عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 110
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 110
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 110
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 110
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 110

شاطر | 
 

 سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد   سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد I_icon_minitime3/6/2011, 10:28

خيارات المساهمة


سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد

لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (131) تاريخ 1961/2/15 والتعديلات الطارئة عليها حتى 2000/9/2

البلدسوريا
رقم النص131
النوع لائحة
تاريخ م لا يوجد
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص
لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم (131) تاريخ 1961/2/15 والتعديلات الطارئة عليها حتى 2000/9/2


الباب الأول الفصل الأول أحكام عامة
المادة 1
تسري التعليمات الواردة في هذه اللائحة على جميع المصارف ووسطاء الصرف المرخص لهم بمزاولة عمليات النقد طبقا للشروط والقواعد التي تضعها لجنة ادارة مكتب القطع.
المادة 2
على المصارف ووسطاء الصرف التحقق من ان جميع العمليات تجري وفقا للتشريع الصادر بتنظيم الرقابة على النقد والقرارات المنفذة له ولتحقيق هذا الغرض يجب على المصارف الالمام بالقوانين والقرارات واللوائح التي قد تصدر من حين لاخر بهذا الصدد وتتحمل المصارف المقبولة ووسطاء الصرف مسؤولية التبليغ عن جميع تفصيلات الحالات التي قد تقع تحت نظرها والتي ترى فيها محاولات متعمدة لمخالفة احكام الرقابة على النقد.
المادة 3
تتولى لجنة ادارة مكتب القطع الرقابة على تنفيذ احكام المرسوم التشريعي رقم (208) لسنة 1952 والقرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1961 والقرارات الصادرة من وزير الاقتصاد وقرارات لجنة ادارة مكتب القطع.
المادة 4
يرخص للمصارف ووسطاء الصرف الذين يصدر بهم قرار من وزير الاقتصاد بمزاولة عمليات النقد وذلك في حدود ما تخوله لهم لجنة ادارة مكتب القطع من سلطات.
المادة 5
يتولى مكتب القطع وفقا للاوضاع والقواعد الواردة في هذه اللائحة شراء العملات الاجنبية من المصارف ووسطاء الصرف المرخص لهم بالتعامل بالنقد الاجنبي وبيعها اليهم عند الحاجة. (1)

(1)- لم يعد مكتب القطع يشتري ويبيع العملات الاجنبية من والى وسطاء الصرف بعد احداث السوق الموازية بموجب قراري وزير الاقتصاد رقم 3 و4 تاريخ 1964/1/6.
الفصل الثاني التعامل بالنقد الأجنبي
المادة 6
يقصد بعبارة - العملات الاجنبية- الواردة في هذه اللائحة عملات جميع الدول ما عدا عملة الجمهورية العربية السورية ويقصد بعبارة - الاموال غير المقيمة- العملات الاجنبية وعملات الجمهورية العربية السورية التي يملكها اشخاص غير مقيمين.
المادة 7
على مكتب القطع ان يبيع الى المصارف المرخص لها ويشتري منها العملات الاجنبية بالاسعار التي يعلنها، وتتعامل المصارف ووسطاء الصرف مع عملائها بهذه الاسعار، ولها الحق بالاضافة الى ذلك ان تتقاضى عمولة لا تتجاوز (2%) علاوة على النفقات المصرفية المعتادة.
ولا يجوز للمصارف التعامل فيما بينها بالعملات الاجنبية ولا القيام بعمليات الموازنة (Arbitrage) الا بعد موافقة مكتب القطع. (1)

(1) - عدلت احكام هذه المادة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم (203) تاريخ 1963/5/13.
المادة 8
يسري مفعول الاستمارات المعتمدة من مكتب القطع للترخيص بعملة معينة لمدة ثلاثين يوما فقط من تاريخ اعتمادها.
ويظل الترخيص الكتابي من مكتب القطع بالموافقة على عمليات معينة ساريا لمدة ثلاثين يوما فقط من تاريخ الترخيص ما لم تحدده مدة اطول. (1)
وعلى المصارف اخطار عملائها بقرارات مكتب القطع فور استلامها وايضاح انتهاء صلاحية الترخيص.

(1)- راجع قرارات لجن ادارة مكتب القطع التالية:
رقم 59 تاريخ 1970/7/13
رقم 67 تاريخ 1971/12/14
رقم 4 تاريخ 1974/2/13
حول المدد المحددة لسريان مفعول هذه الاستمارات والتراخيص.
ومن جهة اخرى لم تعد هذه الاستمارات سارية المفعول بتسمياتها التي وردت فيها وقد تبدلت اكثر من مرة واصبحت باشكال وتسميات جديدة خاصة بعد احداث السوق الموازية بموجب قراري وزير الاقتصاد رقم 3 و 4 تاريخ 1964/1/6.
المادة 9
لا يجوز لاي مصرف ان يحتفظ لديه من اية عملة اجنبية ما يزيد عن حاجته منها الا بترخيص خاص من مكتب القطع، وكل زيادة عن حاجة المصرف من العملات الاجنبية يجب عرضها للبيع على مكتب القطع في ميعاد لا يتجاوز يوم الخميس من كل اسبوع. (1)
وفي حالة احتفاظ المصرف بمبالغ في حدود حاجته فعليه ان يسدد الى مكتب القطع الفرق بين سعر شراء وبيع العملات الاجنبية التي يحتفظ بها.

(1)- الغي العمل حكما بهذه المادة بعد احداث السوق الموازية بموجب قراري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 3 و 4 تاريخ 1964/1/16.
المادة 10
للمصارف ووسطاء الصرف ان تتعامل بالبيع والشراء في العملات الاجنبية التي يعلن مكتب القطع اسعارها.(1)
على ان اعلان مكتب القطع لاسعار العملات ليس معناه استعداده لان يشتري كل ما يعرض عليه من هذه العملات او ان يبيع كل ما يطلب منها.
وعلى المصارف قبل شراء اية عملة من عملائها ان تتحقق من انها مقبولة لتسوية المعاملات الجارية وانه لا توجد قيود على استخدامها كاداة للدفع.
وينبغي ان تقصر المصارف ووسطاء الصرف ما تشتريه من البنكنوت او العملات الورقية على ما تحتاج اليه، ويمكن لمكتب القطع شراء اوراق النقد باتفاق خاص.

(1) الغي العمل باحكام هذه المادة واصبحت حصيلة الصادرات بالعملات الاجنبية تسلم الى المصرف التجاري السوري ومصرف سورية المركزي وتدخل ضمن موجوداتهما، وكذلك عائدات الحكومة من الرسوم والتعويضات ثم اصبحت 100% من حصيلة صادرات القطاع العام تحتفظ من قبله لدى المصرف لاستعمالها في تمويل مستورداته من مستلزمات الانتاج وبيع الفائض الى المصرف واصبحت 100% من صادرات القطاع الخاص من الخضار والفواكه و 75% من صادراته الاخرى تحتفظ من قبله لدى المصرف لاستعمالها في تمويل مستورداته او بيعها لمستوردين اخرين او الى المصرف التجاري السوري باسعار نشرة الاسواق المجاورة - قرار وزير الاقتصاد رقم 279 تاريخ 1987/4/30 وتعديلاته ورقم 2315 تاريخ 1990/11/19 وتعديلاته.
المادة 11
يتعين على المصارف شراء ما يعرض عليها طبقا لاحكام المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1961 من اية عملية من العملات التي يعلن مكتب القطع اسعارها بشرط الا يكون هناك اي قيد على استعمالها.(1)
اما ما يعرض عليها من العملات الاخرى فيجب احالتها الى مكتب القطع مرة كل اسبوع مع مراعاة ذكر البيانات الاتية : اسم العميل - العملة - المبلغ - مكان ايداعه وطبيعة العملة.

(1) تعطل العمل بهذه المادة وتحول مضمونها من العملات التي يعلن عنها مكتب القطع اسعارها الى العملات التي يعلن المصرف التجاري السوري اسعارها في نشرة الاسعار التي تصدر عنه وذلك بعد احداث السوق الموازية في اول عام 1964.
المادة 12
لا يجوز اصدار خطابات الاعتماد وشيكات السياحة الا للاغراض السياحية على ان يقتصر امكان تحويلها على الدول التي سحبت عليها ما لم تكن صادرة باحدى العملات الحرة ويجب ختمها بوضوح بخاتم المصرف الذي اصدرها يفيد بذلك.
المادة 13
يجوز للمصارف بعد موافقة مكتب القطع ابرام عقود اجلة لشراء او بيع العملات الاجنبية بالاجل بغرض ضمان سعر الصرف الرسمي للعملة الاجنبية السائد في تاريخ ابرام العقد.(2)
ويقتصر ابرام العقود الاجلة على تغطية عمليات الاستيراد او التصدير او عمليات التجارة الدولية مع مراعاة ما ياتي:
ا- يتعين عند ابرام عقد بيع اجل بشان عملية استيراد تقديم اجازة استيراد سارية المفعول او استمارة (ا) سارية المفعول مؤشرا عليها من الجمارك بما يفيد وصول البضائع المستوردة وبشرط ان تسمح الاجازة او الاستمارة (ا) بتحويل مبلغ العملة الاجنبية موضوع التعهد.
ب- يتعين عند ابرام عقد شراء اجل بشان عملية تصدير تقديم تعهد تصدير (ت.ص) معتمد واذا لم يكن هذا التعهد قد نظم فيجب تقديم عقد البيع والبرقيات المتبادلة وطلبات الشراء التي تؤيد جدية العملية، على ان يقدم تعهد التصدير (ت.ص) فيما بعد.
ج- يتعين عند ابرام عقد اجل لشراء او بيع عملة اجنبية بشان عملية تجارية دولية تقديم استمارة (ت) معتمدة وفقا لتعليمات مكتب القطع الجاري العمل بها.
وفي جميع الحالات يجب التاشير على اجازة الاستيراد او الاستمارة (ا) او (تعهد التصدير) وعقود البيع او الشراء والبرقيات المتبادلة بهذا الشان بتفاصيل العقد الاجل الذي يتم ابرامه من قبل مكتب القطع والمصرف الوسيط.
ولا تدرج مبالغ العقود الاجلة في الكشوف الاحصائية التي تقدمها المصارف الى مكتب القطع ويجب قيد مبالغ العملات الاجنبية التي يتم تسليمها فعلا بموجب هذه العقود من واقع اجازات الاستيراد او الاستمارات -ا- او المذكرات رقم (2) او المذكرات الخاصة بالاستمارات (ت) التي تصدر عند تحويل او استرداد العملة موضوع العقد في كشوف المصارف الاحصائية في الوقت المناسب.

(1) - لم يعمل بهذه المادة.
المادة 14
تبرم العقود الاجلة بناء على طلب المشتري او البائع المقيم لمدد لا تتجاوز المهلة القانونية اللازمة لاسترداد العملة الاجنبية او استعمالها وفقا للقواعد السارية.
كون هذه العقود على اساس مائة وحدة من العملة المتفق عليها او بمضاعفتها ولمدة لا تقل عن شهر تجدد فيما بعد لمدة متصلة قدرها 15 يوما او 30 يوما. (1)
ويجب الحصول على موافقة مكتب القطع قبل الالغاء الكلي للعقود الاجلة ويجوز للمصرف الغاء الارصدة غير المستعملة في هذه العقود وذلك باعادة بيع او شراء العملة بسعري البيع والشراء وقت التعاقد على الا يجاوز الرصيد غير المستعمل (10%) من القيمة الاصلية للعقد.

(1) - لم يعمل بهذه المادة.
الفصل الثالث صفة " غير المقيم" وحسابات المقيمين(1)
المادة 15
يقصد بغير المقيم في هذه اللائحة الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين فيما عدا الاتي بيانهم:
ا- كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية بصرف النظر عن محل اقامته.
ب- الاجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية اقامة قانونية.
ج- كل شخص اعتباري مركزه الرئيسي او مركز نشاطه الرئيسي في الجمهورية العربية السورية.
د- فروع المنشات الاجنبية او مكاتبها التي تزاول نشاطا في الجمهورية العربية السورية.

(1)- راجع قراري وزير الاقتصاد رقم 505 تاريخ 1963/9/5 ورقم 408 تاريخ 1964/6/17 الذين نظما الحسابات غير المقيمة والحسابات المقيمة المؤقتة.
استثنى من الفقرة ا من المادة 15 كل شخص يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية ويكون محل اقامته خارج القطر سواء للعمل او لغيره من اجل اجراء العمليات التالية:
- شراء بطاقات السفر من والى خارج القطر ( التعليمات رقم 225 تاريخ 1986/2/25).
- الاستفادة من مخصصات الطلاب الموضوعين تحت الاشراف والذي يقيم اولياؤهم خارج القطر ( التعليمات رقم 252 تاريخ 1987/7/29).
المادة 16
المؤسسات المصرفية والشركات والهيئات الاجنبية والرعايا الاجانب الذين اخذت حساباتهم صفة غير المقيم قبل صدور هذه اللائحة فانهم يظلون محتفظين بالصفة التي منحت لهم.
الارصدة الدائنة في حسابات الاجانب غير المقيمين يجوز لاصحابها استبدالها والاضافة اليها وتحويلها الى الخارج طبقا لما تصدره لجنة ادارة مكتب القطع من تعليمات في هذا الشان.(1)

(1) - سمح للمستثمر من غير الجنسية العربية السورية الذي حصل على ترخيص من وزارة الاقتصاد، بدفع النفقات المحلية المترتبة عليه لصالح القطاع العام بالليرات السورية اذا كانت غير متوجبة الدفع بالعملات الاجنبية (قرار مكتب القطع رقم 502 تاريخ 1989/8/16).
المادة 17
تعتبر حسابات الاشخاص الوارد ذكرهم بالفقرات (ا،ب،ج) من المادة 15 لدى المصارف المحلية وقت صدور هذه اللائحة - حسابات مقيمة-.(1)

(1) راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17 فيما يتعلق بصفة الحسابات غير المقيمة.
المادة 18
يجوز تحويل الايرادات المتجمعة في الجمهورية العربية السورية لاشخاص يتمتعون بجنسية الجمهورية العربية السورية - والذين اختاروا الاقامة في الخارج قبل صدور هذه اللائحة - طبقا لتعليمات لجنة ادارة مكتب القطع، ويجب تقديم الطلبات المتعلقة بمثل هذه التحويلات الى مكتب القطع مصحوبة بجميع المستندات اللازمة مع ذكر الاسباب التي تبرر اقامتهم في الخارج.
المادة 19
للاجانب المقيمين الذين يملكون اموالا في الجمهورية العربية السورية ويزمعون مغادرة البلاد نهائيا ويريدون الحصول على صفة - غير مقيم- ان يقدموا طلباتهم الى مكتب القطع. على ان يكون ذلك مصحوبا بما يثبت ان الطالب قد قرر مغادرة البلاد نهائيا وبقائمة موضحا بها جميع ممتلكاته في الجمهورية العربية السورية مع تقديم شهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد جميع الضرائب المستحقة عليه وان المصلحة المذكورة لا تمانع في اجراء التحويل المطلوب.(1)
ويجب ان يقدم كذلك الى مكتب القطع جميع المستندات الدالة على ان الاموال الوارد ذكرها في القائمة انفا مملوكة فعلا للشخص الذي يطالب بمنحه صفة غيرمقيم.
وعلى المصارف ان تتحقق من صحة المستندات المقدمة من عملائها قبل تقديم هذه الطلبات الى مكتب القطع.

