عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 110
النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 110
النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 110
النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 110
النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 110

شاطر | 
 

 النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655131

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا   النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 20:37

خيارات المساهمة


النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا

البلد سوريا
رقم النص 1181
النوع قرار
تاريخ م 8/26/1969
تاريخ هـ 13/06/1389
عنوان النص النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري


استناد

رئيس الدولة

بناء على احكام المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967 وعلى اقتراح وزير المالية وموافقة اللجنة الاقتصادية.
يرسم ما يلي:

مادة 1 – تنظيم الشؤون المحاسبية للوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف وفقا للاحكام المنصوص عليها في النظام المرافق.

مادة 2 – تلغى اعتبارا من تاريخ وضع هذا النظام موضع التنفيذ.
ا – جميع الانظمة المحاسبية الخاصة وتعيلاتها النافذة في الجهات الخاضعة لهذا النظام.
ب – احمام القرار 2231 المؤرخ في 16/10/1923 وتعديلاته باستثناء ما يتعلق منها بالعقود والمبايعات.
ج – احكام المرسوم التشريعي 55 لسنة 1949 باستثناء المادة 10 منه.
د – وبصورة عامة جميع الاحكام والنصوص المخالفة لهذا النظام.

مادة 3 – ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من التاريخ الذي يحدده وزير المالية.


وزير المالية الدكتور نور الله نور الله
رئيس الدولة الدكتور نور الدين الاتاسي


الباب الاول
احكام عامة
الفصل الاول
السنة المالية

المادة 1

ا- توضع الموازنة لسنة مالية تبدا في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول.
ب – لا تدخل في حسابات السنة المالية الا الايرادات التي تم قبضها والنفقات التي تم انفاقها خلال تلك السنة.
ج – تلغى في غاية السنة المالية الاعتمادات غير المستعملة في تلك السنة.
د – يمكن تصحيح الاخطاء المادية والاخطاء في التنسيب بقرار من وزير المالية بناء على طلب الادارة المختصة حتى غاية كانون الثاني من السنة التالية.


الفصل الثاني
تنظيم الموازنة واقرارها

المادة 2

ا – تحدد بنية الموازنة وطريقة اعدادها والجداول الملحقة بها بتعليمات من وزير المالية وذلك مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967 والمراسيم التنظيمية الصادرة بالاستناد اليه بشان تبويب النفقات والايرادات وتقديرها.
ب – يخصص قسم (لاحتياطي الموازنة) يرصد فيه اعتماد احتياطي للنفقات الطارئة يستعمل لتغذية بنود الموازنة التي نفذت اعتماداتها او لفتح اعتمادات استثنائية على ان لا يزيد هذا الاعتماد الاحتياطي عن 5% من مجموع الاعتمادات الباقية من الموازنة.
ينقل هذا الاعتماد الاحتياطي الى سائر بنود الموازنة او لبنود محدثة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
ج – اذا جاوزت الاعتمادات المطلوبة الايرادات المقررة يترتب على وزير المالية ان يؤمن توازن الموازنة باقتراح ما يراه ضروريا من التدابير التالية:
1 – تخفيض النفقات.
2 – تغطية الفرق من الاحتياط اذا كان ممكنا.
3 – ايجاد موارد جديدة.


المادة 3

ترفع الموازنة الى مجلس الوزراء ويتم اقرارها وتعديلها وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967.


الباب الثاني – تنفيذ الموازنة
الفصل الاول – النفقات
القسم الاول
احكام عامة

المادة 4

ا – مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 5 من هذا النظام لا يجوز في عقد النفقة وتصفيتها وصرفها وادائها تجاوز الاعتماد المخصص لها في الموازنة.
ب- لا يمكن فتح اعتماد جديد او اضافي في الموازنة او اجراء المناقلة بين الاعتمادات الا وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967.
ج – تغطى الاعتمادات الاضافية بالغاء الاعتمادات الفائضة عن الحاجة في الموازنة او من وفر الموازنات السابقة او بموارد جديدة او بزيادة الارادات الفعلية عن الايرادات المقدرة.
د – لا يجوز اجراء المناقلة من الاعتمادات المتعلقة بالنفقات ذات الصفة الالزامية الى الاعتمادات الاخرى وتحدد انواع النفقات الالزامية بقرار من وزير المالية.


