عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
المناقصات وفض العروض 110
AlexaLaw on facebook
المناقصات وفض العروض 110
المناقصات وفض العروض 110
المناقصات وفض العروض 110
المناقصات وفض العروض 110
المناقصات وفض العروض 110

شاطر | 
 

 المناقصات وفض العروض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المناقصات وفض العروض 1384c10


الأوسمة
 :


المناقصات وفض العروض Empty
مُساهمةموضوع: المناقصات وفض العروض   المناقصات وفض العروض I_icon_minitime3/10/2011, 07:58

خيارات المساهمة


المناقصات، وفض العروض

أساليب وطرق التعاقد (المناقصات - المزايدات)
في الغالبية العظمى من الدول، يتدخل المشرع بقوانين خاصة لتنظيم تعاقدات الإدارة، وهو ما يطلق عليه "قانون المناقصات والمزايدات"، ويسمي في بعض الدول العربية قانون المنافسات.
وفي المملكة العربية السعودية يسمى "نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها". الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397هـ.
وقد نصت المادة الأولى من القانون المصري الرقم 9 لسنة 1983، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات على "أن يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها، ويجوز استثناءً وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية وهي: (المناقصة المحدودة ـ المناقصة المحلية ـ الممارسة ـ الاتفاق المباشر)، وذلك في الحدود، ووفقاً للشروط والأوضاع المبيّنة بالقانون".
وفي المملكة العربية السعودية فقد صدر الأمر السامي رقم (9751) في 26/4/1403هـ، والذي ينص على: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المعتمدين للتنافس على مشاريع الحكومة، وعدم قصر التعاقد على عدد محدود من الشركات والمؤسسات، بل لابد من طرح جميع المشاريع في منافسة عامة يعلن عنها بالصحف ويعطي المتقدمون لها الوقت الكافي. (انظر ملحق " نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات"، الذي يبين نص الأمر السامي الرقم 9751 الخاص بالمناقصات).
أما المزايدات، فهي وسيلة تتبعها الإدارة في بيع المنقولات وتأجير المقاصف وغيرها، فيكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها من طريق مزايدة علنية، عامة أو محلية، أو المظاريف المغلقة. ويجوز، عند الضرورة، التصرف في البيع أو الإيجار دون مزايدة، إذا لم تزد القيمة على حد معين، وتنص المادة (11) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على أنه: "يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلاّ بمزاد علني وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلاّ إذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الأصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة".
وتنص المادة (38) من النظام على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (11) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الإدارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل".
ونصت المادة (39) من النظام بأن "على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضمانا يبلغ 1%من قيمة عرضه يزاد إلى 5% بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية". كما يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف في البيع أو الإيجار من طريق الممارسة:
(1) في الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
(2) الأصناف التي لم تقدم عنها أي عروض في المزايدات، أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
(3) في حالات الاستعجال الطارئة، التي لا تحتمل إجراءات المزايدة.
1. المناقصات العامة
هي وسيلة من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة للتعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال والنقل.
وقد ذهبت غالبية الدول إلى أن الأصل في التعاقد، هو أسلوب المناقصة، وأن الطرق الأخرى للتعاقد، هي استثناء من الأصل.
والمناقصة إما أن تكون داخلية، تعلن داخل الدولة، أو خارجية، تعلن داخل الدولة وخارجها.
القواعد والمبادئ التي تحكم المناقصات والقيود، التي ترد على الجهة الإدارية في التعاقد، هي:
العلانية، والمساواة، وحرية المنافسة، وهذه المبادئ تحيطها بسياج من الضمانات، تهدف إلى الثقة بنتيجتها.
والإدارة في تعاقدها، تلتزم بحدود الحاجات الفعلية، المبنية على دراسة واقعية وموضوعية. كما تلتزم في تعاقداتها بحدود الاعتماد المالي المقرر لها، وضرورة الحصول على موافقة بعض الجهات، قبْل التعاقد، وذلك نظراً إلى أهمية التعاقد أو إلى أسباب فنية أو إلى أي أسباب أخرى يحددها القانون، مثال ذلك عقد القرض العام، إذ تشترط قوانين غالبية الدول موافقة البرلمان، قبْل التعاقد. وكذلك الحال في شأن عقود الامتياز، التي تمنح بعض الشركات الأجنبية حق التنقيب عن النفط أو المواد الخام.
2. المناقصة المحدودة
وهي طريقة من طرق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات، التي تتطلب، بحسب طبيعتها، قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين، ثبت كفايتهم في النواحي الفنية والمالية، وتتوافر في شأنهم شروط حسن السمعة.
3. المناقصة المحلية
وهي وسيلة أخرى من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة لتلبية حاجاتها في حدود مبلغ معين. ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين، الذين تقرر الجهة الإدارية المختصة التعامل معهم.
4. الممارسة
وهي وسيلة استثنائية، تلجأ إليها الإدارة لتوفير حاجاتها ومتطلباتها، في بعض الحالات، أهمها:
أ. الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها.
ب. الأشياء التي لا توجد، إلا لدى شخص بذاته.
ج. الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
د. الأعمال الاستشارية أو الفنية، التي يتطلب، بحسب طبيعتها، إجراؤها بمعرفة فنيين أو إخصائيين أو خبراء معينين.
هـ. التوريدات، ومقاولات الأعمال، ومقاولات النقل، وتقديم الخدمات، التي تتصف بالاستعجال، أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب في الحصول عليها من أجله، أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقتضي المصلحة العامة، أن تتم بطريقة سرية، أو التي لم تقدم عنها أي عطاءات في المناقصات، أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق، وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة
5. الاتفاق المباشر
وهو طريقة من طرائق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات العاجلة، التي لا تحتمل إجراءات المناقصة، وبناءً على ترخيص من السلطة المختصة، وفي حدود مبلغ معين، بالنسبة إلى المشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل. كما أنها تتم، كذلك، في حدود مبلغ، معين بالنسبة إلى مقاولات الأعمال. كما يجوز التعاقد بهذه الطريقة لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج، ليس لها وكلاء في الدولة، بما لا تزيد قيمته على مبلغ معين، تحدده السلطة المختصة.

نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات
أولاً: نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات، من حيث المعاملات
تحدد تشريعات الدول نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، من حيث المعاملات، فمثلاً:
أ . حدد المشرع المصري نطاق تطبيق قانون المزايدات والمناقصات، بالنسبة إلى تعاقدات الإدارة، في:
1. شراء المنقولات.
2. تقديم الخدمات.
3. مقاولات الأعمال.
4. مقاولات النقل.
5. التصرف في البيع أو تأجير المقاصف وغيرها.
ب. وقد نصت المادة (3) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على طرق تأمين المشتريات وتنفيذ أعمال الحكومة في المجالات الآتية:
1. الأعمال الإنشائية: تنص المادة (3/أ) على: "يدعى ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة المطلوب العمل لها أو مرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً للقواعد المتبعة ليقدم كل منهم عرضه خلال فترة لا تقل عن شهر ويحدد في الدعوة لتقديم العروض اليوم والساعة التي تفتح فيها العروض".
2. المعدات والأدوات المكتبية والأثاث: تنص المادة (3/ب) على الآتي: "المعدات المختلفة أنواعها ومنها السيارات بأنواعها بما في ذلك سيارات الركوب والشحن والتفريغ وذات الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة مثل المعدات الزراعية ومعدات الطرق والرافعات والمعدات الكهربائية كالمولدات والمحولات ومضخات المياه والأسلاك والكوابل.
عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالاتهم ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحدودة عرضاً مفتوحاً خلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يوماً على الأكثر وفقا لما تحدده الجهة الإدارية. فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة".
كما تنص المادة (3/ج) على: "الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحفظ الأوراق وأثاث الجلوس والستائر وفرش الأرضية وآلات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرها من الأدوات وأعمال الديكور الداخلي.
وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال فإذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المشتغلين في هذه الأدوات".
3. أعمال التشغيل والصيانة: فتنص المادة (3/د) على: "أعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية أو الميكانيكية أو المباني. وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية".
4. تأمين الأغذية والأدوية:تنص المادة (3/هـ) على "تأمين الأغذية وتشمل الإعاشة المطهية والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير الإعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإداري".
تنص المادة (3/ك) على: "تأمين الأدوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الأقل لشركات عالمية متخصصة في إنتاج الأدوية ويتم تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تدعى من القائمة التي تعتمد سنوياً بقرار من وزير الصحة وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة دولية فيما يلزمها من معلومات فنية عملية عن الشركات المذكورة".
5. حفر الآبار، وقطع الغيار:تنص المادة (3/و) على: "وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم في خلال المدة التي تحدده الجهة الإدارية".
وتنص المادة (3/ز) بخصوص تأمين قطع الغيار على: "عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو غيره من المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كانت قيمتها".
6. الأعمال الاستشارية والدراسات ووضع المواصفات:تنص المادة (3/ط) على: "الأعمال والدراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون ريال، فإذا زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة من مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضاً في خلال فترة تحددها الجهة الإدارية يختار الوزير المختص أفضلها ويجب أن يكون الاتفاق على أعمال الدراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، أما أعمال الإشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالغ مقطوعة أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل".
7. الأسلحة: تنص المادة (3/ل) على: "تؤمن الأسلحة بطريق الاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة ويتم الاختيار من بين هذه الشركات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء".
ج. بينما حدد القانون الكويتي نطاق تطبيق قانون المناقصات، في:
1. تكليف مقاولين بأجراء أعمال، من دون تحديد نوع المقاولات.
2. استيراد أصناف.
د. وحدد القانون القطَري مجال التطبيق، في:
1. الأشغال العامة والمقاولات.
2. الخدمات الاستشارية والفنية.
3. توريد الأصناف وشرائها.
هـ. وحدد القانون البحريني نطاق التطبيق، في:
1. المشاريع الرأسمالية.
2. المشاريع الإنسانية.
3. تجهيز السلع والمواد والخدمات.
ثانياً: نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات، من حيث المخاطبين بأحكامه
تحدد تشريعات الدول نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، من حيث المخاطبين بأحكامه، فمثلاً:
أ. نص القانون المصري الرقم 9 لسنة 1983، الخاص بالمناقصات والمزايدات، على أن "تسري أحكام القانون على جميع الوزارات والمصالح، ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشائها".
ب. وقد جعلت المملكة العربية السعودية المخاطبين بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، أي جهة إدارية.
ج. وقد نص القانون الكويتي الرقم 37 لسنة 1964، على أنه "لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية، أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال، إلا بمناقصة عامة من طريق لجنة المناقصات المركزية".وقد نص القانون الكويتي الرقم 37 لسنة 1964، على أنه "لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية، أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال، إلا بمناقصة عامة من طريق لجنة المناقصات المركزية".وقد نص القانون الكويتي الرقم 37 لسنة 1964، على أنه "لا يجوز للوزارات والإدارات الحكومية، أن تستورد أصنافاً أو تكلف مقاولين بإجراء أعمال، إلا بمناقصة عامة من طريق لجنة المناقصات المركزية".
د. وفي البحرين، صدر التعميم الرقم 3 لسنة 1983، الصادر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويسري على جميع الوزارات والإدارات والمؤسسات الحكومية.

