عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 110
AlexaLaw on facebook
 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 110
 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 110
 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 110
 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 110
 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 110

شاطر | 
 

  قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان Empty
مُساهمةموضوع: قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان    قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان I_icon_minitime25/10/2011, 18:42

خيارات المساهمة


قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع قانون
تاريخ م4/24/1986
تاريخ هـ15/08/1406
عنوان النص قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م





الفصل الاول
احكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به

المادة 1

يسمى هذا القانون -قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه. وقع عليه في 24/4/1986 م.


المادة 2

يلغى قانون ديوان المراجع العام لسنة 1970 م على ان تظل اللوائح الصادرة بموجبه سارية الى ان تلغى او تعدل كما تظل جميع التعيينات التي تمت والاجراءات التي اتخذت كما لو تمت او اتخذت بموجب هذا القانون.


تفسير

المادة 3

في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى اخر :
-الديوان- : يقصد به ديوان المراجع العام لجمهورية السودان المنشا بموجب المادة 4 من هذا القانون.
-المراجع العام- : يقصد به المراجع العام لجمهورية السودان المعين بموجب المادة 18 من هذا القانون.
-نائب المراجع العام- : يقصد به اي من نواب المراجع العام لجمهورية السودان المعين بموجب المادة 22 -1- من هذا القانون.
-المراجع- : يقصد به الشخص الذي يشغل اي وظيفة تخصصية لمهنة المراجعة ويقوم بعمل ذهني مهنيا كان او اداريا او فنيا.
-اجهزة الدولة- : يقصد بها اي مرفق تابع للدولة ويشمل ذلك رئاسة الدولة وجلس الوزراء والوحدات التابعة لهما، والسلطة القضائية وهيئة الخدمة العامة وديوان المراجع العام والوحدات التابعة لها والوزارات والمصالح المركزية والوحدات الباعة لها ووزارات الحكم الاقليمي التابعة لها ووحدات كل من العاصمة القومية والحكم الشعبي المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام او تلك التي تملكها الدولة او تسهم في راس مالها بنسبة لا تقل ع 20% او تعينها او تمولها او تقوم باي نوع من الاشراف على اعمالها او تضمن لها حدا ادنى من الربح او الخسارة وبنك السودان والبنوك التجارية والمتخصصة واي جهة اخرى يرى المراجع العام ضرورة مراجعتها وهي القطاع التعاوني والعون الذاتي والهيئات الشعبية.
(معدلة سنة 1990)
-الصندوق- : يقصد به صندوق مال الدعم المنشا بموجب المادة 53 من هذا القانون.
-الحساب الختامي- : يقصد به الحساب الختامي المنصوص عليه في قانون الاجراءات المالية والحسابية لسنة 1977 م واللوائح الصادرة بموجبه. كما يقصد به الحساب الختامي المنصوص عليه في لوائح تاسيس اي من اجهزة الدولة والمتعارف عليها مهنيا.
-مراجعة- : تشمل مراجعة الحساب الختامي والميزانية العمومية والقوائم المالية لاجهزة الدولة وابداء الراي حولها بغرض التقرير في شان المركز المالي ومدى مطابقة ذلك للسياسات والقوانين كما تشمل جميع الاجراءات اللازمة للوصول لذلك التقرير.


الفصل الثاني
انشاء وتكوين ديوان المراجع العام
انشاء الديوان

المادة 4

ينشا ديوان مستقل يسمى (ديوان المراجع العام لجمهورية السودان) ليقوم بمباشرة الواجبات وممارسة السلطات وفقا لاحكام هذا القانون
(تعديل سنة 1990 م )


المادة 5

(معدلة سنة 1990 م )
ينشا ديوان مستقل يسمى (ديوان المراجع العام لجمهورية السودان) ليقوم بمباشرة الواجبات وممارسة السلطات وفقا لاحكام هذا القانون تكوين الديوان


المادة 6

يتكون الديوان من المراجع العام ونوابه ومديري الادارات برئاسة الديوان ومديري العاصمة القومية العاصمة القومية والاقاليم والمراجعين والموظفين والعمالي التابعين له.


