عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 110
AlexaLaw on facebook
السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 110
السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 110
السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 110
السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 110
السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 110

شاطر | 
 

 السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12655184

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 35

الأوسمه :

السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م 1384c10


الأوسمة
 :


السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م Empty
مُساهمةموضوع: السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م   السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م I_icon_minitime2/6/2011, 22:50

خيارات المساهمة


السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م

البلدالسودان
رقم النص لا يوجد
النوع لائحة
تاريخ م 10/14/2000
تاريخ هـ 16/07/1421
عنوان النص لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م


استناد

عملا بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة (33) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999، اصدر مجلس الوزراء بناء على توصية وزير الصناعة والاستثمار اللائحة الاتي نصها:-


الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها

المادة 1

تسمى هذه اللائحة - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000-، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها.


إلغاء واستثناء

المادة 2

تلغى لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 1990م، على ان تظل جميع التراخيص والاجراءات التي اتخذت بموجبها سارية الى ان تلغى او تعدل.


تفسير

المادة 3

في هذه اللائحة:-
(ا) تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها والمفسرة في قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م ذات المعاني الممنوحة لها فيه.
(ب) ما لم يقتض السياق معنى اخر:-
- القانون-: يقصد به قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1999م.
- المشروع الاتحادي-: يقصد به كل مشروع يكون موقع منشاته ممتدا لاكثر من ولاية او استثمارا اجنبيا او مشتركا مع اطراف اجنبية او يعمل بموجب تراخيص من شركات اجنبية او تم انشاؤه بموجب اتفاقية خاصة مع حكومة جمهورية السودان او ان المشروع قائم على الاستثمار في الموارد الطبيعية الاتحادية.
- المشروع الولائي-: يقصد به فيما عدا المشروع الاتحادي ذلك الذي يكون موقع منشاته بالولاية ويعمل وفق ترخيص ممنوح وفق احكام القانون وهذه اللائحة بالولاية.


الفصل الثاني
المشروعات الاستثمارية - المناطق الأقل نموا
وإجراءات طلبات الترخيص
تحديد المشروعات الاستراتيجية

المادة 4

لاغراض المادة (9) من القانون تكون المشروعات المحددة في الجدول الاول الملحق بهذه اللائحة مشروعات استراتيجية.


المناطق الأقل نموا

المادة 5

يحدد مجلس الوزراء بتوصية من الوزير المناطق الاقل نموا وفقا للمعايير الاتية:-
(ا) معدل النمو السنوي.
(ب) الكثافة السكانية.
(ج) مستوى دخل الفرد.
(د) درجة تركيز الاستثمارات القائمة.
(هـ) مدى توفر الموارد، والبنيات التحتية، والخدمات الاساسية.
(و) العوامل البيئية المؤثرة.


تقديم طلبات الترخيص

المادة 6

(1) تقدم الطلبات الخاصة بالترخيص لاقامة مشاريع جديدة، او طلبات التوسع او اعادة التعمير او التحديث لمشاريع قائمة، وفقا لاحكام القانون، الى الوزارة او الوزارة الولائية على الانموذج رقم 2 الملحق بهذه اللائحة على ان يتم ارفاق دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
(2) تقوم الوزارة او الوزارة الولائية بفحص الطلب المقدم والتاكد من استيفائه للمعلومات الاساسية ومرفقاته المذكورة في البند 1 ورفعه مستوفيا للوزير او الوزير الولائي لاصدار الموافقة، وذلك في مدة لا تزيد عن شهر واحد من تاريخ استلام الطلب.
(3) تقوم الوزارة، او الوزارة الولائية باخطار مقدم الطلب بقرار الوزير او الوزير الولائي، بحسب الحال، خلال اسبوع من تاريخ صدوره، وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا.


الموافقة المبدئية

المادة 7

يجوز للوزير او الوزير الولائي منح مقدم الطلب لاي مشروع استثماري، موافقة مبدئية على الانموذج رقم 3 الملحق بهذه اللائحة بناءا على توصية من الوزارة المختصة ودراسة اولية للمشروع تتضمن اجراءات الامن والسلامة للمشروع، على ان يكون المشروع او النشاط من ضمن المشروعات الاستثمارية الواردة في القانون، وتكون فترة سريان تلك الموافقة ثلاثة اشهر، الا اذا جددت بوساطة الوزير او الوزير الولائي لفترة اخرى لا تزيد عن شهر واحد لاسباب موضوعية.


