عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 110
AlexaLaw on facebook
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 110
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 110
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 110
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 110
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 110

شاطر | 
 

 سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655187

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي 1384c10


الأوسمة
 :


سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي Empty
مُساهمةموضوع: سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي   سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي I_icon_minitime3/6/2011, 10:05

خيارات المساهمة


سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي

التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003

البلدسوريا
رقم النص692
النوع قرار
تاريخ م2/19/2004
تاريخ هـ لا يوجد
عنوان النص
التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003


استناد
رئيس مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على احكام القانون /23/ لعام 2001 المتضمن قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الاساسي،
وعلى احكام القانون رقم /29/ لعام 2001 الخاص بسرية العمل المصرفي،
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 الخاص بمكافحة غسل الاموال، لا سيما المواد 3/ا و 4/ب وكذلك المادة 16/ا منه،
وعلى اقتراح حاكم مصرف سورية المركزي،

يقرر ما يلي:
المادة 1
اصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 التالية متضمنة:
ا- نظام الرقابة على العمليات المصرفية والمالية التي ينبغي ان تمارسها المصارف والمؤسسات المالية غير الخاضعة لقانون سرية العمل المصرفي العاملة في الجمهورية العربية السورية بهدف تجنب تورطها في عمليات غسل الاموال غير المشروعة الناتجة عن الجرائم كما هي معرفة ومحددة في المادة (1) من المرسوم التشريعي /59/ لعام 2003 المتضمن قانون مكافحة غسل الاموال.
ب- نظام - هيئة مكافحة غسل الاموال- التي نص المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 على احداثها لدى مصرف سورية المركزي والاجهزة التابعة لها والمهام المناطة بها.
أولا: نظام مراقبة العمليات المصرفية والمالية بغرض مكافحة غسل الأموال
المادة 2
ا- يقصد بالمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المشار اليها في المادة (1) اعلاه جميع المصارف المسجلة اصولا لدى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) سواء كانت مصارف عامة او خاصة او مشتركة.
ب- يقصد بالمؤسسات المالية غير الخاضعة لقانون سرية العمل المصرفي رقم /29/ لعام 2001، مؤسسات الصرافة فردية كانت ام شركات، وشركات الوساطة المالية، وشركات الايجار التمويلي، والمجموعات الاستثمارية او المالية، وشركات التامين عامة كانت او خاصة او مشتركة، وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها، وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة (كالحلي والاحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والاثار القديمة).
المادة 3
يتوجب على جميع المؤسسات المالية المعددة في المادة 2/ب اعلاه:
ا- ان تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تبلغ قيمتها او تزيد عن خمسمائة الف ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.
ب- ان تتحقق من هوية المتعاملين معها وعناوينهم بالاستناد الى وثائق رسمية، وان تحصل على تصاريح من المتعاملين عن هوية الجهة التي تمت العملية لحسابها.
ج- ان تحتفظ بصورة عن مستندات اثبات الهوية والتصاريح وعن الوثائق المتعلقة بالعملية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
المادة 4
على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي (مفوضية الحكومة لدى المصارف) القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها بهدف تلافي تورطها بعمليات يمكن ان تخفي غسلا للاموال غير المشروعة. وتتم المراقبة وفقا للاجراءات التالية:
ا- على المصارف والمؤسسات المالية المشار اليها في هذه المادة ان تتحقق من هوية كل من المتعاملين معها، الدائمين منهم والعابرين، ولا سيما في الحالات التالية:
· فتح الحسابات بجميع انواعها سواء كانت دائنة او مدينة او حسابات استثمار او حسابات مرقمة.
· عمليات التسليف.
· تنظيم عقود ايجار صناديق الحفظ الامين.
· عمليات الصندوق التي تبلغ او تزيد عن خمسمائة الف ليرة سورية او ما يعادلها بالعملات الاجنبية.

وتشمل عمليات الصندوق المدفوعات او السحوبات النقدية التي يجريها المتعامل او من يفوضه من خلال كوى المصرف مثل ايداع الاموال، صرف العملات، شراء الصكوك المالية نقدا، شراء الشيكات السياحية نقدا، اوامر التحويل المدفوعة نقدا، الاكتتاب نقدا باذونات الخزينة، الاكتتاب نقدا باسهم واسناد الشركات، وشراء المعادن الثمينة وبيعها.