المادة 5

ا-تصرف بدون اعتماد مقابل لها:
1 – المبالغ الواجب ردها وفقا للقوانين والانظمة النافذة من الضرائب والرسوم والايرادات.
ا – النفقات الالزامية وبتفويض خاص يصدر وفقا لاحكام الفقرة الثانية.
ب – تصرف النفقات المعقودة بصورة قانونية على اعتمادات السنة المالية السابقة او السنوات التي سبقتها والتي لم تصرف من اعتمادات السنة العائدة لها من الاعتمادات التي ترصد في موازنة السنة التالية وفي حال عدم وجود او عدم كفاية هذه الاعتمادات تصرف بتفويض خاص من وزير المالية على ان تسدد باعتماد اضافي عند اغلاق السنة المالية بطريق المناقلة من وفر اعتمادات سائر بنود وابواب الموازنة.
ج – تقيد قيمة اوامر الصرف الصادرة خلال السنة المالية الجارية والتي لم تدفع حتى غاية كانون الاول من السنة نفسها نفقة على الموازنة المذكورة وايرادا لحساب امانات خاص وتؤدى قيمتها من هذا الحساب.


المادة 6

يجوز للوزارات والادارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والاقتصادي والوحدات الادارية المحلية والمصالح التابعة والدوائر الوقفية ان تفوض بعضها بعضا بعقد وصرف النفقات على بعض الاعتمادات المرصدة في موازنتها ويتم التفويض والصرف وفقا لتعليمات تصدر عن وزير المالية.


المادة 7

ا – لا يجوز للمكلفين بعقد النفقة او باجازة عقدها او بتصفيتها او بصرفها ان يزيدوا بواسطة اي دخل كان قيمة الاعتمادات المحددة في الموازنة وتضاف قيمة هذا الدخل الى الايرادات العامة.
ب – كل موظف يقوم عمدا بعقد النفقة او باجازة عقدها او بتصفيتها او بادائها خلافا للاحكام النافذة يعتبر مسؤولا عنها.


المادة 8

تمسك للنفقات حسابات مستقلة.


القسم الثاني
عقد النفقة

المادة 9

عقد النفقة هو الواقعة التي تنشىء الالتزام في ذمة الجهة الادارية ويشترط فيها:
1 – ان يكون معقودا من قبل السلطة المختصة.
2 – ان يكون مطابقا من حيث شكله وموضوعه لحكم القوانين والانظمة النافذة.
3 – ان يكون معقودا على الاعتمادات المخصصة له في الموازنة وفي حدودها.
4 – ان لا يرتب التزاما على السنوات المالية المقبلة باستثناء ما نصت عليه المادة 23 من المرسوم التشريعي 92 لسنة 1967.
5 – ان يحمل تاشيرة المحاسب المختص المشعرة بتوفر الشروط الانفة الذكر.


المادة 10

ا-يتولى عقد النفقة:
1 – الوزير بالنسبة لنفقات وزارته والادارات العامة المرتبطة به.
2 – رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لرئاسة الدولة بالنسبة لنفقات كل منهم.
3 – المحافظ بالنسبة لنفقات المحافظة بجميع ادارتها.
4- رؤساء البعثات في الخارج.
5 – رؤساء البلديات بالنسبة لنفقاتها.
6 – مدراء المؤسسات العامة والادارات العامة ذات الاستقلال المالي.
7 – كل من منحه القانون سلطة عقد النفقة وذلك بالنسبة لجميع الجهات الاخرى المشمولة باحكام هذا النظام.
ب – لعاقد النفقة ان يفوض باختصاصه الى الموظفين الخاضعين لاشرافه على ان يكونوا ممن يشغلون وظيفة من المرتبة الثالثة على الاقل او ما يعادلها.


