عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 110
AlexaLaw on facebook
 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 110
 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 110
 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 110
 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 110
 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 110

شاطر | 
 

  قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي Empty
مُساهمةموضوع: قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي    قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي I_icon_minitime20/10/2011, 19:52

خيارات المساهمة


قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي

قانون رقم (35) لسنة 1962
في شأن
انتخابات أعضاء مجلس الأمة
المعدل بالقوانين رقم 11 لسنة 1963 و67 لسنة 1996
و19 و20 لسنة 1970 و2 لسنة 1972 و64 لسنة 1980 و101 لسنة 1983
و130 لسنة 1986

نحن عبد الله السالم الصباح أمير دولة الكويت

بعد الاطلاع على المواد 80 و182 و183 من الدستور ،
وافق المجلس التأسيسي على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه .

الباب الأول

الناخبون
مادة (1 )

لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه ثلاثون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية .

مادة ( 2 )

يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره .

مادة ( 3 )

يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة .

مادة ( 4 )

على كل ناخب ان يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه .

وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعليه ودائمة ، وعليه في حالة تعدد موطنه ان يعين المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه .

ويجب على الناخب اذا غير موطنه ان يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لاجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالاحراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية ، والا سقط حقه في الانتخاب .

الباب الثاني
الجداول
مادة ( 6 )

يكون بكل دائرة انتخابية جدول انتخاب دائم أو أكثر نحرره لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس وعضوين ، ويكون تقسيم اللجان وتأليفها وتحديد مقرها بقرار من وزير الداخلية .

مادة ( 7 )

يشمل جدول الانتخاب اسم كل كويتي موطنه في الدائرة الانتخابية توافرت فيه أول فبراير من كل عام الصفات المطلوبة لتولي الحقوق الانتخابية ، ولقبه ومهنته وتاريخ ميلاده ومحل سكنه .

ولا يجوز ان يقيد الناخب في أكثر من جدول واحد .

ويحرر الجدول من نسختين على ترتيب حروف الهجاء ويوقع عليها من رئيس اللجنة وعضويها ، وتحفظ احداهما في مخفر الشرطة بالدائرة الانتخابية والأخرى بالأمانة العامة لمجلس الأمة .

ويجوز للجنة ان تطلب من أي شخص اثبات أي شرط من الشروط اللازمة لتولية الحقوق الانتخابية.

مادة ( 8 )

يتم تحرير جداول الانتخاب أو تعديلها خلال شهر فبراير من كل عام . ويشمل التعديل السنوي :

أ - اضافة اسماء الذين أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية .
ب - اضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة.
ج - حذف أسماء المتوفين .
د - حذف أسماء من فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق .
هـ - حذف من نقلوا موطنهم من الدائرة واضافة من نقلوا موطنهم إليها .

ولا يجوز اجراء أي تعديل في الجداول بعد صدور مرسوم دعوة الناخبين للانتخاب .

مادة ( 9 )

يعرض جدول الانتخابات لكل دائرة انتخابية ، مدرجة فيه اسماء الناخبين يترتب الحروف الهجائية ، في مكان بارز بمخافر الشرطة والأماكن العامة الأخرى التي يحددها وزير الداخلية ، كما ينشر في الجريدة الرسمية ، وذلك في الفترة من أول مارس الى الخامس عشر منه .

مادة ( 10 )
لكل كويتي مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب ادراج اسمه في جدول الانتخاب الخاص بها اذا كان قد أهمل ادراج اسمه بغير حق ، كما أن لكل ناخب مدرج في جدول الانتخاب أن يطلب ادراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من أدرج بغير حق كذلك .

وتقدم الطلبات الى مقر اللجنة في الفترة من أول مارس إلى العشرين منه ، وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالات لمقدميها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر .

مادة ( 11 )
تفصل لجنة القيد في طلبات الادراج أو الحذف المنصوص عليها في المادة السابقة في موعد لا يجاوز الخامس من شهر ابريل . وللجنة ان تسمع أقوال مقدم الطلب ومن قدم في شأنه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات .

مادة ( 12 )
تعرض قرارات اللجنة في الأماكن المشار إليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، وتنشر في الجريدة الرسمية ابتداء من اليوم السادس حتى اليوم الخامس عشر من شهر أبريل .

مادة ( 13 )
لكل ذى شأن ولكل ناخب مدرج في جدول انتخاب الدائرة ان يطعن في قرار اللجنة بطلب يقدم الى مخفر الشرطة المختص في موعد أقصاه اليوم العشرون من شهر ابريل . وتتبع في شأن هذه الطعون الاجراءات المبينة بالمادة العاشرة من هذا القانون . وتحال فورا الى المحكمة الكلية المختصة .