ب- على موظف المصرف او المؤسسة المالية المكلف بالعملية التحقق ايضا من هوية المتعامل، بغض النظر عن قيمة العملية، اذا لاحظ ان هناك عمليات صندوق متعددة تتم بمبالغ يقل كل منها عن الحد الادنى المذكور في الفقرة /ا/ السابقة وذلك على الحساب نفسه، او على حسابات متعددة عائدة لشخص واحد او جهة واحدة، او اذا نشا لديه شك حول محاولة احد العملاء القيام بعمليات غسل الاموال.

ج- يتم التحقق من هوية المتعامل باتباع الخطوات التالية من قبل الموظف المعني في المؤسسات المالية او المصرفية:
1) الطلب من المتعامل اذا كان شخصا طبيعيا ابراز بطاقة هويته او جواز سفره او صورة رسمية عن اخراج القيد المدني الخاص به ملصقا عليها صورته بصورة اصولية، او بطاقة اقامته الصادرة عن دوائر الهجرة.
2) الطلب من المتعامل اذا كان شخصا معنويا، ابراز مستندات مسجلة ومصدقة اصولا عن نظامه وشهادة تسجيله والمفوض بالتوقيع عنه، اضافة الى بيان هوية ممثله القانوني.
3) الطلب من الوكيل الذي يجري العملية نيابة عن المتعامل ابراز نسخة مصدقة عن الوكالة بالاضافة الى المستندات المثبتة لهوية كل من الوكيل والموكل.
4) اذا كانت العملية تتم عن طريق المراسلة، يطلب من المتعامل تصديق رسمي على التوقيع على الوثيقة ذاتها او بموجب بيان منفصل مصدق اصولا. ويمكن المصادقة على التوقيع او التحقق من هوية المتعامل المقيم في الخارج عن طريق مصرف مراسل او تابع او من مكتب تمثيلي للمصرف او احد فروعه او من مصرف اخر يمكن التثبت من مطابقة تواقيعه المعتمدة. كما يطلب ان ترفق بالمراسلة وتصديق التوقيع نسخة مصدقة عن جواز السفر او بطاقة الهوية او بطاقة الاقامة.

د- على المصارف او المؤسسة المالية المعني بالعملية ان يحتفظ باسم المتعامل الكامل وعنوان ومكان اقامته وبنسخ عن جميع المستندات التي اعتمدت في التحقق من الهوية وذلك خمس سنوات على الاقل بعد اقفال الحساب او انجاز العمليات.

هـ- بالنسبة للمتعاملين الدائمين اي الذين لديهم حسابات مفتوحة، على موظف المؤسسة المصرفية او المالية التحقق من هوية المتعامل بالرجوع الى توقيعه ومستندات اثبات الهوية المحتفظ بها، ولا تطلب نسخ عن الوثائق الا عند التعامل للمرة الاولى او عند فتح الحسابات.
المادة 5
على المصرف او المؤسسة المالية ان تطلب من كل متعامل تصريحا خطيا يحدد فيه هوية صاحب الحق الاقتصادي ( المستفيد) للعملية المنوي اجراؤها لا سيما اسمه الكامل وشهرته ومكان اقامته، او اسم الشركة ومقرها وبلد المركز الرئيسي اذا كان صاحب الحق الاقتصادي شخصا معنويا او شركة، وان يحتفظ بنسخة عن هذا التصريح خصوصا اذا نشا لديه شك بان المتعامل ليس هو صاحب الحق الاقتصادي او اذا افاد المتعامل بان صاحب الحق هو طرف ثالث خصوصا عند اجراء عمليات صندوق كالتي هي مذكورة في المادة 4 (ا) و (ب) اعلاه تعادل او تتجاوز مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية او يعادلها بالعملات الاجنبية.
المادة 6
يقوم الشك حول هوية صاحب الحق الاقتصادي المنوه عنه في المادة (5) اعلاه في حالات يذكر منها على سبيل المثال:

ا- في حال توكيل شخص غير مهني ( غير محامي او وكيل عام او وسيط مالي مثلا) بحيث يتضح ظاهرا، ان لا علاقة تربطه بموكله تفسر مبرر توكيله، او عند التعامل تحت اسماء مستعارة او حسابات مرقمة، او عن طريق مؤسسات او شركات.
ب- اذا كان الوضع المالي للمتعامل الذي يريد اجراء العملية معروفا من قبل الموظف الذي يقوم بتنفيذ العملية، واذا كانت قيمة العملية غير متناسبة مع الوضع المالي لهذا المتعامل.
ج- اذا استرعت انتباه المصرف او المؤسسة المالية، من خلال تعامله مع المتعامل معه اية مؤشرات خارجة عن المالوف والمتوقع.
المادة 7
على المصرف او المؤسسة المالية ان يقوم دوريا باعادة التحقق من هوية المتعامل او باعادة تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي لا سيما في حالة الشك في صحة المعلومات المصرح عنها سابقا او في حال حدوث تغييرات لاحقة في هوية المتعامل او هوية صاحب الحق الاقتصادي.
المادة 8
يتوجب على المصرف او المؤسسة المالية ان يستعلم من المتعامل عن مصدر الاموال ووجهتها وعن الهدف من العملية وهوية المستفيد وصاحب الحق الاقتصادي، وذلك عندما تتصف العملية باحدى الخصائص التالية:
ا- ان تكون عملية صندوق متصفة باحدى المواصفات المحددة في الفقرتين ا و ب من المادة (4) الواردة في هذا النظام.
ب- ان تجري العملية في ظروف معقدة غير مالوفة، وعلى المصرف او المؤسسة المالية في هذه الحال ان يقدر هذه الظروف اخذا بالاعتبار نوع العملية وغايتها الظاهرة.
ج- ان تبدو العملية وكانها بدون مبرر اقتصادي او هدف مشروع وعلى الاخص بسبب التفاوت بين طبيعة العملية او مبلغها والنشاط المهني للمتعامل، او بينها وبين عاداته وشخصيته.
المادة 9
على المصارف او المؤسسات المالية، كل فيما يخصه، ان تاخذ بالاعتبار بشكل خاص، وعلى سبيل المثال لا الحصر المؤشرات التالية لعمليات غسل الاموال:
ا- عمليات القطع الاجنبي الكبيرة او المتكررة انطلاقا من مبالغ نقدية.
ب- مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع نقدية اكبر.
ج- ايداع مبالغ كبيرة او ايداعات متكررة لمبالغ يشكل مجموعها حجما كبيرا لا يتناسب مع طبيعة نشاطات المتعامل الظاهرة والحجم المعتاد لعملياته.
د- تشغيل حساب بصورة اساسية لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان اجنبية او لتلقي تحويلات بمبالغ كبيرة منها بحيث يبدو لموظف المصرف القائم على تنفيذ تعليمات المتعامل ان نشاط هذا المتعامل لا يبرر مثل هذه العمليات.
هـ- صرف شيكات لحامله مصدرة من الخارج، او شيكات اسمية، بمبالغ كبيرة لا يبررها نشاط المتعامل المعتاد، او يزعم انها مكاسب من المقامرة مثلا.
و- العمليات الكبيرة او المتكررة المتصلة بنشاط خارجي، والتي يراها المصرف او المؤسسة المالية انها غير متناسبة مع حجم هذا النشاط.
المادة 10
على ادارة المصرف او المؤسسة المالية، اذا توفرت لديها تاكيدات او شكوك بان عملية ما تنطوي على محاولة غسل اموال غير مشروعة، كما هي معرفة في المادة (1) من قانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003، ان تبلغ فورا وبصورة سرية رئيس هيئة مكافحة غسل الاموال المحدثة بموجب المادة (5/ا) من القانون المشار اليه بتفاصيل هذه العملية، وعلى الاخص عندما:
تنشا لديها شكوك يتعذر ازالتها حول صحة التصريح الخطي الذي ادلى به المتعامل او وكيله عن هوية صاحب الحق الاقتصادي، او تكتشف انه اعطيت لها معلومات مغلوطة عن هذه الهوية.
يتبين لها ان المصرف او المؤسسة قد ضلل اثناء التحقق من هوية العميل او هوية صاحب الحق الاقتصادي.
تنشا لديها شكوك هامة ومبررة حول دقة المعلومات المقدمة من المتعامل او وكيله حول العملية، او مصدر المال، او وجهته، او الغاية من العملية.
