عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية أوسلو 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية أوسلو 110
اتفاقية أوسلو 110
اتفاقية أوسلو 110
اتفاقية أوسلو 110
اتفاقية أوسلو 110

شاطر | 
 

 اتفاقية أوسلو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية أوسلو 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية أوسلو Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية أوسلو   اتفاقية أوسلو I_icon_minitime3/9/2011, 16:04

خيارات المساهمة


اتفاقية أوسلو

نص اتفاق أوسلو- 1
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس "للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات

1 - حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 - سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 - ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 - ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 - ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 - من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 - يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 - مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 - وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 - سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية "الاتفاقية الانتقالية".

2 - ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 - ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 - من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.

5 - بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 - سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 - سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 - بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 - وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 - سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 - سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 - يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 - يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية

ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج "خطة مارشال" برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 - يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 - جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني - الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول:

بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 - يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 - إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ - نظام الانتخابات

ب - صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج - القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 - الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 - سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 - تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 - وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ - ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب - تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج - ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د - وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ - تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و - برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز - ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 - تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة - مصر، ب: أريحا - الأردن.

5 - المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 - إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية

"يتفق الجانبان على تشكيل" لجنة إسرائيلية - فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 - تعاون في حقل الماء يشمل "برنامجاً لتنمية الموارد المائية" يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
- تعاون في حقل الكهرباء يشمل "برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية" ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 - تعاون في حقل الطاقة يشمل "برنامجاً لتطوير الطاقة" يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 - تعاون في حقل المال يشمل "برنامجاً للتطوير المالي" و "برنامج عمل" لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس "بنك فلسطيني للتنمية".

5 - تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء "منطقة مرفأ غزة" وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ...

6 - تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و"برامج لتشجيع التجارة" .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 - تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد "برنامج لتطوير الصناعة" تنص على إقامة مراكز إسرائيلية - فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية - إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 - برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 - خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية - فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 - خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و - أو) منسقة في هذا المجال.

11 - برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 - أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي - الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 - يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية "للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع" (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 - يتضمن "برنامج التنمية" شقين (أ) "برنامج تنمية اقتصادية" للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) "برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة".

أ - برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 - برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن "برنامجاً للإسكان والبناء".

2 - "برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة".
3 - "برنامج لتطوير البنية التحتية" (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ...).

4 - "برنامج للطاقات البشرية".

5 - برامج أخرى.

ب - برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس "صندوق للتنمية في الشرق الأوسط" كخطوة أولى و"بنك للتنمية في الشرق الأوسط" كخطوة ثانية.

(2) وضع "برنامج إسرائيلي - فلسطيني - أردني" مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) - قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(Cool "برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات".

(9) "تعاون إقليمي" في مجالات أخرى.

3 - يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

- يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

- في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

- ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

- فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

- تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
- تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

- تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

- تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

الموقعين
- عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
- عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
- مكان التوقيع: البيت الأبيض الأمريكي


الدول الأعضاء
فلسطين
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

نقلا عن مجلة السياسة الدولية

الموضوع الأصلي : اتفاقية أوسلو الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية أوسلو 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية أوسلو Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية أوسلو   اتفاقية أوسلو I_icon_minitime3/9/2011, 16:04

خيارات المساهمة


نص اتفاق أوسلو-2
الاتفاق الإسرائيلي ـ الفلسطيني الانتقالي في الضفة الغربية وقطاع غزة
(بناء على المفاوضات التي جرت في طابا في 24/9/1995)
وتم التوقيع عليها بواشنطون في 28/9/1995*
الديباجة
إن حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية (المشار إليهما لاحقا بالمختصر «م.ت.ف») ، ممثل الشعب الفلسطينيي وفي اطار عملية السلام في الشرق الاوسط التي بدأت في مدريد في تشرين الاول / اكتوبر 1991.
إذ تؤكدان العزم على وضع حد لعقود من التصادم وعلى التعايش السلمي، مع الحفاظ على أمن وكرامة الفريقين والإقرار بحقوقهما الشرعية والسياسية المتبادلة.
وإذ تقران بأن العملية السلمية والعهد الجديد الذي اوجدته ومثلهما العلاقة الجديدة التي اقيمت بين الفريقين كما هو مبين أعلاه امور غير قابلة للعكس، إضافة إلى عزم الفريقين على صون العلمية السلمية وحفظها والاستمرار فيها.
وغذ تدركان أن غاية المفاوضات الإسرائيلية ـ الله في اطار عملية السلام في الشرق الاوسط هي ، في جملة ما هي ، إقامة سلطة فلسطينية انتقالية للحكم الذاتي، أي المجلس المنتخب (والمشار إليه لاحقا بـ«مجلس» او بـ «المجلس الفلسطيني») والرئيس المنتخب للسلطة التنفيذية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمسة اعوام منذ تاريخ توقيع الاتفاق على قطاع غزة منطقة اريحا (المشار إليه لاحقا باتفاق غزة ـ أريحا) في 4 أيار / مايو 1994 تؤدي إلى حل دائم يقوم على أساس قراري مجلس الامن رقم 242 و338.
وإذ تؤكدان إدراكهما ان ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي المتضمنة في هذا الاتفاق جزء لا يتجزأ من عملية السلام باكملها وأن المفاوضات بشأن الوضع النهائي التي ستبدأ في اقرب وقت ممكن قبل الرابع من أيار / مايو 1996 ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الامن رقم 242 و338 وان الاتفاق الانتقالي سيحل جميع قضايا الفترة الانتقالية وأن هذه القضايا لن يؤجل منها شيء ليدرج في جدول مفاوضات الوضع النهائي.
وإذ تؤكدان تمسكهما بالاعتراف المتبادل والالتزامات المعرب عنها في الرسائل المؤرخة في 9 أيلول / سبتمبر 1993 التي وقعها رئيس حكومة إسرائيل ورئيس "م.ت.ف" وتبادلانها.
وإذ ترغبان في أن تضعها موضع التنفيذ «إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي » الموقع في واشنطن في 13 ايلول / سبتمبر 1993 ومحاضر الجلسات المتعلقة به والمتفق عليها (والمشار إليها لاحقا بـ «إعلان المبادئ») ولا سيما المادة الثالثة والملحق الاول المتعلقين بإجراء انتخابات سياسية مباشرة حرة وعامة لاختيار المجلس ورئيس السلطة التنفيذية كي يتمكن الشعب الفي في الضفة الغربية وقطاع غزة من أن يختار على نحو ديمقراطي ممثلين مسؤولين.
وإذ تدركان أن هذه الانتخابات ستشكل خطوة انتقالية تمهيدية مهمة في سبيل تحقيق الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة وتتيح قاعدة ديمقراطية لإنشاء مؤسسات فلسطينية.
وإذ تؤكدان التزامهما المشترك العمل الفوري الفعال وبمقتضى هذا الاتفاق، ضد أية اعمال او تهديدات إرهابية، او اعمال عنف او تحريض سواء جاءت من الفلسطينيين اومن الاسرائيليين.
وعقب اتفاق غزة ـ اريحا، والاتفاق التمهيدي بشأن نقل السلطات والمسؤوليات الموقع في إيرز في 29 آب / أغسطس 1994 (والمشار إليه لاحقا بعبارة «اتفاق النقل التمهيدي») ، والبروتوكول الخاص بنقل مزيد من السلطات والمسؤوليات والموقع في القاهرة في 287 آب / أغسطس 1995 (والمشار إليه لاحقا بـ«بروتوكول المزيد من النقل») ، وهي الاتفاقات الثلاثة التي سيحل هذا الاتفاق محلها.
تتفقان بهذا على ما يلي:
الفصل الاول:
المجلس
المادة الاولى:
نقل السلطة
1- تنقل إسرائيل الصلاحيات والمسؤوليات، كما هو مبين في هذا الاتفاق ،من الحكم العسكري الإسرائيلي وإدارته المدنية إلى المجلس ، عملا بهذا الاتفاق. وستستمر إسرائيل في ممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي ليتم نقلها على هذا النحو.
2- في انتظار تولية المجلس تقوم السلطة الفلسطينية التي اقيمت بموجب اتفاق غزة ـ اريحا بممارسة الصلاحيات والمسؤوليات التي ستنقل الى المجس ، كما تكون لهذه السلطة جميع الحقوق والمسؤوليات والواجبات التي ستناط بالمجلس في هذا الخصوص. وعليه إن عبارة «المجلس »ستُؤوَّل في جميع مواد هذا الاتفاق، وحتى تولية المجلس، بمعنى السلطة الفلسطينية.
3- يتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات إلى قوات الشرطة التي يشكلها المجلس الفلسطيني بمقتضى المادة الرابعة عشرة أدناه (والمشار غليها بـ«الشرطة الفلسطينية ») على نحو مرحلي، كما هو مفصل في هذا الاتفاق وفي البروتوكول المتعلق باعادة الانتشار والترتيبات الامنية والمرفق كملحق اول في هذا الاتفاق (المشار إليه لاحقا بعبارة "الملحق الاول").
4- فيما يتعلق بنقل السلطة وتسلمها في المجالات المدنية ، سيتم نقل الصلاحيات والمسؤوليات وتسلمها كما هو محدد في البروتوكول الخاص بالشؤون المدنية المرفق كملحق ثالث بهاذ الاتفاق (والمشار اليه لاحقا بعبارة "الملحق الثالث").
5- بعد تولية المجلس ، تُحل الإدارة المدنية في الضفة الغربية ويسحب الحكم العسكري الإسرائيلي . ولن يحول سحب الحكم العسكري دون ممارسته الصلاحيات والمسؤوليات التي لم تنقل إلى المجلس.
6- تنشأ لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون في الشؤون المدنية (ويشار إليها لاحقا بـ«لجنة الشؤون المدنية») ولجان فرعية مشتركة للشؤون المدنية على مستوى المناطق ، واحدة لقطاع غزة وأخرى للضفة الغربية، ومكاتب اتصال مدنية على مستوى الاقضية في الضفة الغربية من أجل تيسير التنسيق والتعاون بين المجلس وإسرائيل ،كما هو مفصل في الملحق الثالث.
7- تكون مكاتب المجلس ومكاتب رئيسه والسلطة التنفيذية المنبثقة عنه ،وسوى ذلك من اللجان، في مناطق خاضعة لولاية الفلسطينيين الإقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