(1) - راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17 فيما يتعلق بصفة الحسابات غير المقيمة.
المادة 20
تمنح صفة غير المقيم في العادة منسوبة الى الدولة التي يتمتع بجنسيتها طالب هذه الصفة ويجوز النظر في منح صفة غير المقيم منسوبة الى البلد الذي يقيم فيه الطالب اقامة دائمة اذا لم تكن بلد جنسيته وذلك وفقا لما يقرره مكتب القطع.(1)

(1) - راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17 فيما يتعلق بصفة الحسابات غير المقيمة.
المادة 21
الحد الاقصى للمبلغ الذي يمكن الافراج عنه من اموال الرعايا الاجانب المقيمين في الجمهورية العربية السورية الذين اكتسبوا صفة غير المقيم هو (50000) ليرة سورية للعائلة بصرف النظر عما اذا كان هذا المبلغ مكونا من عناصر راس المال او الدخل. ويقيد ما يزيد عن هذا الحد في حساب مجمد باسم صاحب العلاقة.(1)

(1) - راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17 فيما يتعلق بصفة الحسابات غير المقيمة.
المادة 22
يجوز قيد المبلغ الذي يرخص بالافراج عنه في حدود ال (50000) ليرة سورية المذكورة في المادة السابقة في الجانب الدائن من - حساب غير مقيم- يفتح باسم المستفيد، ويمكن استخدام هذا الرصيد او الاضافة اليه وفقا لتعليمات لجنة ادارة مكتب القطع.(1)

(1) - راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17.
المادة 23
يجوز للمؤسسات المصرفية والهيئات والشركات والافراد الذين اكتسبوا صفة غير المقيم ان يفتحوا في احد المصارف المرخص لها في الجمهورية العربية السورية حسابات غير مقيمة منسوبة الى الدولة التي يقيمون فيها بشرط ان تستخدم هذه الحسابات في الاغراض التي تتصل باعمالهم.(1)
يجوز للمصارف المرخص لها ان تفتح مثل هذه الحسابات لغير المقيمين دون الحصول مقدما على موافقة مكتب القطع اذا ما ثبت لديها ان فتح هذه الحسابات تقتضيه الاغراض المشروعة لاعمالهم وانها تغذى باموال واردة بطرق دفع ملائمة.

(1) - راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17.
المادة 24
تعتبر الحسابات الرسمية للسفارات والمفوضيات والتمثيل التجاري -حسابات غير مقيمة-.(1)

(1) - الغيت المادتان (24 و 25) بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 829 تاريخ 1966/11/5 (راجع هذا القرار وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 285 تاريخ 1974/6/2 حيث تم اعتبار الحسابات المفتوحة بالليرات السورية حسابات مقيمة والمفتوحة بالعملات الاجنبية غير مقيمة.
المادة 25
تعتبر حسابات القنصليات واعضاء الهيئات السياسية والقنصلية الاجنبية - حسابات مقيمة- ولكن ينظر بعين الرعاية في طلبات التحويل من هذه الحسابات الى الدول التي يمثلونها او غيرها باذن من مكتب القطع.(1)
يمنح اعضاء الهيئات السياسية عند مغادرتهم الجمهورية العربية السورية -صفة غير المقيم- التابعة للبلاد التي يمثلونها.

(1) - الغيت المادتان (24 و 25) بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 829 تاريخ 1966/11/5 (راجع هذا القرار وقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 285 تاريخ 1974/6/2 حيث تم اعتبار الحسابات المفتوحة بالليرات السورية حسابات مقيمة والمفتوحة بالعملات الاجنبية غير مقيمة.
المادة 26
تعتبر حسابات اعضاء السلك السياسي والقنصلي للجمهورية العربية السورية الذين يعملون في الخارج -حسابات مقيمة-.(1)

(1) راجع قراري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 829 تاريخ 1966/11/5 ورقم 285 تاريخ 1974/6/2.
المادة 27
اذا تقرر اعتبار حساب ما - غير مقيم- منسوب الى دولة معينة فيجب عدم تعديل صفته بدون موافقة سابقة من مكتب القطع .(1)

(1) راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17.
المادة 28
لا يجوز ان يكون الحساب غير المقيم مدينا الا بعد الحصول على موافقة لجنة ادارة مكتب القطع.
المادة 29
يجري القيد في الجانب الدائن او المدين للحسابات غير المقيمة على الوجه التالي:
المبالغ المرخص بقيدها في الجانب المدين :-
1- المدفوعات الى مقيمين بما في ذلك ما يدفع ثمنا لصادرات الى البلد التابع لصفة الحساب.
2- التحويلات الى حسابات غير مقيمة لها نفس الصفة.
3- المبالغ التي تحول مباشرة الى الخارج بعملة البلد المنسوب اليها صفة الحساب غير المقيم .
4- المبالغ المحولة باية عملة اخرى يوافق عليها مكتب القطع.

المبالغ المرخص بقيدها في الجانب الدائن :-
1- المبالغ التي يدفعها المقيمون المرخص بها وفقا لقرارات مكتب القطع.
2- المبالغ التي تحول من حسابات غير مقيمة لها نفس الصفة.
3- المبالغ الواردة بعملة البلد المنسوب اليها صفة الحساب غير المقيم والتي يرخص بقيدها طبقا لتعليمات مكتب القطع.
4- لمبالغ الواردة باية عملة اخرى يوافق عليها مكتب القطع.

- لمكتب القطع ان يبطل العمل باية طريقة من طرق التحويل المشار اليها انفا.










المادة 30
لمكتب القطع حق البت في كل حالة على حدة وفقا لظروفها.(1)

(1) راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17.
الفصل الرابع طرق الدفع بين المقيمين وغير المقيمين(1)
المادة 31
المدفوعات الى غير المقيمين:
تجري هذه المدفوعات تبعا لما تقتضيه نوع المعاملة التي ترتب عليها الدفع باحدى الطرق التالية:
ا- بعملة بلد المستفيد عند توفرها.
ب- بعملة الجمهورية العربية السورية بالاضافة الى حساب غير مقيم يفتح في الجمهورية العربية السورية وينسب الى البلد الذي ينتسب اليه المستفيد.
ج- باية عملة اخرى يوافق عليها مكتب القطع.
المادة 32
المدفوعات من غير المقيمين:
ترد هذه المدفوعات باحدى الطرق التالية:
ا- بعملة الدافع اذا كانت مقبولة.
ب- بعملة الجمهورية العربية السورية خصما من حساب غير مقيم منسوب الى البلد الذي ينتسب اليه الدافع.
ج- باية عملة اخرى يوافق عليها مكتب القطع.
الفصل الخامس الحسابات المجمدة والمدفوعات التي لها صفة رأس المال
المادة 33
المدفوعات الى " غير المقيم" التي لا تجيز قواعد الرقابة على النقد تحويلها ينبغي ان تدفع في حساب مجمد لدى احد المصارف المرخص لها في الجمهورية العربية السورية ويعتبر الدفع بهذه الطريقة مبرئا لذمة الدافع. ويجب على المصارف ان لا تقيد في الجانب الدائن " للحساب المجمد" المبالغ التي لها صفة راس المال الا في الحالات الاتية حيث يجوز بموافقة مكتب القطع تحويل المبالغ التالية: ا- الاوراق المالية التي سحبت او حل ميعاد استحقاقها طبقا لشروط اصدارها. ب- قيمة عقود التامين على الحياة او العقود المختلطة عند تصفيتها او استحقاقها. ج- الرهونات التي يحل ميعاد استحقاقها. د- متجمد النفقة التي تستحق بحكم قضائي نهائي على الا تجاوز (50000) ليرة سورية.
المادة 34
يجوز بناء على طلب غير المقيم ان يستثمر ارصدة حساباته المجمدة في شراء الاوراق المالية الاتي بيانها بشرط ان يتم هذا الشراء عن طريق المصرف المفتوح لديه الحساب المجمد وعلى ان يحفظ المصرف هذه الاوراق امانة لديه في ملف - اوراق مالية مجمد-:
ا- سندات القروض الحكومية.
ب- الاسهم الاسمية المسجلة للشركات المؤسسة بالجمهورية العربية السورية.
ج- الاشتراك في زيادة راس مال الشركات في الجمهورية العربية السورية التي سبق لصاحب الحساب المساهمة فيها.
المادة 35
يجوز بيع الاوراق المالية المشتراة خصما من حسابات مجمدة، وفي هذه الحالة يشترط ان يضاف ثمن البيع من جديد الى الحسابات المجمدة.
المادة 36
يجوز تحويل صافي الربح الناتج من استثمار الاموال المشتراة من الحسابات المجمدة الى المستفيد غير المقيم او اضافتها الى حساب غير المقيم او اضافتها الى حساب غير مقيم يحمل صفة بلد اقامة المستفيد الدائمة او مواطنه الاصلي طبقا لما يقرره مكتب القطع.
المادة 37
يجوز الموافقة على تحويل حصيلة بيع البضائع المملوكة في الجمهورية العربية السورية لغير مقيم اذا قدم مستندات تثبت ان تلك البضائع قد اشتريت بقصد تصديرها باموال مملوكة لغير مقيمين يمكن ان تستعمل في سداد اثمان الصادرات الى الدولة المصدر اليها ويجب احالة هذه الطلبات مصحوبة بالمستندات المؤيدة الى مكتب القطع للبت فيها مقدما.
المادة 38
يجوز للمصارف ( دون الرجوع الى لجنة ادارة مكتب القطع) الافراج لصاحب الحساب المجمد شخصيا عن مبلغ لا يتجاوز عشرة الاف ليرة سورية في العام لمواجهة نفقاته اثناء اقامته في الجمهورية العربية السورية. (1)

(1) – سمح بتحرير مبلغ 5000 ل.س. شهريا وتحويل 15000 ل.س سنويا بموجب القرار رقم 161 تاريخ 1981/9/7 بالنسبة للحسابات المجمدة الناجمة عن بيع عقارات ثم سمح بتحرير مبلغ 60000 ل.س شهريا وتحويل 180000 ل.س. بالعملات الاجنبية سنويا بموجب كتاب وزير الاقتصاد رقم 7/4/3303 تاريخ 1998//5/9.
المادة 39
يجوز التحويل من حساب مجمد الى حساب مجمد اخر تابع لنفس البلد دون الرجوع الى مكتب القطع.
المادة 40
تودع انصبة غير المقيمين في اصول التركات في الجمهورية العربية السورية في حسابات مجمدة تفتح باسمائهم على ان تقدم لمكتب القطع المستندات التالية:
ا- شهادة ابراء ذمة مالية من مصلحة الضرائب عن نصيب صاحب الطلب.
ب- ابراز حصر ارث.
ج- شهادة من محاسب قانوني تبين جميع اصول التركة وكيفية التصرف فيها وتحديد نصيب لطالب فيها منذ تاريخ الوفاة.
وتسري على نصيب الوارث غير المقيم القواعد المطبقة على حساب المورث.(1)

(1) الغيت الفقرة (ج) من هذه المادة بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 224 تاريخ 27/4/1972.
المادة 41
على المصارف ان تقدم الى مكتب القطع في الاسبوع الاول من كانون الثاني من كل عام كشفا من نسختين ببيان الحسابات المجمدة عن العام السابق ويوضح به اسم صاحب الحساب وجنسيته ومحل اقامته الدائمة ورصيد الحساب في اول المدة واخرها.
المادة 42
لا يجوز الموافقة على طلبات التحويل لاموال لها صفة راس المال خارج الجمهورية العربية السورية بغير موافقة لجنة ادارة مكتب القطع مقدما.
الفصل السادس تعامل غير المقيم بالنقد السوري
المادة 43
يجب ان يكون تعامل غير المقيمين ووكلائهم بالنقد السوري عن طريق المصارف ووسطاء الصرف المرخص لهم.
يستثنى من هذا الحكم التعامل باوراق النقد السوري الوارد صحبة غير المقيمين طبقا للقواعد السارية وكذلك النقد السوري المستبدل بعملة اجنبية واردة صحبتهم او عن طريق مصرفي او ما يحصلون عليه من دخل مقوم بعملة سورية نتيجة مزاولتهم للعمل في الجمهورية العربية السورية.
المادة 44
يجوز فتح حسابات غير مقيمة مؤقتة بالليرات السورية لاي شخص - غير مقيم- اثناء اقامته المؤقتة في الجمهورية العربية السورية على ان تغذى هذه الحسابات بتحويلات من الخارج بطريقة دفع مقبولة او بالدخل الذي يؤول اليه نتيجة مزاولته للعمل في الجمهورية العربية السورية.
كما يمكن تغذية هذه الحسابات باوراق البنكنوت او باوراق النقد السورية او الاجنبية الواردة صحبته والمعلن عنها في الاقرار الجمركي -د- على ان يؤشر على هذا الاقرار بالمبلغ المضاف الى الحساب.(1)
ولا يجوز اجراء تحويلات من هذه الحسابات الى الخارج الا بعد الحصول على موافقة مكتب القطع.

(1) – ابطل العمل بهذه المادة حكما بعد صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 408 تاريخ 1964/6/17 ( الذي اعاد تنظيم هذه الحسابات) كما تعطل العمل بالقرار رقم 408 بعد السماح للمغتربين ولغير المقيمين بفتح حسابات لدى المصرف التجاري السوري بالعملات الاجنبية قابلة للتحويل الى الخارج بموجب القرار رقم 47 تاريخ 1984/2/7 على ان تكون العملات الاجنبية ناجمة عن نشاطات خارج القطر. والسماح للسوريين المقيمين بفتح حسابات بالعملات الاجنبية لدى المصرف التجاري السوري دون السؤال عن مصدرها بموجب القرار رقم 1535 تاريخ 1996/9/23.
بموجب قرار اللجنة رقم 526 في جلسة 1988/10/26 سمح للمصرف التجاري السوري بفتح حسابات بالليرات السورية لغير المقيمين غير قابلة للتحويل الى الخارج نظرا لان ادخال الليرات السورية الى القطر اصبح مسموحا به دون قيد ولا شرط ودون تحديد للقيمة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 43 تاريخ 1986/3/17.
المادة 45
يجب على المصرف اخطار مكتب القطع ثلاثة ايام من تاريخ فتح اي حساب غير مقيم مؤقت على ان يتضمن الاخطار البيانات التالية:
اسم صاحب الحساب وجنسيته – رقم جواز السفر ونوعه – نوع تاشيرة الدخول – مدة اقامة صاحب الحساب – المبالغ الواردة بصحبته من الخارج – الايراد من عقد العمل مع صورة مصدقة للعقد. وعلى المصرف اخطار مكتب القطع في حالة مغادرة صاحب الحساب الجمهورية العربية السورية بصفة نهائية لتعيين نوع الحساب وصفته.(1)

(1)- تعطل العمل بهذه المادة بعد السماح بفتح حسابات بالليرات السورية لغير المقيمين بموجب قرار اللجنة بجلستها في 1988/10/26.
الباب الثاني الفصل الأول دفع أثمان الواردات الى الجمهورية العربية السورية(1
المادة 46
تتم جميع المدفوعات عن الواردات من البلاد الاجنبية بالكيفية وباحدى طرق الدفع المنصوص عنها في المادة /31/ من هذه اللائحة.

