عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 110
AlexaLaw on facebook
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 110
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 110
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 110
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 110
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 110

شاطر | 
 

 احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655168

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها 1384c10


الأوسمة
 :


احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها Empty
مُساهمةموضوع: احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها   احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها I_icon_minitime11/5/2010, 13:23

خيارات المساهمة


تجرى الماده 3 من قانون المرافعات بالآتى :ـ لا تقبل اي دعوى كما لايقبل اي طلب او دفع استنادا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق زوال دليله عند النزاع فيه . وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها ، في اي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. ويجوز للمحكمة عند الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ان تحكم على المدعى بغرامة اجرائية لا تزيد عن خمسمائة جنيه اذا تبينت ان المدعى قد اساء استعمال حقه في التقاضي.ستبدلت بالقانون 81 لسنة 1996 ، وسريان القانون 81 لسنة 1996 على جميع الدعاوى والطعون عدا الفقرة " 4 " من المادة " 3

احكام النقض المرتبطه

المصلحة هى مناط الدفع والدعوى ومن شروط قبول لخصومة امام القضاء قيام نزاع بين اطرافها على الحق موضوع التقاضى حتى تعود على المدعى منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم بطلباته ، ولايكفى فى ذلك وجود مصلحة نظرية بحتة .
( المادة 3 مرافعات)
( الطعن رقم 434 لسنة 66 ق جلسة 29 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1607 )

يكفى لتوافر المصلحة فى الطعن ان يكون الحكم المطعون فيقد اضر بالطاعن ، وان يكون طرفا فى الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه الى قضى لخصمه بما طلب كله او بعضه لم يتخل عن منازعته حتى صدور الحكم المطعون فيه ، ولايحول دون قبول الطعن زوالها بعد ذلك .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 6908 لسنة 66 ق جلسة 30/ 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1374 )

المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - ان الدفع ببطلان الاجراءات امام محكمة اول درجة لنقص اهلية احد الخصوم دفع شكلى يجب التمسكبه فى صحيفةالاستنئاف والا سقط الحق فى ابدائه .
( المواد 3 ،20 ، 21 ، 108 مرافعات )
( الطعن رقم 4105 لسنة 61 جلسة 29 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1349 )

المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يشترط لقبول الطعن من الطاعن ان يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه اوبمن ينوب عنه .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 1570 لسنة 60 ق جلسة 24 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1304 )

المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن استخلاص توفير الصفة فى الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضى الموضوع ، وحسبه أن يبين الحقيقة التى اقتنع بها وان يقيم قضاءه على على أسباب سائغة تكفى لحمله .
( المواد 3 ، 63 ، 178 مرافعات )
( الطعن رقم 830 لسنة 66 ق جلسة 1997/7/14 س 48 ج 2 ص 1134 )
يدل النص فى المادة الثالثة من قانون المرافعات على أن المصلحة التى تجيز رفع الدعوى أو المطالبة بالحق هى تلك المصلحة القانونية التى يحميها القانون دون النظر إلى المصلحة الاقتصادية .
( المادة 3 مرافعات)
( الطعنان رقما 8240 ، 8296 لسنة 65 ق جلسة 23 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 952)

لما كان تمثيل الدولة فى التقاضى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو نوع من النيابة القانونية عنها وهى نيابة المرد فى تعيين مداها وبيان حدودها إنما يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو القانون والأصل أن الوزير هو الذى يمثل الدولة فى الشئون المتعلقة بوزارته إلا إذا أسند القانون صفة النيابة القانونية فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له حينئذ هذه الصفة بالمدى وفى الحدود التى بينها القانون.
( المادة 3 مرافعات)
( الطعن رقم 149 لسنة 63 ق جلسة 17 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 915 )
مؤدى المادة الثالثة من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أن بطلان الإجراءات المبنى على انعدام صفة أحد الخصوم فى الدعوى يعتبر من النظام العام مما يجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع إلا أن شريطة ذلك توافر جميع عناصر الفصل فيه من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فإذا كان الوقوف عليها يستلزم والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع فلا سبيل للتمسك بهذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لخروج ذلك عن اختصاصها ووظيفتها.
(م / 3 ، 253مرافعات )
( الطعنان رقما 5870 ، 7251 لسنة 66 ق جلسة 12 / 6 / 1997 س 48 ج2 ص 879 )

مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة 34 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن الضريبة على شركات التوصية تفرض بأسم كل من الشركاء المتضامنين بمقدار نصيب كل منهم فى الربح وما زاد على ذلك تفرض باسم الشركة ولا توجه للشريك الموصى فيها أية إجراءات متعلقة بتلك الضريبة . لما ذلك ، وكان الثابت فى الدعوى أن مأمورية الضرائب وجهت إلى المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وإلى باقى المطعون ضدهم عدا الأخيرتين بصفتهم شركاء متضامنين وإلى المطعون ضدهما الأخيرتين بصفتهما شريكتين موصيتين الإخطارات الخاصه بربط الضريبة على المنشأة فأقاموا اعتراضهم عليها أمام لجنة الطعن التى أصدرت قرارها فطعن عليه المطعون ضدهم بالدعوى رقم 470 لسنة 1982 طنطا الإبتدلئية بصفتهم الشخصيه إذ لم تتضمن صحيفة الدعوى ما يفيد صفه أى من المطعون ضدهم من الشركاء المتضامنين كمدير لحصة التوصية فيكون الطعن قاصراً على حصص الشركاء المتضامنين مما مؤداة أن يكون طعن المطعون ضدهما الإخيرتين الشريكتين الموصيتين - مقاماً من غير ذى صفة .
( المادة 157 ق 157 لسنة 1981، 3 مرافعات )
( الطعن 2061 لسنة 59 ق جلسة 24 / 04 / 1997 س 48 ص 677 )

وضع نظام لإدارة أموال الخاضعين للحراسة على النحو المقرر بالأمر رقم 4 لسنة 1956 يغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها فلا يكون لهم تبعاً لذلك حق التقاضي بشأنها أثناء الحراسة .
( المادة 3 من قانون المرافعات )

المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعي حتى تعود على المدعي منفعة من اختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون ، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل فلا يكفي لقبوله مجرد أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه الأخير في طلباته هو .
( المواد 3 ، 211 ، 253 ، 273 من قانون المرافعات )
( الطعن رقم 47 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/27 س 48 ج 1 ص 223 )

المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون قد سبق اختصامه في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع لرفعها على غير ذى صفة ولم يحكم عليهم بشئ وكانت الهيئة الطاعنة لم تؤسس طعنها على أسباب تتعلق بهم فإن اختصامهم يكون غير مقبول .
( المواد 3 ، 211 ، 248 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 8719 لسنة 65 ق جلسة 22/1/1997 س 48 ج 1 ص 179 )
الدعوى إن هى إلا حق الإلتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانونى المدعى به ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق و أن ترفع الدعوى ممن يدعى إستحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الإحتجاج عليه بها .
( المادة 3 مرافعات )
( الطعن رقم 3392 لسنة 59 ق جلسة 1996/121/16 س 47 ج 2 ص 1561 )
الدفع بانتفاء المصلحة لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات وإنما هو من الدفوع الموضوعية التى تتصل بأصل الحق إذ يتعلق بالشروط اللازمة لسماع الدعوى , وقد اتثنت المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 1996 من سريانه الأحوال التى تجيز فيها بعض القوانين رفع الدعوى من غير صاحب الحق تقريراً للمصالح التى تحميها تلك القوانين سواء كان ذلك لمصلحة خاصة أو جماعية .
( المادة 3 مرافعات المعدلة بالمادتان 1 ، 2 من قانون 81 لسنة 1996 و المادة 6 من القانون 3 لسنة 1996 )
( الطعون أرقام 475 , 478 , 481 لسنة 1965 ق جلسة 1996/8/5 س 47 ج2 ص 1134 )