التظلم

المادة 8

يجوز لمقدم الطلب، في حالة عدم البت في طلبه وفقا لما هو منصوص عليه في المادة (22 / 5) من القانون ان يتظلم الى مجلس الوزراء الاتحادي او الولائي، الذي يجب عليه ان يبت في التظلم في خلال شهر من تاريخ تسلم الطلب مستوفيا.


واجبات المستثمر نحو طلب الترخيص

المادة 9

في حالة اخطار مقدم الطلب بالموافقة المبدئية فيجب عليه ان يسجل اسم عمل وفق احكام قانون تسجيل اسماء الاعمال لسنة 1931م وينطبق ذلك على فروع الشركات الاجنبية العاملة في السودان في مجال الاستثمار، على ان تقدم الشهادة الدالة على ذلك خلال شهرين اثنين من تاريخ صدور القرار، على انه يجوز للوزير تمديد هذه المدة لفترة شهر اخر بعد استيفاء كافة الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.


منح الترخيص

المادة 10

يتم منح الترخيص لاي مشروع جديد او تحديث مشروع قائم او اعادة تعميره او توسيعه وتوضح الميزات المطلوبة على الانموذج رقم 4 الملحق بهذه اللائحة.


الفصل الثالث
الميزات والتسهيلات والضمانات
منح الإعفاءات

المادة 11

(1) يقوم الوزير او الوزير الولائي، بحسب الحال، بمنح الاعفاءات للمشروعات الاستراتيجية وغير الاستراتيجية وفقا لاحكام القانون والجدول الثاني الملحق بهذه اللائحة.
(2) مع مراعاة احكام البند 1 يجوز منح المشروع بصفة استثنائية اعفاءا جمركيا للعربات الواردة ادناه خلال عمر المشروع الذي لا يقل راس المال المستثمر فيه عن ثلاثة مليار دينار سوداني على الا يتعدى الاعفاء (50%) من الرسوم المقررة للعربات:-
(ا) صالون او
(ب) بوكس او
(ج) عربة استيشن.


المشاريع المتماثلة

المادة 12

لاغراض منح الميزات للمشروعات المتماثلة يؤخذ في الاعتبار المعايير الاتية:-
(ا) راس المال المستثمر.
(ب) حجم العمالة المستخدمة.
(ج) الطاقة الانتاجية للصناعة ومشروعات الانتاج الحيواني.
(د) المساحات للزراعة المطرية او المروية نيليا او جوفيا.
(هـ) الموقع.


منح الأرض الاستثمارية

المادة 13

(1) يقوم الوزير او الوزير الولائي، بحسب الحال، بالتشاور مع الجهات المختصة، بتحديد المساحة المناسبة للمشروع والترخيص بها وفقا للخريطة الاستثمارية القطاعية المعدة لهذا الغرض.
(2) يحدد الوزير او الوزير الولائي، بحسب الحال، بموافقة الجهات المختصة، السعر التشجيعي للارض المخصصة للمشروع.


إستيراد إحتياجات المشروع

المادة 14

(1) يتقدم المستثمر للوزارة بطلب لاستيراد احتياجات المشروع من التجهيزات الراسمالية بما في ذلك وسائل النقل المتعلقة بالانتاج وخدمة العاملين.
(2) تقوم الوزارة الاتحادية او الوزارة الولائية في خلال اسبوع واحد من تاريخ استلام الطلب بدراسته مع كافة الجهات المعنية.
(3) في حالة الاعتراض على طلب الاستيراد كليا او جزئيا فيجب اخطار المستثمر كتابة باسباب ذلك الاعتراض وللمستثمر الحق في الاستئناف للوزير او الوزير الولائي.
(4) يجب على المستثمر استجلاب التجهيزات الراسمالية مجتمعة عند بداية المشروع او وفق برنامج محدد يتزامن مع مراحل تنفيذ المشروع التي تعتمدها الوزارة او الوزارة المختصة او الوزارة الولائية، بحسب الحال.