(1) - بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 133 تاريخ 1986/3/17 سمح للمستوردين بالتسهيلات الائتمانية ان يسلموا الى المصرف التجاري السوري العملة الاجنبية لتغطية عملية الاستيراد دون السؤال عن مصدرها .
بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 47 تاريخ 1984/2/7 سمح للاشخاص الطبيعيين والمغتربين من السوريين والاجانب بفتح حسابات لدى المصرف التجاري السوري بالعملات الاجنبية الناجمة عن موارد خارجية والتصرف بالارصدة كما يلي:
ا- بيعها الى المصرف باسعار الاسواق المجاورة.
ب- تحويلها الى الخارج دون قيد ولا شرط.
ج- تمويل عمليات الترانزيت والتجارة الدولية.
د- تمويل عمليات الاستيراد المحلية بحدود 75% من المبلغ المودع.
سمح للمصدرين من القطاع الخاص بالاحتفاظ لدى المصرف التجاري السوري بنسبة 75% من حصيلة صادراتهم الجارية وفق قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 279 تاريخ 1987/4/30 وتعديلاته وبنسبة 100% من حصيلة صادراتهم من المنتجات الزراعية بما فيها الخضار والفواكه القرار رقم 2315 تاريخ 1991/11/19 وتعديلاته لاستعمالها في تمويل مستورداتهم او بيعها للمستوردين الاخرين وللمصرف التجاري السوري باسعار نشرة المصرف التجاري السوري ( الاسواق المجاورة).
كما سمح للقطاع العام بالاحتفاظ بنسبة 100% من حصيلة صادراته لاستعمالها في استيراد المواد الاولية لمستلزمات الانتاج والتخلي عن الرصيد الفائض الى المصرف .
المادة 47
لا يجوز تحويل عملة اجنبية او فتح اعتماد مستندي لسداد اثمان بضائع يراد استيرادها الى الجمهورية العربية السورية الا بعد تقديم اجازة استيراد سارية المفعول الى مكتب القطع للحصول على الموافقة اللازمة او استمارة -ا- (التي تحرر للبضائع التي لا تخضع لاجازة استيراد) سارية المفعول.(1)

(1)- عدلت المادة 47 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 764 تاريخ 1968/10/21 بحيث اضيف الى نهايتها العبارة التالية: - ويحق للجنة ادارة مكتب القطع بقرار منها اعفاء المصارف المحلية من الحصول على الموافقة المسبقة لتسديد قيمة مستوردات على اجازات الاستيراد. كما اصبح تقديم اجازة الاستيراد يتم مباشرة الى المصرف التجاري السوري.
المادة 48
يتم دفع قيمة البضائع المراد استيرادها بالعملة المنصوص عنها في اجازة الاستيراد او في الاستمارة -ا- او باية عملة اخرى يقررها مكتب القطع.
المادة 49
يجب الا يتجاوز اجل استعمال الاعتمادات المفتوحة التاريخ المحددة في اجازة الاستيراد او في الاستمارة -ا- ويجوز للمصرف منح مهلة اضافية لمدة 15 يوما لتداول مستندات العملية، ولا يجوز الموافقة على طلب مد اجل الاعتماد الا اذا كانت فترة الامتداد تقع في حدود مدة صلاحية اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- او اذا كان قد مد اجل الاجازة او الاستمارة بالنسبة للوصول.
المادة 50
لا يجوز تحويل العملة الاجنبية التي تستلزمها اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- الا وفقا للشروط المنصوص عنها في الاجازة او في الاستمارة -ا-.
المادة 51
يراعى في جميع الاحوال ان ينص في شروط الدفع الخاصة باستيراد بضائع الى الجمهورية العربية السورية على وجوب تقديم بوليصة شحن غير مشروطة Clean تسليم ظهر السفينة مبينا بها ان الجمهورية العربية السورية هي جهة الوصول النهائية او تقديم وثيقة اخرى تثبت ارسال البضاعة بالسكك الحديدية او بالسيارات او بالبحر الى جهة معينة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 52
يجوز ان تدفع قيمة البضاعة المراد استيرادها مقدما وذلك بشرط الا تبلغ قيمتها الاجمالية (1000) الف ليرة سورية.(1)
كما يجوز لمكتب القطع النظر في طلبات اجراء الدفع المقدم اذا طلب المستورد ذلك.
وفي جميع هذه الاحوال لا تدفع مصروفات الشحن ونفقات النقل الاخرى الا مقابل بوليصة الشحن المعتادة على ظهر السفينة او ما يحل محلها في مستندات.
وفي الاحوال التي توجد فيها شروط دفع استثنائية رخص بها من مكتب القطع (ملحق رقم 2) فيتم اثبات ذلك على اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- حسب الاصول.

(1)- لا تزال هذه المادة سارية المفعول بالنسبة للقطاع العام فحسب.
المادة 53
على المصارف ان تستعيد شراء الارصدة غير المستعملة من المبالغ المحولة بالعملة الاجنبية وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- وعلى هذا ينبغي للمصارف عمل الترتيبات اللازمة مع مراسليها لتنفيذ ذلك. وفي حالة شراء ارصدة غير مستعملة من العملات الاجنبية ينبغي على المصارف اصدار مذكرة طبقا للنموذج المرفق مع الملحق رقم /5/ مع ثلاث نسخ، ترسل النسخة الاصلية الى مكتب القطع ويحتفظ المصرف بالنسخة الثانية ويسلم صاحب العلاقة النسخة الثالثة.(1)

(1)- تعطل العمل بالفقرة الاخيرة من هذه المادة بعد ان اصبح الاستيراد يتم عن طريق المصرف التجاري السوري مباشرة.
المادة 54
يجوز الموافقة على تحويل حصيلة بيع البضائع المستوردة برسم الامانة – بعد بيعها – وذلك على اساس فواتير البيع الاصلية او فواتير البيع المحلية حسب تقدير مكتب القطع وبشرط تقديم صورة من اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- او البيان الجمركي بالادخال مؤشرا عليهما من مصلحة الجمارك بما يفيد التخليص على البضاعة.
ويراعى الا تتجاوز المبالغ المحولة المبالغ المبينة في اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- اما تحويل ما قد ينتج من ارباح – ان وجدت – عن هذه العمليات فتسري عليه النصوص الواردة في باب تحويل الايرادات المستحقة لغير المقيمين.
المادة 55
يمكن سداد قيمة الكتب والمنشورات المستوردة طبقا للتعليمات التي يصدرها مكتب القطع من وقت لاخر.
المادة 56
على المصارف ان تؤشر على اجازات الاستيراد او الاستمارة -ا- التي تقدم اليها بتفاصيل ما نفذته منها.
المادة 57
الطلبات التي لا تتوافر فيها الشروط السابق ذكرها والتي توصي المصارف المقبولة بالموافقة عليها، يجب احالتها الى مكتب القطع للبت فيها.
الفصل الثاني إثبات الاستيراد الى الجمهورية العربية السورية
المادة 58
يجب على المستوردين ان يقدموا الى المصارف المرخص لها النسخة البيضاء رقم (3) من اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- مؤشرا عليها من الجمرك المختص بما يثبت ان البضائع التي جرى تحويل عملة من اجل استيرادها قد خلص عليها ويجب ان تقدم تلك النسخة الى المصرف المختص بالطريقة المبينة في المواد التالية في ميعاد لا يجاوز شهرا واحدا من تاريخ انتهاء مدة الاجازة او الاستمارة.
المادة 59
على المستورد ان يقدم الى مصلحة الجمارك في الجمهورية العربية السورية النسخة رقم (4) من اجازة الاستيراد او من الاستمارة -ا-.
وفي حالة بيع البضاعة المستوردة باسمه الى تجار او اشخاص معنيين محليين اخرين يتم التخليص على البضاعة بموجب اجازة الاستيراد الاصلية او الاستمارة -ا- معدلة بما يفيد التحويل الى المشتري او باجازة استيراد او استمارة -ا- جديدة باسم المشتري تحل محل الاولى وفي جميع احكامها.
المادة 60
عند التخليص على البضاعة الواردة توضح السلطات الجمركية المختصة على كل من نسخ اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- رقم 3 و 5 و 6 كمية وقيمة البضاعة المخلص عليها.
وتسلم النسخة رقم (3) الى صاحب العلاقة وترسل النسخة رقم (5) الى مكتب القطع والنسخة رقم (6) الى وزارة الاقتصاد.
المادة 61
في حال عدم التخليص فورا على البضائع المستوردة وتخزينها في مخازن الايداع تتبع نفس الترتيبات عند سحب البضاعة وفقا للشروط سالفة الذكر.
المادة 62
في حال التخليص على البضائع من الجمارك على دفعات متتالية في اوقات مختلفة بمقتضى نسخة اجازة استيراد واحدة او استمارة -ا- واحدة يتم التسديد عن طريق مصرف مقبول واحد ما لم ياذن مكتب القطع بخلاف ذلك وفي هذه الحالة يتوجب على المصرف ملاحظة ما يلي:
ا- ان يكون اقتناء كافة المبالغ الجزئية جاريا ضمن صلاحية اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا-.
ب- الا يتجاوز مجموع المبالغ المحولة على دفعات الحد الاقصى للمبلغ المرخص بتحويله.
ج- ان يراعي المصرف في كل مرة تسجيل المبلغ المحول في الحقل المخصص على ظهر النسختين 3 و 4 من اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا-.
المادة 63
في حالة اذا ما كانت البضاعة مستوردة لصالح الدوائر والمؤسسات الرسمية او بالنيابة عنها، يعتبر اي تاييد كتابي من الجهة المختصة بتسلمها البضاعة دليلا كافيا على استيرادها.(1)

(1) عدلت المادة 63 بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 260 تاريخ 1973/6/16 واصبحت كما يلي: - اذا كانت البضاعة مستوردة لصالح الادارات والمؤسسات العامة او لصالح مؤسسات وشركات القطاع العام الاقتصادي او بالنيابة عنهما يعتبر التاييد الكتابي الصادر عن الجهة المختصة دليلا كافيا على استيراد البضاعة ووضعها في الاستهلاك المحلي على ان يتضمن هذا التاييد رقم وتاريخ اجازة الاستيراد او الاستمارة ورقم وتاريخ وقيمة البيان الجمركي اللذين خلصت البضاعة بموجبهما من الجمارك وعلى ان ترفق نسخة عن الفاتورة العائدة للبضاعة المستوردة مصادق عليها من الجهة المستوردة نفسها.
المادة 64
يجب اصدار شهادة قيمة من الجمارك بالنسبة للبضائع الواردة في طرود بريدية التي لا تخضع الى اجازة استيراد من اجل تسديد القيمة المحولة عليها ويتم التحويل بموجب الاستمارة -ا-.(1)

(1) عدلت المادة 64 بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 764 تاريخ 1968/10/1 واصبحت كما يلي: - تحول قيمة الطرود البريدية التي لا تخضع لاجازة استيراد بموجب تعليمات تصدر عن لجنة ادارة مكتب القطع-.
المادة 65
في حالة استيراد مطبوعات بواسطة طرود بريدية استنادا الى الاستمارة -ا- يعتمد مكتب القطع من اجل تحويل قيمتها الشهادة الجمركية مع فواتير التصفية النهائية.
المادة 66
في حالة وجود عجز في البضاعة عند وصولها، يجب تقديم شهادة من شركة الملاحة المختصة مبينا بها كمية العجز بالاضافة الى شهادة الجمارك التي تقدم عن الكمية التي وصلت من البضاعة.
المادة 67
اذا اتضح من سجلات الجمرك ان البضاعة الواردة قد اصيبت بنقص او تلف داخل المنطقة الجمركية عقب تفريغها فان الجمارك تصدر شهادة بذلك.
المادة 68
يجب ان تحول الى الجمهورية العربية السورية قيمة التعويض المستحق نتيجة تفقد البضاعة او اصابتها بالتلف اذا كان التامين قد تم على البضاعة بالعملة الاجنبية ويجب ان ترسل الى مكتب القطع جميع المستندات الدالة على استرداد مثل هذه المبالغ وذلك بدلا من شهادة الجمرك القيمية بالنسبة للجزء المفقود او التالف. وفي حالة ما اذا كانت البضائع مؤمنا عليها بعملة الجمهورية العربية السورية يجب تقديم الشهادة الدالة على الخسارة من شركة التامين المختصة.
المادة 69
يجب على المصارف ان تنصح عملاءها الى ضرورة اتباع ما جاء بالتعليمات الواردة اعلاه كما يجب عليها عند استلام النسخة رقم /3/ من اجازة الاستيراد او الاستمارة -ا- التحقق من وجود التاشيرات الجمركية اللازمة عليها.
وعلى المصارف ان تحول هذه النسخة مع النسخة رقم /4/ الى مكتب القطع من اجل تدقيقها ومن ثم تعاد النسخة رقم /3/ اليها فقط لتسليمها الى صاحب العلاقة كدليل على تسديد عملة الاستيراد.
المادة 70
على المصارف ان تتابع كل عملية استيراد وان تراجع نسخ الاجازات او الاستمارات التي ما زالت غير مسددة (اي لم تقدم اليها النسخة رقم /3/ مؤشرا عليها بالتخليص من الجمارك) وان تقدم بيانا بالنتيجة الى مكتب القطع خلال مدة شهر من انتهاء صلاحية الاجازة او الاستمارة -ا-.
ولهذا الغرض يجب على المصارف ان ترسل في الاسبوع الاول من كل شهر الى مكتب القطع كشوفا بالاجازات والاستمارات -ا- غير المسددة موضحا بها البيانات الاتية:
ا- رقم الاجازة او الاستمارة -ا-.
ب- تاريخ التحويل.
ج- اسم المستورد وعنوانه.
د- تاريخ الدفع او استعمال الاعتماد.
هـ- المبلغ.
و- الملاحظات.
وفي الحالات التي لا يوجد فيها اجازات او استمارات -ا- غير مسددة ينبغي التبليغ عنها، فيوضح ذلك القائمة بكتابة عبارة -لا شيء-.
الملاحة (1)
المادة 71
يجوز للمصارف المعتمدة ان تفتح حسابات تشغيل سفن - بالليرات السورية- تقيد فيها المتحصلات والمصروفات الناشئة عن عمليات الملاحة التي تتم في الجمهورية العربية السورية لحساب المالكين او المستاجرين غير المقيمين. وفيما عدا الحسابات التابعة لبلاد العملات الحرة تحدد صفة الحسابات الاخرى تبعا للبلد الذي يوجد فيه المركز الرئيسي لمالك السفينة اذا كانت تسير لحسابه او كانت مؤجرة لرحلة او اكثر. اما اذا كانت مؤجرة لفترة زمنية فيوصف الحساب وفقا لبلد الاقامة الدائم للمستاجر. وتاخذ هذه الحسابات صفة البلد الذي توجد فيه المراكز الرئيسية لاصحاب البواخر او مستاجريها غير المقيمين.(1)

(1) راجع قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 735 تاريخ 1964/10/6 المتضمن كيفية مسك حسابات تشغيل السفن من قبل وكلاء وممثلي شركات الملاحة والبواخر الاجنبية. بموجب المرسوم التشريعي رقم 347 تاريخ 1969/12/30 اصبحت شركات التوكيلات الملاحية ( شيبكو) الوكيلة العامة لجميع شركات الملاحة البحرية.
المادة 72
يجري القيد في حسابات تشغيل السفن على النحو التالي:
الجانب الدائن:
ا- الاموال الواردة من بلد اقامة مالكي او مستاجري البواخر لمقابلة مصروفاتها وتموينها والعمولات الاخرى.
ب- اجور الشحن المحصلة من غير مقيمين.
ويجب ان يتم ورود المبالغ الخاصة بهذين البندين بعملة حرة قابلة للتحويل او باية طريقة اخرى مقبولة لدى مكتب القطع.
ج- مبالغ محمولة من حسابات تشغيل سفن لها نفس الصفة.
د- اجور الشحن والسفر المحصلة من مقيمين في الجمهورية العربية السورية والقابلة للتحويل.
وينبغي تقديم استمارة مؤقتة -ب- مصدقا عليها من المصرف المقبول الموجود لديه الحساب لاثبات بنود الايراد السالف ذكرها الى مكتب القطع.
وعلى المصارف المقبولة مراجعة المستندات الضرورية قبل اضافة اي مبلغ من المبالغ الوارد ذكرها تحت الفقرة -د- اعلاه وقبل اعتماد الاستمارة المؤقتة الخاصة بها.
الجانب المدين:
ا- المبالغ المدفوعة في الجمهورية العربية السورية لمواجهة مصروفات البواخر والعمولة وثمن ما يلزم لتموين السفن من البضائع المحلية اما التموينات المستوردة من بلاد العملات الحرة والوقود فتسدد بعملات حرة او بالخصم على حساب تشغيل لاحدى بلاد العملات الحرة.
ب- اجور الشحن والمصروفات المستحقة لاصحاب البواخر او الوكلاء غير المقيمين.
ج- المبالغ المحولة الى - حسابات تشغيل سفن- لها نفس الصفة.
د- فائض الحساب المحول للمراكز الرئيسية للشركات في الخارج.
ويمكن تحويل المبالغ المبينة في ب – ج – د بمقتضى استمارة مصرفية يصدق عليها مكتب القطع.
المادة 73
لا يجوز ان تكون حسابات تشغيل السفن مدينة.
المادة 74
يجب تسليم العملات الواردة لتغذية حسابات تشغيل السفن يوميا الى مكتب القطع.(1)

(1) اصبحت العملات الواردة تسلم للمصرف التجاري السوري.
المادة 75
على المصارف المعتمدة ان تقدم كشفا ربع سنوي بالعمليات التي تمت على حساب تشغيل السفن الى مكتب القطع مع توضيح ما يلي:
ا- اسم الحساب وصفته.
ب- الرصيد عند الفتح.
ج- المبالغ التي اضيفت الى الحساب ( مع ذكر مجموع المبالغ الواردة لكل غرض).
د- المبالغ التي خصمت من الحساب(مع ذكر مجموع المبالغ التي صرفت لكل غرض).
هـ- الرصيد الختامي.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد   سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد I_icon_minitime3/6/2011, 10:29

