عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 110
AlexaLaw on facebook
 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 110
 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 110
 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 110
 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 110
 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 110

شاطر | 
 

  اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت 1384c10


الأوسمة
 :


 اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت Empty
مُساهمةموضوع: اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت    اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت I_icon_minitime20/10/2011, 13:22

خيارات المساهمة


اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت

البلدالكويت
رقم النص لا يوجد
النوع مرسوم
تاريخ م 5/6/1974
تاريخ هـ 15/05/1394
عنوان النص اصدار لائحة المحكمة الدستورية


استناد

نحن صباح السالم الصباح
امير الكويت
بعد الاطلاع على المادة 72 من الدستور ,
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1973 بانشاء المحكمة الدستورية وعلى المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الاميري رقم 6 لسنة 1960 بقانون اصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشان حالات الطعن بالتمييز واجراءاته وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات اعضاء مجلس الامة والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1962 في شان اللائحة الداخلية لمجلس الامة وعلى مشروع اللائحة الذي وضعته المحكمة الدستورية وبعد موافقة مجلس الوزراء .

رسمنا بالاتي :


الباب الأول
تقديم الطلبات والطعون
الفصل الأول
طلبات تفسير النصوص الدستورية

المادة 1

الطلب الذي يقدم من مجلس الامة او من مجلس الوزراء بشان تفسير النصوص الدستورية يجب ان يتضمن النص الدستوري المراد تفسيره والمبررات التي تستدعي التفسير .


المادة 2

يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد لذلك ويقوم بعرضه على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي ينظر فيه الطلب ومكانه وتخطر الجهة طالبة التفسير بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل .


الفصل الثاني
طلبات الفصل في المنازعات الدستورية
المقدمة من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء

المادة 3

ترفع منازعات الفصل في دستورية القوانين والمراسيم بقوانين اللوائح المقدمة من مجلس الامة او من مجلس الوزراء بطلب يودع قلم كتاب المحكمة يتضمن بيان موضوعه واسانيده , والنص محل الطلب , واوجه مخالفته للدستور .


المادة 4

يقيد قلم كتاب المحكمة الطلب يوم وروده في السجل المعد له لذلك ويخطر ذوي الشان بصورة الطلب بكتاب مسجل , ولكل منهم ان يودع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره مذكرة بوجهة نظره مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها .
وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الاوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة ايام على الاقل .


الفصل الثالث
المنازعات المتعلقة بالدستورية المحالة من المحاكم

المادة 5

اذا احالت احدى المحاكم منازعة الى المحكمة الدستورية بناء على دفع احد الخصوم امامها بعدم دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة . فعلى قلم الكتاب قيد اوراق المنازعة يوم ورودها في السجل المعد لذلك . واخطار ذوي الشان بكتاب مسجل وعلى مقدم الدفع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره بالقيد ان يودع قلم الكتاب مذكرة بموضوع دفعه واسانيده والنص محل الدفع , واوجه مخالفته للدستور والمستندات المؤيدة له .
ويقوم قلم الكتاب باخطار ذوي الشان بكتاب مسجل بصورة من هذه المذكرة . ولكل منهم ان يودع خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره مذكرة بدفاعه مشفوعة بالمستندات التي يرى تقديمها .
وبعد انقضاء المواعيد السابقة يعرض قلم الكتاب الاوراق على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ الاجتماع الذي تنظر فيه المنازعة ومكانه , وعلى قلم الكتاب اخطار ذوي الشان بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة ايام على الاقل .


المادة 6

اذا احالت احدى المحاكم – من تلقاء نفسها – الى المحكمة الدستورية امر الفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة , فتتبع الاجراءات المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة , ويعتبر من يتمسك بعدم الدستورية انه مقدم الدفع .


