عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 110
اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 110
اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 110
اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 110
اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 110

شاطر | 
 

 اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655188

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر   اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر I_icon_minitime9/9/2011, 14:01

خيارات المساهمة


اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر

ان حكومة المملكة الاردنية الهاشمية واللجنة الدولية للصليب الاحمر اذ تاخذان في الاعتبار العلاقات الممتازة التي تربط بين الطرفين ورغبتهما الصادقة بتطوير هذه العلاقات وتعزيزها لفائدة الطرفين . واذ تاخذان في الاعتبار العمل الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الاحمر في توفير الحماية وتقديم المساعدة بغية التخفيف من المعاناة الانسانية ودون ما تمييز . ورغبة منهما باضطلاع بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر في المملكة بانشطتها الانسانية على افضل وجه ووفقا لولايتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الاضافيين لعام 1977 ( علما بان المملكة طرف في هذه الاتفاقيات وهذين البروتوكولين ) والنظام الاساسي للحركة الدولية للصليب الاحمر والهلال الاحمر . اتفقتا وفي روح من التعاون الودي فيما بينهما على ما يلي :

1
التعريفات : لاغراض هذا الاتفاق يقصد بالتعبيرات التالية المعاني المحددة لها ادناه : 1. ( المملكة ) هي حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . 2. ( الحكومة ) هي حكومة المملكة . 3. ( اللجنة ) هي اللجنة الدولية للصليب الاحمر . 4. ( الطرفان ) هما حكومة المملكة واللجنة الدولية للصليب الاحمر . 5. ( البعثة ) هي بعثة اللجنة في المملكة . 6. ( رئيس البعثة ) هو ارفع ممثل للجنة يعين لادارة انشطة البعثة . 7. ( المبعوثون ) هم اعضاء البعثة من غير الاردنيين الذين يؤدون انشطة بالنيابة عن اللجنة في المملكة ويحملون لذلك وثيقة بعثات واثبات شخصية من اللجنة . 8. ( موظفو البعثة ) هم اعضاء البعثة الذين يعينهم رئيس البعثة . 9. ( اعضاء البعثة ) هم رئيس البعثة ومبعوثوها وموظفوها الذين يؤدون انشطة تحت اشراف رئيس البعثة . 10. ( منشات البعثة ) هي المباني واجزاء المباني والاراضي الملحقة بها سواء اكانت البعثة تملكها ام تستاجرها ام تشغلها بموجب أي صفة اخرى بالاضافة الى منزل رئيس البعثة .


2
الشخصية القانونية : يكون للجنة في المملكة شخصية قانونية وتعترف المملكة للجنة بوجه خاص بالتعاقد ورفع الدعاوى واقتناء الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها .


3
حصانة اللجنة وممتلكاتها واصولها : تتمتع اللجنة وممتلكاتها واصولها ايا كان موقعها وايا كان حائزها بالحصانة من أي شكل من اشكال الاجراءات القانونية باستثناء الحالات التي تتنازل فيها اللجنة صراحة عن حصاناتها ومن المفهوم ان هذا التنازل لا يشمل أي اجراء خاص بالتنفيذ .


4
حصانة منشات البعثة : تكون حرمة منشات البعثة مصونة وتتمتع ممتلكاتها واصولها ايا كان موقعها وايا كان حائزها بالحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية واي شكل من اشكال التدخل الاخرى سواء تم ذلك بالطريق التنفيذي او القضائي او الاداري او التشريعي .


5
حصانة محفوظات البعثة : تكون حرمة محفوظات البعثة وبصفة عامة جميع الوثائق العائدة اليها او التي في حيازتها مصونة ايا كان مكانها .


