عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 110
AlexaLaw on facebook
 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 110
 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 110
 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 110
 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 110
 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 110

شاطر | 
 

  قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن 1384c10


الأوسمة
 :


 قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن Empty
مُساهمةموضوع: قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن    قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن I_icon_minitime20/10/2011, 15:13

خيارات المساهمة


قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن

البلداليمن
رقم النص 1
النوع قانون
تاريخ م 1/26/1990
تاريخ هـ 29/06/1410
عنوان النص السلطة القضائية




الفصل الثاني
المحكمة العليا

المادة 10

المحكمة العليا هي اعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء.

المادة 11

تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب او اكثر وعدد كاف من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى.

المادة 12

تمارس المحكمة العليا المهام التالية:
1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات.
2- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
3- الفصل في الطعون الانتخابية.
4- الفصل في الطعون والاحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية، في المواد المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية.
5- الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية.
6- اية مهام اخرى بمقتضى القانون.
7- الفصل بطريق الطعن بالنقض في الاحكام النهائية في الجرائم العسكرية.
8- محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا مع مراعاة احكام المادتين (101، 111) من الدستور.


المادة 13

يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية:
‌ا- تسيير المحكمة العليا وادارة شئونها التنظيمية والادارية والمالية وتنظيم العمل فيها.
‌ب- الاشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا، ويجوز له ان يراس اي دائرة من دوائرها، او اي هيئة قضائية في اي دائرة من الدوائر.
‌ج- توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة امام المحكمة العليا، واصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم.
‌د- التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية لمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها.
‌ه- رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الاعلى بشان تقييم النشاط القضائي للمحاكم.
‌و- منح الاجازات وفقا لاحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا.
‌ز- اتخاذ اجراءات مسالة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم اخلالا بواجبات وظيفتهم.


المادة 14

ا- اذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لاي سبب ينوب عنه النائب الاول لرئيس المحكمة العليا.
ب- يمارس النائب الاول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه، وفي حالة غياب النائب الاول يحل محله اقدم النواب.


المادة 15

يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس اي من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة، مع مراعاة احكام المادة (17) من هذا القانون.

المادة 16

ا- تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية:
1- الدائرة الدستورية.
2- الدائرة المدنية.
3- الدائرة التجارية
4- الدائرة الجزائية
5- دائرة الاحوال الشخصية
6- الدائرة الادارية
7- الدائرة العسكرية
8- دائرة فحص الطعون
ب- يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الاعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا.


المادة 17

تتالف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة. وتصدر الاحكام والقرارات بالاغلبية المطلقة.

المادة 18

اذا تعذر على احد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لاي سبب ناب عنه الاقدم درجة.

المادة 19

تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي:
i- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع اليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات سواء عن طريق الدعوى المبتداة او الدفع.
ii- الفصل في الطعون الانتخابية.
iii- محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا.


المادة 20

تفصل الدائرة المدنية في:
1- الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الاخرى غير الجزائية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية.
2- تنازع الاختصاص بين جهات القضاء ايجابا كان ام سلبا.
3- نقل الدعاوى في القضايا المدنية، وفقا لقانون المرافعات.
4- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.


المادة 21

تفصل الدائرة الجزائية في:
1- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الجنائية.
3- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.


المادة 22

تفصل الدائرة التجارية والمالية في:
1- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية والمالية.
2- نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية.
3- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.


المادة 23

تفصل الدائرة الاحوال الشخصية في:
1- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في قضايا الاحوال الشخصية.
2- نقل الدعاوى في قضايا الاحوال الشخصية.
3- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.


المادة 24

تفصل الدائرة الادارية في:
1- الطعن بطريق النقض في الاحكام والقرارات الصادرة في القضايا الادارية.
2- نقل الدعاوى في القضايا الادارية.
3- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.


المادة 25

تفصل الدائرة العسكرية في:
1- الطعن بطريق النقض في الاحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية.
2- نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية.
3- الطلبات الاخرى الداخلة في اختصاصها وفقا للقانون.


المادة 26

تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانونا.

المادة 27

ا- تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة، وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها.
ب- تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة او من ينوبه او بناء على طلب ربع قضاتها على الاقل.
ج- يكون الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلثا اعضاء المحكمة العليا فاذا لم يتوفر هذا النصاب اعيدت الدعوة خلال اسبوع، ويكون الانعقاد صحيحا اذا حضره الاغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة.


المادة 28

يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لاي سبب يراسها النائب الاول.

المادة 29

تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:
I- النظر في الدعاوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رات هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.
II- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة واية مسائل اخرى ينص عليها القانون.


المادة 30

تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة 31

يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية.

المادة 32

تدعى النيابة العامة كجهاز للادعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت.

المادة 33

تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي:
I- النظر في الدعاوى التي تحيلها اليها احدى دوائر المحكمة اذا رات هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا.
II- تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة واية مسائل اخرى ينص عليها القانون.


المادة 34

يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.

المادة 35

يتولى المكتب الفني:
‌ا- استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات واحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي اصدرتها.
‌ب- نشر مجموعات القرارات والاحكام مصنفة ومبوبة مع ايراد خلاصة عن المبادئ التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة.
‌ج- اعداد البحوث والدراسات القانونية.


المادة 36

يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة، وادارة للشؤون المالية والادارية تتولى المهام الادارية والمالية للمحكمة العليا تحت اشراف رئيس المحكمة، وفقا لاحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية.

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

قانون السلطة القضائية 1990 - اليمن

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.