عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .


عالم القانون
سيد الاستغفار

عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .


كشفت أنظمة المنتدى أنك غير مسجل لدينا فأهلا وسهلا بك معنا و تفضل بتصفح المنتدى و إن شاء الله ينال إعجابك و لا تحرمنا حينها من تسجيلك معنا و مشاركاتك و إفادتنا بخبرتك .



عالم القانون

العدل أساس الملك - Justice is the basis
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
TvQuran
اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 110
AlexaLaw on facebook
اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 110
اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 110

شاطر | 
 

 اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى
AlexaLaw
مؤسس و مدير عام المنتدى

الجنس : ذكر

تاريخ التسجيل : 03/03/2010

عدد المساهمات : 19648

نقاط : 12654998

%إحترامك للقوانين 100

العمر : 34

الأوسمه :

اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا 1384c10


الأوسمة
 :


اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا   اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا I_icon_minitime13/5/2011, 11:56

خيارات المساهمة


اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا

ان حكومة ماليزيا وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية المشار اليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في توسيع التعاون الاقتصادي وتعميقه على اساس مدى طويل، وعلى وجه الخصوص، في ايجاد ظروف مواتية لاستثمارات المستثمرين من اي من الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر، واقرارا منهما بالحاجة الى حماية استثمارات مستثمري كلا الطرفين المتعاقدين والى تحفيز تدفق الاستثمارات والمبادرات الفردية في العمل التجاري لغاية الازدهار الاقتصادي لدى كلا الطرفين المتعاقدين قد اتفقا على ما يلي:
الاستثمارات

1
1. لاغراض هذه الاتفاقية : ا. تعني كلمة ( استثمارات ) كل نوع من انواع الممتلكات وتشمل على وجه الخصوص لكن من دون حصر: 1. الاموال المنقولة وغير المنقولة وغيرها من حقوق الملكية كالرهونات العقارية والحيازية والكفالات. 2. اسهم الشركات وسنداتها والاوراق المالية والحصص في ملكية الشركات. 3. الحق في مبلغ نقدي او الحق في اي التزام بعمل ذي قيمة مالية. 4. حقوق الملكية الصناعية والفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بالنشر وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاسماء التجارية والتصاميم الصناعية والاسرار التجارية، وعمليات التصنيع التقني والمعرفة الحرفية والسمعة التجارية. 5. امتيازات الاعمال التجارية الممنوحة بقانون او عقد ، وتشمل امتيازات البحث عن الموارد الطبيعية او تنميتها او استخراجها او استغلالها. ب. تعني كلمة ( مردودات) المبالغ التي تجني من استثمار وتشمل على وجه الخصوص ، لكن دون حصر، الارباح، والفوائد ،ومرابح راس المال، وحصص ارباح الاسهم، والعوائد والاتعاب. ج. تعني كلمة ( مستثمر): 1. اي شخص طبيعي حاصل على جنسية طرف متعاقد او اقامة دائمة فيه وفق قوانينه. 2. او اي شركة ذات شخصية اعتبارية او مشاركة ، او اتحاد شركات ، او شركة محاصة او منظمة او جمعية او مشروع مؤسس او منشا وفق القوانين المعمول بها لدى طرف متعاقد. د. تعني كلمة اقليم: 1. بالنسبة لماليزيا جميع الاراضي الاقليمية المكونة لفدرالية ماليزيا ، والبحر الاقليمي، وقاع البحر وما تحت سطح الاراضي والقاع، والمجال الجوي فوق ذلك. 2. بالنسبة للاردن، جميع الاراضي الاقليمية المكونة للمملكة الاردنية الهاشمية والبحر الاقليمي وقاع البحر، وما تحت سطح الاراضي والقاع، والمجال الجوي فوق ذلك. هـ تعني عبارة ( عملة قابلة للاستعمال الحر) دولار الولايات المتحدة، او الجنيه الاسترليني، او المارك الالماني، او الفرنك الفرنسي، او الين الياباني، او اي عملة اخرى شائعة الاستعمال للوفاء النقدي في المعاملات الدولية وشائعة التداول في اسواق الصرف الرئيسية الدولية. 2. 1. تعني كلمة ( استثمارات) المشار اليها في الفقرة 1(ا) على وجه الحصر جميع الاستثمارات التي تجري وفق قوانين الطرفين المتعاقدين وانظمتهما وسياستهما الوطنية. 2. اي تغيير في شكل الاموال المستثمرة لا يؤثر في تصنيفها كاستثمارات شريطة ان لا يخالف هذا التغيير الموافقة الممنوحة ( ان وجدت) على الاموال المستثمرة اصلا.