الفصل الثالث
واجبات الديوان واختصاصاته

المادة 7

1- يكون الديوان مسئولا من مراجعة جميع اجهزة الدولة بدون استثناء وفقا لقواعد ونظم واساليب مهنة المراجعة المتعرف عليها محليا وعالميا.
2- ودون مساس بعمومية نص البند (1) وبالاضافة الى اي واجبات او اختصاصات اخرى يسندها اليه اي قانون. وبالرغم من اي نص مخالف وارد في قوانين او لوائح تلك الاجهزة او اي قانون اخر يكون للديوان ممارسة الواجبات والاختصاصات التالية :
(معدلة سنة 1990)
-ا-- التاكد من وجود نظم رقابة داخلية وتقييمها ومدى تطبيقها.
-ب-- مراجعة اي حساب مالي او حساب اخر يعهد به اليه راس الدولة او مجلس الوزراء او اي من رؤساء اجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة بموجب احكام هذا القانون.
-ج-- اجراء المراجعة بالدقة اللازمة للتاكد من ان المصروفات المالية والقيود الحسابية والخاصة بالتحصيل والصرف قد تمت وفقا للقوانين واللوائح والانظمة الحسابية والمالية المعمول بها وفي حدود الميزانية المصدق بها.
-د-- القيام بالرقابة للتاكد من الاستغلال الامثل للامكانيات المادية والبشرية والفنية والتحقق من سلامة الاداء وفعاليته بغرض تحقيق الاهداف.
-هـ-- تقييم الاداء الكلي لاجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة بموجب احكام هذا القانون.
-و-- اعداد تقرير بعد مراجعة اي حسابات سواء كان ذلك الحساب ختاميا او غير ذلك يتضمن نتيجة المراجعة ويرسله للجهة التي قام بمراجعة حساباتها مشفوعا باقرار يثبت ان الحسابات قد تم فحصها وفقا لقواعد المراجعة المتعارف عليها بعد الحصول على كافة البيانات والمعلومات اللازمة لاغراض المراجعة مع ابداء الراي عما اذا كانت تلك الحسابات تعبر عن حقيقة المركز المالي ومطابقة للقوانين واللوائح التي تحكمها.
-ز-- اعداد تقرير سنوي عن الحسابات الختامية لجميع اجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة بمقتضى احكام هذ القانون ويرفعه لراس الدولة وذلك خلال مدة لا تجاوز تسعة اشهر من نهاية السنة المالية على ان يتضمن ذلك التقرير نتائج النشاط المالي لتلك الجهة مع بيان راي المراجع العام في ذلك النشاط وتقديم اي مقترحات لراس الدولة يراها لازمة لتعديل القوانين واللوائح والنظم المالية او الادارية او الحسابية.
-ح-- اخطار راس الدولة باي تاخير عن الموعد المحدد قانونا لتقديم الحسابات الختامية لاي من اجهزة الدولة.
-ط-- رفع اي تقرير لراس الدولة، يرى هو اهمية لرفعه عن اجهزة الدولة وذلك في اي وقت خلال السنة المالية.
-ي-- مراجعة حسابات الاستثمار المشترك.
-ك-- تمثل السودان في اي هيئة للرقابة المالية تنشا بموجب اي اتفاق متعلق باي مشروع للاستثمار المشترك.
-ل-- تنظيم ممارسة مهنة المراجعة والاشراف عليها بالتنسيق مع مجلس المحاسبين القانونيين.
(معدلة سنة 1990)