خيارات المساهمة


المادة 76
على المقيمين في الجمهورية العربية السورية وشركات الملاحة التي تقيم فيها وتملك او تستاجر بواخر ان تقدم الى مكتب القطع في نهاية كل ثلاثة اشهر وعن طريق احد المصارف المقبولة بيانا عما ترتب على اعمالها البحرية في الخارج من ايرادات ومصروفات وعن استلامها الفائض من العملة الاجنيبة من هذه العمليات ما لم يرخص من لجنة ادارة مكتب القطع بالاحتفاظ في الخارج برصيد تشغيل، وفي هذه الحالة يجب استرداد ما يزيد على هذا الرصيد وذلك في نهاية كل ثلاثة اشهر. ويجب ان تكون البيانات مصدقا عليها من محاسب قانوني.
المادة 77
لا يجوز ان تباع تذاكر سفر مقابل الدفع بعملة الجمهورية العربية السورية للمسافرين المارين به والذين يغادرونه على بواخر او طائرات يملكها مقيمون او غير مقيمين ما لم تقدم شهادة من مصرف مقبول يثبت ان المسافر قد باعه مبلغا مساويا لثمن التذكرة بعملة اجنبية من العملات المقبولة التي تعينها التعليمات التي تصدر في هذا الشان.
المادة 78
تحال الطلبات الخارجية الخاصة بدفع ما يستحق لغير المقيمين في الجمهورية العربية السورية عن استئجار البواخر لمدة معينة مع صورة مصدقة من عقد الايجار الى مكتب القطع للتصديق عليها مقدما.
الباب الرابع عمليات التجارة الدولية
المادة 79
يجب الحصول على موافقة مكتب القطع مقدما لتمويل عمليات التجارة الدولية من الجمهورية العربية السورية.
المادة 80
يجب ان يتم التمويل باحدى طرق الدفع المقبولة سواء اكانت البضائع مشحونة راسا الى البلد المستورد او مشحونة الى ميناء في الجمهورية العربية السورية برسم الترانزيت مع عدم معرفة جهة الوصول النهائية او مستوردة برسم المنطقة الحرة باحدى موانىء الجمهورية العربية السورية لاعادة شحنها فيما بعد.
المادة 81
يجوز للمصارف تحويل قيمة البضاعة الى البلد المصدر في الخارج بعد الرجوع الى مكتب القطع وبشرط ان تكون قيمة البضاعة مضافا اليها الربح والمصاريف قد تم استلامها او فتح بشانها اعتماد مستندي مؤيد غير قابل للالغاء لدى احد المصارف في الجمهورية العربية السورية وان يتم التحويل الى البلد المصدر بنفس العملة الواردة من البلد المستورد او بعملة اخرى يقبل بها مكتب القطع ويجوز لمكتب القطع ان يستثني من شرط فتح الاعتماد مقدما لقاء الضمانات التي يراها كافية.
المادة 82
يجب تنظيم استمارة "ا" او "د" واعتمادها من مكتب القطع لامكان تحويل القيمة الى البلد المصدر، كما يجب ان يوضح على هذا التعهد جهة الوصول النهائية للبضائع اي البلد المستورد ان كان معروف او الميناء المحلي المشحونة اليه البضائع برسم الترانزيت او لتخزينها بالمنطقة الحرة.
المادة 83
يجب ان يوقع الطالب صاحب العلاقة على استمارة -ت- عند اعتماد الاستمارة -ا- او -د- في حالة البضائع المحددة فيها جهة الوصول النهائية سواء اكان الشحن مباشرا للبلد المستورد او كان الشحن لاحد موانيء الجمهورية العربية السورية ولا تسمح ادارة الجمارك بشحن هذه البضائع العابرة الا عند تقديم الاستمارة -ت-.
المادة 84
يجب ان تتضمن الاستمارة -ت- تعهدا باسترداد القيمة باكملها بما في ذلك الربح والمصاريف المستحقة الى الوسيط المقيم في الجمهورية العربية السورية باحدى طرق الدفع المقبولة.
المادة 85
يجب ان تسترد المبالغ السالف ذكرها خلال المدة التي نصت عليها المادة الثالثة من القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1961 المشار اليه على الا تتعدى هذه المدة باي حال من الاحوال ثلاثة اشهر من تاريخ الدفع الى البلد المصدر. (1)

(1) بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 1486 تاريخ 1996/9/15 تم تحديد مهل تسديد تعهدات قطع التصدير واستمارات التجارة الدولية واصبحت شهرين الى لبنان، (4) اشهر الى البلدان العربية، (6) اشهر الى البلدان الاجنبية وهذه المدد قابلة للتمديد لغاية (9) اشهر باستثناء لبنان ثم اصبحت ستة اشهر للدول العربية وتسعة اشهر للدول الاجنبية وهذه المهل قابلة للتمديد لتصبح تسعة اشهر للدول العربية واثني عشر شهرا للدول الاجنبية بموجب قرار مكتب القطع رقم 730 تاريخ 1999/8/18.
المادة 86
عند استرداد المبالغ المستحقة لعمليات التجارة الدولية يجب على المصرف الذي تسلم القيمة ان يشعر مكتب القطع بذلك بموجب المذكرة المرفقة بالملحق رقم (9).
المادة 87
تسري القواعد الخاصة باثبات الاستيراد وتقديم تعهدات التصدير وقبولها بعمليات التجارة الدولية.
الفصل الخامس المدفوعات عن الأفلام السينمائية (1)
المادة 88
تقدم جميع الطلبات الخاصة بتحويل الجعل المستحق عن الافلام الاجنبية التي تعرض في الجمهورية العربية السورية الى مكتب القطع للحصول على موافقته، ويجب ان تكون هذه الطلبات مصحوبة بشهادة من احد المحاسبين القانونيين مبينا بها المبالغ المستحقة وتسري هذه القاعدة على الطلبات المتعلقة بتحويل مبالغ للحصول على مقدمات الافلام او مواد الاعلان او تكاليف الطبع او شراء الافلام او تجهيزها بثمن محدد.(1)

(1) تم حصر استيراد الافلام السينمائية بالمؤسسة العامة للسينما استنادا الى المرسوم رقم 2543 تاريخ 1969/11/11 ويتم تسديد قيم الافلام بموجب شيكات صادرة عن المصرف التجاري السوري.
المادة 89
يجوز تحويل الجعل المستحق نتيجة عرض الافلام الاجنبية في الجمهورية العربية السورية في حدود 60% من صافي الايراد.
المادة 90
يقصد بعبارة -صافي الايراد- الوارد في المادة السابقة، المجموع الكلي لايجار الافلام بعد خصم التكاليف والنفقات الاخرى التي تصرف على هذه الافلام.
المادة 91
لا يرخص بتحويل اية مبالغ اخرى نتيجة عرض الافلام الاجنبية في الجمهورية العربية السورية باية صورة من الصور الا في حدود المبالغ المنصوص عليها في المادة (89).
الفصل السادس التأمين (1)
المادة 92
لا تبرم عقود تامين في ج.ع.س. الا مع شركات تامين مسجلة بها طبقا لاحكام القانون فيما عدا الحالات التي لا يمكن التامين عليها محليا بعد موافقة مكتب القطع ابرام العقد مع شركة غير مسجلة في ج.ع.س.

(1) بعد احداث المؤسسة العامة السورية تم حصر جميع عمليات التامين بها واصبحت مواردها ونفقاتها بالعملات الاجنبية تعالج عن طريق حساباتها المفتوحة بالعملات الاجنبية لدى المصرف التجاري السوري.
المادة 93
يتم التامين على البضائع المستوردة الى ج.ع.س. او المصدرة منه بعملة ج.ع.س.او بالعملة التي تمت بها العملية وذلك وفقا لرغبة العميل، ويجب ان يتم التامين مع شركة مسجلة في ج.ع.س.
المادة 94
اذا حرر عقد التامين بعملة اجنبية فانه يجوز السماح للطالب بتحويل العملة الاجنبية اللازمة لدفع جعل التامين المتفق عليه على ان تقدم المستندات التي تثبت ذلك.
المادة 95
تسري القواعد الواردة في المادتين 85 و 86 اعلاه على عقود التامين ضد اخطار عمليات التجارة الدولية والتي تقوم فيها ج.ع.س. بدور الوسيط.
المادة 96
يجوز التامين ضد الاخطار غير البحرية التي تقع خارج ج.ع.س. بعملة البلد التي قد تقع الاخطار فيها، ويجوز منح عملة اجنبية للمقيمين لدفع الاقساط المستحقة عن مثل هذا التامين بعد التحقق من ان هؤلاء المقيمين ليس لديهم من العملة الاجنبية ما يمكنهم من دفع تلك الاقساط.
المادة 97
وفي غير ذلك من الاحوال لا يجوز ابرام عقد تامين جديد لصالح مقيم في ج.ع.س. بعملة اجنبية. الا انه يجوز للاجانب المقيمين في ج.ع.س. ابرام عقود تامين بعملة اجنبية بشرط ان يكون لدى المستامن من العملة الاجنبية في بلده الاصلي ما يكفي لدفع اقساط التامين.
اما الطلبات التي ترى المصارف انها تستدعي معاملة استثنائية فيجب احالتها الى مكتب القطع.
المادة 98
عند استحقاق عقد تامين صادر بعملة اجنبية لصالح مستفيد في ج.ع.س. فانه ينبغي استرداد القيمة عن طريق احد المصارف المقبولة.
المادة 99
يجوز تحويل قيمة التعويضات التي تستحق بالعملة الاجنبية لغير المقيمين بشرط ان تقدم المستندات اللازمة لاثبات المبلغ المستحق بالبضائع المؤمن عليها.
المادة 100
لا يجوز ابرام عقود التامين الخاصة بالمسؤولية المدنية لصالح مقيم الا بعملة ج.ع.س.
المادة 101
عقود التامين على الحياة التي تصدرها الشركات التي تعمل في ج.ع.س. لصالح مقيمين يجب ان تصدر بعملة ج.ع.س.
ولا يجوز تحويل عقود التامين حين ينتقل حاملوها للاقامة في بلد اجنبي الا اذا لم يترتب على هذا التحويل خروج اموال من ج.ع.س. وينبغي ان تقدم طلبات تحويل مثل هذه العقود الى مكتب القطع للبت فيها.
المادة 102
يجوز استمرار عقود التامين على الحياة الصادرة بعملات اجنبية قبل العمل بهذه اللائحة، كما يجوز السماح بتحويل العملة الاجنبية قبل العمل بهذه اللائحة، كما يجوز السماح بتحويل العملة الاجنبية اللازمة لدفع الاقساط التي تستحق على هذه العقود بشرط:
ا- ان يقدم الطالب عقد التامين.
ب- ان يكون المستفيد الاخير من عقد التامين مقيما في ج.ع.س.
ج- الحصول على موافقة مسبقة من مكتب القطع.
ويجوز لشركات التامين ان تقبل دفع اقساط مثل هذه العقود بعملة ج.ع.س. وان تطلب تحويل جملة هذه الاقساط بعد استيفاء الشروط الممنوحة انفا.
المادة 103
الاقساط المستحقة عن عقود التامين على الحياة مبرمة بعملة ج.ع.س. مع مستامنين غير مقيمين ينبغي ان يتم دفعها من اموال غير مقيمة او بعملة اجنبية مقبولة.
المادة 104
جميع المبالغ المستحقة لمقيم في ج.ع.س. عن عقد تامين على الحياة مبرم بالعملة الاجنبية يجب ان تدفع الى المستامنين بالعملة المتفق عليها وعرضها للبيع على مصرف مقبول في ج.ع.س. لحساب مكتب القطع.(1)

(1) اصبحت المبالغ المستحقة الواردة من الخارج بالعملات الاجنبية تشترى من قبل المصرف التجاري السوري لحسابه وليس لحساب مكتب القطع بعد صدور قراري وزير الاقتصاد رقم 3و4 تاريخ 1964/1/6 حول احداث السوق الموازية.
المادة 105
المبالغ التي يستحق دفعها عن عقود تامين على الحياة، او القيم الاستحقاقية لمثل هذه العقود، يجوز تحويلها الى المستفيد غير المقيم بعملة البلد الذي يقيم فيه بعد التاكد من ان اقساط هذه العقود قد دفعت من اموال غير مقيمة او بطريقة دفع مناسبة للبلد الذي يقيم فيه المؤمن، ويسري هذا ايضا على عقود التامين الصادرة بعملة ج.ع.س. لصالح مستفيدين غير مقيمين.
المادة 106
لا يرخص للشركات التي تعمل في ج.ع.س. بمنح قروض على عقود التامين على الحياة المعقودة بعملة ج.ع.س. الى غير المقيمين الا اذا كان القرض بعملة ج.ع.س. وكان الغرض استعماله فيه فقط.
ويجوز ان يمنح غير المقيمين قروضا عن عقود التامين على الحياة المعقودة بعملة اجنبية من احتياطيات العملة الاجنبية التي تملكها الشركات المؤمنة.
ويجب ان تسدد في تاريخ الاستحقاق بالعملة الاجنبية جميع القروض التي منحت لغير المقيمين قبل العمل بهذه اللائحة بعملة اجنبية.
المادة 107
يجوز، بعد الحصول على موافقة مكتب القطع، ان تسمح بتحويل ما يلزم من عملة اجنبية لتسديد اي قرض اقترضه مقيم في ج.ع.س. من شركة غير مقيمة بضمان عقد تامين معقود بعملة اجنبية، قبل العمل بهذه اللائحة، اذا توافر الدليل على ان مبلغ القرض قد استلمه المقترض بطريقة دفع مقبولة بالنسبة للبلد الاجنبي الذي توجد به شركة التامين.
المادة 108
الطلبات الخاصة بدفع المبالغ المستحقة في الخارج من عقود تامين المعاشات يجب تقديمها الى مكتب القطع للتصديق عليها مقدما.
المادة 109
يسمح بتحويل العملات الاجنبية اللازمة لتسديد الاقساط المطلوبة لاعادة التامين بشرط توافر الدليل على وجود اتفاق اعادة تامين بين الشركات المعنية.
المادة 110
الاقساط المحصلة لحساب شركات التامين على الحياة غير المقيمة والتي تعمل في ج.ع.س. والتي تستحق على عقود تامين على الحياة صادرة فيها ومعقودة بعملة ج.ع.س. لا يجوز تحويلها الى الخارج او اضافتها الى حسابات غير مقيمة باسم مراكزها الرئيسية.
المادة 111
الطلبات التي يقدمها ممثلون في ج.ع.س. او وكلاء شركات تامين غير مقيمة لتحويل فوائض ناتجة عن اعمالهم في التامين في ج.ع.س. الى مراكزهم الرئيسية او ادارتهم الاصلية في الخارج، يجوز الموافقة عليها من مكتب القطع كل ثلاثة اشهر مرة.(1)
والفائض يمثل الفرق بين الايرادات والمصروفات المبينة فيما يلي:
الايرادات:
ا- المبالغ المحولة من المركز الرئيسي للشركة بشرط ان يكون قد تم تسليمها بعملة اجنبية وعن طريق دفع مقبول.
ب- اقساط التامين بما فيها اقساط عمليات اعادة التامين المقبول في ج.ع.س. مخصوما منها اقساط عمليات اعادة التامين المتنازل عنها في ج.ع.س.
المصروفات:
ا- التعويضات المدفوعة (وما تتضمنه من نفقات تسوية) بما فيها التعويضات المستحقة عن عمليات اعادة التامين المقبولة في الاقليم السوري ومخصوما منها المبالغ المستوردة نتيجة اعادة التامين في ج.ع.س.
ب- العمولة ( وما تتضمنه من الخصم والسمسرة التي لم تستنزل من الاقساط) بما في ذلك العمولة عن عمليات اعادة التامين المقبولة في ج.ع.س. مخصوما منها العمولة عن عمليات اعادة التامين المتنازل عنها في ج.ع.س.
ج- المبالغ التي حولت خلال ربع السنة عن عمليات اعادة التامين المعقودة بالخارج.
د- الضرائب والمصروفات الاخرى.
ينبغي ان يقدم الدليل على ان المبالغ المشار اليها في (ا) تحت عنوان الايرادات قد تم تسليمها بعملة اجنبية وعن طريق دفع مقبول.
ويجب على شركات التامين ان تقدم مع طلبها بيانا يتضمن جميع ابواب الايرادات والمصروفات السابقة عن فترة ربع السنة على ان يكون هذا البيان مصدقا عليه من محاسب قانوني.

