عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 110
سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 110
سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 110
سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 110
سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 110

شاطر | 
 

 سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:10

خيارات المساهمة


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس

البلد سوريا
رقم النص59
النوع مرسوم تشريعي
تاريخ م9/9/2003
تاريخ هـ13/07/1424
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور

يرسم ما يلي:
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الاتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة ازاء كل منها:
ا-غسل الاموال: كل فعل يهدف الى اخفاء او تغيير هوية الاموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على انها ناجمة عن عمليات مشروعة.
ب-الاموال: الاصول ايا كان نوعها، عينية او شخصية، عامة او خاصة، مادية او غير مادية، منقولة او ثابتة، والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت تملك تلك الاصول وما ينتج عنها او اي حق متعلق بها.
ج-الاموال غير المشروعة: هي الاموال المتخصلة او الناتجة عن ارتكاب احدى الجرائم الاتية:
1-زراعة او تصنيع او تهريب او نقل المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار غير المشروع بها.
2-الافعال التي تقدم عليها جمعيات الاشرار النصوص عليها في المواد (325) و (326) من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
3-جرائم الارهاب المنصوص عليها في المواد (304) و (305) من قانون العقوبات.
4-تهريب الاسلحة النارية واجزائها والذخائر والمتفجرات او صنعها او الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
5-نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة.
6-عمليات الدعارة والمنظمة.
7-سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية او تهريبها او الاتجار غير المشروع بها.
8-الاتجار غير المشروع بالاعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة.
9-سرقة او اختلاس الاموال العامة او الخاصة او الاستيلاء عليها بطرق السطو او السلب او بوسائل احتيالية، او تحويلها غير المشروع عن طريق نظام الحاسوبية.
10-تزوير العملة او وسائل الدفع الاخرى او الاسناد العامة او الاوراق ذات القيمة او الوثائق والصكوك الرسمية.
11-سرقة الاثار او الممتلكات الثقافية او الاتجار غير المشروع بها.
د-هيئة مكافحة غسل الاموال: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الاموال، ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع.
المادة 2
يعد من قبيل غسل الاموال كل فعل يقصد منه:
ا-اخفاء المصدر الحقيقي للاموال غير المشروعة باي وسيلة كانت او اعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر.
ب-تحويل الاموال او استبدالها مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة لغرض اخفاء او تمويه مصدرها، او مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الافلات من المسؤولية.
ج-تملك الاموال غير المشروعة او حيازتها او ادارتها او استثمارها او استخدامها لشراء اموال منقولة او غير منقولة او للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بانها اموال غير مشروعة.
المادة 3
ا-على المؤسسات غير الخاضعة للقانون رقم /23/ تاريخ 2001/4/16 المتضمن سرية العمل المصرفي بما فيها المؤسسات الفردية ولا سيما مؤسسات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات الايجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية او المالية وشركات التامين وشركات بناء العقار وترويجها وبيعها وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (كالحلى والاحجار الكريمة والذهب والتحف القيمة والاثار القديمة) ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استنادا الى احكام هذا المرسوم التشريعي.
ب-يجب على الجهات المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية وان تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 4
ا-على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن ان تخفي غسلا للاموال غير المشروعة.
ب-تحدد اصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على ان يتضمن كحد ادنى الامور الاتية:
1-التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء او تحت ستار اسماء مستعارة عائدة لاشخاص او مؤسسات او شركات او عن طريق حسابات مرقمة.
2- تطبيق اجراءات التحقق المبينة في البند (1) من الفقرة /ب/ من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين اذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
3- الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الاقل بعد انجاز العمليات او اقفال الحسابات.
4- تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل اموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة.
5- التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم اعطاء افادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الادارية والقضائية.
6- تحقق مراقبي المصارف الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف من تقيد المصارف والمؤسسات المالية الاخرى المشار اليها في هذا المرسوم التشريعي باحكام النظام المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة وابلاغ الهيئة المشكلة لدى مصرف سورية المركزي عن اي مخالفة بهذا الشان.
المادة 5
تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة تسمى - هيئة مكافحة غسل الاموال- يشار اليها فيما بعد - بالهيئة- تتمتع بالشخصية الاعتبارية مهمتها التحقيق في العمليات التي يشتبه بانها تنطوي على عمليات غسل اموال غير مشروعة، وتقرير مدى صحة الادلة والقرائن بشان هذه العمليات، والتقيد بالاصول والاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
المادة 6
ا- تتالف - الهيئة- على النحو الاتي:
- النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي :رئيسا
- المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف:عضوا
- ممثلان اثنان عن المصارف :عضوان
- مستشار قانوني من ذوي الخبرة:عضوا

ب- تتم تسمية رئيس واعضاء الهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

ج- يمثل الهيئة امام القضاء رئيسها.

د- تسمي -الهيئة- احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف امينا للسر على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها وبالاشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم - الهيئة - ويتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزي وذلك لمراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على المؤسسات المصرفية والمالية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي والتحقق منها بشكل مستمر.

هـ- لا يشكل عمل - الهيئة - او المدققين باعمال من قبلها مخالفة لاحكام القانون رقم /29/ الصادر بتاريخ 16/4/2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي.

و- يحصر - بالهيئة - حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة بناء على حكم قضائي عنها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف او المؤسسات المالية والتي يشتبه بانها استخدمت لغرض غسل الاموال.

ز- تجتمع - الهيئة - بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل وتتخذ - الهيئة - قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين وفي حال عدم تمكن الهيئة من اتخاذ القرار، يرفع الموضوع الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للبت فيه.

ح- تضع - الهيئة - نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.

ط- يقسم رئيس - الهيئة - واعضاؤها واعضاء الاجهزة التابعة لها امام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة اعمالهم اليمين القانونية الاتية:
- اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بصدق وامانة، وان احافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها-.
المادة 7
ا- يجب على ادارات المصارف والمراقبون ورؤساء المؤسسات المالية المشار اليهم في المادتين (3) و (4) من هذا المرسوم التشريعي ابلاغ الهيئة فورا، مع مراعاة السرية اللازمة عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بانها تخفي غسل اموال غير مشروعة.
ب- تجتمع - الهيئة - فور تلقيها للمعلومات من المعنيين المشار اليهم في الفقرة السابقة او من السلطات الرسمية او الخارجية، وتدقق في تلك المعلومات ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل وتتخذ قرارا مؤقتا بتجميع الحساب او الحسابات المشبوهة لمدة ستة ايام عمل قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كان مصدر الاموال لا يزال مجهولا، او اذا اشتبه بانه ناجم عن جرم غسل اموال وفي خلال المهلة المذكورة تقوم - الهيئة- بتحقيقاتها بشان الحساب او الحسابات المشبوهة اما مباشرة او بواسطة من تنتدبه من اعضائها او امين سرها او من تراه من المراقبين، ويقوم هؤلاء بمهامهم شرط التقيد بالسرية، ودون ان يعتد تجاههم باحكام القانون رقم /29/ لسنة 2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي.
ج- يحق - للهيئة- الطلب الى الجهة المشتبه بممارستها عمليات تتعلق بغسل الاموال تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركة الاموال المشكوك بانها غير مشروعة .
د- بعد اجراء التحقيقات وخلال مهلة التجديد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر - الهيئة - قرارا نهائيا اما بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال غير مشروع واما برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تقييدها، وفي حال عدم اصدار - الهيئة - اي قرارا بعد انقضاء المهلة المشار اليها في الفقرة (ب) السابقة يعتبر الحساب محررا حكما، ولا تقبل قرارات -الهيئة- اي طريق من طرق المراجعة الادارية.
هـ- عند الموافقة على رفع السرية يجب على الهيئة ان ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل الى المحامي العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي اودع فيه المال لمباشرة الاجراءات القضائية، كما ترسل نسخة الى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة او عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.
المادة 8
يمكن لرئيس - الهيئة - او لمن ينتدبه من اعضاء - الهيئة - الطلب الى السلطات السورية او الجهات المعنية والاجهزة المختصة بمكافحة غسل الاموال خارج سورية تزويدها بمعلومات او الاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها -الهيئة- وعلى السلطات السورية المعنية ان تستجيب لطلبات - الهيئة - فورا.
المادة 9
ا- يجوز - للهيئة - ان تقترح الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل وحدة تسمى - وحدة جمع المعلومات المالية- مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية وعلى هذه الوحدة اعلام - الهيئة- دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جمع الواجبات المفروضة على اعضاء - الهيئة - ولا سيما واجب الحفاظ على السرية وتصدر بقرار منه.
ب- تقترح - الهيئة - عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ - الهيئة- بحقهم التدابير المسلكية في حال اخلالهم بواجباتهم، ولا يحول ذلك دون امكان تعرضهم للملاحقة الجزائية او المدنية.
المادة 10
باستثناء قرار - الهيئة - بالموافقة على رفع السرية المصرفية، يتسم الابلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعي ام اعتباري كما تتسم السرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحله ولا يجوز اعلام الاشخاص المعنيين بالحسابات المشتبه بها او غيرهم بالابلاغ المذكور او بالتحقيقات الجارية.
المادة 11
ا- يتمتع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحصانة، ولا يجوز الادعاء عليه او ملاحقته باي مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق بقيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.
ب- لا يجوز ملاحقة حاكم مصرف سورية المركزي ولجنة ادارة المصرف المركزي ورئيس واعضاء -الهيئة- والعاملين لديها والمكلفين باعمال لصالحها ضمن نطاق عمليهم وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي، ولا يجوز الادعاء عليهم او على احدهم او ملاحقتهم باية مسؤولية مدينة او جزائية تتعلق بقيام اي منهم بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي الا بعد الاذن بملاحقتهم امام القضاء المختص من قبل وزير العدل.
المادة 12
ا- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات غسل اموال غير مشروعة ناجمة عن احدى الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم انها ناجمة عن اعمال غير مشروعة، ما لم يقع الفعل تحت طائلة نص اشد، وتسدد هذه العقوبة وفقا لاحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام، اذا ارتكب الجرم في اطار عصابة اجرامية منظمة.
ب- يعاقب على المشروع في جريمة غسل الاموال غير المشروعة كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الاصلي.
ج- تعتبر العقوبة في البند (ا) اعلاه جنائية الوصف.
المادة 13
ا- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن الجرائم المشار اليها بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها.
ب- اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع ايضا للمصادرة، واذا اختلطت الاموال غير المشروعة باموال اخرى مشروعة فانها تخضع لمصادرة في حدود القيمة المقدرة للاموال غير المشروعة دون الاخلال بحق - الهيئة- في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشانها.
ج- تخضع للتجميد والمصادرة الايرادات والمستحقات المسددة من الاموال غير المشروعة او الاموال البديلة التي حولت اليها، وكذلك الاموال التي اختلطت بها الاموال غير المشروعة بنفس القدر الذي تخضع له الاموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.
المادة 14
تتضمن الاحكام القضائية بالاضافة الى العقوبات المشار اليها في المادتين (12) و (13) من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضي بلصق الحكم ونشره، وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الاراضي السورية او سليمة الى سلطات بلاده، وكذلك اقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار، ولا تطبق التدابير الثلاثة الاخيرة على الجهات العامة.
المادة 15
يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبالغرامة من مئيتن وخمسين الف ليرة الى مليون ليرة سورية كل من يخالف احكام المواد (3) و (4) و (7/ا) و (9/ا) و (10) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة 16
ا- يصدر النظام الداخلي -للهيئة- و - لوحدة جمع المعلومات المالية- بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية متضمنا عدد الوظائف اللازمة، بناء على اقتراح الهيئة.
ب- يصدق الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف الى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي.
ج- يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم.
د- تقع الاعباء المالية الاضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العامة وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف.
المادة 17
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 13/7/1424 هـ و 9/9/2003م.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:10

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص564
النوع قرار
تاريخ م4/13/2002
تاريخ هـ01/03/1423
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناء على احكام المادة 18 من القانون 28 لعام 2001
وعلى الفقرة 9 من المادة 75 من قانون النقد الاساسي رقم 23 لعام 2002
وعلى اقتراح لجنة ادارة مصرف سورية المركزي بقرارها رقم 192/ ل ا تاريخ 2002/4/1
يقرر ما يلي:
مادة 1- اعتماد نموذج النظام الاساسي للمصارف وفق النص المرفق
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يلزم

دمشق في 3 محرم 1423 الموافق 2002/4/13

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور غسان الرفاعي
نموذج (النظام الاساسي للمصارف) المنصوص عنه في المادة 18 من القانون 28 لسنة 2001
المادة 1
انشئت بين المساهمين المؤسسين واصحاب الاسهم التي تصدر فيما بعد شركة مساهمة مغفلة مقيدة بنصوص هذا النظام وخاضعة لاحكام قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي رقم /23/ لعام 2002 والقانون رقم /28/ تاريخ 2001/4/16 وقانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته.
المادة 2
اسم الشركة / مصرف/ /ويمكن تبديل هذا الاسم بقرار من الجمعية العمومية غير العادية بناء على اقتراح مجلس الادارة وموافقة مجلس النقد والتسليف.
المادة 3
غاية الشركة الاساسية قبول الودائع وتوظيفها والقيام بكافة العمليات المصرفية وفق المادة 12 من القانون 28 تاريخ 2001/4/16 والمواد 85 و 86 من القانون 23 لعام 2002.
المادة 4
مركز الشركة الرئيسي في / / ويمكن نقله الى اي مكان ضمن الجمهورية العربية السورية بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين وموافقة مجلس النقد والتسليف ولمجلس الادارة انشاء فروع في المدن السورية وخارج الجمهورية العربية السورية بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف.
المادة 5
مدة الشركة سنة تبتدىء من تاريخ صدور قرار الترخيص من السيد رئيس مجلس الوزراء ويمكن للجمعية العمومية غير العادية عملا بالبند /3/ من المادة 122 من القانون 23 لعام 2002 ان تطلب حل الشركة والغاء ترخيصها قبل انتهاء مدتها او ان تمدد مدتها ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشان الطلب خلال 60 يوما من تاريخ تقديمه.
المادة 6
ا- حدد راسمال الشركة بمبلغ / / مليون ل.س. مقسم على / / سهما قيمة السهم الواحد / / ليرة سورية. وجميع اسهم الشركة اسمية تقسم الى ثلاث فئات:
فئة ا- وهي الاسهم التي لا يجوز تملكها الا لاشخاص سوريين طبيعيين او اعتباريين وتسدد قيمتها بالليرات السورية. باستثناء السوريين المقيمين بالخارج الذين يتوجب عليهم تسديد قيمة اكتتاباتهم بالاسهم بالقطع الاجنبي.
فئة ب- وهي الاسهم التي يجوز تملكها من قبل اشخاص طبيعيين او اعتباريين عرب او اجانب بقرار من مجلس الوزراء وتسدد قيمتها بالقطع الاجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الاسواق.
فئة ح- وهي الاسهم التي تملكها مؤسسات القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتامين والمؤسسات الادخارية الاخرى.
المادة 7
ا- تطرح الاسهم الفائضة عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع المساهم عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم ويتم سداد باقي قيمة الاسهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص.
ب- يسلم للمساهم عند الاكتتاب ايصال مؤقت يذكر فيه المبلغ المدفوع وعدد الاسهم التي اكتتب بها ويستبدل هذا الايصال لاحقا بالاسهم الاسمية النهائية.
ج- تقتطع سندات الاسهم من سجل ذي ارومة لها ارقام متسلسلة وتمهر بخاتم الشركة وتوقع من قبل عضوين من اعضاء مجلس الادارة المنتدبين من المجنس لهذه الغاية.
المادة 8
ا- للجمعية العمومية الحق بزيادة راس مال المصرف كلما كان ذلك ضروريا او استجابة لمتطلبات المعايير الدولية لكفاية راس المال او لقرارات مجلس النقد والتسليف على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في راس المال للمساهمين الاصليين وبنفس نسبة مساهمتهم وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة بالقانون اذا كان المصرف مشتركا.
ب- يجري تسديد كامل اسهم زيادة راس المال دفعة واحدة عند الاكتتاب.
المادة 9
ا- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في راس مال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة.
ب- لا يجوز ان يكون التنازل عن الاسهم او الحصص من راسمال المصرف الا لاشخاص سوريين او لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
ج- في جميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من راسمال المصرف.
المادة 10
ا- لا تعرف الشركة الا مالكا واحدا للسهم الواحد فهو لا يتجزا واذا صار السهم ملكا لاشخاص عديدين بطريق الارث او غيره فعلى المالكين ان يوكلوا احدهم في علاقاتهم مع الشركة.
ب- المساهمون غير مسؤولين تجاه الغير الا بقيمة اسهمهم.
ج- يتم دفع الربح الخاص بكل سهم لقاء استلام القسيمة القابلة للاقتطاع.
المادة 11
ا- يقوم بادارة الشركة مجلس ادارة مؤلف من / / عضوا يصار الى انتخابهم من المساهمين لمدة سنة ويمكن تجديد انتخابهم.
ب- ينتخب رئيس مجلس الادارة ونائبه من قبل اعضاء المجلس ويشترط في رئيس مجلس الادارة ان يمتلك مثلي عدد الاسهم المطلوب من العضو مع مراعاة الحد الاقصى لحصة الشخص الطبيعي من راسمال المصرف المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 28 لعام 2001.
ج- اذا نقص اعضاء المجلس بسبب الوفاة او الاستقالة او غيرها يتوجب على رئيس المجلس دعوة الجمعية العمومية الاستثنائية خلال شهرين على الاكثر لاملاء المراكز الشاغرة وتكون مدة العضو المنتخب ما تبقى من عضوية السلف.
د- يشترط في عضو مجلس الادارة ان يكون مالكا لـ سهما من اسهم الشركة وان يودع اسهمه لدى الشركة وليس له ان يتصرف بها باي شكل كان طيلة مدة ولايته وحتى حصول كامل اعضاء مجلس الادارة على براءة الذمة من الجمعية العمومية العادية.
هـ- يشترط في كل عضو منتخب في مجلس الادارة وفي كل مدير ان يكون من ذوي الخبرة في الشؤون المصرفية او التجارية وان يثبت انه لم يحكم بجرم كالسرقة او اساءة الائتمان او الاحتيال او الاقلاس الاحتيالي او الاختلاس او اغتصاب المال او غسيل الاموال او الاتجار بالمخدرات او سحب شيك بدون مقابل او النيل من مكانة الدولة المالية او بالجرائم المخلة بالثقة العامة او اية جناية او جنحة شائنة او اخفاء الاموال المحرزة بنتيجة احدى هذه الجرائم او تصريف هذه الاموال سواء كان الحكم صادرا في سورية او في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا او شركا او متدخلا في اي من الجرائم المذكورة ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.
و- يحق لمصرف سورية المركزي التاكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرات اعلاه.
المادة 12
يتمتع مجلس الادارة باوسع الصلاحيات لادارة المصرف وتنفيذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي يستوجبها سير العمل، وله على سبيل التعداد لا الحصر ان:
- يعين مديرا عاما ونائبا للمدير العام وفق المادة /14/ ادناه.
- ينشىء فروعا للمصرف حيثما يرى ذلك لازما في الداخل والخارج بترخيص من مصرف سورية المركزي.
- يحدد سياسة المصرف في جميع حقول استثماراته ويتابع ويراقب تنفيذ هذه السياسة وفق الاسس التي يحددها.
- يعد المقترحات التي تعرض على الجمعية العمومية ويحدد جدول اعمالها وينفذ قراراتها.
- يدعو الجمعيات العمومية والاستثنائية عند الحاجة.
- يضع نظام العاملين وفق احكام قانون العمل النافذة رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته وكافة الشؤون المتعلقة بهم.
- يضع سائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها.
- يقدم لمصرف سورية المركزي ( مفوضية الحكومة لدى المصارف) تقريرين موجزين نصف سنويين عن نشاط المصرف ونتائح اعماله الاول قبل الخامس عشر من شهر تموز من العام نفسه والثاني قبل 15 /1 من العام التالي عن النصف الثاني وذلك اضافة الى البيانات والكشوف المبينة في المادتين 105 و 106 من القانون 23 لسنة 2002.
- يعد وينشر خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة مالية الميزانية العامة وقوائم الجرد وحساب الارباح والخسائر وسائر التقارير التي توضح وضع المصرف وتطوره وذلك بعد المصادقة عليها من قبل المفوض الخارجي لمراقبة الحسابات.
- يشكل الاحتياطي القانوني المنصوص عليه في قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 والاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة 97 من القانون رقم 23 لعام 2002 ويقترح على الجمعية العمومية مبالغ الارباح التي توزع على المساهمين كل بنسبة عدد اسهمه وما يمكن حسمه منها لنقلها للسنة التالية او لاستهلاكات اضافية.
المادة 13
ا- يعقد مجلس الادارة اجتماعات دورية وفق ما تقتضيه مصلحة المصرف على ان لا تقل عن مرة في الشهر الواحد، وذلك بناء على دعوة يصدرها الرئيس يذكر فيها جدول الاعمال وفي حال تعذر ذلك توجه الدعوة من عضوين من اعضاء المجلس وتعقد الاجتماعات في مركز المصرف او في اي مكان اخر تحدده الدعوة .
ب- اعضاء مجلس الادارة مسؤولون عن اداء المهام الموكولة اليهم.
ج- تكون مداولات المجلس قانونية بحضور اكثرية الاعضاء وتؤخذ القرارات باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات فيعتبر صوت الرئيس مرجحا .
د- اذا كان المصرف مشتركا يتوجب ان يكون بين الاعضاء الحاضرين احد ممثلي حملة الاسهم من المؤسسات العامة المساهمة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية مثل:
- تعيين المدير العام للمصرف ونائبه.
- زيادة راس المال
- نقل المركز الرئيسي للمصرف
- اعتماد الميزانية العامة السنوية وحساب الارباح والخسائر وتوزيع الارباح
- اية مواضيع اخرى ذات انعكاس اساسي على عمل المصرف وتطوره.
هـ- تسجل مداولات مجلس الادارة بمحاضر في سجل خاص ويوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون وامين السر العام.
ولهذه المحاضر قوة ثبوتية تجاه الجميع وتسجل اسماء الاعضاء المخالفين اذا لم يتخذ القرار بالاجماع كما تذكر اسماء الغائبين.
المادة 14
يعين مجلس الادارة مديرا عاما للمصرف ونائبا للمدير العام من اصحاب الخبرات المصرفية ولا يجوز لاي شخص يشغل منصب مدير عام او نائبا للمدير العام او مديرا بالمصرف تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص او عضوا في مجالس ادارة احدى الشركات.
المادة 15
ا- يحظر على المصرف ان يتعاطى الاعمال المبينة في المادة 20 من القانون 28 لعام 2001 وفي المادة 100 (الفقرات 1و2و3) من القانون 23 لعام 2002.
ب- لا يطبق الحظر المبين في الفقرتين 1و2 من المادة 20 من القانون 28 لسنة 2001 على ما يلي:
1- القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطالب المشكوك بها. وفي هذه الحال يجب على المصرف ان يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين.
2- القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في راس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص.
3- الاسهم واسناد القروض بالعملة السورية او بالعملات الاجنبية التي يكلف المصرف بطرحها على الجمهور والحصص في شركة او اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح هذه الاسهم والسندات على الجمهور وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اكتتاب المصرف بالاسهم والاسناد المذكورة.
المادة 16
ا- تعين الجمعية العمومية مفوضا خارجيا للمراقبة وتدقيق الحسابات لمدة سنة قابلة للتجديد وتحدد تعويضاته.
ب- يقوم المفوض بمراقبة دائمة لسير اعمال المصرف ويدقق حساباته ويتحقق من ان القيود منظمة اصولا وان الميزانية العامة والحسابات منظمة وفق المعايير المحاسبية الدولية وبصورة توضح حالة المصرف الحقيقية.
وله في سبيل ذلك الاطلاع في كل وقت على السجلات والبيانات والصكوك والوثائق والاوراق الحسابية والصندوق. وعلى اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا له جميع المعلومات التي يطلبها ويضعوا تحت تصرفه لائحة الجرد والميزانية العمومية وحسابات الارباح والخسائر.
ج- على المفوض الخارجي ان يقدم للجمعية العمومية العادية السنوية قبل خمسة عشر يوما على الاقل من اجتماعها تقريرا عن حالة المصرف وموازنته وحساباته وعن الاقتراحات التي يراها.
د- يعلم مفوض المراقبة فورا رئيس مجلس الادارة بالمخالفات التي تثبت منها ويطلب تصحيحها وعليه ان يدعو الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف مجلس الادارة عن دعوتها في الحالات المحددة بالقانون او اذا طلب ذلك فريق من المساهمين يمثل خمس راس المال.
هـ- مفوض المراقبة مسؤول بصفته الشخصية حتى لدى الغير عن كل اهمال او اخلال بواجباته.
المادة 17
تمارس الجمعية العمومية للمساهمين صلاحياتها وتعقد اجتماعاتها وفق نصوص قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته.
المادة 18
تبتدىء السنة المالية في اول كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في 31 كانون الاول وبصورة استثنائية لا تشمل السنة الاولى من سني الشركة الا المدة بين تاريخ تاسيسها ونهاية كانون الاول الذي يليه.

