عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 110
سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 110
سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 110
سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 110
سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 110

شاطر | 
 

 سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991   سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 I_icon_minitime3/6/2011, 10:23

خيارات المساهمة


سوريا - لتعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991

البلدسوريا
رقم النص6/م.و
النوع قرار
تاريخ م7/26/1998
تاريخ هـ02/04/1419
عنوان النص التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991


استناد
رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الاعلى للاستثمار
بناء على احكام المادة /38/ من القانون رقم /10/ الصادر بتاريخ 1991/5/4.
وعلى ما ارتاه مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 1998/7/21.
وعلى ما اقره المجلس الاعلى للاستثمار
يصدر التعليمات التنفيذية التالية:
تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعنى الوارد الى جانب كل منها:
قانون الاستثمار: قانون الاستثمار رقم /10/ الصادر بتاريخ 1991/5/4.
المجلس: المجلس الاعلى للاستثمار.
رئيس المجلس: رئيس المجلس الاعلى للاستثمار.
الوزارة المعنية: الوزارة المختصة التي يتقدم اليها المستثمر او من ينوب عنه اصولا بطلب الموافقة على اقامة مشروعه.
المكتب: مكتب الاستثمار.
المشروع: المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي او اعتباري براسمال محلي او خارجي او بكليهما والموافقة على شموله باحكام قانون الاستثمار.
الجهة المختصة: الجهة العامة ذات العلاقة بالمشروع.
المستثمر: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحصل على ترخيص باقامة مشروع وفق احكام قانون الاستثمار.
المال الخارجي: المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب والمنصوص عليه في المادة /23/ من قانون الاستثمار.
المستفيدون من أحكام القانون
المادة 2
يستفيد من احكام قانون الاستثمار مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق المجلس عليها والتي تقام براسمال محلي او خارجي او كليهما من قبل الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المبينين فيما يلي:
1- المواطنون العرب السوريون المقيمون في الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم.
2-المواطنون العرب السوريون المغتربون سواء كانوا محتفظين بجنسيتهم الاصلية او حاصلين على جنسية بلد المهجر.
3- رعايا الدول العربية والاجنبية.
4- الاشخاص الاعتباريون ممن يرخص لهم المجلس باقامة مشاريع وفق احكام قانون الاستثمار.
مجالات الاستثمار
المادة 3
يقصد بمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون المشاريع التي تقام وفق احكامه في المجالات التالية:
1- المشاريع الزراعية سواء منها النباتية او الحيوانية وما يتبعها او يرتبط بها او يكملها من اعمال ونشاطات مثل اقامة البيوت المحمية، ومخازن التبريد ومنشات التصنيف وتعبئة وتغليف الخضار والفواكه ( سواء اكانت هذه المواد من انتاج المشروع او من غير انتاجه).
2- مشاريع تصنيع المنتجات الزراعية (نباتية او حيوانية).
3- المشاريع الصناعية المتاح اقامتها من قبل القطاعين الخاص والمشترك.
4- مشاريع النقل.
5- المشاريع التي يوافق عليها المجلس في غير المحالات المذكورة اعلاه.
الأسس والضوابط التي يعتمدها المجلس في إصدار موافقته
المادة 4
يقرر المجلس الموافقة على تشميل المشروع باحكام قانون الاستثمار في ضوء الاعتبارات التالية:
- انسجام المشروع مع اهداف الخطة الانمائية للدولة.
- مدى استخدامه للموارد المحلية المتاحة ومساهمته في انماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
- امكاناته في مجال زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
- استخدامه للالات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
- ان لا تقل قيمة موجوداته الثابتة التي يوظفها (الات واليات وادوات وتجهيزات واجهزة ومعدات ووسائل نقل غير سياحية وسائر وسائل الانتاج المستوردة بشكل نهائي غير مؤقت) لاستخدامها حصرا في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية او ما يعادلها بالقطع الاجنبي المقوم بسعر الصرف الجاري في الاسواق المجاورة وفق نشرة اسعار العملات الاجنبية التي يصدرها المصرف التجاري السوري، ولمجلس الوزراء ان يعدل الحد الادنى المذكور بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.
- يراعى ان تكون الالات والادوات والتجهيزات والاجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الانتاج المستوردة للمشاريع المحدثة وفق احكام هذا القانون جديدة وغير مستعملة او مجددة.
المجلس الأعلى للاستثمار
المادة 5
اجتماعات المجلس:
ا- يجتمع المجلس دوريا مرة كل شهرين على الاقل بدعوة من رئيسه.
ب- توجّه الدعوة للاجتماع قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل ويرفق بالدعوة جدول اعمال الاجتماع اوراق ووثائق المواضيع المطروحة للبحث.
ج- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور اغلبية اعضائه وتصدر القرار باغلبية اصوات الحاضرين ممن لهم حق التصويت وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
المادة 6
ا- للمجلس ان يشكل لجانا من اعضائه لدراسة مواضيع او قضايا محددة وتقديم الراي بشانها الى المجلس، ويمكن لهذه اللجان ان تستعين بمن تراه من الخبراء والفنيين من مختلف وزارات ومؤسسات الدولة ومن القطاعين الخاص والمشترك.
ب- يدعو رئيس المجلس بحضور اجتماعاته من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 7
صلاحيات المجلس:
يتولى المجلس في نطاق اختصاصه كمرجع اعلى للاستثمار ما يلي:
ا- النظر في طلب اقامة المشروع المرفوع اليه من المكتب وفق النموذج المعد من قبل الجهات المختصة مرفقا بجميع الوثائق والمستندات المطلوبة لا سيما دراسة الجدوى الاقتصادية.
- يصدر المجلس قراره خلال فترة ثلاثين يوما من تاريخ رفع الطلب اليه من الجهة المختصة وتبلغ الوزارات والجهات المعنية الاخرى وصاحب العلاقة بالقرار المتخذ.