يتعين على هذه المحكمة ومن تلقاء نفسها أن تتحقق من توافر شروط الطعن وتقضى بعدم قبوله كلما تخلف شرط الصفة والمصلحة .
( المادتان 3و211 مرافعات )
( الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنة 59 ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 )

يشترط فى المطعون عليه بالنقض أن يكون قد أفاد من الوضع القانونى الناشئ عن الحكم المطعون فيه فلا يكفى أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت ذلك الحكم , وكان البين أن المطعون عليهما الثالث والرابع فى هذا الطعن غير محكوم لصالحهما بل هما محكوم عليهما مع الطاعن فلا يكون له مصلحة فى إختصامهما أمام محكمة النقض بما يتعين معه عدم قبول الطعن بالنسبة لهما .
( المادة 211 مرافعات )
( الطعنان رقما 2739 , 2934 لسنة ق جلسة 23/ 6/ 1996 س 47 ج2 ص 985 )

المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، بل يجب أن يكون خصماً حقيقياً وجهت إليه ، وأنه بقى على منازعته معه ولم يتخل عنها حتى صدور الحكم فى الدعوى .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 2044 لسنة 1961 جلسة 1996/5/27 س 47 ج 1 ص 875 )
من المقرر أنه ليس للطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - صفة فى الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذى شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية وهو ما لا يتوافر بالنسبة للنعى بالتناقض بين الأدلة القائمة فى الدعوى و تعويل المحكمة عليها واستخلاصها لصورة الواقعة وبأنها حدثت من جراء استخدام عصا و ليس فأساً ، لتعلق ذلك كله بالدعوى الجنائية وحدها دون الدعوى المدنية .
(المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض و المادة 3 مرافعات)
( الطعن رقم 29343 لسنة 59 ق جلسة 1996/5/23 س 47 ص 677 )

لئن كان الطاعن قد اختصم امام محكمة اول درجة ليصدر الحكم فى مواجهته الا انه نازع المطعون ضده الاول امام محكمة الاستئناف وطلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض الدعوى تأسيسا على ان ارض التداعى خرجت من ملك الهيئة العامة للاصلاح الزراعى وتم التعاقد بشأنها مع الجمعية التى يمثلها ضمن مسطح اكبر واذ قضى الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى واجابة المطعون ضده الاول الى طلباته فان الطاعن يكون خصما حقيقيا فى النزاع وتكون له مصلحة حقيقية فى الطعن عليه .
(المواد 248،211،3 مرافعات )
(الطعن رقم 2256 لسنة 65ق جلسة 1996/5/8 س47ج1 ص748 )

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه لا يجوز ان يختصم فى الطعن امام محكمة النقض من لم يكن خصما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، واذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم جواز الاستئنافين رقمى .......، ......... المرفوع اولهما من المطعون ضده الاول والمرفوع ثانيهما من المطعون ضده الثالث لانهما لم يكونا طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف سواء فى الدعوى رقم ........ افلاس جنوب القاهرة الابتدائية او فى التظلمين من امر السيد مأمور التفليسة الصادر بتاريخ .......، وبذلك لم يعدا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه ، فان الطعن يكون غير مقبول بالنسبة لهما .
( المواد 248،211،3 مرافعات )
( الطعن رقم 3125 لسنة 58قجلسة 1996/5/6 س47ج1ص726 )

ان الخصومة فى الطعن فى الطعن امام محكمة النقض لا تكون الا ممن كان خصما حقيقيا فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه فلا يكفى لقبوله مجرد ان يكون المطعون ضده طرفا فى الخصومة امام المحكمة التى اصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ان يكون قد نازع خصمه امامها فى طلباته .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 1597 لسنة 61ق جلسة 1996/4/18 س47ج1ص679 )

لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أتن يكون طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره , ولما كان الثابت من الأوراق إن المطعون ضدها الثانية اختصمت فى الدعوى دون أن توجه أليها طلبات , وأنها وقفت من الخصومة موقفا سلبيا وان الطاعنين قد أسسوا طعنهم على سبب لا يتعلق بها .فمن ثم لا تكون خصما حقيقيا لهم ولا يقبل اختصامها فى الطعن ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لها
( المواد 3 , 211 , 218 مرافعات )
( الطعن رقم 1468 لسنة 60 جلسة 1996/3/28 س 47 ج1 ص 585 )

من ينوب عن اى من طرفى الدعوى فى مباشرة اجراءات الخصومة لا يكون طرفا فى النزاع الدائر حول الحق المدعى به ولذا يكتفى منه ان ان تثبت له صلاحية هذا التمثيل قانونا حتى تكون له الصفة الاجرائية اللازمة لصحة شكل الخصومة , فاذا حكم بعدم قبول الدعوى تاسيسا على عدم ثبوت صفة مباشر الاجراءات فى تمثيل الخصم فانه يكون قضاء فى الشكل تنحصر حجيته فى حدود اجراءات الخصومة ذاتهاولا يتعداها الى غيرها ، ولا يمنع ذلك الخصم الاصيل من مباشرة دعوى جديدة ولو كان سند الصفة سابقا على ذلك الحكم .
لما كان البين من المفردات المنضمة ان الطاعنين كانا قاصرين وقت رفع الدعوى 4505 سنة 1978 مدنى الزقازيق الابتدائية - وهو لايمارى فيه المطعون ضده الاول - ورغم ذلك ختصمهما الاخير كبالغين ولم يختصمهما فى شخص الممثل القانونى لهما ، فان الحكم الصادر فى تلك الدعوى يكون منعدما ، ولايؤثر فى هذا النظر ماقضى به فى الاستنئاف 468 سنة 22 ق او التماس اعادة النظر 200 سنة 25 ق من عدم قبولهما شكل لرفع الاول من غير ذى صفة لعدم تقديم الوصية مايدل على وصياتها على الطاعنين ولرفع الثانى بعد اكثر من اربعين يوما من صدور الحكم الاول ، اذ تنحصر حجية الحكمين الاخرين - وفقا للاساس القانونى المشار اليه انفا - على ماقضى به فى الشكل ولايحول دون الخصم الاصيل ومباشرة دعوى جديدة بطلب الحكم الابتدائى لانعدامه على نحو ماسلف بيانه ، واذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطا فى تطبيق وهو ماحجبه عن بحث موضوع دعوى رد بطلان عقد البيع المنسوب لموروث الطاعنين بما يعيبه كذلك بالقصور فى التسبب .
( المواد 3 ، 72 ، 178 ،219 ،242 مرافعات و101 اثبات )
( الطعن رقم 2509 لسنة 60 ق جلسة 27 / 2 / 1996 س 47 ج1 ص 369 )
مؤدى نصى المادتين 734 و 735 من القانون المدنى أن الحارس القضائى ينوب عن ذوى الشأن فى مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهوده إلية حراستها وأعمال التصرف المحدودة التى تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق فى التقاضى بشأنها ، أما ما يجوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوى الشأن وحدهم أهليتهم كاملة فى القيام بها والتقاضى بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء ، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى 2621 لسنة 1990 مدنى مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذى تقع به شقه النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأى عمل من أعمال التصرف ، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما ، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطه بالحارس القضائى لتعلقها بأصل الأموال الموضوعه تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة فى مباشرتها لغير المطعون ضده بإعتباره من ملاك العقار وإذ التزم الحكم فيه النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
( المواد 734 ، 735 مدنى , 3مرافعات )
( الطعن ؤقم 7092 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12/ 1995 س 46 ج2 ص 1368)
من المقرر عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون المرافعات أنه لا يقبل أى طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب أحيل إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 2 لسنة 1988 ، وتقدم باستقالته أمام المجلس ، فإنه لا تكون له مصلحة فى طلبه هذا ومن ثم يتعين عدم قبوله .
( المواد 83 ،84 من القانون 46 لسنة 1972 ، 3 مرافعات )
( الطعن رقم 89 لسنة 57 ق - رجال القضاء - جلسة 1995/10/24 ج 1 ص 24 )