تحديد بدء الانتاج التجاري أو النشاط
الخدمي والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال

المادة 15

(1) يحدد الوزير او الوزير الولائي تاريخ بدء الانتاج التجاري، او مزاولة النشاط الخدمي، بناءا على توصية بذلك من لجنة يكونها من الجهات المختصة، ولاغراض عمل هذه اللجنة، يجوز لها الاطلاع على كافة المستندات اللازمة، والقيام بالزيارات الميدانية الواجبة والمعاينات الضرورية لذلك.
(2) يجوز للمستثمر، الاعتراض على القرار الخاص بتاريخ بدء الانتاج التجاري او مزاولة النشاط الخدمي، لدى الوزير او الوزير الولائي، خلال خمسة عشرة يوما من اخطاره بذلك القرار، وعلى الوزير او الوزير الولائي البت في الاعتراض خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تسلمه مسببا.
(3) تقوم الوزارة او الوزارة الولائية باخطار ديوان الضرائب والجهات المختصة الاخرى بتاريخ بدء الانتاج التجاري او مزاولة النشاط الخدمي خلال اسبوع كحد اقصى من تاريخ صدور القرار.
(4) تقوم اللجنة المشار اليها في البند 1 بتحديد اكتمال العمل في مشاريع اعادة التاهيل والتحديث والتوسع بغرض تحديد بداية فترة الاعفاء الضريبي.
(5) يجوز للوزير منح مشروعات اعادة التاهيل او التوسع اعفاء من ضريبة ارباح الاعمال، على الا يتعدى نسبة 75% (خمسة وسبعون بالمائة) من جملة ارباح المشروع بعد تاهيله او تحديثه او توسعته مع ربط ذلك بتحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة للتاهيل او التحديث او التوسع.


الفصل الرابع
رأس المال والتمويل الأجنبي
المكون الأجنبي من رأس المال المستثمر

المادة 16

يتكون راس المال الاجنبي الذي يدخل في انشاء المشروع او تحديثه او توسيعه او اعادة تعميره من الاتي:-
(ا) قيمة الالات والمعدات والاجهزة والمواد وقطع الغيار والهياكل والمباني الجاهزة ووسائل النقل والمناولة المستوردة من الخارج لاغراض المشروع والتي يعتمدها الوزير المختص ويتم استيرادها من راسمال المشروع الاستثماري.
(ب) الخدمات التي تقدم للمشروع في مرحلة التاسيس من دراسات جدوى ودراسات فنية وغيرها من الخدمات والحقوق المعنوية التي تستخدم في المشروع كبراءات الاختراع وغيرها، على ان تكون مدفوعة بنقد اجنبي مقبول لدى بنك السودان خصما على راس مال المشروع او القروض.


تقييم رأس المال الأجنبي

المادة 17

(1) يتم تقييم مكونات راس المال الاجنبي حسبما ورد في المادة 16 بوساطة لجنة يشكلها الوزير من الجهات ذات الصلة، ويشمل التقييم فحص ومراجعة كل المستندات اللازمة المقدمة من المستثمر ومعاينة الوحدات، على ان ترفع اللجنة تقريرها للوزير خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.
(2) يسلم المستثمر صورة من تقرير اللجنة، لابداء رايه، واذا لم يعترض عليه خلال خمسة عشر يوما يصبح هذا التقرير ساري المفعول بعد اعتماده من الوزير.
(3) اذا اعترض المستثمر، يعرض رايه على ذات اللجنة لدراسته، فاذا قبلته يعاد التقييم على ضوء ذلك واذا لم تقبله يكوّن الوزير خلال فترة اقصاها خمسة عشر يوما لجنة اخرى لاعادة التقييم، وترفع تقريرها خلال فترة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ تكوينها، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا.
(4) يتكفل المستثمر، بدفع كافة تكاليف التقييم.