- يكون قرار المجلس في حال الموافقة متضمنا بشكل خاص المعلومات التالية:
اسم المستفيد – الشكل الحقوقي للمشروع – راسماله – غاياته ونوعية الانتاج والطاقة الانتاجية – مدة تنفيذه – تكاليفه الاستثمارية – مصادر تمويله الخارجية.
ويكون قرار المجلس في حال الرفض معلالا، على انه يمكن للمجلس في هذه الحالة اعادة النظر بطلب المستثمر اذا تقدم صاحب العلاقة بمعطيات جديدة او مبررة لاقامة المشروع.
ب- تحديد نسبة مساهمة الدولة براسمال المشاريع التي تتخذ شكل شركات مشتركة (مساهمة او محدودة المسؤولية) وتحديد نوعية المساهمة عينا او نقدا او بكليهما.
ج- الموافقة على مشاريع الانظمة الاساسية للشركات المشتركة تمهيدا لاصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د- اعتماد تقويم المال الخارجي للمشروع الذي تعده الجهة المختصة.
هـ- الموافقة على طلبات تنازل او دمج او نقل ملكية المشاريع المشملة باحكام قانون الاستثمار.
و- البت في طلبات التخلي عن بعض مستوردات المشروع بيعا في السوق الداخلية او تصديرا الى الاسواق الخارجية او في طلب استخدامها في غير اغراض المشروع وفق احكام المادة /12/ من قانون الاستثمار.
ز- اصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بالسماح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والاجنبية لاعادة تحويل قيمة حصصهم الصافية من المشروع الى الخارج على اساس القيمة الفعلية للمشروع على ان لا تتجاوز قيمة راس المال المدخل من قبلهم بالنقد الاجنبي وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع.
ح- الموافقة على اعادة تحويل المال الخارجي وبنفس الشكل الذي ورد به الى الخارج بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده، اذا حالت دون استثماره ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى المجلس، وكذلك الموافقة في حالات خاصة على تحويله الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ط- الغاء قرار التشميل اذا لم يقم صاحب المشروع خلال فترة سنة من تاريخ ابلاغه قرار الترخيص باتخاذ الاجراءات الجدية للمباشرة بالتنفيذ، ما لم يبرز اسبابا مبررة للتاخير يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ، وفي جميع الاحوال فان توقيع عقود التنفيذ وفق الاصول المتبعة والمتعارف عليها يعتبر من قبل الاجراءات الجدية في المباشرة.
ي- اقرار زيادة مدة الاعفاءات للمشاريع وفقا لاحكام المادة /15/ من قانون الاستثمار فيما اذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية او الخدمية بالنقد الاجنبي المحول فعلا الى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي (50%) من مجموع انتاجه خلال فترة الاعفاء الاصلية.
ويعتمد المجلس في هذا الشان الوثائق المصرفية الرسمية الصادرة عن مصرف سورية المركزي او المصرف التجاري السوري بالاضافة الى ميزانية المشروع السنوية وحساب الارباح والخسائر.
ك- ايقاف سريان الاعفاءات او المزايا او التسهيلات الممنوحة للمشروع كلا او جزءا في حال عدم قيام صاحب المشروع بتنفيذ كل او بعض الواجبات المترتبة عليه وفقا لاحكام المادة /28/ من قانون الاستثمار المتعلقة بمسك السجلات والدفاتر والحسابات وتزويد المجلس او الجهة المعنية بالمعلومات والبيانات وذلك الى حين قيام صاحب المشروع بتدارك هذه المخالفات. وتعتبر فترة الايقاف من اصل فترة الاعفاء الممنوحة للمشروع.
ل- النظر في وقف استفادة المشروع من الاعفاءات والتسهيلات والمزايا المنصوص عليها في قانون الاستثمار بشكل كلي او جزئي او دائم او مؤقت عند استخدام المواد والالات والادوات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشروع او غيرها من المواد اللازمة لاقامة المشروع او توسيعه او تطويره في غير اغراض المشروع، او جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس. وبشكل عام عند مخالفة شروط الترخيص يتوجب على المخالف تسديد الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والانظمة الجمركية المرعية.
م- البت في الطلبات المرفوعة من اصحاب المنشات والمشاريع القائمة وفق القوانين والانظمة المرعية الاخرى غير قانون الاستثمار للاستفادة من بعض المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في القانون المذكور باستثناء الاعفاء من الضرائب والرسوم ويشترط في ذلك ان يلتزم اصحاب المنشات والمشاريع بسائر الواجبات المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
وفي جميع الاحوال فان القرار الصادر بهذا الشان عن المجلس يجب ان يتضمن بشكل تفصيلي المزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع القائم وفترة سريانها والشروط والواجبات المترتبة على صاحب العلاقة.
ن- تكليف الجهات ذات العلاقة باعداد دراسات اقتصادية وفنية لعدد من المشاريع الاستثمارية ذات الاولوية لتكون جاهزة لعرضها على بيوتات الاستثمار والمستثمرين.
س- الايعاز باقامة ندوات او لقاءات والدعوة لعقد مؤتمرات في الداخل والخارج بقصد الترويج للاستثمار في القطر والتعريف بفرصه.
ع- النظر في تطوير وتحديث التشريع الاستثماري في البلاد واقرار الخطط المؤدية الى توفير المناخ المناسب.
ف- النظر والبت في جميع الامور والقضايا المتعلقة بالاستثمار.
مكتب الاستثمار
المادة 8
احداث المكتب:
يحدث مكتب باسم مكتب الاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ويراسه عامل برتبة معاون وزير.
المادة 9
يشكل المكتب من عدد من العاملين ممن لديهم المؤهلات والخبرات العلمية والعملية المناسبة وعلى الاخص في المجالات التالية:
- الشؤون الادارية والقانونية.
- الشؤون المالية.
- الشؤون الاقتصادية.
- الشؤون الفنية.
- العلاقات العامة.
الى جانب عدد من العاملين المساعدين ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرار تشكيل المكتب.