دمشق في / / 200

المساهمون المؤسسون.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:11

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص23
النوع قانون
تاريخ م3/17/2002
تاريخ هـ01/03/1423
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 1422/9/27 هـ الموافق لـ 2001/12/12 م
يصدر ما يلي:
الباب الاول مجلس النقد والتسليف
المادة 1
1- يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم مؤسسات النقد والتسليف في الجمهورية العربية السورية وتنسيق فعاليتها لتحقيق الاهداف المذكورة ادناه في حدود صلاحياته وضمن التوجهات الاقتصادية العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء:
ا- تنمية السوق النقدية والمالية وتنظيمها وفقا لحاجات الاقتصاد القومي.
ب – المحافظة على القوة الشرائية للنقد السوري.
ج – تحقيق استقرار سعر الصرف الخارجي للنقد السوري وتامين حرية تحويله الى العملات الاخرى.
د- توسيع امكانيات استخدام الموارد والطاقات والعمل على انماء الدخل القومي.
2- وفي سبيل ذلك يتولى مجلس النقد والتسليف:
ا- وضع السياسة النقدية في الجمهورية العربية السورية وادارتها وفقا للاستراتيجية العامة للدولة وحاجات الاقتصاد الوطني بما في ذلك السياسات المتعلقة باستقرار الاسعار والقوة الشرائية للنقد الوطني وسياسات التسليف والفائدة والادخار المصرفي واسعار الصرف.
ب- الصلاحيات الخاصة بمجلس النقد والتسليف المنصوص عنها في الباب الثالث من هذا القانون.
ج- متابعة الجهاز المصرفي وبحث جميع القضايا المتعلقة بالعمل المصرفي والنشاطات ذات الصلة بها واتخاذ القرارات المناسبة بشانها عن طريق مصرف سورية المركزي.
د- تنظيم عمليات الدفع والتسوية بما فيها العمليات الجارية بالوسائل الالكترونية.
هـ- مراقبة المهنة المصرفية وتوجيه فعاليتها وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون عن طريق مصرف سورية المركزي.
و- اجراء الاستقصاءات والدراسات اللازمة المتعلقة بمهامه او التي تكلفه بها السلطة التنفيذية.
ز- مهمة مشاور الحكومة المالي، ويقدم بهذه الصفة الاراء التي يراها مناسبة حول الشؤون المتعلقة باختصاصاته وتستشيره الحكومة بشان التدابير والامور التي لها صلة بوضع الجمهورية العربية السورية المالي والنقدي والمصرفي.
ح- ممارسة سائر الصلاحيات والمهمات المحددة له في القوانين والانظمة النافذة.
المادة 2
1- يتالف مجلس النقد والتسليف كما يلي:
1- حاكم مصرف سورية المركزي رئيسا
2- النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي نائبا للرئيس
3- النائب الثاني لحاكم مصرف سورية المركزي عضوا
4- معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عضوا
5- معاون وزير المالية عضوا
6- معاون وزير الزراعة والاصلاح الزراعي عضوا
7- معاون وزير الصناعة عضوا
8- رئيس هيئة تخطيط الدولة عضوا
9- ثلاثة خبراء في شؤون النقد والتسليف والمصارف اعضاء
2- يعتبر حاكم مصرف سورية المركزي ونائباه اعضاء حكما في المجلس وتجري تسمية بقية الاعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزاراتهم والجهات التي يمثلونها ويراعى عند اختيار الخبراء ان يكونوا من المشهود لهم بالعلم والخبرة العملية والدراية الفنية.
3- يمارس رئيس المجلس واعضاؤه المهام المناطة بهم بموضوعية وبحيادية تامة.
4- لا يحق لاعضاء مجلس النقد والتسليف من الخبراء ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي شركة تجارية او ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الدولية او المؤسسات المالية المحلية الخاضعة لادارة الدولة، كما لا يحق لهم ان يكونوا مسؤولين باي صفة كانت عن ادارة مؤسسات خاصة ذات طابع تجاري.
5- تحدد تعويضات رئيس المجلس ونائبيه وبقية الاعضاء بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.
المادة 3
للمجلس ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته بصورة استشارية ولغرض معين جميع الاشخاص الذين يرى في دعوتهم فائدة لاداء مهمته وتحدد تعويضاتهم من قبل المجلس وتصدر بمرسوم بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 4
تعتبر حكما مداولات المجلس وقراراته سرية.
المادة 5
يقوم مصرف سورية المركزي بامانة سر المجلس.
المادة 6
يمارس امين سر مصرف سورية المركزي مهام امين سر مجلس النقد والتسليف ويبلغ مقررات هذا المجلسالى الجهات صاحبة العلاقة.
المادة 7
1- يتمتع المجلس – ضمن الحدود التي يرسمها له هذا القانون – باوسع الصلاحيات في اداء مهامه.
2- على الادارات والجهات العامة ومؤسسات التمويل والتسليف والصيرفة العامة والخاصة ان توافي المجلس عن طريق مصرف سورية المركزي بجميع المعلومات التي يطلبها والتي يراها ضرورية لاداء مهامه.
3- يضع المجلس نظامه الداخلي.
المادة 8
1- يجتمع المجلس مرة في الشهر على الاقل كما يجتمع بدعوة من رئيسه او بطلب ثلاثة من اعضائه على الاقل.
2- لا تعتبر مداولات المجلس قانونية الا بحضور اكثرية اعضائه المطلقة وتتخذ القرارات باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك ويرجح جانب الرئيس عند تعادل الاصوات.
3- تبلغ القرارات المتخذة في مجلس النقد والتسليف الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويحق للوزير ان يوقف تنفيذ اي قرار يراه مخالفا لمصلحة الدولة لمدة اقصاها سبعة ايام يتم خلالها اعادة عرض القرار على المجلس وفي حال استمرار الاختلاف في وجهات النظر يتوجب على وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عرض الموضوع بصورة مستعجلة على مجلس الوزراء للبت فيه على وجه السرعة.
المادة 9
1- بالاضافة الى الواجبات الاخرى التي يفرضها هذا القانون يحظر على اعضاء مجلس النقد والتسليف افشاء اي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم مهامهم ما لم تتم دعوتهم لاداء الشهادة امام القضاء.
2- يسري هذا الحظر على الاشخاص والعاملين الذين يستعين بهم المجلس لاداء مهمته في اي غرض كان.
3- يحظر على الخبراء من اعضاء مجلس النقد والتسليف اثناء عضويتهم في المجلس ولمدة سنتين بعد انتهائها ان يتولوا رئاسة مجلس ادارة او عضوية اي من المصارف او المؤسسات المالية الخاضعة لاشراف المجلس او قبول اي عمل لديها مهما كان نوعه.
4- يخضع من يخالف احكام هذه المادة للمساءلة القانونية وتطبق بحقه العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
المادة 10
1- يقدم مجلس النقد والتسليف المعلومات التي يطلبها منه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يقدم اليه كل ثلاثة اشهر تقريرا عن تنفيذ مهمته وعن الوضع النقدي والمصرفي في الجمهورية العربية السورية كذلك يمكن للمجلس تقديم التقارير الى الوزير عند الضرورة ويجب ان يبين التقرير الدوري مجمل هذا الوضع على اختلاف مظاهره وبصورة خاصة:
ا- عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.
ب- عمليات التسليف للادارات والمؤسسات العامة.
ج- وضع التغطية النقدية.
د- تطور اوضاع اسواق الصرف.
2- يبدي الاقتراحات حول الاوضاع الراهنة وحاجات الاقتصاد الوطني.
3- باستثناء الدراسات العلمية، ليس للمجلس ان ينشر شيئا من اعماله الا ما اوجب القانون نشره او وافق على نشره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كما يحظر على اعضاء المجلس، باستثناء رئيسه، الادلاء باي تصريح يتعلق باعمال المجلس او مداولاته.
المادة 11
يتحمل مصرف سورية المركزي جميع نفقات المجلس كما يتحمل تعويضات اعضائه والخبراء الاستشاريين الذين يستعين بهم المجلس وفق احكام المادة /3/ من هذا القانون.
الباب الثاني النقد القسم الأول أحكام عامة
المادة 12
1- الوحدة القياسية للنقد السوري هي الليرة السورية، ويشار اليها بحرفي (ل.س)
2- تنقسم الليرة السورية الى مائة قرش ويشار الى القرش بحرفي (ق.ش)
المادة 13
1- مع مراعاة احكام اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعديلاتها والاتفاقيات النقدية الدولية والعربية التي تبرمها الدولة او تنضم اليها، يتم تحديد نظام الصرف وسعر الصرف الخارجي لليرة السورية بقرار يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2- تحدد اسعار صرف العملات الاجنبية القابلة للتحويل على اساس اسعار صرفها السائدة في الاسواق العالمية، اما اسعار صرف العملات غير القابلة للتحويل فيحددها مجلس النقد والتسليف بقرار منه.
المادة 14
1- اصدار الاوراق النقدية والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية والقطع النقدية المعدنية امتياز ينحصر بالدولة ويمارس مصرف سورية المركزي هذا الامتياز وفقا لاحكام هذا القانون.
2- يعفى مصرف سورية المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية من اي نوع كانت فيما يتعلق باستيراد المواد المذكورة في الفقرة /1/ من هذه المادة وبعقودها وكذلك جميع الالات والاجهزة المستخدمة لعدها وفرزها وفحصها والتكاليف الناشئة عن خزنها ونقلها وحفظها وجميع الاجهزة المتعلقة بعمليات دفعها وتداولها.
3- تطبق بحق من يخالف او يحاول مخالفة الامتياز المذكور العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
القسم الثاني الأوراق النقدية
المادة 15
1- تعتبر اوراقا نقدية بموجب هذا القانون الاوراق لحاملها المحررة بالليرات السورية التي يصدرها مصرف سورية المركزي تنفيذا لاحكام هذا القانون.
2- يكون لهذه الاوراق صفة التداول القانوني وقوة ابرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.
الفصل الأول : إصدار الأوراق النقدية وتداولها وسحبها
المادة 16
1- يمكن اصدار الاوراق النقدية من الفئات التالية: ( ليرة واحدة – ليرتان – خمس ليرات – عشر ليرات- خمسة وعشرون ليرة- خمسون ليرة - مائة ليرة – مائتا ليرة – خمسمائة ليرة – الف ليرة).
2- تحمل الاوراق توقيعي وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وحاكم مصرف سورية المركزي.
المادة 17
1- تحدد قياسات الاوراق النقدية ورسومها والوانها وجميع اوصافها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
2- توضع الاوراق النقدية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح لجنة ادارة مصرف سورية المركزي.
المادة 18
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول الاوراق النقدية التي يرى انها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.
2- يمكن تبديل الاوراق النقدية المنقوصة او المشوهة اذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التالية مجتمعة:
ا- ان تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة اخماس الورقة الاصلية.
ب- ان تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ كاملين.
ج- ان تتضمن الورقة احد الارقام التسلسلية كاملا.
وفيما عدا الشروط المنصوص عنها اعلاه تسحب الاوراق المنقوصة او المشوهة دون اي مقابل لحاملها، ما لم يثبت لمصرف سورية المركزي ان التشويه اصابها نتيجة قوة قاهرة.
3- لا يعتبر المصرف المركزي مسؤولا باي شكل عن فقدان اي كمية من الاوراق النقدية المتداولة في ايدي الجمهور او المصارف او الصناديق العامة او سرقتها.
المادة 19
1- يجري سحب فئة او اكثر من فئات الاوراق النقدية او تبديلها بمرسوم، بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2- يحدد هذا المرسوم مهلة التبديل التي لا يمكن ان تقل عن ثلاثة اشهر ما لم تكن هناك ضرورة في استعجال السحب فيجوز تقصير هذه المهلة على الا تقل عن سبعة ايام.
3- يذاع مرسوم السحب على الجمهور بجميع وسائل النشر الملائمة.
المادة 20
1- ان الاوراق التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول، ويقوم مصرف سورية المركزي في مركزه بدمشق خلال خمس سنوات من ابتداء مدة السحب بتسديد قيمة الاوراق التي تقدم للتبديل دون ان يتقاضى اي نفقة.
2- بانتهاء مدة السنوات الخمس تسري احكام التقادم على الاوراق التي لا تقدم للتبديل وتعود قيمتها الى المصرف المركزي.
الفصل الثاني التغطية النقدية
المادة 21
1- لا يجوز اصدار اي قطعة نقدية ما لم تقابلها زيادة مساوية في موجودات مصرف سورية المركزي التالية:
ا- الذهب.
ب- المطاليب بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل.
ج- المطاليب بالليرات السورية الناجمة عن عمليات تسليف لجميع القطاعات الاقتصادية.
د- الاسناد العامة ذات الاجل القصير او المتوسط او الطويل التي تصدرها الدولة او تكفلها، وكذلك السلف والقروض المماثلة للاسناد المذكورة.
2- يجب ان تكون نسبة الذهب والعملات الاجنبية القابلة للتحويل الموضوعين في التغطية (40%) اربعين بالمائة على الاقل من مجموع عناصر التغطية.
3- تعتبر في تطبيق احكام هذا الفصل، مجموع التزامات مصرف سورية المركزي تحت الطلب مماثلة للاوراق النقدية المصدرة.
اولا: التغطية الذهبية
المادة 22
1- لا يجوز ان يقبل في التغطية الذهبية سوى الموجودات التي تتالف من الذهب المسكوك او السبائك الذهبية.
2- يعين مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الامكنة التي يجب ان يودع فيها المعدن الذهبي الموضوع في التغطية.
المادة 23
1- يقيد مصرف سورية المركزي الموجودات الذهبية الموضوعة في التغطية بسعر الكلفة او بسعر السوق ايهما اقل.
2- تحدد اسعار الشراء على اساس السعر المعلن عالميا.
3- يحدد مجلس النقد والتسليف اسعار بيع الموجودات الذهبية وفقا للسعر المعلن عالميا مع الاخذ بعين الاعتبار تكاليف السك وعلاوات القيمة التاريخية للمسكوكات.
ثانيا:التغطية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل
المادة 24
1- لا يجوز ان يقبل في التغطية من العملات الاجنبية سوى الموجودات التالية:
ا- الاوراق النقدية الاجنبية القابلة للتحويل.
ب- الموجودات بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل المقيدة لدى المؤسسات الدولية والحكومية والمصارف الاجنبية في حساب تحت الطلب او لاجل لا يتجاوز الشهر الواحد.
ج- شهادات الايداع المصرفية بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل لاجال لا تتجاوز السنة الواحدة.
د- الاسناد التجارية للامر المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمسحوبة من سورية على الخارج والتي لا تتجاوز استحقاقاتها /120/ يوما والمضمونة بثلاثة تواقيع من ذوي الملاءة احدها مصرفي.
هـ- جميع اسناد المطاليب تحت الطلب المحررة بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل والمستحقة على الخارج والمستعملة بصورة عامة في التحولات الدولية للاموال.
و- الاسناد ذات الاجل المتوسط والقصير الصادرة عن الدول او عن المؤسسات الرسمية المالية العربية والدولية، او المضمونة من قبل الدول او الجهات المذكورة وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف وعلى ان تتمتع هذه الاسناد بدرجة تقييم ائتماني عالمي من الدرجة الممتازة.
2- يعين مجلس النقد والتسليف انواع العملات الاجنبية القابلة للتحويل الممكن قبولها في التغطية كما يحدد درجة التقييم الائتماني للاوراق المسموح بقبولها في التغطية، ويحدد عند الاقتضاء المبالغ القصوى لكل نوع منها.
3- تقيد في حقل خاص الموجودات بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية.
المادة 25
1- يقيد مصرف سورية المركزي العملات القابلة للتحويل في التغطية بسعر صرفها المحدد طبقا لاحكام المادة /13/ من هذا القانون بتاريخ الشراء.
2- لا يجوز ان تختلف اسعار بيع العملات الاجنبية القابلة للتحويل وشرائها لقاء ليرات سورية عن سعر الصرف المعلن الا ضمن الحدود التي يعينها مجلس النقد والتسليف.
المادة 26
تؤول الى الدولة الارباح والخسائر الناجمة عن التعديلات الطارئة على سعر الصرف المعلن للعملات الاجنبية القابلة للتحويل الموضوعة في التغطية او عن اي اسباب قاهرة.
ثالثا:المطاليب الناجمة عن عمليات التسليف
المادة 27
1-لا يجوز ان تقبل في التغطية من عمليات التسليف لجميع القطاعات الاقتصادية سوى الموجودات التالية:
اولا – السفاتج وجميع الاسناد التجارية الاخرى المحررة للامر بالليرات السورية.
ثانيا – القروض والسلف بالليرات السورية التي تستحق بمدة محدودة وذلك لقاء رهن ما يلي:
ا- الذهب المسكوك او السبائك الذهبية.
ب- الاسناد العامة لاجل قصير او متوسط او طويل التي تصدرها الدولة او تكفلها وجميع الاسناد العامة التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويوافق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ج- السفاتج والاسناد التجارية.
د- جميع القيم العينية التي يقبل بها مجلس النقد والتسليف واخصها الايصالات الصادرة عن مخازن عامة (وارانت) والبضائع.
2- يجب الا يتجاوز اجل استحقاق السفاتج والاسناد التجارية المبحوث عنها في الفقرة /1/ البند (اولا) 120 يوما على الاكثر اعتبارا من يوم تقديمها ولا يجوز ان تتجاوز مدة السلف والقروض المبحوث عنها في الفقرة /1/ البند (ثانيا) 120 يوما.
ويمكن بقرار من مجلس النقد والتسليف تمديد اجل السفاتج والاسناد التجارية ومدة القروض والسلف الى /300/ يوم اذا كانت تتعلق بعمليات تسليف صناعي او زراعي او بتصدير منتوجات زراعية او صناعية سورية الى الخارج.
المادة 28
1- يجب ان تحمل السفاتج والاسناد التجارية المنصوص عليها في البند (اولا) من الفقرة (1) المادة (27) بصورة مبدئية ثلاثة تواقيع مليئة.
2- يجوز الاستعاضة عن توقيعين بتوقيع مضمون من قبل الدولة.
3- يجوز ان يقوم احد الرهون المنصوص عليها في الفقرة (1) البند ثانيا (ا) و(ب) و(ج) و(د) من المادة (27) مقام توقيع واحد او توقيعين وذلك وفقا للشروط والاصول التي يحددها مجلس النقد والتسليف بنظام يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 29
1- يجب ان تكون القروض والسلف المشار اليها في المادة (27) مضمونة بتوقيع مليء اصليا كان ام اضافيا.
2- يحدد مجلس النقد والتسليف الحالات التي يمكن فيها الاستعاضة بصورة استثنائية عن الرهن الملحوظ في المادة (27) بتوقيعين مليئين.
المادة 30
يضع مجلس النقد والتسليف نظاما يصدقه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يحدد فيه ما يلي:
ا- الاصول الواجب مراعاتها لكي تقبل في التغطية النقدية السفاتج والاسناد التجارية والسلف والقروض المبحوث عنها في المواد(27) و (28) و (29).
ب- انواع البضائع والمواد القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها البيعية.
ج- الاسناد العامة القابلة للرهن، والنسبة الواجب تنزيلها من قيمتها الاسمية او البيعية.
د- السعر الذي يقبل به الذهب لدى رهنه.
المادة 31
يقيد مصرف سورية المركزي الاسناد التجارية المشار اليها في المادة (27) حسب قيمتها الاسمية.
المادة 32
مع مراعاة احكام المادة (27) والمواد التي تليها ومراعاة القانون رقم (177) لعام 1958 الخاص بالمصرف الصناعي والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 1966 وتعديلاته بالقانون رقم /11/ لعام 1975 الخاص بالمصرف العقاري والمرسوم التشريعي رقم (141) لعام 1970 المعدل بالقانون رقم (27) لعام 1990 الخاص بالمصرف الزراعي التعاوني، يمكن ان توضع في التغطية ضمن الحدود والاجال التي يعينها مجلس النقد والتسليف القروض والسلف الممنوحة الى مؤسسات التسليف الحكومية بشرط:
ا- الاّ تتعدى نسبة القروض المذكورة التي يتجاوز امدها سنة واحدة نسبة مئوية محددة من مجمل القروض والسلف التي يوافق المصرف المركزي على منحها لاي مصرف على ان تحدد هذه النسبة لكل مصرف من قبل مجلس النقد والتسليف تبعا لطبيعة النشاط الممول.
ب- ان ترهن المؤسسات المذكورة لقاء هذه القروض والسلف مطاليبها التي تستحق عن هذه القروض والسلف خلال اجالها، وان يحل مصرف سورية المركزي محل هذه المؤسسات في جميع الحقوق المتعلقة بهذه المطاليب.
ج- ان تزيد القيمة الاسمية للمطاليب المرهونة على مبلغ القرض او السلف الممنوحة بما يعادل ثلثه على الاقل.
د- ان توثق المطاليب المذكورة برهن عقاري او باي ضمانة عينية اخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف.
المادة 33
يحدد مجلس النقد والتسليف حسب مقتضيات الحالة الاقتصادية ما يلي:
ا- المبلغ الاقصى لعمليات الخصم من جهة، ولعمليات القروض والسلف من جهة اخرى، كما يعين، اذا اقتضى الامر، توزيع هذه العمليات بين مختلف الحقول الاقتصادية وللمجلس ان يحدد ايضا توزيع السقوف لهذه العمليات بين المصارف.
ب- معدلات الفائدة على عمليات الخصم وعمليات القروض والسلف وشروطها العامة.
رابعا الأسناد العامة والقروض والسلف المماثلة لها
المادة 34
لا يجوز ان يقبل في التغطية من عمليات التسليف العام سوى المطاليب التالية:
1- دين الدولة المجمد موقوفا بتاريخ نفاذ هذا القانون.
2- سلفة من دون فائدة تمنح لوزارة المالية لتوفير اموال نقدية للخزينة في حدود مبلغ لا يتجاوز عشرين بالمائة من واردات الموازنة المقدرة للدورة الجارية ضمن الشروط التالية:
ا- الاّ تتجاوز هذه السلفة خمس الواردات الفعلية للدورة المنصرمة.
ب- ان تسدد هذه السلفة قبل نهاية الربع الثالث من السنة المالية الجارية.
3- اسناد الخزينة المصدرة او التي قد تصدرها الدولة تنفيذا للضمانات المنصوص عليها في المادتين (26) و (66) من هذا القانون ، وتكون هذه الاسناد دون فائدة.
4- اسناد الخزينة التي تصدرها الدولة لقاء اكتتابها في صندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي وفي المؤسسات المالية العربية والدولية وفي المؤسسات الاقليمية التي تحدد بقانون، وكذلك مساهمات الدولة في راسمال الشركات العربية والدولية المصدقة اتفاقاتها او عقود تاسيسها بصك تشريعي.
5- اذونات واسناد الخزينة، وذلك عند الضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة ومقتضيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واسناد القروض الصادرة عن الدولة او المكفولة من قبلها، وبشرط ان تصدر هذه الاذونات او الاسناد بصك تشريعي.
6- الاسناد الموقعة من المالكين والمستفيدين من مشاريع الري والمحررة من قبلهم لقاء استرداد التكاليف الناتجة عن ري واستصلاح الاراضي الداخلة في المشاريع المذكورة او تحسينها او بيعها على ان ترفق هذه الاسناد برهن عقاري او اي ضمانة عينية اخرى يقبل بها مجلس النقد والتسليف ويعين مجلس النقد والتسليف الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن استلافها بمقتضى هذه الفقرة.
المادة 35