المادة الثانية :
الانتخابات
1- ليتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من أن يحكم نفسه بنفسه وفق المبادئ الديمقراطية، تجري انتخابات سياسية عامة حرة ومباشرة لاختيار المجلس ورئيس السلطة التنفيذية التابعة له طبقا لما هو محدد في البروتوكول الخاص بالانتخابات المرفق كملحق ثان بهذا الاتفاق (والمشار إليه لاحقا بعبارة «الملحق الثاني").
2- ستشكل هذه الانتخابات خطوة تمهيدية انتقالية مهمة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة، وتتيح قاعدة ديمقراطية لإنشاء المؤسسات الفلسطينية.
3- يحق الفلسطيني القدس المقيمين فيها أن يشاركوا في الانتخابات طبقا للاحكام المتضمنة في هذه المادة وفي المادة السادسة من الملحق الثاني (ترتيبات الانتخابات المتعلقة بالقدس).
4- يدعو رئيس السلطة الفلسطينية إلى الانتخابات فور توقيع هذا الاتفاق، وتجري في أقرب موعد ممكن عمليا بعد اعادة انتشار القوات الإسرائيلية طبقا للملحق الاول، وعلى نحو يتسق مع متطلبات جدول الانتخابات الزمني المنصوص عليه في الملحق الثاني، ومع قانون الانتخابات وانظمة الانتخابات المحددة في المادة الاولى من الملحق الثاني.

المادة الثالثة:
هيكلية المجلس الفلسطيني
1- يشكل المجلس الفلسطيني ورئيس السلطة التنفيذية التابعة له سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالية التي سينتخبها الشعب الفلسطيني فالضفة الغربية والقدس وقطاع غزة للفترة الانتقالية المتفق عليها في المادة الاولى من «اعلان المبادئ».
2- يملك المجلس السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للمادتين السابعة والتاسعة من «اعلان المبادئ». وسيمارس المجلس ويكون مسؤولا عن جميع الصلاحيات والمسؤوليات التشريعية والتنفيذية المنقولة إليه بموجب هذا الاتفاق. وتتم ممارسة السلطات التشريعية طبقا للمادة الثامنة عشر من هذا الاتفاق ( سلطات المجلس التشريعية).
3- ينتخب المجلس ورئيس السلطة التنفيذية التابعة للمجلس على نحو مباشر ومتزامن من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة طبقا لاحكام هذا الاتفاق وقانون الانتخابات وانظمتها التي ينبغي الا تنافي احكام هذا الاتفاق.
4- ينتخب المجلس ورئيس السلطة التنفيذية التابعة للمجلس لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمسة أعوام بدءا من توقيع اتفاق غزة ـ اريحا في 4 أيار / مايو 1994.
5- ينتخب المجلس فور انشائه رئيسا له من بين اعضائه.ويتولى هذا الرئيس رئاسة جلسات المجلس،ويدير المجلس ولجانه ، ويقرر جدول اعمال كل جلسة ،ويعرض على المجلس المقترحات للتصويت عليها،ويعلن نتائج التصويت.
6- تكون ولاية المجلس بحسب ما تحدث في المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق (الولاية).
7- يكون تنظيم هذا المجلس وهيكليته وكيفية عمله متسقة مع هذا الاتفاق مع القانون الاساسي لسلطة الحكم الذاتي الفلسطيني الانتقالية. وهو قانون يتبناه الملجس، وينبغي الا يتعارض القانون الاساسي وما يسن استنادا إليه من انظمة.مع احكام هذا الاتفاق.
8- يكون المجلس مسؤولا ، بمقتضى سلطاته التنفيذية ،عن المكاتب والمصالح والدوائر المنقولة إليه، ويجوز له ضمن اطار ولايته ان ينشئ الوزارات والهيئات التابعة لها الضرورية للقيام بمسؤولياته.
9- يعرض رئيس المجلس على المجلس للموافقة الاصول الاجرائية الداخلية التي تنظم، عمليات صنع القرارات في المجلس.

المادة الرابعة:
حجم المجلس
يتألف المجلس الفلسطيني من 82 عضوا ومن رئيس السلطة التنفيذية . وهم ينتخبون مباشرة وبالتزامن من قبل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.

