عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 110
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 110
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 110
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 110
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 110

شاطر | 
 

 سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655185

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7   سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 I_icon_minitime3/6/2011, 10:24

خيارات المساهمة


سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7

البلدسوريا
رقم النص10
النوع قانون
تاريخ م5/4/1991
تاريخ هـ20/10/1411
عنوان النص تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 الصادر بتاريخ 8/2/1421هـ الموافق 13/5/2000


استناد
رئيس الجمهورية،
بناء على احكام الدستور،
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1411/10/11 هـ الموافق لـ 1991/4/25 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يسرى هذا القانون على استثمار اموال المواطنين العرب السوريين المقيمين والمغتربين ورعايا الدول العربية، والاجنبية في المشاريع الاستثمارية ضمن اطار خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العامة للدولة.
المادة 2
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق احكام هذا القانون المعنى الوارد الى جانب كل منها:
المجلس الاعلى للاستثمار
ا- المجلس:
رئيس المجلس الاعلى للاستثمار
ب- رئيس المجلس:
مكتب الاستثمار
ج- المكتب:
المشروع الذي يقيمه شخص طبيعي او اعتباري براسمال محلي او خارجي او بكليهما والموافق على شموله باحكام هذا القانون.
د- المشروع:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يحصل على ترخيص باقامة مشروع وفق احكام هذا القانون.
هـ- المستثمر:
الجهة العامة ذات العلاقة.
و- الجهة المختصة:
المال الوارد اصولا من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب.
ز- المال الخارجي:
الفصل الأول مجالات الإستثمار
المادة 3
تطبق احكام هذا القانون على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يوافق عليها المجلس في المجالات التالية:
ا- المشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني بما في ذلك مشاريع تصنيع سائر المنتجات الزراعية.
ب- المشاريع الصناعية المتاحة للقطاعين الخاص والمشترك.
ج- مشاريع النقل.
د- المشاريع التي يقرر المجلس الموفقة على شمولها باحكام هذا القانون.
المادة 4
يراعى في الموافقة على المشاريع:
ا- ان تكون منسجمة مع اهداف الخطة الانمائية للدولة.
ب- ان تستخدم ما امكن الموارد المحلية المتاحة في الاقتصاد الوطني.
ج- ان تساهم في انماء الناتج القومي وزيادة فرص العمل.
د- ان تؤدي الى زيادة التصدير وترشيد الاستيراد.
هـ- ان تستخدم الالات والتقنيات الحديثة الملائمة لحاجات الاقتصاد الوطني.
و- ان لا تقل قيمة الموجودات الثابتة المطلوب توظيفها في المشروع من الالات والادوات والتجهيزات والاجهزة والمعدات ووسائل النقل غير السياحية وسائر وسائل الانتاج المستوردة بشكل نهائي لاستخادمها حصرا في المشروع عن عشرة ملايين ليرة سورية ويجوز تعديل هذا المبلغ بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل الثاني المجلس الأعلى للإستثمار
المادة 5
ا- يحدث مجلس اعلى للاستثمار يتالف من :
- رئيس مجلس الوزراء رئيسا
- نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية نائبا للرئيس
- نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات عضوا
- وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
- وزير النقل عضوا
- وزير التموين والتجارة الداخلية عضوا
- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا
- وزير الصناعة عضوا
- وزير الدولة لشؤون التخطيط عضوا
- وزير المالية عضوا
- مدير مكتب الاستثمار مقررا
ب- يدعو رئيس المجلس لحضور اجتماعات المجلس من يراه من المختصين والمعنيين بالمواضيع المطروحة على المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
المادة 6
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
ا- الموافقة للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين على اقامة مشاريع انمائية وشمولها باحكام هذا القانون وتصدر الجهة المختصة تنفيذا لذلك، التراخيص اللازمة.
ب- تحديد مساهمة الدولة براسمال الشركات المشتركة.
ج- يصدر التراخيص تاسيس الشركات المشتركة والمساهمة ومحدودة المسؤولية المشمولة باحكام الفقرة (ا) من هذه المادة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د- تكليف الجهات المعنية باعداد دراسات جدوى اقتصادية اولية للمشاريع الانمائية الواقعة في المجالات المحددة بهذا القانون.
