عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 110
AlexaLaw on facebook
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 110
قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 110

شاطر | 
 

 قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654991

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا 1384c10


الأوسمة
 :


قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا Empty
مُساهمةموضوع: قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا   قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا I_icon_minitime25/10/2011, 18:44

خيارات المساهمة


قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا

البلد سوريا
رقم النص 93
النوع مرسوم اشتراعي
تاريخ م 7/19/1967
تاريخ هـ 12/04/1387
عنوان النص قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل)




استناد

رئيس الدولة
بناء على احكام قرار القيادة القطرية الموقتة لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم 2 تاريخ 25/2/966
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 344 تاريخ 11/7/967
يرسم ما يلي:

مادة 1- يقر قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية المرفق بهذا المرسوم التشريعي.

مادة 2- ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ لمن يلزم.

رئيس الدولة
الدكتور نور الدين الاتاسي


الفصل الاول
في اهداف الجهاز واختصاصاته

المادة 1

الجهاز المركزي للرقابة المالية هو هيئة تتبع وزير المالية ويهدف اساسا الى تحقيق رقابة فعالة على اموال الدولة ومتابعة اداء الاجهزة التنفيذية الادارية والاقتصادية لمسؤولياتها من الناحية المالية ويختص بتفتيش حساباتها وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
ويتالف هذا الجهاز من ادارة مركزية وفروع في المحافظات يتم تنظيمها وتحديد اختصاصاتها في النظام الداخلي للجهاز.


المادة 2

aيمارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الاتية:
ا‌- الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية المحلية.
ب‌- المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشات التابعة لها.
ج- اية جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها.مارس الجهاز اختصاصاته بالنسبة للجهات الاتية:ا‌- الوزارات والادارات والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية المحلية.ب‌- المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والشركات والمنشات التابعة لها.ج- اية جهة اخرى تقوم الدولة باعانتها او ضمان حد ادنى للربح لها.


المادة 3

يباشر الجهاز في مجال الرقابة المالية والمحاسبية الاختصاصات التالية:
ا‌- مراقبة حسابات مختلف اجهزة الدولة في ناحيتي الايرادات والنفقات وذلك بمراقبة مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والنفقات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود الحسابية الخاصة بالتحصيل او الصرف تمت بصورة نظامية ووفقا للقوانين والنظم المحاسبية والمالية المقررة وللقواعد العامة للموازنة العامة للدولة.
ب‌- مراجعة قرارات وحسابات المعاشات وتعويضات التسريح ومبالغ التامين والضمان الاجتماعي والاعانات والتثبت من مطابقتها للقوانين والنظم المنظمة لها.
ج- مراقبة المراسيم والقرارات الخاصة بشؤون العاملين بالجهات المشار اليها في المادة 2 فيما يتعلق بصحة التعيينات والترفيعات والعلاوات وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للموازنة والقوانين والانظمة وذلك خلال شهر من تاريخ صدورها وبالشكل الذي تعتبر فيه رقابة الجهاز قاطعة لمدة الحصانة الادارية للقرار او المرسوم.
د- مراجعة جميع حسابات خارج الموازنة من امانات وسلف وحسابات جارية والتثبت من صحة العمليات الخاصة بها ومن ان ارقامها مقيدة في الحسابات وانها مؤيدة بالمستندات القانونية.
هـ - مراجعة القروض والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة وما يقتضيه ذلك من التاكد من توريد اصل القرض وفوائده الى خزانة الدولة في حالة الاقراض وكذا سداد الدولة في حالة الاقتراض.
و- مراقبة قيود المستودعات وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ودراسة اسباب ما يتلف او يتكدس بها.
ز- فحص سجلات ودفاتر ومستندات التحصيل والصرف وكشف حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية وبحث بواعثها وانظمة العمل التي ادت الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها.
ح- مراجعة الحساب العام لموازنة الدولة والمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري والوحدات الادارية المحلية ومديريات الاوقاف والحسابات والميزانيات الختامية لمؤسسات وشركات ومنشات القطاع العام الاقتصادي التعرف على حقيقة المركز المالي وفقا للمبادئ المحاسبية السليمة وابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات والقصور في تطبيق القوانين والانظمة على ان يبدي ملاحظاته بشان حسابات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي والشركات الى الهيئات المشرفة ويجب على مجلس ادارة المؤسسة والشركة عرض ملاحظات الجهاز على الهيئة المشرفة كما يبلغ الجهاز هذه الملاحظات في نفس الوقت الى الوزير المختص في حال قيامه بالاشراف المباشر عليها او في حال عدم وجود مؤسسة مشرفة.


المادة 4

يباشر الجهاز في مجال الرقابة على الاعمال العامة وتقييم نتائجها من الناحية المالية الاختصاصية التالية:
ا‌- مراجعة السجلات المقرر امساكها للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذلك سجلات متابعة تنفيذها وتحقيق الاهداف منها.
ب‌- مراجعة حسابات تكاليف الاعمال على ما كان مقدرا لها ومراجعة نتائج الاعمال والعائد منها بالنسبة لما كان مستهدفا تحقيقه واستنباط معدلات التكلفة لكل نوع من الاعمال والمشروعات وكذلك معدلات اداء مختلف الاعمال وما يتكلفه كل منها والتحقق من ان تلك الاعمال قد تم تنفيذها بالمصروفات التي قدرت لها وتقييم نتائجها بالنسبة لما كان مستهدفا منها.