الترويج والحماية

2
ترويج الاستثمارات وحمايتها 1. يشجع كل من الطرفين المتعاقدين ويهيء ظروفا مواتية للمستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر لاستثمار رؤوس الاموال في اقليمه ويقبل مثل هذه الاستثمارات وفق قوانينه وانظمته وسياسته الوطنية. 2. تعامل استثمارات المستثمرين من كلا الطرفين المتعاقدين في جميع الاوقات معاملة منصفة وتتمتع بحماية وامان كاملين وكافيين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر.

احكام الدولة الاكثر رعاية

3
احكام الدولة الاكثر رعاية 1. تحظى استثمارات المستثمرين من كلا الطرفين المتعاقدين في اقليم الطرف المتعاقد الاخر بمعاملة عادلة ومنصفة أو تقل في افضليتها عن تلك الممنوحة لاستثمارات مستثمرين في اي دولة ثالثة. 2. في شان التعويض وضمان الخسائر ورد الاموال لمستثمري اي من الطرفين المتعاقدين الذين تتعرض استثماراتهم لخسائر في اقليم الطرف المتعاقد الاخر نتيجة حرب او غير ذلك من نزاع مسلح، او ثورة ، او حالة طوارئ في البلاد ، او تمرد، او عصيان، او اضطرابات في اقليم الطرف المتعاقد الاخر يتيح لهم الطرف المتعاقد الاخر معاملة لا تقل في الافضلية عما يتيحه لمستثمري اي دولة ثالثة. 3. ان احكام هذه الاتفاقية المتعلقة باتاحة معاملة لا تقل في الافضلية عما يتاح لمستثمري اي دولة ثالثة لا تفسر بحيث توجب على اي من الطرفين المتعاقدين ان يعمم على مستثمري الطرف المتعاقد الاخر ، مزايا اي معاملة او تفضيل او ميزة مما يترتب على : ا. ما هو قائم او يستحدث في المستقبل من اتحاد جمركي، او منطقة تجارة حرة، او سوق مشتركة او اتحاد نقدي او ما اشبه ذلك من اتفاقيات دولية او غير ذلك من اشكال التعاون الاقليمي التي يكون او يصبح طرفا فيها، او الانضمام الى اتفاقية مقصود منها ان تؤدي الى تكوين مثل هذا الاتحاد او هذه المنطقة خلال مدة معقولة. ب. او اي اتفاقية او ترتيبات دولية او اي تشريعات محلية تتعلق جزئيا او كليا بفرض الضرائب.

مصادرة الملكية

4
مصادرة الملكية ليس لاي من الطرفين المتعاقدين اتخاذ اجراءات لمصادرة الملكية او التامين ضد استثمارات اي مستثمر من الطرف المتعاقد الاخر الا تحت الظروف التالية: أ . ان تكون هذه الاجراءات متخذة لغاية مشروعة ووفق تطبيق صحيح للقانون. ب. ان تكون هذه الاجراءات غير متحيزة. ج. وان تكون هذه الاجراءات مقرونة بمخصصات لدفع تعويض عاجل وكاف وفعال، على ان تكون قيمة التعويض مساوية لقيمة الاستثمارات المتاثرة بالاجراءات السائدة في السوق مباشرة قبل ان تصبح اجراءات الاستملاك معلومة للجمهور، وعلى ان تكون التعويضات قابلة لحرية التحويل بعملة قابلة للاستعمال الحر لدى الدولة المتعاقدة ، واي تاخير في دفع التعويض تحسب له فائدة مناسبة بسعر معقول تجاريا او وفق اتفاق بين الطرفين او وفق احكام القانون.

استعادة الاستثمارات

5
استعادة الاستثمارات 1. يسمح كل من الطرفين المتعاقدين حسب القوانين والانظمة والسياسات الوطنية المعمول بها لديه ودون تاخير لا مبرر له بتحويل ما يلي باي عملة قابلة للاستعمال الحر: أ . الارباح الصافية، وارباح الاسهم ، والعوائد ، والمساعدات الفنية ، والاتعاب الفنية، والفائدة، وغير ذلك من الدخل التجاري الناتج عن استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الاخر. ب. ومردودات التصفية الجزئية او الكلية لاي استثمار لمستثمري الطرف المتعاقد الاخر. ج. والاموال المخصصة لسداد الديون والقروض المقدمة من مستثمرين من طرف متعاقد الى مستثمرين من الطرف المتعاقد الاخر مما اعتبره الطرفان كاستثمار. د. ومكتسبات مواطني اي من الطرفين المتعاقدين المستخدمين والمسموح لهم بالعمل فيما يتصل باستثمار في اقليم الطرف المتعاقد الاخر. 2. ان سعر التحويل الذي يطبق على التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة هو سعر التحويل السائد وقت التحويل. 3. يتعهد الطرفان المتعاقدان بمعاملة التحويلات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة معاملة مماثلة في افضليتها للمعاملة التي تتمتع بها التحويلات الناتجة عن استثمارات مستثمرين من اي بلد ثالث.