المادة 10
صلاحيات المكتب:
يتولى المكتب في نطاق اختصاصه المهام التالية:
ا- تلقي وتسجيل طلبات الاستثمار المرفوعة الى المجلس من قبل الجهات المختصة والعمل على استكمال المعلومات والبيانات المتعلقة بكل طلب بالتعاون والتنسيف مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وتهيئة ملف لكل طلب يتم توزيع نسخ منه على رئيس واعضاء المجلس قبل ثلاثة ايام على الاقل من موعد اجتماعه.
ب- تسجيل المال المستثمر الوارد من الخارج بشكل نقد اجنبي او مقدمات عينية او حقوق معنوية بعد اعتماده من المجلس في سجل خاص، ويمكن للمكتب ان يصدر بالاستناد الى هذا السجل شهادة تسجيل من الواقع الثابت بالسجل عن كل حصة من راس المال المستثمر وتعتمد هذه الشهادة من مدير المكتب وعلى مسؤوليته.
ج- تلقي شكاوي المستثمرين والعمل على معالجتها ومساعدتهم لدى الجهات المعنية للحصول على مختلف التراخيص اللازمة لمشاريعهم لاقامة المشروع ومتابعة امورهم المتعلقة بتنفيذ المشروع ورفع مقترحات ووجهات نظر المستثمرين الى المجلس في كل ما يمس امور الاستثمار وتنفيذ المشاريع.
د- تسجيل محاضر ومقررات المجلس ومتابعة تنفيذها لدى مختلف الجهات المختصة ومسك السجلات والقيود اللازمة لمهمة المكتب في تطبيق احكام قانون الاستثمار وما يكفل حسن وسلامة التنفيذ بالاضافة الى جمع وتنسيق ودراسة التقارير والبيانات الخاصة بالمشاريع بما في ذلك الموازنات وحساب الارباح والخسائر ورفع تقارير دورية بشانها الى المجلس.
هـ- دراسة مشاريع الانظمة الاساسية للشركات المشتركة المساهمة ومحدودة المسؤولية المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار، ومشاريع تعديلها ورفع هذه المشاريع والدراسات المعدة حولها الى المجلس للنظر بالموافقة عليها.
و- اصدار نشرات وكتيبات وبيانات عن الاستثمار في الجمهورية العربية السورية وفق توجيهات المجلس وباللغتين العربية والاجنبية.
ز- التعاون مع مختلف الجهات العامة والخاصة والمشتركة لتنظيم حملات اعلامية في الخارج بين اوساط المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والاجنبية لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في الجمهورية العربية السورية في ظل قانون الاستثمار وذلك وفق توجيهات المجلس بهذا الصدد.
ح- تقويم المال الخارجي بالتنسيق مع وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية.
ط- الموافقة على منح المشاريع مستحقاتها من وسائط النقل السياحي وفقا لقرار المجلس رقم (308/م.س) تاريخ 1992/8/5 وتعدبلاته .
ي- الموافقة على منح المشاريع مستحقاتها من وسائل الاتصال (تلفون – تلكس – فاكس) وفقا لقرار المجلس المعمم بالكتاب رقم 33/1/33 تاريخ 1992/2/15 وقراره المعمم بالكتاب رقم 33/1/404 تاريخ 1994/6/13.
ك- دراسة ومعالجة الحالات التالية:
1- دراسة ومعالجة طلبات تمديد مدة تنفيذ المشاريع الموافق على تشميلها باحكام قانون الاستثمار مع مراعاة عدم تجاوز فترة الاعفاء المنصوص عليها في المادة /13/ من القانون المذكور.
2- دراسة ومنح الموافقة على طلبات نقل ملكية المشاريع الموافق عليها – كلا او جزءا – ووفقا للاحكام التي تضمنها قانون الاستثمار، وما يقره المجلس بهذا الشان.
3- دراسة ومعالجة طلبات تعديل الشكل الحقوقي للمشاريع.
4- دراسة ومعالجة طلبات تعديل الطاقة الانتاجية، وغايات المشاريع التي لا يترتب على اجرائها تعديلا في تكاليف المشاريع في ضوء مطالعة وراي الوزارة المختصة.
وتصدر الاجراءات المتخذة في هذا المجال بقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الاعلى للاستثمار ويعلم المكتب الجهة المعنية بالاجراءات المتخذة.
ل- يدعو مدير المكتب مدراء الاستثمار في الوزارات المعنية الى اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ المشاريع الاستثمارية المشملة باحكام قانون الاستثمار والاطلاع على ما تم بصدد كل منها وتبادل الراي في اسلوب معالجة قضايا المستثمرين ورفع كل ما يتطلب قرارا الى الوزراء المعنيين او المجلس بحسب العائدية لاقرار ما يلزم.
م- المهام الاخرى التي يكلفه بها المجلس.
المادة 11
مهام الوزارة المعنية:
تتولى الوزارة المعنية في نطاق اختصاصها ما يلي:
اولا: تلقي طلبات الترخيص بالمشاريع وبتاسيس الشركات المشتركة المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام ومعالجتها وفق احكام المادتين /27/ و /28/ من هذه التعليمات.
ثانيا: تلقي طلبات الترخيص بتاسيس الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها على الاكتتاب العام وكذلك الشركات المشتركة محدودة المسؤولية ومعالجتها وفق احكام المادة /29/ من هذه التعليمات.
ثالثا: تلقي طلبات اقامة المشاريع التي تعود ملكيتها الى افراد او شركات غير مشتركة ومعالجتها وفق احكام المادة /30/ من هذه التعليمات.
رابعا: تلقي طلبات اقامة المشاريع التي تتعلق اغراضها بعدة وزارات المحالة اليها من المجلس ومعالجتها وفق احكام الفقرة (د) من المادة /27/ من هذه التعليمات.
خامسا: تحدث في كل وزارة من الوزارات المعنية مديرية خاصة بالاستثمار وفق احكام قانون الاستثمار مهمتها متابعة امور المستثمرين وقضاياهم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم لدى وزاراتها والجهات العامة الاخرى ذات العلاقة وتعطى معاملات المستثمرين وفق احكام قانون الاستثمار الافضلية في الانجاز لدى مختلف الجهات الرسمية.