تقيد الاسناد العامة الموضوعة في التغطية بسعر شرائها اذا كان هذا السعر مساويا لقيمة تسديدها او ناقصا عنها، وتقيد بقيمة تسديدها اذا كان سعر الشراء زائدا عنها.
القسم الثالث النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية
المادة 36
1- مع مراعاة احكام المادة (14) ينحصر صك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية الرسمية بمصرف سورية المركزي.
2- لا يكون للنقد الذهبي او الفضي صفة التداول القانوني ما لم يصدر مرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف يقضي بخلاف ذلك.
المادة 37
1- يجري سك النقود والمسكوكات الذهبية والفضية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2- يحدد بمرسوم صادر بناء على توصية مجلس النقد والتسليف واقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية نوع القطع الذهبية والفضية وعيارها ووزنها ومقاييسها ومقدار التسامح فيها وسائر اوصافها الاخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.
3- توضع النقود الذهبية والفضية في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
المادة 38
تقع تكاليف شراء المعادن وسكها وسائر التكاليف الاضافية على عاتق مصرف سورية المركزي.
المادة 39
يقوم مصرف سورية المركزي بوضع النقود الذهبية والفضية في التداول لحسابه ووفق الاسس التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف بما في ذلك المتعلقة بنفقات السك وسائر النفقات والعمولات على اساس استلامه من المشترين وزنا من الذهب الخالص او الفضة الخالصة يعادل على الاقل وزنا من الذهب الخالص او الفضة الخالصة المحدد بمقتضى المادة (37) للنقود الذهبية او الفضية التي يتخلى عنها.
المادة 40
1- لا توضع المسكوكات والنقود الذهبية او الفضية في التداول الا بعد التحقق من عيارها ووزنها.
2- يودع محضر ضبط بعمليات تدقيق السك لدى مصرف سورية المركزي، كما تودع لديه القطع التي استعملت في هذا التدقيق.
المادة 41
1- تعتبر صحيحة كل قطعة يتوفر فيها العيار القانوني وتكون نسبة التسامح في وزنها مطابقة لاحكام المادة /37/.
2- ان القطع الذهبية او الفضية التي تصبح غير صحيحة بسبب الاحتكاك، والاستعمال او التي تكون بسبب من الاسباب قد قطعت، او انمسحت اسنانها او بردت او وضع عليها نقوش اضافية او ثقبت او لحمت او غسلت بسوائل كيميائية شديدة التاثر او تكون بصورة عامة قد تغير او تشوه شكلها، تكسر من قبل امناء صناديق الدولة او من قبل مصرف سورية المركزي وتعاد الى اصحابها.
3- تحجز القطع المزيفة او المقلدة وتصادر وينظم محضر ضبط بالحجز ويرسل الى النيابة العامة لاجراء الملاحقة القانونية وفقا لاحكام القوانين النافذة.
القسم الرابع:النقود من الفئات الصغيرة
المادة 42
يقصد بالنقود من الفئات الصغيرة القطع النقدية من المعادن غير الثمينة التي تصدرها الدولة وفقا لاحكام القانون.
المادة 43
تسك النقود من الفئات الصغيرة بقطع من فئات: خمسة وعشرين قرشا، خمسين قرشا، مائة قرش، ليرتين، خمس ليرات، عشر ليرات، خمس وعشرين ليرة سورية.
المادة 44
1- تتمتع النقود من الفئات الصغيرة بصفة التداول القانوني وتكون لها قوة ابرائية في تسديد الديون والالتزامات ضمن الحدود القصوى التالية:
ا- خمسون (50) ليرة سورية للقطع من كل من فئتي (25) الخمسة والعشرين و (50) الخمسين قرشا سوريا.
ب- الف ليرة سورية للقطع من فئة مائة قرش سوري.
ج- الفا ليرة سورية للقطع من فئة ليرتين سوريتين.
د- خمسة الاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.
هـ- عشرة الاف ليرة سورية للقطع من فئة خمس ليرات سورية.
و- خمسة وعشرون الف ليرة سورية للقطع من فئة الخمس والعشرين ليرة سورية.
2- غير انه لا يحق لصناديق الدولة وصناديق مصرف سورية المركزي وصناديق المصارف المسجلة وفقا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون ان ترفض قبض النقود الصغيرة التي تتعدى قيمتها الحدود المعينة اعلاه، ويتوجب عليها قبول القطع الصغيرة على اختلاف فئاتها دون تحديد في الكميات سواء لتبديلها باوراق نقدية ام لتسديد الديون بها.
المادة 45
1- يجري سك النقود الصغيرة من قبل مصرف سورية المركزي بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2- يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، معدن القطع النقدية من الفئات الصغيرة وعيارها ووزنها ومقاييسها ونسبة التسامح فيها وسائر اوصافها الاخرى والكميات القصوى المطلوب سكها لكل فئة منها.
3- توضع فئات النقود الصغيرة في التداول بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
المادة 46
يتحمل مصرف سورية المركزي نفقات شراء معادن النقود الصغيرة ونفقات سكها وجميع النفقات الاضافية، كما يتحمل نفقات تداولها وجميع نفقات ادارتها.
المادة 47
1- يضع مصرف سورية المركزي النقود من الفئات الصغيرة في التداول، وفقا للحاجة.
2- يقيد المصرف المذكور في حساب خاص القيمة الاسمية للكميات الموضوعة في التداول، كما يقيد فيه القيمة الاسمية للكميات المسحوبة من التداول.
المادة 48
1- يسحب مصرف سورية المركزي من التداول قطع النقود من الفئات الصغيرة التي يرى انها لم تعد مستوفية للشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول.
2- تسحب من التداول من دون تعويض على حامليها قطع النقود الصغيرة التي فقدت معالمها او التي قطعت او تشوهت اسنانها او بردت او ثقبت او غسلت بسوائل كيميائية او شوهت او تغير شكلها.
المادة 49
1- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان يقرر سحب فئة او اكثر من قطع النقود الصغيرة وتبديلها بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
2- يحدد قرار السحب المذكور مهلة التبديل التي لا يجوز ان تقل عن ستة اشهر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
3- ان القطع النقدية التي لا تقدم للتبديل قبل انتهاء المدة المحددة تفقد قوتها الابرائية وتنزل من التداول وتعود قيمتها نهائيا الى المصرف المركزي.
المادة 50
1- يحظر، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة، بيع قطع النقود من الفئات الصغيرة وشراؤها التي لها تداول قانوني في سورية بثمن يزيد عن قيمتها الاسمية او لقاء اي مبلغ اضافي، كما يحظر اذابتها او تغيير اوصافها باي وسيلة.
2- لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان يرفع هذا الحظر بقرار معلل.
الباب الثالث مصرف سورية المركزي القسم الأول أحكام عامة
المادة 51
1- مصرف سورية المركزي مؤسسة عامة ذات استقلال مالي واداري تتولى تنفيذ السياسة النقدية التي يقررها مجلس النقد والتسليف ويعمل تحت اشراف الدولة وبضمانتها، وضمن التوجهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء.
2- يتمتع مصرف سورية المركزي بالشخصية الاعتبارية ويعتبر تاجرا في علاقاته مع الغير ويجري عملياته وتنظيم حساباته وفقا للقواعد والاعراف المصرفية والمعايير الدولية، ولا يخضع لقوانين محاسبة الدولة العامة وانظمتها.
3- يسمح لمصرف سورية المركزي باستعمال شعار الدولة مقرونا بعنوانه التجاري.
المادة 52
1- مركز مصرف سورية المركزي مدينة دمشق.
2- يفتح مصرف سورية المركزي فروعا او وكالات في جميع الاماكن التي تدعو الحاجة اليها.
المادة 53
يحدد راس مال مصرف سورية المركزي بعشرة مليارات ليرة سورية اكتتبت الدولة به بكامله.
المادة 54
يصدر النظام الاساسي لمصرف سورية المركزي بمرسوم بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
القسم الثاني أغراض مصرف سورية المركزي
المادة 55
يمارس مصرف سورية المركزي لحساب الدولة امتياز اصدار النقد وفقا لاحكام الباب الثاني من هذا القانون كما يتولى جميع المهام المنصوص عليها في الباب المذكور.
المادة 56
1- مصرف سورية المركزي هو مصرف الدولة ويمارس مهامه ضمن اراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
2- للدولة ان تكلف المصرف المركزي بقانون اصدار سندات الخزينة لاجل قصير او متوسط او طويل وعمليات تبديلها وتسديدها وذلك ضمن الشروط التي يحددها مجلس الوزراء، وبصورة عامة تكليفه بسائر الاعمال المالية المتعلقة بالقروض التي تصدرها الدولة او تكفلها. ويساهم المصرف في مفاوضات القروض الخارجية المعقودة لحساب الدولة او يمثل الدولة في المفاوضات المذكورة ضمن الشروط التي يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، كما انه يساعد الحكومة وممثليها في علاقاتهم مع المنظمات المالية ذات الطابع الدولي.
المادة 57
يتولى مصرف سورية المركزي القيام بالعمليات المصرفية العائدة للدولة او لمؤسساتها التي تخضع لاحكام قانونية خاصة وطبقا لاحكام النصوص الواردة في هذه القوانين وبضمانة الدولة.
المادة 58
1- يتولى مصرف سورية المركزي ادارة مكتب القطع.
2- يتقاضى كل من اعضاء لجنة ادارة مكتب القطع تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.
3- يساهم في مفاوضات الاتفاقات الدولية للمدفوعات والقطع والتقاص ويكلف بتنفيذها ويعقد جميع الاتفاقات التطبيقية الضرورية لتنفيذ الاتفاقات المذكورة.
4- يجري تنفيذ هذه الاتفاقات لحساب الدولة ومؤسساتها العامة ذات الطابع الاقتصادي التي تاخذ على عاتقها جميع الخسائر والنفقات والعمولات والفوائد والاعباء من اي نوع كانت والتي تضمن لمصرف سورية المركزي تسديد جميع خسائر القطع وغيرها من الخسائر التي يتحملها المصرف في هذا السبيل، كما تضمن تسديد اي اعتماد مكشوف يفتحه المصرف بالعملة السورية او اي سلفة يمنحها بهذه العملة تنفيذا لهذه الاتفاقات وضمن الحدود المنصوص عليها فيها، وبمقابل هذه الضمانة يسمح لوزارة المالية ان تصدر لحساب الدولة اسنادا على الخزينة ترهنها لدى مصرف سورية المركزي في حدود مبلغ لا يتجاوز قيمة السلف او الاعتمادات المنصوص عليها في الاتفاقات.
المادة 59
1- يحق لمصرف سورية المركزي بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان ينظم عند الضرورة اعمال المصارف وسائر المؤسسات المالية التي تخضع لمراقبة الدولة او تتمتع بضمانتها.
2- كما يحق له توفير تسهيلات استثنائية لها عند الضرورة، وذلك بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
القسم الثالث أعمال مصرف سورية المركزي
المادة 60
1- يقوم مصرف سورية المركزي بالاعمال التالية:
ا- اجراء جميع عمليات الذهب والعملات الاجنبية.
ب- خصم السفاتج والاسناد التجارية وشرائها والتخلي عنها ومنح القروض والسلف للنشاطات الاقتصادية المختلفة.
ج- خصم الاسناد ذات الاجل القصير التي تصدرها الدولة او تكفلها.
د- شراء الاسناد ذات الاجل المتوسط والطويل التي تصدرها الدولة او تكفلها والتخلي عنها والقيام بعمليات نظام اعادة شراء السندات (الريبو).
هـ- منح القروض والسلف لقاء الاسناد المبينة في البندين (ج) و (د) اعلاه.
و- منح القروض والسلف للدولة او بكفالتها.
2- تجري جميع الاعمال المبينة اعلاه ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.
3- لا يمكن اجراء الاعمال المنصوص عليها في الفقرة /1/ (ب) من هذه المادة الا عن طريق المصارف ولا يجوز تجاوز هذا الحكم والقيام بهذه الاعمال عن غير طريق المصارف الا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف باكثرية اعضائه المطلقة.
المادة 61
فضلا عن الاعمال الملحوظة في المادة (60) لمصرف سورية المركزي:
1- ان يجري جميع عمليات القطع من الخارج، وان يحصل على الاعتمادات من الخارج لقاء ضمانات او من دونها، وان يمنح اعتمادات للخارج وان يعيد خصم اوراقه في الخارج، او يرهنها، وان يضمن سلامة تنفيذ هذه الاوراق وعمليات الخصم والتسليف المتعلقة بها.
2- ان يقبل ايداع الاموال في حسابات تفتح لديه ويحدد مجلس النقد والتسليف الجهات المسموح لها فتح هذه الحسابات.
3- ان يقبل الودائع من الاسناد والقيم المنقولة والنقود والمعادن الثمينة.
4- ان يقتني، بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وموافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اسنادا تمثل راسمال مؤسسات مالية خاضعة لاحكام قانونية خاصة او موضوعة تحت ضمانة الدولة او مراقبتها، بشرط الا يزيد مجموع قيمة هذه التوظيفات مع موجودات المصرف العقارية عن راسمال المصرف مضافا اليه المبالغ الاحتياطية والامتلاكات.
5- ان يمنح للخارج بناء على صك تشريعي اعتمادات لتمويل تصدير المنتوجات الزراعية او الصناعية السورية وفق الشروط والاحكام الاتية:
ا- موافقة مجلس النقد والتسليف بالاكثرية المطلقة لاعضائه.
ب- يعين الصك التشريعي الحد الاقصى للاعتماد الممكن منحه للبلد الاجنبي ومدته القصوى واسلوب تسديده.
ج- تطبق بشان الاعتمادات المبحوث عنها في هذه الفقرة احكام الفقرة (4) من المادة (58) من هذا القانون واحكام القوانين الخاصة بمراقبة النقد والتعامل بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل.
المادة 62
لمصرف سورية المركزي اجراء جميع العمليات التي من شانها تسهيل نقل النقود وله ان يؤسس او ان يشترك في تاسيس مكاتب للتصفية او للتقاص وادارتها.
المادة 63
1- يحظر على مصرف سورية المركزي ان يجري اي عملية غير التي نصت عليها المواد (60) و(61) و (62).
2- لمصرف سورية المركزي ان يمتلك من العقارات ما تحتاج اليه مديرياته وفروعه.
3- وله ايضا ان يقبل، على سبيل الرهن او التامين العقاري او التخلي، عقارات واموالا اخرى ضمانا لمطاليبه المشكوك فيها او المتاخر تسديدها، ويمكن للاسباب ذاتها ان يمتلك العقارات والاموال التي ترسو عليه بنتيجة البيع الاجباري ويتوجب على مصرف سورية المركزي ان يصفي العقارات والاموال التي اقتناها بالطرق المذكورة في مهلة سنتين من تاريخ اقتنائها ما لم يكن امتلاكها مسموحا به بموجب هذا القانون ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تمديد مهلة السنتين المذكورة.
المادة 64
1-مع الاحتفاظ بجميع الاحكام الحالية او المقبلة التي هي اكثر رعاية لصالح الدائنين المرتهنين، يحق لمصرف سورية المركزي ان يتبع الاصول المبينة فيما يلي في سبيل تحصيل قيمة الرهن المقبول ضمانا لمطاليبه.
2- يحق للمصرف، اذا لم تسدد مطاليبه عند الاستحقاق ان يعمد الى بيع الرهن بعد انقضاء خمسة عشر يوما على انذاره المدين بوساطة الكاتب بالعدل، ولا يمكن ان يحول دون هذا البيع اي اعتراض كان، ان حق المصرف هذا لا يمنعه من اجراء سائر التتبعات الاخرى بحق المدين الى ان يتم تسديد جميع مطاليبه من راس مال وفوائد وعملات ونفقات.
3- يجري البيع بقرار صادر عن رئيس دائرة التنفيذ المختص بناء على طلب المصرف ودونما حاجة لدعوة المدين.
4- يجري البيع في الاسواق المالية بالنسبة للاسناد والمواد المسعرة اما الاسناد والمواد غير المسعرة فيصار الى بيعها عن طريق وسيط او خبير ماذون في المكان واليوم والساعة التي يحددها القاضي ويترك للقاضي تقدير ضرورة الاعلان او النشر في الصحف عند الحاجة.
5- تسدد من حاصل المبيع مباشرة ودون اي اجراء اخر جميع مطاليب المصرف.
6- اذا تجاوز حاصل البيع قيمة الدين من راس مال وفوائد يوضع الفائض في المصرف تحت تصرف المدين مدة ثلاث سنوات، فاذا انقضت المدة ولم يطالب المدين بهذا الفائض يدفع الفائض الى الخزينة العامة التي تحتفظ به لحساب كل ذي حق. وبذلك يصبح المصرف بريئا من كل ذمة اتجاه هؤلاء.
7- ولكي يتمكن المصرف من تطبيق الاصول الخاصة المنوه عنها في جميع فقرات هذه المادة لا بد ان يكون حائزا عند عقد القرض او قبل ذلك على موافقة خطية من قبل المقرض على جميع نصوص هذه المادة.
المادة 65
يعفى مصرف سورية المركزي لدى مراجعة المحاكم من تقديم الكفالات والسلف في جميع الاحوال التي يفرض القانون على الطرفين تقديمها.
المادة 66
لا تسري احكام الباب الثاني من هذا القانون، المتعلقة بالاسناد العامة وبالسلف والقروض المماثلة لها، على مجموعة الاسناد التي يحتفظ بها مصرف سورية المركزي والتي تمثل راسماله وامواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالامتلاكات.
المادة 67
توفر الدولة الحراسة الوافية لجميع ابنية المصرف المركزي وابنية مراسليه في المحافظات وحمايتها بجميع الوسائل الملائمة وتقدم له مجانا الحراسة اللازمة لسلامة نقل الاموال والقيم.
القسم الرابع:المجلس، الإدارة، المراقبة
المادة 68
1- يدير مجلس النقد والتسليف مصرف سورية المركزي.
2- يدير اعمال مصرف سورية المركزي حاكم بمساعدة لجنة الادارة.
3- يدقق الجهاز المركزي للرقابة المالية قيود مصرف سورية المركزي وحساباته في حدود احكام قانونه مع التقيد بوجوب المحافظة على سرية حسابات المصرف ووثائقه.
المادة 69
يجري تعيين الحاكم وانهاء خدمته وتحديد راتبه وتعويضاته بمرسوم.
المادة 70
تتالف لجنة الادارة من الحاكم رئيسا ومن اربعة مديرين مشرفين وممثل عن العمال يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال.
المادة 71
1- يسمى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المديرين المشرفين بناء على اقتراح الحاكم.
2- يتقاضى اعضاء لجنة الادارة تعويضا شهريا يحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عنها في القوانين النافذة.
المادة 72
يسمى اثنان من المديرين المشرفين نائبين للحاكم احدهما النائب الاول والاخر النائب الثاني وذلك بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح الحاكم.
المادة 73
لا يحق للحاكم او المديرين المشرفين ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة شركة تجارية او ذات طابع تجاري باستثناء المؤسسات المالية الخاضعة لادارة الدولة والمؤسسات النقدية والمصرفية والمالية العربية والدولية.
المادة 74
لا يترتب على الحاكم او على المديرين المشرفين او اعضاء مجلس النقد والتسليف اي مسؤولية شخصية من جراء تعهدات مصرف سورية المركزي او التزاماته ولا يسالون الا عن تنفيذ المهام المناطة بهم بموجب احكام هذا القانون.
المادة 75
مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عنها في هذا القانون يمارس مجلس النقد والتسليف الصلاحيات التالية:
1- يضع المجلس، بناء على اقتراح لجنة الادارة، النظام الداخلي للمصرف وانظمة الفروع ولجان الخصم ونظام اعادة شراء السندات (الريبو)، وتخضع جميع هذه الانظمة لتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
2- يضع المجلس الملاك العددي للمصرف وذلك بناء على اقتراح لجنة الادارة ويصدر بمرسوم.
3- يبت في اقتراحات تاسيس الفروع.
4- يحدد معدلات الفائدة على عمليات الخصم والاقراض والتسليف واعادة الشراء (الريبو)، ويعين شروطها.
5- يقرر كيفية توظيف اموال المصرف الخاصة التي تمثل حسابات راس المال والاحتياطي والاهتلاكات.
6- له ان يستشير او يستعين باحدى الجهات المتخصصة (المحلية او الخارجية) في الشؤون المتعلقة بحسابات المصرف.
7- يقر موازنة النفقات بناء على اقتراح لجنة الادارة ويدرس الميزانية السنوية ويقرها بعد ان يكون قد حدد المبالغ المخصصة للاهتلاكات والاطفاءات، كما يصادق على التقرير السنوي عن اعمال المصرف.
8- وله ان يفوض بصوره خاصة لجنة الادارة ببعض صلاحياته.
9- ريما يتم تشكيل مجلس النقد والتسليف او عند حله او تعذر انعقاده لاي سبب كان ترفع لجنة ادارة مصرف سورية المركزي مقترحاتها حول الامور والموضوعات الداخلة ضمن صلاحيات مجلس النقد والتسليف الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها وتعتبر قرارات الوزير في هذه الحالة نهائية وذلك ما لم تكن القرارات المتخذة تستوجب وفقا لهذا القانون العرض على مجلس الوزراء فتعتبر موافقة الوزير بمثابة اقتراح.
المادة 76
1- تقوم لجنة الادارة بمساعدة الحاكم في اداء مهمته.
2- تتداول لجنة الادارة وتبت في جميع القضايا الداخلة في اختصاصها بموجب هذا القانون او نظام المصرف الاساسي او انظمته الداخلية.
3- تحدد لجنة الادارة القواعد العامة لدراسة طلبات اعادة الخصم والقروض والسلف المقدمة الى المصرف وهي المرجع الاخير للبت في قبول هذه الطلبات او رفضها.
4- للجنة الادارة حق اجراء المصالحات والتسويات مع اي جهة كانت.
5- ويحق للجنة الادارة في الحالات الاضطرارية، وبعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ان تغير معدلات الخصم والسلف والقروض وشروطها على ان تعرض فيما بعد على مجلس النقد والتسليف الذي يجب دعوته للاجتماع في اقصر مدة ممكنة.
المادة 77
1- يدير الحاكم اعمال مصرف سورية المركزي.
2- ويراس لجنة الادارة.
3- ويعمل على تنفيذ مقررات مجلس النقد والتسليف ولجنة الادارة.
4- ويسهر على مراعاة قوانين المصرف الاساسية ونظامه الاساسي وانظمته الاخرى.
5- ويدير شؤون العاملين وتعيينهم وترفيعهم ونقلهم وانهاء خدماتهم وفقا لنظام العاملين في الدولة.
6- ويمثل المصرف امام القضاء، وله ان يوكل من يمثله.
المادة 78
مع مراعاة احكام المادة /68/ تخضع نفقات مصرف سورية المركزي وحساباته الى تدقيق الجهاز المركزي للرقابة المالية وفق الاحكام الواردة في قانون الجهاز وللمصرف الحق بان يستعين باحدى الجهات المتخصصة ( المحلية او الخارجية) في تدقيق حساباته وذلك بموافقة مجلس النقد والتسليف.
القسم الخامس الميزانية، توزيع الأرباح، الأموال الاحتياطية
المادة 79
1- توقف وترصد حسابات مصرف سورية المركزي بتاريخ 31 كانون الاول من كل سنة وينظم جرد بموجودات المصرف من قيم منقولة وغير منقولة وبمطاليبه وديونه مع ملحق يتضمن خلاصة عن جميع التزاماته.
2- تنظم بالتاريخ نفسه الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر.
3- تعرض هذه البيانات على مجلس النقد والتسليف وتقر من قبله.
المادة 80
تعرض الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر قبل اول اذار من الدورة التالية على الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليها بعد التدقيق وذلك وفق الاحكام الواردة في قانون الجهاز.
المادة 81
تتشكل ارباح المصرف الصافية من وفر الميزانية العامة بعد تنزيل نفقات الادارة وتسيير الاعمال والاهتلاكات والمؤونات والمراقبة وتدقيق الحسابات والاعباء الاجتماعية على مختلف انواعها.
المادة 82
1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمائة من كتلة الرواتب والاجور من مجموع الارباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون اعمالا مصرفية صرفة، بناء على اقتراح لجنة الادارة وعلى اساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الاداء والانجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالاضافة الى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:12