المادة الخامسة:
السلطة التنفيذية للمجلس
1- تكون للمجلس لجنة تمارس سلطته التنفيذية ، وتشكل طبقا للفقرة 4 أدناه (المشار إليها لاحقا بعبارة "السلطة التنفيذية").
2- تخول السلطة التنفيذية الصلاحية التنفيذية للمجلس وتمارسها بالنيابة عن المجلس. وتحدد السلطة التنفيذية اصولها الاجرائية الخاصة واصول صنع القرارات.
3- ينشر المجلس أسماء اعضاء السلطة التنفيذية عند تعيينهم اول مرة وبعد كل تغيير لاحق.
4- أ) يكون رئيس السلطة التنفيذية بحكم منصبه، عضوا في السلطة التنفيذية.
ب) يكون جميع اعضاء السلطة التنفيذية الآخرين ، إلا ما نصت الفقرة ج عليه ادناه، من اعضاء المجلس الذين اختارهم رئيس السلطة التنفيذية واقترح اسماءهم على المجلس ،ثم اقرهم المجلس.
ج) يحق لرئيس السلطة التنفيذية ان يعين في هذه السلطة اشخاصا، لا يتجاوز عددهم عشرين في المئة من مجموع اعضائها، ممن ليسوا اعضاء في المجلس، وذلك لممارسة الصلاحيات التنفيذية والمشاركة في مهمات الحكم. ولا يحق لهؤلاء الاعضاء المعينين التصويت في جلسات المجلس.
د) يجب أن يكون لأعضاء السلطة التنفيذية غير المنتخبين عنوان ثابت في منطقة تابعة لولاية المجلس.

المادة السادسة:
لجان المجلس الاخرى
1- يحق للمجلس ان يشكل لجانا مصغرة لتبسيط اعمال المجلس والمساعدة في الرقابة على نشاط السلطة التنفيذية.
2- تحدد كل لجنة اصول صنع القرارات فيها داخل الإطار العام لهيكلية المجلس وتنظيمه.

المادة السابعة:
علانية الحكم
1- تكون جميع اجتماعات المجلس ولجانه ، سوى السلطة التنفيذية ، علانية ومتاحة للجمهوري ، إلا بناء على قرار المجلس أو أية لجنة من لجانه المعنية، لاعتبارات امنية او تجارية او لاعتبارات السرية الشخصية.
2- تنحصر المشاركة في مشاورات المجلس ومداولات لجانه والسلطة التنفيذية في اعضاء كل من هذه الهيئات على التوالي.. ويمكن ان يدعي الخبراء إلى امثال هذه الاجتماعات المعالجة قضايا محددة وعلى اساس موقت.

المادة الثامنة:
المراجعات القضائية
يحق لأي شخص ، او منظمة ، تأثر باي فعل او قرار من قرارات رئيس السلطة التنفيذية للمجلس ، أو أي فعل أو قرار من قرارات أي عضو من أعضاء السلطة التنفيذية ، ويعتقد أن هذا الفعل او القرار يتجاوز صلاحية الرئيس او ذلك العضو أو ينافي القانون او الاصول الاجرائية، أن يتقدم إلى المحكمة الفلسطينية الملائمة لمراجعة ذلك الفعل او القرا.

المادة التاسعة :
صلاحيات المجلس ومسؤولياته
1- عملاً باحكام هذاالاتفاق، يكون للمجلس ، ضمن إطار ولايته، صلاحيات تشريعية كما هي محددة في المادة الثامنة عشرة من هذا الاتفاق ، وصلاحيات تنفيذية ايضا.
2- تمتد الصلاحية التنفيذية للمجلس الفلسطيني لتشمل جميع الامور الخاضعة لولاياته بموجب هذا الاتفاق، او أي اتفاق مستقبلي يتم التوصل إليه بين الفريقين خلال الفترة الانتقالية. وهي تشمل صلاحية صوغ السياسات الفلسطينية ومباشرتها والإشراف على تنفيذها وإصدار أي قانون أو تنظيم بمقتضى الصلاحيات المعطاة في التشريعات المصدقة، والقرارات الادارية الضرورية لتحقيق الحكم الذاتي الفلسطيني ، وصلاحية استخدام الموظفين ، والادعاء على الغير والدفاع في حال الادعاء من الغير وعقد العقود، وصلاحية حفظ وادارة السجلات واحصاءات السكان واصدار الشهادات والرخص والوثائق.
3- ينبغي أن تتسق قرارات المجلس الفلسطيني التنفيذية وافعاله مع احكام هذا الاتفاق.
4- يحق للمجلس الفلسطيني أن يتخذ جميع الاجراءات الضرورية لفرض القانون وتنفيذ أي قرار من قراراته ، ويعرض محاضره امام المحاكم الفلسطينية.
5- أ) انسجاما مع «اعلان المبادئ» لن تكون للمجلس صلاحيات ومسؤوليات في مجال العلاقات الخارجية، ذلك المجال الذي يضم اقامة سفارات او قنصليات او سوى ذلك من انواع البعثات والمراكز الاجنبية في الخارج، او السماح بإقامتها في الضفة الغربية او قطاع غزة، او تعيين او اعتماد الموظفين الدبلوماسيين او القنصليين، وممارسة الوظائف الدبلوماسية.
ب) على الرقم من احكام هذه الفقرة ، يحق لـ م.ت.ف اجراء المفاوضات وتوقيع الاتفاقات مع الدول او المنظمات الدولية من اجل مصلحة المجلس، وذلك في الحالات التالية حصراً:
(1) الاتفاقات الاقتصادية كما نص عليها تحديدا الملحق الخامس من هذا الاتفاق.
(2) الاتفاقات مع الدول المانحة من اجل تطبيق الترتيبات الخاصة بإتاحة المعونة للمجلس.
(3) الاتفاقات بغرض تنفيذ خطط التنمية المحلية، المفصلة في الملحق الرابع من «اعلان المبادئ» او في اتفاقات مندرجة في إطار المفاوضات المتعددة الاطراف.
(4) الاتفاقات الثقافية والعملية والتربوية.
ج) لا تعد علاقات خارجية الاتصالات والمعاملات بين المجلس وممثلي الدول الاجنبية والمنظمات الدولية ، إضافة إلى اقامة مكاتب تمثيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة سوى تلك الموصوفة في الفقرة الفرعية (5-أ) أعلاه، من أجل تطبيق الاتفاقات المشار إليها في الفقرة الفرعية (5 ـ ب) أعلاه.
6- عملا باحكام هذا الاتفاق، يكون للمجلس، ضمن نطاق ولايته، نظام قضائي مستقبل مؤلف من محاكم فلسطينية مستقلة.
الفصل الثاني
اعادة الانتشار والترتيبات الامنية
المادة العاشرة:
اعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية
1- تشمل المرحلة الاولى من اعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق الاهلة في الضفة الغربية ـ المدن والبلدات والقرى ومخيمات اللاجئين والخرب ـ كما هو محدد في الملحق الاول، وتستكمل بتمامها في تاريخ يسبق عشية الانتخابات الفلسطينية ، أي قبل 22 يوما من الانتخابات.
2- يبدأ المزيد من اعادة انتشار القوات العسكرية الاسرائيلية في مناطق عسكرية محددة بعد تولية المجلس وتطبق بالتدريج على نحو متقايس مع تولي الشرطة الفلسطينية مهما النظام العام والامن الداخلي ، التي يجب إتمامها في غضون 18 شهرا من تاريخ تولية المجلس كما هو مفصل فلسطين بالمادتين الحادية عشرة (الأرض) والثالثة عشرة (الأمن) أدناه، وفي الملحق الاول.
3- تنتشر الشرطة الفلسطينية وتتولى مهمات النظام العام والامن الداخلي للفلسطينيين على نحو مرحلي طبقا للمادة الثالثة عشرة (الامن) ادناه، والملحق الاول.
4- تستمر إسرائيل في تولي مهمة الامن الخارجي، إضافة إلى مهمة امن الإسرائيليين العام، من اجل الحفاظ على امنهم الداخلي والنظام العام.
5- لأجل غايات هذا الاتفاق ، تشمل عبارة «القوات الإسرائيلية العسكرية » الشرطة الإسرائيلية وسواها من قوات الامن الإسرائيلية.