(1) تعطل العمل بهذه المادة بعد احداث المؤسسة العامة السورية للتامين.
المادة 112
طلبات تحويل الاقساط الى الخارج يقدمها السماسرة الذين يعملون كوكلاء تامين عن هيئات تامين اجنبية يجب رفعها الى مكتب القطع مصحوبة ببيان يتضمن ابواب الايرادات والمصروفات الموضحة في المادة /111/ ومصدقا عليها من محاسب قانوني للحصول على موافقته مقدما.(1)

(1) تعطل العمل بهذه المادة بعد احداث المؤسسة العامة السورية للتامي
الفصل السابع المدفوعات التجارية الأخرى
المادة 113
قبل الموافقة على دفع مبلغ ما بعملة اجنبية تسديدا لتعهد تجاري متعلق بعملية يكون احد الطرفين المتعاقدين فيها مقيما في الجمهورية العربية السورية ولم يرد بشانها نص في احد فصول السابقة من هذا الباب، ينبغي للمصارف التحقق من ان العملية من العمليات التجارية العادية. ولتحقيق وحدة الاجراءات ينبغي ان تحال كل هذه الحالات الى مكتب القطع للبت فيها.
ولا يتم تحويل العملة الاجنبية الا على اساس ادلة مستندية، كما تلزم المطالبة بالدليل على كيفية التصرف بالمبالغ المحولة كلما استدعى الامر ذلك.
المادة 114
ينبغي الحصول مقدما على موافقة مكتب القطع على العقود المشترط فيها الدفع بعملة اجنبية لاي عملية تجارية. وينبغي للمصارف عدم النظر في طلبات تحويل العملة الاجنبية اللازمة لتنفيذ عقد دون الحصول على الموافقة المذكورة.
المادة 115
طلبات الترخيص بتحويل مبالغ لدفع اجور الخدمات او الاستشارات الفنية او ما شابهها ينبغي رفعها الى مكتب القطع للبت فيها.
المادة 116
المدفوعات التجارية التي تحصل لشركات اجنبية عن طريق وكلائها في الجمهورية العربية السورية يجب تحصيلها بعملة الجمهورية العربية السورية، ويقدم طلب تحويل العملة الاجنبية عن طريق مصرف مقبول الى مكتب القطع بواسطة الوكيل المختص.
المادة 117
لا ينبغي للمصارف اصدار خطابات ضمان تنطوي على احتمال دفع مبالغ الى غير مقيمين دون توافر ضمان كاف من نوع يكفل استعادة العملة الاجنبية موضوع الضمان، وفي حالة عدم توافر مثل هذه الكفالة لا يجوز اصدار خطابات الضمان الا اذا كانت المدفوعات نفسها ما يرخص به طبقا لهذه اللائحة (مثل الضمان باجراء الدفع في الوقت المناسب عن البضائع المستوردة من الخارج) وفي كلتا الحالتين يجب الحصول على موافقة مكتب القطع مسبقا، كما يجب اخطار مكتب القطع عن جميع خطابات الضمان التي صدرت مع ايضاح البيانات المعتادة عن المبالغ ونوع العملة واسم الطالبين والغرض والمبررات وغير ذلك.
ويجوز للمصارف ان تصدر لصالح المقيمين في الجمهورية العربية السورية دون الرجوع الى مكتب القطع، خطابات ضمان بالنيابة او لحساب مراسليها بالخارج وذلك فيما يتعلق:
ا- بالعطاءات المقدمة من غير مقيمين و/ او:
ب- تنفيذ العقود التي رست على غير مقيمين وذلك بشرط تاكد المصرف من ان سداد المبلغ المستحق سيرد الى الجمهورية العربية السورية بطريق الدفع الخاصة ببلد الاقامة غير المقيم صاحب الشان في حالة تنفيذ خطاب الضمان ويجب ابلاغ مكتب القطع بكافة البيانات المعتاد طلبها فيما يتعلق بخطابات الضمان المنفذة.
المادة 118
لا يرخص بدفع مبالغ الى غير المقيمين بالنيابة عن اخرين من غير المقيمين ما لم تكن قد حولت الى الجمهورية العربية السورية مبالغ مناسبة من اموال غير المقيمين لهذا الغرض، وكل حالة توصي المصارف معاملتها معاملة استثنائية ينبغي تقديمها الى مكتب القطع للبت فيها.
المادة 119
الطلبات الخاصة بنظام تسديد حسابات البرق والبريد والهاتف مع الادارات والشركات المماثلة في البلدان الاجنبية ينبغي احالتها الى مكتب القطع للبت فيها.
المادة 120
يمكن اجراء المدفوعات التالية دون الحصول على موافقة مكتب القطع:
ا- العمولة والمصروفات العادية التي تستحق على المصارف لمراسليها في الخارج.
ب- العمولة السابق تحديد نسبتها ( في الحدود المرخص بها من لجنة ادارة مكتب القطع) ونفقات البرقيات الخارجية المستحقة على المستوردين لوكلائهم في الخارج وذلك بعد الاطلاع على الاثبات الكافي سواء كان ذلك عقدا او برقية او رسائل متبادلة بما يثبت ان هذه المبالغ مستحقة الدفع فعلا.
ج- نفقات البضاعة المصدرة من ج.ع.س. مثل:
- اجور الملاحة.
- اجور الشحن التي يتحملها المصدر السوري بالعملة الاجنبية بعد الاطلاع على المستندات التي تؤيد ذلك.
- مصروفات البرقيات والبريد المستحقة للوسطاء بالخارج.
- العمولات المستحقة للوسطاء في الخارج في الحدود المرخص بها من لجنة ادارة مكتب القطع وذلك بعد الاطلاع على الدليل الذي يثبت سبق تحديد نسبة العمولة المستحقة وبشرط ان تكون القيمة الكاملة للبضاعة قد استردت الى الجمهورية العربية السورية.(1)
- نفقات التخزين والمصروفات التي تتكلفها البضائع المصدرة برسم الامانة.
د- العجز في وزن البضائع المصدرة من الجمهورية العربية السورية وذلك على اساس تقديم قائمة الوزن الخاصة بها.
هـ- رسوم ايداع الاوراق المالية للجمهورية العربية السورية المودعة بالخارج.
و- تكاليف ارسال الاوراق المالية والقسائم ( قسائم الارباح الواردة من الخارج).
ز- رسوم عضوية الاعضاء الحاليين في الجمعيات الاجنبية والنوادي وما اليها، على الا تتجاوز هذه الرسوم ما يعادل 200 ليرة سورية للشخص الواحد سنويا، على ان يرجع الى مكتب القطع بشان طلبات الزيادة او العضوية الجديدة.
ح- رسوم براءات الاختراع المسجلة في الخارج.
ط- رسوم التعليم بالمراسلة طبقا للتعليمات التي يصدرها مكتب القطع من حين لاخر وينبغي احالة جميع الحالات المشكوك فيها الى مكتب القطع للبت فيها.

(1) اصبحت هذه الفقرة كما يلي: العمولات المستحقة للوسطاء في الخارج في الحدود المرخص بها من لجنة ادارة مكتب القطع وذلك بعد الاطلاع على الدليل الخطي الذي يثبت سبق تحديد نسبة العمولة المستحقة للوسيط وبمجرد دفع هذه العمولة اليه، وبموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 440 تاريخ 1967/7/16.
الفصل الثامن تحويل الإيرادات الناتجة في الجمهورية العربية السورية
المادة 121
فيما عدا الحالات التي تعهد فيها المستثمر بعدم تحويل ريع رؤوس الاموال المستوردة يصرح بتحويل ايرادات رؤوس الاموال المستحقة لغير المقيمين بعد الحصول على موافقة مكتب القطع وبالشروط التالية:
ا- ان تقدم الى المصارف المستندات التي تؤيد ان المبلغ المطلوب تحويله يمثل صافي ما يستحق للمستفيد.
ب- اذا كانت الاوراق المالية المنزع منها القسائم موجودة في الجمهورية العربية السورية، وجب التحقق من ان هذه الاوراق احتفظ بها لدى مصرف محلي مقبول باسم المستفيد غير المقيم، واذا كانت هذه الاوراق محتفظا بها خارج ج.ع.س. وجب تقديم اقرار من المصرف الاجنبي الذي ارسل قسائم للتحصيل ينص على ان هذه القسائم مملوكة للمستفيد مع بيان جنسيته ومحل اقامته الدائمة.
ج- ان يتحقق المصرف من ان كافة الضرائب المستحقة على المستفيد قد تم سدادها. واذا كان المبلغ المطلوب تحويله خمسة الاف ليرة سورية او اكثر في السنة الواحدة وجب تقديم شهادة من محاسب قانوني لتاييد الطلب.
المادة 122
يجب تقديم طلبات تحويل الارباح التي تستحق لغير مقيمين الى مكتب القطع لدراستها والبت فيها. وتكون هذه الطلبات مؤيدة بشهادة من مصلحة الضرائب تفيد انه لا مانع لدى المصلحة المذكورة من اجراء التحويل المطلوب وذلك بالاضافة الى المستندات التالية التي تقدم مصدقا عليها من محاسب قانوني.
ا- صورة من ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر.
وفي حالة شركات الاشخاص يقدم بالاضافة الى ذلك صورة من حساب جاري كل من الشركاء ابتداء من المدة التي استحق الربح عنها الى تاريخ تقديم طلب التحويل.
ب- صورة من عقد تاسيس الشركة وجميع التعديلات التي ادخلت عليه.
الفصل التاسع قواعد بيع تذاكر السفر للمسافرين للخارج
المادة 123
1- تباغ تذاكر السفر بالليرات السورية الى المقيمين بشرط ان تبدا الرحلة سواء بالبحر او بالجو او بالبر من ج.ع.س. وان تغطي التذكرة الطريق المباشر المعتاد لبلد الوصول النهائية ويجوز صرف تذاكر سفر مفتوحة للرحلات التي تبدا من ج.ع.س. على الا تتعدى قيمتها الف ليرة سورية للمسافر الواحد علاوة على ثمن تذكرة الطريق المباشر.(1)
كما يجوز صرف قيمة تذكرة السفر المفتوحة لاستعمالها في تسديد جزء من نفقات الاقامة في الخارج بالنسبة للاشخاص المسافرين في رحلات جماعية فقط تبدا من ج.ع.س. وذلك وفق التعليمات التي تضعها لجنة ادارة مكتب القطع.
2- لا تصرف تذاكر العودة من الخارج الا للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر صالحة وصادرة من الجمهورية العربية السورية بشرط ان يكون قد سبق صرف تذاكر لهؤلاء الاشخاص عن رحلتهم الى البلد الذي تبدا منه رحلة العودة وان تتم هذه الرحلة بالطريق المباشر المعتاد.

(1) كما هي معدلة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 472 تاريخ 1972/9/11.
ان اخر تعليمات صدرت عن مكتب القطع بهذا الخصوص هي برقم 309 وتاريخ 1990/9/25 وتعتبر بديلا عن المادتين 123 و 124 وهي صادرة استنادا الى توجيه اللجنة الاقتصادية المصدق بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 1/3669 تاريخ 1990/9/20 والموقع من قبل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزير النقل.
المادة 124
لا يجوز بيع تذاكر السفر لغير المقيم بالليرات السورية الا اذا قدم شهادة من احد المصارف المقبولة او وسطاء الصرف الماذونين تثبت انه قد باع اليهم عملة اجنبية او ان له دخلا من نشاط يزاوله في ج.ع.س. لا يقل في كلتا الحالتين عن ثمن التذاكر المطلوبة او ان قيمة هذه التذاكر قد خصمت من حساب غير مقيم مناسب.
ولا يعتبر اقرار العملة مستندا مقبولا في هذا الشان ما لم يكن مؤيدا بالشهادة المشار اليها.
ويتوجب الحصول على موافقة مكتب القطع مقدما في حالة قيام المقيمين بسداد ثمن تذاكر سفر غير المقيمين بالليرات السورية.
وتقدم الطلبات في هذا الشان على النموذج المعد لذلك من ثلاث نسخ (الملحق 15).
ويجوز بيع تذاكر السفر مقابل تحصيل قيمتها بالليرات السورية الى الاشخاص الاتي ذكرهم:
ا- اعضاء السلك الدبلوماسي الاجنبي الذين يعملون في السفارات والمفوضيات والقنصليات والتمثيل التجاري الموجودة في ج.ع.س.
ب- الموظفون التابعون لجامعة الدول العربية.
ج- الموظفون التابعون لمنظمات الامم المتحدة.
الفصل العاشر نفقات السفر والإقامة والعلاج في الخارج
المادة 125
تجري المصارف التحويلات الى الخارج للاغراض الاتية طبقا للقواعد التي تصدرها لجنة ادارة مكتب القطع.
ا- نفقات الاقارب المقيمين في الخارج.
ب- الاعانات.
ج- النفقات اللازمة للطلبة الذين يدرسون في الخارج.
د- نفقات السفر ( للسياحة او العلاج او لرجال الاعمال ...الخ).
وفي جميع الاحوال لا تتم هذه التحويلات الا اذا كان طالب التحويل مقيما، او غير مقيم وله دخل كاف من نشاط يزاوله في ج.ع.س.
المادة 126
لا يجوز تحويل نفقات سفر الى الخارج او تقديم طلبات بشانها الى مكتب القطع الا بعد التاكد من حصول طالب التحويل على تاشيرة خروج سارية المفعول.
المادة 127
تقدم على ثلاث نسخ الطلبات الخاصة بنفقات الاقامة والتعليم ونفقات السفر على النماذج المخصصة لذلك ( الملحقين رقم 3و4).(1)
وعلى المصارف استيفاء جميع المستندات والبيانات المطلوبة على هذه النماذج. ويعيد مكتب القطع النسخ الثانية من هذه الاستمارات الى المصارف مؤشرا عليها بالقرار الذي اتخذ بشانها.

(1) الملحق رقم 2 (طلب الحصول على عملة اجنبية لاغراض غير تجارية) هو المستعمل للترخيص بتحويل عملات اجنبية حسب التعليمات النافذة للعمليات غير التجارية.
المادة 128
لا يجوز اجراء التحويلات الخاصة بنفقات السفر الا بخطابات اعتماد او بحوالات برقية او بريدية صالحة للدفع للشخص الذي منح ترخيصا بنفقات السفر فقط ويجوز اخذ نفقات الجيب (Pocket Money) في صورة شيكات سياحية او اوراق عملة اجنبية.
المادة 129
يجوز اصدار شيكات سياحية الى غير المقيمين لقاء دفع ما يعادل قيمتها حوالات او شيكات مصرفية بعملات حرة.
المادة 130
يجب ان يؤشر على جواز سفر المستفيد بجميع المبالغ المحولة كنفقات للسفر فاذا تعذر ذلك بسبب مغادرة المسافر قبل التحويل وجب بيان ذلك في الطلب المقدم الى مكتب القطع واذا كان التحويل في الحدود المخولة للمصرف بمقتضى تعليمات لجنة ادارة مكتب القطع وجب الحصول على موافقة خاصة من مكتب القطع قبل اجراء التحويل.
وفي الحالات التي لا يملك المسافر اموالا تكفي فورا لتغطية جميع نفقات السفر ويكون قد اتصل قبل رحيله بالمصرف الذي يتعامل معه لتحويل مبالغ اخرى كلما توافرت الاموال يجوز للمصرف ان يوافق على هذا الاجراء بشرط ان يقتنع بان هذه الوقائع صحيحة وان ياخذ تعهدا من عميله بالا يتصل بمصرف اخر لنفس الغرض والا يصرح بدفع قيمة التحويلات التالية في الخارج الا بعد قيد البيانات الضرورية في جواز السفر بمعرفة المراسل الذي يتولى عملية الدفع.
المادة 131
لا يجوز منح نفقات سفر لشخص حولت له خلال السنة ذاتها نفقات اقامة في الخارج.
المادة 132
على المصارف ان تخطر عملاءها بانه لا يجوز استعمال المبالغ المرخص بها لتغطية نفقات السفر في اغراض اخرى.
المادة 133
على المصارف ان تتخذ الترتيبات اللازمة مع العملاء والمراسلين لاسترداد ما لم يستعمل من نفقات السفر بصفة تلقائية وذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ التحويل او من تاريخ الدفع في الخارج اذا كان الدفع محددا بتاريخ معين.
المادة 134
يرخص لكل مسافر ان يحمل نفقات الجيب في صورة شيكات سياحية او / اوراق نقد اجنبية في الحدود التي تقررها لجنة ادارة مكتب القطع.
وعلى المصارف ووسطاء الصرف المرخص لهم تسليم هذه النفقات الى المسافر بعد التحقق من حصوله على تاشيرة خروج سارية المفعول. والتاشير بذلك على جواز السفر.
الباب الثالث الصادرات والبضائع المعاد تصديرها والبضائع المعاد شحنها
المادة 135
يقصد بالصادرات البضائع المصدرة من منتجات او مصنوعات الجمهورية العربية السورية والسلع الاجنبية الاصل التي مرت بعمليات غيرت شكلها او رفعت قيمتها.
ويقصد بالبضائع المعاد تصديرها البضائع الاجنبية التي تم التخليص عليها فعلا من الجمارك وكانت مرسلة اصلا الى الجمهورية العربية السورية ولكن اعيد تصديرها فيما بعد، بعد موافقة السلطات المختصة.
ويقصد بالبضائع المعاد شحنها البضائع الاجنبية الاصل التي وان كانت في الاصل مرسلة الى الجمهورية العربية السورية الا انه قد اعيد شحنها الى جهة اخرى بعد موافقة السلطات المختصة وقبل التخليص عليها من الجمارك.
المادة 136
لا يجوز شحن البضائع المصدرة او المعاد تصديرها او شحنها الى اي مكان خارج الجمهورية العربية السورية قبل تقديم تعهد تصدير عن طريق مصرف مقبول وفقا لتعليمات لجنة ادارة مكتب القطع وتستثنى من ذلك الصادرات التي تعفى من استرداد القيمة بمقتضى قرار وزير الاقتصاد.
المادة 137
يجب ان يشتمل تعهد التصدير على تعهد المصدر بتسليم مستندات الشحن الى احد المصارف المقبولة خلال (15) يوما على الاكثر من تاريخ الشحن الا في الحالات التي يجري التعامل فيها على التصدير بدون مستندات شحن (التصدير – بطريق البر الى البلاد المجاورة) وفي جميع الاحوال يجب استرداد قيمة البضائع المصدرة خلال الفترة المنصوص عليها في القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1961 بطريق دفع مقبول وفقا للتعليمات السائدة.(1)