خيارات المساهمة


المادة 82
1- تخصص نسبة لا تتجاوز واحد بالمائة من كتلة الرواتب والاجور من مجموع الارباح الصافية الواردة في الميزانية السنوية للمصرف توزع وتصرف للعاملين الذين يمارسون اعمالا مصرفية صرفة، بناء على اقتراح لجنة الادارة وعلى اساس حجم المسؤوليات ووفقا لمعايير الاداء والانجاز ويحدد ذلك كله بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء وذلك بالاضافة الى المبالغ اللازمة لتغطية التزامات جميع حقوق العاملين المكتسبة المتعلقة بنفقات الضمان الصحي والاجتماعي والنقل وكذلك الحوافز والمكافات التشجيعية المقررة بموجب القوانين النافذة، ويخصص الرصيد لتغذية صندوق الاموال الاحتياطية الى ان تبلغ موجودات هذا الصندوق نصف راسمال مصرف سورية المركزي وبعد ان يبلغ الاحتياطي الحد المذكور يعود الى الدولة رصيد الارباح الصافية المذكورة بعد ان تقتطع منه نسبة /10% / ( عشرة بالمائة) سنويا تخصص لتغذية حساب صندوق الاموال الاحتياطية الى ان تبلغ موجوداته مبلغا معادلا لراس مال مصرف سورية المركزي.
2- تحدد تعويضات طبيعة العمل والاختصاص والمسؤولية لفئات العاملين في المصرف بمرسوم، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 83
يحدد نظام المصرف الاساسي كيفية استعمال امواله الجاهزة التي تمثل راس ماله وامواله الاحتياطية وحساباته المتعلقة بالاهتلاكات.
المادة 84
1- تنشر الميزانية السنوية للمصرف وحساب ارباحه وخسائره والتقرير السنوي عن اعماله في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وذلك قبل الثلاثين من شهر حزيران الذي يلي اغلاق الدورة.
2- وعلاوة على ذلك، يرفع الحاكم الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بيانا مقارنا شهريا عن وضعية المصرف في الخامس عشر من كل شهر.
3- ينشر البيان في الجريدة الرسمية بعد موافقة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
الباب الرابع مهنة المصارف والصرافة القسم الأول مدى شمول هذا الباب
المادة 85
1- تخضع لاحكام هذا الباب مصارف القطاع العام والمصارف الخاصة والمشتركة التي تتولى بصورة اعتيادية قبول الودائع تحت الطلب ولاجل، وودائع التوفير لاستثمارها في عمليات مصرفية لحسابها الخاص.
2- تعتبر بصورة خاصة عمليات مصرفية العمليات المحددة في المادة (12) من القانون (28) لعام 2001م.
3- يعتبر ايضا من العمليات المصرفية شراء وبيع وخصم سندات واذونات الخزينة وحيازاتها وممارسة عمليات نظام اعادة شراء السندات (الريبو).
4- كما تعتبر من العمليات المصرفية ممارسة شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المطروحة اسهمها على الاكتتاب العام، وكذلك الاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وذلك وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
5- يسمح للمصارف القيام لمصلحتها او لمصلحة الغير، او بالاشتراك معه في الجمهورية العربية السورية، او في الخارج، بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف واصدار الكفالات الوارد ذكرها في البند (13) من الفقرة / ا / من المادة (12) في القانون /28/ لعام 2001 وذلك وفق احكام القطع النافذة وضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف.
المادة 86
كما تخضع لاحكام هذا الباب من القانون وبخاصة احكام الترخيص والمراقبة وضمن القواعد والضوابط والشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية المؤسسات التالية:
1- المؤسسات المصرفية والمالية التي تمارس اضافة الى الاعمال المصرفية المنصوص عنها في المادة /12/ من القانون رقم /28/ لعام 2001 والمادة /85/ من هذا القانون العمليات الاتية:
ا- ادارة الاموال والممتلكات والمحافظ الاستثمارية لصالح الغير.
ب- تقديم النصح والمساعدة في الادارة المالية للمنشات وبصورة عامة تقديم خدمات تسهيل انشاء المؤسسات وتطويرها.
ج- عمليات التوظيف في مشاريع استثمارية تقوم على صيغ التاجير التمويلي للمؤسسات والشركات الانتاجية المؤهلة لهذا النوع من القروض على ان يحدد سقف هذه العمليات من قبل مجلس النقد والتسليف بنسبة مئوية من موارد مؤكدة متوسطة وطويلة الاجل.
د- الاستدانة لاجال مختلفة لقاء اصدار سندات قبلة للتداول.
2- المؤسسات المصرفية التي تقوم بما يلي:
ا- تقديم الخدمات المصرفية التي تعتمد على نظم الاتصالات الالكترونية الحديثة.
ب- الاعمال المصرفية المطبقة في المصارف الاسلامية.
3- مكاتب التمثيل المصرفية العائدة لمصارف غير سورية.
المادة 87
تخضع لاحكام هذا الباب من القانون ايضا ضمن الحدود والشروط التي يحددها مجلس النقد والتسليف المصارف المتخصصة القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 88
لا تخضع لاحكام هذا القانون المؤسسات المالية والشركات التعاونية التي يقتصر عملها على تلقي الاموال الجاهزة من فروعها واعضائها لتركيز ادارة هذه الاموال بشرط الا تستعملها بصورة اعتيادية في عمليات مصرفية تعقدها مع اشخاص غير الفروع والاعضاء.
المادة 89
تخضع المصارف العاملة في المناطق الحرة للانظمة الخاصة بها كما تخضع لاحكام الرقابة المصرفية المنصوص عنها في هذا القانون.
القسم الثاني الترخيص والتسجيل والمراقبة
المادة 90
تصدر قرارات الترخيص للمصارف الخاصة والمشتركة ويجري تسجيلها في سجل المصارف لدى مصرف سورية المركزي ( مفوضية الحكومة لدى المصارف) وفقا لاحكام القانون /28/ لعام 2001.
المادة 91
1- يجوز شطب المصرف من سجل المصارف في احدى الحالات التالية:
ا- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.
ب- اذا لم يباشر المصرف اعماله خلال مدة سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.
ج- اذا اوقف اعماله دون الحصول على موافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف بالرغم من انذاره، لمتابعة نشاطه خلال المدة التي يحددها المجلس.
د- اذا قام بعمل مخالف لانظمته او للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم فعاليته مما ينشا عنه الاضرار باعمال المودعين واصحاب الاسهم.
هـ- اذا كانت سيولته او ملاءته معرضة للخطر وغير قابلة للتصحيح بموجب اجراءات يتفق عليها مع مجلس النقد والتسليف.
2- يجري الشطب بقرار من وزير الاقتصاد وبناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وبعد ان يكون المجلس قد اخطر ممثلي المصرف المعني بتقديم ملاحظاتهم اليه خلال عشرة ايام من تبلغهم الوقائع الموجبة لتقرير الشطب، وعلى ان يصدر قرار الشطب معللا خلال عشرين يوما من تاريخ تبليغ الوقائع المذكورة.
3- ان شطب المصرف من سجل المصارف يوجب تصفيته حكما وفقا للقوانين النافذة وعلى ان تتم هذه التصفية بمشاركة المصرف المركزي بهدف المحافظة على الثقة العامة بالنظام المصرفي وحماية حقوق المودعين.
المادة 92
ينظم مجلس النقد والتسليف في كل سنة قائمة بالمصارف المسجلة في سجل المصارف. تنشر هذه القائمة والتعديلات التي تطرا عليها خلال السنة في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية.
المادة 93
1- لا يسمح لغير المؤسسات المسجلة في سجل المصارف المشار اليه في المادة (90) من هذا القانون والتي لم تشطب منه ان تستعمل تسميات مثل مصرف... او صاحب مصرف... او مصرفي... او ممثل مصرف... او اي تسمية مشابهة لها في اي لغة، سواء في تسميتها الخاصة او في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري او في دعايتها.
ولا يجوز للمصارف ان تستعمل اي عبارة قد تؤدي الى تضليل الجمهور فيما يتعلق بالطابع الخاص لفعاليتها.
2- لا يجوز ان تتضمن النشرات والاعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور من قبل المصارف العاملة ما يشعر برقابة السلطات النقدية على الاعمال المصرفية كما يحظر ان تتضمن اي عبارة قد تؤدي الى تضليل الجمهور بشان نوع اعمال المصرف واهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة.
المادة 94
تتمتع المصارف المسجلة في سجل المصارف دون سواها بصلاحية ممارسة جميع العمليات المصرفية في سورية كما هي مبينة في المادة (12) من القانون رقم /28/ لعام 2001 والمادتين(85) و (86) من هذا القانون ولا يجوز لغير المصارف المسجلة ممارسة عمليات قبول الودائع من الجمهور واعادة اقراضها.
المادة 95
1- يحق لمجلس النقد والتسليف ان يسمح للمؤسسات غير المصرفية المؤسسة على شكل شركات تضامنية، او شركات مساهمة مغفلة خاصة، او مشتركة يساهم فيها القطاع العام المصرفي بمزاولة تجارة صرافة العملات الاجنبية وذلك ضمن الحدود والشروط التي يعينها هذا المجلس بنظام خاص يصادق عليه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. في ضوء حاجات البلاد المالية وحاجات المواطنين والسياح. ويكون منحها معلقا على تقديم كفالة.
2- لا يسمح لغير المؤسسات المذكورة ان تستعمل تعبيري عميل صرافة وصيرفي- او اي تعبير مشابه في اي لغة – سواء في تسميتها الخاصة او في عنوانها التجاري وسواء في تعيين نوع عملها التجاري او في دعايتها.
القسم الثالث رأس مال المصارف وأموالها الاحتياطية
المادة 96
1- يجب الاّ يقل راسمال اي من المصارف العاملة عن الحد الادنى المبين في المادة /6/ من القانون رقم /28/ لعام 2001.
2- على كل مصرف ان يثبت في اي وقت ان موجوداته تفوق فعلا المطلوبات المتوجبة عليه تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل الحد الادنى للراسمال المحدد في المادة /6/ من القانون رقم /28/ لعام 2001.
3- اذا نقص راسمال المصرف عن الحد الادنى المحدد في المادة /6/ من القانون /28/ لعام 2001 بنتيجة الخسائر التي يكون قد اصيب بها يترتب عليه اعادة تكوين راسماله في مهلة ستة اشهر على الاكثر.
4- يعود امر تحديد الخسائر الى تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف.
5- في حال اعتراض المصرف المعني على تقدير مفوضية الحكومة لدى المصارف ترفع القضية الى مجلس النقد والتسليف.
6- يكون قرار مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
7- تحدد الحدود الدنيا لحصة المؤسسين في راس مال المصرف وكذلك الحدود القصوى لحصص الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين في راس المال وفقا لاحكام القانون (28) لعام 2001، وتعتبر حصص الزوجة والاولاد للشخص الطبيعي ضمن الحد الاقصى المسموح به البالغ (5%) من راس مال المصرف.
المادة 97
1- فضلا عن الوجائب التي يفرضها قانون التجارة على الشركات التجارية بالنسبة للاحتياطي الاجباري يجب على المصارف ان تقتطع سنويا من ارباحها الصافية نسبة لا تقل عن (10%) عشرة بالمائة ترصد لتشكيل احتياطي خاص، وذلك الى ان يبلغ الاحتياطي المذكور (100%) مئة بالمائة على الاقل من راس مال المصرف.
2- في حال تصفية المصرف، يتمتع اصحاب الودائع المودعة لديه بامتياز على حاصل تصفية الاحتياطي الخاص المبحوث عنه اعلاه والاحتياطي الاجباري المنصوص عليه في قانون التجارة والحساب المجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي بموجب احكام الفقرة (ا) من المادة (19) من القانون رقم (28) لعام 2001.
المادة 98
1- يتمتع مجلس النقد والتسليف لدى تطبيق المادة (96) من هذا القانون بصلاحية تقدير عناصر الموجودات التي تشكل ما يقابل راسمال المصارف ويحق له ان يطلب ابراز جميع الوثائق اللازمة ليتثبت من وجود هذه العناصر، وهو يعين جميع الشروط الاخرى التي يجب توافرها في تادية راس المال وفقا لمقتضيات الحاجة.
2- لمجلس النقد والتسليف ان يقرر في اي وقت وجوب زيادة الحد الادنى لراس المال المبين في المادة /96/ وذلك طبقا لمقتضيات الملاءة وانسجاما مع المعايير الدولية لكفاية راس المال .
القسم الرابع:النسب الإجبارية المتعلقة بالأموال الجاهزة والتغطية والملاءة وغيرها
المادة 99
1- يحق لمجلس النقد والتسليف، ان يضع نظاما عاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة ادناه والتي يجب على المصارف التقيد بها، على الاّ يتضمن هذا النظام اي تمييز بين المصارف المتشابهة الاعمال.
ا- النسبة بين راسمال المصرف وامواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الاجمالي لودائعه او لتعهداته تحت الطلب او لاجل من جهة اخرى.
ب- النسبة بين اموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز او بعض هذه الاموال او هذه الموجودات من جهة وتعهداته تحت الطلب او لاجل قصير من جهة اخرى.
ج- النسبة بين راسمال المصرف وامواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر من جهة والمبلغ الاجمالي لموجوداته او لبعض هذه الموجودات من جهة اخرى.
2- يحق لمجلس النقد والتسليف ضمن الشروط المذكورة اعلاه ان:
ا- يحظر على المصارف زيادة المبلغ الاجمالي لعمليات الخصم والسلف والقروض او المبلغ الاجمالي لبعض هذه العمليات اعتبارا من تاريخ معين.
ب- يحدد المعدل الذي يجوز للمصارف ان تزيد بنسبته مجموع عمليات الخصم والسلف والقروض او مجموع بعض هذه العمليات.
ج- يعين الحد الادنى المطلق او النسبي الذي يجب على اساسه تغطية عمليات فتح الاعتماد او بعضها بتادية نقدية.
د- يعين مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف او لاستحقاق بعض هذه العمليات.
هـ- يعين الحد الاقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه الى شخص واحد بالنسبة الى راس مال المصرف وامواله الاحتياطية بعد تنزيل الخسائر.
و- يعين النسب التي يجب على المصارف ايداعها لدى مصرف سورية المركزي من اصل ودائعها الجارية ولاجل والودائع بالعملات الاجنبية.
ز- يحدد درجة تركيز استثمارات المصرف وتوظيفاته في الخارج بنسبة الى مجموع موجودات المصرف.
3- لا يكون للانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام هذه المادة اي مفعول رجعي كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بتاريخ نشرها. ويجب ان تحدد المهل اللازمة لتمكين المصارف من توفيق عملياتها مع الاحكام المفروضة، وان تعين الاصول التي يجري على اساسها حساب النسب الاجبارية المحددة.
القسم الخامس:الأعمال المصرفية
المادة 100
اضافة الى ما هو محظر على المصارف بموجب القانون (28) لعام 2001 لا يجوز للمصارف ان تتعاطى اعمالا غير مصرفية وخاصة الاعمال التالية:
1- امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص، ما لم تستهدف العملية تامين استيفاء مطاليب مشكوك بها.
2- شراء العقارات لحسابها الخاص او الاحتفاظ بها بصورة دائمة فيما عدا الحالات الاتية:
ا- العقارات اللازمة لممارسة اعمالها.
ب- العقارات التي يحرزها المصرف استيفاء لديونه او ضمانا للمطاليب المشكوك بها ويجب على المصرف في هذه الاحوال ان يبيع هذه العقارات في غضون سنتين.
3- لا يجوز لاي من المصارف المرخصة:
ا- فتح اعتمادات او منح قروض او سلف باي شكل لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام واقربائهم حتى الدرجة الثالثة وزوجات هؤلاء واقربائهن حتى الدرجة الثانية.
ب- كما يحظر على اي من المصارف المرخصة فتح اعتمادات او منح قروض او سلف باي شكل للعاملين لديه او للمراقبين او لمفتشي حسابات المصرف ومدققيها او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف على اعمال المصرف ومراقبتها او متابعة نشاطاتها وزوجات هؤلاء واولادهم ما لم يوافق مجلس النقد والتسليف مسبقا على ذلك.
4- لا يطبق الحظر المذكور في الفقرتين /1و2/ من المادة /20/ من قانون /28/ لعام 2001 على ما يلي:
ا- القيم التي يحرزها المصرف ضمانا لاستيفاء المطاليب المشكوك بها، وفي هذه الحال يجب على المصرف ان يتخلى عن القيم المذكورة في غضون سنتين.
ب- القيم التي تتمتع بضمانة الدولة والحصص في راس مال مؤسسات التسليف المحدثة بقانون خاص.
ج- الاسهم واسناد القروض بالعملة السورية او بالعملات الاجنبية التي يكلف المصرف طرحها على الجمهور والحصص في شركة او اكثر من الشركات المشكلة خصوصا لطرح مثل هذه الاسهم والسندات على الجمهور، وذلك خلال مهلة لا تتجاوز ستة اشهر اعتبارا من تاريخ اكتتاب المصرف بالاسهم والاسناد المذكورة.
المادة 101
1- يحق لمجلس النقد والتسليف عند الضرورة ان يتخذ قرارات معللة صادرة باكثرية ثلثي اعضاء المجلس، يحدد بها المعدلات القصوى للفوائد والعمولات والنفقات الاخرى التي يجب تطبيقها على بعض فئات معينة من عمليات التسليف ولا تعتبر هذه القرارات قابلة للتنفيذ ما لم تقترن بتصديق وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
2- ويحق لمجلس النقد والتسليف ان يقرر عدم امكانية تجهيز عمليات التسليف باي شكل كان لدى مصرف سورية المركزي اذا لم تتوافر فيها الشروط التي يكون قد حددها بشان الفائدة والعمولة والنفقات الاخرى.
القسم السادس: أعضاء مجلس الإدارة والمديرون
المادة 102
1- مع مراعاة احكام القوانين النافذة، يحظر حكما ان يكون عضوا في مجلس ادارة او مديرا في اي مصرف كل من كان محكوما عليه بجرم كالسرقة او اساءة الامانة او التزوير او الاحتيال او الافلاس الاحتيالي او الاختلاس او اغتصاب المال او غسيل الاموال او الاتجار بالمخدرات او سحب شيك دون مقابل او النيل من مكانة الدولة المالية او بالجرائم المخلة بالثقة العامة او اي جناية او جنحة شائنة او اخفاء الاموال المحرزة بنتيجة احدى هذه الجرائم او تصريف هذه الاموال، سواء كان الحكم صادرا في سورية او في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا او شريكا او متدخلا في اي من الجرائم المذكورة. ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم علية بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.
2- يسري هذا الحظر ايضا على الاشخاص الذين صدر بحقهم او بحق المصرف الذي تولوا ادارته حكم بالافلاس او بالتصفية القضائية سواء اعيد اليهم اعتبارهم ام لا، وسواء كان الحكم صادرا في سورية او في الخارج، ولا يسري هذا الحظر في الحالات التي تقرر فيها المحكمة المختصة ان وقوع الافلاس او التصفية القضائية كان ناشئا عن اسباب قاهرة.