هـ- اعتماد تقويم المال الخارجي المعد من قبل الجهة المختصة.
و- الترخيص للمستثمر العربي والاجنبي بتملك واستئجار الاراضي والعقارات اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية او توسيعها في حدود المساحة ومدة الايجار التي تقدر في ضوء غايات المشروع والحاجة الفعلية له وتجاوز سقف الملكية المحدد في القوانين والانظمة النافذة بناء على اقتراح الجهة المعنية وذلك خلافا لاي نص نافذ.
ز- عند الغاء المشروع او تصفيته بشكل نهائي يترتب على المستثمر التخلي للغير وفقا للقوانين والانظمة النافذة عن ملكيته الزائد عن السقف المحدد قانونا، كما يترتب على المستثمر العربي والاجنبي في هذه الحال التخلي عن ملكيته للاراضي العائدة للمشروع والابنية المشادة عليها شريطة حصوله على موافقة مسبقة من المجلس اذا كان التخلي لصالح شخص غير سوري لاقامة مشروع استثماري، وتحدد فترة سنتين لتنفيذ عملية التخلي المذكورة. (1)
المادة 7
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الاقل وكلما دعت الضرورة الى ذلك.
المادة 8
يحدث بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب للاستثمار يرتبط بنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وتكون مهمته تهيئة ورفع المشاريع المحالة اليه من الجهات المختصة الى المجلس ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتلقي شكاوى المستثمرين والعمل على معالجتها والقيام بسائر الاعمال التي يكلف بها من قبل هذا المجلس.
المادة 9
ان البيانات والمعلومات الخاصة التي يقدمها المستثمرون بشان مشاريعهم غير معدة للنشر او للتداول.
الفصل الثالث الإعفاءات والمزايا والتسهيلات
المادة 10
تتمتع المشاريع الموافق عليها بالاعفاءات والمزايا والتسهيلات والضمانات وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة 11
يحق للمشاريع المرخص باقامتها وفق احكام هذا القانون ان تستورد:
ا- جميع احتياجاتها من الالات والاليات والاجهزة والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات المعدة لتخديم المشاريع وغيرها من المواد اللازمة لاقامتها او توسيعها او تطويرها.
ب- سيارات الخدمة السياحية.
ج- جميع المواد والمستلزمات اللازمة لتشغيل المشاريع.
تحدد الجهة المختصة عدد ونوعية مختلف وسائط النقل المذكورة في الفقرتين (اوب) من هذه المادة وفق الاسس التي يقرها المجلس.
وتتم عمليات الاستيراد المشا اليها في الفقرات السابقة دون التقيد باحكام وفق ومنع حصر الاستيراد ونظام الاستيراد المباشر من بلد المنشا واحكام انظمة القطع.
المادة 12
ا- تعفى المستوردات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من المادة /11/ من هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم المالية والبلدية، والجمركية وغيرها شريطة استخدامها حصرا في اغراض المشروع، ولا يجوز التخلي عنها الا بموافقة المجلس وبعد دفع الضرائب والرسوم المترتبة عليها في حالتها الراهنة.
ب- لا يجوز التخلي عن مستوردات المشروع المحددة في الفقرتين (ب وج) من المادة (11) من هذا القانون او استخدامها في غير اغراض المشروع الا بموافقة المجلس.
المادة 13
ا- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق احكام هذا القانون واسهمها واموالها وارباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه الشركة لتحقيق اغراضها ومهامها وذلك لمدة سبع سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي او الاستثمار وفقا لطبيعة المشروع.
ب- تعفى المشاريع العائدة للافراد او الشركات غير المشتركة المرخصة وفق احكام هذا القانون وارباحها وتوزيعاتها من جميع الضرائب المفروضة على الدخل ومن ضريبة ريع العقارات والعرصات عما تملكه لتحقيق اغراضها ومهامها لمدة خمس سنوات اعتبارا من تاريخ بدء الانتاج الفعلي او الاستثمار وفق لطبيعة المشروع.
ج- تطبق على المشاريع الاستثمارية المرخصة وفق احكام هذا القانون، بعد انقضاء فترتي الاعفاء المنصوص عليهما في الفقرتين (اوب) من هذه المادة، الاعفاءات الضريبية والمزايا الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة بها والمطبقة على المشاريع المماثلة غير المرخصة وفق احكام هذا القانون لا سيما منها ما يلي:
- احكام المرسوم التشريعي رقم /174/ تاريخ 1952/2/16 المتضمن اعفاء الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتعاطون النقل البحري من التكليف بضريبة الدخل على الارباح.
- الفقرة /3/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /85/ لعام 1949 وتعديلاته المطبقة على المؤسسات والشركات والمشاريع الزراعية. (1)
المادة 14
ا- في حال تجاوز فترة تاسيس المشروع المرخص وفق احكام هذا القانون مدة ثلاث سنوات تحسم مدة التجاوز من اصل مدة الاعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (اوب) من المادة /13/ من هذا القانون.
