها ميثاق التاسيس او النظام الاساسي لها، يتم سداد اشتراكات العضوية او نصيب السلطنة في نفقات المنظمة او الوكالة – التي يتقرر الاستمرار في عضويتها – على اربع دفعات متساوية خلال السنة فيما عدا الاشتراكات او الانبة التي تقل قيمتها عما يعادل عشرة الاف (10.000) ريال عماني، فتسدد دفعة واحدة.
وفي جميع الاحوال يراعى ان تتم المساهمة في حدود النسب التي يقرها مجلس الوزراء.
3- يراعى – عند انتهاء السنة المالية للمنظمة او الوكالة المتخصصة – ان يرفق بسند الصرف المستندات المتعلقة بمركزها المالي متضمنة الحسابات الختامية المعدة عن تلك السنة المالية، وكذلك التقارير السنوية عن النشاط خلالها.
وعل الوزارة او الوحدة الحكومية اخطا وزارة المالية في الحالات التي لا تتسلم فيها الحسابات الختامية والتقارير السنوية المشار اليها في الموعد المحدد، وعلى ان ترسلها فور تسلمها من المنظمة او الوكالة المتخصصة.داد الالتزامات المالية الناشئة عن العضوية :1- تتولى الوزارة او الوحدة الحكومية – بصفتها ممثلة لحكومة السلطنة في عضوية اي منظمة دولية او اقليمية – تحديد مدى اهمية الاستمرار في العضوية او الانسحاب منها، وعلى ان يرجع في شان الانسحاب الى مجلس الوزراء للموافقة.2- مع عدم الاخلال باي احكام خاصة يتم الاتفاق عليها فيما بن الدول الاعضاء في المنظمة او الوكالة المتخصصة او يتضمنها ميثاق التاسيس او النظام الاساسي لها، يتم سداد اشتراكات العضوية او نصيب السلطنة في نفقات المنظمة او الوكالة – التي يتقرر الاستمرار في عضويتها – على اربع دفعات متساوية خلال السنة فيما عدا الاشتراكات او الانبة التي تقل قيمتها عما يعادل عشرة الاف (10.000) ريال عماني، فتسدد دفعة واحدة.وفي جميع الاحوال يراعى ان تتم المساهمة في حدود النسب التي يقرها مجلس الوزراء.3- يراعى – عند انتهاء السنة المالية للمنظمة او الوكالة المتخصصة – ان يرفق بسند الصرف المستندات المتعلقة بمركزها المالي متضمنة الحسابات الختامية المعدة عن تلك السنة المالية، وكذلك التقارير السنوية عن النشاط خلالها.وعل الوزارة او الوحدة الحكومية اخطا وزارة المالية في الحالات التي لا تتسلم فيها الحسابات الختامية والتقارير السنوية المشار اليها في الموعد المحدد، وعلى ان ترسلها فور تسلمها من المنظمة او الوكالة المتخصصة.


المادة 84

متابعة تنفيذ الالتزامات المالية الناشئة عن العضوية :
1- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومة بمتابعة تنفيذ الالتزامات المالية الناشئة عن العضوية في المنظمة او الوكالة المتخصصة، واعادة النظر فيها وفقا للقواعد والاسس التي يحددها مجلس الوزراء في هذا الشان، واخطار وزارة المالية في الحالات التي يترتب عليها اي تعديل في هذه الالتزامات.
2- في حالة وجود التزامات مالية متاخرة السداد : تتولى وزارة الخارجية – بالتنسيق مع وزارة المالية – التفاوض مع المنظمات او المؤسسات او الوكالات المعنية في شان هذه الالتزامات.


الفرع الرابع
مصروفات واحكام متنوعة

المادة 85

شراء الهدايا وصرف المنح والمساعدات :
1- يتولى ديوان البلاط السلطاني :
ا- شراء جميع الهدايا التي تقدمها السلطنة لاعضاء الوفود، وعلى ان يتم الشراء في حدود الاعتمادات المدرجة بميزانية الديوان لهذا الغرض، والمبالغ المحولة اليه من الوزارات والوحدات الحكومية الاخرى.
ب- صرف المخصصات وما في حكمها المقررة للشيوخ والمدرجة بميزانية الديوان.
2- تتولى كل من وزارة الداخلية ومكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار صرف المساعدات والبهط والرخص ومخصصات للشيوخ المدرجة بالميزانية الخاصة بها.
3- تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني صرف معاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي وفقا لما هو مقر في قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84.