3- تتمتع محكمة البداية التي يقع المصرف ضمن دائرة اختصاصها بصلاحية تقرير ما اذا كانت الجرائم او الاعمال المحكوم بها من قبل محكمة اجنبية تخضع للحظر المنصوص عليه اعلاه وذلك بناء على طلب النيابة العامة.
المادة 103
1- لا يحق لاي من اعضاء مجلس الادارة او المديرين في اي مصرف ان يتولى ادارة مصرف اخر او عضوية مجلس ادارته.
2- يحق لمجلس النقد والتسليف في حالات خاصة لا تتعارض مع المصلحة العامة ان يوافق على الاستثناء في احكام الفقرة السابقة .
المادة 104
1- في حال افلاس احد المصارف او في حال تصفيته قضائيا، تعتبر لاغية وغير ذات مفعول تجاه كتلة الدائنين جميع العمليات التي يكون المصرف قد ادى بموجبها عينا او بالتقاص او باي شكل اخر الى اعضاء مجلس ادارته او الى مديريه مبالغ بصفة حصص من الارباح او مكافات او غيرها من المساهمات في الارباح وذلك خلال السنتين السابقتين للتاريخ الذي تعتبره المحكمه تاريخ التوقف عن الدفع في حال الافلاس او خلال السنتين السابقتين لوضع المصرف في التصفية القضائية.
2- لا تطبق احكام هذه المادة اذا قررت المحكمة المختصة ان وقوع الافلاس او التصفية القضائية كان ناشئا عن اسباب قاهرة.
القسم السابع الميزانية السنوية والبيانات الدورية
المادة 105
1- يجب على جميع المصارف المرخصة ان تقدم سنويا الى مجلس النقد والتسليف ميزانية سنوية وحسابا مفصلا عن الارباح والخسائر مصدقين من قبل مفتشي الحسابات، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ اغلاق الدورة الحسابية السنوية.
2- تنظم هذه الوثائق وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بقرار صادر بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ويحدد هذا القرار ايضا شكل النشرات والبيانات والوثائق المتعلقة بالميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر التي يفرض قانون التجارة نشرها او ايداعها لدى الدوائر المختصة، ويجوز ان يفرض هذا القرار وجوب نشر وتقديم البيانات والوثائق المذكورة على سائر المصارف القائمة في سورية ايا كان الشكل الحقوقي الذي تمارس فعاليتها على اساسه.
المادة 106
1- على المصارف ان تقدم الى مجلس النقد والتسليف ، ضمن المهل التي يحددها البيانات التالية:
ا- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة.
ب- بيانا شهريا بوضعية المصرف الدائنة والمدينة بالعملات الاجنبية.
2- كما يجب عليها ان تقدم الى مجلس النقد والتسليف بناء على طلبه وضمن المهل التي يحددها:
ا- كشفا بالاعتمادات التي تبلغ مقدارا يحدده المجلس المذكور.
ب- جميع المعلومات والايضاحات والوثائق اللازمة لقيام المجلس بمهمته.
3- تنظم الوثائق المذكورة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية التي يعتمدها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
المادة 107
توقع جميع الوثائق الواجب تقديمها بمقتضى المادتين (105 و 106 ) من قبل رئيس مجلس الادارة والعضو المفوض او المدير، ويصادق مراقب المصرف على صحتها.
المادة 108
ينشر مجلس النقد والتسليف بصورة دورية بيانا اجماليا عن وضع المصارف الدائن والمدين.
القسم الثامن - المراقبون مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي الفصل الأول - المراقبون الداخليون
المادة 109
1- بالاضافة الى احكام قانون التجارة المتعلقة بالشركات التجارية يتوجب على كل مصرف ان يرشح عددا من الاشخاص يتمتعون بالمؤهلات المناسبة لممارسة مهام مراقب داخلي في المصرف ويختار مجلس النقد والتسليف مراقبا داخليا او اكثر، وفقا لحجم عمليات المصرف من الاسماء المرشحة لاشغال وظيفة مراقب داخلي ولا يمارس المراقب الداخلي مهام عمله الا بعد اداء اليمين امام محكمة البداية المدنية.
2- يضع مجلس النقد والتسليف نظاما لقبول المراقبين الداخليين وحالات سحب القبول ونظاما اساسيا للمراقبين الداخليين ويصدق النظامان المذكوران بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 110
1- يمارس المراقبون الداخليون بصورة عامة جميع الصلاحيات التي يمنحها القانون الى المفتشين لدى الشركات التي يمارس فيها هذا النوع من المراقبة.
2- من هذا القبيل، يقوم المراقبون الداخليون بالاطلاع على دفاتر المصارف ومراسلاتها وضبوط جلساتها وعلى جميع قيودها بوجه عام. ويراقبون انتظام كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا القانون وصحتها.
3- يراقبون ايضا تقيد المصرف بالنصوص وبالاحكام القانونية والنظامية التي تخضع لها المصارف.
4- وعليهم ان يبلغوا مفوضية الحكومة لدى المصارف كل قرار او وضع يؤدي الى تعريض ملاءة المصرف او سيولته للخطر.
5- تصدر مفوضية الحكومة لدى المصارف الى المراقبين الداخليين جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة لاداء مهمتهم.
المادة 111
1- على المراقبين الداخليين ان يقدموا في الخامس عشر من كل شهر تقريرا عن اعمالهم خلال الشهر الفائت الى مفوضية الحكومة لدى المصارف.
2- لا يجوز ان يتعرض هذا التقرير الى علاقات المصرف مع شخص معين من المتعاملين معه الا في الاحوال التالية:
ا- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة للقانون.
ب- في حال افلاس احد المتعاملين مع المصرف او خضوعه لنظام المصالحة او في حال السماح له بتاجيل الدفع.
ج- اذا منح المصرف اعتمادات قد تؤدي الى تعريض سيولته للخطر.
د- اذا منح المصرف اعتمادات على وجه يخالف احكام الفقرة (هـ) من البند /2/ المادة /99/ من هذا القانون.
3- ليس للمراقبين ان يتدخلوا في القضايا المتعلقة بالرسوم والضرائب.
المادة 112
1- على كل مراقب داخلي ان يعلم فورا اعضاء مجلس الادارة والمديرين في المصرف عن المخالفات التي يلاحظها.
2- اذا اطلع المراقب الداخلي على قرار للمصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فعليه ان يعترض على تنفيذه وان يرفع الامر عاجلا الى مفوضية الحكومة لدى المصارف ويوقف هذا الاعتراض تنفيذ القرار لمدة ثمانية ايام ولا تطبق هذه الاحكام على المخالفات المتعلقة بالضرائب.
المادة 113
1- لا يجوز للمراقبين الداخليين ان يشغلوا اي وظيفة اضافية في المصارف الخاضعة لمراقبتهم.
2- ولا يحق لهم دون ترخيص من مجلس النقد والتسليف ان يشغلوا اي وظيفة يتقاضون عليها راتبا او تعويضا من الدولة او من السلطات العامة او ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او مفوضين او معتمدين مخولين بالتوقيع في شركات تجارية او ذات شكل تجاري ويكون ترخيص المجلس قابلا للالغاء في اي وقت كان.
المادة 114
تتحمل المصارف التي يمارس فيها المراقبون الداخليون عملهم الرواتب والتعويضات وما في حكمها والتي تخضع لموافقة مجلس النقد والتسليف، ولا يجوز للمراقبين ان يحصلوا من المصرف الذي يعملون فيه فيما عدا ذلك على اي منفعة اخرى باي شكل كانت.
المادة 115
بالاضافة الى الواجبات التي يفرضها القانون، يحظر على المراقبين الداخليين افشاء اي من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم، كما يحظر عليهم الاستفادة الشخصية باي شكل كان من تلك المعلومات.
المادة 116
يخضع المراقبون الداخليون الذين يخالفون احكام هذا القانون للمساءلة وتطبق بحقهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
الفصل الثاني مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبو المصرف المركزي
المادة 117
1- تمارس مفوضية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق احكام الباب الرابع من هذا القانون وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف وتشكل جزءا من ملاك المصرف المركزي ويخضع مراقبوها وموظفوها لجميع الانظمة والقواعد المطبقة في المصرف.
2- لمصرف سورية المركزي ان يتعاقد مع اشخاص مؤهلين من ذوي الخبرة العالية او مع مؤسسات متخصصة من داخل القطر او من خارجه للقيام باعمال المراقبة المكتبية والميدانية التي تكلفهم بها مفوضية الحكومة لدى المصارف ويخضع هؤلاء المراقبون الى ذات الاحكام المتعلقة بالمراقبين الداخليين والى جميع الشروط المنصوص عنها في المواد (110 ,111و 112و 113 و 115و 116) من هذا القانون، كما يتوجب على هؤلاء المتعاقدين اداء اليمين امام محكمة البداية المدنية.
3- يحدد مجلس النقد والتسليف نظام هذه المفوضية كما يحدد شروط التعاقد مع الاشخاص والجهات المشار اليها في الفقرة السابقة ويصدق نظام المفوضية وشروط التعاقد بقرارات من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 118
تحدد مهام مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يلي:
1- القيام بالمهام المحددة لها في الباب الرابع من هذا القانون وجميع المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.
2- التحقيق عن المخالفات لاحكام هذا القانون ولاحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه.
3- الاشراف على المصارف ومراقبتها وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف.
4- القيام بجميع الدراسات وتنظيم جميع الاحصاءات المتعلقة بوضعية المصارف وبالفعاليات المصرفية في البلاد.
5- متابعة الشؤون المتعلقة بالمخاطر المصرفية وتجميع معلومات عن المخاطر الائتمانية المتعلقة بزبائن المصارف بشكل دوري وابلاغها بطريق سرية وسريعة للمصارف المعنية.
6- مع مراعاة احكام قانون التجارة لا تخضع المصارف المشتركة لاحكام قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وقانون الجهازالمركزي للرقابة المالية بل تجري مراقبتها من قبل المراقبين الداخليين المعينين وفق احكام هذا القانون ومن قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها.
7- القيام بكل تحقيق او تدقيق او خبرة بناء على طلب مجلس النقد والتسليف وحسب توجيهاته في الحالات التالية:
ا- في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بان المراقبين الداخليين لا يؤدون مهمتهم على الوجه الصحيح.
ب- في حال وجود احتمالات خطيرة تحمل مجلس النقد والتسليف على الاعتقاد بان ادارة المصرف غير حكيمة او بان سيولة المصرف معرضة للخطر.
ج- في حال تخلف المصرف عن اعطاء المعلومات التي يفرضها القانون او عرقلته لاعمال المراقبين او مندوبي مفوضية الحكومة لدى المصارف.
د- في حال تعرض المصرف لصعوبة في الاداء او خضوعه لنظام المصالحة او احتمال السماح له بتاجيل الدفع او احتمالات الافلاس.
هـ- عندما يبلغ المراقبون الداخليون عن وقوع مخالفات للقانون او عندما لا يتقيد المصرف بالملاحظات الموجهة الى ادارته العامة او الى اعضاء مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة /112/.
المادة 119
تعتبر ضبوط مفوضية الحكومة لدى المصارف وتقارير مراقبيها المعتمدة صحيحة ما لم يثبت عكسها.
تحول الضبوط المذكورة من قبل مجلس النقد والتسليف الى النيابة العامة لاجراء الملاحقات اللازمة عند الاقتضاء.
المادة 120
1- بالاضافة الى الواجبات التي يفرضها القانون يحظر على العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف ومراقبيها ان يفشوا ايا من المعلومات التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
2- يؤدي جميع العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف يمينا امام مجلس النقد والتسليف يضع نصه المجلس المذكور.
3- يحظر على اي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف ان يقبل لنفسه او لغيره مكافاة او هدية او امتيازا من المصارف العاملة او ان يقبل الوعد بشيء من هذا القبيل او ان يسخر المعلومات التي يطلع عليها بحكم عمله لمنفعته الشخصية او لغيره باي شكل كان.
4- يحظر على اي من العاملين في مفوضية الحكومة لدى المصارف في حال تركه لعمله ان يلتحق باي عمل لدى اي من المصارف العاملة خلال سنتين من تاريخ انفكاكه عن العمل في المصرف المركزي.
5- يتقاضى العاملون في مفوضية الحكومة لدى المصارف تعويضات خاصة تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 121
تقع نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف على عاتق المصارف العاملة وتحدد اصول تحصيلها وتوزيعها بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.
القسم التاسع التصفية
المادة 122
1- في حال تصفية احد المصارف وفي خلال سبعة ايام من اتخاذ القرار بالتصفية يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية اعلانا عن التصفية ينشر في الجريدة الرسمية وفي نشرة الاعلانات الرسمية وفي ثلاث صحف يومية سورية واسعة الانتشار لثلاثة ايام متتالية اضافة الى تبليغ المودعين بموجب كتاب مضمون.
2- يجب ان يتضمن الاعلان المذكور اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى للمتعاملين مع المصرف ان يتخذوا جميع التدابير ويصدروا سائر التعليمات اللازمة فيما يتعلق بهذه التصفية، ويجب ان يتضمن الاعلان ايضا الجهة المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ اغلاق مكاتب المصرف نهائيا فيما اذا لم يعط المتعاملون مع المصرف التعليمات اللازمة بصددها.
3- يحق للمصرف طلب الغاء ترخيصة ويتخذ مجلس النقد والتسليف القرار الذي يراه مناسبا بشان الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
4- اذا جرت التصفية بنتيجة شطب المصرف من سجل المصارف بسبب مخالفته لانظمته او للقوانين والمراسيم والقرارات التي تنظم مهنة المصارف فيحق لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف ان يحدد في قرار الشطب تاريخ اغلاق المصرف وان يسمي الجهة المكلفة بتسديد العمليات المعلقة بذلك التاريخ .
5- يستمر المراقبون في ممارسة وظائفهم محتفظين بحقوقهم وواجباتهم حتى انتهاء تصفية اعمال المصرف.
6- تطبق احكام قانون التجارة وتعديلاته والقوانين النافذة فيما لم يرد عليه نص في هذا القسم من هذا القانون.
القسم العاشر أحكام انتقالية تتعلق بمصارف القطاع العام
المادة 123
على جميع المصارف القائمة بتاريخ نفاذ احكام هذا القانون التي تخضع فعاليتها لاحكام الباب الرابع منه ان تطلب اعادة تسجيلها في سجل المصارف المرخصة لدى مصرف سورية المركزي وذلك في غضون ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
المادة 124
تعطى المؤسسات القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون والمعاد تسجيلها عملا باحكام المادة /123/ منه مهلة سنتين اعتبارا من تاريخ قرار التسجيل لتوفيق اوضاعها تدريجيا مع الاحكام المنصوص عنها في هذا القانون.
القسم الحادي عشر الغرامات والعقوبات الإدارية والجزائية
المادة 125
1- تفرض من دون اخطار سابق غرامة قدرها عشرة الاف ليرة سورية، عن كل يوم تاخير على كل مصرف ، لا يقدم، ضمن المهل المحددة، البيانات والاوضاع والميزانيات وجميع الوثائق المبينة في المادتين (105 و 106 ) من هذا القانون.
2- تفرض هذه الغرامة من قبل مفوضية الحكومة لدى المصارف، وتحصل لصالح خزينة الدولة، وفي حال عدم تسديدها يجري تحصيلها وفقا لقانون جباية الاموال العامة.
المادة 126
تطبق العقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة على كل من يخالف الاحكام الواردة في هذا القانون.
المادة 127
تفرض غرامة تتراوح بين خمسين الف ليرة سورية وخمسمائة الف ليرة سورية على كل مصرف لا يتقيد باحكام المواد (100 و 105 و 106 ).
المادة 128
يعاقب كل من يخالف احكام المادتين (102 و 103 ) بغرامة تتراوح بين مائة الف ليرة سورية وخمسمائة الف ليرة سورية وبالحبس من ستة اشهر الى سنتين او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 129
يعاقب بالحبس من ثمانية ايام الى ثلاثة اشهر وبغرامة تتراوح بين مائة الف ليرة سورية وخمسمائة الف ليرة سورية او باحدى هاتين العقوبتين كل عضو مجلس ادارة ومدير معتمد مفوض بالتوقيع لا يتقيد باحكام النظام المبحوث عنه في المادة (99) او لا يتقيد بالمعدلات القصوى المحددة وفقا لاحكام المادة (101) او يخالف احكام المادة (97) من هذا القانون.
المادة 130
تطبق العقوبات المحددة في القوانين النافذة بحق كل من يخالف احكام المادتين (115 و 120 ) من هذا القانون.
المادة 131
تنشر الاحكام المصادرة تنفيذا للباب الرابع من هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين على الاقل تعينهما المحكمة ، وذلك على نفقة المحكوم عليه.
المادة 132
تعتبر المؤسسات المصرفية والمالية المبحوث عنها في هذا القانون مسؤولة مدنيا عن تسديد الغرامات بما فيها النفقات القضائية وغيرها، المفروضة على اعضاء مجالس اداراتها ومديريها ومعتمديها المفوضين بالتوقيع تنفيذا لاحكام الباب الرابع من هذا القانون.
المادة 133
لا يؤدي تطبيق احكام الباب الرابع من هذا القانون وتطبيق المراسيم والقرارات المتخذة تنفيذا له الى تحميل الدولة والوزراء واعضاء مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي وممثليهم اي مسؤولية مالية باي صفة كانت.
الباب الخامس أحكام انتقالية
المادة 134
يدمج الصندوق النقدي المنصوص عنه في المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 وتعديلاته بمصرف سورية المركزي وتؤول موجوداته وحقوقه والتزاماته الى المصرف المذكور.
المادة 135
يلغى المرسوم التشريعي رقم (159) لعام 1968.
المادة 136
يلغى المرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953 ويعتبر مصرف سورية المركزي ومجلس النقد والتسليف محدثين حكما كما تعتبر احكام هذا القانون معدلة حكما لجميع النصوص التشريعية والاحكام النافذة المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم (87) لعام 1953.
المادة 137
في معرض تطبيق احكام هذا القانون تعتبر جميع الاحكام القانونية المخالفة لاغية.
المادة 138
يعطى المصرف المركزي وجميع الجهات المعنية في هذا القانون مهلة سنتين من تاريخ نفاذه لتوفيق اوضاعها تدريجيا مع احكامه، وخلال هذه المدة يستمر العمل بالانظمة النافذة.
المادة 139
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 1423/1/3 هـ
2002/3/17 م