الفصل الرابع
سلطان الديوان
سلطات عامة

المادة 8

1- يكون الديوان في سبيل مباشرة واجباته المنصوص عليها في هذا القانون الحق في ممارسة جميع السلطات التي تمكنه من مراجعة الحسابات ومراقبة تنفيذ القوانين اللوائح والنظم المالية والادارية والمحاسبية والتاكد من تحقيق الاهداف الموضوعة بكفاءة وفعالية في جميع اجهزة الدولة التي تخضع لاحكام هذا القانون.
2- دون مساس بعمومية نص البند -1- اعلاه يكون للديوان ممارسة السلطات الاتية:
-ا-- ان يطلب اي مستند او دفتر او سجل او عقد او مكاتبات ذات طابع عادي او سري يرى انها لازمة لاغراض المراجعة.
-ب-- ان يدخل في اي وقت اي مكان يتبع لاي من اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون بغرض اداء واجبه باخطار او بدون اخطار مسبق لتلك الاجهزة.
-ج-- ان يدخل اي مخزن او مستودع يتبع لاي من اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب هذا القانون للتحقق من سلامة تطبيق القوانين واللوائح والنظم الموضوعة للمخازن وفحص المستندات والدفاتر والسجلات المتعلقة بالتوريد والصرف.
-د-- ان يفحص حسابات الاتفاقيات والقروض والمنح والسلفيات والتسهيلات الائتمانية واي اموال اخرى للتاكد من سلامة الاجراءات وطرق الصرف والسداد.
-هـ-- ان يفحص الحسابات المتعلقة بالمعاشات والمكافات والتامين والضمان الاجتماعي والاعانات للتاكد من مطابقتها للقوانين واللوائح المالية.
-و-- ان يفحص القرارات المتعلقة بالتعيين والترقي والعلاوات والمخصصات الاخرى للتاكد من انها قد تمت وفقا للقوانين واللوائح المنظمة وفي حدود الميزانية المصدقة.
-ز-- ان يوجه بتعديل او الغاء اي من اللوائح والنظم المالية والحسابية التي تضعها اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون.
-ح-- ان يستدعي او يتصل مباشرة برئيس اي جهاز من اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون او اي من العاملين به وذلك لاي غرض من اغراض المراجعة.
-ط-- ان يقوم بمعاينة اي اعمال او فحص لي مستندات او دفاتر مالية او سجلات او ان يجري اي اختبارات فعلية او تقصي او استخلاص عملي او اي اجراء يرى ضرورته للتاكد من ان المصروفات قد انفقت في الاوجه التي اعتمدت من اجلها وفق القوانين واللوائح والنظم المالية وان تقديرات الايرادات او تقييمها وحصرها واقرارها ورصدها قد تم وفق الاسس والقواعد والضوابط التي تحكمها وانها قد حصلت واودعت خزائن الدولة بكاملها وانها صحيحة القيد بالدفاتر الحسابية والمالية وله في سبيل ذلك اتخاذ اي اجراء يرى ضرورته في الحين للتاكد والتحقيق من صحة سلامة المصروفات والايرادات.
-ي-- ان يطلب او يحصل من اي شخص او بنك او شركة تتعامل معها اي من اجهزة الدولة الخاضعة للمراجعة بموجب احكام هذا القانون اي مستند او وثيقة بغرض التثبيت من ماله وما عليه من ديون او اصول لاي من هذه الاجهزة.
-ك-- ان يوجه اعتراضا كتابيا لرئيس اي جهاز من اجهزة الدولة على صرف اي بند او جزء من اي بند من مصروفات او اي حسابات وان يامر بايقاف ذلك الصرف متى ما راى مخالفة او اسرافا في الصرف او تجاوزا للميزانية المصدقة او انه غير مطابق للقوانين واللوائح والنظم المالية وفي حالة عدم التنفيذ لتعليمات المراجعة في هذا الصدد يتم رفع الامر للجهة ذات الاختصاص لتقديم الشخص المسئول للمساءلة القانونية.
-ل-- ان يطلب من اي شخص مسئول او مؤتمن على اموال اي من اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بان يرد شخصيا اي مبالغ يكون قد صرفها عمدا او خطا او اهمالا بسبب المبالغة او الاسراف او التبديد او تجاوز الميزانية وفي حالة عدم رد تلك المبالغ او لاي سبب اخر وبالرغم من رده لها يقدم الديوان تقريرا لرئيس جهاز الدولة المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهة ذلك الشخص.
-م-- ان يوجه اي من اجهزة الدولة التي يعمل بها الموظف او العامل المنسوبة اليه اي مخالفات مالية او ادارية او فنية ايقاف ذلك الموظف او العامل عن العمل اذا كان وجوده يسبب ضررا او يؤثر على اعمال المراجعة.
-ن-- ان يكون الديوان اللجان الفنية من داخله او خارجه بغرض التحقيق والتقصي او اجراء التقييم او الدراسات اللازمة لاغراض المراجعة والرقابة.
-س-- ان يكون له الحق في اجراء اي نوع من الرقابة يراها مناسبة سواء كانت رقابة مسبقة او مستمرة او لاحقة او كفاءة اداء او شاملة بغرض سد الثغرات في نظام الرقابة او النظام المالي.