المادة 86

المستندات اللازمة للاعفاء الجمركي :
تلتزم كل وزارة او وحدة حكومية – في حالة استيراد بضائع حكومية بمعرفتها مباشرة او عن طريق وكيل محلي – بان تقدم ضمن المستندات والاستمارات اللازمة لتقرير الاعفاء من الضرائب او الرسوم الجمركية ما يثبت ان البضائع مستوردة لحساب الحكومة.


الفرع الخامس
رد الضرائب او الرسوم السابق سدادها بغير حق

المادة 87

المعاملة الخاصة برد المبالغ السابق سدادها بغير حق:
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية برد الضرائب او الرسوم او غيرها من المبالغ التي سبق ان سددت اليها كايرادات، اذا ثبت ان الوفاء بها كان قد تم بغير حق، ويكون الرد وفقا للقواعد وباتباع الاجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة وتعامل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المشار اليها – عند ردها الى اصحاب الحق فيها – معاملة النفقات الحكومية.


المادة 88

قواعد رد المبالغ السابق سدادها بغير حق:
1- فيما يتعلق بالضرائب السابق سدادها بغير حق: لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية رد هذه الضرائب ما لم تتوافر الشروط والضوابط والحالات التي يحددها – على سبيل الحصر- القانون الصادر بفرض الضريبة.
2- فيما يتعلق بالرسوم السابق سدادها بغير حق : لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية رد هذه الرسوم ما لم تتوافر الشروط والضوابط والحالات التي يحددها – على سبيل الحصر- القانون الصادر بفرض الرسم او اللائحة الصادرة تنفيذا له.
وفى حالة عدم وجود نص صريح في القانون المنظم لفرض الرسم او اللائحة الصادرة تنفيذا له، يراعى ما ياتي :
ا- لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية رد الرسوم اذا كانت قد قامت من جانبها باداء الخدمة – المفروض مقابلها الرسم – كليا او جزئيا.
ب- لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية الرد في حالة عدول اصحاب الشان عن طلب الخدمة المفروض مقابلها الرسم.


المادة 89

الميعاد المحدد لتقديم طلب استرداد المبالغ السابق سدادها بغير حق :
1- يكون رد اي مبلغ مما هو منصوص عليه في المادة رقم (88) من هذه اللائحة بناء على طلب يتقدم به صاحب الشان الى الوزارة او الوحدة الحكومية التي سبق سداد المبالغ اليها، وذلك خلال مدة التقادم المحددة في الفقرة رقم (2) من هذه المادة.
2- لا يجوز رد اي مبلغ طبقا لاحكام هذه المادة بعد انقضاء مدة التقادم، وتحدد بخمس سنوات ميلادية تبدا من تاريخ سداد الضريبة او الرسم او غيرهما من المبالغ الى الوزارة او الوحدة الحكومية، وبمراعاة ما ياتي :
ا- لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على صاحب الشان ان يطالب بحقه في الاسترداد.
ب- ينقطع التقادم بالكالبة المعتبرة قانونا – بما في ذلك المطالبة الادارية من قبل صاحب الشان – ويبدا تقادم جديد يسري من تاريخ انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الاولى.
ج- تؤول الى الخزانة العامة الضرائب والرسوم وغرها من المبالغ التي انقضت حقوق ذوي الشان في استردادها بالتقادم.