المادة الحادية عشرة:
الأرض
1- ينظر الفريقان إلى الضفة الغربية وقطا غزة باعتبارهما وحدة ترابية واحدة، تصان وحدتها ووضعها خلال الفترة الانتقالية.
2- يتفق الفريقان على ان الضفة الغربية وقطاع غزة يقعان ، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي ، تحت ولاية المجلس الفلسطيني على نحو مرحلي يستكمل تماما خلال 18 شهرا من تاريخ تولية المجلس ، كما هو محدد أدناه.
‌أ. تقع الأرض في المناطق الآهلة (المنطقتان أو ب) ، بما فيها اراضي الحكومة واراضي الاوقاف، تحت ولاية المجلس في المرحلة الاولى من اعادة الانتشار؟
‌ب. تنقل جميع الصلاحيات والمسؤوليات المدنية ، بما فيها التخطيط، في المنطقتين أ و ب، المحددتين في الملحق الثالث إلى المجلس الذي يتولاها خلال المرحلة الاولى من اعادة الانتشار.
‌ج. في المنطقة ج، وخلال المرحلة الاولى من اعادة الانتشار ، تنقل إسرائيل الى المجلس الصلاحيات والمسؤوليات المدنية غير المتعلقة بالأرض، كما هو محدد في الملحق الثالث.
‌د. تنفذ الخطوات اللاحقة من اعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مناطق عسكرية محددة بالتدريج، طبقا لإعلان المبادئ علاى ثلاث مراحل، تتم كل واحد منها بعد فترة ستة اشهر من تولية المجلس على أن تستكمل بتمامها في مدة 18 شهرا من تاريخ تولية المجلس.
‌ه. خلال المراحل اللاحقة من اعادة الانتشار التي ستتم خلال 18 شهرا من تاريخ تولية المجلس ، تنقل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالارض بالتدريج إلى الولاية الفلسطينية التي ستغطي اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء القضايا التي سيجري التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي.
‌و. يتم بت المواقع العسكرية المحددة المشار إليها في الفقرة 2 من المادة العاشرة أعلاه، في مراحل المزيد من إعادة الانتشار ، داخل الاطار الزمني المحدد الذي ينتهي بنهاية 18 شهرا من تاريخ تولية المجلس، وسيجري التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي.
3- لأجل أعراض هذا الاتفاق ، وحتى إتمام المرحلة الاولى من مراحل اعادة الانتشار اللاحقة:
‌أ. «المنطقة أ» تعني المناطق الآهلة المحددة بخط احمر والمونة باللون البني في الخريطة المرفقة رقم 1.
‌ب. «المنطقة ب» تعني المناطق الآهلة المحددة بخط احمر والملونة باللون الاصفر في الخريطة المرفقة رقم 1، والمنطقة العامرة من الخرب المدرجة في الذيل السادس للملحق الاول.
‌ج. « المنطقة ج» تعني مناطق الضفة الغربية التي تقع خارج المنطقة أ و ب والتي ستنقل باستثناء القضايا التي سيجري التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي، إلى الولاية الفلسطينية بالتدريج بمقتضى هذا الاتفاق.

المادة الثانية عشرة:
ترتيبات الامن والنظام العام
1- من اجل ضمان النظام العام والامن الداخلي للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، يشكل المجلس شرطة قوية كما هو محدد في المادة الرابعة عشرة ادناه. وستستمر إسرائيل في القيم بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية، بما في ذلك مسؤولية حماية الحدود مع مصر والاردن، والدفاع ضد المخاطر الخارجية من البحر والجو، إضافة إلى المسؤولية عن الامن العام للإسرائيليين والمستوطنات، حفاظا على أمنهم الداخلي. كما أنها ستحتفظ بجميع الصلاحيات لاتخاذ الخطوات الضرورية للقيام بهذه المسؤولية.
2- ترتيبات الامن وآليات التنسيق محددة في الملحق الاول.
3- تنشأ بمقتضى هذا الاتفاق، ووفق ما نص الملحق الاول عليه ، لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون لاغراض الامن المتبادل (المشار إليها لاحقا بـ«اللجنة الامنية المشتركة»)، إضافة إلى لجنان امنية إقليمية مشتركة(المشار إليها لاحقا بـ«اللجان الامنية الإقليمية ») ومكاتب التنسيق المشتركة على مستوى اللواء (المشار إليهما لاحقا بمكاتب التنسيق اللوائية).
4- تكون الترتيبات الامنية المنصوص عليها في هذا الاتفاق وفي الملحق الاول عرضة للمراجعة بطلب من أي من الطرفين، وللتعديل باتفاق الطرفين ، ويتضمن الملحق الاول ترتيبات محددة للمراجعة.
5- لأغراض هذا الاتفاق، فإن «المستوطنات» تعني في الضفة الغربية: المستوطنات في المنطقة ج؛ وتعني في قطاع غزة : المستوطنات في غوش قطيف ومنطقة إيرز ، فضلا عن المستوطنات الأخرى في قطاع غزة، كما هو مبين في الخريطة المرفقة رقم 2.

المادة الثالثة عشرة:
الامن
1- يقوم المجلس ، عند إتمام اعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في كل لواء، كما هو مبين في الذيل الاول للملحق الاول ، بتولي الصلاحيات والمسؤوليات الخاصة بالامن الداخلي والنظام العام في المنطقة أ من هذا اللواء.
2- أ) سيعاد انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية تماما من المنطقة ب. وتنقل إسرائيل إلى المجلس مسؤولية المحافظة على النظام العام للفلسطينيين ويتولى المجلس هذه المسؤولية . وتكون لإسرائيل المسؤولية الغالبة عن الامن لغرض حماية الإسرائيليين ومواجهة خطر الإرهاب.
‌ب ) في المنطقة ب تتولى الشرطة الفلسطينية المسؤولية عن النظام العام للفلسطينيين وتنشر بحيث تلبي الحاجات والمتطلبات الفلسطينية على النحو الاتي.
(1) تقيم الشرطة الفلسطينية 25 مخفرا ومركزا للشرطة في البلدات والقرى وسواها من المواضع المدرجة في الذيل الثاني للمحلق الاول وكما هو مبين في الخريطة رقم 3. ويحق للجنان الامنية اللوائية أن توافق على إقامة مزيد من مخافر الشرطة ومراكزها عن اللزوم.
(2) تتولى الشرطة الفلسطينية مسؤولية معالجة حوادث المس بالنظام العام التي يكون المتورطون في من الفلسطينيين حصرا.
(3) تطلق حرية العمل للشرطة الفلسطينية في المناطق الآهلة التي يكون لها فيها مخافر ومراكز للشرطة ، كما هو مبين في الفقرة (1) أعلاه.
(4) بينما لا تتم حركة رجال الشرطة الفلسطينية بالبزات الرسمية في المنطقة ب خارج المواضع التي يوجد فيها خفر او مركز للشرطة إلا بعد التنسيق والتثبيت من قبل مكتب التنسيق اللوائي المعني ، فإن مكاتب التنسيق اللوائية قد تقرر ، بعد مرور ثلاثة أشهر على إتمام عملية إعادة الانتشار من المنطقة ب ، أن حركة الشرطة الفلسطينية من مراكز الشرطة في المنطقة ب إلى البلدات والقرى الفلسطينية في المنطقة ب على الطرق المستعملة لمرور الفلسطينيين فقط يمكن ان تتم بعد أعلام مكتب التنسيق اللوائي.
(5) يشتمل تنسيق مثل هذه التحركات المخطط لها، من قبل مكتب التنسيق اللوائي المعني ، على خطة مجدولة تضم عدد رجال الشرطة ونوع الاسلحة وعددها والمركبات التي ستشارك في التحرك. ويشتمل ايضا على تفصيلات الترتيبات الملحوظة لضمان استمرار التنسيق من خلال قنوات الاتصال الملائمة، والجدول الدقيق للتحرك إلى منطقة العملية المخطط لها، بما فيها الموقع المقصود والطرق المؤدية إليه ومدة العملية المفترضة وجدول الرجوع إلى المخفر أو مركز الشرطة . ويقدم الجانب الإسرائيلي في مكتب التنسيق اللوائي إلى الجانب الفلسطيني رده، بعد تسلم طلب تحرك الشرطة طبقا لهذه الفقرة، خلال يوم واحد في الحالات الاعتيادية، وفي مهلة لا تتجاوز الساعتين في الحالات الطارئة.
(6) تقوم الشرطة الفلسطينية والقوات العسكرية الإسرائيلية بانشطة امنية مشتركة على الطرق الرئيسية ، كما هو محدد في الملحق الاول.
(7) تبلغ الشرطة الفلسطينية إلى اللجان الامنية الأمنية الاقليمية في الضفة الغربية أسماء رجال الشرطة وارقام مركبات الشرطة والارقام التسلسلية للاسلحة في كل مخفر او مركز لشرطة في المنطقة ب.
(Cool يتم المزيد من عمليات اعادة الانتشار في المنطقة ج ونقل مسؤولية الامن الداخل يإلى الشرطة الفلسطينية في المنطقتين ب و ج ، على ثلاث مراحل، تجري كل واحد منها بعد فترة ستة اشهر، على أن تستكمل بتمامها بعد 18 شهرا من تولية المجلس، غلا ما تعلق بقضايا مفاوضات الوضع النهائي ومسؤولية إسرائيل العامة عن الاسرائيليين والحدود.
(9) تخضع الإجراءات المفصلة في هذه الفقرة للمراجعة خلال ستة اشهر من استكمال المرحلة الاولى من اعادة الانتشار.