لفت النظر والابلاغ

المادة 9

يقوم الديوان وفي اي وقت يلفت نظر رئيس اي جهاز من اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون عن اي تصرف او اجراء مالي او اداري ترتبت عليه خسائر مالية كما يجوز له في ذات الوقت ان يبلغ راس الدولة بذلك التصرف او الاجراء بغرض اتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة.
(معدلة سنة 1990)


تكليف المراجعين من خارج الديوان

المادة 10

(1)- يجوز للمراجع العام ان يكلف مراجعين قانونيين من خارج الديوان للقيام باي من الواجبات والمهام والنصوص عليها في هذا القانون وفق الاسس التي يحددها المراجع العام ويحدد اتعابهم.
(2)- يرفع المراجعون المكلفون بموجب البند (1) تقاريرهم للديوان على ان يتم دفع اتعابهم بعد اعتماد تلك التقارير بواسطة المراجع العام.


الفصل الخامس
واجبات الوحدات نحو الديوان
قفل الحسابات

المادة 11

يجب على جميع اجهزة الدولة قفل حساباتها ورفع الحسابات الختامية والقوائم المالية في مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نهاية السنة المالية للديوان.


ارسال قرارات التعيين

المادة 12

يجب على جميع اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون ان ترسل للديوان صورة من كل القرارات التي تتعلق بالتعيين والترقي والعلاوات والمخصصات الاخرى خلال عشرة ايام من صدورها.


ارسال صورة من العقودات والقروض

المادة 13

(1)- يجب على جميع اجهزة الدولة ان ترسل تاريخ نسخ من العقودات والقروض المحلية والاجنبية التي تحصل عليها للديوان خلال عشرة ايام من تاريخ توقيعها وذلك بغرض متابعة تنفيذ تلك العقودات والقروض وابداء الملاحظات والتعليمات في هذا الشان.
(2)- يحدد المراجع العام بموجب قيمة العقودات التي يتم ارسالها للديوان.


التبليغ عن المخالفات المالية

المادة 14

يجب على جميع اجهزة الدولة ان تبلغ الديوان عن اي مخالفة مالية او تزوير في الحسابات فور اكتشافه او اي خلل اداري ينجم عنه ضرر مالي او اقتصادي.


الرد على تقارير الديوان

المادة 15

على رئيس اي جهاز من اجهزة الدولة التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون ارسال الرد على كافة تقارير ومكاتبات المراجعة وتنفيذ التوجيهات التي يصدرها الديوان وذلك خلال فترة لا تجاوز الشهر من تاريخ استلام تلك التقارير والمكاتبات.


نشر التقرير السنوي والحساب الختامي

المادة 16

يقوم الديوان بعد موافقة راس الدولة بنشر التقرير السنوي العام والحساب الختامي والتقارير السنوية في الجريدة الرسمية بالصورة التي يراها مناسبة.
(معدلة سنة 1990)


الفصل السادس
التعيين والعزل وشروط الخدمة بالديوان
تعيين المراجعين بالديوان

المادة 17

يكون تعيين المراجعين بالديوان عن طريق :
-ا-- الترقي اوالاختيار.
-ب-- التعيين او الانتداب او النقل من خارج الديوان.