المادة 90

اجراءات رد المبالغ السابق سدادها بغير حق :
تتبع عند رد الضرائب او الرسوم او غيها من المبالغ السابق سدادها بغير حق الى الوزراة او الوحدة الحكومية الاجراءات الاتية :
1- فيما يتعلق باجراءات رد الضرائب : تتبع في شانها الاجراءات المحددة في القانون المنظم لفرض الضريبة.
2- فيما يتعلق باجراءات رد الرسوم او غيرها من المبالغ : تتبع في شانها الاجراءات المحددة في القانون المنظم لفرض الرسم او في اللوائح الصادرة تنفيذا له، وفي حالة عدم وجود نصوص صريحة للاجراءات في القانون المنظم لفرض الرسم او في اللوائح الصادرة تنفيذا له يراعي ما ياتي :
ا- فيما يتعلق باجراءات رد الضرائب : تتبع في شانها الاجراءات المحددة في القانون المنظم لفرض الضريبة.
2- فيا يتعلق باجراءات رد الرسوم او غيرها من المبالغ : تتبع في شانها الاجراءات المحددة في القانون المنظم لفرض الرسم او في اللوائح الصادرة تنفيذا له، وفي حالة عدم وجود نصوص صريحة للاجراءات في القانون المنظم لفرض الرسم او في اللوائح الصادرة تنفيذا له يراعي ما ياتي :
ا- يتولى المحاسب المختص – بعد التنسيق مع الدوائر المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية – دراسة طلب الاسترداد المقدم وفقا للمادة رقم (89) من هذه اللائحة ويجب ان يحدد الطالب السند القانوني للاسترداد وان يرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة لما جا به، والا كان غير مقبول.
ب- يتولى المحاسب المختص – بعد التنسيق مع الدائرة المختصة بالوزارة او الوحدة الحكومية – اعداد مذكرة في هذا الشان تتضمن الراي في شان توافر الشروط المتطلبة قانونا للرد او عدم توافرها، مع تحديد النص القانوني او السند القانوني للرد، وعلى ان تعرض الطلبات التي ترى فيها الوزارة او الوحدة الحكومية احقية صاحب الشان في الاسترداد على وزارة المالية للموافقة عليها اذا كانت قمة المبالغ المطلوب ردها تجاوز الف (1000) ريال عماني.
ج- يكون الرد بموافقة الوزير المختص – او من يفوضه في ذلك من وكلاء الوزارة المختصين – اذا كانت قيمة الرسوم او غيرها من المبالغ المطلوب دها تبلغ الف (1000) ريال عماني فاقل.
3- يكون المحاسب المختص بالوزارة او الوحدة الحكومية مسؤولا، عن اي مبالغ يتم ردها على نحو يخالف احكام هذه اللائحة.


المادة 91

القيود المحاسبية المتعلقة برد المبالغ السابق سدادها بغير حق :
تراعي الوزارة او الوحدة الحوكمية عند اجراء القيود المحاسبية المتعلقة بالرد – سواء بالمسبة للضرائب او الرسوم او غيرها من المبالغ – ما ياتي :
1- يكون الرد بالاستبعاد من حساب الايراد الذي سبق ان اضيفت اليه تلك المبالغ اذا كان التحصيل والرد قد تما خلال سنة مالية واحدة، اما اذا تم الرد في سنة مالية تالية للسنة التي تم فيها التحصيل، فيكون القيد خصما على حساب - المردود من ايرادات سنوات مالية سابقة - الذي يفتح من قبل وزارة المالية لهذا الغرض.
2- يراعى ان يثبت في سند الصرف رقم وتاريخ الايصال الذي سبق تحصيل المبلغ بموجبه، والسند القانوني للرد، والسلطة التي وافقت عليه.
3- يرفق بسند الصرف الايصال الذي سبق تحصيل المبلغ بموجبه، وفي حالة فقد الايصال يكتفى بتقديم صورة منه، على ان يقر المفوض بالانفاق على سند صرف المبلغ المردود بانه لم يسبق صرف المبلغ باي سند صرف اخر.


الفصل الخامس
عقود التوريد والمقاولات
الفرع الأول
اعداد العقود ومراجعتها

المادة 92

النماذج الموحدة للعقود :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية بابرام العقود والاتفاقيات وفقا للنماذج الموحدة التي تصدرها وزارة المالية لهذا الغرض وتشمل، بصفة اساسية :
1- الاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية (باستثناء خدمات مسح الكميات) لاعمال المباني والهندسة المدنية.
2- الاتفاقية الموحدة لخدمات مسح الكميات لاعمال المباني والهندسة المدنية.
3- الاتفاقية الموحدة للخدمات الاستشارية لاعمال المباني والهندسة المدنية.
4- وثائق العقد الموحد لانشاء المبان والاعمال المدنية.
5- وثائق العقد الموحد للاعمال الكهربائية والميكانيكية.
كما تلتزم الوزارات والوحدات الحكومية باية تعديلات تجريها وزارة المالية على هذه النماذج وباية منشورات او تعليمات تصدرها في هذا الشان.