استخلاص توافر الصفة فى الدعوى ـ وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ـ هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى وهو مما يستقل به قاضى الموضوع وبحسبه أن يبين الحقيقة التى إقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنين بإنعدام صفة المطعون ضدها الأولى فى الطعن على القرار الهندسى بقوله - إذ كان القرار المطعون فيه قد ورد به أن المالك لذلك العقار هو المهندس / ......... وكان هذا الأخير قد قرر بمحاضر أعمال الخبير المنتدب من مكتب الخبراء أن الطاعنة هى مالكة العقار وأنه هو زوجها ووكيلها فقط وكان المستأنفون لم يقدموا ما يناهض ذلك فإن ذلك الطعن الصادر فيه الحكم المستأنف يكون قد أقيم من ذى صفة وهى أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم فى شأن إستخلاص صفة المطعون ضدها الأولى فى الطعن على القرار الهندسى فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلآ فى شأن سلطة محكمة الموضوع فى إستخلاص الصفة فى التداعى وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة .
( المواد 3 ، 178 ، 253 مرافعات )
( الطعن رقم 3137 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/15 س 46 ج 2 ص 877 )
المناط فى توجيه الطعن الى خصم معين أن تكون للطاعن مصلحة فى اختصامه بأن يكون لكل منهما طلبات قبل الاخر تنازعا فيها أمام محكمة الموضوع وإذا كان المطعون ضدهم من الثانى للرابع لم يوجهوا ثمة طلبات للمدعين ولم ينازعوهم طلباتهم ولم يحكم لهم أو عليهم بشئ فإن اختصامهم فى الطعن يكون غير مقبول .
( المواد 3 ، 211 ، 248 مرافعات )
( الطعن رقم 53 لسنة 55 ق جلسة 1995/5/23 س 46 ج 1 ص 797 )