تعيين المراجع العام

المادة 18

يقوم راس الدولة بتعيين المراجع العام لمدة خمس سنوات ويراعي هو في تعيينه ان يكون من ذوي الكفاءة العالية والخبرة والسمعة الحسنة.
(معدلة سنة 1990)


شروط تعيين المراجع العام

المادة 19

مع مراعاة احكام المادة (18) من هذا القانون يشترط في من يتولى منصب المراجع العام :
-ا-- ان يكون سودانيا كامل الاهلية.
-ب-- ان لا يقل عمره عن اربعين عاما.
-ج-- ان يكون حاصلا على درجة في العلوم المالية او التجارية من اي جامعة او معهد عالي معترف بهما في السودان.
-د-- ان يكون حاصلا على عضوية جمعية محاسبة معترف بها دوليا.
-هـ-- ان لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة او من مجلس محاسبة في اي امر مخل بالشرف والامانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
-و-- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.


مخصصات وامتيازات المراجع العام

المادة 20

(1)- تكون مخصصات المراجع العام وامتيازاته واستحقاقه للمعاش على الوجه الذي يقرره راس الدولة.
(معدلة سنة 1990)

(2)- يعتبر الشخص الذي يعين في منصب المراجع العام قد احيل للتقاعد بالمعاش من تاريخ تعيينه.


عزل المراجع العام

المادة 21

لا يجوز عزل المراجع العام من منصبه الا بموجب قرار يصدره راس الدولة لهذا الغرض.
(معدلة سنة 1990)


تعيين نواب المراجع العام

المادة 22

(1)- يعين راس الدولة نواب المراجع العام بناء على توصية من المراجع العام على ان يكون احدهم على الاقل من المراجعين بالديوان.
(2)- يحدد قرار التعيين اقدمية نواب المراجع العام.


شروط تعيين نواب المراجع العام

المادة 23

يشترط في من يتولى منصب نائب المراجع العام:
-ا-- ان يكون سودانيا كامل الاهلية.
-ب-- ان لا يقل عمره عن اربعين عاما.
-ج-- ان يكون حاصلا على درجة في العلوم المالية او التجارية من اي جامعة او معهد عالي معترف بهما في السودان او له خبرة عملية لا تقل عن عشرين عاما.
-د-- ان لا يكون قد صدر ضده حكما من محكمة مختصة او مجلس محاسبة في اي امر مخل بالشرف او الامانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه.
-هـ-- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.


المادة 24

الدرجة الوظيفية لاي من نواب المراجع العام مساوية للقطاع الاول من هيكل المرتبات العام.
(معدلة سنة 1990)


عزل نواب المراجع العام

المادة 25

لا يجوز عزل اي من نواب المراجع العام الا بقرار من راس الدولة بناء على توصية المراجع العام.


تعيين المراجعين بالدرجات القيادية العليا

المادة 26

يعين راس الدولة المراجعين بالدرجات القيادية العليا بناء على توصية المراجع العام.


تعيين المراجعين

المادة 27

(1)- يعين المراجع العام سائر المراجعين بالديوان.
(2)- تكون اقدمية المراجعين حسب تاريخ تعيينهم واذا عين او رقي اكثر من مراجع واحد في تاريخ واحد تكون الاقدمية وفق ترتيب التعيين او الترقية في القرار الخاص بذلك.


شروط تعيين المراجعين

المادة 28

يشترط في من يعين في وظيفته مراجع:
-ا-- ان يكون سودانيا كامل الاهلية.
-ب-- ان لا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما.
-ج-- ان يكون حاصلا على درجة في العلوم المالية والتجارية من اي جامعة او معهد عالي معترف بهما في السودان.
-د-- ان لا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة او من مجلس محاسبة في اي امر يخل بالشرف او الامانة.
-هـ-- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.