المادة 93

اعداد العقود :
1- فيما يتعلق بالعقود اللازمة لتنفيذ الميزانية الجارية او الراسمالية : لا يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية ابرام اي عقد اذا كان يرتب اعباء مالية على الخزانة العامة لاكثر من سنة مالية الا بعد موافقة وزارة المالية.
ومع ذلك يجوز ابرام عقود التشغيل والصيانة والتوريد والخدمات لمدة تجاوز السانة المالية اذا كانت قيمة العقد في حدود الاعتماد المدرج بالميزانية لهذا الغرض، وبشرط موافقة وزارة المالية اذا كانت المدة تزيد على سنتين.
2- فيما يتعلق بالعقود اللازمة لتنفيذ المشروعات الانمائية المدرجة بخطة التنمية : يجوز للوزارة او الوحدة الحكومية ابرام العقد في حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية، والتكاليف المعتمدة للمشروع في خطة التنمية.


المادة 94

مراجعة العقود :
1- تلتتزم كل وزارة او وحدة حكومية بمراجعة العقود المشار اليها في المادة رقم (93) من هذه اللائحة بما فيها اوامر الشراء او التوريد وكذلك الالتزامات للتاكد مما ياتي :
ا- ان ابرام هذه العقود يتم بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في قانون ونظام المناقصات الحكومية المشار اليهما.
ب- ان هذه العقود مطابقة للقوانين والمراسيم السلطانية، وبصفة خاصة القانون المالي المشار اليه واللوائح والقرارات والنظم والمنشورات المعمول بها.
ج- ان قيمة الامر او العقد او الالتزام لا تجاوز الاعتمادات والمخصصات المدرجة بالميزانية العامة وبخطة التنمية.
2- يجب – عند مراجعة العقود المشار اليها – التاكد من انها لا تتضمن :
ا- اي نصوص تقضي باعفاء المتعاقد مع الوزارة او الوحدة الحكومية من الضرائب او الرسوم الجمركية التي يلتزم بادائها قانونا على ما يستورده من بضائع تنفيذا للعقد، او اي نصوص تقضى بنقل عبء هذه الضرائب والرسوم الجمركية على جانب الحكومة.
ب- اي نصوص تلتزم بمقتضاها الوزارة او الوحدة الحكومية بتخصيص او شراء سيارات تستخدم في انتقال الاستشاريين او الخبراء القائمين او المشرفين على تنفيذ العقد، او تتحمل بمقتضاها الوزارة او الوحدة الحكومية تكاليف تلك الانتقالات.
ج- اي مبالغ تخصص لشراء سيارات تستخدم في الغرض المشار اليه في الفقرة السابقة، او تحديد مبالغ معينة لمقابلة تكاليف تلك الانتقالات.
3- يتعين مراجعة العقد او الالتزام – اذا كان يرتب التزامات مالية على الدولة تجاوز خمسمائة الف (500.000) ريال عماني – من قبل وزارة الشؤون القانونية قبل التوقيع عليه من الوزارة او الوحدة الحكومية.


الفرع الثاني
التوقيع على العقود

المادة 95

التوقيع على العقود التي يتم ابرامها نتيجة مناقصة او ممارسة :
1- مع عدم الاخلال بحكم المادة رقم (97) من هذه اللائحة يكون التوقيع من قبل الوزارة او الوحدة الحكومية على العقود والاوامر التغييرية التي يتم ابرامها نتيجة مناقصة او ممارسة تنفيذا لقانون ونظام المناقصات الحكومية المشار اليهما – سواء لتنفيذ الميزانية الجارية او الراسمالية او الانمائية – وفقا لما ياتي :
ا- العقود او الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين الف (250.000) ريال عماني فاكثر: توقع من الوزير المختص او من رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه اي منهما كتابة تفويضا خاصا ( في كل حالة على حده).
ب- العقود او الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة الف (100.000) ريال عماني فاكثر وتقل عن مائتين وخمسين الف (250.000) ريال عماني : توقع من الوزير المختص او من رئيس الوحدة الحكومية او من يفوضه اي منهما كتابة تفويضا عاما.
ج- العقود او الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسين الف (50.000) ريال عماني فاكثر وتقل عن مائة الف (100.000) ريال عماني : توقع من وكيل الوزارة المختص او من يقوم مقامه او من يفوضه اي منهما كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).
د- العقود او الالتزامات التي تقل قيمتها عن خمسين الف (50.000) ريال عمان : توقع من وكيل الوزارة المختص او من يقوم مقامه او من يفوضه اي منهما كتابة تفويضا عاما.
2- اذا طرا مانع يحول دون توقيع المخول بالتوقيع – بصفة اصلية او بالتفويض – على العقد، تولى التوقيع – طوال فترة قيام المانع – من يحل محله في مباشرة اختصاصاته بمقتضى قرار يصدره الوزير المختص او رئيس الوحدة الحكومية وعلى ان يراعي عند التوقيع احكام المرسوم السلطاني رقم 48/76 المشار اليه.