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

مدير مكتب شؤؤن مجلس الوزراء
العقيد احمد شيخ عبد القادر

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:13

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص29
النوع قانون
تاريخ م4/16/2001
تاريخ هـ23/01/1432
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1421/12/23 هـ و 2001/3/18 م
يصدر ما يلي:
المادة 1
تخضع لاحكام سر المهنة كل المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 2
يحق للمصارف ان تفتح للعاملين معها حسابات ودائع مرقمة، لا يعرف اصحابها غير المدير القائم على ادارة المصرف، ومن يقوم مقامه اصولا، كما يحق لهذه المصارف ان تؤجر للمودعين خزائن حديدية خاصة.
ولا تعلن هوية صاحب الحساب المرقم، او الخزانة الحديدية وقيمة حساباته او موجوداته، الا باذن خطي من المودع، او من ورثته الشرعيين او الموصى لهم، او اذا اعلن افلاسه اصولا، او اذا اقيمت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف والمتعاملين معها، وذلك بناء على طلب من الجهة الناظرة بهذه الدعوى.
المادة 3
ان العاملين في المصارف المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون وكل من كان على اطلاع بحكم صفته او وظيفته باية طريقة كانت على قيود الدفاتر والسجلات والمعاملات والمراسلات وشهادات الاستثمار ملزمون بكتمان سر هذه القيود اطلاقا، وذلك لمصلحة المصرف، والمتعاملين معه ولا يجوز لهم باي حال من الاحوال افشاء ما يعرفونه عن اسماء المتعاملين واموالهم وكل ما يتعلق بايداعاتهم وامورهم المصرفي لاي شخص كان سواء كان فردا، ام جهة ادارية ام قضائية الا في الاحوال المشار اليها في المادة الثانية من هذا القانون.
المادة 4
يجوز الاتفاق مسبقا خطيا وامام ادارة المصرف على اعطاء الاذن المشار اليه في المواد السابقة في اي حالة من حالات الايداع، ولا يجوز الرجوع عن هذا الاذن الا بموافقة كل الاطراف وبالطريق التي تم بها التوثيق.
المادة 5
خلافا لاي نص نافذ، لا يجوز القاء اي حجز على الاموال والموجودات المودعة لدى المصارف المشار اليها في المادة الاولى الا باذن خطي من اصحابها، او عند صدور احكام قضائية قطعية ترتب حقوقا بذمة المودعين لصالح الجهات العامة او الخاصة.
المادة 6
يجوز للمصارف المشار اليها في المادة الاولى صيانة لتوظيف اموالها ان تتبادل فيما بينها فقط، وتحت طابع السرية الكاملة المعلومات المتعلقة بحسابات المتعاملين معها المدينة.
المادة 7
يحق لورثة المودع الشرعيين والموصى لهم وباذن من القاضي المختص الاطلاع على مقدار ايداعات او موجودات المودع ليتم ادخالها في حسابات التركة ويعلم القاضي المختص بمقدار هذه الايداعات والموجودات بكتاب رسمي من ادارة المصرف.
المادة 8
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة، ويعاقب على الشروع بذات عقوبة الجريمة في حال ارتكابها ولا تحرك دعوى الحق العام الا بناء على شكوى المتضرر.
المادة 9
ينشر هذا القانون ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 1422/1/23 هـ
2001/4/16 م

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:13

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص28
النوع قانون
تاريخ م4/16/2001
تاريخ هـ23/01/1422
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1422/1/5 هـ و 2001/3/29 م.
يصدر ما يلي:
المادة 1
يجوز تاسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتامين والمؤسسات الادخارية الاخرى بناء على قرار من مجلس الوزراء بنسبة (25%) من راس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف مصرف سورية المركزي ومراقبته وفقا لاحكام قانون النقد الاساسي رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته وانظمة القطع المرعية في كل ما لا يخالف احكام هذا القانون ويعبر عن هذه الشركات في الاحكام التالية بكلمة -مصرف-.
المادة 2
يتم تاسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون وفق الشروط التالية:
1- ان تكون جميع اسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام.
2- ان تكون جميع اسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين.
المادة 3
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون، وخلافا لاحكام الفقرة /2/ من المادة السابقة، السماح لرعايا الدول العربية والاجنبية سواء كانوا اشخاصا طبيعيين ام اعتباريين، المشاركة او المساهمة في تاسيس المصرف او شراء اسهمه، شريطة الا يتجاوز حصصهم في راسمال المصرف، النسبة المحددة في المادة /9/ من هذا القانون، وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الاجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الاسواق.
المادة 4
ا- تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها الى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة، مع الاخذ بالاعتبار سمعة الجهة المتقدمة مؤهلاتها وكفاءاتها واوضاع القطاع المصرفي وحاجاته ويحيله مع الدراسة والمقترح الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الراي والرفع الى رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار الترخيص.
ب- يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي، واذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه مع التعليل.
وفي حالتي عدم الموافقة الضمنية او الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص، مراجعة مصرف سورية المركزي، واعادة التقدم بطلب جديد اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة /ب/ اعلاه.
ج- يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف ان يباشر اعماله قبل هذا التسجيل.
د- يعتبر الترخيص بتاسيس المصرف لاغيا اذا لم يباشر المصرف اعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.
هـ- لا يجوز لمن يحصل على قرار بتاسيس مصرف وفق احكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا او جزءا وتحت اي تسمية كانت.
و- يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف، قرارا يحدد الاصول التي يجري بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها، وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون، كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها.
المادة 5
يكون المركز الرئيسي للمصرف في احد مراكز المحافظات التي يختارها طالب الترخيص ويجوز بناء على طلب من مجلس ادارته، وموافقة مصرف سورية المركزي احداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة 6
يحدد في صك الترخيص المصرف ما يلي:
1- راس مال المصرف على الا يقل عن /1500/ مليون ل.س.
2- نسبة مساهمة القطاع العام في راس مال المصرف اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة.
3- عدد الاسهم الموزع عليها راس المال وقيمة السهم الواحد على الاّ تقل عن/500/ ل.س.
4- حصص المؤسسين على الاّ تقل عن (25%) من راس مال المصرف عند تقديم الطلب والاّ تزيد حصة الشخص الطبيعي عن (5%) من راس مال المصرف، وحصة الاشخاص الاعتبارية عن (49%) باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الاحوال وفق النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
5- يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في راسمال المصرف مدى ما تمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة.
المادة 7
تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب (50%) من القيمة الاسمية لكل سهم، ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص باقامة المصرف.
المادة 8
ا- تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.
ب- تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الاجنبي.
المادة 9
ا- لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في راسمال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة.
ب- لا يجوز ان يكون التنازل عن الاسهم او الحصص من راسمال المصرف الا لاشخاص سوريين او لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي وبقرار من مجلس الوزراء.
ج- وفي جميع الاحوال يجب الا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين (49%) من راسمال المصرف.
المادة 10
يجوز زيادة راس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الاساسي، على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في راس المال، للمساهمين الاصليين وبنفس نسبة مساهماتهم، وفي هذه الحالة يجب الا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
المادة 11
لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق احكام هذا القانون الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات القطاع العام ومؤسساته مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في راس مال المصرف.
المادة 12
ا- يمارس المصرف الخدمات المالية والاعمال المصرفية على انواعها وفقا لاحكام النظام الاساسي للمصرف والقوانين والانظمة المرعية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون، ومن هذه الاعمال:
1- قبول الودائع بالعملة السورية والاجنبية لاجال مختلفة.
2- خصم الاوراق التجارية واستناد الامر والسفاتج بصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده.
3- خصم اسناد القروض القابلة للتداول او غير القابلة له.
4- تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية، وغيرها من الضمانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.
5- اصدار شهادات الايداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد واسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، والاتجار بهذه الاوراق.
6- توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
7- فتح حسابات جارية وحسابات توفير.
8- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
9- اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة ادارة مكتب القطع.
10- شراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية وبيعها والتعامل بها في اسواق الصرف الانية والاجلة وفقا لانظمة القطع النافذة.
11- الاستدانة لاجال مختلفة وقبول الكفالات بانواعها.
12- شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة اسهمها على الاكتتاب العام، وكذلك الاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
13- وبشكل عام القيام لمصلحته او لمصلحة الغير، او بالاشتراك معه، في الجمهورية العربية السورية او في الخارج، بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف واصدار الكفالات.
ب- يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:
1- المساهمة براسمال مصارف عربية او اجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
2- شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل اراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة 13
ا- يتولى ادارة امور المصرف مجلس ادارة ينتخبه المساهمون وفق احكام نظامه الاساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم.
ب- يحق لمصرف سورية المركزي التاكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة /ا/ اعلاه، واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الادارة وفق تلك المؤهلات والشروط.
المادة 14
يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الاسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.
المادة 15
ا- يحدد النظام الاساسي عدد اعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الاسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الادارة.
ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين، ويشترط في رئيس مجلس الادارة ان يملك مثلي عدد الاسهم المطلوب من العضو، شريطة مراعاة الحد الاقصى لحصة الشخص الطبيعي من راسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
ب- لا يشترط امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما.
المادة 16
لا تعتبر قرارات مجلس الادارة قانونية ما لم تتخذ بحضور اكثرية الاعضاء وعلى ان يكون من بينهم احد ممثلي حملة الاسهم من المؤسسات العامة المساهمة في راسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الاساسي.
المادة 17
ا- يتم اختيار مدير عام المصرف من اصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الادارة.
ب- لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وعضوية مجلس الادارة او رئاسته.
ج- لا يجوز لاي شخص يشغل منصب مدير عام او معاون مدير عام او مدير في المصرف تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص او عضوا في مجالس ادارة احدى الشركات.
المادة 18
ا- يضع المؤسسون مشروع النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، وبما ينسجم مع نموذج النظام الاساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية اعضاء مجلس الادارة ورئيسه وعددهم واعمارهم ومكافاتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بما يتفق ونسبةمساهمتهم في راس المال وتحديد الية العمل في المجلس، وكذلك تحديد راس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الاجنبي او العكس وذلك دون التقيد باحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم (149) لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وبناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
ب- يضع مجلس ادارة المصرف نظام العاملين بالاستناد لاحكام قانون العمل النافذ رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته.
ج- يضع مجلس ادارة المصرف سائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها.
احكام عامة
المادة 19
يترتب على كل مصرف يرخص بتاسيسه وفق احكام هذا القانون الالتزام بما يلي:
1- ان يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ 10% من راسماله المكتتب به، ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد اليه عند تصفية اعماله.
2- ان يعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا للمراقبة، تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الاساسي.
3- ان يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
4- ان يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا.
المادة 20
مع عدم الاخلال باحكام البند /12/ من الفقرى (ا) من المادة /12/ من هذا القانون يحظر على المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون ان تتعاطى الاعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة ام غير مباشرة:
1- مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية او اي نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال المصرفية.
2- المشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية او سياحية.
3- فتح اعتمادات او منح تسهيلات لرئيس مجلس الادارة واعضائه ومديره العام ولمفتشي حسابات المصرف ومدققيها او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف او بمراقبة نشاطات المصرف او متابعتها.
المادة 21
لا يجوز لاي مصرف مؤسس وفق احكام هذا القانون التوقف جزئيا او كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لاي فترة زمنية قبل حوصله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي.
المادة 22
مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته، والمباديء الاساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي:
1- ان يراقب المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون في كل ما يوفر حسن تعاملها وسلامته، وسير اعمالها ونشاطاتها، والتقيد بانظمتها الاساسية واحكام هذا القانون.
2- ان يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصرف او من ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته ونشاطاته المصرفية.
3- ان يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتصحيح اوضاع المصرف والمحافظة على حقوق المساهمين والمودعين والمتعاملين معه واموالهم.
4- يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف اجراءاته الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف.
المادة 23
تكون للاسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والانظمة النافذة وسائل الاثبات الاخرى، وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
المادة 24
يسمح للمصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباتها باقطع الاجنبي الناجمة عن حصيلة اعمالها بالاستناد الى ميزانياتها المصدقة اصولا:
1- الارباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص رعايا الدول العربية والاجنبية ومساهماتهم المدفوعة اصلا بالقطع الاجنبي.
2- مكافات وتعويضات اعضاء مجالس ادارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
3- /50%/ من صافي الاجور والمرتبات والمكافات، و /100%/ من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والاجنبية.
4- المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة 25
تحدد نسبة ضريبة الدخل على الارباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل /25%/ خمس وعشرين بالمئة، بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الاضافة لصالح الادارة المحلية.
المادة 26
لا تسري على المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون احكام المرسوم التشريعي رقم /6/ الصادر بتاريخ 2000/4/22.
المادة 27
يخضع المصرف لاحكام قانون التجارة رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته ونظام النقد الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /87/ لعام 1953 وتعديلاته وانظمة القطع النافذة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 28
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:15

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص لا يوجد
النوع قانون
تاريخ م1/1/2001
تاريخ هـ01/01/1421
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد

المادة 1
يجوز تاسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية خاصة او على شكل شركات مشتركة مساهمة مغفلة سورية يساهم فيها القطاع العام المصرفي والمؤسسة العامة السورية للتامين بنسبة 25% من راس مالها، وتمارس نشاطاتها باشراف ومراقبة مصرف سورية المركزي وفقا لاحكام قانون النقد الاساسي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وانظمة القطع المرعية في كل ما لا يخالف احكام هذا القانون. ويعتبر عن هذه الشركات في الاحكام التالية بكلمة " مصرف ".
المادة 2
يتم تاسيس المصارف المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون وفق الشروط التالية:
1. ان تكون جميع اسهمها اسمية قابلة للتداول باستثناء اسهم القطاع العام.
2. ان تكون جميع اسهمها مملوكة من مواطني الجمهورية العربية السورية سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين.
المادة 3
يجوز بقرار من مجلس الوزراء ووفق الضوابط المحددة في هذا القانون وخلافا لاحكام الفقرة (2) من المادة السابقة، السماح لرعايا الدول العربية والاجنبية سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين، المشاركة او المساهمة في تاسيس المصرف او شراء اسهمه، شريطة ان لا تتجاوز حصصهم في راسمال المصرف، النسبة المحددة في المادة (9) من هذا القانون، وتسدد قيمة مساهماتهم بالقطع الاجنبي بسعر الصرف الفعلي الرائج في الاسواق.
المادة 4
ا. تتقدم الجهة طالبة الترخيص بطلبها الى مصرف سورية المركزي الذي يقوم بدراسته في ضوء احكام هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة، مع الاخذ بالاعتبار مؤهلات وكفاءات وسمعة الجهة المتقدمة واوضاع وحاجات القطاع المصرفي، ويحيله مع الدراسة والمقترح الى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لبيان الراي والرفق الى رئيس مجلس الوزراء لاصدار قرار الترخيص.
ب. يصدر قرار الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل الطلب لدى مصرف سورية المركزي، واذا لم يصدر هذا القرار في الميعاد المذكور يعتبر الطلب غير موافق عليه.
وفي حالتي عدم الموافقة الضمنية او الصريحة يحق للجهة طالبة الترخيص مراجعة مصرف سورية المركزي، واعادة التقدم بطلب جديد اليه بعد مضي ثلاثة اشهر من انتهاء الفترة المبينة في الفقرة (ب) اعلاه.
ج. يقوم مصرف سورية المركزي بعد نشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية بتسجيل المصرف في سجل المصارف لدى مفوضية الحكومة ولا يحق للمصرف ان يباشر اعماله قبل هذا التسجيل.
د. يعتبر الترخيص بتاسيس المصرف لاغيا اذا لم يباشر المصرف اعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله في سجل المصارف.
هـ. لا يجوز لمن يحصل على قرار بتاسيس مصرف وفق احكام هذا القانون التنازل عنه للغير كلا او جزءا وتحت اي تسمية كانت.
و. يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسلي، قرارا يحدد الاصول التي يجري بموجبها تقديم طلبات التسجيل والتحقيق عنها، وطريقة تنظيم سجل المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون، كما يحدد نفقات التحقيق والتسجيل التي يتوجب على المصارف تسديدها.
المادة 5
يكون المركز الرئيسي للمصرف في احدى مراكز المحافظات في مدينة دمشق ويجوز بناء على طلب من مجلس ادارته، وموافقة مصرف سورية المركزي احداث فروع له داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها.
المادة 6
يحدد في صك ترخيص المصرف ما يلي:
1. راس مال المصرف على ان لا يقل عن (1500) مليون ل.س.
2. نسبة مساهمة القطاع العام في راس مال المصرف اذا كان على شكل شركة مساهمة مشتركة.
3. عدد الاسهم الموزع عليها راس المال وقيمة السهم الواحد على ان لا تقل عن (500) ل.س.
4. حصص المؤسسين على ان لا تزيد حصة الشخص الطبيعي عن 5% من راس مال المصرف، وحصة الشخص الاعتباري عن 49% باستثناء حصة الدولة التي تبقى في جميع الاحوال وفق النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
5. يراعى عند النظر في طلبات مشاركة الشخصيات الاعتبارية في راسمال المصرف مدى ما تتمتع به كل منها من خبرات مصرفية وسمعة عالمية وملاءة مالية طبقا للقواعد والمعايير الدولية السائدة.
المادة 7
تطرح الاسهم التي تفيض عن حصص المؤسسين على الاكتتاب العام ويدفع عند الاكتتاب 50% من القيمة الاسمية لكل سهم، ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة ستة اشهر من تاريخ الترخيص باقامة المصرف.
المادة 8
ا. تسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين بالعملة السورية.
ب. تسدد قيمة المساهمات الخارجية بالقطع الاجنبي.
المادة 9
ا. لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية اسهمهم او حصصهم في راسمال المصرف الى الغير الا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة.
ب. لا يجوز ان يكون التنازل عن الاسهم او الحصص من راسمال المصرف الا لاشخاص سوريين او لجهة غير سورية يوافق عليها مسبقا مصرف سورية المركزي.
ج. وفي جميع الاحوال يجب ان لا تتجاوز نسبة تملك غير السوريين 49% من راسمال المصرف.
المادة 10
يجوز زيادة راس مال المصرف وفق الشروط التي يحددها نظامه الاساسي، على ان تعطى الافضلية في الاكتتاب بالزيادة الجديدة في راس المال، للمساهمين الاصليين وبنفس نسبة مساهماتهم، وفي هذه الحالة يجب ان لا تقل نسبة مساهمة القطاع العام عن النسبة المحددة في المادة الاولى من هذا القانون اذا كان المصرف مشتركا.
المادة 11
لا تسري على المصرف المشترك المحدث وفق احكام هذا القانون الاحكام والقيود الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بشركات ومؤسسات القطاع العام مهما بلغت نسبة مساهمة الدولة وجهات القطاع العام في راس مال المصرف.
المادة 12
ا. يمارس المصرف الخدمات المالية والاعمال المصرفية على انواعها وفقا لاحكام النظام الاساسي للمصرف والقوانين والانظمة المرعية في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون، وفي هذه الاعمال:
1. قبول الودائع بالعملة السورية والاجنبية لاجال مختلفة.
2. خصم الاوراق التجارية واسناد الامر والسفاتج وبصورة عامة خصم جميع وثائق التسليف واسناده.
3. خصم اسناد القروض القابلة للتداول او غير القابلة له.
4. تمويل العمليات التجارية ومنح القروض والسلف بجميع انواعها مقابل ضمانات عينية او شخصية، وغيرها من الضانات التي يحددها مصرف سورية المركزي.
5. اصدار شهادات ايداع والقيم المتداولة المنتجة للفوائد واسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد والشيكات والحوالات على اختلاف انواعها، والاتجار بهذه الاوراق.
6. توفير التسهيلات اللازمة لعمليات الحفظ الامين للنقود والاوراق المالية والمقتنيات الثمينة والوثائق.
7. فتح حسابات جارية وحسابات توفير.
8. تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
9. اصدار ادوات الدفع بما في ذلك السحوبات المصرفية وبطاقات الدفع والائتمان والشيكات السياحية وادارتها وفق التعليمات الصادرة عن لجنة ادارة مكتب القطع.
10. بيع وشراء جميع وسائل الدفع المحررة بالعملات الاجنبية والتعامل بها في اسواق الصرف الانية والاجلة وفقا لانظمة القطع النافذة.
11. الاستدانة لاجال مختلفة وقبول الكفالات بانواعها.
12. شراء وبيع اسهم وسندات الشركات المساهمة المطروحة اسهمها على الاكتتاب العام، وكذلك الاوراق المالية الاخرى المسموح بتداولها في الجمهورية العربية السورية وفق الضوابط والنسب التي يحددها مصرف سورية المركزي.
13. وبشكل عام القيام لمصلحته او لمصلحة الغير، او بالاشتراك معه، في الجمهورية العربية السورية او في الخارج، بجميع الخدمات المالية والمصرفية وعمليات الخصم والتسليف واصدار الكفالات.
ب. يجوز للمصرف بناء على موافقة مصرف سورية المركزي المسبقة القيام بما يلي:
1. المساهمة براسمال مصارف عربية او اجنبية ضمن الحدود والشروط التي يحددها مصرف سورية المركزي.
2. شراء العقارات اللازمة لممارسة نشاطاته حصرا داخل وخارج اراضي الجمهورية العربية السورية.
المادة 13
ا. يتولى ادارة امور المصرف مجلس ادارة ينتخبه المساهمون وفق احكام نظامه الاساسي الذي يحدد مؤهلاتهم والشروط المطلوب توفرها فيهم.
ب. يحق لمصرف سورية المركزي التاكد من توفر المؤهلات والشروط المنوه بها في الفقرة (ا) اعلاه، واتخاذ ما يلزم لتوفيق تشكيل مجلس الادارة وفق تلك المؤهلات والشروط.
المادة 14
يعين وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ممثلي القطاع العام في مجلس ادارة المصارف المشتركة من اصحاب الخبرات المصرفية بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف وذلك بنسبة ما يملكه القطاع العام من الاسهم، ولا يحق لهؤلاء التدخل في انتخاب الاعضاء الباقين او في اقالتهم، وتكون مدة وجودهم في المجلس غير مقيدة بالمدة المنصوص عليها في النظام الاساسي لعضوية مجلس الادارة.
المادة 15
ا. يحدد النظام الاساسي عدد اعضاء المجلس ومدة العضوية وعدد الاسهم التي يجب امتلاكها للحصول على عضوية مجلس الادارة ولمصرف سورية المركزي تقدير هذا العدد حسب وضع المصرف وضمانا لمصلحته ولمصلحة المساهمين والمودعين، ويشترط في رئيس مجلس الادارة ان يملك مثلي عدد الاسهم المطلوب من العضو، شريطة مراعاة الحد الاقصى لحصة الشخص الطبيعي من راسمال المصرف المنصوص عنها في المادة السادسة من هذا القانون.
ب. لا يشترط امتلاك هذا العدد من الاسهم عند اجراء الانتخاب وانما يمكن استكمال هذا النصاب خلال مدة شهر من يوم الانتخاب والا سقطت العضوية حتما.
المادة 16
لا تعتبر قرارات مجلس الادارة قانونية ما لم تتخذ بحضور اكثرية الاعضاء وعلى ان يكون من بينهم احد ممثلي حملة الاسهم من المؤسسات العامة المساهمة في راسمال المصرف المشترك عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالمواضيع الرئيسية التي يحددها النظام الاساسي.
المادة 17
ا. يتم اختيار مدير عام المصرف من اصحاب الخبرات المصرفية ويعين بقرار من مجلس الادارة.
ب. لا يجوز للمدير العام في المصارف المشتركة الجمع بين وظيفته وبين رئاسة او عضوية مجلس الادارة.
ج. لا يجوز لاي شخص يشغل منصب مدير عام او معاون مدير عام او مدير في المصرف تعاطي الاعمال التجارية الخاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص او عضوا في مجالس ادارة احدى الشركات.
المادة 18
ا. يضع المؤسسون مشروع النظام الاساسي للمصرف بما يتفق وطبيعة عمله وصيغة تكوينه، وبما ينسجم مع نموذج النظام الاساسي للمصارف الذي يعده مصرف سورية المركزي ويجوز ان يحدد في هذا النظام جنسية رئيس واعضاء مجلس الادارة وعددهم واعمارهم ومكافاتهم وتعويضاتهم واصول انتخابهم ونسبة تمثيل غير السوريين في مجلس الادارة بما يتفق ونسبة مساهمتهم في راس المال وتحديد الية العمل في المجلس، وكذلك تحديد راس المال وقيمة السهم بالعملة المحلية ومعادلها بالنقد الاجنبي او العكس وذلك دون التقيد باحكام القوانين والانظمة النافذة لا سيما قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على اقتراح من مجلس النقد والتسليف.
ب. استثناء من احكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته يضع مجلس ادارة الشركة نظام العاملين وسائر الانظمة المتعلقة بعمل المصرف وفروعه وتعرض على مجلس النقد والتسليف للمصادقة عليها.
أحكام عامة
المادة 19
يترتب على كل مصرف يرخص بتاسيسه وفق احكام هذا القانون الالتزام بما يلي:
1. ان يودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغ 10% من راسماله المكتتب به، ويعتبر عنصرا من عناصر موجوداته الثابتة يعاد اليه عند تصفية اعماله.
2. ان يعين عند مباشرة العمل مفوض خارجي للمراقبة، تسميه الجمعية العمومية لمساهمي المصرف وتحدد مهامه في النظام الاساسي.
3. ان يتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية.
4. ان يستخدم التقنيات العالمية الحديثة في تعامله داخليا وخارجيا.
المادة 20
يحظر على المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون ان تتعاطى الاعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة:
1. مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية او اي نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال المصرفية.
2. المشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية او سياحية.
3. فتح اعتمادات او منح تسهيلات لرئيس واعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره العام ولمفتشي ومدققي حسابات المصرف او للعاملين في اجهزة الدولة الذين لهم علاقة مباشرة بالاشراف او بمراقبة او متابعة نشاطات المصرف.
المادة 21
لا يجوز لاي مصرف مؤسس وفق احكام هذا القانون التوقف جزئيا او كليا عن ممارسة كامل نشاطاته لاي فترة زمنية قبل حصوله بصورة مسبقة على موافقة من مصرف سورية المركزي.
المادة 22
مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في قانون النقد الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87لعام 1953 وتعديلاته، والمبادىء الاساسية الدولية للرقابة المصرفية يكون لمصرف سورية المركزي:
1. ان يراقب المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون في كل ما يؤمن حسن وسلامة تعاملها، وسير اعمالها ونشاطاتها، والتقيد بانظمتها الاساسية واحكام هذا القانون.
2. ان يكلف في كل وقت مفتش حسابات المصارف ومن ينتدبه للقيام بتدقيق قيود المصرف وحساباته ودفاتره وسجلاته ومراسلاته للتحقق من صحة مختلف عملياته وتشاطاته المصرفية.
3. ان يقوم عند الضرورة باتخاذ جميع الاجراءات المناسبة لتصحيح اوضاع المصرف والمحافظة على حقوق واموال المساهمين والمودعين والمتعاملين فيه.
4. يراعي مصرف سورية المركزي في مختلف اجراءاته الاشرافية والرقابية المحافظة على السرية المطلوبة لمهنة المصارف.
المادة 23
تكون للاسناد والرسائل والبرقيات التي تتداولها المصارف السورية مع مختلف الجهات والمؤسسات في الداخل والخارج بوسائل الاتصال العالمية المتطورة ذات القوة التي تتمتع بها بحكم القوانين والانظمة النافذة وسائل الاثبات الاخرى، وفق التعليمات التي يصدرها مصرف سورية المركزي.
المادة 24
يسمح للمصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون بتحويل الاستحقاقات المبينة ادناه من حساباته بالقطع الاجنبي الناجمة عن حصيلة اعماله بالاستناد الى ميزانياتها المصدقة اصولا:
1. الارباح والفوائد التي تحققها سنويا حصص ومساهمات رعايا الدول العربية والاجنبية المدفوعة مساهمتهم اصلا بالقطع الاجنبي.
2. مكافات وتعويضات اعضاء مجالس ادارة المصارف لغير السوريين المقيمين ومن في حكمهم.
3. (50%) من صافي الاجور والمرتبات والمكافات، و (100%) من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المصارف من رعايا الدول العربية والاجنبية.
4. المبالغ التي تستحق على المصارف ويلزم سدادها وتحويلها الى الخارج بالقطع الاجنبي.
المادة 25
تحدد نسبة ضريبة الدخل على الارباح الصافية التي تحققها المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون عن جميع نشاطاتها بمعدل 25% خمس وعشرين بالمائة، بما فيها المساهمة في المجهود الحربي، وتستثنى هذه الضريبة من الاضافة لصالح الادارة المحلية.
المادة 26
لا يسري على المصارف المحدثة وفق احكام هذا القانون احكام المرسوم التشريعي رقم 6 الصادر بتاريخ 22/4/2000.
المادة 27
يخضع المصرف لاحكام قانون التجارة رقم 149 لعام 1949 وتعديلاته ونظام النقد الاساسي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1953 وتعديلاته وانظمة القطع النافذة في كل ما لا يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 28
يصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح مصرف سورية المركزي.
المادة 29
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في / / 1421 هـ الموافق / / /2001.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:16

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص793
النوع قرار
تاريخ م5/24/2000
تاريخ هـ19/02/1421
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /18/ لعام 1971 المتضمن احداث المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
وعلى احكام نظام الاستثمار النافذ في المناطق الحرة والمصدق بالمرسوم رقم /84/ لعام 1972
وعلى موافقة اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم /20/ تاريخ 2000/4/12 وعلى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1/1571/ تاريخ 2000/5/3 المتضمن موافقته على مشروع نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة.
وعلى قرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة المتخذ بجلسته رقم /15/ تاريخ 2000/5/15 وجلسته رقم /17/ تاريخ 2000/5/21،
يقرر ما يلي:
1-يصدق نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية المرفق بهذا القرار.
2-ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 19 صفر 1421 هـ الموافق 2000/5/24 م