المادة 5

تحال المخالفات المالية او الجزائية او الاقتصادية التي يكتشفها الجهاز اثناء قيامه باعمال رقابته الى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش او الى القضاء حسب الحال.
(عدلت بموجب الفقرة ا من المادة 22 من المرسوم التشريعي رقم 182 تاريخ 12/8/1969 المتضمن قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.


الفصل الثاني
في مباشرة الاختصاصات

المادة 6

يقوم الجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ومسؤولياته المبينة في هذا القانون بالتفتيش وفحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي توجد فيها او في مقر الجهاز وله الحق في ان يفحص عدا المستندات والسجلات المنصوص عليها في القوانين والانظمة اي مستند او سجل او اوراق اخرى يراها لازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل.


المادة 7

يكون للجهاز الحق في الاتصال المباشر بجميع العاملين الماليين وبرؤسائهم وبمن يقوم مقامهم في الوزارات والادارات والمؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها ولها حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على اعمالهم.


المادة 8

وفي سبيل التثبت من ان النفقات صرفت في الاغراض التي خصصت الاعتمادات من اجلها وان الاعمال قد تم تنفيذها بتلك النفقات يكون للجهة الحق في الرقابة والتفتيش على تلك الاعمال وتقييم نتائجها ومدى تحققها للاهداف التي تقرر تنفيذها من اجلها.


المادة 9

يتولى الجهاز اعداد تقارير دورية وتقارير سنوية عن نتائج اعماله ومسؤولياته ويقدمها الى وزير المالية.
كما يعد الجهاز ملاحظاته عن مراقبة الحسابات المشار اليها والسجلات المقررة ونتائج الاعمال وتكلفة الاداء ومعدلاته ويبلغها دوريا الى الوزراء ومجالس ادارة المؤسسات العامة والشركات والمنشات التابعة لها كل فيما يخصه.


المادة 10

يتلقى الجهاز ردود الجهات المختصة على ملاحظاته في خلال شهر من تاريخ ابلاغها لها.


المادة 11

تعتبر من المخالفات المالية ما ياتي:
ا‌- عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخر في الرد عليها بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة والتسويف.
ب‌- التاخر دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد بما تتخذه الجهة الادارية المختصة في شان المخالفة التي يبلغها بها الجهاز.
ج- عدم موافاة الجهاز بغير عذر مقبول بالحساب ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها طبقا للقانون.


الفصل الثالث
احكام عامة وانتقالية

المادة 12

تطبق احكام قانون الموظفين الاساسي ونظام المستخدمين الاساسي على موظفي ومستخدمي الجهاز ويصدر ملاكه بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء يحدد فيه القواعد والاحكام الخاصة بنقل العاملين في ديوان المحاسبات والتفتيش المالي واجهزة الرقابة المالية الاخرى الى الجهاز المركزي للرقابة المالية.


المادة 13

ويصدر النظام الداخلي (اللائحة التنفيذية) للجهاز بقرار من وزير المالية.


المادة 14

تلغى اعتبارا من تاريخ نفاذ المرسوم المتضمن ملاك الجهاز جميع الاحكام المخالفة لقانون الجهاز المركزي للرقابة: سواء وردت في قوانين عامة او خاصة ولا سيما قانون ديوان المحاسبات رقم 230 لسنة 960 وتعديلاته والاحكام المتعلقة بمفتشي او مراقبي الحسابات الواردة في قوانين وانظمة المؤسسات والشركات والمنشات العامة والمؤممة واحكام الرقابة الواردة في قوانين وانظمة المؤسسة الاقتصادية والهيئة العاملة للقطاع الصناعي وفي اية جهة رسمية اخرى.


المادة 15

حتى يصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 12 من هذا القانون تظل اجهزة الرقابة – الموجودة وقت صدور هذا القانون – مستمرة بممارسة اختصاصاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها في قوانينها وانظمتها الخاصة بها بشرط ان لا يتجاوز ذلك مدة 6 اشهر من تاريخ صدور هذا القانون.


الاسباب الموجبة

بعد ان توسع القطاع العام في القطر العربي السوري توسعا ملحوظا وزادت الوزارات والمؤسسات والشركات والمنشات العامة زيادة كبيرة نتيجة الاخذ باسلوب التخطيط والسير في الطريق الاشتراكي فقد اصبح من الضروري الاهتمام بالرقابة المالية على هذا القطاع وتطويرها وجعلها قادرة على تزويد السلطات المختصة بالمعلومات المتعلقة بكيفية ادارة الاموال العامة وبمدى سلامة سير الاجهزة المالية والمحاسبية.
ولما كانت هيئات الرقابة الموجودة حاليا في القطر العربي السوري لا تراقب بناء على القوانين المنظمة لها – سوى ناحيتي المشروعية والمحاسبية فقط- ولا تمديدها الى مراقبة الكفاية والاداء والى متابعة تنفيذ الخطة وتقييم النتائج.
لذلك اعددنا مشروعا للرقابة سمي (الجهاز المركزي للرقابة) يكون مختصا بمراقبة الشرعية والمحاسبية فضلا عن مراقبة الكفاية والرقابة الاقتصادية على تنفيذ الخطة.
ونرفع اليكم هذا المشروع راجين الموافقة عليه واقراره واصداره وفقا للاجراءات والاصول القانونية.

دمشق في 6/12/1966
وزير المالية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية( معدل) - سوريا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.