6
الاتصالات : 1. تتمتع البعثة ، للاغراض الرسمية وبدون أي تدخل بحرية استخدام وسائل الاتصال التي تراها مناسبة لاتصالاتها ولا سيما مع مقر اللجنة في جنيف ومع غيرها من الوكالات الدولية ذات الصلة ومع الدوائر الحكومية والمؤسسات والافراد ومن المفهوم انه في ممارستها لهذه الحقوق ستحترم البعثة قوانين المملكة وانظمتها وذلك بشرط ان لا تعيق هذه القوانين والانظمة من الاغراض التي من اجلها جرى النص على هذه الحقوق بمقتضى المادة السادسة . 2. يحق للبعثة بوجه خاص تركيب اجهزة الاتصال اللاسلكي في منشاتها واستخدام الاجهزة النقالة داخل المملكة وتعفى البعثة من رسوم الترخيص ومن كافة الرسوم والنفقات ذات الصلة وتستخدم اللجنة الترددات التي تحددها لهذا الغرض الجهة الاردنية المختصة وفقا للقرار رقم 10 الصادر في عام 1979 عن الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية . 3. تتمتع اللجنة في جميع المسائل المتعلقة بالاتصالات الرسمية بمعاملة لا تقل ميزة عن المعاملة المكفولة للمنظمات الدولية الحكومية فيما يخص الاولويات والرسوم والضرائب . 4. تتمتع البعثة بالحق في ارسال واستلام مراسلاتها عن طريق الطرود البريدية التي تتمتع بنفس الحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الطرود والحقائب الدبلوماسية وذلك شريطة ان تحمل هذه الطرود علامات خارجية ظاهرة تبين طابعها وان لا تحتوي الا على وثائق او مواد معدة للاستخدام الرسمي .


7
موارد البعثة المالية : 1. يحق للبعثة حيازة مبالغ بالعملة الوطنية او الاجنبية وغيرها من الاصول المالية وفتح حسابات باي عملة دون التقيد بالقوانين والانظمة التي تحكم الرقابة على الصرف والمسائل ذات الصلة . 2. يحق للبعثة ان تنقل بحرية الاموال بالعملة الوطنية او الاجنبية من المملكة واليها وفيها ويحق لها كذلك ان تحول بحرية هذه الاصول الى عملات اخرى .


8
الاعفاء من الضرائب : تعفى البعثة واصولها ونشاطاتها وممتلكاتها من جميع الضرائب المباشرة وتخضع للرسوم والعوائد والاجور التي تدفع مقابل الخدمات .


9
الاعفاء من الرسوم الجمركية : 1. تعفى البعثة من الرسوم الجمركية او من أي نفقات مماثلة ومن القيود واشكال الحظر المفروضة على الواردات او الصادرات او المرور عبر المملكة فيما يتعلق بالمواد ( بما في ذلك المنشورات والمواد السمعية البصرية للجنة ) الخاصة بالاستخدام الرسمي والمواد الخاصة ببرامج المساعدة التي تنهض بها اللجنة داخل المملكة او في بلد اخر ويجوز بيع المواد المستوردة بموجب هذا الاعفاء في المملكة بنفس الشروط السارية على البعثات الدبلوماسية في المملكة . 2. تمنح اللجنة حقوق النقل وتعفى من رسوم الاقلاع والهبوط المترتبة على نقل مواد الاغاثة الى المملكة او مرورا بها .