مراحل إجراء المناقصة وتمر المناقصة بعدة مراحل، وهي أ. مرحلة النشر والإعلان. ب. إعداد العطاء وتقديمه. ج. مرحلة بت العطاءات. أ . مرحلة النشر والإعلان نشر وإعلان المناقصة، وتسمى مرحلة طرح العطاء، وهي إحدى المراحل الأساسية للمناقصة، التي تهدف إلى ضمان علم الجميع بها، لكي يتمكن أكبر عدد من المتنافسين من التقدم إليها، مما يؤدي إلى تحقيق المساواة بينهم، ويؤدي، من ثم، إلى اختيار الإدارة لأحسن المتنافسين وأفضل الأسعار وأنسبها، لتحقيق المصلحة العامة، وتحدد القوانين طريق وكيفية نشر وإعلان المناقصات، سواء المناقصات الداخلية أو الخارجية، ويشترط في نشر وإعلان المناقصة عدة أمور، منها: 1. نوع المناقصة. 2. آخر موعد لتقديم العطاءات. 3. الأصناف المطلوب توريدها، أو الأعمال المطلوب تنفيذها. 4. المقابل النقدي للنسخة، التي تتضمن شروط العطاء وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها، والجهة التي يمكن استلامها منها، وآخر موعد لاستلامها. 5. الجهة التي تقدم إليها العطاءات. 6. موعد فتح المظاريف. 7. أن يكون إعلان المناقصة بالنشر في وسيلة نشر مناسبة، وبعدد المرات التي نص عليها القانون، على أن يراعى، في كل ما سبق، ما نص عليه قانون المناقصات والمزايدات. * ويجب على كل جهة قبْل إعلان المناقصات، أن تعد كراسة خاصة بشروط العطاءات وقوائم الأصناف أو الأعمال وملحقاتها، ويتم طبعها وختمها واعتمادها وتوزيعها على من يطلبها، وفقاً للقواعد، وبالثمن الذي تحدده الجهة الإدارية. * وتترجم كراسة الشروط والقوائم والمواصفات، في حالة المناقصات الخارجية، مع ذكر أن النص العربي هو المعول عليه، في حالة الخلاف أو الالتباس في مضمونها. * وفي حالة إلغاء المناقصة، قبْل الموعد المحدد لفتح المظاريف، يرد إلى المشتري ثمن كراسة الشروط والقوائم والمواصفات وملحقاتها، بناء على طلبه، وذلك بشرط أن يعيدها كاملة إلى الجهة المختصة. ب. مرحلة إعداد العطاءات وتقديمها على مقدم العطاء أن يراعي بعض الأمور في عطائه، لكي يكون صحيحاً. منها ما أشارت إليه المادة 54، ولائحة المناقصات المصرية، والتي تتشابه معها كثير من القوانين واللوائح في الدول العربية، ومنها: (1) يكون سعر الوحدة، في كل صنف، بحسب العدد أو الوزن أو المقاس، أو غير ذلك من المعايير المثبتة في قائمة الفئات، وأن تكون هذه الأسعار شاملة، وتغطي جميع المصروفات والالتزامات، أياً كان نوعها، بالنسبة إلى كل بند من البنود. وكذلك تشمل القيام بإتمام جميع الأعمال وتسليمها لجهة الإدارة، والمحافظة عليها، أثناء مدة الضمان، طبقاً لشروط العقد، بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفة الجمركية وغيرها من الرسوم الأخرى. ويجب أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة، وموقعة من مقدم العطاء. ويراعى، عند وضع الأسعار بالعطاء، أن يكون توريد الأصناف في المواعيد، والأماكن المبيّنة في قائمة الأسعار. (2) وإذا سكت مقدم العطاء، في مناقصات توريد الأصناف، عن تحديد سعر صنف من الأصناف المطلوب توريدها بقائمة الأسعار المقدمة منه، فيُعَدّ ذلك امتناعاً منه عن الدخول في المناقصة، بالنسبة إلى هذا الصنف. أما في مقاولات الأعمال، فلجهة الإدارة ـ مع الاحتفاظ بالحق في استبعاد العطاء ـ أن تضع للبند، الذي سكت مقدم العطاء عن تحديد فئته، أعلى فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة، وذلك للمقارنة بينه وبين سائر العطاءات. فإذا أرسيت عليه المناقصة، فيُعَدّ أنه ارتضى المحاسبة على أساس أقلّ فئة لهذا البند في العطاءات المقدمة، من دون أن يكون له حق المنازعة في ذلك. (3) لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنوده، أو المواصفات الفنية، أو إجراء أي تعديل فيها. وإذا رغب في وضع اشتراطات خاصة، أو إجراء تعديلات، عليه أن يرسلها في كتاب مرافق لعطائه، على أن يشير إلى هذا الكتاب في العطاء نفسه، أو أن يصل هذا الكتاب، قبْل فتح المظاريف. (4) ويبيّن في قائمة الأسعار، ما إذا كان الصنف مصنوعاً في داخل البلد أو في الخارج. ويترتب على عدم صحة هذه البيانات، كلها أو بعضها، رفض الصنف، علاوة على شطب اسم مقدم العطاء من بين متعهدي الحكومة. (5) يرفق بالعطاء، وخاصة في مقاولات الأعمال، بيان بسابقة الأعمال، يوضح فيه قيمة الأعمال، التي تم تنفيذها للهيئات العامة والحكومة، ونوعها وقيمتها وتاريخها. (6) يكون العطاء عن توريد الأصناف، حسب عينات جهة الإدارة النموذجية والمواصفات والرسومات المعتمدة، التي يجب على مقدم العطاءات الاطلاع عليها، ويُعَدّ تقديمه العطاء إقراراً منه باطلاعه عليها. ويتولى التوريد طبقا لها، ولو رافقت عطاءه عينات أخرى. ويكون لمقدمي العينات الحق في استردادها، في مدى أسبوعين من تاريخ إبلاغهم رفضها، في كتاب موصى عليه، وإلا أصبحت ملكاً للحكومة، من دون مقابل. (7) يبقى العطاء نافذ المفعول، وغير جائز الرجوع فيه، من وقت تصديره بمعرفة مقدم العطاء، بغضّ النظر عن ميعاد استلامه بمعرفة جهة الإدارة، حتى نهاية مدة سريان العطاء، المعيّنة في استمارة العطاء المرافقة للشروط. وإذا سحب مقدم العطاء عطاءه، قبْل الميعاد المعين لفتح المظاريف، فيصبح التأمين المؤقت، المودع، حقاً للجهة، من دون الحاجة إلى إنذار أو الالتجاء إلى القضاء، أو أتحاذ أي إجراءات، أو إقامة الدليل على حدوث ضرر. وعند انقضاء مدة سريان العطاء، يجوز لمقدمه استرداد التأمين المؤقت، وفي هذه الحالة، يصبح العطاء ملغى وغير نافذ المفعول. فإذا لم يطلب ذلك عُدَّ قابلاً استمرار الارتباط بعطائه، إلى أن يصل إلى جهة الإدارة إعلام منه بسحب التأمين المؤقت، وعدوله عن عطائه. (Cool يجب أن يكون مقدم العطاء مقيماً في الدولة، أو أن يكون له وكيل فيها، وإلا وجب عليه أن يبّين في عطائه، الوكيل المعتمد منه في الدولة، فيما لو رست علية المناقصة، وأن يبيّن في عطائه، العنوان الذي يمكن مخابرته فيه، ويُعَدّ إعلانه صحيحاً. وإذا كان العطاء مقدماً من وكيل عن صاحب العطاء، فعليه أن يقدم معه توكيلاً مصدقاً عليه من السلطات المختصة، إضافة إلى كافة البيانات والمستندات، التي يجب عليه تقديمها، وفقاً لأحكام القوانين والقرارات التي تنظم ذلك. (9) كل عطاء مقدم من شركة، يجب أن ترافقه صورة رسمية، من عقد تأسيسها ومن قانونها النظامي. وعند تقديم عطاء من منشأة تجارية، لأكثر من شخص واحد، يجب أن ترافقه صورة رسمية من عقد المشاركة. وإذا كان العطاء مقدماً من شخص، طبيعي أو معنوي، فيجب أن ترافق العطاء صورة من بطاقته الضريبية، أو شهادة الزكاة والدخل. (10) تكون العطاءات المقترنة بتسهيلات ائتمانية من مقدمي العطاءات، في الحسبان، عند بت أولوية العطاءات. وبعد مرحلة الإعداد، يقدم العطاء موقع من صاحبه على نموذج العطاء، المختوم بخاتم جهة الإدارة، ويسلم لجهة الإدارة، في مظروف مغلق، مختوم بالشمع الأحمر، موضح عليه عطاء عن (...) جلسة (…). ويجب أن تصل العطاءات إلى جهة الإدارة في ميعاد، غايته الميعاد المحدد في الإعلان. ولا يعتد بالعطاءات المقدمة بعد هذا الميعاد، أياً كانت أسباب التأخير. وقد أوجبت معظم قوانين المناقصات والمزايدات، في كثير من الدول، وجوب أن يقترن العطاء بتأمين، لضمان جدية مقدم العطاء في تقديم عطائه. ومثاله ما أوجبه القانون المصري، من أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت، لا يقلّ عن 1% من قيمة العطاء في مقاولات الأعمال، ولا يقلّ عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك. قد تنص بعض القوانين على إعفاء بعض الجهات والهيئات الحكومية والجمعيات، من تقديم التأمين المؤقت، والنهائي. وتحدد القوانين واللوائح كيفية أداء التأمين، والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن. وقد نصت المادة (2/د) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على وجوب أن "يقدّم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح ما بين 1، 2% من قيمته وفقاً لما تحدده الشروط والمواصفات، ولا يلزم تقديم هذا الضمان في حالة الشراء المباشر أو العروض المفتوحة. كما حدد النظام السعودي أشكال الضمانات، التي يجب على مقدم العطاء أو العرض، أن يقدم إحداها، طبقاً لتعميم وزارة المالية الرقم 17/5373 (انظر ملحق "نص تعميم وزارة المالية السعودية الرقم 17/5373"، والذي فيه نص تعميم وزارة المالية السعودية الرقم 17/5373. اُنظر أيضاً ملحق "نص تعديل المادة 9 من اللائحة التنفيذية الرقم 17/1486" الخاص بالقرار الوزاري الرقم 17/1486 الخاص بتعديل المادة (9) من اللائحة التنفيذية للنظام)، الصادر في 25/3/1398هـ، وهي: * خطاب ضمان من أحد المصارف المحلية. * خطاب ضمان مقدم من مصرف في الخارج، يقدم بوساطة مصرف يعمل في المملكة. * تعهد صادر من إحدى شركات التأمين المتخصصة، التي تعتمدها مؤسسة النقد العربي السعودي. واشترط التعميم أن يكون الضمان المقدم سارياً حتى تاريخ بت العروض، بشرط أن يكون واجب الدفع عند أول طلب، ومن دون حاجة إلى حكم قضائي، أو قرار من هيئة تحكيم. وهذا عام لجميع التأمينات، سواء ابتدائية كانت أو نهائية. ولم يجِز التعميم تقديم الضمان مشروطاً، أو في شكل حوالة مصرفية أو نقداً، حيث إن الحوالة أداة وفاء، وليست أداة ائتمان، كما أن الضمان النقدي، يؤدي إلى إمكانية إفشاء سرية المناقصة، لأنه نسبة من قيمة العرض. ج. مرحلة بت العطاءات يكون بت المناقصات إما من طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف، والأخرى ببت المناقصة، وإما من طريق لجنة واحدة، لفتح المظاريف وبت العطاء. ويصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت، قرار من السلطة المختصة. على أن يراعى في تشكيلها أهمية التعاقد وقيمته. وعلى أن تضم تلك الجان عناصر فنية ومالية وقانونية. ويجوز للجان البت، أن تعهد إلى لجان فرعية، تشكلها من بين أعضائها، بدراسة النواحي المالية والفنية في العطاءات المقدمة، ومدى مطابقتها للشروط المعلنة. كما يجوز أن يعهد إلى تلك الجان التحقق من استيفاء شروط الكفاية المالية، والمقدرة الفنية، وحسن السمعة، لدى مقدمي العطاءات. وللجنة البت، أن تضم إلى عضوية تلك اللجان، مَن ترى الاستعانة برأيهم، من أهل الخبرة. وتقدم اللجان