المادة 96

احالة العقود التي تبلغ قيمتها مائف الف ريال عماني فاكثر الى وزارة المالية :
1- تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية باحالة العقود المشار اليها في المادة رقم (95) من هذه اللائحة الى وزارة المالية للتوقيع عليها اذا كانت قيمتها تبلغ مائة الف (100.000) ريال عماني فاكثر.
2- يتم توقيع العقد من قبل وزارة المالية بعد التاكد من ان الشروط المنصوص عليها في العقد تتفق مع السياسة المالية للحكومة.
3- يكون التوقيع على العقود المشار اليها، وفقا لما ياتي :
ا- العقوداو الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة الف (500.000) ريال عماني فاكثر : توقع من الوزير المشرف على وزارة المالية او من يفوضه كتابة (تفويضا عاما او خاصا).
ب- العقود او الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائتين وخمسين الف (250.000) ريال عماني فاكثر وتقل عن خمسمائة الف (500.000) ريال عماني : توقيع من وكيل وزارة المالية للشؤونالمالية او من يفوضه كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).
ج- العقود او الالتزامات التي تبلغ قيمتها مائة الف (100.000) ريال عماني فاكثر وتقل عن مائتين وخمسين الف (250.000) ريال عماني : توقع من وكيل وزارة المالية للشون المالية او من يفوضه كتابة تفويضا عاما.
4- تطبق احكام الفقرة رقم (2) من المادة رقم (95) من هذه اللائحة عند التوقيع على العقد من قبل وزارة المالية.


المادة 97

التوقيع على العقود التي يتم ابرامها بامر اسناد مباشر :
1- يكون التوقيع على العقود والاوامر التغييرية التي يتم ابرامها مع المقاول او الصانع او المورد الذي تختاره الوزارة او الوحدة الحكومية بامر اسناد مباشر تنفيذا للمادة رقم 9 من قانون المناقصات الحكومية المشار اليه، من وكيل الوزارة المختص فيما لا تزيد قيمته على عشرة الاف (10.000) ريال عماني، على ان تكون الاسعار مناسبة، وان تحدد الاسباب الموجبة لاختيار المقاول او الصانع او المورد.
ويجوز للوزير المختص – اعمالا للمادة رقم 7 من نظام المناقصات الحكومية المشار اليه – اصدار قرار بتفويض المديرين العامين او غيرهم في التوقيع – في حالة الضرورة – على العقود والاوامر المشار اليها في الفقرة السابقة – فيما لا تزيد قيمته على خمسة وعشرين الف (25.000) ريال عماني – على ان تكون الاسعار مناسبة، وان تحدد الموجبة للتعاقد.
2- العقود التي يتم ابرامها – تنفيذا للمادة رقم 7 من نظام المناقصات الحكومية المسار اليه – بامر اسناد مباشر لشراء الاصناف والمهمات التي تستورد من الخارج – ولو زادت قيمتها على خمسة وعشرين الف (25.000) ريا لعماني – مع الهيئات الحكومية المتخصصة في استيرادها اذا كانت هي المستورد الوحيد لها في السلطنة، يتم التوقيع عليها طبقا لاحكام المادتين رقم (95) و(96) من هذه اللائحة.


المادة 98

قيد البيانات المتعلقة بالعقود :
تلتزم الوزارة او الوحدة الحكومية بقيد البيانات المتعلقة بما ياتي :
1- العقود – بما فيها اوامر الشراء او التوريد – والاوامر التغييرية.
2- الالتزامات المالية الناشئة عن العقود واوامر الشراء او التوريد والاوامر التغيرية المشار اليها،واية التزامات اخرى متعلقة بها.
3- البيانات المتعلقة بخطابات الضمان المصرفية المقدمة لضمان حسن تنفيذ العقود او الاوامر المشار اليها.