ب- يجوز للمجلس الاعلى للاستثمار- في حالات استثنائية يعود تقديرها اليه- ان يمنح المشاريع الاستثمارية مدة او مددا اضافية متصلة، بحيث لا تتجاوز فترة التاسيس للمشروع المرخص وفق احكام هذا القانون خمس سنوات.
وفي هذه الحالة لا تحسم المدة الاضافية من اصل مدة الاعفاء الضريبي المنصوص عليها في الفقرتين (اوب) من المادة /13/ من هذا القانون. (2)
المادة 15
تضاف بقرار من المجلس فترة اعفاء اضافية الى فترتي الاعفاء الضريبي المنصوص عليهما في الفقرتين (اوب) من المادة /13/ من هذا القانون وذلك للمشاريع الجديدة التي سترخص من قبل المجلس ووفقا لاحكام هذا القانون كما يلي:
ا- سنتان اذا تجاوزت حصيلة صادرات المشروع السلعية او الخدمية المحولة قيمتها فعلا الى الجمهورية العربية السورية، سواء اكانت نقدا ام عينا، وفق انظمة القطع النافذة نسبة (50%) من مجموع قيمة انتاجه خلال فترة الاعفاء الاصلية.
ب- سنتان اذا كان المشروع من المشاريع التي يرى المجلس انها تتمتع باهمية اساسية خاصة للاقتصاد الوطني في ضوء قيمة استثماراتها الراسمالية او القيمة المضافة التي تحققها او مدى مساهمتها في انماء الناتج القومي او تشجيع التصدير او زيادة فرص العمل واستخدامها مستوى عال من التقنية العلمية والفنية او مساهمتها في الحفاظ على البيئة كمشاريع النقل البحري والصناعات الثقيلة والصناعات الدقيقة ذات التقنية العالية والاسمدة ...الخ.
ج- سنتان اذا انشءا المشروع الاستثماري الصناعي او الزراعي في احدى المحافظات النامية: الرقة - الحسكة - دير الزور. (1)
المادة 16
ا- بالاضافة للتسهيلات المقررة في قوانين وانظمة القطع المرعية، يحق للمستثمر ان يفتح لصالح مشروعه المرخص وفق احكام هذا القانون حسابا بالنقد الاجنبي لدى المصرف التجاري السوري يقيد في الجانب الدائن منه:
1- (100%) مما هو مدفوع بالنقد الاجنبي من راسمال المشروع ومن القروض التي يحصل عليها بالعملات الاجنبية.
2- (75%) من حصيلة العملات الاجنبية الناتجة عن عائدات التصدير والخدمات المتحققة عن نشاطاته.
ويقيد بالجانب المدين من الحساب المذكور المبالغ اللازمة لتغطية جميع اعباء ومتطلبات واحتياجات المشروع من النقد الاجنبي، بما في ذلك الاستحقاقات المسموح بتحويلها للمغتربين ورعايا الدول العربية والاجنبية وللعاملين في المشروع من غير السوريين ومن في حكمهم وذلك وفق احكام هذا القانون.
ب- خلافا لاي نص نافذ، يحق للمستثمر استخدام امواله من النقد الاجنبي في تمويل المشاريع المرخص بتاسيسها وفق احكام هذا القانون او المساهمة براسمالها او شراء اسهمها.
ج- يجوز بقرار من المجلس تجاوز نسبة احتفاظ المصدر من حصيلة العملات الاجنبية الناتجة عن عائدات التصدير وفقا لانظمة القطع النافذة.
د- يجوز بقرار من المجلس وتبعا لما تقتضيه طبيعة عمل المشروع السماح للشركات والمشاريع المرخصة وفق احكام هذا القانون بفتح حسابات مصرفية خارجية لتامين متطلباتها وتسديد التزاماتها وتحصيل مستحقاتها شريطة ان لا تتجاوز المبالغ المودعة في هذه الحسابات (50%) من راس المال المدفوع بالنقد الاجنبي.
هـ- يجوز بقرار من المجلس السماح للمشاريع والشركات المرخصة وفق احكام هذا القانون ان تحول عند الحاجة جزءا من موجوداتها بالقطع الاجنبي المودعة اصولا لدى المصارف السورية الى العملة السورية بهدف تغطية مستلزماتها واعبائها المحلية وذلك عن طريق تلك المصارف وبسعر الصرف الفعلي في الاسواق المجاورة. (1)
المادة 17
ا- يضع المصرف اموال المستثمرين المودعة لديه وفق احكام الفقرة (ا) من المادة (16) من هذا القانون تحت تصرفهم عند الطلب ويتخذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب- يقوم المصرف باحتساب فوائد على المبالغ المودعة لديه بالنقد الاجنبي في حساب المشروع بما يتناسب ومعدلات الفوائد السارية.
المادة 18
يجوز للمستثمر ان يقترض لصالح مشروعه من مصارف الدولة، بالعملة المحلية بضمانة امواله الخاصة ووفق الانظمة المرعية لتلك المصارف.
الفصل الرابع المشاريع المشتركة
المادة 19
ا- تتخذ المشاريع المشتركة المرخصة بموجب احكام هذا القانون والتي يساهم بها القطاع العام بنسبة لا تقل عن (25%) من راس مالها، شكل شركة مساهمة مغفلة او شركة محدودة المسؤولية ، ويجوز عند الاقتضاء بقرار من المجلس، ان تكون مساهمة القطاع العام نقدا او عينا مقابل عقارات او تجهيزات او معدات او اليات جديدة او مستعملة...الخ
ب- يضع المؤسسون مشروع النظام الاساسي للشركة المشتركة بما يتفق وطبيعة عملها وصيغة تكوينها، ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية رئيس واعضاء مجلس الادارة وعددهم واعمارهم ومكافاتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم او تعيينهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة والية العمل في المجلس وذلك دون التقيد باحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته، ويصدر هذا النظام بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس عليه.