المادة 11

ا – اذا وقع خلاف بين المحاسب وعاقد النفقة على التاشير تعرض القضية على وزير المالية، واذا استمر الخلاف يبت فيه الوزير المختص على مسؤوليته شريطة الا يكون هذا الخلاف ناتجا عن عدم توفر الاعتماد اللازم لعقد النفقة او عن تجاوزه.
وفي جميع الاحوال اذا كان الصك المتضمن عقد النفقة خاضعا للتاشير عليه من سلطات معينة فلا تكون اجراءات تنفيذه قانونية الا بعد اقترانه بتاشير تلك السلطات وضمن القواعد والحدود المنظمة لاختصاصها.
ب – يعتبر راي وزارة المالية ملزما لمحاسب الادارة ويرفع عنه المسؤولية المادية.


المادة 12

يتم اختيار المتعاقد واصول التعاقد وقواعد تصديق العقد والغائه وفقا للاحكام المنصوص عليها في نظام العقود.
ب – لوزارة المالية ان تطلب الى صندوق الدولة تقديم الضمانات الى المتعهدين بتسديد المبالغ المستحقة لهم على جهات القطاع العام وتحديد شروط هذه الضمانات وعمولتها والفوائد المستحقة على المبالغ المدفوعة تنفيذا لها في نظام الصندوق


القسم الثالث
تصفية النفقة وصرفها

المادة 13

ا – تصفية النفقة وصرفها وهي ثبوت ترتب الدين على الجهة الادارية وتحديد مقداره واستحقاقه وعدم سقوطه بالتقادم او باي سبب اخر واصدار الامر بصرفه.
وتتناول هذه التصفية الخدمات والاشغال واللوازم التي نفذت فعلا جزئيا او كليا.
ب – تصفى وتصرف المرتبات وتوابعها وفق الاحكام القانونية النافذة وفي حدود الاعتمادات الشهرية الملحوظة لكل ادارة لمرتبات الموظفين والمستخدمين وتوابعها ويعتبر الشهر مؤلفا من ثلاثين يوما.
ج – تجري تصفية النفقة وصرفها تلقائيا واذا تعذر فبناء على طلب الدائن وتتم من قبل المكلفين بعقدها بمقتضى الاحكام النافذة وذلك على الاعتماد الدائم.
ضمن حدوده وبالعملة السورية، اما نفقات البعثات السياسية الخارجية فتتم تصفيتها وصرفها من قبل وزير الخارجية.
د – لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة المالية ان يحدد بقرار منه شروطا خاصة لصرف بعض النفقات المدرجة في الموازنة العامة.
هـ - تنظم اوامر الصرف باسم صاحب الاستحقاق ولوعين وكيلا او مندوبا عنه للقبض ومع ذلك يجوز تنظيم امر الصرف خلافا لهذا الحكم في الحالات والشروط التي صدر بتحديدها قرار من وزير المالية.


المادة 14

ا – تنظيم اوامر الصرف من قبل المحاسب المختص وتحمل تاشيرته واذا وقع خلاف بين المحاسب وامر التصفية والصرف يبت في الخلاف وفقا للاصول المحددة في المادة 11 من هذا النظام.
ب – تبنى التصفية والصرف على اساس الاوراق الثبوتية العائدة للنفقة وينبغي ان تتم خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ استلام هذه الاوراق.
ج – تحدد الوثائق الثبوتية وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية ولائحته الداخلية.


المادة 15

تحدد طريقة تنظيم اوامر التصفية والصرف والحجز على المبالغ التي تضمنتها والاجراءات التي يجب اتخاذها في حال فقدانها او تلفها بتعليمات من وزير المالية.


القسم الرابع
تأدية النفقة

المادة 16

ا – تؤدى اوامر التصفية والصرف بالعملة السورية الى اصحاب الاستحقاق اما نقدا او بموجب شيكات او تحويلات مصرفية.
ب – يوقع الشيك او التحويل المصرفي من قبل امر التصفية والصرف من فوضه ومن المحاسب المختص مجتمعين.
ج – لا يجوز تسديد اي التزام بين الجهات المشمولة باحكام هذا النظام او غيرها من جهات القطاع العام الا عن طريق التحويلات المصرفية.