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
الدكتور محمد العمادي
نظام العمل المصرفي في المناطق الحرة السورية الباب الأول تعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام المعنى الوارد بجانب كل منها:
ا- نظام الاستثمار:
نظام استثمار المناطق الحرة في الجمهورية العربية السورية المصدق بالمرسوم /84/ لعام 1972 وتعديلاته.
ب- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ج- المؤسسة: المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
د- المجلس: مجلس ادارة المؤسسة العامة للمناطق الحرة.
هـ- المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة.
و- المنطقة الحرة: هي فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة الذي يتولى ادارة واستثمار منطقة حرة.
ز- طالب الاشغال: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يطلب اشغال ارض او بناء جاهز في منطقة حرة وفق نظام الاستثمار والانظمة والتعليمات المنبثقة عنه.
ح- المصرف: هو كل مصرف يتم الترخيص له للعمل ضمن المنطقة الحرة وفق نظام الاستثمار وهذا النظام.
ط- الزبون: هو الشخص الطبيعي او الاعتباري سواء كان من العرب السوريين او من في حكمهم او من الدول العربية او الاجنبية ويشمل:
1- المستثمر الذي يشغل مكانا خاصا في احد المناطق الحرة السورية بموجب عقد اشغال.
2- المودع الذي يخزن بضائعه في المستودع العام في فرع المنطقة الحرة.
ي- السجل التجاري: هو السجل الخاص في المناطق الحرة السورية والصادر بالقرار رقم /125/ تاريخ 1989/5/31 والذي يتم فيه تسجيل كافة الشركات الصناعية والتجارية والمصرفية.
ك- قانون التجارة: قانون التجارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /149/ لعام 1949 وتعديلاته.
ل- قانون العقوبات: قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.
م- المحاكم المختصة: المحاكم في الجمهورية العربية السورية على مختلف تسمياتها ودرجاتها.
الباب الثاني قواعد منح الترخيص
المادة 2
يتم الترخيص باقامة منشات مصرفية ضمن اراضي المناطق الحرة لتمارس فعاليتها في تمويل مختلف النشاطات والفعاليات التجارية والصناعية وتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها اعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق بالنسبة لنشاطهم فيها بقرار يصدره مجلس الادارة برئاسة الوزير.
المادة 3
يجب ان تكون المصارف طالبة الاشغال مصارف من الدرجة الاولى او فروعا لها ذات ادارة مستقلة وتكون اللغة العربية هي المعتمدة في علاقاتها مع المؤسسة.
المادة 4
ا- يقدم طالب الاشغال طلبا الى المؤسسة يبين فيه المساحة المراد اشغالها ويحدد فيه المنطقة الحرة التي سيمارس نشاطه الرئيسي فيها طبقا لاحكام هذا النظام.
ب- ويرفق بالطلب ما يلي:
1- النظام الاساسي للمصرف.
2- النظام الداخلي للمصرف.
3- ميزانية المصرف وحساب الارباح والخسائر للسنوات الثلاث السابقة لتقديم الطلب مع الكشوف التفصيلية.
4- وثيقة تبين راس مال المصرف المدفوع.
5- صك توكيل قانوني يعين المصرف مقدم الطلب بموجبه ممثلا عنه متمتعا بالجنسية العربية السورية.
6- ايصال يشعر بتسديد البدل المتوجب لدراسة الطلب.
ج- يجوز للمصرف فتح فروع في اكثر من منطقة حرة.
الباب الثالث رأسمال المصرف واحتياطاته
المادة 5
ا- على المصرف ان يثبت بالوسائل المتعارف عليها لدى تقديم طلب الاشغال انه خصص لمجموع اعماله في المناطق الحرة راسمال لا يقل عن عشرة ملايين دولار امريكي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية كما عليه ان يشكل فيها احتياطيا اجباريا على اساس راس المال المذكور وفقا للقواعد المحددة في المادة 246 من قانون التجارة السوري ويضاف الى ذلك مبلغ مليون دولار او ما يعادله عن كل فرع جديد يفتح في منطقة حرة غير المنطقة الذي يوجد فيها مركزه الرئيسي .
ب- يجب على المصرف ان يمسك لاعماله في المناطق الحرة حسابات مستقلة عن اعمال مركزه الرئيسي او فروعه ان وجدت.
المادة 6
ا- اذا نقص راس مال المصرف نتيجة الخسائر، فيجب عليه تغطية النقص خلال مهلة ستة اشهر وبنفس طريقة تكوين راس المال من تاريخ ظهور النقص .
ب- اذا بلغت الخسارة نصف راس المال، فيحق للمجلس ان يقصر المهلة المبينة اعلاه .
المادة 7
يجب على المصرف العامل في المنطقة الحرة ان يقتطع سنويا من ارباحه الصافية نسبة لا تقل عن (10%) ترصد لتشكيل احتياطي خاص وذلك ان يبلغ الاحتياطي المذكور (25%) على الاقل من راس المال المخصص لمجموع اعماله في المناطق الحرة.
المادة 8
ا- يتوجب على المصرف العامل في المناطق الحرة ان يودع نسبة من الاحتياطي الخاص المذكور في المادة السابقة والاحتياطي الاجباري المنصوص عنه في المادة 5 السابقة لدى مصرف سورية المركزي، وتحدد هذه النسبة بقرار من مجلس النقد والتسليف.
ب- يجوز للمصرف سحب اي مبلغ من هذا الاحتياطي لسد ما يحتاج اليه عادة من الاموال الجاهزة بترخيص من مصرف سورية المركزي مجلس النقد والتسليف ويجب ان تسجل هذه الاموال المودعة بصورة مستقلة في الميزانية السنوية .
المادة 9
في حال تصفية المصرف يتمتع المستثمرون والمودعون في المناطق الحرة بامتياز على حاصل الاحتياطي الخاص والاحتياطي الاجباري المنصوص عنه في المادتين 5 و 7 من هذا النظام وذلك وفق ضوابط يحددها المجلس بالتسنيق مع مصرف سورية المركزي على ان تراعى فيها اوضاع المستثمرين والمودعين طبقا لنسبة ايداعهم. وذلك مع مراعاة احكام المادة /4/ من نظام الاستثمار في المناطق الحرة.
المادة 10
يتمتع المجلس المنعقد برئاسة الوزير بصلاحية تقدير العناصر التي تشكل راسمال المصرف سواء كان راسمال ثابت او راسمال عامل ويحق له ان يطلب ابراز جميع الوثائق اللازمة للتثبت من وجود راس المال ومن ادائه الفعلي، وهو يعين جميع الشروط التي يجب توافرها في اداء راس المال وفقا لمقتضيات الحاجة.
المادة 11
يحق للمجلس وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ( مفوضية الحكومة) في ان يضع نظاما يحدد فيه النسب التي يجب توافرها بين العناصر المبينة ادناه والتي يجب على المصرف التقيد بها.
ا- النسبة بين راس مال المصرف وامواله الاحتياطية من جهة والمبلغ الاجمالي لودائعه او لتعهداته تحت الطلب او لاجل من جهة اخرى.
ب- النسبة بين اموال المصرف الجاهزة وموجوداته القابلة للتجهيز من جهة وتعهداته تحت الطلب او لاجل قصير من جهة اخرى.
ج- تحديد الحد الادنى المطلق او النسبي الذي يجب على اساسه تغطية عمليات فتح الاعتمادات بتادية نقدية.
د- تحديد الحد الاقصى للتسليف الذي يجوز للمصرف منحه الى زبون واحد بالنسبة الى راس مال المصرف وامواله الاحتياطية.
هـ- تحديد مهلة قصوى لاستحقاق عمليات الخصم والقروض والسلف او استحقاق بعض هذه العمليات.
الباب الرابع الأعمال المصرفية المسموح بها في المنطقة الحرة
المادة 12
ا- لا تخضع عمليات انتقال الاموال والقيم والرساميل في المناطق الحرة وخارج الجمهورية العربية السورية وكذلك عمليات النقد الجارية ضمن هذه المناطق لاي قيد من قيود الرقابة على النقد سواء تمت هذه العملية من قبل العرب السوريين او غير السوريين من عرب واجانب .
ب- يسري بشان انتقال الاموال والقيم ومختلف وسائل الدفع , فيما بين المناطق الحرة وما عداها من اراضي الجمهورية العربية السورية احكام القوانين والانظمة النافذة بشان الانتقال فيما بين الاراضي السورية والخارج .
ج- يتمتع النشاط المصرفي في المناطق الحرة السورية بالاعفاء من اي ضريبة على الارباح اسوة بما يتمتع به اي نشاط استثماري فيها وفقا لما جاء في انظمة المؤسسة النافذة .
المادة 13
يمارس المصرف المرخص له بالعمل في المناطق الحرة نشاطه وفق اسس وقواعد السرية المصرفية المعمول بها في القطر ويقوم بتقديم سائر الخدمات المصرفية التي تتطلبها اعمال المستثمرين والمودعين في هذه المناطق وخاصة الاعمال المصرفية التالية :
ا- قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية بالعملات الاجنبية للزبائن المعرفين بالفقرة /ط/ من المادة الاولى من هذا النظام .
ب- منح القروض والسلف بجميع انواعها لاجال قصيرة او متوسطة او طويلة , بضمانات شخصية , او عينية موجودة حصرا ضمن المنطقة الحرة .
ج- حسم الاوراق التجارية واسنادا السحب والسفاتج وبصورة عامة حسم جميع وثائق التسليف واسناده .
د- حسم اسناد القروض واسناد الامر ومنح القروض والسلف على مثل هذه القيم .
ه- اصدار وشراء كافة انواع الشيكات واسناد السحب والسفاتج وكتب الاعتماد الشخصية والحوالات المصرفية .
و- تحصيل السندات التجارية وسندات السحب والشيكات ووثائق الشحن المتعلقة بنشاط المستثمرين .
ز- اصدار الكفالات المصرفية وخطابات الضمان والقبولات وفتح الاعتمادات المستندية لعمليات الاستيراد والتصدير من والى المناطق الحرة .
ح- القيام باعمال الانابة والوكالة والادارة .
ط- تاجير الصناديق الحديدية للمستثمرين .
ي- شراء وبيع العملات الاجنبية .
ك- اصدار بطاقات الدفع والاعتماد .
المادة 14
اولا: يحظر على المصرف العامل في المنطقة الحرة تعاطي اعمالا غير مصرفية وخاصة الاعمال التالية:
ا- امتلاك العقارات والبضائع والمتاجرة بها لحسابه الخاص ما لم تستهدف العملية تامين استيفاء مطاليب مشكوك بها.
ب- ان يمنح قروضا او سلفا باي شكل من الاشكال الى اعضاء مجلس ادارته او الى مدرائه ما لم يحصل على موافقة المجلس في حال تجاوز هذه القروض او السلف 5% من اموال المصرف الخاصة. ويطبق هذا الحظر على الشركات والمؤسسات التي يكون لاعضاء مجلس ادارة المصرف ومدرائه مصالح شخصية فيها.
ج- ان يبرم اعضاء مجلس ادارة المصرف او المديرين فيه اي التزام مع الغير بالاشتراك مع المصرف الذي يمارسون فيه عملهم دون ان يقدموا ضمانات تقابل هذا الالتزام.
د- ان يستخدم اي شخص لديه اذا كان محكوما بجرم اساءة الامانة او الاحتيال او الاختلاس او اغتصاب المال او سحب بدون مقابل او السرقة وغير ذلك من الجرائم المالية الموصوفة بالقوانين الناقذة داخل الجمهورية العربية السورية. ويطبق نفس الحظر بحق من حكم عليه بالاشتراك او محاولة ارتكاب هذه الجرائم.
هـ- ان تتضمن النشرات والاعلانات والبلاغات وسائر الوثائق المعدة للجمهور ما يؤدي الى تضليله بشان نوع اعمال المصرف واهميتها وضماناتها وبشان علاقات المصرف مع السلطات العامة او المؤسسة.
و- مع مراعاة احكام المادة /183/ من قانون التجارة، يحظر حكما ان يكون عضو مجلس ادارة او مديرا في المصرف كل من كان محكوما عليه بجرم السرقة او اساءة الائتمان او الاحتيال او الاختلاس او اغتصاب المال او سحب شيك دون مقابل او النيل من مكانة الدولة المالية او اخفاء الاموال المحرزة نتيجة احدى الجرائم او تصريفها سواء كان الحكم صادرا في سوريا او في الخارج وسواء كان المحكوم فاعلا اصليا او شريكا في الجرائم المذكورة. ويطبق الحظر نفسه بحق كل من حكم عليه بمحاولة ارتكاب هذه الجرائم.
ثانيا: يتوجب على المصرف ان يحتفظ بالوثائق اللازمة التي تثبت مدى تقيده بالمحظورات الواردة في الفقرة السابقة.
الباب الخامس البيانات المتوجب تقديمها للمؤسسة
المادة 15
يجب على المصرف تقديم البيانات التالية وفق النماذج المقررة من المؤسسة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف)
ا- الحسابات الختامية والميزانية السنوية مقفلة حسب الاصول وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اقفال الدورة المالية.
ب- بيانات شهرية بوضعية المصرف الدائنة والمدينة، خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الشهر.
ج- كشفا اجماليا بالاعتمادات الممنوحة والمستعملة والكفالات الصادرة عنه. على ان تقدم خلال الاسبوع الاول من مطلع كل شهر.
د- تعتمد البيانات المطلوبة اعلاه بعد توقيعها من قبل مفوضين اثنين عن المصرف احدهما برتبة مدير.
الباب السادس رقابة المؤسسة على المصارف
المادة 16
يراقب اعمال المصرف المرخص مراقبون تسميهم المؤسسة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي – (مفوضية الحكومة لدى المصرف) وتحدد صلاحياتهم بقرار يصدر عن مجلس ادارتها.
تكون مهمتهم:
ا- الاطلاع على سجلات وقيود المصرف ومراسلاته وضبوط جلسات مجلس ادارته وجميع القيود بشكل عام ويراقبون انتظام وصحة كشوف الجرد والميزانيات السنوية والتقارير وجميع الوضعيات والبيانات الواجب تقديمها بموجب هذا النظام.
ب- مدى تقيد المصرف بالنصوص والاحكام التي تصدرها المؤسسة بصدد تنظيم العمل المصرفي بالاضافة الى مدى تقيد المصرف بنظام الاستثمار.
ج- على المراقبين ان يبلغوا المؤسسة عن كل قرار او وضع يؤدي الى تعريض ملاءة المصرف او سيولته للخطر.
د- لا يجوز ان يتعرض المراقبون في تقاريرهم التي يقدمونها الى علاقات المصرف بالمستثمرين الا في الحالات التالية:
1- لدى قيام المصرف بعمليات مخالفة لهذا النظام او اي تعليمات تتعلق بعمل المصرف في المناطق الحرة.
2- في حالة افلاس احد المستثمرين او خضوعه لنظام المصالحة او في حال السماح له بتاجيل الدفع.
3- في حال منح او فتح اعتمادات تؤدي الى تعريض سيولة المصرف للخطر.
هـ- على المراقبين تقديم تقارير للمؤسسة عن زيارتهم للمصرف خلال فترة لا تزيد عن عشرة ايام من انتهائها.
المادة 17
يحظر على المراقبين ان يذيعوا شيئا من المعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظائفهم. مراعين في ذلك سرية العمل المصرفي المنصوص عنها في المادة /13/ من هذا النظام.
المادة 18
اذا لاحظ المراقب اثناء رقابته قرارا صادرا عن المصرف يشكل تنفيذه جرما جزائيا فيجب عليه اعلام المؤسسة فورا عن مضمون القرار وملاحظاته عليه ليصار الى دراسته واتخاذ الاجراء المناسب لضمان سلامته او الايعاز بالغائه خلال مدة اقصاها عشرة ايام اذا لزم الامر ذلك ويمكنها التنسيق مع مصرف سورية المركزي بهذا الصدد وخلال اقصى مدة ممكنة.
الباب السابع التسجيل - الشطب - التصفية
المادة 19
يتم تسجيل المصرف بسجل التجارة المحدث في المناطق الحرة.
المادة 20
ا- يتم شطب المصرف من السجل، في الحالات التالية:
1- بناء على طلب المصرف ذي العلاقة.
2- اذا لم يباشر المصرف اعماله خلال سنة من تاريخ تسجيله.
3- اذا اوقف اعماله مدة سنتين بصورة مستمرة او خمس سنوات بصورة متقطعة .
4- اذا كانت سيولته او ملاءته معرضة للخطر.
5- اذا قام بعمل مخالف لنظام الاستثمار ادى الى فسخ عقد اشغاله.
6- اذا قام بعمل مخالف لهذا النظام.
ب- يصدر قرار الشطب عن المجلس معللا وبعد اخذ راي المصرف المركزي فيما يتعلق بالبندين 4-6 من الفقرة / ا/ اعلاه. وتتم تصفية المصرف حكما وفق هذا النظام.
المادة 21
ا- في حال تصفية احد المصارف العاملة في المناطق الحرة، يجب نشر اعلان عن هذه التصفية في ثلاثة صحف يومية على الاقل وصحيفة غير سورية على الاقل كما يجب على المصرف تبليغ هذا الاعلان بكتاب مضمون الى جميع المستثمرين بالاضافة الى اصحاب الودائع الموجودة لدى المصرف.
ب- يجب ان يتضمن الاعلان المذكور اعطاء مهلة لا تقل عن ثلاثة اشهر ليتسنى لمتعاملي المصرف ان يتخذوا جميع التدابير ويصدروا التعليمات اللازمة بما يتعلق بهذه التصفية. ويعتبر المصرف التجاري السوري ( المنطقة الحرة) هو المؤسسة المصرفية المكلفة بتصفية الودائع الباقية والعمليات الجارية بتاريخ اغلاق مكاتب المصرف نهائيا فيما اذا لم يعط الزبائن التعليمات اللازمة بصددها.
ج- يطبق هذا الاجراء في حال فسخ عقد اشغال المصرف بسبب مخالفته لنظام الاستثمار او لنظام العمل المصرفي في المناطق الحرة.
المادة 22
تبقى الاحكام الواردة في القوانين والانظمة النافذة في الجمهورية العربية السورية والمتعلقة بتصفية المصارف سارية المفعول في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام.
المادة 23
لا تسري قوانين انظمة القطع النافذة في الجمهورية العربية السورية على نتائج التصفية.
المادة 24
في حال افلاس المصرف تكون جميع المنافع والاموال التي منحها المصرف الى اعضاء مجلس ادارته او الى مديريه خلال السنتين الماضيتين من تاريخ اعتبار المحكمة ان المصرف متوقف عن الدفع لاغية.
الباب الثامن المخالفات والغرامات والعقوبات الإدارية
المادة 25
ا- تفرض وبدون اخطار سابق غرامة قدرها /25/ دولار امريكيا عن كل يوم تاخير في تقديم البيانات والكشوفات والميزانيات وسائر الوثائق المطلوب تقديمها للمؤسسة والمبينة في المادة /15/ من هذا النظام.
ب- تفرض هذه الغرامة بقرار يصدر عن مدير عام المؤسسة ويجري تحصيلها من قبل المنطقة التي يعمل المصرف لديها. وتعتبر ايرادا للمؤسسة.
المادة 26
تطبق العقوبات المنصوص عنها في المادة 641 من قانون العقوبات بحق:
ا- اعضاء مجلس ادارة المصرف ومديره ومعتمده المفوضين بالتوقيع الذين لا يتقيدون باحكام المادتين /5و6/ والفقرة د من المادة /14/ من هذا النظام او الذين ينفذون القرارات والعمليات المعترض عليها بموجب المادة /18/ من هذا النظام قبل انقضاء مهلة العشرة ايام.
ب- الاشخاص الذين يعرقلون عمليات التدقيق التي يجب ان يخضعوا له. او الذين يرفضون اعطاء المعلومات الواجب تقديمها بمقتضى هذا النظام او الذين يعطون قصدا معلومات خاطئة او ناقصة او يصادقون على مثل هذه المعلومات.
المادة 27
تفرض غرامة تتراوح بين 1000 الف دولار امريكي على الاقل و 5000 خمسة الاف دولار امريكي على الاكثر بحق المصرف فيما اذا لم يتقيد باحكام المادة 15 من هذا النظام.
المادة 28
تفرض غرامة تتراوح بين 1000 الف دولار امريكي على الاقل و 10000 عشرة الاف دولار امريكي على الاكثر بحق المصرف المخالف احكام المواد (7 و 8 و 11 و 14) من هذا النظام.

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:16

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص1535
النوع قرار
تاريخ م9/23/1996
تاريخ هـ05/11/1417
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على احكام المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 وتعديلاته،
وعلى احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 1961 بشان تنظيم عمليات النقد الاجنبي،
وعلى احكام المادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 1986،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 574 تاريخ 1986/9/24،
وعلى قرار لجنة التصدير في اجتماعها السادس والسبعين برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1996/9/7 والمعمم تحت رقم 1/2923 تاريخ 1996/9/11،
وعلى اقتراح لجنة ادارة مكتب القطع في جلستها المنعقدة بتاريخ 1996/9/22.

يقرر التعليمات التالية:
المادة 1
يسمح لمواطني الجمهورية العربية السورية المقيمين ومن في حكمهم بفتح حسابات بالعملات الاجنبية القابلة للتحويل لدى المصرف التجاري السوري دون السؤال عن مصدرها ودون موافقة مسبقة من مكتب القطع ، وتغذى هذه الحسابات بالشيكات والحوالات والبنكنوت وغيرها من وسائل الدفع المقبولة.
المادة 2
يمنح المصرف التجاري السوري على هذه الحسابات التي يطلب اصحابها ايداعها لاجل لا يقل عن ثلاثة اشهر الفوائد بالعملات الاجنبية المقررة لديه وفقا لنظام عملياته ومعدلات الفائدة الدولية السائدة.
المادة 3
يسمح لاصحاب الحسابات المفتوحة وفقا للمادة الاولى من هذه التعليمات التصرف بارصدتها جزئيا او كليا دون السؤال عن اسباب ذلك ودون موافقة مسبقة من مكتب القطع وفقا لما يلي:
ا- اعادة تحويلها الى الخارج بالعملة الاجنبية وبذات وسيلة الدفع التي تم بها تغذية هذا الحساب، او بقبضها بالعملة الاجنبية نقدا (بالبنكنوت).
ب- فيما يتعلق بالمبالغ المودعة بالعملات الاجنبية نقدا (بنكنوت) يسمح لصاحب الحساب استعادتها نقدا بذات العملة المودعة، كما يسمح له بالتحويل الى الخارج في حدود الالتزامات العادية غير التجارية المترتبة على صاحب الحساب بعد تقديم الوثائق المؤيدة لذلك، وهذه الالتزامات هي:
نفقات المعالجة - النفقات الدراسية - الاشتراكات في المؤتمرات والمعارض العلمية والطبية والصحف والمجلات والكتب العلمية.
ج- يسمح للمصرف التجاري السوري بتبديل العملات الاجنبية تسديدا للالتزامات المترتبة على صاحب الحساب باية عملة اجنبية اخرى يرغب الحصول عليها، وفقا للقواعد السارية لدى المصرف في تبديل العملات الاجنبية.
د- بيعها للمصرف التجاري السوري بالاسعار الجارية (الاسواق المجاورة).
المادة 4
يتوجب على المصرف التجاري السوري اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق هذه التعليمات بالدقة اللازمة والعمل على فتح الحسابات وانجاز جميع العمليات المتعلقة بها بالسرعة الكلية.
المادة 5
يبلغ هذا القرار ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

دمشق في 1417/5/11 هـ و 1996/9/23 م.

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:17

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص1534
النوع قرار
تاريخ م9/23/1996
تاريخ هـ11/05/1417
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس

استناد
ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بعد الاطلاع على احكام المرسوم التشريعي رقم 208 لعام 1952 وتعديلاته
وعلى احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لعام 1961 بشان تنظيم عمليات النقد الاجنبي وعلى قرار لجنة التصدير في اجتماعها السادس والسبعين برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 1996/9/7 والمعمم تحت رقم 1/2923 تاريخ 1996/9/11
وعلى اقتراح لجنة ادارة مكتب القطع في جلستها المنعقدة بتاريخ 1996/9/22.

يقرر ما يلي:
المادة 1
يمنح المصرف التجاري السوري على حسابات قطع التصدير المودعة لديه لاجل لا يقل عن ثلاثة اشهر الفوائد بالعملات الاجنبية المقررة لديه وفقا لنظام عملياته والاسعار الدولية السائدة.
المادة 2
يبلغ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

دمشق 1996/9/23

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:17

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص1814
النوع قرار
تاريخ م12/19/1991
تاريخ هـ13/06/1412
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم /208/ تاريخ 21/4/1952 وتعديلاته وعلى احكام قرار رئيس الجمهورية رقم /11/ لعام 1961
وعلى المادة الحادية عشرة من المرسوم التشريعي رقم /24/ تاريخ 31/8/1986
وعن قراري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /44/ لعام 1984 ورقم /43/ لعام 1986 وتعديلاتهما.
وعلى كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3983/1 تاريخ 20/11/1991 المتضمن محضر اجتماع اللجنة العليا لمكافحة التهريب المنعقد بالجلسة رقم /7/ تاريخ 6/11/1991.
وعلى موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 15/12/1991.

يقرر ما يلي:
المادة 1
يعفى القادمون والمغادرون من العرب والاجانب من غير المقيمين من الالتزام بالاقرار الجمركي عما يحملونه من العملات الاجنبية ووسائل الدفع اذا لم تتجاوز قيمتها (5000) خمسة الاف دولار اميركي او ما يعادلها بالعملات الاجنبية دون السؤال عند الدخول والمغادرة عن الاقرار الجمركي في حدود المبلغ المذكور.
المادة 2
يعفى الاجانب القادمون الى الجمهورية العربية السورية من تبديل عملات اجنبية لدى المصارف المحلية الماذونة بما يعادل (100) مائة دولار اميركي بالعملة المحلية.
المادة 3
يزاد الحد الاقصى المسموح باخراجه من قبل المقيمين في الجمهورية العربية السورية من السوريين والعرب والاجانب الى (2000) الفي دولار اميركي او ما يعادلها من العملات العربية والاجنبية الاخرى دون ان يسال عن المصدر ولا تحتسب مخصصات السفر التي تمنح لهم بالعملات العربية والاجنبية من قبل المصارف الماذونة العاملة في القطر من اصل المبلغ المذكور.
المادة 4
يزاد الحد الاقصى المسموح باخراجه من قبل المقيمين في الجمهورية العربية السورية من السوريين والعرب والاجانب المسافرين الى لبنان والاردن الى مبلغ (5000) خمسة الاف ليرة سورية ولا تحتسب مخصصات السفر التي تمنح لهم بالعملات العربية والاجنبية من قبل المصارف الماذونة العاملة في القطر من اصل المبلغ المذكور.
المادة 5
تعتبر الاحكام الواردة في قراري وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ذوي الرقم /44/ لعام 984 و /43/ لعام 1986 وتعديلاتهما معدلة حكما بما يتوافق وهذا القرار.
المادة 6
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 19/12/1991
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:18

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص1586
النوع قرار
تاريخ م11/3/1991
تاريخ هـ26/04/1412
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
ان وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بناء على احكام المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 1952 وتعديلاته
وعلى قرار لجنة ترشيد الاستيراد والتصدير والاستهلاك بجلستها رقم 61 الجارية بتاريخ1991/10/26 والمثبت في المحضر رقم 1/3587 تاريخ 1991/10/31

يقرر ما يلي:
المادة 1
ا- تعديل سعر شراء ما يتوجب التخلي عنه الى المصرف التجاري السوري من حصائل قطع تصدير المنتجات السورية، وجعله على اساس سعر القطع في البلدان المجاورة بدلا عن السعر التشجيعي.
ب- تعديل سعر شراء القطع الاجنبي الناجم عن عمليات تصدير منتجات الادخال المؤقت بقصد التصنيع واعادة التصدير وجعله على اساس سعر القطع في البلدان المجاورة.
ج- تعديل سعر شراء نسبة الـ 30% من حصيلة القطع الاجنبي الناجم عن عمليات وخدمات الشركات الزراعية المشتركة، والتي يتوجب بيعها الى المصرف التجاري السوري، وجعله على اساس سعر القطع في البلدان المجاورة.
المادة 2
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 1991/11/3

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655118

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس Empty
مُساهمةموضوع: رد: سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس   سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس I_icon_minitime3/6/2011, 10:18

خيارات المساهمة


البلدسوريا
رقم النص70
النوع قرار
تاريخ م1/14/1991
تاريخ هـ28/06/1411
عنوان النص نص العنوان غير موجود في الاساس


استناد
وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

استنادا الى كتاب السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1/4452 تاريخ 1990/10/30 المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها التاسعة والستين بتاريخ 1990/10/28 بخصوص اعتماد سعر الصرف في الاسواق المجاورة بالنسبة للشيكات والحوالات التي ترد الى سورية من الخارج.


يقرر ما يلي:
المادة 1
يتم شراء الشيكات والحوالات الواردة بالعملات القابلة للتحويل بسعر الصرف في الاسواق المجاورة للعمليات غير التجارية.
المادة 2
تعتمد النشرة اليومية لاسعار الصرف في البلدان المجاورة التي يصدرها المصرف التجاري السوري.
المادة 3
تنفذ فروع المصرف التجاري السوري وفروع المصارف الماذونة بالتعامل بالقطع الاجنبي عمليات الشراء المذكورة بالمادة 1 اعلاه.
المادة 4
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 1991/1/14

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - نص العنوان غير موجود في الاساس

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.