10
مركز اعضاء البعثة : 1. يتمتع المبعوثون بالحصانات والامتيازات والتسهيلات الوارد ذكرها في الفقرات من (2 الى 9 ) ادناه . 2. يتمتع المبعوثون بالحصانة من التوقيف او الاحتجاز ومن مصادرة امتعتهم الشخصية ويتمتعون فيما يخص كلامهم الشفوي او المكتوب وجميع ما ياتون من اعمال اثناء اداء مهامهم الرسمية بالحصانة من الدعاوى القانونية مهما كان نوعها حتى بعد انقضاء خدمته في البعثة ولا يجوز استدعاؤهم للشهادة . 3. تكون حرمة منازل المبعوثين ومركباتهم ووثائقهم ومخطوطاتهم وجميع حاجاتهم الشخصية مصونة . 4. يعفى المبعوثون وعائلاتهم من جميع القيود المفروضة على دخول المملكة ومن تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية . 5. يحق للمبعوثون لدى استلامهم مهام عملهم في المملكة استيراد الاثاث والامتعة الشخصية معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ولرئيس اللجنة استيراد مركبة معفاة من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات . 6. يحق للمبعوثين بيع ممتلكاتهم الشخصية في المملكة بنفس الشروط السارية على اعضاء البعثات الدبلوماسية . 7. في حالة حدوث اضطرابات داخلية او نشوب نزاع دولي تتاح للمبعوثين التسهيلات اللازمة المتوفرة لمغادرة المملكة اذا رغبوا في ذلك وبالوسائل التي يرون انها اسلم الوسائل واسرعها . 8. يحظى المبعوثون فيما يتعلق بتسهيلات الصرف بنفس الامتيازات الممنوحة لاعضاء البعثات الدبلوماسية . 9. يعفى المبعوثون الاجانب من ضريبتي الدخل والخدمات الاجتماعية المفروضة على المرتبات والاجور التي تدفعها اللجنة او التي يتلقونها من خارج المملكة . 10. يحظى رئيس البعثة ونائبه وازواجهم والافراد الذين يعيلونهم بالاضافة الى الحصانات والامتيازات الانفة الذكر بنفس المركز الممنوح بموجب اتفاقية ( فيينا ) للعلاقات الدبلوماسية المعقودة في 16 نيسان / ابريل 1961 لرؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة . 11. لا يستفيد موظفو البعثة ممن هم من مواطني المملكة او المقيمين الدائمين فيها من الحصانات والامتيازات والتسهيلات المذكورة في الفقرات من (1 الى 9 ) اعلاه باستثناء الحصانة من الدعاوى القانونية ( ومن الادلاء بالشهادة ) التي يتمتعون بها بالنسبة لما يصدر عنهم من اعمال و/او اهمال بصفتهم الرسمية والتي تستمر حتى بعد انتهاء عملهم في البعثة . 12. تخطر البعثة السلطات المختصة في المملكة باسماء وصفات المبعوثين وباي تغيير قد يطرا على مركز هؤلاء الاشخاص. 13. يتعهد اعضاء البعثة باحترام القوانين والانظمة المرعية في المملكة من تاريخ وصولهم اليها ويجوز لهم الاستفادة من الحماية التي توفرها لهم . 14. تتعهد اللجنة بكتاب رسمي عدم التصرف باي سيارة من سياراتها بالبيع وبالهبة قبل ابلاغ دائرة الجمارك بذلك . 15. تتعهد اللجنة بعدم التصرف باي سيارة من سياراتها بالبيع أو بالهبة قبل مضي ثلاث سنوات على اعفائها الا اذا اصيبت بعطب وشهدت دائرة الجمارك ودائرة السير على عدم صلاحيتها .


11
المبعوثون بمهمة مؤقتة : يتمتع المبعوثون بمهمة مؤقتة الى المملكة بالحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفقرات ( 2 ، 3 ، 4 ، 7 ، 8 ) من المادة عشرة .


12
وثيقة البعثات واثبات الشخصية : 1. يزود المبعوثون بمهمة مؤقتة بوثيقة تسمى ( وثيقة بعثات واثبات شخصية ) تبين هوية حاملها ومركزه كعضو في البعثة . 2. تقبل السلطات المختصة في المملكة هذه الوثيقة كوثيقة صالحة للسفر وتقوم بمجرد تقديم المبعوثين لهذه الوثيقة بتسهيل عبورهم الى الحدود الدولية للمملكة والتنقل في داخل البلاد .


13
التعاون مع الدولة المضيفة : 1. تتعاون البعثة مع السلطات المختصة في المملكة في جميع الاوقات لتحقيق العدالة ومراعاة لوائح الضبط وتجنب ما قد ينشا من سوء استعمال الحصانات والامتيازات او التسهيلات المبينة في هذا الاتفاق . 2. يجوز للجنة ان تتنازل عن الحصانة الممنوحة لاحد اعضاء البعثة اذا رات ان الحصانة تحول دون اخذ العدالة مجراها وان التنازل عنها لا يؤدي الى الاضرار بمصالح اللجنة .


