عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 110
AlexaLaw on facebook
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 110
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 110
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 110
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 110
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 110

شاطر | 
 

 مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر 1384c10


الأوسمة
 :


مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر Empty
مُساهمةموضوع: مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر   مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر I_icon_minitime17/10/2011, 18:02

خيارات المساهمة


مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر

تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره

البلدالجزائر
رقم النص 423/97
النوع مرسوم تنفيذي
تاريخ م 11/11/1997
تاريخ هـ 11/07/1418
عنوان النص تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره


استناد

ان رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة 101 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى الامر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 8 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-410 المؤرخ في 8 رجب عام 1418، الموافق 9 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس الامة المنتخبين
يرسم ما ياتي:


المادة 1

يحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم انتخاب اعضاء مجلس الامة المنتخبين وسيره.


المادة 2

ينتخب اعضاء مجلس الامة المنتخب بالاغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعددة الاسماء في دور واحد على مستوى الولاية، هيئة انتخابية مكونة من مجموع:
- اعضاء المجلس الشعبي الولائي
- اعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية، المعلن على انتخابهم النهائي.
يكون التصويت اجباريا ما عدا في حالة حدوث مانع قاهر.
يمكن الناخب المنتمي الى احدى الفئتين الاتيتين ان يمارس حقه في التصويت بالوكالة بطلب منه:
- الناخبون المرضى الموجودون بالمستشفيات و/او الذين يعالجون في منازلهم،
- الناخبون الموجودون مؤقتا في الخارج.


المادة 3

لا تعطى الوكالة الا لوكيل واحد ينتمي الى نفس الهيئة الانتخابية.
تحرر الوكالة بغير مصاريف، على رسالة خطية مصادق عليها قانونا امام كاتب الضبط لدى المحكمة. ويجب ان تصحب هذه الرسالة بشهادة طبية.
يتم هذا الاجراء امام رئيس المركز الدبلوماسي او القنصلي بالنسبة للناخبين الموجودين مؤقتا في الخارج.
لا يمكن ان يحوز الوكيل الا وكالة واحدة فقط.
يوقع الوكيل بعد اجراء عمليات التصويت على قائمة التوقيع قبالة لقب الموكل.


المادة 4

تمثل كل ولاية وكذا محافظة الجزائر الكبرى بمقعدين (2) في مجلس الامة.




المادة 5

يتم التصريح بالترشح بايداع المترشح على مستوى الولاية نسختين من استمارة التصريح يملؤها المترشح حسب المطلوب ويوقع عليها. يتوقف تسليم المصالح المختصة في الولاية استمارة التصريح بالترشح، على تقديم المترشح رسالة يعلن فيها نية تكوين ملف الترشح.


المادة 6

يجب ان يصحب التصريح بالترشح ملف يتكون من الوثائق الاتية:
- استمارة التصريح في نسختين اثنتين، يملؤها حسب المطلوب ويمضيها المترشح،
- مستخرخ من عقد الميلاد.


المادة 7

يمكن اللجنة الانتخابية الولائية، ان ترفض بمقرر معلل اي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون.
يجب ان يبلغ مقرر الرفض الى المترشح في مهلة يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ ايداع التصريح بالترشح.
يمكن ان يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في اجل يومي (2) عمل ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. وتبت الهيئة القضائية في اجل خمسة (5) ايام عمل ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والى الوالي الذي يقوم بتسجيل لقب المترشح ان قررت المحكمة ذلك. يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من اشكال الطعن.


المادة 8

يفتح مكتب التصويت بمقر كل ولاية وبمقر محافظة الجزائر الكبرى.
يدوم الاقتراع يوما واحدا ويفتح على الساعة الثامنة (Cool صباحا.
ويختتم في نفس اليوم على الساعة الخامسة (5) مساء.
غير انه، في الولايات التي تثبت فيها تادية الحق الانتخابي من طرف كل الناخبين المسجلين على قائمة الامضاءات، يمكن التصريح باختتام الاقتراع قبل الساعة المذكورة في الفقرة السابقة.
يبيّن رئيس مكتب التصويت علنا بان جميع الناخبين المسجلين على قائمة الامضاءات قد ادوا فعلا حقهم الانتخابي فيصرح باختتام الاقتراع، ويشرع عندئذ في عملية الفرز.


المادة 9

يتشكّل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل.
يزوّد مكتب التصويت بامانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل.
وفي حالة تغيب اعضاء مكتب التصويت او كاتب الضبط، يتم استخلافهم حسب الاشكال نفسها.