التعيين من خارج الديوان

المادة 29

(1)- مع مراعاة احكام المواد 26، 27، 28 من هذا القانون يجوز تعيين مراجعين من خارج الديوان على الا تقل خبرتهم في مجال المراجعة عن خمس سنوات متصلة.
(2)- وعند تعيين اشخاص وفقا للبند (1) اعلاه يحدد في القرار درجاتهم الوظيفية وفقا لمؤهلاتهم العلمية وخبرتهم العملية.


اقدمية المراجعين المعينين من خارج الديوان

المادة 30

في حالة المراجعين المعينين من خارج الديوان تحدد اقدميتهم في القرار الخاص بتعيينهم وفي حالة عدم النص عليها تعتبر اقدميتهم من تاريخ ذلك القرار.


ترقية المراجعين

المادة 31

(1)- تجري الترقيات الى وظائف المراجعة بالديوان على اساس الكفاءة على ان يراعي المؤهل العلمي والاقدمية.
(2)- عند تقرير الكفاءة تراعى طبيعة ومستوى اداء المراجع بالاضافة الى انتظامه في عمله وادارته لمرؤسيه.


مرتبات المراجعين

المادة 32

تكون مرتبات المراجعين وفقا للجدول الراتبي الموحد للعاملين بالخدمة العامة.


علاوات وبدلات ونواب المراجع العام والمراجعين

المادة 33

(1)- يتمتع نواب المراجع العام والمراجعون بالعلاوات والبدلات المعمول بها بلائحة الخدمة العامة لسنة 1975.
(2)- بالاضافة لاحكام البند (1) يمنح نواب المراجع العام والمراجعون البدلات الاتية:
(ا)- بدل مراجعية بنسبة 30 في امائة من المرتب الاساسي معفاة من الضريبة.
(ب)- بدل تفرغ لحملة زمالة المحاسبين القانونيين او ما يعادلها بنسبة 70 في المائة من المرتب الاساسي معفاة من الضريبة.


ندب واعارة المراجعين

المادة 34

يجوز للمراجع العام ندب او اعارة اي مراجع للداخل او الخارج للحكومات الاجنبية او المنظمات الدولية وفقا لاسس وضوابط الندب او الاعارة في قوانين الخدمة العامة.


حظر مزاولة الاعمال

المادة 35

يحظر على المراجع العام او اي من نوابه القيام باي عمل اخر او قبول مكافاة من اي جهة حكومية او خاصة كما يحظر على اي منهم ان يزاول اي مهنة حرة عملا تجاريا او صناعيا او ماليا او ان يشتري اي من ممتلكات الدولة او ان يؤجر او يبيع لها ايا من ممتلكاته او يقاضيها في ذلك.


الفصل السابع
معاملة المراجعين اثناء التحقيق او المحاكمة
القبض او الحبس

المادة 36

(1)- مع مراعاة البند (2) ادناه لا يجوز القبض على اي مراجع او حبسه او اتخاذ اي اجراء من اجراءات التحقيق معه او رفع دعوى جنائية ضده في اتهام يتعلق باداء مهامه الا باذن من النائب العام بعد التشاور مع المراجع العام.
(معدلة سنة 1990)
(2)- يجوز القبض على المراجع او حبسه في حالة التلبس بجريمة تتعلق باداء مهامه على ان ترفع الحالة الى المراجع العام او من يفوضه في ذلك حسب مقتضى الحال خلال اربعة وعشرون ساعة.


الايقاف اثناء التحقيق او المحاكمة

المادة 37

يجوز للمراجع العام ان يوقف المراجع عن العمل اثناء التحقيق معه او محاكمته في اي جريمة بقرار منه وفقا للشروط التي يحددها في ذلك القرار.


الفصل الثامن
انتهاء خدمة المراجع
اسباب انتهاء الخدمة

المادة 38

تنتهي خدمة المراجع لاي من الاسباب الاتية:
-ا-- التقاعد بالمعاش.
-ب-- الاستقالة.
-ج-- الفصل من الخدمة.
-د-- الاحالة والتقاعد بالمعاش لصالح الخدمة.
-هـ-- الوفاة.