سادسا: تلتزم الوزارات والجهات المعنية تنفيذا للقرار الصادر عن المجلس بالموافقة على تشميل المشروع باحكام قانون الاستثمار بما يلي:
- اصدار مختلف التراخيص اللازمة ( الترخيص الاداري – الترخيص الصناعي ...الخ).
- تسهيل حصول المستثمر على الخدمات الاساسية اللازمة للمشروع (كهرباء- مياه- وقود – هاتف) على نفقة المستثمر ويتحمل المستثمر النفقات الناتجة عن ذلك وفق القرارات الصادرة عن المجلس.
سابعا: اصدار القرار المتعلق بتحديد حاجة كل مشروع من سيارات العمل نوعا وعددا من واقع الدراسة الاقتصادية المعدة للمشروع والمعتمدة من قبلها وفقا احكام قرار المجلس رقم 31 تاريخ 1992/2/1.
ثامنا: اقتراح تعيين ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة الشركة المشتركة وفق احكام المادة /26/ من هذه التعليمات.
تاسعا: تحديد عدد وكميات ومواصفات الاليات والتجهيزات والمعدات والمواد اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية وفق احكام قانون الاستثمار او لتوسيعها او تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج وتدقيق الفواتير والمستندات المالية الاصولية الصادرة عن الجهة المصدرة قبل احالتها الى المكتب لتسجيل قيمتها في السجل الخاص وفق احكام الفقرة (ب) من المادة /10/ من هذه التعليمات.
عاشرا: مع مراعاة حكم الفقرة (ل) من المادة العاشرة من هذه التعليمات تقوم الوزارة المعنية بما يلي:
ا- القيام بمراجعة المشاريع المشملة باحكام قانون الاستثمار بصورة دورية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المكتب للتاكد من جدية المستثمرين في تنفيذ مشاريعهم ... ورفع تقارير دورية بذلك الى المجلس عن طريق المكتب تتضمن مسيرة كل مشروع والمراحل التي وصل اليها والصعوبات والمشاكل التي تعترض سبيل التنفيذ والاجراءات المتخذة لحلها وبيان اقتراحات الحلول المناسبة لها.
ب- اقتراح الغاء قرارات التشميل للمشاريع التي لم يباشر بتنفيذها بصورة جدية وفقا لاحكام الفقرة (د) من المادة /27/ من قانون الاستثمار، ورفع هذه المقترحات الى المجلس عن طريق المكتب لاقرار ما يراه مناسبا بشانها.
حادي عشر: تقوم الوزارات المختصة في حدود ما تسمح به الاحكام القانونية النافذة بتفويض لجنة الاستثمار المحلية المنصوص عنها في المادة /13/ من هذه التعليمات وكذلك مديرياتها في المحافظات بالصلاحيات اللازمة لمعالجة قضايا المستثمرين والبت فيها دون الرجوع الى الادارات المركزية ويوافي المكتب بالاجراءات المتخذة بهذا الشان.
ثاني عشر: دراسة طلبات التعديل للمشاريع من الناحية الفنية الجوهرية على التجهيزات والمعدات الانتاجية المستوردة المقدمة من المستثمرين والموافقة عليها بحيث لا تؤدي هذه التعديلات الى تعديل في التكاليف الاستثمارية التقديرية للتجهيزات المستوردة يزيد او ينقص بنسبة 30% من قيمتها الواردة في قرار التشميل للمشروع وشريطة ان لا يؤدي التعديل الى:
- تعديل بيانات الانتاج او غايات المشروع او الطاقة الانتاجية له.
- التاثير سلبا على الخط التكنولوجي.
- التعديل في عدد العمال في صورة جوهرية.
ثالث عشر: معالجة شكاوى المستثمرين خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسجيل الشكوى.
رابع عشر: عقد اجتماعات دورية مع المستثمرين المشملة مشاريعهم باحكام قانون الاستثمار بحضور الوزير المختص ومدير المكتب لمناقشة الصعوبات التي تواجه تنفيذ مشاريعهم ومعالجتها ورفع النتائج الى المجلس عن طريق المكتب لاتخاذ المناسب بشانها.
المادة 12
تلتزم جميع الجهات والدوائر والمؤسسات بتقديم التسهيلات والمساعدات للمستثمرين بهدف انجاز معاملاتهم وقضاياهم دون تاخير كما تلتزم بالرد على استفسارات وتساؤلات المكتب خلال فترة اسبوع واحد من تسجيل طلب الاستفسار.
المادة 13
1- تشكل في كل محافظة لجنة استثمار محلية على النحو التالي:
- المحافظ : رئيس اللجنة
- نائب رئيس المكتب التنفيذي: نائبا لرئيس اللجنة
- مدير الاقتصاد: عضوا
- مدير الزراعة: عضوا
- مدير التموين: عضوا
- مدير النقل: عضوا
- مدير الصناعة: عضوا
- مدير الكهرباء: عضوا
وتحدد مهمة اللجنة بما يلي:
ا- متابعة تنفيذ قرارات المجلس المبلغة اليها اصولا.
ب- متابعة شؤون منح التراخيص للمشاريع التي يقرر المجلس تشميلها باحكام قانون الاستثمار والتي تقع ضمن اطار المحافظة.
ج- معالجة شكاوى المستثمرين المحالة اليها من المكتب وضمن المدد المقررة لذلك واعلام المكتب بالنتائح.
د- متابعة امور المستثمرين وقضاياهم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم ضمن اطار المحافظة.
2- يجوز للمحافظ دعوة من يشاء لحضور اجتماعات هذه اللجنة.
الإعفاءات والمزايا والتسهيلات
المادة 14
حول فتح حساب بالنقد الاجنبي:
ا- اضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وانظمة القطع المرعية يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق احكام قانون الاستثمار حسابا بالنقد الاجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
(100%) مما هو مدفوع بالنقد الاجنبي من راسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الاجنبية.
(75%) من حصيلة العملات الاجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته وتباع نسبة ال (25%) المتبقية الى المصرف التجاري السوري وفق الاسعار المشار اليها في المادة (4) من هذه التعليمات.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع اعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الاجنبي ومنها على سبيل المثال:
- قيمة الالات والاليات والتجهيزات وسيارات العمل والمواد اللازمة لاقامة وتشغيل المشروع او تطويره او توسيعه.