الفصل السادس
القروض والدعم المالي الذي تقدمه الحكومة
القروض التي تقدم الى الغير

المادة 99

القوانين المنظمة للقروض التي تقدم الى الغير :
مع عدم الاخلال باي عقود او اتفاقيات دولية تكون الحكومة طرفا فيها، لا يجوز لاي وزارة او وحدة حكومية تقديم قروض الى الغير الا وفقا للنظم الصادر بها قوانين او مراسيم سلطانية، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة او الوحدة الحكومية لهذا الغرض، وبصفة اساسية القروض التي تقدم وفقا لما ياتي :
1- المرسوم السلطاني رقم 99/91 في شان المنح الراسمالية ودعم الدراسات لمرحلة ما قبل استثمار، ولائحته التنفيذية.
2- المرسوم السلطاني رقم 38/91 بشان نظام المنح الراسمالية للمشروعات المرتبطة بمهنة صيد الاسماك ودعم دراسات مرحلة ما قبل الاستثمار.
3- القروض المسيرة التي تقدم لمشروعات التصيص وفقا للمرسوم السلطاني رقم 42/96 باعتماد سياسات وضوابط التخصيص.
4- لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود الصادر بها قرار وزير الاسكان رقم 50/91.


المادة 100

تحديد الشروط الاساسية التي تقدم الى الغير :
مع عدم الاخلال باي شروط خاصة قد وردت في العقود او الاتفاقيات الدولة، او القوانين او المراسيم السلطانية المشار اليها في المادة رقم (99) من هذه اللائحة، يتعين على وزارة المالية عند تقديم القروض الى الغير تحديد الشروط الاساسية للقرض بمراعاة ما ياتي :
1- فيما يتعلق بمبلغ القرض : يكون في حدود النسبة التي تقدرها وزارة المالية من راس مال المقترض او الاصول المملوكة له، وفي ضوء النتائج التي تسفر عنها دراسة مركزه المالي خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم القرض.
2- فيما يتعلق لمدة السداد : يكون السداد خلال فترة عشر سنوات كحد اقصى وبشرط ان لا تجاوز العمر التقديري للمشروع المقترض.
3- ان لا يكون المقترض – عند تقديم القرض – ملتزما بسداد قرض اخر لاي جهة اخرى.
4- ان يلتزم المقترض بسداد العائد السنوي الذي تحدده وزارة المالية في ضوء الاسعار السائدة لدى سوق الاقراض المحلي، والعائد الذي يستحق في حالة التاخير في سداد الاقساط عن المواعيد المحددة لها.
5- ان يلتزم المقترض بتقديم الضمانات والتامينات العينية اللازمة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادتين رقم (101) و(102) من هذه اللائحة.
6- ان يلتزم المقترض باستخدام القرض في الغرض الذي خصص من اجله، مع الالتزام بالشروط الاساسية الاخرى المشار اليها باعتبارها مكملة لادارة الطرفين المتعاقدين.


المادة 101

الضمانات والتامينات العينية التي يلتزم المقترض بتقديمها :
يلتزم المقترض بتقديم الضمانات المصرفية او التامينات العينية التي تقبلها وزارة المالية، وبصفة خاصة الاراضي والعقارات المبنية وغيرها من الاصول الثابتة المملوكة له، وبذلك بقيمة القرض وعائده كحد ادنى.
ولا يجوز لوزارة المالية صرف القرض الا بعد رهن الاراضي والعارات المبنية لصالح الوزارة لدى امانة السجل العقاري المختصة، وتسجيل الرهن وفقا لنظام السجل العقاري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2/98، وفي حالة رهن الاصول الثابتة الاخرى المملوكة للمشروع المقترض يكون قيد هذه الرهون وفقا لاحكام الرهون التجارية المقررة بمقتضى قانون التجارة المشار اليه، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 5/91 في شان اجراءات قيد الرهون التجارية.
ويتعين على وزارة المالية ان تطالب المقترض بتقديم ضمانات او تامينات اضافية اذا ما انخفضت قيمة العقارات او الاصول المرهونة لاي سبب.