المقرر ـ فى قضاء محكمة النقض ـ أنه لا تقبل دعوى أو دفع بغير مصلحة وأنه ليس للخصم أن يتمسك بما لغيره من دفوع .
( المادة 3 ، 65 مرافعات )
( الطعنان رقما 4095 ، 4175 لسنة 61 ق جلسة 1995/4/27 س 46 ج 1 ص 730 )
مفاد المواد 2 ، 27 ، 36 ،42 من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شان المجتمعات العمرانية الجديدة ان المشرع خول هيئة المجتمعات الجديدة سلطة اقامة تلك وجعلها دون غيرها جهاز الدولة المسئول عن انشائها ومنحها الشخصية الاعتبارية لمستقلة وجعل رئيس مجلس ادارتها وحدهصاحب الصفة فى تمثيلها امام القضاء فانه لاصفة للطاعن فى تمثيلها فى هذا الشان ولايغير من ذلك ان يكون الطاعن هو رئيس مجلس ادارتها لانه لايوجد ما يحول قانونا ان يكون للشخص اكثر من صفة .
( المواد 3 مرافعات ، 2 ، 27 ،36 ، 42 من القانون 59 لسنة 1979 )
( الطعنان رقما 8100 ، 8241 لسنة 63 ق جلسة 11 / 1 / 1995 س 46 ح 1 ص 137 )
النص فى المادة 117 من قانون المرافعات والفقرة الثانية من المادة 115 منه يدل على أنه وإن كان اختصام الغير فى الدعوى - على ما تقضى به المادة 117 المشار اليها - يستوجب اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى - وذلك بإيداع الصحيفة قلم الكتاب - إلا أن تصحيح المدعى لدعواه بإدخال صاحب الصفة الحقيقى - الذى كان يجب اختصامة فيها ابتداء - يكفى أن يتم بإعلان ذى الصفة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 115 - سالفة الذكر - التى استحدثها القانون القائم حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية - تبسطاً للإجراءات وتقديراًمن المشرع لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو قد يصعب معه تحديد الجههه التى لها صفة التداعى .
( المواد 3 , 115 ، 117 مرافعات )
( الطعن رقم 692 لسنة 63 ق جلسة 21 / 6 / 1994 س 45 ج 2 ص 1085)
إذ كانت اللائحة التنفيذية قد ناطت بالمحافظة في دائرة اختصاصها ودون غيرها من بافي وحدات الحكم المحلي - الاشراف علي تشغيل سيارات نقل الركاب داخل حدودها وتنفيذ قوانين منح التزام سيارات النقل العام للركاب والاشراف علي الشركات القائمة علي تنفيذ الالتزام ومنحت المحافظة الحق في الاستثناء بحصيلة إيرادات المرافق التي تقوم بادارتها كمورد مالي خاص من بين الموارد الاخري التي نصت عليها المادة 35 من القانون 43 لسنة 1979 المشار اليه ومن ثم فان صاحب الصفة في التعامل مع الغير بشأن كل ما يتعلق بمرفق النقل العام داخل المحافظة ووحداتها المحلية الاخري وما يقع من حوادث من سيارات نقل الركاب الخاضعة لاشرافها وإدارتها يكون هو المحافظ دون غيره من ممثلي الوحداتالمحلية باعتبار أنما يقع من مرفق النقل هوعمل من أعمال الادارةالداخلةفي حدود ولايته وأختصاصه 0
( المواد 3 مرافعات و 1 ، 2 و 4 ق 43 لسنة 1979 المعدل بعد 50 لسنة 1981 و 35 و 43 و 51 و 69 من ذات القانون ق 43 لسنة 1979 المعدل بق 50 لسنة 1981 و 3 و 18 من اللائحة التنفيذية له )
( الطعن رقم 2086 لسنة 59 ق جلسة 26-5-1994 س 45 ج ا ص 888 )
النص فى المادة 211 من قانون المرافعات على أنه - لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه .......- وفى المادة 191 من ذات القانون على أن - تتولى المحكمة تصحيح ما يقع فى حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة ، ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة ، ويجوز الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة فى الحكم موضوع التصحيح .........- يدل على أن الطعن فى القرار الصادر بالتصحيح فى الحالات التى أجاز فيها القانون الطعن عليه - شأنه شأن الطعن فى الأحكام - لا يقبل إلا من الخصم الذى صدر ضده قرار التصحيح .
( المواد 3 ، 211 ،191 مرافعات )
( الطعون رقم 5293 ، 4809 لسنة 62 ق ،585 لسنة 56 ق جلسة 1994/4/21 س 45 ج 1 ص 742 )
جمعت بواسطة / محمد راضى مسعود
رئيس رابطة المحافظه على قيم وتقاليد المحاماه
منتدى روح القانون

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
عاشق منتديات عالم القانون
عضو مميز

عضو مميز

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 12/02/2011

عدد المساهمات : 254

نقاط : 5270

%إحترامك للقوانين 100



احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها Empty
مُساهمةموضوع: رد: احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها   احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها I_icon_minitime14/2/2011, 09:27

خيارات المساهمة


سال حبرك هنا وروانا بقطرا كاد الدمع

يستل منا امام تلك الكلمات العظيمه


فكم فخورين بك

التوقيع
توقيع العضو : عاشق منتديات عالم القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها حصرياا , احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها بانفراد , احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها منتديات عالم القانون , احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها حمل , احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها download , احكام لاغنى عنها .....عدم قبول الدعوى اوالطلب اوالدفع لانتفاء مصلحة صاحبها تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون المختلط :: قانون المرافعات و التحكيم-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.