ويجب ان يتضمن الابلاغ اسم المتعامل والوكيل وارقام الحسابات المحول منها واليها والمبالغ وطبيعة العملية، والادلة والقرائن المثيرة للشكوك ومصدر الاموال وشكلها.
المادة 11
على كل مصرف او مؤسسة مالية خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار:
ا- اعداد برنامج تدريبي حول طرق مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة عمليات غسل الاموال.
ب- تعيين مسؤولين عن تطبيق البرنامج على مستوى الادارة العامة وكل فرع من الفروع.
ج- تدريب الموظفين بشكل متكرر ودوري على طرق المراقبة.
د- تنظيم مركزية للمعلومات المجمعة والمتعلقة بعمليات غسل الاموال وطرق مكافحتها.
هـ- اشراك المسؤولين عن البرنامج والموظفين ذوي الصلة ومفوضي المراقبة والتدقيق الداخليين في الحلقات الدراسية والندوات والمحاضرات المتعلقة بهذا الموضوع بغية الاطلاع الدائم على طرق مكافحة غسل الاموال.
و- وضع دليل اجراءات داخلي لتطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال واحكام هذا القرار.
ز- التزام جميع من لهم صلة بهذا الموضوع من اداريين وموظفين ومراقبين بالسرية الكاملة حول اي عملية مشتبه بها، حتى بعد احالتها الى -هيئة مكافحة غسل الاموال-.
ح- اعداد نماذج مطبوعة وجاهزة لجميع الاسئلة والمعلومات المطلوب من المتعامل املاءها، والتصريحات المطلوب منه توقيعها.
المادة 12
على المراقب الداخلي المعين لدى المصرف او لدى المؤسسة المالية:
ا- ان يراجع اجراءات التدقيق الداخلي للتاكد من تقيد المصرف او المؤسسة المالية باحكام القانون الخاص بمكافحة غسل الاموال واحكام هذا القرار، ويتوجب عليه اعداد تقرير سري نصف سنوي بهذا الخصوص يرفعه الى مجلس ادارة المصرف او المؤسسة المالية، والى مفوضية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي متضمنا نتائج مراجعته للاجراءات واقتراحاته بشان زيادة فعالية اعمال الرقابة على العمليات.
ب- ان يبلغ فورا، وبصورة سرية، رئيس هيئة مكافحة غسل الاموال، عن كل عملية يتحقق او يشك بانها تنطوي على غسل اموال.
المادة 13
تراعي المصارف والمؤسسات المالية وموظفوها ومراقبوها الداخليين سواء في الاجراءات التي يعتمدونها او في اسلوب تعاملها مع الموضوع او المتعاملين الحرص على ان لا يؤدي الحصول على المعلومات الى تعقيد اجراءات العمل المصرفي او المالي، او ابطاءه او الاساءة الى المتعاملين او تنفيرهم، او اشعارهم باي شك قد يتولد لدى موظفي المصارف والمؤسسات المالية حول طبيعة العملية.
ثانيا - مهام "هيئة مكافحة غسل الأموال"
المادة 14
ا- تحدد مهام - هيئة مكافحة غسل الاموال - المحدثة بموجب المادة (5) من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 كما يلي:
1) التحقيق في العمليات التي يشتبه بانها تنطوي على غسل اموال غير مشروعة وذلك طبقا للمفاهيم والتعاريف المبينة في المادتين 1و2 من قانون مكافحة غسل الاموال المشار اليه.
2) تقرير مدى صحة الادلة والقرائن بشان هذه العمليات.
3) تقرير رفع السرية المصرفية لصالح الجهات القضائية عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف او المؤسسات المالية والتي يشتبه بانها استخدمت لغاية غسل الاموال غير المشروعة – وهذا الحق هو حق حصري للهيئة.
4) تقرير طي الملف الخاص بالعمليات المحالة اليها والمحقق بها والتي ترى اللجنة انها لا تشكل عمليات غسل اموال او ان الادلة غير كافية ولا مقنعة لاعتبارها كذلك. وهذا الحق حق حصري للهيئة ايضا.
5) السهر على تقيد المصارف والمؤسسات المالية وكذلك العاملين والمحققين التابعين لها بالاصول والاجراءات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الاموال وفي هذا القرار.