الفرعية تقريراً بنتيجة أبحاثها وتوصياتها، إلى لجنة البت. ولهذه اللجنة عدم الأخذ بهذه التوصيات، في قرار مسبب تصدره. وباستعراض قوانين بعض الدول العربية، نجد أن: القانون المصري يأخذ بنظام اللجنتين، حيث تنص المادة 12 من القانون الرقم 9 لسنة 1983، في شأن المناقصات والمزايدات، على أن "يكون بت المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف، والأخرى بالبت في المناقصة". وقد نص نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على تشكيل لجنتين إحداهما لفتح المظاريف والأخرى لبت العطاءات وتسمى لجنة فحص العروض. حيث تنص المادة (2/هـ) من النظام على أن: "يتم فتح العروض المودعة بمظاريف مختومة بمعرفة لجنة تنعقد في الميعاد المحدد لفتح المظاريف، وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض، وتشكل لجنة فتح المظاريف من ثلاثة أعضاء على الأقل يرأسهم موظف لا تقل مرتبته عن العاشرة". كما تنص المادة (5/أ) على: " تشكيل لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء على الأقل في كل وزارة أو مصلحة لفحص العروض، ويرأس هذه اللجنة موظف لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية عشرة لتقديم توصياتها بتقرير من فنيين متخصصين". والقانون الكويتي يأخذ بنظام اللجنة الواحدة، حيث تنص المادة الأولى من القانون الرقم 37 لسنة 1964، في شأن المناقصات، على أن "تشكل لجنة للمناقصات العامة، تسمى"لجنة المناقصات المركزية"، تلحق بمجلس الوزراء. وتختص هذه اللجنة بتلقي العطاءات، التي تقدم في المناقصة العامة، والبت فيها، وإرساء المناقصة على أصلح عطاء". وفي القانون البحريني والقانون السوري، تتولى لجنة واحدة فتح المظاريف وبت المناقصة. تنقسم عملية بت العطاءات إلى عدة مراحل، هي: مرحلة فتح المظاريف. مرحلة أعمال لجنة البت، واعتماد توصيتها أو قرارها. مرحلة إبرام العقد مرحلة فتح المظاريف تشكيل لجنة فتح المظاريف، برئاسة موظف، تتناسب وظيفته ودرجته مع أهمية المناقصة، ومن عدة أعضاء، يكون من بينهم مدير القسم المختص، وموظف فني لمقاولات الأعمال. ويتعين، قبْل موعد اجتماع لجنة فتح المظاريف، ندب موظف ليتسلم العطاءات، التي وردت إلى قسم الوارد وإلى القسم المختص. كما يجب على قسم الوارد القيام بالتسليم الفوري لما يرد إليه من عطاءات، إلى لجنة فتح المظاريف، صباح اليوم المحدد لفتحها، وحتى الساعة الثانية عشرة، ظهراً، موعد فتح المظاريف. ويقوم رئيس لجنة فتح المظاريف بفتح صندوق العطاءات، في الساعة الثانية عشرة ظهراً، في اليوم المعين لفتحها، كآخر موعد لتقديم العطاءات، وعليه اتخاذ ما يلي: 1. إثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات، بعد التحقق من سلامة الأختام. 2. إثبات عدد المظاريف، في محضر فتح المظاريف. 3. فض العطاءات بالتتابع. وكل عطاء يفتح مظروفه، يضع رئيس اللجنة عليه، وعلى مظروفه، رقماً متسلسلاً على هيئة كسر اعتيادي بسطه رقم العطاء، ومقامه عدد العطاءات الواردة. 4. ترقيم الأوراق المكون منها العطاء، وإثبات عدد تلك الأوراق. 5. قراءة اسم مقدم العطاء، والأسعار، وإجمالي قيمة العطاء، على الحاضرين من مقدمي العطاءات أو مندوبيهم. 6. إثبات جملة العطاءات بالتفقيط، وقيمة التأمين المؤقت المقدم. 7. توقيعه وتوقيع أعضاء اللجنة، العطاء، ومظروفه، وكل ورقة من أوراقه، على أن تثبت هذه البيانات في السجل المعد لذلك. 8. التأشير بدائرة حمراء حول كل قشط أو تصحيح، مع وضع خط أفقي، قرين كل صنف لم يوضع له سعر بالعطاء، والتأشير عليه. ويجب إثبات كل تصحيح وضع حوله دائرة حمراء بمحضر لجنة فتح المظاريف، مع بيان ما بداخل الدائرة الحمراء تفصيلاً. 9. تفقيط الأرقام غير المفقطة بالحبر الأحمر. 10. توقيعه وتوقيع أعضاء اللجنة جميع هذه التأشيرات. 11. توقيعه وتوقيع جميع أعضاء اللجنة محضر اللجنة، بعد إثبات كافة الخطوات المتقدمة. 12. تسليم التأمينات لمندوب الحسابات، بعد توقيعه بالاستلام محضر فتح المظاريف، كما يوقع رئيس الحسابات، في اليوم نفسه أو في اليوم التالي على الأكثر، بما يفيد مراجعته للتأمينات الواردة فيها وبأنها قيدت في الحساب المختص. 13. إرفاق العطاءات، وجميع الأوراق الخاصة والمظاريف، التي وردت فيها، بمحضر اللجنة، وتسليمها لمدير المشتريات، أو لنائبه، أو لرئيس القسم المختص، وذلك لحفظها في خزانة مقفلة. 14. مراجعة العينات، المقدمة من مقدمي العطاءات، على الكشف الذي دونت فيه هذه العينات عند ورودها، بعد التأكد من سلامة أختامها وأغلفتها. ويوقعها رئيس اللجنة مع جميع أعضائها، كما يوقعون العينات، التي ترد داخل مظاريف العطاءات، بعد إثباتها في كشف خاص. وتسلم العينات جميعاً لمدير المشتريات، أو نائبه، أو رئيس القسم المختص، حسب الحال، أسوة بأوراق العطاءات. 15. يجب أن تتم اللجنة عملها بأكمله في الجلسة نفسها. 16. لا يلتفت إلى أي عطاء، أو تعديل فيه، يرِد بعد الموعد المعين لفتح المظاريف، ولو كان مرسلاً من مقدم العطاء في تاريخ سابق لفتح المظاريف. على أن يراعى تقديمه فور وصوله إلى رئيس اللجنة لفتحه، والتأشير عليه بساعة وتاريخ وروده. ثم يدرج في كشف العطاءات المتأخرة. ومع ذلك، يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة لجنة البت، النظر في التجاوز عن التأخير، في الحالات التي ترِد فيها العطاءات، المرسلة بطريق البريد، قبْل انتهاء لجنة فتح المظاريف من عملها. وبشرط أن يكون التأخير لأسباب خارجة عن إرادة صاحب العطاء. وأن يكون العرض المتأخر في مصلحة الخزانة. أما إذا ورد العطاء بعد انفضاض لجنة فتح المظاريف، فلا يجوز قبوله. وفي جميع الأحوال، يعمل بأي خفض في الأسعار الواردة في العطاء، يصل إلى اللجنة قبل انتهاء الميعاد المعين لفتح المظاريف. تتولى إدارة المشتريات، أو القسم المختص، فرز عينات كل صنف، وقيدها في السجل الخاص بالعينات. ويجب أن يبّين في هذا السجل تاريخ المناقصة ونوعها. وعلى مدير المشتريات، أو رئيس القسم، أن يرسل، فوراً، أو في خلال اليومين التاليين على الأكثر، لتاريخ فتح المظاريف، ما يقتضي إرساله منها إلى المعمل الفني الحكومي أو الجهة الفنية المختصة، حتى يتسنى إجراء التحليل المطلوب، على وجه السرعة. وعند ورود التقارير المتعلقة بها، تدون جميع البيانات في السجل المذكور أمام كل عينة، ليعرض على لجنة البت. يكلف موظف مسؤول أو أكثر بمراجعة العطاءات، قبْل تفريغها، مراجعة حسابية تفصيلية، وتوقيعها بما يفيد هذه المراجعة، وإذا وجد اختلاف بين سعر الوحدة وإجمالي سعر الوحدات، يعول على سعر الوحدة. ويؤخذ بالسعر المبيّن بالتفقيط، في حالة وجود اختلافات بينه وبين السعر المبيّن في الأرقام. وتكون نتيجة هذه المراجعة هي الأساس، الذي يعول عليه في تحديد قيمة العطاء وترتيبه. وإذا شكا مقدم العطاء حصول خطأ مادي في عطائه فيكون الفصل في الشكوى بمعرفة السلطة المختصة، التي يحددها القانون. يكلف مدير المشتريات، أو رئيس القسم المختص، موظفاً أو أكثر، تحت إشرافه، لتفريغ العطاءات على الاستمارة المعدة لذلك. وتعمل مطابقة للعطاءات على كشوف التفريغ، ثم تقدم إلي لجنة البت. يجوز لمقدم العطاء، أو مندوبه، أن يحضر جلسة فتح المظاريف، في الموعد المحدد لذلك، لسماع قراءة أسعار العطاءات المقدمة. 2. مرحلة لجنة البت واعتمادها يكون تشكيل لجان البت بقرار من سلطة الاعتماد المختصة، على أن تتناسب وظائف الأعضاء وخبراتهم مع أهمية موضوع التعاقد. على لجنة البت أن تتأكد من مطابقة كشوف التفريغ للعطاءات نفسها. وعليها أن تفحص العينات والفئات، وتقارن بعضها ببعض. ويجب عليها أن تبيّن، بالتفصيل الكافي، على كشف تفريغ العطاءات، أوجُه النقص والمخالفة للشروط أو المواصفات في العطاءات، التي رأت عدم الأخذ بها. وعلى اللجنة تدوين مناقشاتها في محضر، يثبت في سجل خاص. وترافق أوراق المناقصة صورة من المحضر مؤشراً عليها من رئيس اللجنة، بما يفيد مطابقتها للأصل. يجب عند بت العطاءات، أن تسترشد اللجنة بالأثمان الأخيرة، السابق التعامل بها، محلياً أو خارجياً. ويجب بيان هذه الأثمان في كشف التفريغ، مع ذكر تاريخ التعامل. كما يجب، كذلك، الاسترشاد بأسعار السوق. ويقع على عاتق إدارة المشتريات مسؤولية الحصول على هذه الأسعار. وعلى اللجنة، إذا رأت إلغاء المناقصة، وإعادتها، لارتفاع الأسعار، أن يكون ذلك بقرار مسبب تفصيلاً، وأن ترافق أوراق المناقصة الملغاة أوراق المناقصة الجديدة. ويجب حساب الأسعار على قاعدة واحدة، هي قاعدة تسليم الأصناف في مخازن الجهة الإدارية، خالصة جميع المصروفات والرسوم، مع مراعاة أسعار النقد الأجنبي، ومصاريف تحويل العملة وغيرها، حتى يمكن عمل مقارنة دقيقة بين العطاءات. تجري المفاوضة وبت نتيجتها، وفقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، بقرار من السلطة المختصة بالاعتماد، بعد موافقة لجنة البت، على أنه إذا اختلف رأي لجنة البت أو رأي أغلبيتها مع رأي رئيس الإدارة المركزية، أو المدير العام المختص، حول استبعاد بعض العطاءات أو اعتبار العطاء أصلح العطاءات لإرساء العطاءات على مقدمه، أو إجراء، أو عدم إجراء المفاوضة، أو غير ذلك ـ فيعرض الأمر على السلطة الأعلى مباشرة لبته نهائياً. أما إذا اختلف أعضاء اللجنة في الرأي، فيجب إثبات أوجُه الخلاف في المحضر. ويكون الفصل في ذلك للسلطة التي لها حق اعتماد نتيجة المناقصة. وفي حالة الاختلاف في الرأي مع المندوب الفني، فيجوز لرئيس اللجنة، أن يطلب مندوباً آخر للانضمام إلى المندوب الأول، للاسترشاد برأيه. فإذا اتفق رأياهما يؤخذ بهما. وإن اختلفا، يعرض الأمر على رئاساتهما، لترجيح أحد الرأيين. بعد ذلك، ترفع لجنة البت توصياتها، موقعة من جميع أعضائها، ومن رئيسها، للاعتماد من السلطة المختصة. وتلغي المناقصة في الحالات، التي ينص عليها القانون، وبقرار من السلطة المختصة. كما يجوز، بموافقة تلك السلطة، قبول العطاء الوحيد، بشرط أن تكون حاجة العمل، لا تسمح بإعادة طرح المناقصة، أو ألا تكون ثمة فائدة ترجى من إعادتها، أو أن يكون العطاء الوحيد مطابقاً للشروط، ومناسباً من حيث السعر. يجب على مدير المشتريات إعلام مقدمي العطاءات، الذين قبلت عطاءاتهم، بنتيجة المناقصة. وإبلاغهم إيداع التأمين النهائي، خلال المدة المحددة، وكذلك الحضور لتوقيع العقود. كما يجب إعلام مقدمي العطاءات، التي تم استبعادها، أو غير المقبولة، بأسباب الاستبعاد، أو عدم القبول. ويردّ التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة، بغير توقف على طلب. ويجب الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله، إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، طبقاً للشروط. وتنص المادة (7/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على وجوب أن يقدم من يتعاقد مع الحكومة ضماناً نهائياً بواقع (5%)من قيمة العقد. وتنص المادة (7/ب) من النظام على أنه: لا يلزم تقديم الضمان النهائي في حالات التعاقد على الأعمال الاستشارية أو الشراء المباشر وشراء قطع الغيار. ونصت المادة (7/ج) على جواز تخفيض الضمان النهائي في عقود التشغيل والصيانة تدريجياً حسب تنفيذ الأعمال شريطة ألاّ يقل عن الضمان اللازم لقيمة الأعمال المتبقية من العقد. 