(1) حددت مهل تسديد تعهدات التصدير بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 1486 تاريخ 1996/9/15 حيث اصبحت شهرين الى لبنان (4) اشهر الى البلدان العربية (6) اشهر الى البلدان الاجنبية (وبموجب التعليمات رقم 371 تاريخ 1996/10/23) وهذه المدد قابلة للتمديد حتى (9) اشهر باستثناء لبنان حيث تحدد المهلة بمدة الاعتماد المستندي في حال التسديد باعتماد مستندي على الا تزيد عن ثلاثة اشهر (قرار مكتب القطع رقم 710 في 1998/9/9) ثم اصبحت المهلة 6 اشهر للدول العربية و 9 اشهر للدول الاجنبية وهذه المدد قابلة للتمديد حتى 9 اشهر للدول العربية و12شهر للدول الاجنبية بموجب القرار رقم 730 في 1999/8/18.
المادة 138
ينظم تعهد التصدير بواسطة احد المصارف المقبولة ويحرر على اربع نسخ موقعا عليه من المصدر والمصرف بما يفيد مراجعته للبيانات الواردة فيه وانه سوف يتابع استرداد قيمة البضاعة الواردة به.
المادة 139
يرفق بتعهد التصدير المستندات الاتية: (1)
ا- اربع نسخ من الفواتير الخاصة بالبضائع المصدرة مصدقة حسب الاصول.
ب- ترخيص التصدير اللازم في الاحوال التي تستدعي ذلك.
ج- ترخيص من مكتب القطن مصدق عليه في حال تصدير القطن.

(1) تعطل العمل بالفقرة ج من هذه المادة بعد ان اصبح تصدير القطن محصورا بالمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان.
المادة 140
واذا كانت البضاعة المصدرة اجنبية الاصل وجب توضيح منشئها واسترداد قيمتها بالعملات التي يقررها مكتب القطع وفي حالة تقديم تعهد التصدير الخاص بهذه البضاعة على اساس عدم استرداد قيمتها او عدم استيراد بضاعة بديلة عنها وجب تقديم اقرار على تعهد التصدير بما يفيد عدم تحويل قيمة للخارج عن هذه البضاعة كما يتوجب الحصول على موافقة مسبقة من مكتب القطع.
المادة 141
بعد التصديق على تعهد التصدير (ت.ص) تختم الفواتير والمستندات الاخرى بخاتم المصرف المقبول ويتم التصرف في التعهد والمستندات المرفقة به على النحو التالي:
ا- ترسل الى مكتب القطع النسخة الثالثة من تعهد التصدير مرفقا بها صورة من الفاتورة مؤشرا عليها برقم تعهد التصدير وتاريخه واسم المصرف الوسيط وخاتمه.
ب- يحتفظ المصرف بالنسخة الرابعة وصورة من الفاتورة ويسلم باقي المستندات الى المصدر.
ج- يقدم المصدر النسخة الاولى وباقي المستندات للجمارك ليتمكن بموجبها من التصدير.
د- يرسل الجمرك النسخة الاولى الى مكتب القطع كما يرسل النسخة الثانية الى المصرف المختص مؤشرا عليهما بما يفيد التصدير.
هـ- يجوز للمصارف تسليم النسخة الرابعة الى المصدر عند طلبه وذلك بعد اثبات التاشيرات المبينة على النسخة الثانية.
المادة 142
يجب على المصرف تنبيه المصدرين الى ضرورة تنفيذ تعهد التصدير ولدى استلامه مستندات الشحن تنفيذا لهذا التعهد يتعين عليه مراجعة هذه المستندات للتحقق من مطابقتها لبيانات النسخة الرابعة لتعهد التصدير وصورة الفاتورة التي يحتفظ بها، واذا تبين له وجود اي اختلاف وجب عليه ابلاغ ذلك الى مكتب القطع قبل التصرف في هذه المستندات، وعند استلام المصرف مستندات الشحن او في حال استلام النسخة الثانية الواردة اليه من الجمارك ( بالنسبة للبضائع المصدرة بدون مستندات شحن الى البلدان المجاورة) فعليه اصدار مذكرة التصدير رقم (1) طبقا للنموذج المرفق بتعهد التصدير (ت.ص) الملحق الثامن وارسالها الى مكتب القطع وفق كشف اسبوعي.
المادة 143
اذا كان التصدير بطرود بريدية وجب على المصدر ان يقدم الى المصرف الذي يتعامل معه قسيمة الارسال مصحوبة بالمستندات المرسلة لتحصيل القيمة حتى يتسنى للمصرف ان يرسل المذكرة رقم (1) اللازمة الى مكتب القطع.
المادة 144
يجب على المصرف ان يختم بخاتمه جميع المستندات المرسلة الى المستوردين بالخارج عن البضائع المصدرة وذلك لاثباث ان العملية قد تناولتها الرقابة اللازمة وينبغي عليه ارسال هذه المستندات الى المستوردين عن طريق مراسله في الخارج حتى ولو كان تسليم هذه المستندات الى المرسل اليهم سيتم بدون دفع.
المادة 145
في حالة استرداد مبالغ تنفيذا لتعهد التصدير يجب على المصرف الذي استردت عن طريقه قيمة الصادرات اصدار مذكرة رقم (2) وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم (Cool (تعهد التصدير) وادراج مبلغها في جدوله الاحصائي الاسبوعي.
المادة 146
لا يجوز تقديم مستندات الشحن الى مصرف غير الذي نظم لديه تعهد التصدير.
المادة 147
اذا تم استرداد قيمة البضاعة المصدرة عن طريق مصرف غير الذي نظم لديه تعهد التصدير فيتوجب على المصرف بعد موافقة مكتب القطع اصدار المذكرة رقم (2) وارسالها الى مكتب القطع كالمعتاد مع ارسال صورة اضافية من هذه المذكرة الى المصرف الذي نظم لديه تعهد التصدير في البدء.
المادة 148
لا تعتبر تعهدات التصدير الخاصة بالبضائع المصدرة برسم الامانة مصدقة الا اذا قدمت مع المذكرات رقم (2) التي تبين الحصيلة المستردة فواتير البيع النهائية للبضاعة او نسخة مصدقة منها او اي مستند اخر يثبت حصيلة البيع مصدقا عليها وفقا للقواعد المطبقة في تصديق شهادات المنشا.
المادة 149
اذا تسلم المصدر مبالغ مقدما عن البضائع المصدرة وجب عليه تقديم طلب عن طريق المصرف الذي ورد اليه المبلغ الى مكتب القطع للحصول على موافقته لاصدار المذكرة رقم (2) (دفع مقدم) عن هذه المبالغ فور تسلمها.
المادة 150
تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادة السابقة الى مكتب القطع مصحوبة كالاتي:
ا- صورة من اوامر الدفع الصادرة من المراسلين في الخارج مبين بها انها تمثل مدفوعات مقدمة لاستيراد بضائع.
ب- المستندات التي تثبت ان هذه المبالغ قد وردت تسديدا لقيمة بضائع مزمع تصديرها من الجمهورية العربية السورية.(1)

(1) الغي نص الفقرة (ب) من المادة 150 بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 541 تاريخ 1967/8/23 واستعيض عنها بالنص التالي:
ب- المستندات التي تثبت ان هذه المبالغ وردته تسديدا لقيمة بضائع مزمع تصديرها الى احد البلدان التالية: لبنان – المملكة الاردنية الهاشمية – العراق – المملكة العربية السعودية – الكويت – امارات الخليج – تركيا – ايران – افغانستان – قبرص – حيث لا يتحتم من اجلها الحصول على مثل هذه المستندات.
المادة 151
تصدر المذكرات رقم (2) (بشان الدفع المقدم) من ثلاث نسخ فقط على ان ترفق النسخة الاولى بالجداول الاحصائية وتسلم النسخة الثانية الى المستفيد ويحتفظ المصرف بالنسخة الثالثة.
المادة 152
لا يصدق المصرف على تعهدات التصدير الخاصة بالبضائع التي دفعت قيمتها كلها او بعضها مقدما الا اذا كانت مصحوبة بالنسخة الثانية من المذكرة رقم (2) الخاصة بها.
المادة 153
على المصرف متابعة استرداد قيمة البضائع المصدرة بموجب تعهدات التصدير (ت.ص) المنظمة لديه وان يراجع التعهدات التي ما زالت غير مسددة بعد انقضاء المهلة التي حددها القرار الجمهورية رقم (11) لسنة 1961 وان يرسل بشانها رسائل مسجلة الى المصدرين ( طبقا - للنموذج المرفق بتعهد التصدير (ت.ص) الملحق رقم(Cool. (1)

(1) انظر المدد المحددة لاسترداد قيمة الصادرات في المادة 137.
المادة 154
على المصرف ان يوافي مكتب القطع في نهاية الشهر التالي لانقضاء المهلة المشار اليها في المادة السابقة بقائمة شهرية بتعهدات التصدير المسددة مرفقا- بها نسخ من الرسائل المسجلة وموضحا- بها رقم التعهد واسم المصدر وعنوانه وتاريخ الاعتماد وتاريخ الشحن وتاريخ استلام مستندات الشحن ومصيرها ومبلغ التعهد والمبلغ المسدد والرصيد والملاحظات التي تتراءى له.
وفي الحالات التي لا يوجد فيها تعهدات تصدير غير مسددة يجب على المصرف ارسال هذه القوائم مؤشرا- عليها بكلمة لا شيء.
المادة 155
يتولى مكتب القطع ملاحقة المصدرين الذين لم يستردوا قيمة صادراتهم خلال المدة المحددة بالقرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1961 واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. (1)

(1) انظر المدد المحددة لاسترداد قيمة الصادرات في المادة 137.
المادة 156
يجوز ان تصدر عن طريق مصلحة الجمارك مباشرة دون استخراج تعهد تصدير البضائع التي تعفى من شرط استرداد القيمة بمقتضى قرار وزير الاقتصاد.
الباب الرابع الفصل الأول عمليات الأوراق المالية (1)
المادة 157
لا يجوز استيراد الاوراق المالية والقسائم وغيرها من القيم المنقولة او تصديرها الا وفقا- للقواعد التي تضعها لجنة ادارة مكتب القطع.

(1) لم يوضع هذا الفصل موضع التطبيق الفعلي حتى الان لعدم وجود اسواق مالية في البلاد.
المادة 158
تقدم طلبات استيراد او تصدير الاوراق المالية على الاستمارات (و.ا.م) او (ص.ا.م) الملحقين (10و11) وفي حالة استرداد ثمن الاوراق المالية او قيمة قسائم ينبغي ملء المذكرة الملحقة باستمارة تصدير اوراق مالية (الملحق 11).
المادة 159
يجب ان تودع جميع الاوراق المالية الموجودة في ج.ع.س. والمملوكة لغير مقيمين سواء اكانت سورية او اجنبية لدى مصرف محلي مقبول، واذا كانت هناك اوراق مالية موجودة في الخارج ومملوكة لمقيمين وجب ان تودع تحت اشراف مصرف مقبول في ج.ع.س.
المادة 160
يكون المصرف المودعة لديه الاوراق سالفة الذكر مسؤولا اذا تصرف فيها بما يخالف هذه اللائحة.
المادة 161
تضاف الاموال المستحقة لغير مقيمين والناتجة عن بيع ما يملكونه من اوراق مالية في ج.ع.س. الى (حساب مجمد).
المادة 162
يجوز لغير المقيمين، بعد الحصول على ترخيص من لجنة ادارة مكتب القطع، شراء اوراق مالية لحسابهم او لحساب موكليهم.
وفي هذه الحالة يجب على المصارف ان تتحقق من ان القيمة الكاملة لهذه الاوراق قد دفعت حسب سعرها في السوق المحلي بعملة حرة او بطريق دفع مقبول.
المادة 163
لا يرخص للمقيمين بتحويل عملة اجنبية لشراء اوراق مالية من اسواق خارجية الا بموافقة لجنة ادارة مكتب القطع.
المادة 164
يجوز نقل اوراق مالية من ملف شخص غير مقيم الى ملف شخص اخر غير مقيم تابع لنفس البلد او لبلد اخر توافق عليه لجنة ادارة مكتب القطع.
الفصل الثاني التعامل في أوراق النقد
المادة 165
لا يجوز للمصارف استيراد اوراق البنكنوت الاجنبي والسوري الا بعد الحصول على موافقة مكتب القطع. (1)
ويخضع استيراد البنكنوت السوري للشروط الاتية:
ا- يرسل البنكنوت داخل مظروف مسجل باسم مصرف سورية المركزي.
ب- يكون البنكنوت مصحوبا- باستمارة (و.ا.ب) من نسختين.
ج- يودع في حساب -غير مقيم بنكنوت- لاستعماله في الاغراض التي توافق عليها لجنة ادارة مكتب القطع.