التقاعد بسبب السن

المادة 39

(1)- يحال المراجع الى التقاعد بالمعاش اذا بلغ من العمر ستين عاما.
(2)- يجوز لراس الدولة بناء على توصية المراجع العام ابقاء الشخص الذي ينطبق عليه نص البند (1) لفترة لا تتجاوز خمس سنوات.


التقاعد لاسباب صحية

المادة 40

يحال المراجع الى التقاعد بالمعاش اذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبي انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الاكمل.


الاستقالة

المادة 41

(1)- تقدم استقالة المراجعين في الدرجات القيادية والعليا للمراجع العام لرفعها مع توصية لراس الدولة للموافقة عليها.
(2)- تقدم استقالة بقية المراجعين للمراجع العام للموافقة عليها.


الفصل او الاجالة الى المعاش لصالح الخدمة

المادة 42

(1) يجوز لراس الدولة بناء على توصية المراجع العام فصل اي مراجع او احالته الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة وفقا لاحكام المادة 26 -ا-، -ب- من قانون معاشات الخدمة العامة لعام 1975 م.
(2) لا يترتب على الفصل او الاحالة الى التقاعد بالمعاش بموجب البند (1) اي اثر على استحقاق المراجع في المعاش او المكافاة.


بدء انتهاء خدمة المراجع

المادة 43

تنتهي خدمة المراجع من تاريخ قرار احالته الى التقاعد لاي من الاسباب الواردة بالمادة -38-.


الفصل التاسع
المخالفات او العقوبات

المادة 44

(1)- كل من يرتكب اي من المخالفات الواردة في هذا البند يكون عند الادانة بالاضافة الى اي عقوبة واردة في اي قانون اخر، عرضة للمحاكمة بالسجن لمدة لا تتجاوز شهرين او بالغرامة او العقوبتين معا:
-ا-- عدم الرد على تقارير او ملاحظات الديوان او مكاتباته بصفة عامة او التاخير في الرد عليها دون عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد الاجابة التي يكون الغرض منها التسويف او المماطلة.
-ب-- عدم قفل الحسابات التي تخضع للمراجعة بموجب احكام هذا القانون او عدم تقديمها للديوان في المدة المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
-ج-- عدم ارسال القرارات التي تتعلق بالتعيين او الترقي والعلاوات والمخصصات.
-د-- عدم ارسال صور من العقود والقروض خلال عشرة ايام من توقيعها.
-هـ- – عدم تبليغ رئيس اي جهاز من اجهزة الدولة والديوان باي مخالفة ماليا او تزوير في الحسابات فور اكتشافها.
-و-- عدم موافاة الديوان بالحسابات والمستندات والوثائق التي يطلبها للفحص او المراجعة وفقا لاحكام هذا القانون.
-ز-- عدم اخطار اجهزة الدولة للديوان في حالة وضع نظم مالية جديدة او تعديل او الغاء النظم واللوائح المالية القائمة.
-ح-- عجز باهمال عن تحصيل الايرادات المنصوص عنها في بنود ميزانية الاجهزة الخاضعة للمراجعة بموجب احكام هذا القانون.
(2)- يقوم المراجع العام او من يفوضه هو في ذلك باخطار جهاز الدولة الذي يتبع له الشخص الذي ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في البند (1) لاتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهته فاذا فشل الجهاز المذكور في اتخاذ الاجراءات المطلوبة خلال شهر واحد من ذلك الاخطار او كان الشخص المذكور انفا رئيسا لذلك الجهاز فيقوم المراجع العام باتخاذ تلك الاجراءات
(معدلة سنة 1990)
(3)- يرسل رئيس اي من اجهزة الدولة صورة من الاجراءات والقرار الذي اتخذه في مواجهة الشخص محل المساءلة لديوان المراجع العام.


الفصل العاشر
ميزانية الديوان
استقلال الميزانية

المادة 45

على الرغم من احكام قانون الاجراءات المالية والحسابية لسنة 1977 م او اي قانون يحل محله تكون للديوان ميزانية مستقلة.