المادة 102

القيود الواردة على التصرف في الاموال المرهونية لصالح الحكومة :
لا يجوز للمقترض التصرف في الاراضي او العقارات او الاصول المرهونة او اي جزء منها بالبيع او الرهن دون اذن كتابي من وزارة المالية، وفي حالة استخدام القرض في غير الغرض المقدم من اجله، او الاخل بشروط القرض، او التصرف في الاراضي والعقارات او الاصول المرهونة او جزء منها، او تقرير حق عيني تبعي عليها بدون الاذن المشار اليه، يكون لوزارة المالية الحق في التنفيذ على هذه الاصول واستيفاء دينها منها قبل اي دائن اخر واو كان دينه ممتازا او مضمونا برهن، فاذا كانت الارض غير مملوكة للمقترض يقع الرهن على المباني والالات والمعات بعد قيده. ولا يترتب على تطبيق احكام هذه المادة الاخلال بحق وزارة المالية في تحصيل المبالغ المستحقة على المقترض باتباع الاجراءات المقررة للتنفيذ الادراي.


المادة 103

حق الامتياز العام المقرر لصالح الحكومة على جميع اموال المقترض :
تعتبر المبالغ المستحقة لوزاة المالية بمقتضى عقد القرض حقوقا ممتازة تستوفي من جميع اموال المشروع المقترض وبالاولوية على ما عداها من الديون الاخرى المستحقة على المشروع، وعلى ان يراعي ما ياتي :
1- في حالة وفاة المقترض : تستوفي المبالغ المستحقة لوزارة المالية من جميع اموال التركة وبالاولوية على ما عداها من الديون الاخرى المستحقة على المورث، وبمراعاة احكام المواد ارقام(34) و(35) و(36) و(37) من هذه اللائحة.
2- في حالة انهاء او توقف نشاط المشروع المقترض توقفا كليا، اذا كان يتخذ شكل مؤسسة فردية : تستوفي المبالغ المستحقة لوزارة المالية من جميع اموال المؤسسة طبقا لحكم المادة رقم 10 من اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المشار اليها، ودون اخلال يحكم الفقرة رقم 4 من المادة رقم 11 من نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المشار اليه.
3- في حالة حل وتصفية المشروع المقترض اذا كان يتخذ شكل شركة تجارية : تستوفى المبالغ المستحقة لوزارة المالية من حصيلة بيع اصول الشركة طبقا لحكم المادةرقم 11 من اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة المشار اليها، وبمراعاة احكام المواد ارقام (34) و(35) و(36) و(37) من هذه اللائحة.


المادة 104

حقوق الحكومة كدائن مرتهن لاي من اموال المقترض :
1- مع عدم الاخلال بحكم المادة رقم (103) من هذه اللائحة، يكون لوزارة المالية، في حالة الهلاك او التلف او البيع الجبري لاي من عقارات او اصول المقترض المرهونة لصالحها، الحق في استيفاء دينها من الثمن او التامين او التعويض او غير ذلك من الاموال التي تحل محل الاصل المبيع او الهالك او التالف، وذلك قبل اي دائن اخر ولو كان دينه ممتاز او مضمونا برهن، ودون حاجة الى اعذار او انذار او اتخاذ اي اجراء قانوني اخر من قبل وزارة المالية.
2- لا يحول تطبيق احكام هذه المادة دون تطبيق الفقرة الثانية من المادة رقم (102) من هذه اللائحة.


المادة 105

ابرام عقد القرض ومراجعته :
1- لا يجوز تقديم قرض الى الغير الا بعد ارام عقد بين وزارة المالية والمقترض يتضمن بصفة خاصة الشروط الاساسية والضمانات والتامينات المشار اليها في المواد ارقام(100) و(101) و(102) و(103) و(104) من هذه اللائحة، وغير ذلك من الشروط الاخرى التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، وبمراعاة حقوق الخزانة العامة.
2- يجب قبل التوقيع على عقد القرض – عرضه على وزارة الشؤون القانونية لمراجعته اذا كان يرتب التزامات مالية على الدولة تجاوز خمسمائة الف (500.000) ريال عماني.


المادة 106

التوقيع على عقد القرض :
1- يكون التوقيع على عقد القرض – من قبل وزارة المالية – وفقا لما ياتي :
ا- العقود او الالتزامات التي تبلغ قيمتها خمسمائة الف (500.000) ريال عماني فاكثر : توقع من الوزير المشرف على وزارة المالية او من يفوضه كتابة (تفويضا عاما او خاصا).
ب- العقود والالتزامات التي تبلغ يمتها مائتين وخمسين الف (250.000) ريال عماني فاكثر وتقل عن خمسمائة الف (500.000) ريال عماني : توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية او من يفوضه كتابة تفويضا خاصا (في كل حالة على حدة).
ج- العقود او الالتزامات التي تقل قيمتها عن مائتين وخمسين الف (250.000) ريال عماني: توقع من وكيل وزارة المالية للشؤون المالية اة من يفوضه كتابة تفويضا عاما.
2- يراعي عند التوقيع على العقد طبقا لاحكام هذه المادة، اهداف السياسة المالية للحكومة، واجراءاتها، واحكام القانون المالي المشار اليه، وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.
3- تطبيق احكام الفقرة رقم (2) من المادة قم (95) من هذه اللائحة عن التوقيع على العقد من قبل وزارة المالية.