ب- تتكون الهيئة من:
1) النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزي - رئيسا
2) المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف – عضوا
3) ممثلين اثنين عن المصارف – عضوين
4) مستشار قانوني من اصحاب الخبرة في القضايا المالية والمصرفية – عضوا

وتتم تسمية الاعضاء المشار اليهم في 3و4 اعلاه بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء.

ج- يمثل -الهيئة- امام القضاء رئيسها.

د- تسمي -الهيئة- احد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف من ذوي الخبرة امينا للسر، على ان يتفرغ للاعمال التي تكلفه بها وان يقوم بتنفيذ قراراتها وبالاشراف المباشر على عدد من المدققين والمحققين تقترحهم - الهيئة- ويتم تكليفهم من قبل لجنة ادارة مصرف سورية المركزي وذلك لمراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على المؤسسات المصرفية والمالية بمقتضى قانون مكافحة غسل الاموال واحكام هذا القرار والتحقق منها بشكل مستمر.
المادة 15
ا- تجتمع - الهيئة - بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الاقل، وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل، وتتخذ -الهيئة- قراراتها باكثرية الاعضاء المطلقة، وفي حال عدم الاتفاق يرفع الموضوع الى حاكم مصرف سورية المركزي للبت فيه، ويمسك امين السر سجلا سريا لمحاضر الاجتماعات.
ب- تضع -الهيئة- نظاما لاسلوب عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية.
ج- يقسم رئيس -الهيئة- واعضاؤها واعضاء الاجهزة التابعة لها اليمين امام محكمة البداية المدنية قبل مباشرة اعمالهم ويكون نص القسم كالاتي -اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بصدق وامانة واحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها-.
المادة 16
ا- تجتمع -الهيئة- فور تلقيها للمعلومات من المعنيين المشار اليهم في المادتين 10و12 اعلاه، او من السلطات الرسمية، او الاجنبية ذات العلاقة، وتدقق في تلك المعلومات ضمن مهلة ثلاثة ايام عمل، وتتخذ قرارا مؤقتا بتجميد الحسابات المشبوهة لمدة ستة ايام عمل قابلة للتجديد مرة واحدة اذا كان مصدر الاموال لا يزال مجهولا، او اذا اشتبه بانها ناجمة عن جرم غسل اموال غير مشروعة.
ب- خلال المهلة المذكورة تقوم -الهيئة- بتحقيقاتها بشان الحساب او الحسابات المشبوهة، اما مباشرة او بواسطة من تنتدبه من اعضائها او امين سرها او من تراه من المراقبين، وذلك وفق قواعد العمل التي تضعها لنفسها، ويقوم هؤلاء بمهامهم بسرية تامة، ودون ان يعتد تجاههم باحكام القانون /29/ بعام 2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي.
ج- للهيئة الطلب الى الجهة المشتبه بممارستها عمليات غسل اموال تقديم وثائق او قرائن تبين مصادر وحركات الاموال المشتبه بانها غير مشروعة.
د- بعد اجراء التحقيقات وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب او الحسابات المشبوهة تصدر -الهيئة- قرارا نهائيا:
1) بتحرير الحساب او الحسابات اذا لم يتبين لها ان مصدر الاموال او الهدف من تحويلها غير مشروع، ويبلغ القرار بسرية الى المصرف او المؤسسة المالية المعنية، او
2) برفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها.
3) في حال عدم اصدار -الهيئة- اي قرار بعد انقضاء مدة التجميد المشار اليها في الفقرة ا السابقة يعتبر الحساب محررا حكما.
4) لا تقبل قرارات -الهيئة- اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
هـ- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية عن الحساب او الحسابات المشبوهة يتوجب على -الهيئة- ان ترسل فورا نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل الى النائب العام لمباشرة الاجراءت القضائية، كما ترسل نسخة منه الى كل من صاحب العلاقة والمصرف او المؤسسة المالية المعنية، وكذلك الى الجهة الخارجية المعنية مباشرة، او عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات بواسطته.
المادة 17