تسجيل رأس المال الأجنبي

المادة 18

(1) يتم تسجيل راس المال الاجنبي في المشروع لدى بنك السودان، ويسلم المستثمر شهادة بذلك من بنك السودان، ولاغراض هذا التسجيل، يقدم المستثمر المستندات الاتية:-
(ا) صورة من الوثيقة القانونية لتاسيس المشروع.
(ب) في حالة دخول راس المال نقدا تقدم صورة من الاستمارة المخصصة لذلك، معتمدة من احد المصارف التجارية التي تم عن طريقها تحويل اي جزء من راس المال الاجنبي الى عملة محلية.
(ج) في حالة الاستيراد من حساب الاستثمار المفتوح لدى احد المصارف التجارية المعتمدة لدى بنك السودان تقدم شهادة القيمة الجمركية.
(د) في حالة دخول راس المال عينا، تقدم صورة من مستندات الشحن واصل شهادة القيمة الجمركية، وصورة من تقرير التقييم الوارد في المادة 17.
(هـ) في حالة استخراج جزء من راس المال الاجنبي لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التاسيس، تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.
(2) لاغراض تسجيل التمويل لدى بنك السودان يقدم المستثمر المستندات الاتية:-
(ا) الانموذج المعد لذلك معتمدا من المصرف التجاري الذي تم عن طريقه تحويل جزء من قيمة التمويل، الى عملة محلية، او مقابلة استيراد احتياجات المشروع.
(ب) في حالة التمويل العيني، تقدم صورة من شهادة القيمة الجمركية وتقرير التقويم الوارد في المادة 17.
(ج) في حالة استخدام جزء من التمويل، لسداد خدمات مقدمة للمشروع في مرحلة التاسيس تقدم صورة من الفواتير والمستندات اللازمة مع شهادة من مراجع قانوني.


التمويل الأجنبي

المادة 19

يتكون التمويل الاجنبي للمشروع من الاتي:-
(ا) القروض النقدية المحولة بنقد اجنبي حر، مقبول لدى بنك السودان.
(ب) القروض العينية لاستيراد احتياجات المشروع بموافقة الوزير.


حسابات المشروع بالنقد الأجنبي

المادة 20

يجوز فتح حسابات بالنقد الاجنبي للمشروع في المصارف المعتمدة لدى بنك السودان تتكون مواردها من راس المال والقروض المدفوعة بالنقد الاجنبي وتستخدم لتلبية احتياجات المشروع من الخارج.


تحويل الأرباح وإلتزامات التمويل
بالنقد الأجنبي

المادة 21

(1) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل الارباح، لبنك السودان عن طريق الوزارة، على ان يكون مصحوبا بالمستندات الاتية:-
(ا) الموازنة والحسابات الختامية، الخاصة بالفترة المعنية مراجعة ومعتمدة من مراجع قانوني في السودان ومختومة من ديوان الضرائب على ان توضح تلك الحسابات صافي الارباح المستحقة للمستثمر القابل للتحويل بالنقد الاجنبي.
(ب) صورة من شهادة تسجيل راس المال الاجنبي.
(ج) شهادة خلو طرف، من ديوان الضرائب.
(د) في حالة الشركات، تقدم صورة من قرار الجمعية العمومية باعتماد الموازنة والحسابات الختامية، وقرار توزيع الارباح وتاريخها.
(2) يتقدم المستثمر، بطلب تحويل المستحق من التزامات التمويل، لبنك السودان عن طريق الوزارة، قبل شهر على الاقل، من تاريخ الاستحقاق مصحوبا بالمستندات الاتية:-
(ا) صورة من اتفاقية القرض، معتمدة من بنك السودان.
(ب) شهادة تسجيل القرض لدى بنك السودان.
(ج) شهادة خلو طرف من ديوان الضرائب.
(3) يقوم بنك السودان، بتوجيه المصرف التجاري المعني، بتحويل التزامات التمويل وارباح المستثمر من النقد الاجنبي الخاص بالمشروع.


إعادة تصدير رأس المال المستثمر

المادة 22

(1) يعاد تصدير راس المال الاجنبي المستثمر في المشروع الى الخارج ، بناءا على طلب يتقدم به المستثمر، ويوافق عليه الوزير، في حالة التصرف في المشروع كليا او جزئيا، او في حالة تصفيته نهائيا.
(2) في حالة التصفية الجزئية للمشروع، بعد موافقة الوزير، يجب على المستثمر ان يرفق مع الطلب المستندات الاتية:-
(ا) المستندات التي تثبت التصرف الناقل للملكية، موثقة من محكمة مختصة، او محامي.
(ب) شهادة من الجهات المختصة بان المستثمر قد قام بسداد كافة التزاماته الضريبية واي مستحقات اخرى على المستثمر.
(ج) صورة من شهادة تسجيل راس المال الاجنبي لدى بنك السودان.
(3) في حالة التصفية النهائية للمشروع ترفق مع الطلب المستندات الاتية:-
(ا) موازنة تصفية المشروع، معتمدة من مراجع قانوني بالسودان.
(ب) شهادة من المصفي يثبت سداد المشروع لجميع التزاماته المستحقة قانونا، والنصيب الصافي للمستثمر القابل للتحويل.
(ج) موافقة الشركاء والمساهمين، في حالة الشراكات او الشركات على التصفية موثّقة من محامي ومعتمدة من المسجل التجاري العام بوزارة العدل، او قرار المحكمة المختصة بالتصفية.
(4) في حالة راس المال الاجنبي المستورد عينا يجوز للمستثمر، بعد موافقة الوزير ان يعيد تصديره بذات الصفة التي استورد بها في الاصل.