المادة الرابعة عشرة:
الشرطة الفلسطينية.
1- يشكل المجلس شرطة قوية. وإن واجبات الشرطة الفلسطينية ووظائفها وهيكليتها وانتشارها وتركيبها، إضافة إلى شروط تجهيزها وعمليها وقواعد سلوكها، منصوص عليها في الملحق الاول.
2- تدمج قوة الشرطة ، التي شكلت بمقتضى اتفاق غزة ـ اريحا في قوة الشرطة الفلسطينية دمجا كاملا، وتخضع لأحكام هذا الاتفاق.
3- لا يسمح بقيام او بنشاط أية قوى مسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة غير الشرطة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية المسلحة.
4- باستثناء اسلحة الشرطة الفلسطينية ومعداتها الموصوفة في الملحق الاول واسلحة القوات العسكرية الإسرائيلية ومعداتها، لا يسمح لاية منظمة او جماعة او فرد في الضفة الغربية وقطاع غزة بأن يصنع او يبيع أو يحوز او يستحصل او يستورد او يدخل بأية طريقة أخرى إلى الضفة الغربية وقطاع غزة أية اسلحة نارية او ذخيرة او متفجرات او بارود او اية معدات متصلة بها، ما لم ينص الملحق الاول على خلاف ذلك.

المادة الخامسة عشرة:
الوقاية من الاعمال العدائية
1- يتخذ كلا الفريقين جميع الاجراءات الضرورية من اجل الحيلولة دون الاعمال الارهابية والجرائم والاعمال العدائية الموجهة من جانب إلى آخر، وضد الافراد الخاضعين لسلطة الاخر وضد ممتلكاتهم، ويتخذ الاجراءات القانونية ضد المذنبين.
2- الاحكام المحددة لتطبيق هذه المادة مبينة في الملحق الاول.

المادة السادسة عشرة:
تدابير بناء الثقة
بهدف تشجيع جو عام ايجابي وتأييدي لمواكبة تطبق هذا الاتفاق ، وارساء قاعدة صلبة للثقة المتبادلة والنية الحسنة، وتسهيلا للتعاون المرجو والعلاقات الجديدة بين الشعبين اتفق كلا الفريقين على القيام بإجراءات لبناء الثقة كما هي مفصلة بهذا:
1- تفرج إسرائيل ، او تسلم إلى الجانب الفلسطيني المعتقلين والسجناء الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتم المرحلة الاولى من الافراج عن هؤلاء السجناء والمعتقلين عند توقيع هذا الاتفاق، وتتم المرحلة الثانية قبل تاريخ الانتخابات . وتلى ذلك مرحلة ثالثة من الإفراج عن المعتقلين والسجناء. ويفرج عن المعتقلين والسجناء من الفئات المفصلة في الملحق السابع (الإفراج عن السجناء والمعتقلين الفلسطينيين). وتكون للمفرج عنهم حرية العودة إلى ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة.
2- لا يخضع الفلسطينيون الذين اقاموا علاقات بالسلطات الإسرائيلية لأية اعمال مضايقة او عنف او مجازاة او ملاحقة. وتتخذ الإجراءات الملائمة، بالتنسيق مع إسرائيل ، من اجل ضمان حمايتهم.
3- لا يلاحق الفلسطينيون القادمون من الخارج إلى الضفة الغربية وقطاع غزة ممن حصلت الموافقة على دخولهم بمقتضى هذا الاتفاق والذين تطبق عليهم احكام هذه المادة بتهمة الاعتداءات التي ارتكبوها قبل 13 أيلول / سبتمبر 1993.
الفصل الثالث:
الشؤون القانونية
المادة السابعة عشرة:
الولاية
1- طبقا لـ «اعلان المبادئ» تشمل ولاية المجلس اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة ترابية واحد باستثناء:
‌أ. القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي: القدس ، المستوطنات ، بعض المواقع العسكرية المحددة ، اللاجئون الفلسطينيون ، الحدود العلاقات الخارجية والاسرائيليون.
‌ب. الصلاحيات والمسؤوليات غير المنقولة إلى المجلس.
2- ولذلك فإن سلطة المجلس تشمل جميع المسائل التي تقع ضمن ولايته الاقليمية والوظيفية والشخصية ، كما يأتي:
‌أ. تشمل ولاية المجلس أراضي قطاع غزة ، باستثناء المستوطنات ومنطقة المنشأة العسكرية المبينة في الخريطة رقم 2، وأراضي الضفة الغربية باستثناء المنطقة ج التي ، ما خلا القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي، ستنقل بالتدريج إلى الولاية الفلسطينية على ثلاث مراحل، تتم كل واحد منها بعد فترة ستة اشهر ، تستكمل بتمامها بعد 18 شهرا من تولية المجلس. عند ذلك تشمل الولاية القضائية للمجلس اراضي قطاع غزة والضفة الغربية، باستثناء القضايا التي سيتم التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي.
وتضم الولاية الإقليمية الأرض وما تحت الأرض والمياه الإقليمية طبقا لاحكام هذا الاتفاق.
‌ب. تمتد الولاية الوظيفية للمجلس إلى جميع الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة إلى المجس ، كما هي محددة في هذا الاتفاق أو في أية اتفاقات مستقبلية قد يتم التوصل إليها بين الفريقين خلال الفترة الانتقالية.
‌ج. تطبق الولاية الإقليمية والوظيفية للمجلس على الاشخاص كافة باستثناء الاسرائيليين، إلا إذا نص على خلاف ذلك في هذا الاتفاق.
‌د. على الرغم من الفقرة (أ) أعلاه ، يمارس المجلس الولاية الوظيفية في المنطقة ج مثلما هو مفصل في المادة الرابعة من الملحق الثالث.
3- يتمتع المجلس داخل نطاق سلطته بالصلاحيات والمسؤوليات التشريعية والتنفيذية والقضائية ، بمقتضى احكام هذا الاتفاق.
4- أ. تكون لإسرائيل ، ومن خلال حكمها العسكري ، السلطة على المناطق التي لا تقع ضمن الولاية الإقليمية للمجلس وعلى الصلاحيات والمسؤوليات التي لم تنقل إلى المجلس وعلى الاسرائيليين.
ب. لذلك يحتفظ الحكم العسكري الإسرائيلي بالصلاحيات والمسؤوليات التشريعية والقضائية والتنفيذية طبقا للقانون الدولي.ولا ينتقص هذا النص من ولاية إسرائيل التشريعية على الاسرائيليين باشخاصهم ولا يلغيها.
5- تكون ممارسة السلطة فيما يخص المجال الكهرو مغناطيسي والمجال الجوي طبقا لأحكام هذا الاتفاق.
6- تراعي الترتيبات القانونية المفصلة في «البروتوكول الخاص بالمسائل القانونية» المرفق بهذا الاتفاق تحت عنوان الملحق الرابع (والمشار إليه لاحقا بـ«الملحق الرابع») ، من دون الانتقاص من أحكام هذه المادة. ويجوز لإسرائيل والمجلس أن يتفاوضا على ترتيبات قانونية أخرى.
7- تتعاون إسرائيل والمجلس في مجالات المساعدة القانونية في المسائل الجرمية والمدنية من خلال لجنة قانونية (يشار إليها لاحقا بـ «اللجنة القانونية») تؤلف بمقتضى هذا الاتفاق.
8- تتوسع ولاية المجلس بالتدريج لتغطي الضفة الغربية وقطاع غزة، باستثناء القضايا التي سيجري التفاوض بشأنها في مفاوضات الوضع النهائي، وذلك من خلال سلسلة من عمليات إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية. تشمل المرحلة الاولى من إعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية المناطق الآهلة من الضفة الغربية ـ المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين والخرب كما هو مبين في الملحق الاول ـ وتستكمل بتمامها في تاريخ يسبق عشية الانتخابات الفلسطينية ، أي قبل 22 يوما من يوم الانتخابات. وتبدأ عمليات المزيد من اعادة انتشار القوات العسكرية الإسرائيلية في مواقع عسكرية محددة فور تولية المجلس، وتتم على مراحل ثلاث يفصل بين كل واحدة منها ستة اشهر، على ان تستكمل بتمامها في مهملة لا تتجاوز 18 شهرا بدءا من تولية المجلس.