تسوية النزاعات

6
تسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار بين طرف متعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر 1. يوافق كل طرف متعاقد على ان يحيل على المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار المشار اليه فيما بعد بالمركز للتسوية بالتوفيق او بالتحكيم بمقتضى ميثاق تسوية نزاعات الاستثمار بين الدول ورعايا دول اخرى، الذي عرض للتوقيع في واشنطن د.س. في 18 / اذار 1965 اي نزاع ينشا بين ذلك الطرف المتعاقد ومستثمر من الطرف المتعاقد الاخر يتضمن: ا. التزاما نشا بين طرف متعاقد ومستثمر من رعايا الطرف المتعاقد الاخر يتعلق باستثمار قام به هذا المستثمر. ب. او ادعاء بالتعدي على حق منحته او احدثته هذه الاتفاقية متعلق باستثمار من المستثمر. 2. ان الشركة التي تؤسس او تؤلف بمقتضى القانون المعمول به اقليم احد الطرفين المتعاقدين والتي يملك فيها رعايا او شركات من الطرف المتعاقد الاخر اكثرية الاسهم قبل نشوء النزاع تعامل بمقتضى المادة 25 - 2 - ب - من الميثاق ومن اجل اغراضه كشركة من الطرف المتعاقد الاخر. 3. ا. اذا طرا اي نزاع مشار اليه في الفقرة (1) يسعى الطرف المتعاقد والمستثمر المعني الى حل النزاع بالتشاور والتفاوض فاذا لم يمكن حل النزاع على هذا النحو خلال ثلاثة اشهر ووافق المستثمر المعني كتابة على احالة النزاع الى المركز للتسوية عن طريق التوفيق او التحكيم فلاي من طرفي النزاع السير في الاجراءات بان يقدم طلبا بذلك الى الامين العام للمركز كما هو مبين في المادتين 28، 36 من الميثاق شريطة ان لا يكون المستثمر المعني قد احال النزاع على المحاكم القضائية او الادارية او الهيئات المختصة لدى الطرف المتعاقد الذي هو طرف في النزاع. ب. في حالة الاختلاف على اي الاجراءات هي المناسبة اجراءات التوفيق او التحكيم يكون راي المستثمر المعني هو الفاصل وليس للطرف المتعاقد الخصم في النزاع ان يدفع باعتراض او دفاع او حق بالمقاصة في اي مرحلة من الاجراءات او من تنفيذ الحكم على اساس ان المستثمر الذي هو الطرف المتعاقد الاخر في النزاع قد تسلم او سوف يتسلم نتيجة عقد تامين او ضمان تعويضا باي شكل من الاشكال عن خسائره كلها او قسم منها. 4. ليس لاي طرف متعاقد اي نزاع محال على المركز من خلال القنوات الدبلوماسية ، الا اذا : 1. قرر الامين العام للمركز او لجنة توفيق او هيئة تحكيم اقامها المركز، ان النزاع ليس ضمن صلاحيات المركز. 2. او لم يتقيد الطرف المتعاقد الاخر باي حكم اصدرته هيئة التحكيم او لم يعمل بمقتضاه.

حل الخلافات

7
حل الخلافات بين الطرفين المتعاقدين 1. الخلافات التي تنشا بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها تحل ما امكن من خلال القنوات الدبلوماسية. 2. اذا لم يكن بالمستطاع تسوية الخلافات عن طريق القنوات الدبلوماسية يحال النزاع بناء على طلب اي من الطرفين على هيئة التحكيم. 3. تشكل هيئة التحكيم لكل قضية على حدة بالطريقة التالية: خلال فترة شهرين من تسلم الطلب للتحكيم، يعين كل من الطرفين المتعاقدين عضوا واحدا من هيئة التحكيم وهذان العضوان يختاران مواطنا من دولة ثالثة يكون رئيسا لهيئة التحكيم عند موافقة الطرفين المتعاقدين عليه ويجب تعيين رئيس هيئة التحكيم خلال شهرين من تاريخ تعيين العضوين الاخرين. 4. اذا لم يتم تعيين اعضاء هيئة التحكيم خلال الفترتين المحددتين في الفقرة (3) من هذه المادة، فان لاي من الطرفين المتعاقدين اذا لم يكن بين الطرفين اتفاق اخر دعوة رئيس محكمة العدل الدولية ليقوم بالتعيينات اللازمة ، فاذا كان الرئيس مواطنا من اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منعه مانع اخر من القيام بالمهمة المذكورة ، يدعى نائب الرئيس لاجراء التعيينات اللازمة فاذا كان نائب الرئيس مواطنا من اي من الطرفين المتعاقدين او اذا منعه ايضا مانع اخر من القيام بالمهمة المذكورة يدعى عضو محكمة العدل الدولية الذي يليهما في الاقدمية وليس من مواطني اي من الطرفين المتعاقدين لاجراء التعيينات اللازمة. 5. تتخذ هيئة التحكيم قرارها بتصويت الاغلبية ويكون هذا القرار ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين ويتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين تكاليف ممثلة في هيئة التحكيم ويتحمل الطرفان المتعاقدان تكاليف الرئيس والتكاليف الاخرى بينهما بالتساوي، الا ان لهيئة التحكيم ان تضمن قرارها ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين وهيئة التحكيم هي التي تحدد اجراءات التحكيم لديها.