المادة 17

ا – يوقع صاحب الاستحقاق على امر الصرف اشعارا بالقبض او استلام الشيك ويكتفي بالنسبة الى الجهات الرسمية بتسجيل رقم وتاريخ التحويل المصرفي ويجب ان لا يحتوي الابراء على اي قيد او تحفظ.
ب – على الموظف المختص ان يتحقق على مسؤوليته عن هوية صاحب الاستحقاق قبل التادية وصحة توقيعه.
ويجوز عند الاقتضاء ان تقوم بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت قيمة امر الصرف تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية.
ج- تؤدى المبالغ المستحقة الى الوارث بالاستناد الى الوثائق الرسمية المثبتة لحقه ويكتفي بوثيقة صادرة عن السلطة الادارية بالنسبة الى المبالغ التي لا تتجاوز ثلاثمائة ليرة سورية.


المادة 18

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على النفقات الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة؟


الفصل الثاني
الايرادات

المادة 19

ا – يتم حقق وتحصيل الرسوم والضرائب وغيرها من الايرادات العامة وفقا للقوانين والانظمة المنظمة لشؤونها لا يجوز للادارات والمؤسسات العامة ويرها من الادارات الرسمية استيفاء اية عمولة عن تحصيلها مهما كان نوعها.
ب – تحصر جباية الاموال العامة بالموظفين المعينين لهذا الغرض ويلاحق وفقا لاحكام قانون العقوبات كل شخص يقوم او يتدخل بدون صفة قانونية بفرض ضريبة او تعديل معدلاتها او باعداد جداول بتحققها او تحصيلها.
ج – لا يجوز للموظف المختص بالجباية ان يقبض اي مبلغ كان الا مقابل ايصال رسمي والا اعتبر الموظف المذكور مختلسا وتجري بحقه التتبعات القانونية.


المادة 20

تعتبر من موارد الدولة جميع الاموال التي يقدمها الافراد او الاشخاص المعنويون لاجل المساهمة في نفقات ذات نفع عام دون ان يحددوا لانفاقها وجها خاصا. اما اذا حدد هؤلاء الاشخاص جهة الانفاق فتؤخذ المبالغ المدفوعة ايرادا في الموازنة وتصرف دون اعتماد خاص وفقا لارادة الواهب او الموصي ما لم تتعارض هذه الارادة مع النظام العام.


المادة 21

ا – تؤخذ الامانات المقبوضة ايراد للموازنة وتسترد الامانات المستحقة الاداء وفقا للاحكام المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة (5) من هذا النظام.
ب – يمكن استثناء بعض الامانات من احكام الفقرة السابقة بتعليمات من وزير المالية.


المادة 22

تنظم بقرار من وزير المالية:
ا – اصول تحقق وجباية ومحاسبة الضرائب والرسوم والتكاليف مطاليب الجهات المشمولة بهذا النظام والتي تكلف الدوائر المالية بتحصيلها.
ب – اصول ترقين الضرائب والرسوم الهالكة او الساقطة بالتقادم.
ج – اصول بيع الاموال المنقولة وغير الصالحة للاستعمال والعائدة للجهات المشمولة بهذا النظام على ان لا تتعارض هذه الاصول مع الاحكام المنصوص عليها في نظام العقود.


المادة 23

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الايرادات الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.
ب – يعتبر الجباة ورؤساء دوائر الجباية عند الاقتضاء مسؤولين اداريا وماديا عن الاموال الساقطة بالتقادم ما لم يثبتوا انهم اتخذوا ضمن المدة القانونية جميع الاجراءات اللازمة بحق المكلفين بالدفع ولا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية اذا كانت افعالهم مما تعاقب عليه القوانين النافذة.


المادة 24

تمسك للايرادات حسابات مستقلة.


الفصل الثالث
تصحيح التنسيب والاخطاء

المادة 25

تحدد بتعليمات من وزير المالية اصول تصحيح المبالغ التي دفعت خطا من غير الاعتمادات المخصصة لها وكذلك الاخطاء الواقعة في القيود على ان تتم عملية التصحيح خلال المدة المحددة في المادة الاولى من هذا النظام.


