عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
AlexaLaw on facebook
مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110
مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 110

شاطر | 
 

 مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد 1384c10


الأوسمة
 :


مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد Empty
مُساهمةموضوع: مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد   مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد I_icon_minitime17/9/2011, 12:02

خيارات المساهمة


مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد
المذكرة الإيضاحية



فى عام 1944 صدر القانون 141 رقم لسنة 1944 بشأن حجز المصابين بأمراض عقلية وفى ذلك الوقت لم يكن قد أُكتشف بعد سبل العلاج الناجعة والتى أصبحت متاحة خلال العقود الأربعة الأخيرة ومن ثم كان فى حُسبان المُشرع أن يبقى هؤلاء المرضى فى المنشآت النفسية مٌدداً طويلة وغير مُحددة.


وقد تصدى القانون المذكور فى مُعظم مواده لحالات المرضى الذين يتم احتجازهم رغم إرادتهم داخل المنشآت المُرخص لها بذلك، واقتصر نطاق تطبيق هذا القانون على المنشآت التي تسمح لهذا النوع من الاحتجاز الإلزامي تاركاً الأغلبية الأعم من المنشآت النفسية دون إخضاع لإحكامه، وبذلك لم يتصدى القانون بصورة مُرضية لحالات الدخول الإرادى والتى تُشكل معظم حالات الدخول فى المنشآت النفسية مما ترتب عليه عدم إخضاع المرضى لإحكام الحجز الإجبارى التى نص عليها هذا القانون وذلك تفادياً للأعباء والالتزامات المقررة فى تلك الحالة مما أعطى الفرصة لإجبار المرضى أو ذويهم على التوقيع على طلب الدخول الطوعى للعلاج بالمستشفى دون ما تحرير النماذج اللازمة لدخوله لا إرادياً.


وقد مال المُشرع إلى تغليب مصلحة المجتمع على مصلحة المريض المحجوز إذ لم يُحدد مُدداُ ومواقيت مُحددة لحجز هؤلاء المرضى، ولم يضع آليات لمراجعة قرارات الحجز فى مواقيت منُتظمة، كما أعطى هذا القانون لولى الأمر من الأهل سلطة مبُالغ فيها لاتخاذ القرارات نيابة عن المريض بما فيها دخوله إلى المستشفى وإخراجه منها الأمر الذى أدى إلى نشوء أوضاع يتم فيها استغلال المرضى من قبل ذويهم.


ويلاحظ أن القانون المذكور قد أنشأ مجلساً مركزياً وحيداً لمراقبة حجز المرضى المصابين بأمراض عقلية فى كل أنحاء القطر المصرى الأمر الذى ألقى أعباءً جسيمة على هذا المجلس خصوصاً مع التزايد المضطر فى أعداد المرضى بالمنشآت النفسية.


وقد ترتب على ما سبق أن عانى المرضى النفسيين من طول فترة احتجازهم بالمنشآت بسبب تردد ذويهم فى قبولهم بالمجتمع مرة أخرى كما استعمل هذا القانون مصطلحات تجاوزها الزمن فى التعامل مع المرضى النفسيين مثل (القبض – الإفراج) كما لم ينُظم هذا القانون أحكاماً تكفل حماية حقوق المرضى، ولم يتصدى لمواجهة حالات المُتهمين المصابين بأمراض نفسية بالنسبة لتحديد مسئوليتهم الجنائية عن التهم المنسوبة إليهم تاركاً الأمر للقوانين الجنائية التى لم تتطرق للجوانب الفنية لمثل هذه الحالات.


وغنى عن الذكر أن العقود الأخيرة قد شهدت تطوراً كبيراً فى مفهوم حقوق الإنسان بوجه عام وحقوق المرضى النفسيين بوجه خاص الأمر الذى دعى الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تُصدر القرار رقم 46 / 19 بتاريخ 17 / 12 / 1991 مؤكداً على رعاية حقوق المريض النفسى وواضعاً الأسس والمفاهيم التى تُرسخ مثل هذه الحقوق وقد صدر هذا القرار بإجماع الدول الأعضاء بما فيهم جمهورية مصر العربية.


كما شهد الطب النفسى تطوراً كبيراً إذا توافرت وسائل علاجية متعددة تسمح بعلاج هؤلاء المرضى وشفاءهم فى مُدد قصيرة، كما تغير مفهوم العلاج النفسى ليُصبح هدفه الأساسى علاج المريض وإعادته إلى المجتمع ليعيش حياة منتجة، وليس إقصائه وعزله عن المجتمع وإيداعه بالمنشآت لمدد طويلة كما هو الشأن فى ظل القانون رقم 141 المُشار إليه وبذلك نشأت الحاجة لتعديل القانون المذكور ليواكب روح العصر والتطور العلمى وأهمية مفهوم حقوق الإنسان.


وقد راعى مشروع القانون المعروض أن يكون شاملاً للصحة النفسية بصورة عامة وليس حجز المصابين بآفة عقلية فحسب كما تضمن مشروع القانون مد نظاق تطبيقه إلى جميع المنشآت النفسية وشمل جميع المرضى الذين يتلقون العلاج بهذه المنشآت سواء كان دخولهم إليها إراديا أو إلزاميا.