انتقال الحقوق

8
انتقال الحقوق اذا دفع احد الطرفين المتعاقدين مبلغا لاي من مستثمريه بموجب ضمان منحه له في شان استثمار فعلى الطرف المتعاقد الاخر، وبدون اخلال بحقوق الطرف المتعاقد الاول بموجب المادة 6 ان يعترف بتحويل اي حق او ملكية للمواطن المستثمر او الشركة المستثمرة الى الطرف المتعاقد الاول وبحلول الطرف المتعاقد الاول محل المواطن او الشركة في الحق او الملكية.

انطباق الاتفاقية

9
انطباق الاتفاقية على الاستثمارات تطبق هذه الاتفاقية على الاستثمارات القائمة التي احدثها او يحدثها مستثمرون من اي من الطرفين في اقليم الطرف الاخر وفق تشريعاته وقوانينه وانظمته قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبعده.

العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها

10
العمل بالاتفاقية ومدتها وانهاؤها 1. هذه الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين 30 يوما من تاريخ الابلاغ الاخير من ابلاغي حكومة كل من الطرفين المتعاقدين حكومة الطرف الاخر بان الاجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ قد تمت والتاريخ الاخير يعني تاريخ ارسال اخر رسالتي بلاغ. 2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة عشر 10 سنوات وتستمر سارية المفعول ما لم يتم انهاؤها ما لم يتم انهاؤها وفقا للفقرة (3) من هذه المادة . 3. لاي من الطرفين المتعاقدين انهاء هذه الاتفاقية في نهاية مدتها او في اي وقت بعد انقضاء مدة السنوات العشر الاولى وذلك باشعار خطي يقدمه الى الطرف الاخر قبل سنة من تاريخ الانهاء المقصود. 4. في خصوص الاستثمارات التي سبقت في اقامتها او في الحصول عليها تاريخ انهاء هذه الاتفاقية تبقى جميع احكام المواد الاخرى من هذه الاتفاقية سارية المفعول مدة عشر (10 ) سنوات من تاريخ الانهاء واثباتا لذلك قام الموقع ادناه المفوضان حسب الاصول كل عن حكومته بتوقيه هذه الاتفاقية. حررت في عمان ، المملكة الاردنية الهاشمية في اليوم الثاني من شهر تشرين اول سنة 1994 بلغة البهاسا الماليزية واللغة العربية واللغة الانجليزية وهذه النصوص جميعها متساوية كنصوص رسمية وفي حال التباين في التفسير يعتمد النص باللغة الانجليزية.

منقوووول للفائدة .
AlexaLaw

التوقيع
توقيع العضو : AlexaLaw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.AlexaLaw.com
 

اتفاقية ترويج الاستثمارات وحمايتها بين الاردن وماليزيا

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

.:: مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ::.


      هام جداً: قوانين المساهمة في المواضيع. انقر هنا للمعاينة     
odessarab الكلمات الدلالية
odessarab رابط الموضوع
AlexaLaw bbcode BBCode
odessarab HTML HTML كود الموضوع
صلاحيات هذا المنتدى:

لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عالم القانون :: منتدى AlexaLaw لعالم القانون :: فروع القانون العام :: القانون العام الداخلي :: القانون المالي-
انتقل الى:  
الإسلامي العام | عالم القانون | عالم الكتاب و الثقافة العامه | التجاره و المال و الأعمال | البرامج و تكنولوجيا المعلومات | تطوير المواقع و المدونات | الترفيهي و الإداري العام

Powered by AlexaLaw.com ® Phpbb Version 2
Copyright © 2010
.:: جميع الحقوق محفوظه لمنتدى عالم القانون © ::.

.::جميع ما ينشر في المنتدى لا يعبر بالضرورة عن رأي القائمين عليه و إنما يعبر عن وجهة نظر كاتبه في حدود الديمقراطيه و حرية الرأي في التعبير ::.