اعداد الميزانية

المادة 46

يرفع المراجع العام مشروع ميزانية الديوان مشتملا على الايرادات والمصروفات لراس الدولة للتصديق عليه في موعد لا يتجاوز اخر شهر مايو من كل سنة.
(معدلة سنة 1990)


سلطة الصرف

المادة 47

المراجع العام هو السلطة التي تتولى لصرف في حدود الميزانية المصدقة بالديوان وله في سبيل ذلك ان يصدر القواعد والاجراءات التي تتبع لصرف المبالغ المدرجة بالميزانية وفي حدودها على انه في حالة توقع تجاوز الميزانية المصدقة يجب عرض الامر على راس الدولة.


مراجعة حسابات الديوان

المادة 48

يقوم المراجع العام بتحديد طريقة مراجعة حسابات الديوان.


رسوم المراجعة

المادة 49

يجوز للمراجع العام وفقا للمعايير المهنية ان يحدد رسوم المراجعة نظير اي عمل من الاعمال التي يقوم بها الديوان ويحدد كيفية تحصيلها وفق ما تحدده اللوائح.


الفصل الحادي عشر
احكام متنوعة
تفويض السلطات

المادة 50

يجوز للمراجع العام ان يفوض اي من سلطاته المنصوص عليها في هذا القانون لاي من نوابه او اي مراجع اخر حسبما يراه ضروريا وفي حالة غياب المراجع العام او مرضه او عجزه عن اداء واجباته لاي سبب من الاسباب يقوم احد نوابه حسب الاقدمية بتولي اعبائه وممارسة سلطاته.


شروط خدمة المراجعين

المادة 51

تنطبق على المراجعين قوانين الخدمة العامة في ما لم يرد بشانه نص بهذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه.


معاشات المراجعين

المادة 52

يطبق على المراجعين قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1975 م.


صندوق مال الدعم

المادة 53

(1) ينشئ الديوان صندوق يسمى، صندوق مال الدعم.
(2) يخصص عشرة في المائة (10%) من رسوم المراجعة لتكوين مالية الصندوق.
(3) يكون من اغراض الصندوق تقديم سلفيات للمراجعين.
(4) تحدد اللوائح نظم واجراءات الصندوق ومنح السلفيات.


قسم المراجعين

المادة 54

(1) يؤدي كل من نواب المراجع العام قسما قبل مباشرة اعباء منصبه امام راس الدولة بالصيغة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القانون.
(2) يؤدي بقية المراجعين قسما قبل مباشرة اعباء مناصبهم امام المراجع العام بالصيغة الموضحة بالجدول المرفق بهذا القانون.


سلطة اصدار اللوائح

المادة 55

(1)- يجوز للمراجع العام بموافقة راس الدولة ان يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
(2)- دون المساس بعمومية نص البند (1) يجوز ان تنص تلك اللوائح على المسائل التالية:
-ا-- تنظيم ممارسة مهنة المراجعة بالتشاور مع مجلس المحاسبين القانونيين.
-ب-- شروط خدمة المراجعين ومخصصاتهم.
-ج-- الهيكل التنظيمي والاداري والوصف الوظيفي.


الجدول

(انظر المادة 54)
صيغة قسم نواب المراجع العام
1- انا ......................... (الاسم) وقد عينت نائبا للمراجع العام لجمهورية السودان اقسم بالله العظيم (او اعلن صادقا) بان يكون اخلاصي وولائي لجمهورية السودان وان اؤدي باخلاص الواجبات التي توكل الي.

صيغة قسم المراجعين
2- انا ......................... (الاسم) وقد عينت مراجعا بديوان للمراجع العام اقسم بالله العظيم (او اعلن صادقا) بان يكون اخلاصي وولائي لجمهورية السودان وان اؤدي باخلاص الواجبات التي توكل الي.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون ديوان المراجع العام لسنة 1968 م - السودان

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.