(1) الغي مضمون هذه المادة فيما يتعلق باوراق البنكنوت الاجنبي بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 172 تاريخ 1974/3/7 وبقرار وزير الاقتصاد رقم 43 تاريخ 1986/3/17 فيما يتعلق باوراق البنكنوت السوري واصبح ادخال البنكنوت الاجنبي والسوري مسموحا به دون قيد ولا شرط ودون تحديد للكمية.
المادة 166
طبقا- لاحكام القرار الجمهوري رقم (11) لسنة 1961 يجوز للقادمين الى الجمهورية العربية السورية من الخارج من السياح الاجانب ( غير المقيمين) ان يحمل كل منهم اوراق بنكنوت او اوراق نقد سورية او اجنبية بالغة قيمتها ما بلغت بشرط اثبات ما يحملونه في الاقرارات الجمركية.
ويجوز للسياح الاجانب عند مغادرتهم ان يحمل كل منهم ما يتبقى لديه من اوراق بنكنوت او اوراق النقد السوري او الاجنبي الواردة صحبتهم عند قدومهم الى الجمهورية العربية السورية شرط ان يكون مثبتا- في الاقرار.(1)

(1) سمح للمقيمين وغير المقيمين بادخال الليرات السورية (اوراق نقدية) دون تحديد مقدارها بموجب موافقة وزير الاقتصاد على قرار لجنة ادارة مكتب القطع رقم 192 تاريخ 1981/6/29 تعديلا للقرار رقم 322 تاريخ 1964/1/18 واعفي القادمون والمغادرون من غير المقيمين من الالتزام بالاقرار الجمركي عما يحملونه من العملات الاجنبية اذا لم تتجاوز 5000 دولار اميركي دون السؤال عند الدخول والمغادرة عن الاقرار الجمركي في حدود المبلغ المذكور. وسمح للمقيمين باخراج 2000 دولار اميركي دون السؤال عن المصدر باستثناء لبنان والاردن حيث سمح لهم باخراج 5000 ل.س بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 1814 تاريخ 1991/12/19. اما اخراج الليرات السورية فهو ممنوع مهما كانت الكمية باستثناء ما هو مسموح باخراجه من قبل المقيمين المسافرين الى لبنان والاردن في حدود 5000 ل.س. (قرار وزير الاقتصاد رقم 430 تاريخ 1986/3/17).
المادة 167
لا يجوز تصدير اوراق النقد السوري او الاجنبي الا بعد موافقة مكتب القطع ويقدم الطلب على استمارة (ص.ا.ب) عن طريق احد المصارف المقبولة.
المادة 168
يجب استرداد حصيلة اوراق النقد المصدرة باحدى العملات المقبولة من مكتب القطع، ويجب ان تتضمن الاستمارة (ص.ا.ب) الصادرة في هذا الشان تعهدا- بهذا المعنى وان يتم اصدار مذكرة للاستمارة المذكورة عند استرداد الحصيلة.
الفصل الثالث الحسابات المكشوفة المفتوحة بأسماء غير مقيمين
المادة 169
يجوز الترخيص باستمرار الحسابات المكشوفة او السلف التي رخص بها لغير مقيمين قبل العمل بهذه اللائحة، ولكن يجب على المصارف ان تجتهد في تصفيتها باسرع ما يمكن.
المادة 170
لا يجوز الترخيص بفتح حسابات مكشوفة جديدة لغير المقيمين او زيادة الحدود المالية لتلك الحسابات الا باذن من لجنة ادارة مكتب القطع.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد   سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد I_icon_minitime3/6/2011, 10:31

خيارات المساهمة


المادة 171
يجب استعمال اي ايراد ناتج من الضمان المقدم تغطية للحساب المكشوف بعد خصم الفائدة المستحقة للمصرف بعد سداد السلفة او الحساب المكشوف ولا يرخص بتحويل الايراد الا بعد سداد كل السلفة او الحساب المكشوف.
الباب الخامس الفصل الأول الاستمارات (1) الإستمارة "أ" (ملحق رقم 5):
المادة 172
طلب شراء ما يلزم من نقد اجنبي او اضافة ليرات سورية الى حسابات غير مقيمة بغرض سداد قيمة بضائع مستوردة لا تخضع لاجازة استيراد، وكذا المصاريف المتعلقة بها. وتحرر الاستمارة - ا - من سبع نسخ بواسطة المصارف المقبولة وترسل جميع النسخ الى مكتب القطع الذي يقوم - في حال الموافقة عليها - بتوزيعها على الشكل التالي:
ا- ترسل النسخة البيضاء رقم (1) والنسخة الزرقاء رقم (7) الى وزارة الاقتصاد.
ب- يحتفظ مكتب القطع بالنسخة الخضراء رقم (2).
ج- ترسل النسختان رقم (3) الزرقاء ورقم (4) البيضاء الى المصرف المختص.
د- يحتفظ المصرف بالنسخة الزرقاء رقم (3) ويسلم النسخة رقم (4) البيضاء الى صاحب العلاقة.
هـ- يرسل مكتب القطع النسختين رقم (5) و (6) الحمر الى مديرية الجمارك.

(1) لم تعد الاستمارات سارية المفعول بتسمياتها التي وردت فيها وقد تبدلت اكثر من مرة واصبحت باشكال وتسميات جديدة خاصة بعد احداث السوق الموازية بموجب قراري وزير الاقتصاد رقم (3 و4) تاريخ 1964/1/6، ان اسماء الاستمارات المستعملة في عام 1999 مبينة في المجموعة رقم 3/3 من دليل الرقابة على النقد.
الإستمارة "ب" (ملحق رقم 6):
المادة 173
طلب تحويل عملة اجنبية الى الخارج او اضافة ليرات سورية الى حساب غير مقيم وذلك لكافة الاغراض باستثناء المدفوعات عن بضائع مستوردة الى ج.ع.س. او برسم الترانزيت، بما في ذلك التحويلات من حساب غير مقيم الى حساب غير مقيم اخر مفتوح لدى احد المصارف المقبولة في ج.ع.س، وتصدر هذه الاستمارة على ثلاث نسخ ترسل الى مكتب القطع الذي يعيد الى المصرف نسختين الثانية والثالثة مؤشرا- عليهما بقراره ويحتفظ المصرف بالنسخة الثانية وتعاد الثالثة الى مكتب القطع في نهاية الاسبوع الذي تمت خلاله عملية التحويل وفق الجداول الاحصائية -ا- و -ج- واذا لم يستعمل المبلغ المحول بموجب اجازة الاستيراد.
او الاستمارة -ا- او -ب- بالكامل يقوم المصرف باصدار مذكرة اعادة شراء (وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم /5/) بالمبلغ غير المستعمل مع ادراج مبلغها بالجدول -ب- او -ج- في الحقل المخصص لذلك وترسل نسخة هذه المذكرة الى مكتب القطع وفق الجدول الاحصائي الخاص بها.
الاستمارة "د" (ملحق رقم 7):
المادة 174
طلب فتح اعتماد بدون تغطية بعملة اجنبية او بالليرات السورية لصالح غير مقيم وذلك في الحالات التي لا تستدعي التحويل فورا بعملة اجنبية او اضافة القيمة الى حساب غير مقيم عند فتح الاعتماد. وعند طلب تغطية الاعتماد يتم ذلك بموجب اجازة استيراد او استمارة -ا- او استمارة -ب- موافق عليها.
وفي حالة الغاء الاعتماد المفتوح بموجب الاستمارة -د- كليا- او جزئيا- يرسل المصرف المختص الى مكتب القطع اشعارا وفقا للبيانات الموضحة بالمذكرة المرفقة بالملحق رقم (5) وتحرر الاستمارة -د- من ثلاث نسخ ترسل الى مكتب القطع حيث يحتفظ بالنسخة الاولى منها ويعيد النسختين الى المصرف الذي يعيد النسخة الثانية الى مكتب القطع في نهاية كل اسبوع وفق جدول مستقل ويحتفظ المصرف لديه بالنسخة الثانية.
تعهد التصدير " ت.ص" (ملحق رقم Cool:
المادة 175
يصدر من اربع نسخ عن صادرات او عن بضائع معاد تصديرها او معاد شحنها من الاقليم السورية، وترسل الى مكتب القطع النسخة الثالثة ويحتفظ المصرف بالنسخة الرابعة ويسلم المصدر النسختين الاولى والثانية حيث يقدمهما الى الجمرك المختص ليتمكن بموجبهما من شحن البضائع مشمول التعهد (ت.ص).
وفي حالة التصدير على اساس المقايضة المرخص بها من مكتب القطع يصدر التعهد من ست نسخ على ان تكون النسخة الخامسة بلون اصفر والسادسة بلون ازرق لاستعمالها في التخليص على البضائع البديلة المستوردة عند وصولها الى الجمارك.
وعند الوفاء بتعهدي المصدر (ا ، ب) المذكورين بتعهد التصدير -ت ، ص- يصدر المصرف مذكرة رقم /1/ عند استلام مستندات الشحن للتحصيل ومذكرة رقم /2/ عند استرداد القيمة وترسلا الى مكتب القطع طبقا لما هو وارد بهذه اللائحة بشان البضائع المصدرة او البضائع المعاد تصديرها او البضائع المعاد شحنها.
إستمارة "ت" (ملحق رقم 9):
المادة 176
تعهد باسترداد مبالغ تستحق لمقيم نتيجة لعمليات غير عمليات التصدير وتصدر من ثلاث نسخ، ويحتفظ المصرف بالنسخة الاصلية منها وتسلم الثانية الى الشخص الذي قدم الاقرار بالمبلغ المستحق. وترسل الثالثة في نهاية كل اسبوع الى مكتب القطع وفق كشف ارسال مبينا فيه تاريخ ورقم ومبلغ كل استمارة.
ويخطر مكتب القطع بتنفيذ التعهد باسترداد المبالغ المستحقة طبقا لهذه الاستمارة بموجب المذكرة الخاصة بالاستمارة -ت- وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم /9/.
استمارة استيراد أوراق مالية "و.أ.م" (ملحق رقم 10):
المادة 177
طلبات استيراد الاوراق المالية او القسائم ينبغي تحريرها من نسختين وارسالهما الى مكتب القطع للبت بهما.
وتعاد النسخة الاصلية الى المصرف الذي نظم الطلب عن طريقه مؤشرا عليها بقرار مكتب القطع، ويحتفظ مكتب القطع لديه بالنسخة الثانية.
إستمارة تصدير أوراق مالية "ص.أ.م" (ملحق رقم 11):
المادة 178
طلبات تصدير الاوراق المالية او القسائم تحرر من نسختين وترسل الى مكتب القطع للبت فيهما، وتعاد النسخة الاصلية الى المصرف الذي نظم الطلب عن طريقه وذلك اما لتسليمها الى الجمارك او لوضعها في طرد البريد المرسلة فيه الاوراق المالية او القسائم ويحتفظ مكتب القطع بالنسخة الثانية.
وحين يتم استرداد قيمة الاوراق المالية او القسائم فانه ينبغي اخطار مكتب القطع بذلك بموجب المذكرة الخاصة بالاستمارة -ص.ا.م- وفقا للنموذج المرفق بالملحق رقم (11).
إستمارة "و.أ.ب" (ملحق رقم 12):
المادة 179
طلب استيراد اوراق نقدية (بنكنوت) واوراق نقد سورية، وتقدم من نسختين الى مصرف سورية المركزي مصحوبة باوراق النقد لمراجعة بياناتها والتاكد من سلامة الاوراق الواردة بموجبها.
ويقوم مصرف سورية المركزي بدوره بتقديم النسختين الى مكتب القطع للبت فيهما، وفي حالة الموافقة تحفظ النسخة الثانية لدى مكتب القطع وتعاد النسخة الاصلية الى مصرف سورية المركزي.
الاستمارة (ص.أ.ب) (ملحق رقم 13):
المادة 180
طلب تصدير اوراق نقدية (بنكنوت) او قطع معدنية سورية او اجنبية تزيد قيمتها عن الحد الاعلى المقرر المسموح للمسافرين بحمله، وتنظم على نسختين وتقدم لمكتب القطع للبت فيها، وفي حالة الموافقة يحتفظ مكتب القطع بالنسخة الثانية وتعاد النسخة الاصلية الى المصرف الذي قدمت عن طريقه وذلك اما لتقديمها الى مصلحة الجمارك او لوضعها داخل الطرد المتضمن اوراق البنكنوت المصدرة الى الخارج.
وحيت يتم استرداد قيمة اوراق البنكنوت او القطع المعدنية المصدرة بانه ينبغي اخطار مكتب القطع بذلك بموجب المذكرة الخاصة بالاستمارة (ص.ا.ب) وفقا للنموذج بالملحق رقم (13).
الاستمارة (ع) (ملحق رقم 14):
المادة 181
ينظم صاحب العلاقة هذه الاستمارة عند ورود مبالغ لصالحه عن طريق احد المصارف المحلية المقبولة بعملة اجنبية من الخارج تعادل مائة ليرة سورية او اكثر عند استلامه مبالغ بالليرات السورية بالخصم على حساب غير مقيم قدره مائة ليرة سورية او اكثر وذلك لاغراض اخرى غير تلك التي تصدر بشانها مذكرات رقم (2) ومذكرات خاصة بالاستمارة حرف (ت) ومذكرات الالغاء الخاصة باعادة شراء مبالغ سبق تحويلها باجازات استيراد او باستمارات "ا" او "ب" ومذكرات خاصة باستمارات (ص.ا.ب)، (ص.ا.م). وتحرر هذه الاستمارة من نسختين، تحفظ النسخة الاصلية لدى المصرف الوسيط وترسل الثانية الى مكتب في نهاية الاسبوع الذي تم خلاله ورود المبلغ وفق الجداول الاحصائية "ب" او "ج".
المادة 182
يراعى ما ياتي فيما يتعلق بالاستمارات والمذكرات المشار اليها في هذا الفصل:
ا- يوضح بالمكان المخصص من الاستمارة -ا.ب.د- ما يعادل بالليرات السورية المبلغ المبين بالعملة الاجنبية على اساس سعر البيع الرسمي الذي يعلنه مكتب القطع.
ب- يتعين الرجوع الى تعليمات (الاحصائيات) الباب الخامس - الفصل الثاني بخصوص طريق ارسال صور الاستمارات والمذكرات الى مكتب القطع.
ج- في حال تقدم احد العملاء للحصول على صورة بدل عن ضائع من الاستمارة -ا- او تعهد التصدير -ت.ص- فانه يجب ان يقدم الى المصرف تعزيزا من مصلحة الجمارك يفيد ان النسخة المسلمة لصاحب العلاقة من الاستمارة او التعهد لم تستعمل بعد.
وعند اصدار صورة بدل عن ضائع يجب ان يوضح اعلاها - بالمداد الاحمر- هذه النسخة تحل محل النسخة الاصلحية التي فقدت والتي يجب ان تعتبر ملغاة.
د- يقوم مكتب القطع بطبع الاستمارات والمذكرات وتوزيعها على المصارف المقبولة ووسطاء الصرف الماذونين لاستعمالها.
الفصل الثاني الإحصائيات (1) قواعد عامة
المادة 183
1- يتعين مراعاة الدقة التامة عند اعداد الاحصائيات المنصوص عليها ادناه.
2- تعد الاحصائيات الاسبوعية عند اقفال العمل يوم الخميس من كل اسبوع اما الاحصائيات الشهرية وربع السنوية فتعد عند اقفال العمل يوم الخميس الاقرب لنهاية الشهر او ربع السنة وستحدد هذه التواريخ بتعليمات يصدرها مكتب القطع.
3- يتعين ارسال هذه الاحصائيات الى مكتب القطع في ميعاد لا يتجاوز نهاية الاسبوع التالي لتاريخ اعداد الاحصائية.
4- تعد الاحصائيات اما بالعملة الاجنبية او بالليرات السورية كما هو موضح بالتعليمات التالية والنماذج الخاصة بكل منها.
5- تدرج المبالغ بهذه الاحصائيات على وجه الدقة.
6- ترفق بهذه الاحصائيات كلما استلزم الامر الاستمارات والمذكرات المؤيدة للقيود المدرجة بها وكذا الكشوف التفصيلية الخاصة بها.
7- يتعين عند ارسال هذه الاحصائيات الى مكتب القطع ان تكون مختومة من المصرف وموقعا عليها من المسؤولين.