المادة 10

لرئيس مكتب التصويت سلطة الامن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد اي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت.
يجوز لرئيس مكتب التصويت ان يستعين باعوان القوة العمومية قصد حفظ النظام العام.


المادة 11

يعين الوالي مقر مكتب التصويت. ويزوّد هذا المكتب بجميع الاعتدة والوثائق الانتخابية الضرورية لسيره.


المادة 12

يتم اعداد قائمة الناخبين الذين تتكون منهم الهيئة الانتخابية من طرف الوالي، اربعة (4) ايام قبل افتتاح الاقتراع، حسب الترتيب الابجدي وعلى شكل قائمة التوقيع.
توضع قائمة التوقيع تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع في مكتب التصويت نسخة من قائمة التوقيع مصادق عليها قانونا من طرف الوالي.


المادة 13

توضع تحت تصرف الناخبين ورقة التصويت المعدة في شكل قائمة اسمية.
ويجب ان تتضمن ورقة التصويت ما ياتي:
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- تاريخ الانتخاب،
- القاب المترشحين واسماؤهم، باللغة العربية وبالاحرف اللاتينية.
- زيادة على البيانات المذكورة اعلاه، يجب ان تحدد ورقة التصويت تسمية الحزب السياسي بالنسبة للمترشحين المتقدمين تحت رعاية حزب سياسي.
يحدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة بقرار شكل ورقة التصويت ومميزاتها التقنية الاخرى.


المادة 14

التصويت شخصي وسري. ويجرى ضمن غلافات شفافة، وغير مصمغّة، وذات نموذج موحد.


المادة 15

يتناول الناخب، بنفسه عند دخول القاعة وبعد اثباته هويته عن طريق تقديم اية وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من كل قائمة او قوائم التصويت ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون ان يغادر القاعة. يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على انه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعند ذلك ياذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق.


المادة 16

يثبت تصويت كل ناخب بامضائه على قائمة التوقيع.


المادة 17

يوقع جميع اعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع بمجرد اختتام الاقتراع.


المادة 18

يحق لكل مترشح او لممثله الذي يختاره من بين ناخبي الهيئة الانتخابية ان يحضر عمليات التصويت.
غير انه لا يمكن في اي حال من الاحوال، حضور اكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في ان واحد. وبالنسبة لمكاتب التصويت التي سجلت بها اكثر من خمسة (5) طلبات تمثيل المترشحين، يتم تعيين هؤلاء الممثلين باتفاق بين المترشحين والا بناء على القرعة.
يلزم كل مترشح بايداع قائمة الاشخاص الذين يؤهلهم لتمثيله، لدى المصالح المختصة في الولاية وذلك خلال ثمانية (Cool ايام قبل تاريخ الاقتراع.


المادة 19

يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا، ويتم بمكتب التصويت الزاميا، ويجرى علنا.
يقوم الفرز فارزون تحت حراسة اعضاء مكتب التصويت.
يعين اعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين اعضاء الهيئة الانتخابية، باستثناء المترشحين او ممثليهم.
يجوز لاعضاء مكتب التصويت ان يشاركوا في الفرز.


المادة 20

تدون نتائج الفرز في محضر يحرر في ثلاث (3) نسخ ويكتب بحبر لا يمحى. يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج بمجرد تحرير المحضر، ويتولى تعليقها في مكتب التصويت.
ترسل نسخة من المحضر، فورا، الى المجلس الدستوري.


المادة 21

اذا قدمت احتجاجات، تدون هذه الاخيرة في المحضر المذكور في المادة 20 اعلاه.


المادة 22

يحق لكل مترشح ان يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الاربع والعشرين (24) ساعة التي تلي اعلان النتائج النهائية.

المادة 23

يبت المجلس الدستوري في الطعون في اجل ثلاثة (3) ايام عمل.
واذا اعتبر ان الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، اما ان يلغي الانتخاب المحتج عليه، واما ان يعدل محضر النتائج المحرر ويعلن نهائيا على الفائز الشرعي.
وفي حالة الغاء الانتخابات من طرف المجلس الدستوري ينظم انتخاب اخر في الاجال المحددة في المادة 149 من الامر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمذكور اعلاه.


المادة 24

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر حصرياا , مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر بانفراد , مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر منتديات عالم القانون , مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر حمل , مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر download , مرسوم تنفيذي 423/97 تنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره - الجزائر تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.