3. مرحلة إبرام العقد بعد إعلام مقدمي العطاءات، الذين قبلت عطاءاتهم، بنتيجة المناقصة، يحرر عقد بتوريد الأصناف، أو تنفيذ الأعمال، أو النقل، أو الخدمات المعلنة في مناقصات عامة، وتسلم نسخة للمتعهد. 4. تنفيذ العقد تبدأ المدة المحددة للتوريد، من اليوم التالي لإعلام المتعهد بقبول عطائه، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك. وتبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال، من التاريخ الذي يسلم فيه الموقع للمقاول، ويكون التسليم بموجب محضر، يوقع من الطرفين. إذا أخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقد، كان للجهة المتعاقدة الحق في فسخ العقد، أو تنفيذه على حسابه. ويتقرر الفسخ أو التنفيذ على الحساب، بقرار من السلطة المختصة بالاعتماد. ولا يجوز للمتعهد أو المقاول، النزول عن العقد أو عن المبالغ المستحقة له، كلها أو بعضها. ومع ذلك، يجوز أن يتنازل عن تلك المبالغ لأحد المصارف. ويكتفى، في هذه الحالة، بتصديق المصرف، ويبقى المتعهد أو المقاول مسؤولاً عن تنفيذ العقد، ولا يخل قبوله نزوله عن المبلغ المستحق له بما يكون لجهة الإدارة قبْله من حقوق. ومع ذلك، يجوز للمقاول أن يستعين بمقاول من الباطن، لتنفيذ بعض الأعمال الواردة في العقد، بشرط موافقة الجهة المتعاقدة على ذلك. إذا توفي المتعهد أو المقاول، جاز لجهة الإدارة فسخ العقد، مع رد التأمين، إذا لم يكن لهذه الجهة مطالبات قبل المتعهد، أو السماح للورثة بالاستمرار في تنفيذ العقد، بشرط أن يعينوا عنهم وكيلاً، بتوكيل مصدق على التوقيعات فيه. وإذا كان العقد مبرماً مع أكثر من متعهد أو مقاول، وتوفي أحدهم، فيكون لجهة الإدارة الحق في إنهاء العقد، مع رد التأمين، أو مطالبة باقي المتعهدين بالاستمرار في تنفيذ العقد. ويحق للجهات الإدارية تعديل كميات أو حجم عقودها، بالزيادة أو بالنقص، في حدود (15%) في عقود التوريد، و (30%) في عقود توريد الأغذية، و(25%) في عقود الأعمال، بالشروط والأسعار عينها، من دون أن يكون للمتعاقد مع هذه الجهات الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك. ويجوز بقرار من السلطة المختصة، وبموافقة المتعاقد، تجاوز الحدود الواردة في الفقرة السابقة، في حالات الضرورة الطارئة، بشرط ألا يؤثر في أولوية المتعاقد في ترتيب عطائه، ووجود الاعتماد المالي اللازم. وطبقاً لنص المادة (25) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي فانه يجوز للجهة الإدارية أن تزيد التزامات التعاقد في حدود (10%) من قيمة العقد أو تنقص التزامات المتعاقد في حدود(20%) من قيمة العقد. (اُنظر ملحق "تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض النسبة التي يجوز للجهة الإدارية أن تزيدها في قيمة العقود التي تبرمها بحيث تصبح 10% بدلا من 20%" والذي فيه نص تعميم من مجلس الوزراء السعودي رقم 21909 وتاريخ 15/9/1403 بشأن تعديل نسبة زيادة التزامات المتعهد والمقاول إلى 10% فقط). ويلتزم المقاول باتّباع جميع القوانين واللوائح، الحكومية والمحلية، ذات الصلة بتنفيذ موضوع التعاقد. ويلتزم المقاول، كذلك، باتخاذ كل ما يكفل منع الإصابات، أو حوادث الوفاة للعمال أو أي شخص آخر، أو الإضرار بممتلكات الحكومة أو الأفراد. وفي حالة إخلاله بتلك الالتزامات، يكون لجهة الإدارة الحق في تنفيذها على نفقته. ويجب على المقاول أن يهيئ مكاناً صالحاً لتخزين المواد القابلة للتلف بسبب العوامل الجوية. والمقادير والأوزان، الواردة في جدول الفئات، هي مقادير وأوزان تقريبية، قابلة للزيادة والنقص، تبعاً لطبيعة العملية، والغرض منها هو بيان مقدار العمل بصفة عامة. والأثمان التي تدفع إلى المقاول، تكون على أساس الكميات التي تنفذ فعلاً. ويُعَدّ المقاول مسؤولاً عن التحري بنفسه عن صحة المقادير والأوزان. ويلتزم المقاول بإنهاء الأعمال، موضوع التعاقد، لتكون صالحة تماماً للتسليم المؤقت في المواعيد المحددة. فإذا تأخر، جاز للسلطة المختصة بالاعتماد، إذا اقتضت المصلحة العامة، إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ، على أن توقع به غرامة عن المدة، التي يتأخر فيها إنهاء العمل، بعد الميعاد المحدد، إلى أن يتم التسليم المؤقت. ولا يدخل في حساب مدة التأخير مدد التوقف، التي يثبت لجهة الإدارة نشوؤها عن أسباب قهرية. ويكون توقيع الغرامة بالنسب والأوضاع، التي يحددها القانون. وتنص المادة (9/أ) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على توقيع غرامة تأخير على المتعاقد مع الحكومة لا يجوز أن تزيد في مجموعها على 4% من قيمة عقود التوريد ولا على 10% من قيمة عقود الأشغال العامة أو عقود التشغيل والصيانة أو عقود الأعمال الاستشارية وفقاً لما يحدده العقد واللائحة التنفيذية ، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث طارئ أو بسبب لا دخل لإدارة المتعاقد مع الحكومة فيه. وتوقع الغرامة، بمجرد حصول التأخير، ولو لم يترتب عليه أي ضرر، دون الحاجة إلى أي تنبيه أو إنذار. وإذا أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد، أو أهمل، أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة، ولم يصلح ذلك، خلال المدة التي يحددها القانون، كان لرئيس للسلطة المختصة، اتخاذ أحد الإجراءين التاليين، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة: ( أ ) فسخ العقد، مع مصادرة التأمين، المستحق وقت الفسخ. والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات، أو تعويضات عما يلحق بها من ضرر. ( ب) سحب العمل من المقاول، وتنفيذه على حسابه، من طريق المناقصة العامة، أو المناقصة المحدودة، أو المناقصة المحلية، أو الممارسة، في حدود أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، مع مصادرة التأمين النهائي، المستحق على المقاول وقت سحب العمل، والحصول على جميع ما تستحقه الجهة الإدارية من غرامات وتعويضات، واسترداد جميع ما تكبدته من مصروفات وخسائر، زيادة على قيمة العقد، نتيجة لسحب العمل. وفي حالة سحب العمل، كله أو بعضه، من المقاول، يحرر كشف بالأعمال التي تمت، وبالآلات والأدوات التي استحضرت، والمهمات التي تكون لم تستعمل، والتي يكون قد وردها المقاول بمكان العمل. وفي هذه الحالة، يعلم المقاول بنتيجة الجرد. ويجوز، بموافقة الجهة الإدارية المتعاقدة، وعلى مسؤوليتها، أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب، تبعاً لتقدم العمل. وتنص المادة (8/أ) من نظام تامين مشتريات الحكومة السعودي على أنه "يجوز للجهة الحكومية أن تدفع للمتعاقد معها دفعة مقدمة من استحقاقه في حدود 20% عند التوقيع على العقد مقابل خطاب ضمان مساوٍ لهذه القيمة، وتحسم هذه الدفعة على أقساط طبقاً للمستخلصات". على المقاول، لدى إتمام العمل، أن يخلي الموقع من جميع المواد والأتربة والبقايا، وأن يمهده، وإلا كان لجهة الإدارة الحق، بعد إعلامه إزالة الأتربة على حسابه، ويُعلم، عندئذٍ، بالموعد المحدد لإجراء المعاينة، ويحرر محضر التسليم المؤقت، بعد إتمام المعاينة، ويوقعه كل من المقاول، أو مندوبه الموكل بذلك. وبعد إتمام التسليم المؤقت، يردّ للمقاول ما زاد من قيمة التأمين النهائي على النسبة المحددة من قيمة الأعمال التي تمت فعلاً. يضمن المقاول الأعمال، موضوع العقد، وحسن تنفيذها على الوجه الأكمل، لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت. وتنص المادة (30) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على ضمان المقاول لما يحدث من تهدم كلي أو جزئي لما أنشأه خلال عشر سنوات من تاريخ تسليمه إياه للجهة الإدارية متى كان ذلك ناشئاً عن عيب في التنفيذ، ما لم يكن المتعاقدان قد اتفقا على بقاء المنشآت لمدة تقل عن عشر سنوات. وعند تمام التسليم النهائي، يدفع إلى المقاول ما قد يكون مستحقاً له من مبالغ. ويرد إليه التامين النهائي، أو ما تبقى منه. يلتزم المتعهد بتوريد الأصناف المتعاقد عليها في الميعاد أو المواعيد المحددة، خالصة جميع المصروفات والرسوم، ومطابقة لأمر التوريد، وللمواصفات أو العينات المعتمدة. وعلى أمين مخزن الاستقبال، فور تسلمه الأصناف الموردة، إعلام رئيس لجنة الفحص بذلك، لاتخاذ اللازم. وتقوم لجنة الفحص بفحص نسب مئوية مختلفة، تحدد بمعرفتها، وتحت مسؤوليتها، حسب أهمية الصنف، على أن تكون العينة ممثلة للصنف. وتُعَدّ اللجنة مسؤولة عن مطابقته، من جميع الوجوه، للمواصفات وللعينة. ويُعَدّ قرار اللجنة، بقبول أو رفض الأصناف، نهائياً. وذلك بمجرد اعتماده من السلطة المختصة بالاعتماد. وإذا رفضت لجنة الفحص صنفاً أو أكثر، من الأصناف الموردة، أو وجد فيها نقص، أو مخالفة للمواصفات أو العينات المعتمدة، يعلم المتعهد بذلك، وبأسباب الرفض، وبوجوب سحب الأصناف المرفوضة، وتوريد بديل منها. ويلتزم المتعهد بسحب الأصناف المرفوضة. فإذا تأخر في سحبها، يكون لجهة الإدارة الحق في تحصيل مصروفات تخزين، عن كل أسبوع تأخير. وبعد انتهاء المدة، يكون لجهة الإدارة الحق في أن تتخذ إجراءات بيعها، فوراً، وأن تقتطع من الثمن ما يكون مستحقاً لها. ويكون البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة. ويصرف للمتعهد ثمن الأصناف الموردة للمتعهد.