مادة ( 14 )
يفصل نهائيا في الطعون المذكورة في المادة السابقة قاضى من قضاه المحكمة الكلية يندبه رئيسها . ويجوز ندب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل على حسب الدوائر الانتخابية .
ويكون الفصل في هذه الطعون في موعد لا يجاوز آخر شهر يونيه .

مادة ( 15 )
تعدل جداول الانتخابات وفق القرارات النهائية التي تصدر بالتطبيق للمواد السابقة وتنشر التعديلات في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صيرورة القرارات الصادرة بها نهائية.

مادة ( 16 )
يعطى كل من قيد اسمه في جدول الانتخاب وأصبح قيده فيه نهائيا شهادة بذلك يذكر فيها اسمه وتاريخ ميلاده ورقم قيده بالجدول وتاريخ القيد وبيان الدائرة الانتخابية المقيد فيها .

مادة ( 17 )
تعتبر جداول الانتخاب النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مقيدا بها .

الباب الثالث
اجراءات الانتخاب
مادة ( 18 )
يحدد ميعاد الانتخابات العامة بمرسوم ، ويحدد ميعاد الانتخابات التكميلية بقرار من وزير الداخلية.

ويجب ان ينشر المرسوم أو القرار قبل التاريخ المحدد للانتخابات بشهر على الأقل .

مادة ( 19 )
يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة ان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب .

مادة ( 20 )
تقدم طلبات الترشيح كتابة الى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي في الأيام العشرة التالية لنشر المرسوم أو القرار بالدعوى للانتخاب . وتقيد الترشيحات بحسب وقت ورودها في دفتر خاص وتعطى عنها ايصالات ، ويجوز لكل ناخب الاطلاع على دفتر الترشيحات ، ويحرر كشف المرشحين لكل دائرة ويعرض في الأماكن المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون ، كما ينشر في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ اغلاق باب الترشيح .

مادة ( 21 )
يجب على كل من يريد ترشيح نفسه ان يدفع مبلغ خمسين دينارا كتأمين يخصص للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية والعمل اذا عدل المرشح عن الترشيح أو اذا لم يحز في الانتخاب عشر الأصوات الصحيحة التي اعطيت على الأقل .

ولا يقبل طلب الترشيح الا إذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين .

مادة ( 22 )
لا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية . وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح ، فإذا لم يفعل اعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن .






مادة ( 23 )
لا يجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بين العضوية وتولى الوظائف العامة ، وإذا انتخب موظف اعتبر متخليا عن وظيفته اذا لم ينزل في الثمانية الأيام التالية لليوم الذي يصير فيه انتخابه نهائيا عن عضويته في المجلس . ويمنح الموظف اجازة سنوية رسمية بمرتب كامل ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب بحيث لا يجوز لـه خلال تلك الفترة ممارسة أى اختصاصات الوظيفة . وتحسب هذه المدة من اجازاته السنوية .

ولا يجوز للوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة ترشيح أنفسهم إلا اذا استقالوا مقدما من وظائفهم ، كما لا يجوز لرؤساء لجان قيد الناخبين أو أعضائها أو اقربائهم من الدرجة الأولى ترشيح انفسهم في دائرة عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.

مادة ( 24 )
لكل مرشح ان يتنازل عن الترشيح كتابة في مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشيح وذلك قبل ميعاد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل . ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين ، كما يعلن يوم الانتخاب بعرضه على باب اللجان الانتخابية في الدائرة .

مادة ( 25 )
اذا لم يتقدم في دائرة انتخابية من المرشحين ترشيحا صحيحا أكثر من العدد المطلوب انتخابه ، أعلن وزير الداخلية فوز هؤلاء المرشحين بالعضوية دون حاجة إلى اجراء الانتخاب في الدائرة .

مادة ( 26 )
تطبع أوراق الانتخاب على نفقة الحكومة بالصورة التي توضع بقرار من وزير الداخلية .

مادة ( 27 )
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون احداها لجنو أصلية والأخرى لجانا فرعية ..

وتشكل اللجنة من احد رجال القضاء أو النيابة العامة ، أو من غيرهم من موظفي الحكومة عند الحاجة ، يعينه وزير العدل وتكون لـه الرئاسة ، ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مرشح . وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للمخفر المختص قبل موعد الانتخاب بثمان وأربعين ساعة على الأقل .

فإذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها إلى ثلاثة أعضاء ، اختار رئيس اللجنة أحد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .

واذا غاب الرئيس قام مقامه العضو الذي يعينه لذلك من بين أعضاء اللجنة .

مادة ( 28 )
تختار اللجنة من بين أعضائها كاتب سر ، ويقوم بتحرير محاضر الانتخاب ويوقعها من رئيس اللجنة وسائر الأعضاء .

مادة ( 29 )
حفظ النظام في جمعية الانتخـــاب منوط برئيس اللجنة ، ولـه في ذلك طلب رجال الشرطة عند الضرورة ، ولا يجوز لرجال الشرطة أو القوات العسكرية دخول قاعة الانتخاب الا بناء على طلب من رئيس اللجنة .

مادة ( 30 )
للمرشــحين دائما حق الدخول في قاعة الانتخاب ، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ، ويكون التوكيل كتابة .
ولا يجوز ان يحضر في جمعية الانتخاب غير الناخبين والمرشحين ولا يجوز ان يحمل أي منهم سلاحا ظاهرا أو مخبأ .
ويعتبر سلاحا في هذه المادة – بالاضافة إلى الأسلحة النارية - الأسلحة البيضاء والعصى التي لا تدعو إليها حاجة شخصية .

مادة ( 31 )
تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثامنة مساء.

مادة ( 32 )
على كل ناخب ان يقدم للجنة عند ابداء رأيه شهادة قيده في جدول الانتخاب وعلى اللجنة ان تطلع على شهادة جنسيته وان تختمها بختم خاص .
وفي حالة ضياع شهادة القيد تقبل اللجنة رأي الناخب بناء على شهادة الجنسية الخاصة به ، ووجود اسمه بجدول الانتخاب .

مادة ( 33 )
يجرى الانتخاب بالاقتراع السري.



مادة ( 34 )
يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحى الناخب ناحية من النواحي المخصصة لابداء الرأي داخل قاعة الانتخاب ، وبعد ان يثبت رأيه على الورقة يعيدها الى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب ، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام اسم الناخب الذي قدم ورقته .

والناخب الذي لا يستطيع ان يثبت بنفسه رأيه في الورقة يبديه شفاها بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة ، ويثبت الرئيس الرأي في الورقة ويضعها في الصندوق .

ويجوز للناخب أن يسر برأيه لرئيس اللجنة وأحد أعضائها فقط .

مادة ( 35 )
في تمام الساعة الثامنة مساء يعلن الرئيس ختام عملية الانتخاب .
واذا حضـــر جميع الناخبين قبل هذا الموعد أعلن رئيس اللجنة ختام العملية بعد ابداء رأي الناخب الأخير .
وتستمر عملية الانتخاب بعد الساعة الثامنة اذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم بعد ، ويقتصر التصويت في هذه الحالة على هؤلاء الناخبين دون غيرهم .
وبعد اعلان ختام عملية الانتخاب تأخذ اللجنة في فرز الأصوات .
مادة ( 36 )
تقوم اللجان الفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، ثم تغلق كل منها صندوق الانتخاب وتختمه بالشمع الأحمر ، وتحرر محضرا بذلك يوقع من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين ، ثم تنقل الصندوق والأوراق برفقة رئيسها ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيها بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق الى مقر اللجنة الأصلية التي تقوم بفتح جميع صناديق الانتخاب فى الدائرة وفرزها بالنداء العلني وبمشاركة ثلاثة من مندوبي المرشحين يختارون بالطريقة ذاتها ، وبحضور جميع رؤساء وأعضاء اللجنة الأصلية واللجان الفرعية برئاسة رئيس اللجنة الأصلية.

مادة ( 37 )
تفصل اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب وفي صحة اعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه ، وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون .

مادة ( 38 )
تعتبر باطلة :
أ - الآراء المعلقة على شرط .
ب - الآراء التي تعطى لأكثر من العدد المطلوب انتخابه .
ج - الآراء التي تثبت على ورقة غير التي لسمت من اللجنة .
د - الآراء اليت اثبتت على ورقة أمضاها الناخب أو وضع عليها إشارة أو علامة قد تدل عليه .

مادة ( 39 )
ينتخب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت . فإذا حصل اثنان أو أكثر على أصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .

ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب ، ويوقع مع سائر أعضاء اللجنة محضر الانتخاب الذي يحرر من أصل وصورة ، يرسل الأصل الى وزارة الداخلية ، وترسل الصورة مع أوراق الانتخاب التي تعاد الى صناديقها مع ختم هذه الصناديق بالشمع الأحمر الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها تحت طلب المحكمة الدستورية ، الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .

مادة ( 40 )
تسلم الأمانة العامة لمجلس الأمة إلى كل من الأعضاء الذين فازوا بالعضوية شهادة بانتخابه.

الباب الرابع
الطعن في صحة العضوية
مادة ( 41 )
لكل ناخب أن يطلب ابطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ، ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها .

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة ، إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الانتخاب .

مادة ( 42 )
لمجلس الأمة اذا أبطل انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب ان يعلن فوز من يرى ان انتخابه هو الصحيح .

الباب الخامس
جرائم الانتخاب
(43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين :

أولاً : كل من تعمد ادراج اسم في جدول الانتخاب أو أهمال ادراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.

ثانياً : كل من توصل الى اددراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك . وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم الى عدم ادراج اسم آخر أو حذفه .

ثالثاً : كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.

رابعاً : كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلمة أن اسمه ادرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف .

خامساً : كل من تعمد ابداء رأي باسم غيره .

سادساًَ : كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة .

سابعاً : كل من أفشى سر اعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه .

ثامناً : كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك .

مادة ( 44 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:

أولاً : كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثانياً : كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

ثالثاً : كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره .

رابعاً : كل من نشر أو أذاع بين الناخبين اخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب .

خامساً: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون.

مادة ( 45 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز لفي دينار أو باحدى هاتين العقوبتين:

أولاً : كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى .

ثانياً : كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات .

ثالثاً : من خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو اتلفه .

رابعاً : من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها اثناء عملية الانتخاب .

مادة ( 46 )
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .

مادة ( 47 )
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب - عدا الجريمة المنصوص عليها في البند ( سابعا* من المادة 43 - بمضي ستة شهور من يوم اعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق .

مادة ( 48 )
اذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها ، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الاجراءات القانونية .

مادة ( 49 )
اذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة أو العضوية في مجلس إدارة شركة أو في المجلس البلدى ، يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبولــه الوظيفة أو العضوية في مجلس إدارة الشركة أو من تاريخ صيرورة عضويته نهائية في المجلس البلدي .





مادة ( 50 )
تحدد الدوائر الانتخابية والعدد الذي تنتخبه كل منها بقانون خاص .

مادة ( 53 )
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي    قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي I_icon_minitime20/10/2011, 19:55

خيارات المساهمة


أمير دولة الكويت
عبد الله ســـالم الصباح


صدر في 15 جمادي الثانية 1382هـ
الموافق 12 نوفمبر 1962م


1 - صدر القانون رقم 101 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ونصت المادة الثانية منه على الآتي :

تنشر للمرة الأولى في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون جداول الانتخاب وتعديلاتها المشار إليها في المادتين 9 ، 15 من القانون ، متضمنة البيانات المنصوص عليها في المادة 7 منه .

2 - نص القانون رقم 64 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة في مادته الثانية على ما يلي :

يعيد كل ناخب مقيد في جداول الانتخاب قيد اسمه في منطقة سكنه وفقا لأحكام هذا القانون .. كما يقيد كل من أصبح حائزا للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية اسمه في جداول الانتخاب وذلك في المواعيد الموضحة فيما يلي استثناء من المواعيد الدائمة المشار إليها في القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار إليه :

1 - الميعاد المنصوص عليه في المادة (Cool يكون 10 سبتمبر حتى 20 اكتوبر 1980م.

2 - الميعاد المنصوص عليه في المادة (9) يكون 1 الى 15 نوفمبر 1980م.

3 - الميعاد المنصوص عليه في المادة (10) يكون 1 الى 20 نوفمبر 1980م.

4 - الميعاد المنصوص عليه في المادة (11) يكون 30 نوفمبر 1980م.

5 - الميعاد المنصوص عليه في المادة (12) يكون 1 الى 10 ديسمبر 1980م.

6 - الميعاد المنصوص عليه في المادة (13) يكون 15 ديسمبر 1980م.

7 - الميعاد المنصوص عليه في المادة ()14 يكون 20 يناير 1980م.


مرسوم بالقانون رقم 99 لسنة1980
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 هـ الموافق 29 من أغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور ،
وعلى الأمر الأميري الصادر في 14 من شوال سنة 1400هـ الموافق 24 من أغسطس سنة 1980م ،
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة لـه ،
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ،
وبناء على عرض وزير الداخلية ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة أولى
تقسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرافق لهذا القانون ، على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس .

مادة ثانية
يلغى القانون رقم 6 لسنة 1971 المشار إليه .