- المواد الاولية والمواد نصف المصنعة والمواد المساعدة لعملية الانتاج.
- قطع التبديل وتجديد الالات المستهلكة.
- اقساط القروض والفوائد المستحقة على قروض المشروع بالنقد الاجنبي.
- الاستحقاقات من الفوائد والارباح المسموح بتحويلها سنويا للسوريين المغتربين ولرعايا الدول العربية والاجنبية والذين قاموا بتحويل قيمة مساهمتهم او مشاركتهم بالنقد الاجنبي من الخارج عن طريق احد المصارف في الجمهورية العربية السورية او باحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع ووفق الاصول المرعية، وكذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها الى الخارج للعاملين في المشروع من غير السوريين او من في حكمهم عن كريق المصرف التجاري السوري.
- المبالغ التي تستحق على المشروع ويلزم بسدادها وتحويلها الى الخارج بالنقد الاجنبي وعن طريق المصرف التجاري السوري استنادا الى الاوراق والمستندات الاصولية.
- المصاريف اللازم تسديدها في الجمهورية العربية السورية بالنقد الاجنبي.
- اقساط التامين التي يلزم المشروع بتسديدها بالنقد الاجنبي.
- مكافات وتعويضات اعضاء مجالس ادارة الشركات لغير السوريين ومن في حكمهم.
ب- يعلم المكتب من قبل المصرف التجاري السوري بالاستحقاقات الجاري تحويلها.
ج- يعتبر المشروع مسؤولا مسؤولية كاملة عن توفير كامل احتياجاته من النقد الاجنبي وفق الطرق الاصولية ولا تلتزم اية جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية بتامين اي مبلغ بالنقد الاجنبي لصالح المشروع او لاصحاب المشروع.
المادة 15
يحق للمستثمر توظيف النقد الاجنبي الجاري في حيازته داخل القطر ، او النقد الاجنبي الموجود في الخارج والذي يقوم بادخاله الى القطر اصولا، وذلك في تمويل المشاريع المشملة باحكام قانون الاستثمار او في المساهمة برؤوس اموالها او شراء اسهمها، ودون ان يطاله في ذلك اي نص جزائي نافذ.
المادة 16
ا- يلتزم المصرف بوضع اموال المستثمرين المودعة لديه وفق احكام الفقرة (ا) من المادة /16/ من قانون الاستثمار تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ جميع الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك.
ب- يحتسب المصرف فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الاجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
ج- يجوز للمستثمر ان يضع بعض موجوداته من النقد الاجنبي بحساب مجمد لدى المصرف التجاري السوري.
د- يسلم للمستثمر دفتر شيكات خاص بالمستثمرين يحصر استعماله لصالح المشروع.
هـ- يقوم المصرف التجاري السوري بتحويل جميع اعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الاجنبي وفق احكام هذه التعليمات.
و- يسمح للمستثمر الذي يفتح وفق انظمة القطع المرعية حسابا بالنقد الاجنبي لدى المصرف التجاري السوري لصالح اقامة مشروعة المرخص وفق احكام قانون الاستثمار، ان يسترد رصيد المبلغ الذي ادخله نظاميا من الخارج واودعه في حساب لدى المصرف التجاري السوري بعد ان يكون قد استكمل تنفيذ مشروعه وتسديد كامل احتياجاته ومتطلبات تشغيله، من المواد الاولية والقطع التبديلية وراسماله العامل، من النقد الاجنبي.
كما يسمح له بتحويل هذا الرصيد الى الخارج اذا كان المستثمر احد المغتربين السوريين او من رعايا الدول العربية او الاجنبية غير المقيم، مع التاكيد على ان يبقى صاحب المشروع ملزما بتوفير النقد الاجنبي اللازم لتغطية مختلف الاحتياجات المستقبلية للمشروع وعن طريق القنوات المصرفية النظامية.
المادة 17
ا- يحق للمستثمر ان يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة بالعملة المحلية بضمانة امواله الخاصة الموجودة في الجمهورية العربية السورية ووفق الانظمة المرعية لتلك المصارف.
ب- يتحمل المستثمر جميع الاثار المادية والحقوقية التي قد تنجم عن القروض الخارجية والداخلية التي التزم او يلتزم بها بما في ذلك عمليات تسديد الاقساط والفوائد وفق الاحكام القانونية والانظمة النافذة ولا تلتزم الدولة او اية جهة من الجهات العامة بتقديم اي ضمانات من اي نوع كان ولاية جهة كانت داخلية او خارجية، وتستبعد هذه القروض من التامين عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او لدى اية مؤسسة اخرى.
الإعفاءات والمزايا والتسهيلات الأخرى
المادة 18
تعتبر المشاريع وحدات اقتصادية قائمة بذاتها بصرف النظر عن مالكها وتتمتع بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات المنصوص عليها في قانون الاستثمار والمدرجة في هذه التعليمات.
المادة 19
ا- للمشاريع ان تستورد دون التقيد باحكام منع وتقييد وحصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر واحكام انظمة القطع ما يلي:
1- جميع احتياجاتها من الالات والاليات والاجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل بما فيها الباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لاقامتها او تطويرها او توسيعها.
2- سيارات الخدمة السياحية.
3- جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشروع ( المواد الاولية والنصف مصنعة والمصنعة وكافة المواد اللازمة لعملية الانتاج والتي تعتبر جزءا من اجزاء المنتج النهائي وعنصرا من عناصر تكوينه).
ب- تعفى مستوردات المشروع المبينة في البند (1) من هذه المادة من الضرائب والرسوم المالية والبلدية والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع.
ج- لا يجوز للمشروع التخلي عن اي من المستوردات المحددة في البند (1) من الفقرة (ا) من هذه المادة ما لم يحصل على موافقة المجلس وبعد ان يدفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة بما في ذلك ضريبة الارباح الراسمالية المنصوص عليها في المادة (32) من قانون الاستثمار ووفق الانظمة النافذة.