ج- يجوز للمجلس بقرار منه تطبيق حكم الفقرة (ب) من هذه المادة على الشركات المساهمة او محدودة المسؤولية غير المشتركة المحدثة وفق احكام القانون لتنفيذ مشاريع مرخصة وفق احكامه، وذلك في ضوء اهميتها من حيث تعدد اهدافها او مشاريعها، او حجم راس مالها او جنسية مؤسسيها. (1)
المادة 20
ا- يكون للشركة المشتركة مجلس ادارة يمثل المساهمين وفق نسبة مساهمتهم في راس المال، وتسمي الجهة المختصة ممثلي القطاع العام في مجلس الادارة بنسبة ما يملكه هذا القطاع من اسهم.
ب- يتم تعين المدير العام من قبل مجلس الادارة ولا يجوز للمدير العام الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة.
المادة 21
ا- استثناءا من احكام القانون رقم (134) لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم (49) لعام 1962 وتعديلاتهما، يضع مجلس الادارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة احكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب- يصدر مجلس ادارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد الى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية.
ج- تصدر انظمة الشركة الاخرى بقرار من مجلس الادارة.
المادة 22
ا- تعفى الشركات المشتركة المرخصة وفق احكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على اصدار اسهمها وفق احكام القانون رقم /15/ لعام 1993.
ب- تعفى الشركات المساهمة المغفلة غير المشتركة الجديدة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من راسمالها، والتي سترخص وفق احكام هذا القانون من رسم الطابع المترتب على اصادر اسهمها المحدد وفق احكام القانون رقم (15) لعام 1993.
ج- تعفى الشركات المساهمة القابضة التي تطرح اسهم مشاريعها وشركاتها على الاكتتاب العام بنسبة لا تقل عن (50%) من اسهمها، والتي سترخص وفق احكام هذا القانون، من رسم الطابع المترتب على اصدار اسهمها وفق احكام القانون رقم (15) لعام 1993.(1)
الفصل الخامس الأحكام الخاصة باستثمار المال الخارجي
المادة 23
يشمل المال الخارجي ما يلي:
ا- النقد الاجنبي المحول من الخارج من قبل مواطنين سوريين او عرب او اجانب عن طريق احد المصارف في الجمهورية العربية السورية او باحدى الطرق التي يوافق عليها مكتب القطع.
ب- الالات والاليات والتجهيزات والمعدات وسيارات العمل والباصات والميكروباصات والمواد اللازمة لاقامة المشاريع الاستثمارية وفق احكام هذا القانون او توسيعها او تجديدها او تطويرها وكذلك المواد اللازمة لتشغيلها والمستوردة من الخارج.
ج- الارباح والعوائد والاحتياطات الناجمة عن استثمار الاموال الخارجية في المشاريع الاستثمارية اذا زيد بها راسمال هذه المشاريع او اذا استثمرت في مشاريع اخرى موافق عليها وفق احكام هذا القانون.
د- الحقوق المعنوية التي تستخدم المشروعات وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الصناعية، او وفقا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشان.
المادة 24
ا- يسمح للمستثمرين من السوريين المغتربين ومن رعايا الدول العربية والاجنبية بعد انقضاء خمس سنوات على استثمار المشروع باعادة تحويل قيمة حصتهم الصافية من المشروع بالنقد الاجنبي الى الخارج على اساس القيمة الفعلية للمشروع بتاريخ التخلي ووفق التعليمات التنفيذية التي يصدرها المجلس بهذا الشان. (1)
ب- يجوز اعادة تحويل المال الخارجي الى الخارج وبنفس الشكل الذي ورد به بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ وروده اذا حالت دون استثماره صعوبات او ظروف خارجة عن ارادة المستثمر يعود تقديرها الى المجلس، ويحق للمجلس ان يوافق في حالات خاصة على تحويل المال الخارج الى الخارج دون التقيد بالمدة المذكورة.
ج- يسمح سنويا بتحويل الارباح والفوائد التي يحققها المال الخارجي المستثمر وفق احكام هذا القانون الى الخارج.
المادة 25
يترتب على مصرف سورية المركزي السماح بتحويل المال الخارجي المستثمر وفق احكام المادة (23) من هذا القانون مع ارباحه وعائداته الى الخارج بالعملات التي ورد بها او باية عملة اجنبية قابلة للتحويل.
المادة 26
ا- تتمتع المشاريع والاستثمارات المرخصة وفقا لاحكام هذا القانون بعدم المصادرة او نزع الملكية او الحد من التصرف في ملكية الاستثمار وعائداته الا اذا كان لغرض المنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، كما لا يجوز الحجز عليها الا بقرار قضائي، وتسوى الخلافات في جميع هذه الحالات باللجوء الى القضاء السوري المختص.
ب- تسوى نزاعات الاستثمار بين المستثمرين من رعايا الدول العربية والاجنبية المشملة مشاريعهم باحكام هذا القانون وبين الجهات والمؤسسات العامة السورية وفق ما يلي:
- عن طريق الحل الودي.
- واذا لم يتوصل الطرفان الى الحل الودي خلال فترة ستة اشهر من تاريخ تقديم اشعار خطي للتسوية الودية من قبل احد طرفي الخلاف يحق لاي منهما اللجوء الى احدى الطرق التالية:
- اللجوء الى التحكيم.
- او اللجوء الى القضاء السوري.
- او اللجوء الى محكمة الاستثمار العربية المشكلة بموجب الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤؤس الاموال العربية في الدول العربية لعام 1980.
- او ان يتم تسوية الخلاف وفق احكام اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار الموقعة بين الجمهورية العربية السورية وبلد المستثمر.
ج- يجوز للمستثمرين من رعايا الدول العربية او الاجنبية التامين على اموالهم المستثمرة في المشاريع الموافق عليها لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار او لدى اية مؤسسة اخرى وذلك بموافقة الجهة المختصة.(1)
الفصل السادس أحكام عامة
المادة 27
ا- يتقدم المستثمر الى الوزارة المختصة بطلب الموافقة على احداث المشروع وشموله باحكام هذا القانون مرفقا بالوثائق وبالثبوتيات التي تحدد مقومات وعناصر واهداف المشروع وجدواه الاقتصادية والشكل القانوني الذي ستخذه.
ب- تقوم الوزارة المختصة بدراسة المشروع وابداء رايها بصدده وتحيله الى المجلس خلال مدة (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب.
ج- يصدر المجلس قراره بشان المشروع خلال مدة (30) يوما من تاريخ وصول الطلب اليه من الجهة المختصة.
د- يحق للمجلس ان يلغي قرار الموافقة اذا لم يقم صاحب المشروع باتخاذه الاجراءات الجدية للمباشرة بالمشروع خلال فترة سنة من تاريخ صدور قرار الترخيص ما لم تكن هناك اسباب مبررة يقبل بها المجلس لتمديد فترة التنفيذ.
المادة 28
يتوجب على صاحب المشروع الموافق عليه ما يلي:
1- مسك دفاتر التجارة الاصولية المنصوص عنها في قانون التجارة.
2- تقديم ميزانية سنوية وحساب ارباح وخسائر مصدقة من قبل محاسب قانوني خلال اربعة اشهر من نهاية السنة المالية للمشروع.
3- حفظ سجل خاص تدون فيه جميع التفاصيل المتعلقة باموال المشروع التي تتمتع بموجب احكام هذا القانون باعفاءات او مزايا او تسهيلات وحركة هذه الاموال والتصرفات الطارئة عليها.
4- تزويد المجلس والجهة المختصة بالمعلومات والبيانات التي تطلب من قبلها عن المشروع.
المادة 29
يحق للمجلس ان يوقف بقرار منه سريان الاعفاءات والمزايا والتسهيلات الممنوحة للمشروع - كلا او جزءا - وذلك في حال مخالفة صاحب المشروع لاحكام المادة /28/ من هذا القانون وحتى يقوم بتنفيذ هذه الاحكام.
المادة 30
ا- يترتب على المشروع الرسوم والغرامات الجمركية وفق القوانين والانظمة الجمركية المرعية في حال استخدام المواد المشار اليها في المادة /11/ من هذا القانون في غير اغراض المشروع او جرى التخلي عنها دون موافقة المجلس.
ب- وفي حال تكرار المخالفة المنصوص عنها في الفقرة السابقة يحق للمجلس ان يقرر وقف استفادة المشروع من الاعفاءات والتسهيلات والمزايا المحددة في هذا القانون.
المادة 31
يجوز بقرار من المجلس منح المزايا والتسهيلات المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء الاعفاءات من الضرائب والرسوم، وذلك من المشاريع القائمة قبل نفاذه او التي تقام بعد نفاذه وغير المرخصة وفق احكامه، وتسري عليها سائر الالتزامات المنصوص عليها فيه، بما في ذلك المشاريع السياحية، وتعتبر المادة 34 من هذا القانون معدلة حكما بما يتفق مع احكام هذه المادة. (1)
المادة 32
في حال نقل ملكية المشاريع الموافق عليها - كلا او جزءا - يحل المالك الجديد محل المالك السابق في الحقوق والالتزامات والواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بشانه وتخضع الارباح الراسمالية الناجمة عن بيع الموجودات الثابتة الى ضريبة دخل الارباح وفق القوانين والانظمة النافذة.
المادة 33
يستمر العمل باحكام المرسوم التشريعي رقم (10) لعام 1986 بالنسبة للشركات الزراعية المشتركة.
المادة 34
تطبق على المشاريع السياحية احكام القوانين والانظمة المرعية المتعلقة بها.
المادة 35
تبقى احكام المرسوم التشريعي رقم (348) لعام 1969 سارية المفعول بالنسبة للمشاريع المحدثة بموجبه قبل نفاذ هذا القانون.
المادة 36
تخضع المشاريع الموافق عليها الى احكام قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 37
يسمح للخبراء والعمال والفنيين من رعايا الدول العربية والاجنبية العاملين في احد المشاريع الموافق عليها بتحويل (50%) من صافي اجورهم ومرتباتهم ومكافاتهم و (100%) من تعويضات نهاية الخدمة الى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة 38
يصدر رئيس مجلس الوزراء - رئيس المجلس الاعلى للاستثمار - التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 39
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