مادة ثالثة
على الوزراء – كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويصدر وزير الداخلية القرارت اللازمة لتنفيذه .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصــباح


رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير الداخلية
نواف الأحمد الجابر


صدر بقصر السيف في : 10 صفر 1401 هـ
الموافق : 17 ديسمبر 1980م


الجدول المرفق للقانون رقم 99 لسنة 1980
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

1 - الدائرة الانتخابية الأولى : وتسمى دائرة الشرق :
وتتكون من :
أ - الشرق
ب - الدسمة
ج - المطبة
د - دسمان
هـ - بنيد القار

2 - الدائرة الانتخابية الثانية : وتسمى دائرة المرقاب :
وتتكون من :
أ - المرقاب
ب - ضاحية صباح السالم

3 - الدائرة الانتخابية الثالثة : وتسمى دائرة القبلة :
وتتكون من :
أ - القبلة
ب - الشويخ
ج - الشامية

4 - الدائرة الانتخابية الرابعة : وتسمى دائرة الدعية :
وتتكون من :
أ - الدعية
ب - الشعب
ج - فيلكا وسائر الجزر

5 - الدائرة الانتخابية الخامسة : وتسمى دائرة القادسية :
وتتكون من :
أ - القادسية
ب - المنصورية

6 - الدائرة الانتخابية السادسة : وتسمى دائرة الفيحاء :
وتتكون من :
أ - الفيحاء
ب - النزهة

7 - الدائرة الانتخابية السابعة : وتسمى دائرة كيفان :
وتتكون من :
- كيفان

8 - الدائرة الانتخابية الثامنة : وتسمى دائرة حولي :
وتتكون من :
أ - حولي
ب - ميدان حولي
ج - النقرة
د - بيان
هـ - مشرف

9 - الدائرة الانتخابية التاسعة : وتسمى دائرة الروضة :
وتتكون من :
- الروضة


10 - الدائرة الانتخابية العاشرة : وتسمى دائرة العديلية :
وتتكون من :
أ - العديلية
ب - الجابرية
ج - السرة

11 - الدائرة الانتخابية الحادية عشرة : وتسمى دائرة الخالدية :
وتتكون من :
أ - الخالدية
ب - قرطبة
ج - اليرموك

12 - الدائرة الانتخابية الثانية عشرة : وتسمى دائرة السالمية :
وتتكون من :
أ - السالمية
ب - البدع
ج - سلوى
د - الرأس

13 - الدائرة الانتخابية الثالثة عشرة : وتسمى دائرة الرميثية :
وتتكون من :
- الرميثية

14 - الدائرة الانتخابية الرابعة عشرة : وتسمى دائرة أبرق خيطان :
وتتكون من :
أ - أبرق خيطان
ب - خيطان الجديدة



15 - الدائرة الانتخابية الخامسة عشر : وتسمى دائرة الفروانية :
وتتكون من :
أ - الفروانية
ب - عين بغزي

16 - الدائرة الانتخابية السادسة عشرة : وتسمى دائرة العمرية :
وتتكون من :
أ - العمرية
ب - الرابية
ج - الرقعي والأندلس

17 - الدائرة الانتخابية السابعة عشرة : وتسمى دائرة جليب الشيوخ :
وتتكون من :
أ - جليب الشيوخ
ب - الشدادية
ج - صيهد العوازم
د - العضيلية
هـ - العارضية

18 - الدائرة الانتخابية الثامنة عشرة : وتسمى دائرة الصليبخات :
وتتكون من :
أ - الصليبخات
ب - الدوحة وأمغرة
ج - غرناطة

19 - الدائرة الانتخابية التاسعة عشرة : وتسمى دائرة الجهراء الجديدة :
وتتكون من :
أ - الجهراء الجديدة
ب - الصليبية والمساكن الحكومية

20 - الدائرة الانتخابية العشرون : وتسمى دائرة الجهراء :
وتتكون من :
- الجهراء ومنطقة البر الممتدة من حدود الكويت مع العراق شمالا وغربا ، وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوبا .

21 - الدائرة الانتخابية الحادية والعشرون : وتسمى دائرة الأحمدي :
وتتكون من :
أ - الأحمدي والمقوع وواره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا .
ب - هدية
ج - الفنطاس والمهبولة
د - أبو حليفة
هـ - الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم .
و - العقيلة .

22 - الدائرة الانتخابية الثانية والعشرون : وتسمى دائرة الرقة :
وتتكون من :
- الرقة

23 - الدائرة الانتخابية الثالثة والعشرون : وتسمى دائرة الصباحية :
وتتكون من :
- الصباحية

24 - الدائرة الانتخابية الرابعة والعشرون : وتسمى دائرة الفحيحيل :
وتتكون من :
أ - الفحيحيل
ب - المنقف

25 - الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرون : وتسمى دائرة أم الهيمان :
وتتكون من :
أ - أم الهيمان وميناء عبد الله
ب - الزور
ج - الوفرة
وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا .


مذكرة ايضاحية
لقانون باعادة تحديد الدوائر الانتخابية
لعضوية مجلس الأمة
بدأ تقسيم الكويت إلى دوائر انتخابية في سنة 1961 طبقا للقانون رقم 25 لسنة 1961 بنظام انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي ، وكانت المادة الأولى منه تنص على تقسيم الكويت إلى عشرين منطقة انتخابية ويصدر به قرار من رئيس الشرطة والأمن العام وينتخب نائب عن كل منطقة ، الا ان هذه المادة عدلت قبل العمل بها ، اذ صدر القانون رقم 28 لسنة 1961 بالنص على ان يكون التقسيم إلى عشر دوائر تنتخب كل منها عضوين .

وقد صدر هذا التقسيم - استنادا الى هذا النص - بقرار من رئيس الشرطة والأمن العام بتاريخ 8 اكتوبر سنة 1961 .

وقد جرى انتخاب اعضاء المجلس التأسيسي على أسا هذا التقسيم .

كما جرت على أساسه كذلك انتخابات أعضاء مجلس الأمة الأول في سنة 1963 وذلك طبقا لنص المادة 51 من القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، على أساس انتخاب خمسة أعضاء عن كل دائرة بدلا من اثنين .

وقد عدل هذا التقسيم بالقانون رقم 78 لسنة 1966 في شأن تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة وقد سار على منوال سلفه في تقسيم الكويت الى عشر دوائر تنتخب كل منها خمسة أعضاء ، مع تعديلات غير جوهرية على هذه الدوائر ، كما جرى تعديل آخر على التقسيم بالقانون رقم 6 لسنة 1971 على الأسس ذاتها مع تعديلات طفيفة في الدوائر .

وقد بدت الحاجة الى ضرورة اعادة النظر في تحديد الدوائر الانتخابية للأسباب الآتية :-

1 - مضت سنوات طويلة منذ صدور التقسيم الأول الذي اعتمده التعديلان التاليان مع تعديلات غير جوهرية ، وقد مضى على آخر تعديل نحو عشر سنوات ، وتغيرت خلال هذه المدة المعالم السكانية في الكويت حتى كادت مناطق معينة ان تخلو ممن لهم حق الانتخاب كما عمرت وازدحمت مناطق أخرى كانت خالية أو قليلة السكان .

2 - التفاوت الكبير في عدد الناخبين بين دائرة وأخرى في التقسيم الحالي فمثلا يبلغ عدد الناخبين في دائرة القبلة 2928 بينما هو في دائرة الأحمدي 8759 وذلك طبقا لعدد الناخبين المقيدين في جداول الانتخاب عند اجراء آخر انتخابات لمجلس الأمة في يناير سنة 1975 ، ولا شك ان هذا التوزيع لا ينطوي على العدالة بين الناخبين ويكفي لايضاح ذلك ان نذكر أنه في دائرة القبلة لكل 585 ناخب نائب بينما في الأحمدي لكل 1751 ناخب نائب .

3 - ان القانون رقم 64 لسنة 1964 قد تناول بالتعديل شرطا هاما من شروط الناخب وهو شرط الاقامة بالدائرة الانتخابية ، فقد كان القانون السابق ينص على ان الموطن الانتخابي للشخص هو الذي يقيم فيه عادة أو الذي فيه مقر عائلته ، وقد ترتب على هذا التعريف منح الخيار في قيد نفسه في أية دائرة يختارها استنادا الى ان بعض اقاربه يقيمون في هذه الدائرة .

وقد جاء التعديل الآخر محددا الموطن الانتخابي بالمكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعلية ودائمة ، وترتب على ذلك ان قيد كل ناخب في الدائرة التي يسكن فيها ، وهذا واضح من جداول الانتخابات الجديدة ، وقد أظهر ذلك تغييرا جوهريا في الكثافة السكانية للناخبين .

4 - ان الأصل ان يكون الانتخاب فرديا ، فتنقسم البلاد الى دوائر انتخابية صغيرة تنتخب كل منها نائبا واحدا ، وبهذه الطريقة تتيسر مهمة الناخب في التفكير والاختيار على خلاف الطريقة الأخرى أي الانتخاب المتعدد الأصوات ، الذي ينتخب فيه كل ناخب عدة اشخاص ( خمسة كما هو النظام الحالي) اذ ان ذلك لا يعرف الناخب خمسة من بين المرشحين ينتخبهم فيكون عرضة للتأثير فيه فاما ان ينتخب واحدا أو اثنين ويهدر بقية العدد الذي لـه الحق في انتخابه وقد يكمل العدد دون روية أو اختيار سليم . متعرضا في الحالين للدعايات والضغوط .