الفصل الرابع
الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم
بعدم جدية الدفع بعدم الدستورية

المادة 7

يرفع الطعن في الاحكام التي تصدرها المحاكم بعدم جدية الدفع الذي يتقدم به احد اطراف النزاع بشان دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة بصحيفة تعلن للخصوم طبقا للاوضاع المقررة في قانون المرافعات . ويجب ان يوقع عليها محام وان تشتمل علاوة على البيانات العامة المتعلقة باسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم على بيان موضوع الطعن واسبابه , والنص محل الدفع واوجه مخالفته للدستور ويرفق بها صورة رسمية من الحكم .
وعلى قلم الكتاب عند تسلمه الصحيفة ان يقيدها في السجل المعد لذلك , وللمطعون ضده ان يودع قلم الكتاب خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بصحيفة الطعن مذكرة بدفاعه مؤيدة بالمستندات التي يرى تقديمها .
وبعد انقضاء الميعاد المذكور يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة الخصوم بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بثلاثة ايام على الاقل .


المادة 8

تشكل لجنة فحص الطعون برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اقدم مستشارين بالمحكمة ويتبع امامها الاجراءات المقررة امام المحكمة الدستورية .
واذا قضت اللجنة بالغاء الحكم المطعون فيه احالت النزاع الى المحكمة الدستورية , وحددت للخصوم تاريخ الاجتماع الذي يحضرون فيه امام المحكمة ومكانه . وعلى قلم الكتاب اخطار الخصوم وذوي الشان بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع باسبوع على الاقل , وقيد الاوراق في السجل المعد لذلك .


الفصل الخامس
الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة
وبصحة عضويتهم

المادة 9

يرفع الطعن بطلب يقدم الى قلم كتاب المحكمة الدستورية او الامانة العامة لمجلس الامة خلال خمسة عشرة يوما من اعلان نتيجة الانتخاب .
ويجب ان يشمل الطلب على بيان اسباب الطعن , وان يشفع بالمستندات المؤيدة له .
ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة او لدى قلم كتاب المحكمة او لدى الامانة العامة لمجلس الامة في الميعاد المشار اليه .
وفي حالة التقدم بالطلب الى مجلس الامة تقوم الامانة العامة للمجلس بالتاشير عليه بتاريخ تقديمه ويحال الى المحكمة الدستورية .


المادة 10

يقيد قلم الكتاب الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه الى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل . وللعضو المطعون في صحة عضويته ان يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم اوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ اخطاره بالطعن .
وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة ومكانه .
ويقوم قلم الكتاب باخطار اطراف الطعن بذلك بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة ايام على الاقل .


الباب الثاني
الفصل في الطلبات والطعون وتنفيذ الأحكام والقرارات
الفصل الأول
نظر الطلب أو الطعن أمام المحكمة

المادة 11

تنظر المحكمة المنازعات والطعون في جلسة علنية , الا اذا قررت ان تكون الجلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا مراعاة للمصلحة العامة او النظام العام او الاداب العامة .
ويحكم في المنازعة او الطعن بغير مرافعة شفوية الا اذا رات المحكمة ضرورة المرافعة الشفوية فلها سماع اطراف النزاع وذوي الشان او محاميهم , ولها ان تطلب مذكرات في الميعاد الذي تحدده .


المادة 12

تنظر المحكمة في جميع المسائل الفرعية .


المادة 13

تنظر المحكمة في المنازعة او الطعن حتى ولو لم يحضر امامها الخصوم , وذلك بعد ان تتحقق من صحة اعلانهم بتاريخ اجتماع المحكمة ومكانه .


المادة 14

للمحكمة ان تجري ما تراه من تحقيق في المنازعات المعوضة عليها او ان تندب لذلك احد اعضائها . ولها طلب اي اوراق او بيانات من الحكومة او اية جهة اخرى للاطلاع عليها .


المادة 15

للمحكمة ان تكلف النيابة العامة ابداء رايها اذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون او مرسوم بقانون او لائحة جزائية . وعلى النيابة العامة ابداء رايها بمذكرة في خلال المدة التي تحددها المحكمة .