دمشق في 1411/10/20 هـ و 1991//5/4 م
ملحق
ملحق بالقانون رقم 10 لعام 1991.
نصت المواد (2و3و4و5) من المرسوم التشريعي رقم (7) لعام 2000 المتضمن تعديل القانون رقم /10/ لعام 1991 على ما يلي:
عليها في القانون المذكور، واحكام المادة (19) المعدلة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي، واحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991.
ب- يجوز تشميل المشاريع التي تحدثها الشركات القابضة المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة او تساهم براسمالها بنسبة لا تقل عن (51%) باحكام القانون رقم (10) لعام 1991 ووفقا لاحكامه، كما تطبق عليها احكام كل من الفقرة (ب) من المادة (19) المعدلة وفق احكام هذا الرسوم، واحكام المادة (21) من القانون رقم (10) لعام 1991.

المادة 2
ا- تضاف الى الشركات المنصوص عليها في قانون التجارة، الشركات القابضة وتطبق عليه الاحكام الخاصة بالشركات المساهمة المغفلة المنصوص.
ج- يصدر الترخيص بتاسيس هذه الشركات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
د- لا تخضع الارباح الصافية التي تؤول الى حسابات الشركة القابضة من مشاريعها المحدثة او من الشركات التي تساهم فيها وفقا لاحكام هذه المادة للتكليف بضريبة الارباح الصناعية والتجارية وغير التجارية.