كما لا يجوز للمشروع التخلي عن اي من المستوردات المحددة في البندين (2، 3) من الفقرة (ا) من هذه المادة او استخدامها في غير اغراض المشروع الا بموافقة المجلس وبعد قبوله بالاسباب المبررة لهذا التصرف ولا يدخل في شمول تطبيق احكام هذه المادة عبوات المواد المستوردة (طبليات – براميل ....) ومخلفات التصنيع والهدر والعوادم وفق النسب العالمية المعتمدة.
<< يقصد بالمستوردات في معرض تطبيق الفقرة (ا) من المادة (12) من قانون الاستثمار كل ما يتم استيراده من الات واليات واجهزة وتجهيزات ومعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لاقامتها او توسيعها او تطويرها>>.
المادة 20
ا- تعفى المشاريع العائدة للافراد او الشركات غير المشتركة وارباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل، ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات ( بما في ذلك الضريبة على ريع الالات) عما تملكه لتحقيق اغراضها ومهامها وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي او الاستثمار وفقا لطبيعة المشروع.
ب- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة وفق احكام قانون الاستثمار والتي يساهم فيها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من راسمالها شكل شركة مساهمة مغفلة او شركة محدودة المسؤولية، وتعفى هذه الشركة واسهمها واموالها وارباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات (بما في ذلك الضريبة على ريع الالات) عما تملكه الشركة لتحقيق اغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي او الاستثمار وفقا لطبيعة كل مشروع من مشاريعها المرخصة بموجب احكام قانون الاسثمار.
ج- يقصد بتاريخ بدء الانتاج او الاستثمار الفعلي في معرض تطبيق الفقرتين ا و ب من هذه المادة التاريخ الذي يتم فيه الانتاج او الاستثمار التجاري.
د- تبدا فترة التاسيس للمشاريع الاستثمارية في معرض تطبيق احكام المادة (14) من قانون الاستثمار اعتبارا من تاريخ صدور قرار الترخيص بتاسيس الشركة المشتركة او المساهمة او محدودة المسؤولية، اما بالنسبة للمشاريع العائدة للاشخاص الطبيعيين والاشخاص الاعتبارين الاخرين فتبدا فترة التاسيس اعتبارا من تاريخ صدور موافقة المجلس الاعلى للاستثمار على اقامة هذه المشاريع.
المادة 21
تضاف بقرار من المجلس الى مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (13) من قانون الاستثمار سنتان اضافيتان، اذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية او الخدمية بالنقد الاجنبي المحول فعلا الى الجمهورية العربية السورية عبر جهازها المصرفي (50%) من مجموع انتاجه خلال فترة الاعفاء الاصلية وذلك في نهاية المدة.
المادة 22
تعفى الشركات المشتركة المساهمة المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار دون غيرها من الشركات من ضريبة رسم الطابع المترتبة على اصدار اسهمها.
الأحكام العامة لتأسيس الشركات المشتركة
المادة 23
يضع المؤسسون مشروع النظام الاساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة تكوينها ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.
المادة 24
تعتبر الشركات المشتركة المحدثة وفق احكام قانون الاستثمار من شركات القطاع الخاص ولا تسري عليها الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام فيها.
المادة 25
ا- استثناءً من احكام القانون رقم (134) لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم (49) لعام 1962 وتعديلاتهما يضع مجلس الادارة نظام العاملين للشركة المشتركة مع مراعاة احكام قانون العمل رقم (91) لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يصدر مجلس ادارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد الى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية وتصدر انظمة الشركة الاخرى بقرار من مجلس ادارة الشركة.
المادة 26
ا- يدير الشركة مجلس ادارة مؤلف من عدد من الاعضاء يحدده نظامها الاساسي، ويتم تعيين ممثلي القطاع العام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص.
ب- يجري تعيين المدير العام للشركة من قبل مجلس الادارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة.
الأحكام الخاصة بإحداث الشركات المشتركة المساهمة التي تطرح أسهمها على الاكتتاب العام
المادة 27
تقديم طلبات التاسيس:
ا- يقدم المؤسسون طلب الترخيص بتاسيس الشركة المساهمة الى الوزارة المعنية مرفقا بدراسة اولية لجدواها الاقتصادية وموضحا غاياتها واهدافها وراسمالها والمشاريع التي تزمع اقامتها واسماء المؤسسين ونسبة مساهمتهم في راسمال الشركة والنسبة التي ستطرح على الاكتتاب العام.
ويمكن ان يتضمن طلب الترخيص تفويض شخص او اكثر بالتوقيع على مشروع النظام الاساسي للشركة وعلى نصه النهائي.
ب- تبدي الوزارة المعنية رايها في الجدوى الاقتصادية للشركة ومدى توافقها مع اهداف التنمية الاقتصادية في القطر وذلك خلال فترة (30) يوما على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها مستوفيا الشروط القانونية ومرفقا بجميع الوثائق المطلوبة وترفعه الى المجلس عن طريق المكتب مع بيان جهة القطاع العام التي تقترحها لتكون مساهمة في الشركة.
وللوزارة المعنية ان تطلب من المستثمر تقديم المعلومات والوثائق التي تساعدها على دراسة الموضوع شريطة ان لا يؤدي ذلك الى تاخر احالة الطلب الى المجلس لاكثر من ثلاثين يوما.
ج- يبت المجلس في الطلب المرفوع اليه خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله اصولا في المكتب ويصدر رئيس مجلس الوزراء في حال موافقة المجلس قرار تاسيس الشركة وفق النموذج المعد بهذا الشان.
د- اذا تعددت مشاريع الشركة وتعلقت اغراضها بعدة وزارات يقدم طلب التاسيس مباشرة الى المجلس الذي يحيله الى الوزارات المعنية لبيان رايها كل فيما يخصها على ضوء الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى توافقه مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوافي المجلس بالنتيجة خلال فترة لا تزيد عن (30) يوما على الاكثر من تاريخ تسجيل الطلب لديها اصولا، حيث يتخذ نفس الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ج) اعلاه.