المادة الثامنة عشرة:
صلاحيات المجلس التشريعية
1- يقصد بالتشريع لأغراض هذه المادة، أي تشريع أولي او ثانوي بما في ذلك القوانين الاساسية ، والقوانين ، والأنظمة ،وسواها من الاعمال التشريعية.
2- للمجلس، ضمن ولايته المحددة في المادة السابعة عشرة من هذا الاتفاق، صلاحية اعتماد التشريعات.
3- بينما تكون سلطة التشريع الاولى من اختصاص المجلس ككل، تكون لرئيس السلطة التنفيذية للمجلس الصلاحيات التشريعية التالية:
‌أ. صلاحية رسم التشريع او تقديم التشريعات المقترحة إلى المجلس.
‌ب. صلاحية نشر التشريع الذي يعتمده المجلس.
‌ج. صلاحية اصدار التشريعات الثانوية بما فيها الانظمة المتعلقة بأية من المسائل المعينة وداخل المجال المحدد في أي من التشريعات التي اعتمدها المجلس.
4- أ. كل تشريع بما في ذلك التشريع الذي يعدل او يلغي القوانين القائمة او الاوامر العسكرية ،والذي يتجاوز ولاية المجلس او الذي يتنافى على أي نحو آخر مع احكام «اعلان المبادئ» واحكام هذا الاتفاق أو أي اتفاق آخر قد يتم التوصل غليه بين الفريقين خلال الفترة الانتقالية، يعد ملغى وباطلا من أصله.
ب. يمتنع رئيس السلطة التنفيذية للمجلس من نشر التشريعات التي يعتمدها المجلس إذا كانت هذه التشريعات تقع تحت أحكام هذه الفقرة.
5- يطلع الجانب الإسرائيلي من اللجنة القانونية على جميع التشريعات.
6- من دون الإخلال بأحكام الفقرة 4 اعلاه ، يحق للجانب الإسرائيلي من اللجنة القانونية ان يحيل على اللجنة أية تشريعات تعتبر إسرائيل ان احكام الفقرة 4 تنطبق عليها، وذلك من اجل مناقشة القضايا النائية من مثل هذا التشريع. وتنظر اللجنة القانونية في التشريع المشار إليه في أقرب فرصة.

المادة التاسعة عشرة:
حقوق الإنسان وحكم القانون
تمارس إسرائيل والمجلس سلطاتهما ومسؤولياتهما المترتبة على هذا الاتفاق مع مراعاة الاصول ومبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون المقبولة دوليا.

المادة العشرون:
الحقوق والتبعات والالتزامات
1- أ. إن نقل السلطات والمسؤوليات من الحكم العسكري الإسرائيلي واداراته المدنية إلى المجلس ، كما هو مفصل في الملحق الثالث ، يشتمل على جميع الحقوق والتبعات والالتزامات المترتبة على كل فعل او امتناع من فعل حدث قبل هذا النقل. وتكف إسرائيل عن تحمل أية مسؤولية مالية عن امثال هذا الفعل او الامتناع من الفعل ، ويكون المجلس مسؤولا عن تحمل كل مسؤولية مالية عنها وعن الاعباء المالية المترتبة على ذلك وعلى قيامه بمهماته.
ب. سيحال على المجلس كل مطلب مالي يوجه إلى إسرائيل في هذا المجال.
ج. تطلع إسرائيل المجلس على المعلومات التي تملكها فيما يتعلق بالدعاوى القائمة والمتوقعة التي سترفع ضد إسرائيل امام أية محكمة في هذا الشأن.
د. حيثما تجري الاجراءات القانونية في شأن مثل هذه الدعوى ، تقوم إسرائيل بإطلاع المجلس على ذلك ، وتمكنه من المشاركة في الدفاع وإثارة أية حجج من قبلها.
هـ . في حال الحم بتغريم إسرائيل غرامة تتصل بمثل هذه الدعوى من قبل أية محكمة ، يدفع المجلس فورا لإسرائيل قيمة هذه الغرامة.
و. من دون المساس بما تقدم ، عندما تجد محكمة تنظر في مثل هذه الدعوى ان التبعة تقع حصرا على موظف أو وكيل مفوض تجاوز في تصرفه حدود الصلاحيات الموكلة إليه، او إليها، على نحو غير شرعي او مع تعمد الإساءة، فإن المجلس لا يتحمل المسؤولية المالية.
2- أ. على الرغم من أحكام الفقرات 1 ـ د حتى 1 ـ و أعلاه، يحق لكل جانب ان يتخذ الإجراءات اللازمة، بما فيها اصدار ونشر التشريعات، ليضمن أن أمثال هذه الدعاوى التي تقدم بها الفلسطينيون، بما فيها الدعاوى العالقة التي لم يتم النظر فيها بعد ، ستعرض أمام المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة فقط ، ولن تعرض امام المحاكم الإسرائيلية او تنظر فيها هذه المحاكم.
‌ب. حيثما تقدم دعوت جديدة أمام محكمة فلسطينية بعد استبعادها عملا بالفقرة الفرعية أ أعلاه، يتعين على المجلس أن يقوم بدور الدفاع فيها، وأن يدفع قيمة الغرامة إذا ما حكم بغرامة للمدعي طبقا للفقرة الفرعية 1ـ أ أعلاه.
‌ج. تتفق اللجنة القانونية على ترتيبات لنقل جميع المواد والمعلومات اللازمة لتمكين المحاكم الفلسطينية من النظر في مثل هذه الدعاوى المشار إليها في الفقرة الفرعية ب أعلاه، ولتقديم إسرائيل المساعدة القانونية للمجلس للقيم بدور الدفاع في هذه الدعاوى.
3- لن يؤثر نقل السلطة ، في حد ذاته، في الحقوق والتبعات والالتزامات الخاصة بأي شخص أو كيان قانوني موجود عند توقيع هذا الاتفاق.
4- يتولى المجلس ، عند توليته ، جميع الحقوق والتبعات والالتزامات الخاصة بالسلطة الفلسطينية .
5- لأجل اغراض هذا الاتفاق ، تشمل عبارة «اسرائيليون» أيضا جميع الوكالات والشركات المسجلة في إسرائيل.