الموضوع الأصلي : المناقصات وفض العروض الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

المناقصات وفض العروض 1384c10


الأوسمة
 :


المناقصات وفض العروض Empty
مُساهمةموضوع: رد: المناقصات وفض العروض   المناقصات وفض العروض I_icon_minitime3/10/2011, 08:00

خيارات المساهمة


عقد الأشغال العامة
تعريف عقد الأشغال العامة
عرف عقد الأشغال، بصفة عامة، بأنه عقد، يتعهد فيه المقاول بأن يصنع شيئاً، أو يؤدي عملاً، لقاء أجر، يتعهد به الطرف الآخر، وهو صاحب العمل. وهذا التعريف هو التعريف السائد في معظم القوانين العربية (المادة 646 مدني مصري، والمادة 612 مدني سوري، والمادة 645 مدني ليبي، والمادة 864 مدني عراقي، والمادة 264/2 مدني لبناني).
واستناداً إلى المادة (10) من نظام تامين مشتريات الحكومة السعودي فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (136) في 13/6/1408 هـ بالموافقة على عقد الأشغال العامة الموحد تسهيلاً للإجراءات وضبطاً للأحكام والنصوص التي يتعين مراعاتها والتقيد بها في مثل هذه العقود. وقد تضمن العقد أهم الشروط والضوابط الواجب اتباعها عند تنفيذ عقد الأشغال العامة وذلك على غرار الشروط الواردة في عقد الفيديك.
ويختلف عقد الأشغال عن عقد العمل، في أن المقاول، لا يخضع لإشراف صاحب العمل، ولا لرقابته، بينما العامل يُعدّ تابعاً لصاحب العمل، ويكون لصاحب العمل على العامل سلطة الرقابة والإشراف.