ومما يُجدر الإشارة إليه أن مشروع القانون استحدث إنشاء مجلساً قومياً للصحة النفسية يتبعه مجالس محلية فى جميع المحافظات التى يوجد بها منشآت للصحة النفسية وجعل رئاسة تلك المجالس لأعضاء من الهيئات القضائية وذلك ضماناً لحقوق المرضى النفسيين كما شدد مشروع القانون فى شأن وضع إجراءات دقيقة لدخول المرضى وعلاجهم على غير إرادتهم واستحدث مشروع القانون نظام التقييم النفسى المستقل فى جميع حالات الدخول الإلزامي ضماناً لحقوق المرضى كما حدد مشروع القانون مدداً معينة لبقاء هؤلاء المرضى تحت تلك الإجراءات المُقيدة للحرية، واشترط إعادة تلك الإجراءات بصفة دورية فى حالة انتهاء المُدد المنصوص عليها فى مشروع القانون، كما ميز هذا القانون ما بين الدخول اللاإرادي والعلاج الإلزامي وجعل لكل منهما إجراءاته الخاصة به.


وقد وازن هذا القانون ما بين احترام حقوق المرضي النفسيين أثناء خضوعهم للإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي وبين ضمان تقديم العلاج المناسب وبالسرعة المطلوبة . وراعي القانون في ذلك الصدد قله عدد الأطباء النفسيين بجمهورية مصر العربية وسمح للطبيب ؛ في حاله عدم تمكن مجلس الصحة النفسية من توفير التقييم المستقل في المدد المقررة طبقا لهذا القانون ؛ أن يمد فترة الدخول أو العلاج الإلزامي لفترة كافيه بما يضمن الإ يؤدي نقص عدد الأطباء النفسيين إلي إهدار فرص المرضي في تلقي العلاج في الوقت المناسب مع مراعاة احترام حقوقهم فيما يتعلق بتحديد مدد علاجهم إلزاميا.


كذلك استحدث مشروع القانون نظاماً جديداً يسمى "الأوامر العلاجية" والتى تعنى فرض العلاج على المرضى الذين سبق إخضاعهم لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامي بهدف علاج المرضى بالمجتمع وسط عائلاتهم وفى ظروف تساهم فى سرعة شفائهم واندماجهم فى المجتمع، مما يُخفف من العبء المُلقى على عاتق المنشآت النفسية المزدحمة بالمرضى الذين مرّ على وجودهم ما يربو على عقدين أو ثلاثة.


ايضا استحدث مشروع القانون النص على إنشاء صندوق للصحة النفسية للمُساهمة فى تطوير ودعم علاج المرضى النفسيين ولتوفير الاستقلال المادى لمجالس الصحة النفسية المُوكل إليها رعاية حقوق المرضى النفسيين ويتم تمويل هذا الصندوق من مصادر متعددة على النحو المًبين بمشروع القانون.


كما استحدث مشروع القانون تنظيماً خاصاً لحقوق المرضى النفسيين بما يتفق مع قرارات الأمم المتحدة التى وقعتها مصر ووضع عقوبات جنائية لانتهاك هذه الحقوق وقد تصدى مشروع القانون بصفة خاصة لحق المريض فى المشاركة فى علاجه بإعطائه حق الاختيار ما بين الوسائل المتعددة لعلاجه، طالما سمحت حالته المرضية بذلك، كما أعطى مشروع القانون أهمية خاصة لحق المريض فى سرية ملفه الطبى وكفل بعض الضمانات فيما يخص أنواع معينة من العلاجات مثل (العلاج الكهربى)، ووضع ضوابط مُحددة يلتزم بها الفريق العلاجى فى حالة لجوئه لتقييد المرضى بدنيا أو عزلهم فى غرف خاصة بما يتمشى مع المعايير العلمية المُعترف بها والكرامة الإنسانية للمرضي.


ويضم هذا القانون سبعة أبواب:

الباب الأول :

ويتعلق بنطاق تطبيق أحكام هذا القانون الذى يتسع ليشمل جميع المنشآت النفسية كما يضم هذا الباب مجموعة من التعريفات التى يتكرر استعمالها بمواد ونصوص مشروع القانون بهدف الإيضاح والتيسير.

الباب الثاني :

ويتكون من فصلين، والفصل الأول: وخاص بإنشاء المجلس القومى للصحة النفسية وتحديد اختصاصاته ونطاق صلاحياته، والفصل الثانى: ويتعلق بإنشاء المجالس المحلية للصحة النفسية واختصاصاتها ونطاق صلاحياتها.

الباب الثالث :

وينقسم إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول: يتناول حالات الدخول الإرادى ويتناول الفصل الثانى: حالات الدخول الإلزامي ويتناول الفصل الثالث: حالات الإيداع بقرارات أو أحكام قضائية.

الباب الرابع :

ويتعلق بعلاج المرضى سواء كان إرادياً أو إلزاميا كما يتضمن المعايير والاشتراطات الخاصة بتطبيق الخطط والأوامر العلاجية.

الباب الخامس :

ويشمل حقوق المرضى النفسيين بما فيها سبُل الشكوى وتقديم الالتماسات من قبل المرضى أو ذويهم أو وكلائهم.

الباب السادس :

ويتناول إنشاء صندوق للصحة النفسية ومصادر تمويله وكيفية الصرف منه.

الباب السابع :

ويحتوى على العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكام القانون.ويحتوى على العقوبات التى تطبق على مخالفة أحكام القانون.
ويتشرف وزير الصحة والسكان بعرض مشروع القانون المرُفق على مجلس الشعب للنظر فى إقراره.

وزير الصحـة والسكـان
أ. د / حـاتم الجبلي

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

مقدمة عن مشروع قانون الصحة النفسية الجديد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.