14
اعلان الشخص غير مرغوب فيه : 1. مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة لا يعد أي نشاط يقوم به أي من الاشخاص المتمتعين بالحصانة والامتيازات وفقا لهذا الاتفاق في اطار الواجبات الرسمية سببا لمنعه من دخول المملكة او سببا للطلب منه مغادرة المملكة . 2. يجوز للمملكة في أي وقت من الاوقات ودون ابداء اسباب قرارها ان تخطر اللجنة بان عضوا من البعثة شخص غير مرغوب فيه او غير مقبول في اطار الشروط والنتائج المنصوص عليها في المادة (9) من اتفاقية ( فيينا ) للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18 نيسان / ابريل 1961 وترسل وزارة الخارجية هذا الاعلان الى رئيس البعثة اذا كان الشخص المعني عضوا في البعثة ما عدا رئيس البعثة والى مقر اللجنة في جنيف اذا كان الشخص المعني رئيس البعثة او أي ممثل اخر للجنة ليس عضوا في البعثة .


15
التفسير : يفسر هذا الاتفاق في ضوء اهدافه الاساسية وهي تمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها واداء مهامها وتنفيذ برامجها على نحو كامل وفعال .


16
تسوية الخلافات بالتفاوض : 1. تحل الخلافات التي تنشا بين الطرفين بشان تفسير هذا الاتفاق او تنفيذه بطريق التفاوض بينهما . 2. يضع الطرفان في اعتبارهما المصالح الوطنية للمملكة ومصالح اللجنة فيما يخص انشطتها ويبذل الطرفان ما بوسعهما لحل الخلافات بحسن نية وانصاف مع التزام التكتم الواجب لاستمرار العلاقات الطيبة بين المملكة واللجنة .


17
التحكيم : اذا فشلت المفاوضات الانفة الذكر يعرض الخلاف بغية اتخاذ قرار نهائي على هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين يعين اولهم رئيس اللجنة وتعين ثانيهم حكومة المملكة ويعين ثالثهم الطرفان فان لم يتفقا عينه رئيس محكمة العدل الدولية ويكون قرار هيئة التحكيم نهائيا .


18
التعديلات على هذا الاتفاق : يجوز تعديل احكام هذا الاتفاق في أي وقت من الاوقات باتفاق الطرفين .


19
الاتفاقات المكملة : يجوز للطرفين عقد اتفاقات اخرى فيما بينهما .


20
سريان الاتفاق : يطبق هذا الاتفاق بشكل مؤقت بمجرد التوقيع عليه ويصبح نافذا من تاريخ ابلاغ الحكومة للجنة باستكمال الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المملكة بشان تصديق المعاهدات الدولية .


21
الغاء الاتفاق : يجوز الغاء هذا الاتفاق في أي وقت من قبل أي من الطرفين على ان لا يبدا مفعول هذا الالغاء الا بانقضاء ستة اشهر من اخطار احد الطرفين الطرف الاخر كتابة رغبته في الالغاء .


22
النسخ الاصلية والايداع : يتالف هذا الاتفاق المحرر باللغتين العربية والانجليزية من اصلين مكررين يودع احدهما لدى الحكومة والاخر لدى اللجنة ويتساوى النصان في الحجية وفي حال الاختلاف بينهما يرجح النص الانجليزي . واثباتا لما تقدم قام الممثلون الموقعون ادناه المعينون حسب الاصول من الحكومة واللجنة بالتوقيع نيابة عن الطرفين على هذا الاتفاق . عقد في عمان في هذا اليوم الاحد الموافق 2001/7/8 م . عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن اللجنة الدولية للصليب الاحمر

منقووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية المقر بين الاردن واللجنة الدولية للصليب الاحمر

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.