الفصل الرابع
الاحتياط

المادة 26

يفتح للاموال التي تملكها الدول وتدخرها حساب خاص يدعى حساب الاحتياط ويغذى هذا الحساب من الموارد التي تحددها وزارة المالية ويستعمل عند الاقتضاء لسد العجز وفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.


الفصل الخامس
حسابات خارج الموازنة
القسم الاول
السلف

المادة 27

ا – لوزير المالية او من يفوضه ان يمنح بقرار منه سلفة دائمة او مؤقتة من اموال الخزينة الجاهزة وذلك لاية ولمدة وبشروط معينة ووفقا للاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
ب – يتم منح السلف من صناديق الجهات الاخرى الخاضعة لهذا النظام من قبل امر التصفية والصرف ووفقا للاحكام المبينة في هذا النظام.


المادة 28

ا-يشترط في منح السلفة:
1 – ان تكون معدة لتادية نفقات لا تسمح طبيعتها مباشرة باوامر الصرف او لضرورة تعجيل دفع قيمتها الى اصحابها على ان لا تنص القوانين والانظمة النافذة على عدم جواز التسليف عليها.
2 – ان يكون في الموازنة اعتماد يسمح بتسديدها.
3 – ان لا تكون ذمة المعتمد مشغولة بسلفة معطاة للغاية نفسها ما لم تكن ثمة اسباب مبررة بنظر وزارة المالية تقضي بخلاف ذلك.
ب – يمكن تقييد منح بعض السلف بتقديم كفالة من المستفيد وتحدد بقرار من وزير المالية انواع هذه السلف ومقدار الكفالات.
ج – ان السلف الممنوحة الى الادارات لتامين نفقات معينة والتي تجاوز مقدارها حدا يعود تقديره لوزارة المالية يجب ان توضع امانات لدى الصندوق المعين بقرار المنح.


المادة 29

ا – على المعتمد ان يثبت عند كل طلب وجود السلفة كاملة لديه او ان يبرر استعمالها بالوثائق القانونية ويعتبر مسؤولا شخصيا عن قيمتها.
ب – تسدد السلف اما نقدا او باوراق مثبتة لنفقات تصفى على اعتمادات الموازنة المعينة بقرار السلفة اما نقدا او باوراق مثبتة لنفقات تصفى على اعتمادات الموازنة المعينة بقرار السلفة او بهاتين الطريقتين معا.
وتجدد السلفة التي تعطى الى الادارات العامة لتامين نفقات معينة بمقدار المبالغ المسددة دون حاجة الى استصدار قرار جديد على ان ينص صراحة على ذلك في قرار المنح.
ج – اذا تاخر المعتمد عن تسديد السلفة في الاجل المحدد لها بدون عذر مشروع تقيد ذمة عليه وتحصل منه وفقا لقانون جباية الاموال العامة.


المادة 30

ا – كل سلفة لا تسدد دون عذر مشروع خلال المدة المحددة لتسديدها تعتبر ذمة شخصية على من منحت اليه وتحصل منه وفقا لقانون جباية الاموال العامة.
ب – تسترد السلفة او رصيدها مباشرة من العاملين في الدولة دفعة واحدة من رواتبهم وتعويضاتهم دون التقيد بالنسب المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.


المادة 31

تمسك للسلف حسابات مستقلة.


القسم الثاني
الامانات

المادة 32

ا – تقبل صناديق الجهات المشمولة باحكام هذا النظام الامانات والودائع المختلفة مقابل ايصالات رسمية يبين فيها سبب الايداع.
ب – لا ترد الامانة الى صاحبها الا بعد تحقق الغاية التي اودعت من اجلسها وبناء على موافقة المرجع المختص.


المادة 33

مع الاحتفاظ باحكام المادة 21 من هذا النظام تمسك للامانات حسابات مستقلة وتحدد بتعليمات من وزير المالية الاصول والقواعد المتعلقة برد الامانات.


المادة 34

تطبق فيما يتعلق بالتقادم على الامانات الاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة النافذة.