المادة الحادية والعشرون:
تسوية الخلافات والنزاعات.
تحال الخلافات المتصلة بتطبيق هذا الاتفاق على آلية التنسيق والتعاون الملائمة المنصوص عليها في هذا الاتفاق. وتطبق احكام المادة الخامسة عشرة من «اعلان المبادئ» على كل خلاف لا يحل من خلال آلية التنسيق والتعاون الملائمة أي:
1- أن النزاعات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق أو تفسيره، أو تطبيق وتفسير أية اتفاقات تتعلق بالفترة الانتقالية ستسوى من خلال لجنة الارتباط.
2- ان النزاعات التي لا يمكن تسويتها بالمفاوضات قد تسوى بآلية للتوفيق يتفق عليها الفريقان.
3- يجوز للفريقين ان يتفقا على أن يحيلا على التحكيم النزاعات التي تتعلق بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بالتوفيق. ولهذه الغاية ، وبعد اتفاق الفريقين ، يشكل الفريقان لجنة تحكيم.
الفصل الرابع
التعاون
المادة الثانية والعشرون:
العلاقات بين إسرائيل والمجلس
1- تسعى إسرائيل والمجلس لترقية التفاهم المتبادل والتسامح ، وتمتنعان لذلك عن التحريض، ومن جملته الدعاوى العدائية، على الطرف الاخر ، ويلتزمان دون المساس بمبدأ حرية التعبير، اتخاذ الإجراءات القانونية للحؤول دون هذا التحريض من قبل أية منظمات او جماعات او افراد داخل ولاية كل منهما.
2- تعمل إسرائيل والمجلس على التأكد من ان نظاميهما التربويين يساهمان في السلام بين الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني والسلام في المنطقة كلها، ويمتنعان من إدخال أية موضوعات من شأنها ان تسيء إلى عملية المصالحة.
3- دون الإخلال باحكام هذا الاتفاق او المساس به ، تتعاون إسرائيل والمجلس على محاربة النشاط الإجرامي الذي قد يسيء إلى أي من الجانبين، بما في ذل الجرائم المتعلقة بالاتجار بالعقاقير غير المشروعة والمخدرات، والتهريب والاعتداء على الممتلكات ، بما فيه الاعتداء على المركبات.

المادة الثالثة والعشرون:
التعاون فيما يتعلق
بنقل الصلاحيات والمسؤوليات
حرصا على ضمان انتقال الصلاحيات والمسؤوليات انتقالا سلميا ميسرا ومنظما، يتعاون الجانبان في شأن نقل صلاحيات ومسؤوليات الامن طبقا لاحكام المحلق الاول، وانتقال الصلاحيات والمسؤوليات المدنية طبقا لاحكام الملحق الثالث.

المادة الرابعة والعشرون:
العلاقات الاقتصادية
العلاقات الاقتصادية بين الجانبين محددة في بروتوكول العلاقات الاقتصادية الموقع في باريس في 29 نيسان / ابريل 1994 وذيوله وتكملة بروتوكول العلاقات الاقتصادية المرفقة جميعها تحت عنوان الملحق الخامس ، وهي خاضعة لاحكام هذا الاتفاق وملحقاته.

المادة الخامسة والعشرون:
برامج التعاون
1- اتفق الفريقان على إنشاء آلية لتطوير برامج التعاون فيا بينهما وتفصيلات هذا التعاون محددة في الملحق السادس.
2- تشكل بهذا ، وكما ينص الملحق السادس ، لجنة دائمة للتعاون تعالج القضايا التي تطرأ في إطار هذا التعاون.

المادة السادسة والعشرون:
لجنة الارتباط الإسرائيلية ـ
الفلسطينية المشتركة
1- تعمل لجنة الارتباط التي شكلت بمقتضى المادة العاشرة من «اعلان المبادئ» على ضمان تيسير تطبيق هذا الاتفاق، وتعالج القضايا التي تستوجب التنسيق وسواها من النزاعات والمصالح المشتركة.
2- تتألف لجنة الارتباط من عدد متكافئ من الاعضاء من الفريقين ، ويحق لها ان تزيد بعض التقنيين والخبراء بحس بما تقضي الحاجة.
3- تقرر لجنة الارتباط اصولها الإجرائية، بما في ذلك وتيرة اجتماعاتها ومكانها او امكنتها.
4- تصل لجنة الارتباط إلى قراراتها بالاتفاق.
5- تؤلف لجنة الارتباط لجنة فرعية تقوم بمتابعة وتوجيه عملية تنفيذ هذا الاتفاق (ويشار إليها لاحقا باسم «لجنة المتابعة والتوجيه»). ويكون عملها كما يلي:
‌أ. تتابع لجنة المتابعة والتوجيه بصورة مستمرة تنفيذ هذا الاتفاق سعيا لتعزيز التعاون وتوطيد العلاقات السلمية بين الفريقين.
‌ب. توجه لجنة المتابعة والتوجيه انشطة مختلف اللجان المشكلة بموجب هذا الاتفاق (اللجنة الامنية المشتركة، لجنة الشؤون المدنية، اللجنة القانونية ، اللجنة الاقتصادية المشتركة ولجنة التعاون الدائمة) فيا يتعلق بمواصلة تنفيذ الاتفاق، وترفع التقارير بذلك إلى لجنة الارتباط.
‌ج. تتألف لجنة المتابعة والتوجيه من رؤساء مختلف اللجان المذكورة اعلاه.
‌د. يحدد رئيسا لجنة المتابعة والتوجيه اصولها الإجرائية، بما فيها وتيرة الاجتماعات وامكنتها.

المادة السابعة والعشرون:
الارتباط والتعاون
مع الاردن ومصر
1- عملا بالمادة الثانية عشرة ن «اعلان المبادئ» دعا الفريقان حكومتي الاردن ومصر إلى المساهمة في إقامة مزيد من اجراءات الارتباط والتعاون بين حكومة إسرائيل وممثلي الفلسطينيين من جهة وحكومتي الاردن ومصر من جهة أخر من أجل ترقية التعاون بينهم. وقد القت لجنة متابعة كجزء من هذه الاجراءات وبدأت مشاوراتها.
2- تقرر لجنة المتابعة بالاتفاق كيفية قبول الاشخاص الذين هجروا من الضفة الغربية وقطاع غزة سنة 1967، إلى جانب الخطوات اللازمة للحيلولة دون وقوع الفوضى والاضطراب.
3- تعالج لجنة المتابعة ايضا مسائل أخرى ذات أهمية مشتركة.