القواعد الدولية الحديثة للمناقصات والمزايدات
نظراً إلى ما تحصل عليه بعض الدول، من مساعدات وقروض، من المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، لتحقيق التنمية الشاملة لها، وتقوم هذه الدول بتوفير مشترياتها، وتنفيذ مشروعاتها من طريق المناقصات والمزايدات التي تمثل جزءاً كبيراً من ميزانيات هذه الدول.
ونظراً إلى هذه الأهمية للمناقصات والمزايدات، فقد حرص مشرعو الدول على وضع القوانين، التي تنظمها وتحكمها. كذلك دخلت التشريعات المتعلقة بها مجال التنسيق التشريعي بين دول العالم، كموضوعات أخرى مهمة كالبيع الدولي للبضائع، الشحن البحري والجوي، والتحكيم التجاري الدولي، وصار من المحتوم وضع قواعد متقاربة، تقوم عليها قوانين الدول، ليكون التشريع، في هذا المجال، متقارباً، لضمان تأمين معالجة أوجُه النقص، التي تهدد بالإسراف وضياع المال العام.
وقد أصبحت الحاجة ملحة، فعلاً، إلى إنشاء قانون دولي، يعالج كل الثغرات، التي تهدد بإهدار المال العام، وضياع المشروعات الضخمة.
واختارت لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي (يونسترال)، قانون اليونسترال النموذجي للمناقصات والمزايدات، في مجال البضائع والإنشاءات، في دورتها الرقم 26، المعقودة في فيينا، في الفترة من 15 إلى 23 يوليه 1993.
واليونسترال هي منظمة بين الحكومات، تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. أنشئت لوضع المعاهدات الدولية النموذجية، وخاصة القواعد التعاقدية والقوانين النموذجية والإرشادات القانونية، التي توضع لتساعد الدول على تحديث ودمج قوانينها التجارية، إضافة إلى مساعدة الأطراف التجارية، المعنية بالنقل التجاري الدولي.
وقد وضعت اللجنة، إضافة إلى القانون النموذجي لليونسترال، المتعلق بالمناقصات والمزايدات للبضائع والإنشاءات، عدة اتفاقات أخرى متعلقة بالبيوع، النقل والبيع الدولي، القوانين النموذجية للتحكيم التجاري الدولي وانتقال القروض الدولية، القواعد التعاقدية للتحكيم، والقواعد الإرشادية في عقود المقاولات، والانتقال الآلي لرؤوس الأموال. وقد قامت، أخيراً، بإعداد القانون النموذجي المتعلق بشراء البضائع والإنشاءات، ليغطي، إضافة إلى ذلك، المناقصات المتعلقة بالخدمات.
ويتكون القانون النموذجي لليونسترال من 57 مادة، موزعة على ستة فصول. ويسري هذا القانون على شراء السلع والإنشاءات والخدمات.
ويعرض القانون النموذجي عدة أساليب للشراء، منها أسلوب المناقصة، التي تتم في الظروف العادية. أما في الظروف الاستثنائية، التي يكون فيها إجراءات المناقصة غير مناسبة أو غير ممكنة، فعرض القانون النموذجي أساليب أخرى بديلة، تتمثل في:
أولاً: المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة.
ثانياً: الشراء بالمناقصة المحدودة.
ثالثاً: من طريق الاتفاق المباشر، التماس عروض الأسعار، التعاقد مع مصدر واحد.
وهذه الأساليب توفر للجهة الإدارية الفرصة للتفاوض مع الموردين والمقاولين، للحصول على شروط تعاقدية ومواصفات فنية معينة.
أولاً: المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات والممارسة
في المرحلة الأولى، تطلب الجهة الإدارية من الموردين اقتراحات عن مواصفات الأشياء، التي تطلب هذه الجهة شراءها. وتؤدي هذه المرحلة إلى مفاوضات أولية، يتبعها، في المرحلة الثانية، طرح المواصفات الفنية النهائية، التي أعدتها الجهة الإدارية، على الموردين والمقاولين، في مناقصة.
أما طلب تقديم الاقتراحات
فيقصد به طلب الجهة الإدارية اقتراحات عدد من المقاولين والموردين، ثم التفاوض معهم في إدخال تغييرات في هذه المقترحات، واختيار أفضل العروض، والمفاضلة بينها، طبقاً للمعايير المعلنة، والأهمية النسبية.
وفي الممارسة
تجري الجهة المشترية، في حالة اتّباع إجراءات الممارسة، مفاوضات مع عدد كافٍ من الموردين أو المقاولين، بغية ضمان المنافسة الفاعلة، وتراعى السرية في المفاوضات بين الجهة المشترية والمورد أو المقاول.
ثانياً الشراء بالمناقصة المحدودة
المادة 20 من القانون النموذجي، تنص على أنه "يجوز للجهة المشترية، إذا كان ذلك ضرورياً لدواعي الاقتصاد والكفاءة، أن تزاول الاشتراء، عن طريق المناقصة المحدودة، وفي الحالتين التاليتين:
(أ) إذا لم تكن السلع أو الإنشاءات متوافرة، بسبب طبيعتها البالغة التعقيد، أو التخصص، إلا لعدد محدود من الموردين أو المقاولين.
(ب) إذا كان الوقت والنفقة اللازمان لفحص وتقييم عدد كبير من العطاءات، لا يتناسب مع قيمة السلع والإنشاءات التي يراد اشتراؤها".
ثالثاً: الشراء من طريق الاتفاق المباشر، طلب عروض أسعار، التعاقد مع مصدر واحد
أ. طلب عروض أسعار
وفي هذا الأسلوب، تطلب الجهة المشترية، بعد استئذان السلطة المختصة، عروض أسعار، من عدد محدود من الموردين. ثم تختار أفضل العروض سعراً، ويتم اللجوء إلى هذا الأسلوب في السلع منخفضة القيمة، أو الموحدة المقاييس، أو التي لها سوق مستقرة، أو التي يسهل الحصول عليها، أو التي لا تنتج، أو لا تعرض خصيصاً حسب مواصفات معينة، تضعها الجهة المشترية، وهو أسلوب يغني عن اللجوء إلي المناقصة، التي قد تكون مكلفة ومستهلكة للوقت. وقد وضع هذا النظام عدة شروط لطلب عروض الأسعار منها:
(1) وضع حد أقصى لقيمة السلع أو الانشاءات، التي يمكن شراؤها بهذا الأسلوب.
(2) حظر تجزئة العطاء الواحد، بغية اللجوء إلى هذا الأسلوب، أي منع تجزئة المشتريات الواحدة، بغية الهروب من الطريق الرئيسي للشراء، وهو المناقصة وإجراءاتها.
(3) إن اللجوء إلى هذا الأسلوب هو بديل، حتى لو كان في نطاق القيمة المحددة له.
وفي هذا الأسلوب، يقدم عرض أسعار واحد ويُرْسَى العقد على من يقدم أقلّ سعر.
ب. الاتفاق المباشر، والشراء من مصدر واحد: وقد وضع هذا النظام حالات استثنائية، يمكن فيها الشراء بالأمر المباشر. لذلك من الواجب مراعاة هذه الحالات، وعدم الخروج عنها. والحالات التي نص عليها القانون للشراء بالأمر المباشر، تنحصر في:
1. عدم وجود السلع أو الإنشاءات، إلا لدى مورد أو مقاول بعينه.
2. حالة الاستعجال الملحّة، وقد تكون هذه الأحوال من قبيل الكوارث.
3. الحالات التي تقدرها جهة الإدارة، وترى أن الشراء من مصدر واحد، هو السبيل الأفضل.