ا- لرئيس -الهيئة- او لمن ينتدبه من اعضاء -الهيئة- الطلب الى السلطات السورية، او الجهات المعنية والاجهزة المختصة بمكافحة غسل الاموال خارج سورية، تزويد -الهيئة- بمعلومات، او الاطلاع على تفصيلات، تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها -الهيئة-.
ب- بمقتضى المادة (Cool من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 فان على السلطات السورية المعنية ان تستجيب فورا لطلبات -الهيئة-.
المادة 18
ا- تبعا لمتطلبات العمل يحق -للهيئة- اقتراح تشكيل وحدة تسمى -وحدة جمع المعلومات المالية- مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الاجهزة الاجنبية وعلى هذه الوحدة اعلام -الهيئة- عن طريق امين سرها دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الاموال. وتخضع عناصر هذه الوحدة الى جميع الواجبات المفروضة على اعضاء -الهيئة-، لا سيما واجب الحفاظ على السرية.
ب- تقترح -الهيئة- عدد العناصر اللازمة لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل، وتحدد مهامهم ويجري تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي، وتتخذ -الهيئة- بحقهم التدابير المسلكية في حال اخلالهم بواجباتهم.
المادة 19
يمارس امين سر -الهيئة- تحت اشراف رئيس الهيئة المهام التالية:
1- مسك سجل بمحاضر اجتماعات الهيئة، وحفظ ملفاتها ووثائقها.
2- تبليغ قرارات -الهيئة- للجهات المعنية.
3- تنفيذ ومتابعة قرارات -الهيئة-.
4- الاشراف المباشر على مجموعة مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف المكلفين في التحقيق بالشبهات المبلغ عنها، وكذلك الاشراف على اعمال -وحدة جمع المعلومات المالية-.
5- المشاركة في اجراءات التحقيق بشان الحسابات والعمليات المشبوهة بناء على تكليف من -الهيئة-.
6- رفع تقرير تحليلي عن نتائج التحقيقات والمعلومات التي اجرتها المجموعات الواقعة تحت اشرافه الى رئيس -الهيئة-.
7- متابعة القوانين والانظمة المحلية والاجنبية، واقتراح تعديل الانظمة المعمول بها في مكافحة غسل الاموال، وكذلك اقتراح تعديل اجراءات مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة غسل الاموال. وترفع الاقتراحات الى -الهيئة- للتوصية باعتمادها من قبل رئيس مجلس الوزراء.
المادة 20
تتكون وحدة التدقيق والتحقيق من عدد كاف من مراقبي المصارف في مفوضية الحكومة لدى المصارف تقترحهم -الهيئة- وتسميهم لجنة ادارة مصرف سورية المركزي وتتولى المهام التالية تحت اشراف امين سر -الهيئة-:
1) التدقيق والتحقيق في المعلومات الواردة من وحدة جمع المعلومات المالية او بناء على ابلاغ احد المصارف او المؤسسات المالية او جهات خارجية وذلك بناء على تكليف من -الهيئة-.
2) جمع الادلة حول العمليات المشتبه بانها تشكل جرم غسل اموال غير مشروعة.
3) ابلاغ -الهيئة- عن طريق امين سرها بنتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات مشتبه بها.
4) التاكد، بناء على تكليف من الهيئة من تقيد المصارف والمؤسسات المالية باجراءات مراقبة العمليات بهدف مكافحة جرائم غسل الاموال.
5) ابلاغ -الهيئة- بشكل دوري وبواسطة امين سرها بالتقارير التي يعدونها حول مدى تقيد المصارف والمؤسسات المالية المعنية بالاجراءات المقررة لمكافحة غسل الاموال.
المادة 21
تمارس وحدة المعلومات المالية المهام التالية:
1) استلام وجمع معلومات من مختلف المصادر الداخلية والخارجية عن العمليات المحتمل انها قد تشكل جرم غسل اموال غير مشروعة.
2) تحليل ومقارنة هذه المعلومات مع معلومات سابقة متوفرة لترسيخ الشك او نفيه.
3) تبليغ المعلومات والتحليلات الجارية عليها الى امين سر -الهيئة- للتدقيق والتحقيق فيها.
4) متابعة نتائج التحقيقات الجارية، وحفظ المعلومات المتوافرة عن العمليات والتحقيقات الكترونيا وبصورة امنة وسرية، لاستعادتها ومقارنتها لاحقا مع معلومات اخرى مستقبلية.
5) انشاء قاعد معلومات عن العمليات بحسب القطاعات، وجغرافيا وبحسب اسماء الاشخاص المتورطين او المشتبه بتورطهم في عمليات غسل الاموال، وطبيعة العمليات المشبوهة، ومصادر المعلومات.