المادة 3
ا- تطبق احكام البنود (10،9،8،6،5،3،2،1) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الاستثمارية الزراعية والصناعية والنقل البحري المرخصة او التي ترخص وفق احكام القانون رقم (10) لعام 1991.
ب- تطبق احكام البندين (7،4) من المادة الاولى من هذا المرسوم التشريعي على المشاريع الجديد التي سترخص من قبل المجلس من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

المادة 4
ا- تحدد نسبة ضريبة الدخل على الارباح الصافية التي تحققها الشركات المساهمة التي تطرح اسهمها على الاكتتاب العام في القطاعين الخاص والمشترك والتي مركزها الرئيسي في سورية عن جميع نشاطاتها بمعدل (25%) خمس وعشرون بالمائة بما فيها المساهمة في المجهود الحربي ، وتستثنى هذه الضريبة من الاضافة لصالح الادارة المحلية، وتعتبر احكام المادة (3) من القانون (20) تاريخ 1991/7/6 لجهة تحديد نسبة ضريبة الدخل على ارباح الشركات المذكورة معدلة حكما وفق احكام هذه المادة.
ب- تطبق احكام الفقرة (ا) من هذه المادة اعتبارا من تكاليف اعمال دورة عام 2000.

المادة 5
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 1421/2/8 هـ الموافق في 2000/5/13 م

رئيس الجمهورية
حافظ الاسد

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 حصرياا , سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 بانفراد , سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 منتديات عالم القانون , سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 حمل , سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 download , سوريا - تشجيع الاستثمار المعدل وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 7 تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.