المادة 28
اجراءات تاسيس الشركة المشتركة المساهمة:
ا- يتولى المؤسسون من القطاع الخاص وبالتنسيق مع جهة القطاع العام التي ستساهم في راسمال الشركة القيام بتنظيم عمليات الاكتتاب العام ومراقبتها والقيام بجميع الاعمال المترتبة على المؤسسين وفق ما هو منصوص عليه في قانون التجارة السوري رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته.
ب- ينظم بيان الدعوة الى الاكتتاب متضمنا المعلومات المنصوص عليها في قانون التجارة وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين على الاقل في مركز الشركة الرئيسي وفي صحيفة على الاقل في كل من المدن التي يكون فيها مركز للاكتتاب.
ج- يبقى باب الاكتتاب مفتوحا لمدة شهرين.
د- اذا جاوزت الاكتتابات عدد الاسهم المطروحة توزع الزيادة غرامة بين المكتتبين ويراعى جانب المكتتبين بعدد ضئيل من الاسهم.
هـ- اذا لم تبلغ الاكتتابات بما في ذلك مساهمة الدولة خلال فترة الاكتتاب ثلاثة ارباع مجموع الاسهم فيجوز تمديد هذه الفترة لمدة مماثلة بقرار من الوزير المختص فاذا بقيت نسبة الاكتتاب بعد انقضاء الفترة الجديدة اقل من ثلاثة ارباع مجموع الاسهم تطبق احكام المادة (112) من قانون التجارة الا اذا قامت الجهة المختصة بموافقة المجلس بتغطية الاسهم التي لم يتم الاكتتاب بها.
و- اذا بلغت الاكتتابات ثلاثة ارباع الاسهم على الاقل دون ان يغطى كاملها بما في ذلك مساهمة الدولة تتم متابعة عمليات التاسيس كما لو تغطت الاسهم بالكامل.
ز- يجري الاكتتاب في مصرف او اكثر من المصارف السورية في القطر وفي المصارف التي يوافق عليها المصرف التجاري السوري في الخارج للاكتتابات الخارجية.
ح- يدفع عند الاكتتاب (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم ويسدد الباقي خلال المدة التي يحددها النظام الاساسي ويتم تسديد اكتتابات المغتربين السوريين ورعايا الدول العربية والاجنبية او شراء اسهم الشركات بالقطع الاجنبي على اساس السعر المتداول في الاسواق المجاورة ويطبق ذات السعر عند تسديد ارباح المساهمين بالقطع الاجنبي اصولا.
ط- اذا كان طلب الترخيص يتعلق بتاسيس شركة يتالف جزء من راسمالها او كله من مقدمات عينية (عقارات واراضي – حقوق معنوية ...الخ) فيتم تقدير قيمتها وفقا للقوانين والانظمة النافذة بهذا الشان.
ي- تخضع الشركة لاحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته، فيما لم يرد عليه نص في قانون الاستثمار كما تخضع لاحكام نظامها الاساسي وهذه التعليمات.
الأحكام الخاصة بتأسيس الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها على الإكتتاب العام والشركات المشتركة محدودة المسؤولية
المادة 29
يسري على الشركات المشتركة المساهمة التي لا تطرح اسهمها على الاكتتاب العام والشركات المشتركة المحدودة المسؤولية احكام قانون الاستثمار وانظمتها الاساسية والمواد (21، 23 ، 24 ، 25) من هذه التعليمات ويطبق عليها في غير ذلك احكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته سواء في اجراءات تاسيس الشركات او اشهارها او ادارتها.
الأحكام الخاصة بتأسيس المشاريع من قبل الأفراد أو الشركات غير المشتركة
المادة 30
ا- يقدم المستثمر او من ينوب عنه اصولا طلب اقامة المشروع الذي تعود ملكيته الى فرد او شركة غير مشتركة الى الجهة المختصة وفق النموذج الذي تعده الجهة المذكورة مرفقا بكافة الوثائق المطلوبة ويقيد الطلب بتاريخ وصوله في سجل خاص ويسلم صاحب العلاقة ايصالا برقم قيد الطلب وتاريخ تسجيله.
ب- تقوم الجهة ذات العلاقة بدراسة طلب المستثمر وتحيله عن طريق المكتب الى المجلس مشفوعا برايها فيه وذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها مستوفيا جميع الشروط القانونية ومرفقا بجميع الوثائق المطلوبة.
ج- يقوم المجلس بدراسة الطلب في اول اجتماع يلي وصول الطلب اليه وللمجلس ان يطلب من الجهة ذات العلاقة او من المستثمر اية بيانات او ايضاحات او مستندات اضافية يراها ضرورية للبت بالموضوع.
د- يصدر المجلس قراره بالموافقة خلال فترة شهر من تاريخ تسجيل الطلب لديه متضمنا الاسس والقواعد المقررة لتنفيذ المشروع بما في ذلك شكله القانوني واهدافه وراسماله المستثمر والتكاليف الاستثمارية وقيمة المواد والادوات والتجهيزات المطلوب استيرادها من الخارج ومصادر التمويل.
هـ- يحق لصاحب العلاقة تقديم طلب تظلم الى المكتب مباشرة في حال عدم الموافقة على طلب اقامة المشروع، وللمجلس ان يعيد النظر في ضؤ المستندات او الايضاحات الجديدة التي يتقدم بها صاحب العلاقة.
المال الخارجي
المادة 31
يشمل المال الخارجي ما يلي:
ا- النقد الاجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب عن طريق احد المصارف في الجمهورية العربية السورية او باي طريقة يوافق عليها مكتب القطع والمودع في حساب خاص تحت الاستثمار باسم المستثمر لدى المصرف التجاري السوري كما ويسجل في السجل الخاص لدى المكتب المنصوص عنه في الفقرة (ب) من المادة /10/ من هذه التعليمات بالاستناد الى شهادة صادرة عن المصرف صاحب العلاقة.