الفرع الثاني
الدعم المالي والمنح التي تقدم الى الغير

المادة 107

القوانين المنظمة للدعم المالي والمنح التي تقدم الى الغير :
مع عدم الاخلال باي عقود او اتفاقيات دولية، تكون الحكومة طرفا فيها، لا يجوز لاي وزارة او وحدة حكومية تقديم منح الى الغير او تتحمل دعما ماليا – في اية صورة – الا وفقا للنظم الصادر بها قوانين او مراسيم سلطانية، وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالميزانية المعتمدة للوزارة او الوحدة الحكومية لهذا الغرض، وبصفة اساسية :
1- الدعم المالي او الالتزامات التي تتحملها الوزارة او الوحدة الحكومية وفقا لاحكام نظام الدعم المالي للقطاع الخاص في بعض المجالات الاقتصادي والخدمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 17/91 ولائحته التنفيذية.
2- المنح الراسمالية او الدعم الذي يقدم وفقا لما ياتي :
ا- المرسوم السلطاني رقم 99/91 ولائحته التنفيذية المشار اليهما.
ب- المرسوم السلطاني رقم 38/94 المشار اليه.


المادة 108

تحديد الشروط الاساسية للدعم المالي والمنح التي تقدم الى الغير :
1- مع عدم الاخلال باي شروط خاصة تكون قد وردت في الاتفاقيات الدولية او العقود او القوانين او المراسيم السلطانية المشار اليها في المادة رقم (107) من هذه اللائحة يتعين على الوزارة او الوحدة الحكومية التنسيق مع وزارة المالية لتحديد الشروط التي تتحمل بمقتضاها الدعم المالي للغير، كما يتعين على وزارة المالية تحديد الشروط التي تقدم بمقتضاها المنح الى الغير.
2- يتعين على الوزارة او الوحدة الحكومية ابرام عقد مع الشخص المستفيد من الدعم او المنحة يتضمن بصفة اساسية ما ياتي :
ا- ان الشخص المستفيد من الدعم او المنحة يلتزم بد جميع المبالغ التي صرفت في حالة عدم التقيد باي من الشروط او بالغرض الذي قدم من اجله الدعم او المنحة، بالاضافة الى العائد والمصروفات الاخرى التي تتحملها الوزارة او الوحدة الحكومية.
ب- ان يكون للوزارة او الوحدة الحكومية تصحيل المبالغ المستحثة بها بالتطبيق لحكم الفقرة السابقة باتباع الاجاراءات المقررة للتنفيذ الاداري.
3- يتم ابرام العقد المشار اليه في الفقرة رقم (2) السابقة ومراجعته والتوقيع عليه وفقا لاحكام الفقرة رقم (2) من المادة رقم (105) والمادة رقم (106) من هذه اللائحة.


الباب الرابع
احكام وقتية وانتقالية

المادة 109

aبالقانون المالي المشار اليه (في اول اكتوبر 1998).ريان المادة رقم (50) من اللائحة :تسري احكام المادة رقم (50) من هذه اللائحة على الرواتب وما في حكمها التي صرفت بغير حق قبل تاريخ العمل بالقانون المالي المشار اليه (في اول اكتوبر 1998).


المادة 110

تاريخ سريان التقادم المنوص عليه في المادة رقم (89) من اللائحة :
يبدا اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المالي المشار اليه (في اول اكتوب 1998) سريان تقادم حقوق الافراد في المطالبة باسترداد الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المنصوص علها في المادة رقم (89) من هذه اللائحة والسابق سدادها بغير حق قبل ذلك التاريخ.

منقوول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان حصرياا , اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان بانفراد , اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان منتديات عالم القانون , اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان حمل , اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان download , اصدار لائحة الرقابة على الايرادات والنفقات الحكومية - سلطنة عمان تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.