إستخدام العمال والخبراء الأجانب

المادة 23

(1) يجوز للمشروع استخدام العمال والخبراء الاجانب بالنسبة للخبرات المطلوبة التي لا تتوفر في السودان، وذلك وفقا للقوانين السارية في هذا الشان.
(2) تقوم الوزارة باخطار بنك السودان، بتحويل مدخرات المستخدمين الاجانب، حسبما تحدده لوائح بنك السودان، وذلك بعد تقديم كافة المستندات اللازمة لذلك.


الفصل الخامس
ضوابط الرقابة وأسس متابعة تنفيذ المشروع
ضوابط الرقابة

المادة 24

(ا) يجب على المستثمر موافاة الوزارة والوزارات المختصة ببرنامج زمني محدد لتنفيذ المشروع المرخص به، خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الترخيص.
(2) يجب على المستثمر، بالاضافة للالتزامات المنصوص عليها في القانون، في جميع مراحل تنفيذ المشروع الالتزام بالاتي:-
(ا) موافاة الوزارة المختصة، بتقارير متابعة مفصلة للبرنامج الزمني كل ستة اشهر، على ان تتضمن تلك التقارير بيانات عن الخطوات التي تمت والعقبات التي واجهت التنفيذ (ان وجدت) والتعديلات المترتبة على ذلك، على البرنامج.
(ب) تمكين مندوبي الوزارة او الوزارات المختصة او الوزارة الولائية، بحسب الحال، من زيارة موقع المشروع، للوقوف على مراحل تنفيذه واطلاعهم على البيانات والمستندات التي تمكنهم من اداء مهامهم ورفع تقرير مفصل بذلك للوزير والوزير المختص.
(3) تقوم الوزارة المختصة باعداد تقارير دورية عن سير تنفيذ المشاريع المرخص بها ورفعها للوزير متضمنة توصياتها حول استمرارية سريان الترخيص او اي توصيات اخرى.
(4) يقدم للوزارة خلال مدة سريان الميزات والتسهيلات صورة من حسابات المشروع السنوية المعتمدة من المراجع القانوني وايضا صورة لديوان الضرائب.


متابعة إداء المشاريع بعد بداية الانتاج
أو مزاولة النشاط الخدمي

المادة 25

تقوم الوزارة المختصة بمتابعة اداء المشاريع ورفع تقارير بذلك للوزير كل ستة اشهر او حسبما يطلبه الوزير او الوزير الولائي، خلال فترة سريان الميزات والتسهيلات على ان تتضمن تلك التقارير توصياتها على ضوء تقييم اداء تلك المشاريع ومدى التزامها بشروط الترخيص.


الفصل السادس
أحكام عامة
رسوم الخدمات

المادة 26

يقوم المستثمر بدفع رسوم الخدمات التي تقدم له وفق احكام هذه اللائحة وفقا للجدول الثالث الملحق بهذه اللائحة.


العقوبات والجزاءات

المادة 27

بالاضافة الى اي عقوبات منصوص عليها في اي قانون اخر، كل من يخالف احكام هذه اللائحة توقع عليه ايا من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 26 من القانون.
اشهد ان مجلس الوزراء قد اصدر لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000 في جلسته رقم ( ) في اليوم السادس عشر من شهر رجب سنة 1421هـ الموافق اليوم الرابع عشر من شهر اكتوبر سنة 2000م.

الفريق الركن
عمر حسن احمد البشير
رئيس الجمهورية

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

السودان - لائحة تشجيع الاستثمار لسنة 2000م

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 

 مواضيع مماثلة

+
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: قوانين دول الوطن العربي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.