ب- الالات والاليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية وفق احكام قانون الاستثمار او لتوسيعها او تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج على ان يتم تحديد عددها وكمياتها ومواصفاتها من قبل الجهة المختصة التي رخصت باقامة المشروع، ويتم تسجيل قيمتها في السجل الخاص لدى المكتب استنادا الى الفواتير والمستندات المالية الاصولية والصادرة عن الجهة المصدرة وبعد تدقيقها من الجهة المختصة وعلى مسؤوليتها.
ج- الحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية او وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة بهذا الشان ويتم تقدير قيمة هذه الحقوق بالاستناد الى الاعراف الدولية ومن قبل لجنة برئاسة مدير المكتب وعضوية مدير مكتب دائرة حماية الملكية في وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مركز الاختبارات والبحوث الصناعية وخبير مالي عن وزارة المالية وعضو عن اتحاد غرف التجارة والصناعة وخبير يعينه صاحب المشروع.
د- الارباح والعوائد والاحتياطيات الناجمة عن استثمار الاموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية سواء اكانت تلك الارباح والعوائد متحققة او متحصلة بالقطع الاجنبي او بالعملة المحلية وذلك اذا زيد بها راسمال هذه المشاريع او اذا استثمرت في مشاريع اخرى مشملة باحكام قانون الاستثمار.
واجبات المستثمرين
المادة 32
يتوجب على صاحب المشروع :
- مسك دفاتر التجارة الاصولية المنصوص عليها في قانون التجارة.
2- تقديم ميزانية سنوية وحساب ارباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية للمشروع يقدم نسخا منها الى كل من الجهة المختصة والمكتب.
ان تقديم الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر الى الجهات المذكورة انفا لا يغني عن تقديم البيانات الضريبية الى الدوائر المالية وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (85) لعام 1949 وتعديلاته.
3- مسك سجل خاص اصولي تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة باموال المشروع التي تتمتع بموجب احكام قانون الاستثمار باعفاءات او مزايا او تسهيلات وحركة هذه الاموال والتصرفات الطارئة عليها ويكون جاهزا لاطلاع الجهات المختصة.
4- تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات والايضاحات التي تطلب من قبلها عن المشروع.
المادة 33
في حال نقل ملكية المشاريع المشملة باحكام قانون الاستثمار كلا او جزءا يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام قانون الاستثمار وهذه التعليمات، وتخضع الارباح الراسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة دخل الارباح وفق القوانين والانظمة المرعية.
ولا يعتبر انتقال ملكية المشروع عن طريق الارث محققا لارباح راسمالية خاضعة لضريبة دخل الارباح وانما تخضع واقعة الانتقال لاحكام المرسوم التشريعي رقم (101) لعام 1952.
أحكام عامة
المادة 34
مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة /17/ من هذه التعليمات.
يحق للمستثمرين من رعايا الدول العربية او الاجنبية التامين على اموالهم المستثمرة في المشاريع المشملة باحكام قانون الاستثمار، لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او اية مؤسسة ضمان اخرى معتمدة، ضد الاخطار غير التجارية وفقا للتعليمات الصادرة عن وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والمالية بهذا الشان.
المادة 35
للمستثمر ان يتقدم في اي وقت بتظلم الى المكتب يوضح فيه الصعوبات والمشاكل التي يتعرض لها وعلى المكتب اتخاذ الاجراءات والمتابعات اللازمة لايجاد الحلول المناسبة مع الجهات ذات العلاقة وذلك خلال فترة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ تسجيل التظلم لديه.
المادة 36
تبقى جميع البيانات والمعلومات التي يقدمها المستثمرون الى اية جهة رسمية بما فيها المصارف والمتعلقة باقامة وتنفيذ مشاريعهم غير قابلة للنشر او للتداول.
المادة 37
تطبق على مشاريع النقل البحري والمشاريع الزراعية وكذلك المشاريع الاستثمارية التي يتبنى المجلس تشجيع اقامتها وفق قانون الاستثمار احكام القوانين والانظمة التي تحكمها اصلا بما في ذلك الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في تلك القوانين والانظمة وذلك بعد استنفاذ فترة الاعفاء المحددة في قانون الاستثمار.
المادة 38
يستمر العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم /10/ لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة، ولا تخضع هذه الشركات لاحكام قانون الاستثمار سواء ما كان منها قائما بتاريخ نفاذه او التي سيتم احداثها بعد التاريخ المذكور.
المادة 39
تطبق على المشاريع السياحية احكام القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بها، ولا تخضع هذه الشركات لاحكام قانون الاستثمار سواء ما كان منها قائما بتاريخ نفاذه او التي سيتم احداثها بعد التاريخ المذكور.
المادة 40
تبقى احكام المرسوم التشريعي رقم (348) لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجب احكامه قبل نفاذ قانون الاستثمار، ولا تخضع هذه المشاريع الى احكام القانون المذكور.
المادة 41
تخضع المشاريع الموافق عليها بموجب قانون الاستثمار الى احكام قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع احكام قانون الاستثمار.
المادة 42
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991   سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991 I_icon_minitime3/6/2011, 10:23

خيارات المساهمة


المادة 42
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين في احد المشاريع الموافق عليها بموجب قانون الاستثمار بتحويل (50%) من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و (100%) من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بالقطع الاجنبي الناجم عن نشاطات المشروع.
المادة 43
يصدر المجلس القرار اللازم لتنظيم عمليات تداول اسهم الشركات المساهمة بهدف تشجيع المواطنين على استثمار مدخراتهم في شراء الاسهم وتسهيل اجراءات تداولها وتوفير المعلومات عن تلك الشركات وسير اعمالها ونشاطاتها، ويعتبر القرار الصادر بهذا الشان جزءا لا يتجزا من هذه التعليمات.
المادة 44
ينهى العمل بالتعليمات التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 7/ م. و تاريخ 1991/6/10.
المادة 45
تنشر هذه التعليمات وتبلغ من يلزم للتقيد والعمل بموجبها اعتبارا من تاريخه.

دمشق في 1998/7/26

رئيس مجلس الوزراء
مدير مكتب شؤون مجلس الوزراء

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - التعليمات التنفيذية للقانون رقم 10 لعام 1991

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.