6) حفظ وتوثيق الاحكام الصادرة محليا او اقليميا بحق الاشخاص المدانين في جرائم غسل اموال.
7) اعداد تقارير دورية وتحليلية عن المعلومات الواردة.
Cool العمل على احداث موقع خاص بمكافحة غسل الاموال في سورية على الشبكة العالمية (الانترنت).
9) متابعة القوانين والانظمة المحلية والاجنبية الهادفة لمكافحة غسل الاموال واجراءات مراقبة العمليات المصرفية والمالية. ورفع توصيات بتعديل القانون والانظمة ذات الصلة تحسينا وتحديثا لها.
10) توطيد التعاون مع الاجهزة المناظرة في المؤسسات العربية والاجنبية.
المادة 22
ا- باستثناء قرار -الهيئة- بالموافقة على رفع السرية المصرفية، فان جميع اعمال -الهيئة-، والاجهزة التابعة لها من مدققين ومحققين وجامعي معلومات، وتقاريرها تتصف بالسرية الكاملة وعلى الجميع مراعاة السرية تحت طائلة المسؤولية المسلكية والجزائية.
ب- يتسم ايضا الابلاغ المنصوص عنه في المادة 7/ا من قانون مكافحة غسل الاموال وفي المادة 10والمادة 12/ب من هذه التعليمات بالسرية المطلقة، سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعي او اعتباري، كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق واجراءاته في شتى مراحله، وكذلك المراسلات المتعلقة بها بين المصارف والمؤسسات المالية والهيئة، ولا يجوز اعلام الاشخاص المعنيين بالحسابات المشتبه بها او غيرهم بالابلاغ المذكور، او بالتحقيقات الجارية.
المادة 23
تضع -الهيئة- نظامها الداخلي الذي يتضمن انشاء وحدة -التدقيق والتحقيق- و -وحدة جمع المعلومات المالية-، متضمنا عدد الوظائف اللازمة، ويصدر هذا النظام بقرار لاحق عن رئيس مجلس الوزراء.
المادة 24
ا- استنادا الى المادة 16 من قانون مكافحة غسل الاموال يتم تحديد التعويضات والمكافات الناشئة عن تنفيذ احكام قانون مكافحة غسل الاموال وخصوصا فيما يتعلق بهيئة مكافحة غسل الاموال والوحدات التابعة لها بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وذلك دون التقيد بالضوابط والحدود القصوى المنصوص عليها في القوانين النافذة.
ب- تعتبر الاعباء المالية الاضافية التي يفرضها تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال وتعليماته التنفيذية، وخاصة فيما يتعلق بالهيئة والوحدات التابعة لها جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف، وتقع على عاتق المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي، وتستوفي منها وفقا للاسلوب المعتمد في استيفاء سائر نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف.
المادة 25
على المصارف والمؤسسات المالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي تنفيذ قرارات الهيئة سواء في تجميد حسابات واموال المتعاملين المشتبه بقيامهم بعمليات غسل اموال، او رفع السرية المصرفية لصالح الجهات القضائية، كما ان عليها تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة وخصوصا منها ما يتعلق بالمادة 13(ا) و (ب) و (ج) من المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2003 المتعلقة بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة المتصلة باي من الجرائم المذكورة في المادة (1) من القانون المذكور، او الاموال المحصلة بنتيجتها، ما لم يثبت اصحابها قضائيا حقوقهم الشرعية.
المادة 26
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 2004/2/19

رئيس مجلس الوزراء
المهندس محمد ناجي عطري

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي حصرياا , سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي بانفراد , سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي منتديات عالم القانون , سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي حمل , سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي download , سوريا - التعليمات التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال الصادرة بالمرسوم التشريعي تحميل حصري
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.