وطريقة التعدد لا تتبع الا في الدول التي بها احزاب يرشح كل حزب قائمة ، وينتخب كل ناخب قائمة الحزب الذي يؤيده بصرف النظر عن الأشخاص المذكورين في القائمة .

أما في الكويت فالأمر مختلف ، اذ يقوم الاختيار على أساس شخصي بحث ، ومن ثم فإن طريقة التعدد لا تلائم الكويت ، وانما يلائمها الانتخاب الفردي أي تنتخب كل دائرة نائبا واحدا ، ولكن نظرا الى ان تقسيم الكويت الى خمسين دائرة يبدو صعبا في الوقت الحاضر ، فان البديل الاخف عيوبا هو ان يكون لكل دائرة نائبان تخفيفا لاضرار تعدد الأصوات .

لكل ذلك أعد المشروع المرافق بتقسيم الكويت الى خمسة وعشرين دائرة انتخابية تنتخب كل منها نائبين لمجلس الأمة .

وقد روعى بقدر الامكان عدد الناخبين المقيدين في جدول الانتخاب حسب المراجعة الأخيرة التي تمت طبقا للقانون رقم لسنة 1980 .

واذا كانت ثلاث دوائر قد زادت عن المعدل الذي روعي فيه التقسيم ( الجهراء والرميثية والصباحية ) فان ذلك راجع الى تعديل تقسيمها من الناحية العملية ، وهذا أمر لا مناص منه في الوقت الحاضر .



قانون رقم 19 لسنة 1995
بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى
تستبدل بنصوص المواد 27 و36 و39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 م المشار إليه ، النصوص التالية :-

مادة (27)
تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بلجنة أو أكثر ، وتكون احداها لجنة أصلية والأخرى لجانا فرعية .

تشكل كل لجنة من اللجان الأصلية والفرعية من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة ، يعينه وزير العدل وتكون لـه الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية ومندوب عن كل مشرح .

وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبه للجهة التي يحددها وزير الداخلية قبل موعد الانتخاب بأربعة أيام على الأقل .

فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم تكن اللجنة قد وصل عدد أعضائها الى ثلاثة اختار رئيس اللجنة احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها .

واذا غاب رئيس اللجنة حل محله احد الرؤساء الاحتياطيين الذين يصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل .


مادة 36
تقوم اللجان الأصلية والفرعية بادارة الانتخاب وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وتحرر كل لجنة محضرا بذلك يوقع عليه كل من رئيس اللجنة واعضائها الحاضرين وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني ويتم تحرير محضرا لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين ، وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك الى الصندوق وختمه بالشمع الأحمر ، ما عدا صندوق اللجنة الأصلية ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب الى مقر اللجنة الصلية برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية وثلاثة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق ، ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات والصندوق الى رئيس اللجنة الأصلية .

مادة 39
يتلقى رئيس اللجنة الأصلية أصل محضار فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديقها ، ويوقوم بحضور جميع رؤساء اللجان الفرعية وأعضائها وأعضاء اللجنة الأصلية وثلاثة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني .

ويكون انتخاب عضو مجلس الأمة بالأغلبية النسبية لمجموع عدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل اثنان أو أكثر على اصوات صحيحة متساوية اقترعت اللجنة الأصلية فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .

ويعلن رئيس اللجنة الأصلية اسم العضو المنتخب ، ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة الانتخاب من أصل وصورة ويوقع عليه كل من رئيس وأعضاء لجنة الفرز الحاضرين ، ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وترسل إلى وزارة الداخلية ، وتوضع الصورة بصندوق اللجنة الأصلية ويغلق ويختم بالشمع الأحمر.

ويقوم رئيس اللجنة الأصلية بتسليم جميع الصناديق الى الأمانة العامة لمجلس الأمة لتظل لديها الى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم تعاد إلى وزارة الداخلية .

مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من يوم أصداره .