وسائل فض المنازعات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، في القانون النموذجي (اليونسترال)
من أهم أهداف وميزات القواعد، التي وضعها القانون النموذجي للمشروعات العامة، والإنشاءات، وشراء البضائع والخدمات (اليونسترال) ضمان وسائل قانونية عادلة، لفض المنازعات، تكون رقيباً على المساواة والعلنية. وذلك بردّ حق كل مورد أو مقاول، يدّعي أنه تعرض، أو سيتعرض لخسارة أو ضرر، بسبب إخلال بواجب يفرضه القانون على الجهة المشترية، وذلك بمنحه الحق في أن يتقدم بشكوى إلى الجهة المشترية، لإعادة النظر في قرار، أو تصرف، أو إجراءات، طبقتها في المناقصة. فإذا لم يحصل على حقه من الجهة المشترية، فإن من حقه تقديم مراجعة إدارية، أمام السلطة الإدارية العليا. وإذا لم يرضَ بقرار السلطة الإدارية العليا، يمكنه، بعد ذلك، اللجوء إلى المحكمة المختصة، كل ذلك خلال ثمانين يوماً.
اتفاقية الجات
لقد بدأت محادثات الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارية (G.A.T.T)، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ودخلت حيز التنفيذ، عام 1948، بعضوية 23 دولة، ومقرها جنيف في سويسرا. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تسهيل التجارة الخارجية، والسماح بالتجارة الحرة بين الدول. وتترك للمشترى الحرية في اختيار أفضل السلع المعروضة، من دون تدخل من الدول المنتجة، إذ تقضى بإلغاء الحواجز الجمركية والإدارية والضرائب.
وقد عقدت جولات أخرى بين دول هذه الاتفاقية، وهي:
* توقيع 54 دولة ميثاق هافانا المتعلق بمنظمة التجارة الدولية، في مارس 1948.
* جولة طوكيو في سبتمبر 1973، التي استمرت حتى نوفمبر من عام 1978.
* جولة أورجواي، التي بدأت أعمالها في سبتمبر 1986، وانتهت في ديسمبر 1995، لدراسة وحل المشاكل والخلافات بين الدول المشتركة في الاتفاقية.
* وفي أبريل 1994، وقعت 117 دولة وثيقة التجارة الدولية الجديدة. وقد أعلن ممثلو هذه الدول، في اجتماعهم، في مراكش، في المغرب، قيام منظمة التجارة العالمية (WTO)، وتعني (World Trade Organization). وبقيام هذه المنظمة، انتهت اتفاقية الجات، وحل محلها هذه المنظمة الجديدة، في بداية عام 1995. وأصبح لها، قانوناً، حق التفتيش على الدول، الكبرى والصغرى، ضماناً لحرية التجارة، إذ المنافسة هي القانون الذي يسود الأسواق، سواء داخلية أو خارجية، وهو ما يتخوف منه العالم النامي، لعدم التكافؤ في المنافسة.
لائحة مناقصات البنك الدولي للإنشاء والتعمير
البنك الدولي للإنشاء والتعمير، هو إحدى الوكالات المتخصصة، في نطاق منظمة الأمم المتحدة. أنشئ بموجب اتفاقية بريتون دودز، التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية، في أواخر عام 1944. وكان يهدف، عند إنشائه، إلى إعادة الاعمار والتنمية، بعد التخريب الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية وإزالة ما أفسدته في بلاد العالم. وكانت قروضه، في سنواته الأولى، متجهة إلى هذا المضمار، خاصة في أوروبا واليابان. إلا أنه اتجه، بعد ذلك، إلى إقراض الدول النامية، لدفع عجلة التنمية فيها. ويحاول البنك الابتعاد عن الاعتبارات السياسية في إصدار قراراته، ويحاول مساعدة الدول الأكثر فقراً، بتمويل مشروعات البنية التحتية.
ولائحة مناقصات البنك الدولي للإنشاء والتعمير، تسري أحكامها على المشروعات الممولة من البنك، من طريق القرض، وذلك بالنسبة إلى شراء السلع والخدمات اللازمة لهذه المشروعات.
وتقضي المادة 1 /10 من اللائحة، بأن البنك يراجع جميع الإجراءات المتخذة لشراء السلع، التي يطرحها المقترض، من حيث المستندات، وإجراءات تقييم العطاءات، وإرساء المناقصات. وتكون المراجعة بغرض التأكد من اتّباع المقترض للشروط المتعلقة بالمناقصات، التي يحددها البنك.
كما تقضي المادة 1 / 11 من اللائحة نفسها، بأن البنك لا يمول نفقات السلع والأشغال، التي لم يتبع في الحصول عليها الإجراءات المتفق عليها.
وتنص المادة 2 / 3 من اللائحة على أنه من الواجب تحديد نمط العقود، التي سوف تبرم بناءً على المناقصة، وكذلك الأحكام الواجب إدارجها في نصوص التعاقد، وأن يبيّن ذلك بصورة واضحة في مستندات طرح المناقصة.
وتقضي المادة 2 / 11 من اللائحة، بأنه يجب على الجهة، طالبة المناقصة، أن تعد الوثائق والمستندات المتعلقة بهذه المناقصة، والبنك الدولي لديه نماذج لهذه المستندات والوثائق. وتحتوي وثائق كل مناقصة على البيانات، التي تسمح للمتقدم بعطائه، أن يعد العطاء وهو على بيّنة من أمره.
كما تحدد اللائحة عدة أمور أخرى، منها:
1. إعلان المناقصة.
2. صلاحية العطاء.
3. تأمين العطاء.
4. حقوق والتزامات المقترض، من ناحية، وحقوق والتزامات المقاول والمورد، من ناحية أخرى.
5. العملة أو العملات، التي يقدم بها المتناقصون أسعارهم.
6. تعديل الأسعار، في حالة حدوث تغيير في عناصر النفقة الأساسية في العمل.
7. فتح المظاريف، وتقييم العطاءات.
8. إرساء المناقصة.
9. وسائل التعاقد، عدا المناقصة العامة، وهي:
( أ) المناقصة المحدودة.
( ب) المناقصة المحلية.
( ج) التعاقد المباشر.
( د) التكليف المباشر.
(هـ) الوسائل الأخرى مثل التوريد، من طريق وكالات الأمم المتحدة.
وسائل فض المنازعات الدولية في اتفاقية الجات
خصصت المادتان الرقمان 22، 23 من اتفاقية الجات 1947، لتنظيم وسائل حل المنازعات، الناجمة عن تطبيق أحكام الاتفاقية. ولا يوجد وسائل محددة لفض منازعات المناقصات والمزايدات.
ونظام فض المنازعات في اتفاقية الجات، مختلف عن النظم الأخرى. فهو لا يعتمد على الرقابة الإدارية، ثم القضائية، مثل تلك التي نص عليهما القانون النموذجي للمناقصات والمزايدات (اليونسترال)، كذلك لم يعتمد نوعية التحكيم، التي نص عليها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بل يعتمد على المنظمة نفسها، ممثلة في جهاز حسم المنازعات، وهو جزء من مجلس المنظمة ويخضع لإجراءاتها.
وقد تعرض الملحق الرقم (2) من الاتفاقية للتفاهم في شأن القواعد والإجراءات، التي تحكم تسوية المنازعات.
وتنص المادة الثانية من الملحق (2) من اتفاقية الجات 1994 في شأن التفاهم حول القواعد والإجراءات، التي تحكم تسوية المنازعات، على أن ينشأ جهاز تسوية المنازعات بموجب هذا التفاهم، ليدير القواعد والإجراءات، وكذلك المشاورات، وأحكام تسوية المنازعات الواردة في الاتفاقات المشمولة، ما لم يكن هناك نص آخر في اتفاق مشمول. لذلك يتمتع الجهاز بسلطة إنشاء فرق التحكيم، واعتماد تقارير جهاز الاستئناف ومراقبة تنفيذ القرارات والتوصيات، والترخيص بتعليق التنازلات، وغيرها من الالتزامات، التي تبرم بموجب الاتفاقات المشمولة.
وقد نص اتفاق التشاور على عدة وسائل لتسوية المنازعات، من طريق المركز، تتركز في:
المشاورات
وهي وسيلة سابقة، على هيئة فرق تحكيم. وتكون بين الدول الأطراف. وتتطلب موافقة المدعى عليه على دخول الأطراف الأخرى المطلوب أخذ مشورتهم.
المساعي الحميدة والتوفيق والوساطة
المساعي الحميدة هي مجرد بذل الجهد من جانب الأطراف المتنازعة، ولا مانع من تدخل طرف ثالث. أما التوفيق فهو أسلوب قديم في حل المنازعات، وهو طريقة سلمية لحلها، من طريق تدخل طرف آخر، يسمى الموفق، ولا يكون له سلطة اتخاذ قرار فاصل في موضوع النزاع، بل يسعى إلى جمع طرفَي النزاع، في لقاء أو لقاءات متعددة، للتقريب بين وجهات النظر في حل النزاع، والتوصل إلى الصلح، واقتراح التسوية.
التحكيم
يشكل فريق التحكيم، إذا طلب الطرف الشاكي ذلك. ويتكون من أفراد مؤهلين، حكوميين أو غير حكوميين، ولا يجوز أن يعين فريق التحكيم المعني بنزاع ما، من مواطني من دول أعضاء، تكون حكوماتها طرفاً في هذا النزاع. ويمارس أفراده أعمالهم بصفتهم الشخصية، وليس كممثلين لحكوماتهم أو منظماتهم. وللفريق التشاور مع طرفي النزاع. وتكون وظيفة فرق التحكيم هي مساعدة جهاز تسوية المنازعات على القيام بمسؤولياته بموجب هذا التفاهم والاتفاقات المشمولة. وعليه وضع تقييم موضعي للأمر المعروض عليه. والتوصل إلى نتائج تساعد الجهاز على تقديم التوصيات والاقتراحات. ويكون للفريق الحق في طلب الحصول على المعلومات اللازمة، والمشورة الفنية، من أي فرد أو هيئة مناسبة. وتكون مداولاته سرية.
وتنص المادة (25) من الملحق (2) على أنه يمكن التحكيم السريع، في إطار منظمة التجارة العالمية، كوسيلة بديلة من وسائل فض المنازعات، لأنه قد ييسر التوصل إلى حل لبعض المنازعات في المسائل، التي يحددها كلا المتنازعين بوضوح، ويكون اللجوء إلى التحكيم هنا بموافقة طرفَي النزاع.

الملاحق

نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات
· نص تعميم وزارة المالية السعودية الرقم 17/5373
نص تعديل المادة 9 من اللائحة التنفيذية الرقم 17/1486
تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض النسبة التي يجوز للجهة الإدارية أن تزيدها في قيمة العقود التي تبرمها بحيث تصبح 10% بدلا من 20%


المصادر والمراجع
الدكتور محمد ماجد محمود وكيل مجلس الدولة، "دور القواعد الدولية الحديثة في المناقصات والمزايدات في الدول النامية".
الدكتور جابر جاد نصار، "المناقصات العامة دراسة مقارنة في القانون، المصري والفرنسي، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)"، كلية الحقوق جامعة القاهرة.
علي مجاهد شاهين وكيل الوزارة ومستشار ضريبي، "المناقصات والمزايدات، قانون 9/1983 واللائحة التنفيذية".

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

الموضوع الأصلي : المناقصات وفض العروض الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

المناقصات وفض العروض

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون الإداري-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.