الفصل الثاني
إصدار الأحكام والقرارات

المادة 16

تصدر احكام المحكمة وقراراتها باسم الامير في جلسة علنية حتى ولو نظرت المنازعة او الطعن في جلسة سرية .


المادة 17

عند النطق بالحكم او القرار يجب ان تودع مسودته مشتملة على اسبابه فان لم يكن الحكم بالاجماع ارفق معها راي الاقلية او اراؤها وما تستند اليه من اسباب . ويجب ان تكون موقعة من الرئيس واعضاء المحكمة , ولا يوصف حكم المحكمة بانه حضوري او غيابي .


المادة 18

يوقع رئيس المحكمة وكاتبها النسخة الاصلية من الحكم او القرار المشتملة على اسبابه ومنطوقه وتحفظ في الملف .


المادة 19

تنشر في الجريدة الرسمية جميع الاحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على اسبابها ومرفقاتها خلال اسبوعين من تاريخ صدورها .


المادة 20

يجوز اعطاء صورة بسيطة من نسخة الحكم او القرار لمن يطلبه ولو لم يكن له شان في الطلب او الطعن او المنازعة .


الفصل الثالث
المصروفات

المادة 21

تقضي المحكمة في مصروفات الدعوى عند اصدار الحكم بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه .
واذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصروفات بينهم بالتساوي او بنسبة مصلحة كل منهم في المنازعة على حسب ما تقدره المحكمة .


المادة 22

تقدر مصروفات الدعوى في الحكم ان امكن والا قدرها رئيس المحكمة او من يقوم مقامه بامر – غير قابل للطعن – على عريضة يقدمها المحكوم له .


الفصل الرابع
تنفيذ الأحكام والقرارات

المادة 23

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد ان يذلها بالصيغة التنفيذية الاتية :
- على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلبت منها ذلك - .
ولا تسلم هذه الصورة الا لصاحب الشان الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم .


المادة 24

اذا امتنع قلم الكتاب عن اعطاء صورة تنفيذية من الحكم جاز لطالبها ان يقدم عريضة بتظلمه الى رئيس المحكمة او من يقوم مقامه يصدر امره فيه , ويكون هذا الامر غير قابل لاي طعن.


الباب الثالث
أحكام عامة

المادة 25

تعتبر الحكومة من -ذوي الشان- اذا كان الطلب متعلقا بالفصل في دستورية قانون مرسوم بالقانون او لائحة .


المادة 26

يجب ان ترفق الطلبات والمذكرات المشار اليها في هذه اللائحة بعدد كاف من صورها .


المادة 27

يدعو رئيس المحكمة اعضاءها للاجتماع قبل التاريخ المحدد له باسبوع على الاقل يوضح فيه تاريخ الاجتماع ومكانه . ويرفق به جدول الاعمال وما يتعلق به من وثائق .


المادة 28

يجوز لرئيس المحكمة في احوال الاستعجال ان يصدر امرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المتعلقة بايداع المذكرات ويعلن الامر الى ذوي الشان خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره . ويسري الميعاد المقصر من تاريخ اعلانه .


المادة 29

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب المختص بعد ان يذلها بالصيغة النفيذية الاتية :
- على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة متى طلبت منها ذلك - .
ولا تسلم هذه الصورة الا لصاحب الشان الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم .


المادة 30

الى ان يتم تشكيل طلب كتاب خاص بالمحكمة , يتولى قلم كتاب محكمة الاستئناف العليا مباشرة اعماله , ويكون هو الجهة المختصة بممارسة اختصاصات قلم كتاب المحكمة المبينة في هذه اللائحة .


المادة 31

على وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم , ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
صباح السالم الصباح

رئيس مجلس الوزراء
جابر الاحمد الصباح

وزير العدل
محمد احمد عبد اللطيف الحمد

صدر في قصر السيف في : 14 ربيع الثاني 1394 ه
الموافق : 6 مايو 1974 م

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اصدار لائحة المحكمة الدستورية 1974 - الكويت

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.