نائب أمر الكويت
سعد العبد الله السالم الصباح

صدر بقصر بيان في : 27 ذو الحجة 1415هـ
الموافق : 27 مايو 1995 م



مذكرة ايضاحية
للاقتراح بقانون
بتعديل بعض مواد القانون رقم 35 لسنة 1962م
في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة

تضمن القانون رقم (35) لسنة 1962 الصادر في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة احكاما تنطوي على اجراءات فيما يتعلق بادارة عملية الانتخاب لا تخلو من بعض التعقيدات التي حان الأوان للتخفيف منها تحقيقا لليسر مع توفير ضمانات كافية لحسن سير هذه العملية من ذلك ما نصت عليه المادة (27) من ان المرشح يجب ان يقدم اسم مندوبه للمخفر قبل موعد الانتخاب بثمانية واربعين ساعة على الأقل ، وبمقتضى التعديل تم زيادة مدة تقديم اسماء المندوبين الى أربعة أيام على الأقل للجهة التي يحددها وزير الداخلية ، كما استبعد من نص المادة تشكيل اللجان الانتخابية من موظفين حكوميين غير رجال القضاء والنيابة ، وكذلك المادة (36) التي تنص على ان تقوم اللجنة الأصلية واللجنة الفرعية بادارة الانتخابات وفق الاجراءات المتقدمة حتى ختام عملية الانتخاب ، وقد ذهب التعديل الى النص على ان هذا الاختصاص يكون للجنة الأصلية والفرعية معا وليست اللجان الأصلية فقط وفقا لما هو منصوص عليه في القانون رقم (35 لسنة 1962م ) مع مزيد من الدقة والأحكام بحيث لا تبدأ أي لجنة فرز أصوات الناخبين الا بعد انتهاء التصويت في جميع لجان الدائرة الانتخابية .

وفيما يتعلق بالمادة (39) تضمن التعديل تنظئيما أكثر انضباطا يكفل سلامة الاجراءات ودقة عملية الفرز على الوجه المبني تفصيلا في هذا التعديل .


قانون رقم (5) لسنة 1996
بتعديل الجدول المرافق
للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة1980
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

بعد الاطلاع الدستور ،
وعلى القانون رقم 35/1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 99/1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ،
وقد صدقنا عليه وأصدرناه ،

مادة أولى
تعدل الدوائر الانتخابية الخامسة عشرة والسابعة عشر والحاددية والعشرون والثانية والعشرون والرابعة والعشرون والخامسة والعشرون الواردة في الجدول المرافق للمرسوم بالقانون رقم 99/1980 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة على النحو التالي :-

1 - الدائرة الانتخابية الخامسة عشر : وتسمى دائرة الفروانية :
وتتكون من :
أ - الفروانية
ب - الفردوس
ج - جنوب الرابية

2 - الدائرة الانتخابية السابعة عشرة : وتسمى دائرة جليب الشيوخ :
وتتكون من :
أ - جليب الشيوخ
ب - الشدادية
ج - صيهد العوازم
د - العضيلية
هـ - العارضية
و - صباح الناصر

3 - الدائرة الانتخابية الحادية والعشرون : وتسمى دائرة الأحمدي :
وتتكون من :
أ - الأحمدي والمقوع وواره والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا .
ب - الفنطاس والمهبولة
ج - أبو حليفة
د - الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم .
هـ- العقيلة .
و - الظهر .


4 - الدائرة الانتخابية الثانية والعشرون : وتسمى دائرة الرقة :
وتتكون من :
أ‌- الرقة
ب‌- هدية


5 - الدائرة الانتخابية الرابعة والعشرون : وتسمى دائرة الفحيحيل :
وتتكون من :
أ - الفحيحيل
ب - المنقف
ج - القرين


6 - الدائرة الانتخابية الخامسة والعشرون : وتسمى دائرة أم الهيمان :
وتتكون من :
أ - أم الهيمان وميناء عبد الله
ب - الزور
ج - الوفرة
وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوبا .
د - ضاحية جابر العلي .

مادة ثانية
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .


مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح



صدر بقصر بيان في : 16 رمضان 1416 هـ
الموافق : 5 فبراير 1996 م

المذكرة الايضاحية
لمشروع قانون
بتعديل الجدول المرافق
للمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة1980
بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

بتاريخ 17/12/1980 صدر المرسوم بالقانون رقم 99 /1980 باعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة ، الذي قسم الكويت الى خمس وعشرين دائرة انتخابية طبقا للجدول المرافق لهذا المرسوم بالقانون على ان تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس .

ونظرا لانتشار العمران في الفترة اللاحقة على صدور المرسوم بالقانون سالف البيان ، واستحداث مناطق جديدة ، الأمر الذي يتطلب بالضرورة تعديل جزئي لبعض الدوائر الانتخابية لاضافة المناطق المستحدثة حتى لا يحرم المواطنون المقيمون بها من حقوقهم السياسية .

لذلك أعد مشروع القانون المرافق بتعديل بعض الدوائر الانتخابية

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون أعضاء مجلس الأمة الكويتي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.