المادة الثامنة والعشرون
الاشخاص المفقودون
1- تتعاون إسرائيل والمجلس على أن يقدم كل منهما إلى الآخر كل المساعدة اللازمة في عمليات البحث عن الاشخاص المفقودين وجثث الاشخاص الذين لم تسترجع جثثهم، وعلى تقديم المعلومات عن الاشخاص المفقودين.
2- تتعهد م.ت.ف التعاون مع إسرائيل ومؤازرتها في مساعيها من اجل تحديد موضع الجنود الاسرائيليين الذين فقدوا في اثناء الخدمة، واعادتهم إلى إسرائيل ، وكذلك جثث الجنود التي لم يتم استعادتها.
الفصل الخامس:
احكام متفرقة
المادة التاسعة والعشرون:
الانتقال الامن بين
الضفة الغربية وقطاع غزة
ترتيبات انتقال الاشخاص والبضائع انتقالا آمنا بين الضفة الغربية وقطاع غزة محددة في الملحق الاول.

المادة الثلاثون:
المعابر
ترتيبات التنسيق بين إسرائيل والمجلس فيما يتصل بالعبور من مصر والأردن واليهما، إضافة إلى أية معابر دولية أخرى، محددة في الملحق الاول.

المادة الحادية والثلاثون:
الفقرات الختامية
1- يعتبر هذا الاتفاق ساري المفعول فور توقيعه.
2- يعتبر اتفاق غزة ـ اريحا باستثناء المادة العشرين منه (إجراءات بناء الثقة) والاتفاق التمهيدي لنقل [السلطات] والبروتوكول الخاص بنقل مزيد [من السلطات]، ملغاة بحكم هذا الاتفاق.
3- يحل المجلس فور توليته محل السلطة الفلسطينية ، ويتولى جميع التعهدات والالتزامات الواجبة على السلطة الفلسطينية بموجب اتفاق غزةـ أريحا، والاتفاق التمهيدي لنقل [السلطات]، والبروتوكول الخاص بنقل مزيد من [السلطات].
4- يسن الجانبان جميع التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا الاتفاق.
5- تبدأ مفاوضات الوضع النهائي بين الفريقين في اقرب وقت ممكن ، على الا تتجاوز الرابع من أيار / مايو 1996. ومن المفهوم ان هذه المفاوضات ستتناول القضايا الباقية، بما فيها : القدس ، اللاجئون ،المستوطنات ، الترتيبات الامنية ،الحدود ، العلاقات والتعاون مع الجيران الآخرين ، وسوى هذه من القضايا التي تهم الفريقين.
6- لن يؤثر شيء من هذا الاتفاق او يستبق نتيجة المفاوضات بشأن الوضع النهائي التي ستجري عملا بـ«اعلان المبادئ» ولن يعتبر أي من الفريقين متخلياً او متنازلا، بمجرد دخوله هذا الاتفاق، عن مطالبة او مواقفه او حقوقه الحالية .
7- لن يبادر او لن يتخذ أي من الفريقين أية خطوة من شأنها تغيير وضع الضفة الغربية وقطاع غزة، في انتظار ما تسفر مفاوضات الوضع النهائي عنه.
8- ينظر الفريقان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارهما وحدة ترابية واحدة تصان وحدتها ووضعها خلا الفترة الانتقالية.
9- تتعهد م.ت.ف أنه، في غضون شهرين من تولية المجلس ، ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني ويوافق رسميا على التغيرات الضرورية بالنسبة إلى الميثاق الفلسطيني على ما تم تعهده في الرسالتين الموقعتين من قبل رئيس م.ت.ف والمرسلتين إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية والمؤرختين في 9 أيلول / سبتمبر 1993 و 4 أيار / مايو 1994.
10- عملا بالملحق الاول ، المادة السابعة من هذا الاتفاق ،تؤكد إسرائيل أن حواجز التفتيش الدائمة القائمة على الطرق المؤدية إلى منطقة أريحا ومنها (ما عدا تلك المتعلقة بولوج الطريق المؤدية من [مشروع] موسى العلمي إلى جسر اللنبي) ستزال عند استكمال المرحلة الاولى من اعادة الانتشار.
11- يحق للمساجين الذين سلموا إلى السلطة الفلسطينية ، عملا باتفاق غزة ـ أريحا ، شريطة أن يظلوا في منطقة أريحا المدة الباقية من عقوبتهم،يحق لهم أن يعودوا إلى ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند استكمال المرحلة الاولى من إعادة الانتشار.
12- فيما يخص العلاقات بين

الموضوع الأصلي : اتفاقية أوسلو الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655189

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

اتفاقية أوسلو 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية أوسلو Empty
مُساهمةموضوع: رد: اتفاقية أوسلو   اتفاقية أوسلو I_icon_minitime3/9/2011, 16:05

خيارات المساهمة



11- يحق للمساجين الذين سلموا إلى السلطة الفلسطينية ، عملا باتفاق غزة ـ أريحا ، شريطة أن يظلوا في منطقة أريحا المدة الباقية من عقوبتهم،يحق لهم أن يعودوا إلى ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة عند استكمال المرحلة الاولى من إعادة الانتشار.
12- فيما يخص العلاقات بين إسرائيل وم.ت.ف ، ومن دون الاخلال بالالتزامات المتضمنة في الرسالتين الموقعتين والمتبادلتين بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية والمؤرختين في 9 أيلول / سبتمبر 1993 و4 أيار / مايو 1994، يطبق الجانبان فيما بينهما الأحكام المنصوص عليها في الفقرة 1من المادة الثانية والعشرين من التغييرات اللازمة.
13- أ. تشكل ديباجة هذا الاتفاق والملحقات والذيول والخرائط المرفقة به جزءا لا يتجزأ منه.
‌ب. يوافق الفريقان على أن الخرائط المرفقة باتفاق غزةـ أريحا أي:
(1) الخريطة رقم 1 (قطا غزة) وقد ارفقت نسخة طبق الاصل عنها بهذا الاتفاق باعتبارها الخريطة رقم 2 (في هذا الاتفاق «الخريطة رقم 2»)
(2) الخريطة رقم 3 (انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة) وقد أرفقت نسخة طبق الاصل عنها بهذا الاتفاق باعتبارها الخريطة رقم 5 (في هذا الاتفاق «الخريطة رقم 5»)
(3) الخريطة رقم 6 (مناطق النشاط البحري)، وقد أرفقت نسخة طبق الاصل عنها بهذا الاتفاق باعتبارها الخريطة رقم 8 (في هذا الاتفاق «الخريطة رقم 8») ، إنما هي جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وستظل سارية المفعول طوال مدة هذا الاتفاق.
14- بينما تدخل منطقة الجفتلك تحت الولاية الوظيفية والشخصية للمجلس في المرحلة الأولى ن إعادة الانتشار ، فإن الجانب الإسرائيلي سينظر في نقل هذه المنطقة إلى الولاية الإقليمية للمجلس في المرحلة الاولى من مراحل المزيد من اعادة الانتشار.

حرر في واشنطن في اليوم الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر 1995.
عن حكومة دولة إسرائيل
عن منظمة التحرير الفلسطينية
شهد عليه :
الولايات المتحدة الأمريكية
جمهورية مصر العربية
مملكة النرويج
الاتحاد الفيدرالي الروسي
المملكة الاردنية الهاشمية
الاتحاد الاوروبي

نقلا عن مجلة السياسة الدولية

الموضوع الأصلي : اتفاقية أوسلو الكاتب : AlexaLaw المصدر : منتديات عالم القانون
التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية أوسلو

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الخارجي (القانون الدولي العام)-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.