(1) لم تعد الاحصاءات وكشوفها التفصيلية والاجمالية الواردة في هذا الفصل سارية المفعول بتسمياتها ومددها التي وردت فيها وقد تبدلت اكثر من مرة واصبحت باشكال ومهل جديدة خاصة بعد احداث السوق الموازية بموجب قراري وزير الاقتصاد رقم (3 و 4) تاريخ 1964/1/6. ان الاحصائيات التي تنظم حاليا لدى مديرية الدراسات والتخطيط والاحصاء تتضمن فقط موارد واعباء القطر من العملات الاجنبية المتكونة لدى مصرف سورية المركزي والمصرف التجاري السوري.
الكشوف التفصيلية:
المادة 184
تعد الكشوف التفصيلية المشار اليها بالتعليمات التالية بغرض ايضاح مفردات المبالغ المدرجة كمجاميع بالجداول والكشوف الاحصائية، ويراعى عند اعدادها ما ياتي بصفة عامة:
1- تقيد مفردات مبالغ الاستمارات والمذكرات بالكشوف التفصيلية وفقا للقواعد الموضحة بالتعليمات التالية الخاصة بكيفية اعداد كل منها.
2- تدرج البلاد والمناطق النقدية بهذه الكشوف بنفس الترتيب الوارد بالجدول -ب-.
3- يتعين التحقق من ان مجموع المفردات المبينة بالكشوف التفصيلية تتفق مع المجاميع المبينة في الجداول والكشوف الاحصائية المطلوب الكشوف التفصيلية بشانها.
الإحصائيات الأسبوعية:
المادة 185
1) جدول -ا- (ملحق رقم 16):
ويعد بالعملات الاجنبية المختلفة ويبين الحركة التي تمت على هذه العملات ويجب ان تستوفي بيانات الجدول على الوجه الاتي:
الحقل رقم 1- يخصص لبيان العملات الاجنبية التي يجري التعامل فيها.
الحقل رقم 2- يدرج به رصيد الفتح لكل عملة في اول الاسبوع.
الحقل رقم 3- يدرج به مجموع المشتريات من العملاء بكل عملة ويجب ان تتفق المبالغ المدرجة بهذا الحقل امام كل عملة مع مجموع مفردات المبالغ المستلمة من هذه العملة والموضحة تفاصيلها.
الحقل رقم 4- يدرج به مجموع المبيعات الى العملاء بكل عملة من واقع اجازات الاستيراد او الاستمارات -ا- او -ب- حسبما تكون الحالة، وترسل هذه الاستمارات وفق كشف تفصيلي مستقل من نسختين وفقا للملحق رقم (18).
الحقلان رقم 5 و 6 - تدرج بهما المشتريات والمبيعات المحلية بالعملات الاجنبية من والى مكتب القطع.
الحقلان رقم 7 و 8 - تدرج بهما المشتريات والمبيعات بالخارج وتقتصر هذه العمليات على مكتب القطع.
الحقل رقم 9 - يدرج به رصيد الاقفال ويمثل ناتج العمليات الموضحة بالحقول السابقة.
ويجب الا يتضمن هذا الجدول الحركة على اوراق النقد الاجنبي اذ يتعين ان يعد عنها جدول -ا- مستقل ويرسل الى مكتب القطع طبقا لما هو مبين تحت الجداول ربع السنوية.
2) جدول -ب- (ملحق رقم 17):
ويعد بالعملات الاجنبية المختلفة، ويوضح بالتفصيل مشتريات المصارف من عملائها بتلك العملات مبوبة وفقا للبلاد او المناطق النقدية الواردة منها هذه العملات والاغراض الواردة من اجلها.
ويلاحظ ان كلا من الحقول (2) و (5) تنقسم الى قسمين الاول يخصص للمبالغ الواردة بعملة البلد، والثاني للمبالغ الواردة بالعملات الاخرى.
ويجب ان تدرج البيانات بالجدول على الوجه التالي:
الحقل رقم 1- يوضح به اسماء البلاد الواردة منها العملات الاجنبية المشتراة.
الحقل رقم 2- تدرج به حصيلة الصادرات من واقع المذكرات رقم (2) سواء عن تعهدات تصدير -ت.ص- منظمة او صادرات مستقلة، وترسل المذكرات رقم (2) المدرجة مبالغها بالجدول وفق كشف تفصيلي من نسختين وفقا للملحق رقم (19).
الحقل رقم 3- تدرج به حصيلة تجارة الترانزيت من واقع المذكرات المتعلقة باستمارات -ت- وترسل المذكرات مع كشف تفصيلي مستقل من نسختين على نسق الملحق رقم (19).
الحقل رقم 4- تدرج به مبالغ العملات الاجنبية المعاد شراؤها من مبالغ سبق تحويلها الى الخارج بموجب اجازات استيراد او استمارات -ا- او -ب- وذلك من واقع مذكرات الالغاء التي تصدر في هذا الشان.
وترسل هذه المذكرات مع كشف تفصيلي مستقل من نسختين على نسق الملحق رقم (19).
الحقل رقم 5- تدرج به المبالغ الواردة لاغراض اخرى غير ما سبق ذكره بما في ذلك المبالغ الصادرة عنها استمارات بيع العملة -ع- او مذكرات خاصة باستمارات -ص.ا.ب- و -ص.ا.م- وترسل استمارات بيع العملة والمذكرات الخاصة باستمارات -ص.ا.ب- و -ص.ا.م- وفق كشف تفصيلي مستقل على نسق الملحق رقم (19).
ويجب على المصارف ان توضح اسفل الجدول -ب- مجموع المبالغ المدرجة بالحقل رقم (5) بكل عملة وامام كل بلد ولم تصدر بشانها مذكرات خاصة باستمارات -ص.ا.ب- و :ص.ا.م- حيث انها واردة لاغراض اخرى، ومع ذلك لم تصدر بشانها استمارات -ع- لانها تقل في مفرداتها عما يعادل مائة ليرة سورية.
3) جدول -ج- (ملحق رقم 18):
ويعد بالليرات السورية، ويبين الحركة التي تمت على الحسابات المصرفية غير المقيمة المفتوحة لدى المصارف المحلية بما في ذلك الحسابات الخاصة باتفاقات او ترتيبات دفع ثنائية، ويجب ان تدرج بيانات الجدول على الوجه الاتي:
الحقل رقم 1- يخصص لاسماء البلاد والمناطق النقدية المختلفة.
الحقل رقم 2- يدرج به رصيد الفتح للحسابات التابعة لكل بلد او منطقة نقدية.
الحقل رقم 3- تدرج به المبالغ المخصومة سدادا لقيمة صادرات من واقع المذكرات رقم (2) سواء عن تعهدات تصدير -ت.ص- معتمدة او عن صادرات مستقبلية، وترسل المذكرات رقم (2) مع كشف تفصيلي مستقل من نسختين وفقا للملحق رقم (20).
الحقل رقم 4- تدرج به المبالغ المخصومة تسديدا -ت- من واقع المذكرات المتعلقة بهذه الاستمارات، وترسل المذكرات الخاصة باستمارات -ت- مع كشف تفصيلي مستقل من نسختين على نسق الملحق رقم (20).
الحقل رقم 5- تدرج به المبالغ المخصومة والتي تمثل مبالغ غير مستعملة من مبالغ سبق اضافتها لنفس الحسابات غير المقيمة بموجب اجازات استيراد او استمارات -ا- او -ب- وذلك من واقع مذكرات الالغاء التي تصدر في هذا الشان، وترسل هذه المذكرات مع كشف تفصيلي مستقل من نسختين على نسق الملحق رقم (20).
الحقل رقم 6- تدرج به المبالغ التي تدفع الى مقيمين لاغراض اخرى عدا ما سبق ذكره بما في ذلك مبالغ المذكرات الخاصة باستمارات -ص.ا.ب- او -ص.ا.م- وكذلك الاستمارات -ع- وترسل المذكرات الخاصة باستمارات -ص.ا.ب- والاستمارات -ع- وفق كشف تفصيلي مستقل على نسق الملحق رقم (20).
ويجب على المصارف ان توضح اسفل الجدول -ج- مجموع المبالغ المدرجة بالحقل رقم (6) امام كل بلد ولم تصدر بشانها مذكرات خاصة باستمارات -ص.ا.ب- او -ص.ا.م- حيث انها خاصة باغراض اخرى ومع ذلك لم تصدر بشانها استمارات -ع- لانها تقل في مفرداتها عن مائة ليرة سورية.
الحقل رقم 7- تدرج فيه المبالغ المخصومة لتحويل ما يعادلها بالعملات الاجنبية الى الخارج ويوضح على الاستمارات -ب- التي تصدر باللغة الاجنبية وتدرج بالجدول رقم -ا- لتحويل مبالغ الى الخارج خصما من حسابات غير مقيمة تاريخ الجدول -ج- الذي قيد به الخصم.
الحقل رقم 8- تدرج به المبالغ المخصومة لتحويلها الى حسابات غير مقيمة اخرى لدى نفس المصرف او لدى مصرف اخر.
ويوضح على ظهر الجدول المبالغ المحولة لكل مصرف مقسمة حسب البلاد التابعة لها الحسابات مع ايضاح ارقام وتواريخ ومبالغ الاستمارات الصادرة في هذا الشان.
الحقل رقم 9- تدرج به المبالغ التي تدفع من مقيمين لاضافتها الى حسابات غير مقيمة سدادا لقيمة بضائع او خدمات تصدر عنها اجازات استيراد او استمارات -ا- او -ب- حسب الحالة وذلك من واقع هذه الاستمارات.
وترسل صور هذه الاستمارات مع كشف تفصيلي من نسختين وفقا للملحق رقم (21).
الحقل رقم 10- يدرج به المعادل بالليرات السورية للمبالغ الواردة بالعملات الاجنبية من الخارج لاضافتها الى حسابات غير مقيمة وذلك من واقع الاستمارات -ب- التي يجب ان يوضح عليها المبلغ الوارد من الخارج بالعملة الاجنبية ورقم الاستمارة -ع- الصادرة بشانه (اذا كان المبلغ يعادل مائة ليرة سورية او اكثر) وتاريخ الجدول -ب- الذي ادرج به المبلغ.
وترسل الاستمارات -ب- وفق كشف تفصيلي موضحا به اسم البلد او المنطقة النقدية التي اضيف ما يعادل المبالغ الواردة من الخارج بالعملات الاجنبية الى الحسابات التابعة لها وعدد ومجموع مبالغ الاستمارات -ب- المؤيدة لقيود الاضافة بالنسبة لكل بلد او منطقة نقدية على حدة.
الحقل رقم 11- تدرج به المبالغ المحولة من حسابات غير مقيمة اخرى سواء لدى نفس المصرف او لدى مصرف اخر وذلك من واقع الاستمارات -ب- التي يصدرها المصرف الذي اجرى قيد الخصم على الحساب غير المقيم لديه، وترسل الاستمارات -ب- وفق كشف تفصيلي موضحا به اسم البلد او المنطقة النقدية التي اضيف الى الحسابات التابعة لها المبالغ المخصومة من حسابات غير مقيمة اخرى وعدد ومجموع مبالغ الاستمارات -ب- المؤيدة لقيود الاضافة بالنسبة لكل بلد او منطقة نقدية على حده.
الحقل رقم 12- رصيد الاقفال وهو ناتج العمليات السابقة.
4) ملحق رقم (19):
كشف تفصيلي باجازات الاستيراد والاستمارات -ا- و -ب- المدرجة مبالغها بالحقل رقم (4) من الجدول -ا- الاسبوعي.
5) ملحق رقم (20):
كشف تفصيلي بمبالغ المذكرات رقم (2) المدرجة بالحقل رقم (2) من الجدول -ب- الاسبوعي.
6) ملحق رقم (21):
كشف تفصيلي بمبالغ المذكرات رقم (2) المدرجة بالحقل رقم (3) من الجدول -ج- الاسبوعي.
7) ملحق رقم (22):
كشف تفصيلي باجازات الاستيراد والاستمارات -ا- و -ب- المدرجة بالحقل رقم (9) من الجدول -ج- الاسبوعي.
Cool جدول بيان نفقات السفر المحولة للخارج ( الملحق رقم 23):
يوضح مجموع نفقات السفر المحولة الى الخارج من واقع الاستمارات -ب- المعتمدة خلال الاسبوع بالعملات الحرة والعملات الاخرى والليرات السورية كل على حده.
9) جدول بيان التحويلات الواردة من الخارج مقابل نفقات السماح (ملحق رقم 24):
ويوضح مجموع التحويلات الواردة من الخارج خلال الاسبوع مقابل نفقات السماح بالاقليم السوري على ان يبين مجموع التحويلات الواردة من كل بلد بالعملات الحرة والعملات الاخرى والليرات السورية كل على حده.
10) جدول الاموال الحاضرة (ملحق رقم 25):
يبين ارصدة كل من العملات الاجنبية التي يحتفظ بها المصرف المحلي لدى مراسليه في الخارج كما تظهرها سجلات المصرف وتشمل هذه الارصدة غطاء الاعتمادات المفتوحة ومبالغ اوامر الدفع الصادرة بالعملات الاجنبية والتي لم تنفذ بعد.
11) جدول بارصدة الاعتمادات المفتوحة بدون تغطية (ملحق رقم 26):
يبين مجموع الارصدة القائمة للاعتمادات المفتوحة بدون تغطية بكل من العملات الاجنبية والليرات السورية.
واستثناء من نص البند (3) من القواعد العامة المشار اليها بالفقرة (3) من المادة (183) يتعين ارسال الكشفين المشار اليهما بالبندين (10و11) الى مكتب القطع بصفة عاجلة في ميعاد لا يجاوز يوم الثلاثاء التالي لنهاية الاسبوع المعد عنه هذه الكشوف.
الإحصائيات الشهرية:
المادة 186
كشف بارصدة الاعتمادات المفتوحة بدون تغطية (ملحق رقم 27):
ويبين مجموع الارصدة القائمة للاعتمادات المفتوحة بدون تغطية في بلد او منطقة نقدية وذلك بكل من العملات الاجنبية والليرات السورية.
الإحصائيات ربع السنوية:
المادة 187
1) جدول -ا- خاص باوراق النقد الاجنبي:
ويبين الحركة التي تمت على اوراق النقد الاجنبي، ويعد هذا الجدول على نمط الجدول -ا- (ملحق رقم 16) على ان يوضح باعلى الجدول انه خاص باوراق النقد الاجنبي.
2) الجدول -د- (ملحق رقم 28):
ويبين ارصدة جميع الحسابات غير المقيمة مع ايضاح عدد ومجموع ارصدة الحسابات غير المقيمة من كل نوع وفقا للترتيب الاتي مع ايضاح اسم البلد او المنطقة النقدية التابع لها كل من الحسابات المشار اليها ادناه:
1- الحسابات غير المقيمة المصرفية وتلك الخاصة باتفاقات او ترتيبات الدفع الثنائية.
2- الحسابات غير المقيمة الاخرى كل نوع على حده مع توضيح ذلك.
3) كشف بحسابات تشغيل السفن (ملحق رقم 29):
ويبين الحركة على حسابات تشغيل السفن وتستوفى بيانات هذا الكشف على الوجه الاتي:
الحقل رقم 1- تدرج به اسماء البلاد او المناطق النقدية التابعة لها الحسابات على ان يبين تحت كل بلد او منطقة نقدية تفاصيل الحسابات التابعة لها مع ذكر اسم الوكيل المحلي مقرونا باسم الوكيل الخارجي.
الحقل رقم 2- يدرج به ارصدة الفتح.
الحقل رقم 3- يدرج به المبالغ الواردة من الخارج بالعملات الاجنبية لتغذية هذه الحسابات وكذا مجموع المبالغ المضافة الى هذه الحسابات خصما من حسابات غير مقيمة طبقا لما تقضي به قواعد الرقابة على النقد المعمول بها.
الحقل رقم 4- تدرج به المبالغ المضافة الى هذه الحسابات سدادا لاجور الشحن وتذاكر السفن المحصلة محليا.
الحقل رقم 5- تدرج به المبالغ المضافة الى حسابات تشغيل السفن خصما من حسابات تشغيل السفن لها نفس الصفة.
الحقل رقم 6- تدرج به المتحصلات الاخرى المضافة الى حسابات تشغيل السفن.
الحقل رقم 7- يدرج به مجموع القيود بالحقول 3 و 4 و 5 و 6.
الحقل رقم 8- تدرج به المدفوعات المحلية خصما من هذه الحسابات بشان مصروفات البواخر وتموينات السفن...الخ.
الحقل رقم 9- تدرج به المبالغ المخصومة من هذه الحسابات لتحويلها الى حسابات تشغيل سفن اخرى لها نفس الصفة.
الحقل رقم 10- تدرج به المبالغ المخصومة من هذه الحسابات لتحويلها الى الخارج بعد موافقة مكتب القطع.
الحقل رقم 11- يدرج به مجموع القيود بالحقول 8 و 9 و 10.
الحقل رقم 12- يدرج به رصيد الاقفال وهو ناتج العمليات السابقة. ويلاحظ عند اعداد هذا الكشف ان يوضح تحت بيانات الحسابات التابعة لكل بلد او منطقة نقدية مجموع جزئي للارصدة والقيود الخاصة بالحسابات التابعة لكل منها على حده على ان يوضح المجموع الكلي للمجاميع الجزئية اسفل كل حقل.
وترفق بالكشوف ربع السنوية الخاصة بحسابات تشغيل السفن صور من الكشوف التفصيلية الاسبوعية التي يكون قد سبق ارسالها الى مكتب القطع مع الاستمارات الصادرة تاييدا لقيود الاضافة الى هذه الحسابات.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد حصرياا , سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد بانفراد , سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد منتديات عالم القانون , سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد حمل , سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد download , سوريا - لائحة الرقابة على عمليات النقد الصادرة بموجب قرار وزير الاقتصاد تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.