القسم الثالث
حركة النقود

المادة 35

ا – يقصد بحركة النقود سائر العمليات المتعلقة بالمبالغ المرسلة او الماخوذة من الادارة المركزية الى المحافظات او من محافظة او من منطقة الى مركز المحافظة التابعة له.
ب – تمسك لحركة النقود حسابات مستقلة.


القسم الرابع
الخزينة والحسابات الجارية

المادة 36

ا – يفتح لدى المصرف المركزي او فروعه او المصارف المعتمدة حساب جار او اكثر لوزارة المالية تحول اليه الايرادات العامة كليا او جزئيا.
ب – يقوم المصرف المركزي او معتمدون بعد الاتفاق مع وزارة المالية بدور الصندوق لجهات القطاع العام وذلك لتسديد النفقات والاستحقاقات المترتبة على هذه الجهات على ان تمد وزارة المالية المصرف المركزي بالاموال اللازمة وذلك ضمن حدود الاعتمادات المختصة لكل من هذه الجهات في الموازنة العامة.


المادة 37

ا – تفتح دوائر المحاسبة في كل من الجهات المشار اليها في المادة السابقة حسابا جاريا لها او اكثر لدى المصرف المركزي او فروعه او المصرف المعتمد.
ب – تجري مطابقة الحسابات المفتوحة على قيود الجهات مرة في الشهر على الاقل بالاستناد الى الكشوف المرسلة من المصرف المعتمد وخلال المدة المحددة في كشوف المصرف لقبول الاعتراض على صحة الحسابات.


المادة 38

يجوز لكل وحدة حسابية ان تفتح لديها بموافقة وزارة المالية صندوقا مساعدا لقبض ودفع بعض الايرادات والنفقات.
ب – تودع الاموال الجاهزة التي تزيد عن الحد الاعلى لموجودات الصناديق المساعدة لدى المصرف المعتمد.
ج – يحدد امر الصرف المختص الحد الاعلى لموجودات الصناديق المساعد والحد الاعلى للمبالغ التي يجوز قبضها او دفعها نقدا من هذه الصناديق وذلك بعد الاتفاق مع وزارة المالية.


المادة 39

توضع احكام هذا القسم كليا او جزئيا موضع التنفيذ بقرار من وزير المالية والى ان يتم وضعها موضع التنفيذ تستمر دوائر الخزينة في وزارة المالية على القيام بعمليات القبض والدفع الحسابات.


الباب الثالث
قطع الموازنة

المادة 40

يتم قطع لموازنة وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 92 لسنة 1967.
ب – اذا اسفر قطع الحسابات عن زيادة في الايرادات حولت هذه الزيادة بموجب قانون قطع الحسابات الى الاموال الاحتياطية واذا اسفر عن زيادة في النفقات غطي العجز من الاموال الاحتياطية او من حساب السلف عند الاقتضاء ان يسدد اجباريا من وفورات الموازنات التالية.


الباب الرابع
حسابات الاموال العامة

المادة 41


ا – تقسم حسابات الاموال العامة الى قسمين: حسابات النقود وحسابات المواد وتمسك هذه الحسابات وفقا لاسلوب القيد المزدوج.
ب – تمسك حسابات الاموال العامة من قبل الموظفين المكلفين بادارتها ويسمون بالمحاسبين.
ج – ويوضع نظام المستودعات والمنهاج المحاسبي واختصاص المحاسبين وامناء الصناديق ومسؤولياتهم وقواعد المحاسبة والتسجيل والدفاتر المحاسبية والسجلات البيانية والمراقبة الداخلية ومراحل تطبيق القيد المزدوج وتاريخه بقرار من وزير المالية.


الباب الخامس
احكام احتياطية

المادة 42

لوزير المالية ان يستثني وزارة الدفاع من بعض الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.


المادة 43

الى ان توضع القرارات والتعليمات المشار اليها في المواد السابقة يثابر بصورة مؤقتة على تطبيق الانظمة والتعليمات النافذة فيما لا يتعارض مع الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

النظام المحاسبي للهيئات العامة ذات الطابع الاداري - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.